قانون 120\1993 يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات (1) (تونس)
قانون يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات (1)
البلد تونس
رقم النص 120
النوع قانون
تاريخ م 12 27 1993
تاريخ هـ 14 07 1414
عنوان النص يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات (1)
استناد
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
الفصل الاول
تصدر بمقتضى هذا القانون المنصوص الملحقة المتعلقة بتشجيع الاستثمارات تحت عنوان -مجلة تشجيع الاستثمارات-.
الفصل الثاني
تنطبق احكام الفقرتين 6و7 من الفصل 12 والفقرتين 2و3 من الفصل 22 من مجلة تشجيع الاستثمارات المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا القانون على الارباح المتاتية من التصدير والمنجزة من قبل المؤسسات المصدرة كليا او جزئيا المحدثة قبل صدور هذا القانون في اطار التشاريع المتعلقة بتشجيع الاستثمار ابتداء من غرة جانفي 1994 كما لو ان هذه المؤسسات تم بعثها في ذلك التاريخ.
الفصل الثالث
تنطبق على الاستثمارات السياحية المتحصلة قبل صدور -مجلة تشجيع الاستثمارات- على الموافقة المسبقة ان النهائية طبقا لمقتضيات القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق باصدار مجلة الاستثمارات السياحية احكام القانون السابق الذكر.
الفصل الرابع
يمكن لمؤسسات الخدمات المصدرة كليا المحدثة قبل صدور مجلة تشجيع الاستثمارات في اطار القانون عدد 100 لسنة 1989 المؤرخ في 17 نوفمبر 1989 المتعلق بنظام تشجيع الاستثمارات في انشطة الخدمات انتداب اعوان تاطير وتسيير اجانب خلال فترة انتقالية تدوم سنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وذلك بعد اعلام الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل.
الفصل الخامس
تلغى الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة:
- الامر المؤرخ في 19 سبتمبر 1946 المتعلق بشهادة الانتصاب.
- القانون عدد 75 لسنة 1962 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 والمتعلق بتحويرات جبائية لفائدة اعادة الستثمار المداخيل او الارباح.
- القانون عدد 3 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتشجيع الدولة للاستثمارات المنجزة بالجنوب التونسي.
- القانون عدد 24 لسنة 1969 المؤرخ في 27 مارس 1969 المتعلق بتشجيع الدولة للاستثمارات المنجزة بجزر قرقنة.
- القانون عدد 35 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جوان 1969 المتعلق بمجلة رصد الاموال.
- الفصول 54و55و56و57و58و59 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 المحدث لصندوق التعاضد والتعاون.
- الفصل 84 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982.
- الفصول 6و7و8 من القانون عدد 48 لسنة 1985 المؤرخ في 25 افريل 1985 المتعلق بتشجيع البحث عن الطاقات المتجددة وانتاجها وتسويقها.
- الفصول 17و18و53 من القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 والفصل 16 من نفس القانون كما وقع تنقيحه بالفصل 23 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1988.
- القانون عدد 51 لسنة 1987 المؤرخ في 2 اوت لسنة 1987 المتعلق بمجلة الاستثمارات الصناعية.
- الفصلان 23و24 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988.
- القانون عدد 18 لسنة 1988 المؤرخ في 2 افريل 1988 المتعلق باصدار مجلة الاستثمارات الفلاحية والصيد البحري باستثناء الفقرة الاولى من الفصل الثاني منه والفصول 10و11و12 باستثناء الفقرة الثانية منه و48 من مجلة الاستثمارات الفلاحية والصيد البحري.
- الفصل 7 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 والمتعلق باحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
- الفصول 21و23و63 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989.
- القانون عدد 100 لسنة 1989 المؤرخ في 17 نوفمبر 1989 المتعلق بنظام تشجيع الاستثمارات في انشطة الخدمات.
- القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بمجلة الاستثمارات السياحية باستثناء الفصول 3و5و6و7و8 منه.
- الفصول 12و13و14و15 من القانون عدد 62 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويليه 1990 والمتعلق بالتحكم في الطاقة.
