المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون رقم 120 لعام \1993 يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات في تونس Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون رقم 120 لعام \1993 يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات في تونس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون رقم 120 لعام \1993 يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات في تونس Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 120 لعام 1993 يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات في تونس   قانون رقم 120 لعام \1993 يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات في تونس Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 12:56 pm


قانون 120\1993 يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات (1) (تونس)

قانون يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات (1)

البلد تونس
رقم النص 120
النوع قانون
تاريخ م 12 27 1993
تاريخ هـ 14 07 1414
عنوان النص يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات (1)


استناد
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
الفصل الاول
تصدر بمقتضى هذا القانون المنصوص الملحقة المتعلقة بتشجيع الاستثمارات تحت عنوان -مجلة تشجيع الاستثمارات-.
الفصل الثاني
تنطبق احكام الفقرتين 6و7 من الفصل 12 والفقرتين 2و3 من الفصل 22 من مجلة تشجيع الاستثمارات المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا القانون على الارباح المتاتية من التصدير والمنجزة من قبل المؤسسات المصدرة كليا او جزئيا المحدثة قبل صدور هذا القانون في اطار التشاريع المتعلقة بتشجيع الاستثمار ابتداء من غرة جانفي 1994 كما لو ان هذه المؤسسات تم بعثها في ذلك التاريخ.
الفصل الثالث
تنطبق على الاستثمارات السياحية المتحصلة قبل صدور -مجلة تشجيع الاستثمارات- على الموافقة المسبقة ان النهائية طبقا لمقتضيات القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق باصدار مجلة الاستثمارات السياحية احكام القانون السابق الذكر.
الفصل الرابع
يمكن لمؤسسات الخدمات المصدرة كليا المحدثة قبل صدور مجلة تشجيع الاستثمارات في اطار القانون عدد 100 لسنة 1989 المؤرخ في 17 نوفمبر 1989 المتعلق بنظام تشجيع الاستثمارات في انشطة الخدمات انتداب اعوان تاطير وتسيير اجانب خلال فترة انتقالية تدوم سنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وذلك بعد اعلام الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل.
الفصل الخامس
تلغى الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة:
- الامر المؤرخ في 19 سبتمبر 1946 المتعلق بشهادة الانتصاب.
- القانون عدد 75 لسنة 1962 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 والمتعلق بتحويرات جبائية لفائدة اعادة الستثمار المداخيل او الارباح.
- القانون عدد 3 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتشجيع الدولة للاستثمارات المنجزة بالجنوب التونسي.
- القانون عدد 24 لسنة 1969 المؤرخ في 27 مارس 1969 المتعلق بتشجيع الدولة للاستثمارات المنجزة بجزر قرقنة.
- القانون عدد 35 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جوان 1969 المتعلق بمجلة رصد الاموال.
- الفصول 54و55و56و57و58و59 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 المحدث لصندوق التعاضد والتعاون.
- الفصل 84 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982.
- الفصول 6و7و8 من القانون عدد 48 لسنة 1985 المؤرخ في 25 افريل 1985 المتعلق بتشجيع البحث عن الطاقات المتجددة وانتاجها وتسويقها.
- الفصول 17و18و53 من القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 والفصل 16 من نفس القانون كما وقع تنقيحه بالفصل 23 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1988.
- القانون عدد 51 لسنة 1987 المؤرخ في 2 اوت لسنة 1987 المتعلق بمجلة الاستثمارات الصناعية.
- الفصلان 23و24 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988.
- القانون عدد 18 لسنة 1988 المؤرخ في 2 افريل 1988 المتعلق باصدار مجلة الاستثمارات الفلاحية والصيد البحري باستثناء الفقرة الاولى من الفصل الثاني منه والفصول 10و11و12 باستثناء الفقرة الثانية منه و48 من مجلة الاستثمارات الفلاحية والصيد البحري.
- الفصل 7 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 والمتعلق باحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
- الفصول 21و23و63 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989.
- القانون عدد 100 لسنة 1989 المؤرخ في 17 نوفمبر 1989 المتعلق بنظام تشجيع الاستثمارات في انشطة الخدمات.
- القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بمجلة الاستثمارات السياحية باستثناء الفصول 3و5و6و7و8 منه.
- الفصول 12و13و14و15 من القانون عدد 62 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويليه 1990 والمتعلق بالتحكم في الطاقة.
- الفصول 18و22و23و الفقرة الاولى من الفصل 23 مكرر من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحرير التشريع الخاص بالبعث العقاري.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

زين العابدين بن علي


العنوان الأول
أحكام عامة

المادة 1

تضبط هذه المجلة نظام بعث المشاريع وتشجيع الاستثمارات بالبلاد التونسية من قبل باعثين تونسيين او اجانب مقيمين او غير مقيمين او بالمشاركة وفق الاستراتيجية العامة للتنمية التي تهدف خاصة الى دفع نسق النمو والتشغيل في الانشطة التابعة للقطاعات التالية:
- الفلاحة والصيد البحري،
- الصناعات المعملية،
- الاشغال العامة،
- السياحة،
- الصناعات التقليدية،
- النقل،
- التربية والتعليم،
- التكوين المهني،
- الانتاج والصناعات الثقافية،
- التنشيط الشبابي والعناية بالطفولة،
- الصحة،
- حماية البيئة والمحيط،
- البعث العقاري،
- انشطة وخدمات غير مالية اخرى،
وتضبط الانشطة داخل هذه القطاعات بامر.


المادة 2

تنجز الاستثمارات في الانشطة المشار اليها بالفصل الاول من هذه المجلة بحرية شريطة الاستجابة للشروط الخاصة بتعاطي هذه الانشطة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويقع ايداع تصريح لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط عند بعث المشروع. وتسلم هذه المصالح وصل ايداع، ويتم تحديد هذه المصالح ومحتوى التصريح المطالب به بالامر المشار اليه بالفصل الاول من هذه المجلة.
وتبقى الاستثمارات في بعض الانشطة خاضعة لمصادقة مسبقة من طرف المصالح المعنية وذلك حسب الشروط والتراتيب الواردة بالقوانين الخاصة المنظمة لتلك الانشطة وكذلك بالنسبة الى الانشطة الاخرى التي يقع ضبطها بامر.


المادة 3

للاجانب المقيمين وغير المقيمين حرية الاستثمار في المشاريع المنجزة في اطار هذه المجلة.
غير ان مساهمة الاجانب في بعض انشطة الخدمات غير المصدرة كليا التي يقع ضبطها بامر تخضع لموافقة اللجنة العليا للاستثمار المشار اليها بالفصل 52 من هذه المجلة اذا تجاوزت حدود 50% من راس المال.
وفي القطاع الفلاحي يمكن للاجانب الاستثمار عن طريق الاستغلال بالكراء للاراضي الفلاحية على انه لا يمكن باية حال ان تؤدي هذه الاستثمارات الى تملكهم للاراضي الفلاحية.


