قانون قمع الغش والتدليس/158/ لعام 1960 المادة 1 على كل منتج أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مأكلات ومشروبات ومواد و منتوجات مما نص عليه في هذا القانون أن يسلم عينتين إلى الموظفين المذكورين في المادة الثامنة من هذا القانون فور طلبهما , وفي حال رفضه يحق لهؤلاء الموظفين أخذهما قسراً. ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي يعينها وزير التموين بقرار منه.
المادة 2 ينظم فور أخذ العينات محضر من أربع نسخ يتضمن البينات التالية :
<BLOCKQUOTE>
1- اسم الموظف منظم الضبط ولقبه وصفته.
2- التاريخ والساعة والمكان الذي جرى فيه أخذ العينات وتنظيم الضبط.
3- اسم ولقب ومهنة محل أقامة أو محل سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات وإذا وقع أخذ العينات أثناء نقل الأشياء فيذكر اسم ومحل أقامة الأشخاص المذكورين في أوراق الشحن أو البوالص بصفتهم مرسلين أو مرسل إليهم.
4- خلاص وجيزة عن الظروف التي جرى فيها أخذ العينات وذكر كمية البضائع التي أخذت منها العينات والماركة واللصاقات الموضوعة على الغلافات والأوعية وكذلك جميع المعلومات المفيدة لأثبات صحة العينات المأخوذة وهوية البضاعة والاسم الذي كانت هذه بضاع تسمى به عند بيعها أو حيازتها.
</BLOCKQUOTE>
المادة 3 على الموظف منظم الضبط :
<BLOCKQUOTE>
1- أن يطلع صاحب البضاعة أو واضع اليد عليها أو ناقلها على صفته الرسمية قبل البدء في تحقيقاته.
2- أن يعطيه ايصالاً يذكر فيه نوع وكمية العينة المأخوذة وقيمتها ورقم التسجيل وأسماء وألقاب وبلدان المرسلين والمرسل إليهم ويوقع عليها الموظف منظم الضبط وصاحب البضاعة أو واضع اليد عليها.
</BLOCKQUOTE>
المادة 4 تدمغ العينة بختم خاص بالشمع الأحمر ويوضع عليها صورة طبق الأصل من الأيصال المعطى لصاحب البضاعة ولا ينزع الختم الإ في المختبر أو أمام أهل الخبرة.
ويجب أن يذكر في هذا الأيصال نوع البضاعة وتاريخ أخذ العينة والرقم الذي سجل لدى منظم الضبط على النحو المنصوص عليه في المادة التالية :
المادة 5 تحال الضبوط المنظمة مع العينة الى وزارة التموين التي تسجلها في سجل خاص معد لهذه الغاية وتقيد ورودها على الأيصال المرفق بالعينة وترسلها إلى المختبر أو إلى أهل الخبرة.
المادة 6 1-إذا نفى تقرير المختبر أو الخبراء مخالفة العينة لأحكام هذا القانون أشعرت الدوائر على الفور صاحب العلاقة بذلك وأعادت إليه العينة لقاء استردادها للايصال المنصوص عليه في المادة 3 /2 من هذا القانون.
2- فإذا أثبت تقرير المختبر أو الخبراء وجود مخالفة أرسلت الدائرة التقرير مع الضبط والعينة إلى النيابة العامة للمنطقة التي جرى أخذ العينة فيها لأقامة الدعوى علىصاحب البضاعة المخالفة أوواضع اليد عليها وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة 7 يصدر وزير التموين قراراً بتحديد المختبرات المرخص لها بالتحليل ومنطقة صلاحياتها وكذلك تحديد أجور التحليل و طريقته. ويضع المخيبر شهادة تحليل خلال مددة أقصاها ثلاثة أيام لكل عينة من العينات المحولة إليه وتعتبر التقارير التي تعطيها المخابر نهائية.
