المرسوم التشريعي 13 لعام 2005 تعديل المرسوم التشريعي 50 لعام 2001 قانون المطابع والمكتبات والمطبوعات
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلى :
المادة 1
تعدل الفقرة (آ) من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 على النحو الآتي:
"تمنح الرخصة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ولمجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه.
ويجوز إعادة طلب الرخصة بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنة على قرار الرفض".
المادة 2
تحل عبارة "مجلس الوزراء" محل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" الواردة في المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14/2/2005 ميلادي الموافق 6/1/1426 هجري
رئيس الجمهورية
بشار الأسد