المادة 4

تمنح التشجيعات المنصوص عليها في نطاق هذه المجلة في شكل حوافز مشتركة واخرى خصوصية.


المادة 5

تنسحب احكام هذه المجلة على عمليات الاستثمار المتعلقة بالاحداث او التوسيع او التجديد او اعادة التهيئة او تغيير النشاط.


المادة 6

فيما عدا الاستثمارات في الانشطة المصدرة كليا فان الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بهذه المجلة يستوجب تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من التمويلات الذاتية يقع ضبطها بامر.


العنوان الثاني
التشجيعات المشتركة

المادة 7

1- مع مراعاة احكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتلعق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ينتفع الاشخاص الطبيعيون او المعنويون المكتتبون في راس المال الاصلي للمؤسسات التي تقوم بالانشطة المشار اليها بالفصل الاول من هذه المجلة او في الزيادة في راس مالها بطرح المداخيل او الارباح التي يقع استثمارها وذلك في حدود 35 بالمائة من المداخيل او الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين او للضريبة على الشركات.
ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز:
- مسك محاسبة قانونية طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات وذلك بالنسبة للشركات والاشخاص المتعاطين لمهنة تجارية او غير تجارية كما وقع تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
- ان تكون الاسهم والمنابات من راس المال جديدة الاصدار.
- ان لا يتم التخفيض في راس المال المكتتب مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير راس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.
- ان يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين او الضريبة على الشركات بشهادة تحرير راس المال المكتتب او ما يعادلها.
2- مع مراعاة احكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تنتفع بالطرح المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل الشركات التي تخصص كامل ارباحها او جزءا منها لاستثمارها في صلب المؤسسة شريطة:
- ان ترصد الارباح المستثمرة في - حساب خاص للاستثمار- بخصوم الموازنة وان يقع ادماجها في راس مال الشركة قبل انتهاء اجل ايداع التصريح النهائي بعنوان ارباح السنة التي وقع فيها الانتفاع بالطرح،
- ان يرفق بالتصريح بالضريبة على الشركات ببرنامج الاستثمار المزمع انجازه،
- ان لا يقع التفويت في الاصول المتعلقة بهذا الاستثمار لمدة سنة على الاقل بداية من تاريخ الانتاج الفعلي،
- ان لا يتم التخفيض في راس المال طيلة الخمس سنوات الموالية لتاريخ الادماج باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.


المادة 8

يمكن للمؤسسات اختيار نظام الاستهلاكات التنازلية بعنوان التجهيزات ومعدات الانتاج التي تفوق مدة استعمالها السبع سنوات في نظام الاستهلاكات القارة المشار اليها بمجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات باستثناء معدات وتجهيزات المكاتب.
وينطبق هذا النظام على التجهيزات التي يقع اقتناؤها بعد اصدار هذه المجلة.


المادة 9

تنتفع التجهيزات اللازمة لانجاز الاستثمارات باستثناء السيارات السياحية.
1- بتخفيض المعاليم الديوانية الى نسبة 10 بالمائة وبتوقيف العمل بالاداءات المماثلة للمعاليم الديوانية والا داء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك عند التوريد شريطة ان لا يكون لهذه التجهيزات مثيل مصنوع محليا.
2- بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك وذلك بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.
وتضبط التجهيزات التي تخول الانتفاع بهذه التشجيعات بمقتضى امر.


العنوان الثالث
تشجيع التصدير
الباب الأول
نظام التصدير الكلي

المادة 10

تعتبر مؤسسات مصدرة كليا تلك التي توجه كامل مبيعاتها او تسدي كامل خدماتها خارج البلاد او تنجز خدمات بالبلاد التونسية قصد استعمالها بالخارج.
كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا تلك التي تتعامل كليا مع المؤسسات المذكورة بالفقرة الاولى من هذا الفصل ومع المؤسسات المنتصبة بالمناطق الاقتصادية الحرة والمنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 اوت 1992، ومع المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل اساسا مع غير المقيمين والمنصوص عليها بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل اساسا مع غير المقيمين.


المادة 11

تخضع المؤسسات المصدرة كليا لنظام المنطقة الحرة كما ورد بمجلة الديوانة.


المادة 12

لا تخضع المؤسسات المصدرة كليا بعنوان نشاطها بالبلاد التونسية الا لدفع الاداءات والرسوم والمعاليم والضرائب والسماهمات الاتية:
1- الرسوم والمعاليم المتعلقة بالسيارات السياحية،
2- المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات،
3- معاليم التنظيف والتطهير،
4- المعاليم والاداءات الموظفة بعنوان اسداء خدمات مباشرة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.
5- مساهمات وحصص النظام القانوني للضمان الاجتماعي مع مراعاة احكام الفصول 25 و43 و 45 من هذه المجلة. على انه يمكن للاشخاص من ذوي الجنسية الاجنبية وغير المقيمين قبل تشغيلهم بالمؤسسة اختيار نظام ضمان اجتماعي غير تونسي وفي هاته الحالة يكون المؤجر والاجير غير مطالبين بدفع مساهمات وحصص الضمان الاجتماعي بالبلاد التونسي،
6- الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين بعد طرح 50% من المداخيل المتاتية من التصدير مع مراعاة احكام الفصل 17 من هذه المجلة. على ان يقع طرح المداخيل المتاتية من التصدير كليا من اساس هذه الضريبة خلال العشر سنوات الاولى ابتداء من اول عملية تصدير بعد تقديم مطلب في الغرض عند ايداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل وذلك بصرف النظر عن احكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
7- الضريبة على الشركات بعد طرح 50% من الربح المتاتي من التصدير مع احترام احكام الفصل 17 من هذه المجلة. على ان يقع طرح هذه الارباح كليا من اساس الضريبةة خلال العشر سنوات الاولى ابتداء من اول عملية تصدير وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض عند ايداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات وذلك بصرف النظر عن احكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.


المادة 13

1- مع مراعاة احكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يخول الاكتتاب في راس المال الاصلي للمؤسسات المصدرة كليا او الترفيع فيه طرح المداخيل او الارباح التي يقع استثمارها من المداخيل او الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين او للضريبة على الشركات.
2- مع مراعاة احكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المذكور بهذا الفصل، تخول الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المصدرة كليا طرح الارباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة من الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.
ويتطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل السابع من هذه المجلة.