المادة 8 1- يكون لمن يكلف من الموظفين التالين الصفة اللازمة للبحث عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وضبطها وتنظيم محاضر الضبوط وأخذ العينات والحجز عند اللزوم :
<BLOCKQUOTE>
(1)- رجال الضابط العدلية.
(2)- موظفو الجمارك بالنسبة للمواد المستوردة.
(3)- أطباء الإدارة ومفتشو الصيدليات بالنسبة للعقاقير والمستحضرات الطبية.
(4)-مفتشو العيارات والمكاييل.
(5)-الموظفون المنتدبون من قبل وزارة التموين بعد أدائهم اليمين القانونية.
</BLOCKQUOTE>
2- ويكون للموظفين المذكورين الحق في دخول المعامل والمحال و المستودعات وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أوتخزين المواد المشار إليها في هذا القانون بدون موافقة شاغليها على أنه متى كان المكان مسكونا وجب قبل الدخوله الحصول على أذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال.
3- كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة والإ كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية.
المادة 9 تعتبر المواد المشتبه بها من قبل الموظفين المنصوص عليهم في المادة الثامنة من هذا القانون محجوزة حتى تظهر نتجة تحليل العينات. فإذا عدم وجود مخالفة يرفع الحجز والإ أرسلت المواد إلى أحد المستودعات التي تحددها وزارة التموين فإذا تعذر ذلك سلمت إلى شخص ثالث يتعهد بعدم التصرف فيها , وإذا كانت المواد المحجوزة معرضة للتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظها نفقات تستغرق قيمتها فأنه يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر ببيعها بطريق المزاد العلني أن كانت غير ضارة بالصحة في هذه الحالة يحفظ ثمنها أمانة في صندوق الخزانة إلى أن يبت القضاء في الأمر.
المادة 10 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مائة إلى ألفي ليرة سورية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأية طريقة من طرق.
<BLOCKQUOTE>
1-في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقايسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
2- في ذات البضاعة إذا كان ماسلم منها غير ماتم التعاقد عليه.
3- في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ماتحتوي من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
4- في نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الأتفاق أو العرف -النوع أو الأصل أو المصدر سبباً أساسياً للتعاقد.
</BLOCKQUOTE>
وتزداد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لاتجاوز أربعة آلاف ليرة سورية أو أحدى هاتين العقوبتين إذا أرتكب الجريمة اوشرع في أرتكابها باستعمال موازين أو مقايس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل أجراء العمليات المذكورة أو عند تعدد المخالفات أو تكرارها.
المادة 11 يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من مائة الى الفي ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من غش او شرع في غش شيء من اغذية الانسان أوالحيوان او من العقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او الطبيعية متى كان معدا للبيع او كل من طرح او عرض للبيع او باع شيئا من هذه المواد او العقاقير او الحاصلات مع علمه بغشها او بفسادها.
ويفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.
2- كل من طرح او عرض للبيع او باع موادا مما تستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا وكذلك كل من حرض على استعمالها بواسطة كراسات ومطبوعات من اي نوع كانت.
وتكون العقوبة بالحبس حتما من ستة اشهر الى سنتين وغرامة من مائتين الى الفي ليرة سورية اذا كانت المواد او العقاقير او الحاصلات المغشوشة او الفاسدة او كانت المواد التي تستعمل في الغش في الجرائم المشار اليها في الفقرتين السابقتين ضارة لصحة الانسان او الحيوان او كانت سامة حتى ولو كان المشتري او المستهلك عالما بغش البضاعة او فسادها. على ان احكام هذه المادة لاتسري في حالة الثمار الطرية المختمرة.
المادة 12 يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من مائة الى الف ليرو سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع شيئا من المواد او العقاقير الطبية او الحاصلات المشار اليها في المادة السابقة مع علمه بذلك.
تكون العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لاتقل عن الف ليرة سورية اذا كانت هذه المواد او العقاقير او الحاصلات ضارة بصحة الانسان او الحيوان.
ولا تسري احكام هذه المادة على الثمار الطرية والمختمرة.