- الفصول 18و22و23و الفقرة الاولى من الفصل 23 مكرر من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحرير التشريع الخاص بالبعث العقاري.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
زين العابدين بن علي
العنوان الأول
أحكام عامة
المادة 1
تضبط هذه المجلة نظام بعث المشاريع وتشجيع الاستثمارات بالبلاد التونسية من قبل باعثين تونسيين او اجانب مقيمين او غير مقيمين او بالمشاركة وفق الاستراتيجية العامة للتنمية التي تهدف خاصة الى دفع نسق النمو والتشغيل في الانشطة التابعة للقطاعات التالية:
- الفلاحة والصيد البحري،
- الصناعات المعملية،
- الاشغال العامة،
- السياحة،
- الصناعات التقليدية،
- النقل،
- التربية والتعليم،
- التكوين المهني،
- الانتاج والصناعات الثقافية،
- التنشيط الشبابي والعناية بالطفولة،
- الصحة،
- حماية البيئة والمحيط،
- البعث العقاري،
- انشطة وخدمات غير مالية اخرى،
وتضبط الانشطة داخل هذه القطاعات بامر.
المادة 2
تنجز الاستثمارات في الانشطة المشار اليها بالفصل الاول من هذه المجلة بحرية شريطة الاستجابة للشروط الخاصة بتعاطي هذه الانشطة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويقع ايداع تصريح لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط عند بعث المشروع. وتسلم هذه المصالح وصل ايداع، ويتم تحديد هذه المصالح ومحتوى التصريح المطالب به بالامر المشار اليه بالفصل الاول من هذه المجلة.
وتبقى الاستثمارات في بعض الانشطة خاضعة لمصادقة مسبقة من طرف المصالح المعنية وذلك حسب الشروط والتراتيب الواردة بالقوانين الخاصة المنظمة لتلك الانشطة وكذلك بالنسبة الى الانشطة الاخرى التي يقع ضبطها بامر.
المادة 3
للاجانب المقيمين وغير المقيمين حرية الاستثمار في المشاريع المنجزة في اطار هذه المجلة.
غير ان مساهمة الاجانب في بعض انشطة الخدمات غير المصدرة كليا التي يقع ضبطها بامر تخضع لموافقة اللجنة العليا للاستثمار المشار اليها بالفصل 52 من هذه المجلة اذا تجاوزت حدود 50% من راس المال.
وفي القطاع الفلاحي يمكن للاجانب الاستثمار عن طريق الاستغلال بالكراء للاراضي الفلاحية على انه لا يمكن باية حال ان تؤدي هذه الاستثمارات الى تملكهم للاراضي الفلاحية.
المادة 4
تمنح التشجيعات المنصوص عليها في نطاق هذه المجلة في شكل حوافز مشتركة واخرى خصوصية.
المادة 5
تنسحب احكام هذه المجلة على عمليات الاستثمار المتعلقة بالاحداث او التوسيع او التجديد او اعادة التهيئة او تغيير النشاط.
المادة 6
فيما عدا الاستثمارات في الانشطة المصدرة كليا فان الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بهذه المجلة يستوجب تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من التمويلات الذاتية يقع ضبطها بامر.
العنوان الثاني
التشجيعات المشتركة
المادة 7
1- مع مراعاة احكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتلعق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ينتفع الاشخاص الطبيعيون او المعنويون المكتتبون في راس المال الاصلي للمؤسسات التي تقوم بالانشطة المشار اليها بالفصل الاول من هذه المجلة او في الزيادة في راس مالها بطرح المداخيل او الارباح التي يقع استثمارها وذلك في حدود 35 بالمائة من المداخيل او الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين او للضريبة على الشركات.
ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز:
- مسك محاسبة قانونية طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات وذلك بالنسبة للشركات والاشخاص المتعاطين لمهنة تجارية او غير تجارية كما وقع تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
- ان تكون الاسهم والمنابات من راس المال جديدة الاصدار.
- ان لا يتم التخفيض في راس المال المكتتب مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير راس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.
- ان يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين او الضريبة على الشركات بشهادة تحرير راس المال المكتتب او ما يعادلها.