المادة 14

تعتبر الشركات المصدرة كليا غير مقيمة عندما يكون الراس مالها على ملك غير مقيمين تونسيين او اجانب مكتتب بواسطة جلب عملة اجنبية قابلة للتحويل في حدود نسبة 66% على الاقل من راس المال.


المادة 15

يمكن للمؤسسات المصدرة كليا ان تستورد بكل حرية المواد اللازمة لانتاجها بشرط التصريح بها لدى مصالح الديوانة. ويقوم هذا التصريح مقام سند الاعفاء.


المادة 16

مع مراعاة احكام الفصل 17 من هذه المجلة يمكن للمؤسسات المصدرة كليا بيع جزء من انتاجها او اسداء جزء من خدماتها بالبلاد التونسية بنسب يقع تحديدها وتضبط طرق احتسابها حسب الانشطة والمنتوجات بمقتضى امر. على ان لا تتعدى هذه النسب حدا اقصاه 20% من رقم معاملاتها.
وتعتبر المؤسسات الفلاحية ومؤسسات الصيد البحري مصدرة كليا عندما تصدر 70% على الاقل من انتاجها للخارج مع امكانية تسويق النسبة المتبقية محليا.


المادة 17

- تخضع المبيعات المنجزة والخدمات المسداة محليا من قبل المؤسسات المشار اليها بالفصل 16 من هذه المجلة لاجراءات وتراتيب التجارة الخارجية والصرف الجاري به العمل. كما تخضع المبيعات المذكورة لدفع المعاليم الديوانية حسب نسب التفكيك المنصوص عليها بالفصلين 10و11 من الاتفاق المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء من جهة اخرى ولدفع الاداءات الاخرى الموظفة عند التوريد-.
ويقع دفع تسبقة بعنوان الضرييبة المستوجبة على المداخيل او الارباح المتاتية من المبيعات واسداء الخدمات التي تسوق محليا من طرف هذه المؤسسات عند استخلاص المعاليم الديوانية للحصص المسوقة محليا. وتحدد هذه التسبقة ب 2,5% من رقم المعاملات الجملي المسوق محليا.
غير ان احكام هذا الفصل لا تنطبق على منتوجات الفلاحة والصيد البحري المسوقة محليا طبقا لاحكام الفصل 16 من هذه المجلة.
كما لا تطبق احكام هذا الفصل على بيوعات المؤسسات المصدرة كليا لنفاياتها الى المؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسة انشطة التثمين والرسكلة. ولا يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ هذه البيوعات في احتساب النسبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 16 من هذه المجلة. ولا تخضع الارباح المتاتية من البيوعات المذكورة الى الضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات.


المادة 18

يمكن للمؤسسات المصدرة كليا انتداب اعوان تاطير وتسيير من ذوي الجنسية الاجنبية وذلك في حدود اربعة اعوان بالنسبة لكل مؤسسة بعد اعلام الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل. اما بالنسبة لما يتعدى الحد المشار اليه اعلاه ينبعي على هذه المؤسسات اعتماد برنامج انتداب وتونسة تقع المصادقة عليه مسبقا من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل.
وتضبط قواعد هذا النظام بامر وفقا للفصل 260 من مجلة الشغل.


المادة 19

يخول للاعوان الاجانب المنتدبين طبقا لاحكام الفصل 18 من هذه المجلة وكذلك المستثمرون او من ينوبهم من الاجانب في الاشراف على المؤسسة الانتفاع بالامتيازات التالية:
1- دفع ضريبة تقديرية على الدخل بنسبة 20% من الاجر الخام.
2- الاعفاء من المعاليم الديوانية والمعاليم ذات الاثر المماثل والاداءات المستوجبة عند توريد الامتعة الشخصية وسيارة سياحية لكل شخص.
وتخضع احالة السيارة او الامتعة المتسوردة الى شخص مقيم الى تراتيب التجارة الخارجية ودفع المعاليم والاداءات الجاري بها العمل بتاريخ الاحالة على اساس قيمة السيارة او الامتعة في ذلك التاريخ.


المادة 20

تخضع المؤسسات المصدرة كليا الى مراقبة المصالح الادارية المختصة قصد التثبت من مطابقة نشاطها لاحكام هذه المجلة. وتخضع خاصة الى مراقبة ديوانية مستمرة ويجب عليها تحمل مصاريف الاعوان والمكاتب المنجرة عن ذلك.وتضبط طرق المراقبة الديوانية الخاصة بهذه المؤسسات وشروط تحمل المصاريف المنجرة عنها بامر.


الباب الثاني
نظام التصدير الجزئي

المادة 21

تعتبر عمليات تصدير:
- مبيعات السلع خارج البلاد التونسية،
- الخدمات المسداة خارج البلاد التونسية،
- الخدمات المنجزة بالبلاد التونسية والموجهة للاستعمال بالخارج،
- مبيعات السلع والخدمات المسداة للمؤسسات المصدرة كليا المنصوص عليها بهذه المجلة والمؤسسات المنتصبة بالمناطق الاقتصادية الحرة والمنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 اوت 1992 والمؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل اساسا مع غير المقيمين والمنصوص عليها بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل اساسا مع غير المقيمين.


المادة 22

- تنتفع المؤسسات التي تحقق عمليات تصدير خلال نشاطها بالحوافز التالية شريطة مسك محاسبة قانونية طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.
1- توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك بعنوان اقتناء المواد والمنتوجات والخدمات اللازمة لانجاز عمليات التصدير.
2- طرح كل المداخيل المتاتية من التصدير من اساس الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين خلال العشر سنوات الاولى ابتداء من او عملية تصدير وذلك بصرف النظر عن احكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وطرح 50% من هذه المداخيل بعد هذه الفترة.
3- طرح كل الارباح المتاتية من التصدير من اساس الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الاولى ابتداء من اول عملية تصدير وذلك بصرف النظر عن احكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وطرح 50% من هذه الارباح بعد هذه الفترة.
4- استرجاع المعاليم الديوانية والاداءات ذات الاثر المماثل المستخلصة على المواد الاولية والمواد نصف المصنعة المستوردة او التي يتم اقتناؤها من قبل المؤسسة بالسوق الداخلية لصنع مواد ومنتوجات معدة للتصدير.
5- استرجاع المعاليم الديوانية والاداءات ذات الاثر المماثل المستخلصة على مواد التجهيز المستوردة وغير المصنوعة محليا بعنوان الحصة المصدرة. وتضبط طرق وشروط الانتفاع بهذا الامتياز بامر.
6- تيسير انظمة الدخول المؤقت او الخزن الصناعي المنصوص عليها بمجلة الديوانة لفائدة المواد والمنتوجات المستوردة والمعدة للتحويل قصد اعادة تصديرها. ولهذا الغرض فان ضمان الرسوم والمعاليم الموظفة على التوريد والمنصوص عليها بالتشريع الديواني يقع تعويضه بضمان تقديري تضبط قيمته بامر.