المادة 13 يحظرا ستيراد شيء من اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او الطبيعية متى كان مغشوشا او فاسدا.
على انه يجوز للسلطة المختصة ان تسمح بادخالها وتداولها او باستعمالها لاي غرض آخر مشروع خلال يومين من تاريخ الطلب المقدم اليها في هذا الشأن وذلك بالشروط التي يصدر بهاقرار من زيرالتموين.
فاذا رفض الطلب ولم يقم صاحب الشأن باعادة تصديرها الى الخارج في الميعاد الذي تحددهالسلطة المختصة يجري اتلاف المواد او العقاقير او الحاصلات على نفقة المرسل اليه. ويحدد وزير التموين بقرار منه الحالات التي تعتبر فيها المواد او العقاقير او الحاصلات المغشوشة او فاسدة.
المادة 14 يجوز بقرار من وزير التموين فرض حد ادنى او حد معين من العناصر في المواد المستعملة في غذاء الانسان او الحيوان او في تركيب العقاقير الطبية او في المواد المعدة للبيع باسم معين او في اية بضاعة او منتجات اخرى.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من مائة الى الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين. كل من صنع منتجات معدة للبيع باسم معين تخالف العناصر التي يجب ان تدخل في تركيبها او باع مثل هذه المنتجات او عرضها للبيع او حازها بقصد البيع او وضع بيانا عليها غير مطابق للحقيقة.
ويجوز ان ينص القرار على حظر استيراد او تصدير المواد المركبة او المصنوعة او المنتجة بالمخالفة لهذه الاحكام.
المادة 15 يجوز لوزير التموين ان يفرض او ينظم استعمال أوان او أوعية اوأشياء أخرى في تحضير العقاقير الطبية و المواد الغذائية وغيرها او في صنعها او وزنها او تعبئتها او حزمها او حفظها او حيازتها او توزيعها او نقلها او عرضها او طرحها للبيع او بيعها.
ويجوز له ان يوجب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير او المواد وتسميتها وحفظها وحيازتها او بيان الحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك او بيان مصدرها او محل صنعها او اسم صانعها او غير ذلك من البيانات اللازمة كما يجوز له ان يفرض قيودا وشروطا لاستعمال البضائع والمنتوجات اياً كانت.
وله في سبيل منع الغش والتدليس في البضاعة المبيعة ان ينظم تصدير البضائع التي يسري عليها هذا القانون او استيرادها او صنعها او بيعها اوطرحها للبيع او حيازتها بقصد البيع.
كما يجوز ان يبين كذلك الكفاية التي تكتب بها البيانات سالفة الذكر او كيفية تنظيم السجلات والدفاتر او اعطاء الشهادات او اعتمادها.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على مخالفة احكام القرارات التي تصدر من وزير التموين في هذا الشأن.
المادة 16 اذا كان مقدار المنتجات او قياسها اوكيلها اوطاقتها اووزنها او مصدرها او طريقة صنعها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار من وزير التموين منع بيعها او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع مالم ترفق بالبيانات باوصافها وتركيبها. ويحدد في القرار اشكال واوصاف هذه البيانات.
ويعاقب في حالة العود بغرامة مائة ليرة سورية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب في حالة العود بغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مائةليرة سورية وبالحبس من شهر الى ثلاثةاشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 17 1-لايجوزللمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي تحكم بها تطبيقا لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
2- يجب الحكم في جميع الاحوال باغلاق المحل مدة لاتقل عن اسبوع ولا تجاوز شهر اً ويجوز للمحكمة ان تأمر بوقف المحكوم عليه من مزاولة مهنته او تجارته بالنسبة للمادة او السلعة موضوع الجريمة ايقافا مطلقا او لمدة تحددها مالم يكن في تنفيذ حكم الاغلاق او الايقاف اعاقة لتموين منطقة معينة باحدى المواد التموين الاساسية.