2- مع مراعاة احكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تنتفع بالطرح المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل الشركات التي تخصص كامل ارباحها او جزءا منها لاستثمارها في صلب المؤسسة شريطة:
- ان ترصد الارباح المستثمرة في - حساب خاص للاستثمار- بخصوم الموازنة وان يقع ادماجها في راس مال الشركة قبل انتهاء اجل ايداع التصريح النهائي بعنوان ارباح السنة التي وقع فيها الانتفاع بالطرح،
- ان يرفق بالتصريح بالضريبة على الشركات ببرنامج الاستثمار المزمع انجازه،
- ان لا يقع التفويت في الاصول المتعلقة بهذا الاستثمار لمدة سنة على الاقل بداية من تاريخ الانتاج الفعلي،
- ان لا يتم التخفيض في راس المال طيلة الخمس سنوات الموالية لتاريخ الادماج باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.
المادة 8
يمكن للمؤسسات اختيار نظام الاستهلاكات التنازلية بعنوان التجهيزات ومعدات الانتاج التي تفوق مدة استعمالها السبع سنوات في نظام الاستهلاكات القارة المشار اليها بمجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات باستثناء معدات وتجهيزات المكاتب.
وينطبق هذا النظام على التجهيزات التي يقع اقتناؤها بعد اصدار هذه المجلة.
المادة 9
تنتفع التجهيزات اللازمة لانجاز الاستثمارات باستثناء السيارات السياحية.
1- بتخفيض المعاليم الديوانية الى نسبة 10 بالمائة وبتوقيف العمل بالاداءات المماثلة للمعاليم الديوانية والا داء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك عند التوريد شريطة ان لا يكون لهذه التجهيزات مثيل مصنوع محليا.
2- بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك وذلك بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.
وتضبط التجهيزات التي تخول الانتفاع بهذه التشجيعات بمقتضى امر.
العنوان الثالث
تشجيع التصدير
الباب الأول
نظام التصدير الكلي
المادة 10
تعتبر مؤسسات مصدرة كليا تلك التي توجه كامل مبيعاتها او تسدي كامل خدماتها خارج البلاد او تنجز خدمات بالبلاد التونسية قصد استعمالها بالخارج.
كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا تلك التي تتعامل كليا مع المؤسسات المذكورة بالفقرة الاولى من هذا الفصل ومع المؤسسات المنتصبة بالمناطق الاقتصادية الحرة والمنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 اوت 1992، ومع المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل اساسا مع غير المقيمين والمنصوص عليها بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل اساسا مع غير المقيمين.
المادة 11
تخضع المؤسسات المصدرة كليا لنظام المنطقة الحرة كما ورد بمجلة الديوانة.
المادة 12
لا تخضع المؤسسات المصدرة كليا بعنوان نشاطها بالبلاد التونسية الا لدفع الاداءات والرسوم والمعاليم والضرائب والسماهمات الاتية:
1- الرسوم والمعاليم المتعلقة بالسيارات السياحية،
2- المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات،
3- معاليم التنظيف والتطهير،
4- المعاليم والاداءات الموظفة بعنوان اسداء خدمات مباشرة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.
5- مساهمات وحصص النظام القانوني للضمان الاجتماعي مع مراعاة احكام الفصول 25 و43 و 45 من هذه المجلة. على انه يمكن للاشخاص من ذوي الجنسية الاجنبية وغير المقيمين قبل تشغيلهم بالمؤسسة اختيار نظام ضمان اجتماعي غير تونسي وفي هاته الحالة يكون المؤجر والاجير غير مطالبين بدفع مساهمات وحصص الضمان الاجتماعي بالبلاد التونسي،
6- الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين بعد طرح 50% من المداخيل المتاتية من التصدير مع مراعاة احكام الفصل 17 من هذه المجلة. على ان يقع طرح المداخيل المتاتية من التصدير كليا من اساس هذه الضريبة خلال العشر سنوات الاولى ابتداء من اول عملية تصدير بعد تقديم مطلب في الغرض عند ايداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل وذلك بصرف النظر عن احكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
7- الضريبة على الشركات بعد طرح 50% من الربح المتاتي من التصدير مع احترام احكام الفصل 17 من هذه المجلة. على ان يقع طرح هذه الارباح كليا من اساس الضريبةة خلال العشر سنوات الاولى ابتداء من اول عملية تصدير وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض عند ايداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات وذلك بصرف النظر عن احكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
المادة 13
1- مع مراعاة احكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يخول الاكتتاب في راس المال الاصلي للمؤسسات المصدرة كليا او الترفيع فيه طرح المداخيل او الارباح التي يقع استثمارها من المداخيل او الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين او للضريبة على الشركات.