العنوان الرابع
تشجيع التنمية الجهوية

المادة 23

تنتفع الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات بمناطق تشجيع التنمية الجهوية التي تضبط قائمتها حسب الانشطة بامر في قطاعات الصناعة والسياحة والصناعات التقليدية وبعض انشطة الخدمات التي تضبط كذلك قائمتها بامر بالتشجيعات التالية:
1- بصرف النظر عن احكام الفصلي 12و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يخول الاكتتاب في راس المال الاصلي لهذه المؤسسات او الترفيع فيه طرح المداخيل او الارباح التي يقع استثمارها من المداخيل او الارباح الصافية الخضاعة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين او للضريبة على الشركات.
كما تخول الاستثمارات المنجزة من قبل هذه المؤسسات طرح الارباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة من الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.
ويتطلب الانتفاع بهذه الامتيازات الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل السابع من هذه المجلة.
2- طرح كل المداخيل او الارباح المتاتية من هذه الاستثمارات من اساس الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الاولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور الانتاج الفعلي وذلك بصرف النظر عن احكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وطرح 50% من هذه المداخيل او الارباح بالنسبة للعشر سنوات الموالية.
3- الاعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الاجراء خلال الخمسة سنوات الاولى من النشاط الفعلي.


المادة 24

يخول للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة الانتفاع:
1- بمنحة استثمارية تمثل نسبة من تكاليف المشروع بما في ذلك الدراسات تحدد حسب الانشطة والمناطق.
2- بمنحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمل المصاريف الناتجة عن اشغال البنية الاساسية اللازمة لانجاز المشاريع الصناعية.
ويقع تحديد قيمة هذه المنح وشروط وطرق اسنادها بامر.


المادة 25

تتكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة للاعوان التونسيين وذلك لمدة الخمس سنوات الاولى ابتداء من الدخول في طور النشاط الفعلي بالنسبة للاستثمارت المنجزة في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة.
- وتنتفع الاستثمارات في مشاريع السياحة الصحراوية والمنجزة في مناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة بالامر المنصوص عليه بالفصل 23 من هذه المجلة بهذا الامتياز لمدة خمس سنوات اضافية.


المادة 26

تنتفع مؤسسات الاشغال العامة والبعث العقاري التي تنجز مشاريع البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بقائمة تضبط بامر حسب مناطق تشجيع التنمية الجهوية بطرح 50% من الارباح المتاتية من هذه المشاريع من اساس الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.


العنوان الخامس
التنمية الفلاحية

المادة 27

تنتفع بالتشجيعات المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان التنمية الفلاحية الاستثمارات التي تتعلق ب :
- استغلال الموارد الطبيعية المتاحة قصد الزيادة في الانتاج الفلاحي وانتاج الصيد البحري.
- تعصير قطاع الفلاحة والصيد البحري وتحسين انتاجيته.
- التحويل الاولي للانتاج الفلاحي وانتاج الصيد البحري وتكييفهما.
- نشاطات الخدمات المرتبطة بالانتاج الفلاحي والصيد البحري.
وتضبط بامر انشطة التحويل الاولي وتكييف الانتاج وانشطة الخدمات المشار اليها بهذا الفصل.


المادة 28

تصنف الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري على النحو التالي:
- صنف (ا) : استثمار ينجزه صغار الفلاحين والصيادين البحريين.
- صنف (ب) : استثمار ينجزه متوسطو المستثمرين في الفلاحة والصيد البحري،
- صنف (ج) : استثمار ينجزه كبار المستثمرين في الفلاحة والصيد البحري وكذلك في انشطة التحويل الاولي للانتاج وتكييفه والخدمات المرتبطة بالنشاط الفلاحي والصيد البحري.
وتضبط بامر شروط تصنيف الاستثمارات خصوصا باعتبار الدخل ومساحة الارض المستغلة وكلفة الاستثمار واهمية تجهيزات الصيد البحري موضوع الاستثمار سواء في شكل عمليات منفردة او مشاريع مندمجة.


29 جديد

تخول الاستثمارات التي تنجزها تعاضديات الخدمات وشركات الخدمات الفلاحية والصيد البحري ومجامع وجمعيات المالكين والمستغلين الفلاحيين وفي الصيد البحري الانتفاع بالامتيازات الممنوحة للاستثمارات من صنف (ب) باستثناء الاستثمارات التي تنجزها مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري فهي تخول الانتفاع بالامتيازات الممنوحة للاستثمارات من صنف (ا).
غير ان الاستثمارات في مجال الاقتصاد في مياه الري التي تنجزها المجامع ذات المصلحة المشتركة المنصوص عليها بمجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 تخول الانتفاع بالامتيازات الممنوحة للاستثمارات من صنف (ا).
وتضبط شروط وطرق اسناد هذه الامتيازات بامر.


المادة 30

تخول الاستثمارات المنصوص عليها بالفصل 27 من هذه المجلة الانتفاع بالحوافز الجبائية التالية:
1- مع مراعاة احكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يخول الاكتتاب في راس المال الاصلي للمؤسسة او الترفيع فيه طرح المداخيل او الارباح التي يقع استثمارها من المداخيل او الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين او للضريبة على الشركات.
كما تخول الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات طرح الارباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة من الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.
ويتطلب الانتفاع بهذه التشجيعات الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل السابع من هذه المجلة.
بصرف النظر عن احكام الفصلين 12 و12 مكررالمشار اليهما اعلاه، يخول الاكتتاب في راس المال الاصلي او الترفيع فيه للمؤسسات التي تنجز استثمارات في الجهات المنصوص عليها بالفصل 34 من هذه المجلة، طرح المداخيل او الارباح التي يقع استثمارها من المداخيل او الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين او للضريبة على الشركات.
2- تخفيض المعاليم الديوانية الى نسبة 10% وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.
وتضبط قائمة هذه المعدات والتجهيزات وشروط الانتفاع بالامتياز بامر.
3- طرح كل المداخيل المتاتية من هذه الاستثمارات من اساس الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين ومن الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الاولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور الانتاج الفعلي وذلك بصرف النظر عن احكام الفصلين 12و12مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4- استرجاع المعلوم المدفوع عن عقود نقل ملكية الاراضي الفلاحية المخصصة لانجاز الاستثمار وذلك بطلب من الشاري ويجب تقديم مطلب الاسترجاع في اجل اقصاه سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار.


المادة 31

تخول الاستثمارات من صنف (ا) الانتفاع بمنح خصوصية تضبط شروط وطرق اسنادها بامر.