يجوز لوزير التموين ادارة المحل المغلق بالطريقة التي يعينها على حساب اصحابها ولا يترتب على ما يتخذه الوزير في هذا الشأن اية مسؤولية او تعويض.
المادة 18 1- تشهر خلاصة الاحكام التي تصدر بالادانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون طبقا للنماذج التي تعدها وزارة التموين لتعليقها على واجهة محل التجارة او المعمل او المستودع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر اذا كان الحكم بالغرامة.
2- يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدة او جريدتين ويجب عليها ذلك في حال العودة ويكون نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جميع الاحوال.
3- يعاقب على نزع هذه الخلاصات او اخفائها بأية طريقة او اتلافها بغرامة لاتتجاوز مائة ليرة سورية.
فاذا كان الفاعل احد المسؤولين عن ادارة المحل او بتحريض منه او بناء على اوامره يعاقب بغرامة لاتتجاوز مائتي ليرة سورية.
في حال العودة يعاقب بالحبس لمدة من شهر الى ستة اشهر في الحالة الاولى ومن ثلاثة اشهر الى سنة في الحالة الثانية.
المادة 19 يجب الحكم في جميع الاحوال على المحكوم عليهم بان يدفعوا عدا النفقات العادية نفقات اخذ العينات ونفقات التحليل التي تصرف للبحث عن المخالفات ومعاينتها.
المادة 20 يعتبر عائدا كل من حكم عليه تطبيقا لهذا القانون وارتكب خلال السنة التي تلي التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهائيا جنحة جديدة تقع تحت طائلة احد نصوص هذا القانون. ويجب في حالة العود فيما عدا مانص عليه في المادة / 16 / من هذا القانون تطبيق عقوبة الحبس فيها وكذلك الاعلان المنصوص عليه في المادة / 18 / ولا يمنع ذلك الحكم من اغلاق المحل نهائيا على نفقة المحكوم عليه مع مصادرة جميع ادوات التجارة او الصناعة.
المادة 21 تصادر البضائع او الحاصلات التي يشكل بيعها او استعمالها او حيازتها جنحة اذا كانت لاتزال لبائعها او لحائزها عليها والا فانه يجوز الحكم على البائعين والحائزين بدفع مبلغ يوازي ضعفي قيمة هذه البضائع والحاصلات بدلا من مصادرتها.
واذا كانت البضائع او الحاصلات المصادرة صالحة للاستعمال جاز للمحكمة المختصة ان تضعها تحت تصرف وزارة التوين لاعطائها لمؤسسات الاسعاف العام.
واذا كانت غير صالحة للاستعمال او ضارة اتلفت على نفقة المحكوم عليه.
المادة 22 مع عدم الاخلال باية عقوبة منصوص عليها قانونا يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبالطرد او العزل كل موظف عام مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون اذا تعمد اهمال المراقبة او اغفال التبليغ عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة 23 1- تفصل المحاكم الجزائية على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعوى استنادا الى احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- استثناء من احكام الفقرة السابقة يختص القضاء العسكري في حالات الحرب والطواريء والتعبئة بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق المحاكم العسكرية عند النظر في هذه الجرائم اصول المحاكمات المتبعة لديها وتكون احكامها قطعية وتتنفذ فور صدورها واذا صدر الحكم غيابيا قابلا للاعتراض اصبح قطعيا اذا لم يعترض عليه خلال خمسة ايام من تاريخ الصاقه على المحل او المؤسسة او اذاعته او نشره في احدى الصحف المحلية.
المادة 24 يصدر وزير التموين بالاتفاق مع الوزراء المختصين القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 25 يلغى القرار رقم 92/ ل. ر الصادر بتاريخ 6 / 7 / 1932 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 138 الصادر بتاريخ 8/ 10 / 1953 المشار اليهما ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استنادا الى احكامهما فيما لايتعارض مع احكام هذا القانون ريثما يصدر وزير التموين القرارات المشار اليها في المادة السابقة.
المادة 26 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الاقليم السوري.
(( انتهى))