2- مع مراعاة احكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المذكور بهذا الفصل، تخول الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المصدرة كليا طرح الارباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة من الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.
ويتطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل السابع من هذه المجلة.
المادة 14
تعتبر الشركات المصدرة كليا غير مقيمة عندما يكون الراس مالها على ملك غير مقيمين تونسيين او اجانب مكتتب بواسطة جلب عملة اجنبية قابلة للتحويل في حدود نسبة 66% على الاقل من راس المال.
المادة 15
يمكن للمؤسسات المصدرة كليا ان تستورد بكل حرية المواد اللازمة لانتاجها بشرط التصريح بها لدى مصالح الديوانة. ويقوم هذا التصريح مقام سند الاعفاء.
المادة 16
مع مراعاة احكام الفصل 17 من هذه المجلة يمكن للمؤسسات المصدرة كليا بيع جزء من انتاجها او اسداء جزء من خدماتها بالبلاد التونسية بنسب يقع تحديدها وتضبط طرق احتسابها حسب الانشطة والمنتوجات بمقتضى امر. على ان لا تتعدى هذه النسب حدا اقصاه 20% من رقم معاملاتها.
وتعتبر المؤسسات الفلاحية ومؤسسات الصيد البحري مصدرة كليا عندما تصدر 70% على الاقل من انتاجها للخارج مع امكانية تسويق النسبة المتبقية محليا.
المادة 17
- تخضع المبيعات المنجزة والخدمات المسداة محليا من قبل المؤسسات المشار اليها بالفصل 16 من هذه المجلة لاجراءات وتراتيب التجارة الخارجية والصرف الجاري به العمل. كما تخضع المبيعات المذكورة لدفع المعاليم الديوانية حسب نسب التفكيك المنصوص عليها بالفصلين 10و11 من الاتفاق المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء من جهة اخرى ولدفع الاداءات الاخرى الموظفة عند التوريد-.
ويقع دفع تسبقة بعنوان الضرييبة المستوجبة على المداخيل او الارباح المتاتية من المبيعات واسداء الخدمات التي تسوق محليا من طرف هذه المؤسسات عند استخلاص المعاليم الديوانية للحصص المسوقة محليا. وتحدد هذه التسبقة ب 2,5% من رقم المعاملات الجملي المسوق محليا.
غير ان احكام هذا الفصل لا تنطبق على منتوجات الفلاحة والصيد البحري المسوقة محليا طبقا لاحكام الفصل 16 من هذه المجلة.
كما لا تطبق احكام هذا الفصل على بيوعات المؤسسات المصدرة كليا لنفاياتها الى المؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسة انشطة التثمين والرسكلة. ولا يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ هذه البيوعات في احتساب النسبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 16 من هذه المجلة. ولا تخضع الارباح المتاتية من البيوعات المذكورة الى الضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات.
المادة 18
يمكن للمؤسسات المصدرة كليا انتداب اعوان تاطير وتسيير من ذوي الجنسية الاجنبية وذلك في حدود اربعة اعوان بالنسبة لكل مؤسسة بعد اعلام الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل. اما بالنسبة لما يتعدى الحد المشار اليه اعلاه ينبعي على هذه المؤسسات اعتماد برنامج انتداب وتونسة تقع المصادقة عليه مسبقا من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل.
وتضبط قواعد هذا النظام بامر وفقا للفصل 260 من مجلة الشغل.
المادة 19
يخول للاعوان الاجانب المنتدبين طبقا لاحكام الفصل 18 من هذه المجلة وكذلك المستثمرون او من ينوبهم من الاجانب في الاشراف على المؤسسة الانتفاع بالامتيازات التالية:
1- دفع ضريبة تقديرية على الدخل بنسبة 20% من الاجر الخام.
2- الاعفاء من المعاليم الديوانية والمعاليم ذات الاثر المماثل والاداءات المستوجبة عند توريد الامتعة الشخصية وسيارة سياحية لكل شخص.
وتخضع احالة السيارة او الامتعة المتسوردة الى شخص مقيم الى تراتيب التجارة الخارجية ودفع المعاليم والاداءات الجاري بها العمل بتاريخ الاحالة على اساس قيمة السيارة او الامتعة في ذلك التاريخ.