المادة 32

تخول الاستثمارات من صنف (ب) و (ج) الانتفاع:
1- بمنحة استثمار،
2- وبمنحة بعنوان مساهمة الدولة في مصاريف الدراسة المتعلقة بالاستثمار.
وتضبط نسب وشروط وطرق اسناد هذه المنح بامر.


المادة 33

بصرف النظر عن احكام الفصل 62 من هذه المجلة تخول مكونات الاستثمار الفلاحي الاتية الانتفاع بمنح خصوصية جملية دون سواها:
- اقتناء الالات الفلاحية.
- تركيز طريقة ري تحقق اقتصادا في استعمال مياه الري.
- عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المياه.
- ري الحبوب.
- انجاز اشغال خفظ المياه واديم الارض.
- اكثار البذور وانتاجها.
- احداث المروج والمراعي والمساحات المزروعة المعدة للرعي وغراسة انواع الشجيرات العلفية والغابية.
- -التجهيزات والالات والوسائل الخصوصية الضرورية للانتاج وفق الطريقة البيولوجية-.
وتضبط قائمة التجهيزات والالات والوسائل المعنية بالامر-.
- تركيز شباك واقية من حجر البرد لحماية الاشجار المثمرة في المناطق المعرضة عادة الى هذه الظاهرة والتي تحدد بامر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتضبط نسب وشروط اسناد هذه المنح بامر.


المادة 34

تخول الاستثمارات الفلاحية المنجزة بالجهات ذات الظروف المناخية الصعبة وكذلك الاستثمارات في الصيد البحري بالمناطق الناقصة استغلالا الانتفاع بمنحة اضافية.
وتضبط بامر حسب الانشطة قائمة الجهات ذات الظروف المناخية الصعبة والمناطق البحرية الناقصة استغلالا، ونسبة المنحة المنصوص عليها بهذا الفصل وشروط وطرق اسنادها.
يمكن للمستثمر في انشطة التحويل الاولي للانتاج الفلاحي وانتاج الصيد البحري المؤهلة للانتفاع بالحوافز والتشجيعات بعنوان نظام تشجيع التنمية الفلاحية وبعنوان نظام تشجيع تنمية الجهوية ان يختار الانتفاع بتشجيعات احد النظامين.


المادة 35

تخول الاستثمارات المنجزة لتهيئة مناطق تربية الاسماك والاحياء المائية او لتهيئة مناطق الري بالمياه السخنة الطبيعية الانتفاع بمنحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمل المصاريف الناتجة عن اشغال البنية الاساسية. وتضبط هذه المنحة وشروط وطرق اسنادها بامر.
وتخول الاستثمارات في الفلاحة البيولوجية الانتفاع بمنحة سنوية لمدة خمس سنوات بعنوان مساهمة الدولة في تغطية تكاليف المراقبة والتصديق على الانتاج البيولوجي تحمل على صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري. وتضبط نسبة هذه المنحة وشروط وطرق اسنادها بامر.


المادة 36

يمكن الانتفاع بقروض عقارية سواء لشراء الاراضي الفلاحية من طرف الفنيين الفلاحين او الفلاحين الشبان او لشراء منابات شركاء الفلاحين الباعثين لمشاريع فلاحية على الشياع في ضيعة فلاحية تكّون وحدة اقتصادية.
وتضبط شروط وطرق الحصول على القروض العقارية الفلاحية بامر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون رقم 120 لعام \1993 يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات في تونس Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 120 لعام \1993 يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات في تونس   قانون رقم 120 لعام \1993 يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات في تونس Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 12:57 pm


العنوان السادس
مقاومة التلوث والمحافظة على البيئة

المادة 37

تخول الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات بهدف مقاومة التلوث الناتج عن نشاطها او التي تختص في جمع او تحويل او معالجة الفضلات والنفايات الانتفاع بالتشجيعات التالية:
1- الاعفاء من المعاليم الديوانية والاداءات ذات الاثر المماثل وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات المستوردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لانجاز هذه الاستثمارات وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.
ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز المصادقة المسبقة من قبل الوكالة الوطينة لحماية المحيط على برنامج الاستثمار وعلى قائمة التجهيزات طبقا لشروط يقع ضبطها بامر.
2- منحة خصوصية تضبط قيمتها بامر وذلك في نطاق تنظيم وتسيير صندوق مقاومة التلوث المحدث بالقانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993.


المادة 38

تخول الاستثمارات التي تنجز من طرف المؤسسات التي تختص في جمع او تحويل او معالجة الفضلات والنفايات المنزلية والنفايات الناتجة عن الانشطة الاقتصادية الانتفاع بالحوافز الجبائية التالية:
1- مع مراعاة احكام الفصلين 12و12مكرر من القانوت عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يخول الاكتتاب في راس المال الاصلي للمؤسسة او الترفيع فيه طرح المداخيل او الارباح التي يقع استثمارها وذلك في حدود 50% من المداخيل او الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين او للضريبة على الشركات.
ويتطلب الانتفاع بهذه الامتيازات الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل السابع من هذه المجلة.
2- طرح المداخيل او الارباح المتاتية من هذه الانشطة من اساس الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون ان تقل الضريبة المستوجبة على 10% من مبلغ الضريبة المحتسبة على اساس الدخل الجملي دون اعتبار الطرح بالنسبة للاشخاص الطبيعيين. وينسحب هذا الامتياز على المؤسسات الموجودة قبل صدور هذه المجلة وذلك ابتداء من غرة جانفي 1994.


العنوان السابع
النهوض بالتكنولوجيا والبحوث من أجل التنمية

المادة 39

تخول الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات الصناعية ومؤسسات الفلاحة والصيد البحري والتي تمكن في اطار مجهود ادماج محلي من تطوير التكنولوجيا او التحكم فيها او التي تمكن من تحسين الانتاجية الانتفاع بتكفل الدولة الكلي او الجزئي بدفع مصاريف تكوين الاعوان لهذا الغرض.
وتضبط شروط وكيفية منح هذا الامتياز بامر.


المادة 40

تخول الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات بهدف تحقيق اقتصاد في الطاقة المنصوص عليه بالقانون عدد 62 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويليه 1990 المتعلق بالتحكم في الطاقة الانتفاع بمنحة خصوصية تضبط قيمتها وشروط اسنادها بامر.


المادة 41

تخول الاستثمارات التي تهدف الى تحقيق اقتصاد في الطاقة والى البحث عن الطاقات المتجددة وانتاجها وتسويقها والى البحث عن الطاقة الحرارية الجوفية الانتفاع بتخفيض المعاليم الديوانية الى نسبة 10% وبتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بالنسبة للمعدات والتجهيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وبتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بالنسبة للمعدات والتجهيزات المصنوعة محليا.
وتضبط شروط الانتفاع بالامتياز بامر.


المادة 42

تخول الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية من طرف المؤسسات في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري الانتفاع:
1- بالاعفاء من المعاليم الديوانية والاداء ذات الاثر المماثل وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات المستوردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لانجاز هذه الاستثمارات وبتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.
وتضبط شروط الانتفاع بالامتياز بامر.
2- بمنحة يقع تحديد نسبتها وكيفية اسنادها بامر.


42 مكرر

تخول الاستثمارات التي تهدف الى تحقيق الاقتصاد في الماء في مختلف القطاعات باستثناء القطاع الفلاحي، والاستثمارات التي تهدف الى انجاز عمليات بحث عن موارد مائية غير تقليدية وانتاجها واستغلالها طبقا للتشريع الجاري به العمل وانشطة كشوفات انظمة المياه الانتفاع بمنحة خصوصية جملية تضبط نسبتها وشروط وطرق اسنادها بامر.


المادة 43

في نطاق تاطير المؤسسات وضمان الاستغلال الامثل لطاقة انتاجها يمكن ان تتكفل الدولة لمدة خمس سنوات ب 50% من مساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وذلك بالنسبة للاجور المدفوعة بعنوان:
- فرق العمل التي تحدث لاول مرة اضافة الى الفريق الاول في المؤسسات الصناعية التي لا تشتغل بصفة متواصة،
- الاعوان من ذوي الجنسية التونسية المحرزين على شهادة تعليم عالي تسلم عقب دراسة تدوم على الاقل اربع سنوات بعد البكالوريا او شهادة معادلة وذلك بالنسبة للمؤسسات العاملة في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري وفي انشطة الخدمات التي تضبط قائمتها بامر ابتداء من تاريخ حصول العون المنتدب على العمل لاول مرة.
وتضبط طرق اسناد التشجيعات الواردة بهذا الفصل بمقتضى امر.


43 مكرر

بصرف النظر عن احكام الفقرة الثانية من الفصل 43 من هذه المجلة وفي نطاق تحسين التاطير والتشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي، يمكن ان تنتفع مؤسسات القطاع الخاص والعاملة في الانشطة التابعة للقطاعات المنصوص عليها بالفصل الاول من هذه المجلة بتكفل الدولة لمدة خمس سنوات بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وذلك بالنسبة للاجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة لاعوان من ذوي الجنسية التونسية المحرزين على شهادة تعليم عال تسلم عقب دراسة تدوم على الاقل سنتين بعد البكالوريا او شهادة معادلة وذلك ابتداء من حصول العون المنتدب على العمل لاول مرة.
وتضبط شروط وطرق اسناد هذا الامتياز وكذلك الفترة التي يجب ان تتم خلالها الانتدابات المخولة للانتفاع باحكام هذا الفصل بمقتضى امر.


العنوان الثامن
تشجيع الباعثين الجدد
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
والمؤسسات والمهن الصغرى

المادة 44

يعتبر باعثين جددا الاشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية المستثمرون بصفة فردية او في صلب شركات والذين:
- لهم الخبرة او المؤهلات اللازمة؛
- يتحملون مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية وكامل الوقت؛
- لا يملكون قدرا كافيا من المنقولات والعقارات الخاصة بهم؛
- وينجزون لفائدتهم اول مشروع استثمار؛
ويقع تحديد الانشطة وتعريف الاستثمار والمناطق التي تخول الانتفاع بالتشجيعات بامر.
كما يعتبر باعثين جددا في ميدان الفلاحة والصيد البحري:
- ابناء الفلاحين والصيادين البحريين الذين لا يتجاوز عمرهم الاربعين سنة والذين يتعاطون نشاطهم الرئيسي في ميدان الفلاحة والصيد البحري؛
- الشبان الذين لا يتجاوز عمرهم الاربعين سنة والذين يمارسون الفلاحة والصيد البحري او اكتسبوا تجربة في احد هذين النشاطين؛
- الفنيون الحاملون لشهادات من معاهد التعليم او التكوين في الفلاحة او في الصيد البحري.


المادة 45
يمكن للباعثين الجدد الانتفاع بالحوافز التالية:
1- منحة استثمار.
2- منحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمل مصاريف دراسات المشاريع؛
2 مكرر- منحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمل مصاريف المساعد الفنية والمصاريف المتعلقة باقتناء اراض مهياة او محلات لازمة لانجاز مشاريع صناعية او خدمات.
وتضبط نسب وطرق صرف هذه المنح بامر؛
3- تكفل الدولة مساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة للاعوان التونسيين وذلك لمدة خمس سنوات الاولى ابتداء من الدخول في طور النشاط الفعلي.


46 جديد

يمكن للباعثين الجدد في ميادين الصناعة والخدمات والفلاحة والصيد البحري الانتفاع باعتمادات يقع ارجاعها او بمساهمات في راس المال لفائدة الباعثين الجدد.
وتستند الارباح المتاتية من المساهمات في راس المال لفائدة الباعثين الجدد.
وتضبط طرق وشروط الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل بامر.


46 مكرر

يمكن للمستثمرين الذين يقومون ببعث مشاريع في المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ميادين الصناعة والخدمات والفلاحة والصيد البحري الانتفاع بمساهمة في راس المال وبمنحه بعنوان مساهمة الدولة في تحمل مصاريف الدراسات والمساعدة الفنية.
وبلغ تحديد الانشطة وتعريف هذه المؤسسات وضبط نسب وطرق اسناد المنحة والمساهمة في راس المال بامر.


المادة 47

يمكن للمستثمرين الذين يقومون ببعث مشاريع في المؤسسات والمهن الصغرى في ميادين الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات الانتفاع:
1- باعتمادات يقع ارجاعها،
2- بمنحة استثمار،
ويقع تحديد وتعريف المؤسسات الصغرى والانشطة التي تعمل فيها ونسب وشروط وطرق اسناد هذه الحوافز بامر.


المادة 48

تخول الاستثمارات المنجزة في الصناعات التقليدية الانتفاع بالاعفاء من المعاليم الديوانية والاداءات ذات الاثر المماثل وبتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وبتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.
وتضبط قائمة هذه التجهيزات وشروط الانتفاع بالامتياز بامر.