المادة 20
تخضع المؤسسات المصدرة كليا الى مراقبة المصالح الادارية المختصة قصد التثبت من مطابقة نشاطها لاحكام هذه المجلة. وتخضع خاصة الى مراقبة ديوانية مستمرة ويجب عليها تحمل مصاريف الاعوان والمكاتب المنجرة عن ذلك.وتضبط طرق المراقبة الديوانية الخاصة بهذه المؤسسات وشروط تحمل المصاريف المنجرة عنها بامر.
الباب الثاني
نظام التصدير الجزئي
المادة 21
تعتبر عمليات تصدير:
- مبيعات السلع خارج البلاد التونسية،
- الخدمات المسداة خارج البلاد التونسية،
- الخدمات المنجزة بالبلاد التونسية والموجهة للاستعمال بالخارج،
- مبيعات السلع والخدمات المسداة للمؤسسات المصدرة كليا المنصوص عليها بهذه المجلة والمؤسسات المنتصبة بالمناطق الاقتصادية الحرة والمنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 اوت 1992 والمؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل اساسا مع غير المقيمين والمنصوص عليها بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل اساسا مع غير المقيمين.
المادة 22
- تنتفع المؤسسات التي تحقق عمليات تصدير خلال نشاطها بالحوافز التالية شريطة مسك محاسبة قانونية طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.
1- توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك بعنوان اقتناء المواد والمنتوجات والخدمات اللازمة لانجاز عمليات التصدير.
2- طرح كل المداخيل المتاتية من التصدير من اساس الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين خلال العشر سنوات الاولى ابتداء من او عملية تصدير وذلك بصرف النظر عن احكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وطرح 50% من هذه المداخيل بعد هذه الفترة.
3- طرح كل الارباح المتاتية من التصدير من اساس الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الاولى ابتداء من اول عملية تصدير وذلك بصرف النظر عن احكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وطرح 50% من هذه الارباح بعد هذه الفترة.
4- استرجاع المعاليم الديوانية والاداءات ذات الاثر المماثل المستخلصة على المواد الاولية والمواد نصف المصنعة المستوردة او التي يتم اقتناؤها من قبل المؤسسة بالسوق الداخلية لصنع مواد ومنتوجات معدة للتصدير.
5- استرجاع المعاليم الديوانية والاداءات ذات الاثر المماثل المستخلصة على مواد التجهيز المستوردة وغير المصنوعة محليا بعنوان الحصة المصدرة. وتضبط طرق وشروط الانتفاع بهذا الامتياز بامر.
6- تيسير انظمة الدخول المؤقت او الخزن الصناعي المنصوص عليها بمجلة الديوانة لفائدة المواد والمنتوجات المستوردة والمعدة للتحويل قصد اعادة تصديرها. ولهذا الغرض فان ضمان الرسوم والمعاليم الموظفة على التوريد والمنصوص عليها بالتشريع الديواني يقع تعويضه بضمان تقديري تضبط قيمته بامر.
العنوان الرابع
تشجيع التنمية الجهوية
المادة 23
تنتفع الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات بمناطق تشجيع التنمية الجهوية التي تضبط قائمتها حسب الانشطة بامر في قطاعات الصناعة والسياحة والصناعات التقليدية وبعض انشطة الخدمات التي تضبط كذلك قائمتها بامر بالتشجيعات التالية:
1- بصرف النظر عن احكام الفصلي 12و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يخول الاكتتاب في راس المال الاصلي لهذه المؤسسات او الترفيع فيه طرح المداخيل او الارباح التي يقع استثمارها من المداخيل او الارباح الصافية الخضاعة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين او للضريبة على الشركات.
كما تخول الاستثمارات المنجزة من قبل هذه المؤسسات طرح الارباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة من الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.
ويتطلب الانتفاع بهذه الامتيازات الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل السابع من هذه المجلة.
2- طرح كل المداخيل او الارباح المتاتية من هذه الاستثمارات من اساس الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الاولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور الانتاج الفعلي وذلك بصرف النظر عن احكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وطرح 50% من هذه المداخيل او الارباح بالنسبة للعشر سنوات الموالية.
3- الاعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الاجراء خلال الخمسة سنوات الاولى من النشاط الفعلي.
المادة 24
يخول للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة الانتفاع:
1- بمنحة استثمارية تمثل نسبة من تكاليف المشروع بما في ذلك الدراسات تحدد حسب الانشطة والمناطق.
2- بمنحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمل المصاريف الناتجة عن اشغال البنية الاساسية اللازمة لانجاز المشاريع الصناعية.
ويقع تحديد قيمة هذه المنح وشروط وطرق اسنادها بامر.
المادة 25
تتكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة للاعوان التونسيين وذلك لمدة الخمس سنوات الاولى ابتداء من الدخول في طور النشاط الفعلي بالنسبة للاستثمارت المنجزة في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة.
- وتنتفع الاستثمارات في مشاريع السياحة الصحراوية والمنجزة في مناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة بالامر المنصوص عليه بالفصل 23 من هذه المجلة بهذا الامتياز لمدة خمس سنوات اضافية.
المادة 26
تنتفع مؤسسات الاشغال العامة والبعث العقاري التي تنجز مشاريع البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة بقائمة تضبط بامر حسب مناطق تشجيع التنمية الجهوية بطرح 50% من الارباح المتاتية من هذه المشاريع من اساس الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
العنوان الخامس
التنمية الفلاحية
المادة 27
تنتفع بالتشجيعات المنصوص عليها بهذه المجلة بعنوان التنمية الفلاحية الاستثمارات التي تتعلق ب :
- استغلال الموارد الطبيعية المتاحة قصد الزيادة في الانتاج الفلاحي وانتاج الصيد البحري.
- تعصير قطاع الفلاحة والصيد البحري وتحسين انتاجيته.
- التحويل الاولي للانتاج الفلاحي وانتاج الصيد البحري وتكييفهما.
- نشاطات الخدمات المرتبطة بالانتاج الفلاحي والصيد البحري.
وتضبط بامر انشطة التحويل الاولي وتكييف الانتاج وانشطة الخدمات المشار اليها بهذا الفصل.
المادة 28
تصنف الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري على النحو التالي:
- صنف (ا) : استثمار ينجزه صغار الفلاحين والصيادين البحريين.
- صنف (ب) : استثمار ينجزه متوسطو المستثمرين في الفلاحة والصيد البحري،
- صنف (ج) : استثمار ينجزه كبار المستثمرين في الفلاحة والصيد البحري وكذلك في انشطة التحويل الاولي للانتاج وتكييفه والخدمات المرتبطة بالنشاط الفلاحي والصيد البحري.
وتضبط بامر شروط تصنيف الاستثمارات خصوصا باعتبار الدخل ومساحة الارض المستغلة وكلفة الاستثمار واهمية تجهيزات الصيد البحري موضوع الاستثمار سواء في شكل عمليات منفردة او مشاريع مندمجة.
29 جديد
تخول الاستثمارات التي تنجزها تعاضديات الخدمات وشركات الخدمات الفلاحية والصيد البحري ومجامع وجمعيات المالكين والمستغلين الفلاحيين وفي الصيد البحري الانتفاع بالامتيازات الممنوحة للاستثمارات من صنف (ب) باستثناء الاستثمارات التي تنجزها مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري فهي تخول الانتفاع بالامتيازات الممنوحة للاستثمارات من صنف (ا).
غير ان الاستثمارات في مجال الاقتصاد في مياه الري التي تنجزها المجامع ذات المصلحة المشتركة المنصوص عليها بمجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 تخول الانتفاع بالامتيازات الممنوحة للاستثمارات من صنف (ا).
وتضبط شروط وطرق اسناد هذه الامتيازات بامر.
المادة 30
تخول الاستثمارات المنصوص عليها بالفصل 27 من هذه المجلة الانتفاع بالحوافز الجبائية التالية:
1- مع مراعاة احكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يخول الاكتتاب في راس المال الاصلي للمؤسسة او الترفيع فيه طرح المداخيل او الارباح التي يقع استثمارها من المداخيل او الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين او للضريبة على الشركات.
كما تخول الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات طرح الارباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة من الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.
ويتطلب الانتفاع بهذه التشجيعات الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل السابع من هذه المجلة.
بصرف النظر عن احكام الفصلين 12 و12 مكررالمشار اليهما اعلاه، يخول الاكتتاب في راس المال الاصلي او الترفيع فيه للمؤسسات التي تنجز استثمارات في الجهات المنصوص عليها بالفصل 34 من هذه المجلة، طرح المداخيل او الارباح التي يقع استثمارها من المداخيل او الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين او للضريبة على الشركات.
2- تخفيض المعاليم الديوانية الى نسبة 10% وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.
وتضبط قائمة هذه المعدات والتجهيزات وشروط الانتفاع بالامتياز بامر.
3- طرح كل المداخيل المتاتية من هذه الاستثمارات من اساس الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين ومن الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الاولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور الانتاج الفعلي وذلك بصرف النظر عن احكام الفصلين 12و12مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4- استرجاع المعلوم المدفوع عن عقود نقل ملكية الاراضي الفلاحية المخصصة لانجاز الاستثمار وذلك بطلب من الشاري ويجب تقديم مطلب الاسترجاع في اجل اقصاه سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار.
المادة 31
تخول الاستثمارات من صنف (ا) الانتفاع بمنح خصوصية تضبط شروط وطرق اسنادها بامر.
المادة 32
تخول الاستثمارات من صنف (ب) و (ج) الانتفاع:
1- بمنحة استثمار،
2- وبمنحة بعنوان مساهمة الدولة في مصاريف الدراسة المتعلقة بالاستثمار.
وتضبط نسب وشروط وطرق اسناد هذه المنح بامر.
المادة 33
بصرف النظر عن احكام الفصل 62 من هذه المجلة تخول مكونات الاستثمار الفلاحي الاتية الانتفاع بمنح خصوصية جملية دون سواها:
- اقتناء الالات الفلاحية.
- تركيز طريقة ري تحقق اقتصادا في استعمال مياه الري.
- عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المياه.
- ري الحبوب.
- انجاز اشغال خفظ المياه واديم الارض.
- اكثار البذور وانتاجها.
- احداث المروج والمراعي والمساحات المزروعة المعدة للرعي وغراسة انواع الشجيرات العلفية والغابية.
- -التجهيزات والالات والوسائل الخصوصية الضرورية للانتاج وفق الطريقة البيولوجية-.
وتضبط قائمة التجهيزات والالات والوسائل المعنية بالامر-.
- تركيز شباك واقية من حجر البرد لحماية الاشجار المثمرة في المناطق المعرضة عادة الى هذه الظاهرة والتي تحدد بامر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتضبط نسب وشروط اسناد هذه المنح بامر.
المادة 34
تخول الاستثمارات الفلاحية المنجزة بالجهات ذات الظروف المناخية الصعبة وكذلك الاستثمارات في الصيد البحري بالمناطق الناقصة استغلالا الانتفاع بمنحة اضافية.
وتضبط بامر حسب الانشطة قائمة الجهات ذات الظروف المناخية الصعبة والمناطق البحرية الناقصة استغلالا، ونسبة المنحة المنصوص عليها بهذا الفصل وشروط وطرق اسنادها.
يمكن للمستثمر في انشطة التحويل الاولي للانتاج الفلاحي وانتاج الصيد البحري المؤهلة للانتفاع بالحوافز والتشجيعات بعنوان نظام تشجيع التنمية الفلاحية وبعنوان نظام تشجيع تنمية الجهوية ان يختار الانتفاع بتشجيعات احد النظامين.
المادة 35
تخول الاستثمارات المنجزة لتهيئة مناطق تربية الاسماك والاحياء المائية او لتهيئة مناطق الري بالمياه السخنة الطبيعية الانتفاع بمنحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمل المصاريف الناتجة عن اشغال البنية الاساسية. وتضبط هذه المنحة وشروط وطرق اسنادها بامر.
وتخول الاستثمارات في الفلاحة البيولوجية الانتفاع بمنحة سنوية لمدة خمس سنوات بعنوان مساهمة الدولة في تغطية تكاليف المراقبة والتصديق على الانتاج البيولوجي تحمل على صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري. وتضبط نسبة هذه المنحة وشروط وطرق اسنادها بامر.
المادة 36
يمكن الانتفاع بقروض عقارية سواء لشراء الاراضي الفلاحية من طرف الفنيين الفلاحين او الفلاحين الشبان او لشراء منابات شركاء الفلاحين الباعثين لمشاريع فلاحية على الشياع في ضيعة فلاحية تكّون وحدة اقتصادية.
وتضبط شروط وطرق الحصول على القروض العقارية الفلاحية بامر.