العنوان التاسع
تشجيع الاستثمارات المساندة

المادة 49

تخول الاستثمارات التي تنجز من طرف مؤسسات العناية بالطفولة والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الانتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والمؤسسات الصحية والاستشفائية الانتفاع بالحوافز الجبائية التالية:
1- الاعفاء من المعاليم الديوانية والاداءات ذات الاثر المماثل وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوع محليا.
وتضبط شروط الانتفاع بهذا الامتياز بامر.
2- مع مراعاة احكام الفصلين 12و12مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على الدخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يخول الاكتتاب في راس المال الاصلي للمؤسسة او الترفيع فيه طرح المداخيل او الارباح التي يقع استثمارها وذلك في حدود 50% من المداخيل او الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين او للضريبة على الشركات.
كما تخول الاستثمارات المنجزة من قبل هذه المؤسسات طرح الارباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة وذلك في حدود 50% من الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.
ويتطلب الانتفاع بهذه الامتيازات الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل السابع من هذه المجلة.
3- طرح المداخيل او الارباح المتاتية من هذه الانشطة من اساس الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون ان تقل الضريبة المستوجبة عن 10% من مبلغ الضريبة المحتسبة على اساس الدخل الجملي دون اعتبار الطرح بالنسبة للاشخاص الطبيعيين. وينسحب هذا الامتياز على المؤسسات الموجودة قبل صدور هذه المجلة وذلك ابتداء من غرة جانفي 1994.


المادة 50

تخول الاستثمارات المنجزة في قطاع النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات والنقل البحري والجوي الانتفاع باعفاء التجهيزات اللازمة لهذه الاستثمارات من المعاليم الديوانية والاداءات ذات الاثر المماثل والاداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محلا وبتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.
كما تخول الاستثمارات المنجزة في قطاع النقل عبر الطرقات للاشخاص الانتفاع بتخفيض المعاليم الديوانية الى نسبة 10% وبتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات المستوردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لانجاز هذه الاستثمارات وبتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجيهيزات المصنوعة محليا باستثناء السيارات السياحية غير المستعملة في السياحة الصحراوية وسياحة الصيد في المناطق الجبلية.
وتضبط قائمة هذه التجهيزات وشروط الانتفاع بالامتياز بامر.


المادة 51

تخول المشاريع المنجزة من طرف الباعثين العقاريين المتعلقة ببرامج السكن الاجتماعي وبتهيئة مناطق الانشطة الفلاحية والسياحية والصناعية وبناءات للانشطة الصناعية الانتفاع بطرح 50% من المداخيل او الارباح المتاتية من انجاز هذه المشاريع من اساس الضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات.


العنوان العاشر
أحكام مختلفة

المادة 52

بصرف النظر عن احكام الفصول 1 و2 و 3 من هذه المجلة يمكن منح تشجيعات اضافية تتعلق:
- بالاعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للاشخاص الطبيعيين او من الضريبة على الشركات لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
- بمساهمة الدولة بعنوان مصاريف البنية الاساسية.
- بمنح استثمار على ان لا تتجاوز 5% من قيمة الاستثمار.
- بتوقيف العمل بالاداءات والمعاليم المعمول بها بالنسبة للتجهيزات اللازمة لانجاز الاستثمار.
وتمنح هذه التشجيعات بامر بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار عندما يكتسي الاستثمار اهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني او بالنسبة للمناطق الحدودية.
ويتم تنظيم هذه اللجنة وضبط طرق تسييرها بمقتضى امر.


52 مكرر

يمكن وضع اراض مخصصة لانتصاب مشاريع ذات اهمية من حيث حجم الاستثمار واحداثات مواطن الشغل على ذمة المستثمرين وذلك بالدينار الرمزي.
ويسند هذا الامتياز بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار، بامر يتم بمقتضاه ضبط شروط الانتفاع والمتابعة وطرق الاستخلاص.


52 ثالثا

علاوة على التشجيعات الواردة بهذه المجلة يمكن منح تشجيعات وحوافز اضافية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات التربية والتعليم العالي بما في ذلك السكن الجامعي والتكوين المهني والاستثمارات المتعلقة بالسنوات التحضيرية تتمثل في:
- اسناد منحة استثمار على ان لا تتجاوز 25% من كلفة المشروع،
- تكفل الدولة بنسبة من الاجور المدفوعة للمدرسين او المكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارة على ان لا تتجاوز 25% ولمدة لا تفوق عشر سنوات،
- تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة للمدرسين او المكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارة لمدة 5 سنوات مع امكانية التجديد مرة واحدة لفترة مماثلة،
- وضع اراض على ذمة المستثمرين في اطار عقد لزمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتمنح هذه التشجيعات والحوافز بمقتضى امر بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار.


المادة 53

يمكن ان تمنح المؤسسات الصناعية ومؤسسات الصيد البحري التي يوضع حد لنشاطها والتي يعاد تشغيلها من قبل باعثين اخرين من غير المسيرين والمسؤولين السابقين الامتيازات الجبائية والمالية المنصوص عليها بهذه المجلة بامر بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار.
كما يمكن ان تنتفع المؤسسات في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والخدمات التي هي في طور النشاط وتمر بصعوبات اقتصادية والتي يقع اقتناؤها من قبل باعثين اخرين من غير المسؤولين والمسيرين السابقين قصد تعزيز نشاطه بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 7 و 8 و 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
وتمنح هذه الامتيازات بامر بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار.


المادة 54

يمكن للمؤسسات الصناعية المنتجة لمواد التجهيز ان تنتفع فيما يتعلق بالمواد الاولية والمنتوجات او اللوازم المعدة لصناعة هذه المواد والتي ليس لها مثيل مصنع محليا بنفس النظام الجبائي المنطبق على مواد التجهيز المشابهة المستوردة على حالتها النهائية التي تنتفع بالاعفاء او بتخفيض المعاليم الديوانية او بتوقيف الاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك.
وتضبط قائمة مواد التجهيز التي يخول لها الانتفاع بالنظام الجبائي المنصوص عليه بالفقرة السابقة بامر.


المادة 55

تنطبق التشجيعات المتمثلة في توقيف العمل او التخفيض او الاعفاء من الاداءات والمعاليم الديوانية الواردة بالفصول 9 و30 و37 و41 و42 و48 و49 و50 على التجهيزات عند توريدها او اقتنائها محليا طبقا للقائمات والشروط المضبوطة حسب احكام هذه الفصول بصرف النظر عن احكام الفصل الاول من هذه المجلة.


المادة 56

تخول الاستثمارات المنجزة في القطاع السياحي الانتفاع بتخفيض المعاليم الديوانية الى نسبة 10% وبتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وبتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.
وتضبط قائمة هذه التجهيزات وشروط الانتفاع بالامتياز بامر.


المادة 57

يمكن تعويض التشجيعات المتمثلة في توقيف العمل والتخفيض والاعفاء من الاداءات والمعاليم الديوانية الواردة بالفصول 9 و30 و37 و41 و42 و48 و49 و 50 و56 على التجهيزات عند توريدها او اقتنائها محليا بمنح استثمار بالنسبة لبعض القطاعات والانشطة.
وتضبط عملية التعويض وقيمة المنح وشروط الانتفاع بها بامر.


المادة 58

تسجل بالمعلوم القار العقود المتعلقة بالشراء لدى الباعثين العقاريين لبناءات او لاراضي مهيئة لتعاطي الانشطة الاقتصادية او معدة لبناء عقارات للسكن ما لم يقع استغلالها من طرف الباعثين او بيعها سابقا.


المادة 59

تعفى من معاليم التسجيل والطابع الجبائي عقود الاحالة بمقابل بين غير المقيمين للمساكن السياحية المنجزة في نطاق مشاريع سياحية والتي وقع اقتناؤها بعملة اجنبية قابلة للتحويل من طرف غير المقيمين المعرف بهم بالفصل 5 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية.


المادة 60

تعقى من المعاليم والاداءات الادباش والمنقولات المعدة لتجهيز المساكن السياحية التي يملكها غير المقيمين وذلك طبقا لاحكام الفصل 170 من مجلة الديوانة.
وتضبط شروط وطرق منح هذا الاعفاء بامر.


المادة 61

يخول لشركات التصرف التي تستغل مشروعا منجزا في اطار هذه المجلة ان تنتفع عند احالة المشروع لفائدتها بالامتيازات الممنوحة بعنوان الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات او تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الالجتماعي وذلك بالنسبة للفترة المتبقية.


المادة 62

عندما يخول للاستثمارات المنجزة في اطار هذه المجلة الانتفاع بعدة منح استثمارية لا يمكن ان يتجاوز مجموع هذه المنح نسبة 25% من تكاليف الاستثمار، وذلك بدون اعتبار مساهمات الدولة في تحمل المصاريف الناتجة عن اشغال البنية الاساسية والمساعدات المالية الممنوحة بعنوان الاستثمارات غير المادية في اطار تاهيل المؤسسات والمحملة على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية او صندوق القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
فقرة ثانية جديدة
ويمكن الرفع في هذه النسبة الى 30% وذلك بالنسبة للباعثين الجدد في مناطق التنمية الجهوية ذات الاولوية وللباعثين لمشاريع الصيد البحري في المنطقة الشمالية الممتدة من بنزرت الى طبرقة وفي اعالي البحار.
وتحدد قائمة هذه المناطق وشروط الانتفاع باحكام هذه الفقرة بامر.


62 فقرة ثانية

ويمكن الرفع في هذه النسبة الى 30% وذلك بالنسبة للباعثين الجدد في مناطق التنمية الجهوية ذات الاولوية وللباعثين لمشاريع الصيد البحري في المنطقة الشمالية الممتدة من بنزرت الى طبرقة وفي اعالي البحار. وتحدد قائمة هذه المناطق وشروط الانتفاع باحكام هذه الفقرة بامر.

المادة 63

يمكن للمؤسسات ان تنتقل من نظام الى اخر من انظمة التشجيعات المنصوص عليها ضمن هذه المجلة بشرك ايداع تصريح في الغرض طبقا لاحكام الفصل الثاني من هذه المجلة والقيام بالاجراءات الضرورية لذلك ودفع الفارق بين جملة قيمة الامتيازات الممنوحة في اطار النظامين.
وتلزم هذه المؤسسات في صورة حصول الانتقال من نظام الى اخر قبل انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ التشغيل الفعلي تحت النظام الاصلي بدفع خطايا التاخير بعنوان الخسارة الناتجة للدولة عند التنقل من نظام الى اخر. وتحتسب الخطايا على اساس الاداءات والمعاليم والمنح المطالب بدفعها بالنسب المنصوص عليها بالفصلين 81 و82 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية مع مراعاة المبلغ الادنى لخطية التاخير المنصوص عليه بالفصل 86 من نفس المجلة وذلك ابتداء من تاريخ الاعفاء او من تاريخ الحصول على المنحة.


المادة 64

تخضع المؤسسات المنتفعة بالتشجيعات المنصوص عليها بهذه المجلة طيلة مدة انجاز برنامج الاستثمار الى متابعة ومراقبة المصالح الادارية المختصة والمكلفة بالسهر على احترام شروط الانتفاع بالتشجيعات الممنوحة.


المادة 65

تسحب الحوافز المنصوص عليها بهذه المجلة من المنتفعين بها في حالة عدم احترام احكامها او عدم الشروع في تنفيذ برنامج الاستثمار موضوع الانتفاع بالامتياز بعد سنة من التصريح بالاستثمار. كما يلزمون بارجاع المنح والحوافز التي تم اسنادها في حالة عدم الانجاز او تحويل الوجهة الاصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة يضاف اليها خطايا التاخير المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة.ويقع سحب الحوافز واسترجاع المنح بقرار معلل من وزير المالية بعد اخذ راي المصالح المختصة او باقتراح منها وذلك بعد استماعها لمنتفعين.

المادة 66

علاوة على العقوبات التي تنص عليها قوانين اخرى يعاقب كل مخالف لاحكام الفصول 2 و 3 و 16 من هذه المجلة بخطية تتراوح بين الف وعشرة الاف دينار وتقع طبقا لتلك القوانين معاينة المخالفات واستخلاص الخطايا وذلك فضلاعن الحرمان من حق الانتفاع بتشجيعات هذه المجلة بعد استماع المصالح المختصة للمخالف.


المادة 67

تختص المحاكم التونسية بالنظر في كل خلاف يطرا بين المستثمر الاجنبي والدولة التونسية الا في حالة اتفاق ينص عليه شرط التحكيم او يخول لاحد الطرفين اللجوء الى التحكيم عن طريق اجراءات تحكيم خاصة، او تطبيقا للاجراءات الصلحية او التحكيمية المنصوص عليها باحدى الاتفاقيات التالية:
- الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات المبرمة بين الدولة التونسية والدولة التي ينتمي اليها المستثمر،
- او الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالرصود المالية الناشبة بين الدول وتابعي دول اخرى المصادق عليها بالقانون عدد 33 لسنة 1966 المؤرخ في 3 ماي 1966.
- او الاتفاقية المتعلقة بانشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات والمصادق عليها بالمرسوم عدد4 لسنة 1972 المؤرخة في 17 اكتوبر 1972 والمصادق عليه بالقانون عدد 71 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972.
- او اي اتفاقية دولية اخرى تبرمها حكومة الجمهورية التونسية ويصادق عليها بصفة قانونية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون رقم 120 لعام \1993 يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات في تونس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 83 لعام \2001 يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في تونس
» قانون رقم 65 لعام\ 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي تونس
» أمر يتعلق بتطبيق احكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون 83 \ 2001 - تونس
» قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم 1 لعام 1998
» تونس قانون عدد 92 لسنة 1999 مؤرخ في 17 اوت 1999 يتعلق باحكام ترمي الى دفع السوق المالية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في تونس-
انتقل الى: