قانون 65 \ 2001 يتعلق بمؤسسات القرض (1) - تونس
قانون يتعلق بمؤسسات القرض (1)
البلدتونس
رقم النص 65
النوع قانون
تاريخ م 7 10 2001
تاريخ هـ 19 04 1422
عنوان النص يتعلق بمؤسسات القرض (1)
استناد
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
المادة 1
تنطبق احكام هذا القانون على مؤسسات القرض التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية.
لا تنطبق هذه الاحكام على المؤسسات التي تمارس عمليات مصرفية بمقتضى القوانين الخاصة بها والنيابات التي يمكن للمؤسسات المالية الدولية ان تقيمها بالبلاد التونسية بمقتضى اتفاقات تبرم مع الحكومة التونسية.
الباب الأول
في مؤسسات القرض والعمليات المصرفية
المادة 2
تعتبر مؤسسة قرض كل شخص معنوي يحترف اعتياديا العمليات المصرفية.
تشمل العمليات المصرفية:
- قبول الودائع من العموم، كيفما كانت مدتها وشكلها،
- منح القروض بجميع اشكالها،
- القيام كوسيط بعمليات الصرف،
- وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وادارتها.
لمؤسسة القرض كذلك ان تقوم بالعمليات المرتبطة بنشاطها مثل الاستشارات والمساعدة في التصرف في الممتلكات وفي التصرف المالي والهندسة المالية وبصفة عامة كل الخدمات التي تهدف الى تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها واعادة هيكلتها.
كما يمكن لمؤسسة القرض المساهمة في راس مال منشات قائمة او مزمع بعثها وفقا للشروط المحددة بالفصلين21 و 22 من هذا القانون.
المادة 3
تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الاموال التي يتسلمها كل شخص من الغير على سبيل الوديعة او غير ذلك والتي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع وجوب ارجاعها لاصحابها.
ولا تعتبر اصناف الاموال التالية ودائع من العموم:
- الاموال المودعة لتكوين راس مال مؤسسة ما او الترفيع فيه،
- الاموال المودعة في حساب لدى المؤسسة من قبل اعضاء مجلس الادارة او اعضاء مجلس المراقبة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية او من قبل كل شريك او فريق من الشركاء يضطلع بمهمة مراقبة فعلية للمؤسسة،
- الاموال المتاتية من عمليات الخصم والبيع مع التعهد باعادة الشراء او من كل شكل اخر من التسبقات المقدمة من المؤسسات القائمة بنشاطات مصرفية،
- الاموال المتاتية من اصدار قروض رقاعية او سندات دين شبيهة،
- الاموال المودعة من قبل اعوان المؤسسة ما لم تتجاوز تلك الاموال عشرة بالمائة من راس مال المؤسسة.
المادة 4
يعتبر قرضا على معنى هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص ما بمقابل يضع او يعد بموجبه بوضع اموال على ذمة شخص اخر او ياخذ بموجبه لفائدة ذلك الشخص التزاما بالتوقيع كالكفالة او الضمان الاحتياطي او اي ضمان اخر.
وتدخل في حكم القرض عمليات الايجار المالي وادارة الديون.
ولا تشمل هذه الاحكام القروض التي تمنحها المؤسسات التجارية لحرفائها من اجل التزويدات او القيام بخدمات وكذلك القروض الممنوحة من قبل المؤسسات الاصلية لفائدة فروعها.
المادة 5
تعتبر وسائل دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع اشكالها التي تمكن من تحويل اموال من شخص الى اخر مهما كان الاسلوب التقني المستعمل.
المادة 6
تشمل مؤسسات القرض البنوك والمؤسسات المالية.
لمؤسسات القرض ان تمارس العمليات المبينة بالفصل 2 من هذا القانون وللبنوك دون سواها ان تتلقى ودائع من العموم كيفما كانت مدتها او شكلها.
الباب الثاني
في الترخيص
العنوان الأول
في منح الترخيص
المادة 7
على كل من يرغب في تكوين شركة لتعاطي العمليات المصرفية المبينة بالفصل 2 من هذا القانون بصفة بنك او مؤسسة مالية ان يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على الترخيص وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.
المادة 8
يرخص لمؤسسة القرض ممارسة نشاطها كبنك او كمؤسسة مالية بقرار من وزير المالية على اساس تقرير من البنك المركزي التونسي.
يوجه مطلب الترخيص الى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته وله، للغرض، ان يطالب بمده بجميع الارشادات والوثائق التي يراها ضرورية ويتولى اعلام من يهمه الامر بقرار وزير المالية المتخذ بشان مطلبه في اجل اقصاه ستة اشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الارشادات المطلوبة.
المادة 9
يمنح الترخيص اعتمادا على برنامج نشاط المؤسسة الطالبة والوسائل التقنية والمالية التي تنوي استعمالها وصفة اصحاب رؤوس الاموال وصفة ضامنيهم عند الاقتضاء وسمعة وكفاءة مسيرتها.
ويعتمد ايضا لمنح الترخيص على مدى قدرة المؤسسة الطالبة على تحقيق اهدافها التنموية حسب شروط تتماشى مع حسن سير النظام المصرفي وتوفر للحرفاء ضمانات مرضية.
المادة 10
تخضع للترخيص المشار اليه بالفصل 7 من هذا القانون:
- كل عملية اندماج بين مؤسسات القرض،
- كل اقتناء لحصص من راس مال مؤسسة قرض من شانه ان يؤدي الى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي الى حيازة نسبة تساوي او تفوق 10% من حقوق الاقتراع،
- وكل عمل يمكن ان تنجر عنه احالة قسط هام من موجودات مؤسسات القرض من شانها ان تفضي الى تغيير في تركيبتها المالية او في توجهات نشاطها.
ويجب ان يحظى التقدير الواقع من قبل مؤسسات القرض المعنية لضبط مبلغ راس مال المؤسسة والناتج عن عملية الاندماج بموافقة البنك المركزي التونسي عملا باحكام الفصل 13 من هذا القانون.
كما يتوقف كل تخفيض في راس المال على ترخيص يتم طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصلين7 و 8 من هذا القانون.
المادة 11
لا يمكن فتح او غلق فرع او وكالة بالبلاد التونسية او بالخارج الا بعد موافقة وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
ويستوجب فتح وغلق المكاتب الدورية موافقة البنك المركزي التونسي فحسب.
المادة 12
لا يجوز انشاء مؤسسة قرض خاضعة لاحكام هذا القانون وكائن مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية الا في شكل شركة خفية الاسم عدا ما استثناه القانون.
وعلى كل مؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج تمارس تشاطها بالبلاد التونسية بواسطة وكالات او فروع ان تكون في شكل شركة خفية الاسم او عند الاقتضاء في شكل اخر تم قبوله عند منح الترخيص على ان يكون مطابقا للتشريع الجاري به العمل ببلادها الاصلية.
المادة 13
على كل مؤسسة قرض ان تثبت عند احداثها ان راس مالها لا يقل عن:
- عشرة ملايين دينار بالنسبة لمؤسسة القرض التي تم الترخيص لها بصفة بنك،
- ثلاثة ملايين دينار بالنسبة لمؤسسة القرض التي تم الترخيص لها بصفة مؤسسة مالية.
ويضبط الترخيص مبلغ راس المال الاصلي حسب برنامج النشاط الذي تقترحه المؤسسة الطالبة على الا يكون راس المال هذا اقل من راس المال الادنى المحدد بهذا الفصل.
ويمكن دفع راس المال الاصلي لمؤسسة القرض اذا تجاوز راس المال الادنى وفقا لاحكام مجلة الشركات التجارية دون ان يقل المبلغ المدفوع عند الاكتتاب عن راس المال الادنى.
وعلى كل مؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج ومرخص لها بمباشرة نشاطها بالبلاد التونسية بواسطة وكالات او فروع ان ترصد لهذا النشاط منحة دنيا تساوي مبلغ راس المال الادنى المحدد اعلاه يقع دفعها حسب نفس الشروط.
المادة 14
مع مراعاة احكام الفصل الاول من هذا القانون، يحجر على كل شخص غير مرخص له بصفة مؤسسة قرض ان يمارس العمليات المصرفية بصفة اعتيادية ويحجر على كل مؤسسة قرض مرخص لها ان تستعمل اساليب من شانها احداث لبس لدى الغير حول صنفها.
كما يحجر على كل شخص غير مرخص له بصفة مؤسسة قرض ان يدرج عبارات -بنك- او -مصرف- او -صاحب بنك- او -صاحب مصرف- او -مؤسسة قرض- او -مؤسسة مالية- في تسميته التجارية او اسمه الجماعي او فيما يقوم به من اشهار او ان يستعمل هذه العبارات باية صورة من الصور في نشاطه كما يحجر استعمال اية تسمية اخرى من شانها الايحاء بان المؤسسة هي مؤسسة قرض.
ولغرض معرفة خضوع نشاط ما للترخيص يمكن للبنك المركزي ان يطالب الشخص المعني بتقديم جميع الارشادات وان يجري جميع الابحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقديم الدفاتر الحسابية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي يراها ضرورية لاداء مهمته.
ويمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية ان يقترح على وزير المالية تصفية كل مؤسسة تمارس العمليات المصرفية بدون ترخيص وتعيين مصف لها.
العنوان الثاني
في سحب الترخيص وآثاره
المادة 15
بقطع النظر عن احكام الفصل 42 من هذا القانون يمكن سحب الترخيص بقرار من وزير المالية:
1- اما بطلب من المؤسسة نفسها يتولى تقديمه البنك المركزي التونسي بعد اخذ راي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية،
2- واما بمبادرة من وزير المالية بناء على تقرير من محافظ البنك المركزي التونسي بعد اخذ راي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وسماع مؤسسة القرض المعنية او بطلب من البنك المركزي التونسي وبعد اخذ راي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وسماع المؤسسة المعنية:
- اذا لم تستعمل المؤسسة المعنية الترخيص في اجل اقصاه اثنا عشر شهرا،
- او اذا انقطعت المؤسسة عن ممارسة نشاطها منذ ستة اشهر،
- او اذا اخلت المؤسسة بالشروط التي منح على اساسها الترخيص،
- او اذا تحصلت المؤسسة على الترخيص بواسطة تصاريح خاطئة او بواسطة اية وسيلة اخرى غير شرعية،
- او اذا لم تعد المؤسسة تبرر ان اصولها تتعدى خصومها التي يجب عليها الالتزام بها ازاء الغير بمبلغ يساوي راس المال الادنى او المنحة الدنيا.
ويضبط قرار سحب الترخيص تاريخ سريان مفعول السحب.
المادة 16
تصفى كل مؤسسة قرض سحب منها الترخيص.
ويسمي وزير المالية باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي مصفيا من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية على ان لا يكون المصفي من المساهمين في راس مال مؤسسة القرض او تربطه بها علاقة مهنية.
يحيل قرار التسمية للمصفي الصلاحيات اللازمة لادارة المؤسسة المعنية والتصرف فيها ويضبط شروط واجال التصفية واجرة المصفي.
ولا ينهي قرار التصفية مهام مراقبي الحسابات.
وتنطبق احكام القانون العام المتعلقة بتصفية المؤسسات ما لم تتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 17
ينجر عن قرار تسمية المصفي:
- التمديد في كل اجل محدد في العقود التي ابرمتها مؤسسة القرض او في نظامها الاساسي وفي كل اجل اخر يتعلق بانقضاء او انقراض دين او حق لفائدة المؤسسة لمدة ستة اشهر بداية من تاريخ هذا الانقضاء او الانقراض.
- وابطال العمل بحقوق المساهمين ما عدا حقهم في المحصول الصافي المتاتي من تصفية المؤسسة.
يمكن للمصفي بداية من تاريخ ذلك القرار ان يطلب من المحكمة ابطال كل عملية دفع وكل احالة لاصول مؤسسة القرض تمت خلال مدة الثلاثة اشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه او خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه اذا كانت الدفوعات او الاحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للمؤسسة كلما ثبت ان هذه الدفوعات والاحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للمؤسسة وقد تمت بهدف من افضلية لذلك الشخص او لتلك الشركات.
الا انه، وبغض النظر عن كل الاحكام القانونية المخالفة، لا يمكن ابطال الدفوعات وعمليات تسليم الاوراق والادوات المالية المنجزة في اطار انظمة الدفوعات فيما بين مؤسسات القرض او في اطار الانظمة المتعلقة بدفع وتسليم اوراق وادوات مالية وذلك الى نهاية اليوم الذي صدر فيه حكم بالتفليس ضد مؤسسة تساهم بصفة مباشرة او غير مباشرة في تلك الانظمة ولو بسبب صدور ذلك الحكم.
المادة 18
تخضع مؤسسة القرض المعنية اثناء مدة التصفية لرقابة البنك المركزي التونسي ولا يمكن لها القيام الا بالعمليات الضرورية لتصفيتها وعليها ان تنص ضمن جميع وثائقها وفي كل معاملاتها مع الغير على انها في حالة تصفية.
المادة 19
على المصفي بداية من تاريخ تعيينه وخلال اجل لا يتجاوز اثني عشر شهرا قابل للتمديد لفترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا اخرى ان يتخذ التدابير اللازمة لغرض:
- التفويت في مؤسسة القرض بكامل عناصر اصولها وخصومها،
- التفويت في بعض عناصر اصول مؤسسة القرض المعنية لفائدة مؤسسة او عدة مؤسسات قرض مع تعهد هذه الاخيرة ببعض خصومها،
- تصفية اصول مؤسسة القرض.
وعليه ان يتخذ من ضمن هذه التدابير ما هو اجدى للحفاظ على قيمة اصول المؤسسة ولحماية مصالح المودعين وغيرهم من الدائنين بعد اخذ راي وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
ويمكنه للغرض:
- مواصلة العمليات الجارية او ايقافها،
- الاقتراض بضمان اصول المؤسسة او بدونه،
- انتداب خبير او خبراء مستشارين عند الحاجة،
- القيام او رفع دعاوي قضاية باسم المؤسسة،
- التصريح عند الاقتضاء بتوقف المؤسسة عن دفع ديونها. وفي هذه الحالة، تطبق احكام المجلة التجارية واحكام مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالتفليس بصرف النظر عن احكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص الموالية، على انه يمكن لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي ان يقترحا اسم امين او امناء الفلسة في الحكم بالتفليس.
وعلى المصفي ان يقدم للبنك المركزي التونسي مرة كل ثلاثة اشهر تقريرا يتضمن بيانات عن تقدم اعمال التصفية وتقريرا مفصلا عن التصفية عند انتهاء مهمته.
الباب الثالث
في ممارسة نشاط مؤسسات القرض
العنوان الأول
في قواعد التصرف الحذر
المادة 20
على كل مؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية وكل مؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج بالنسبة لفروعها ووكالاتها بالبلاد التونسية ان تثبت في كل حين ان اصولها تفوق فعلا الخصوم المطالبة بها من قبل الغير بمبلغ يساوي على الاقل راس المال الادنى او المنحة الدنيا حسب الحالة.
المادة 21
لا يمكن لمؤسسة قرض ان تخصص اكثر من 10 بالمائة من اموالها الذاتية للمساهمة في راس مال مؤسسة واحدة.
ولا يمكن لها ان تمسك اكثر من 30 بالمائة بصفة مباشرة او غير مباشرة من راس مال مؤسسة واحدة الا انه لها ان تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة اذا تمت المساهمة لغرض استخلاص ديونها.
المادة 22
يمكن لمؤسسة القرض المساهمة في راس مال شركات تنشط في ميدان الخدمات المالية بما في ذلك خدمات الوساطة بالبورصة دون مراعاة النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 21 من هذا القانون. وعليها في هذه الحالة ان تعد في شكل مدعم قوائم مالية حسب الشروط والطرق والاجراءات المقررة بقواعد المحاسبة الجاري بها العمل وتقريرا في التصرف الحذر.
المادة 23
يضع البنك المركزي التونسي قواعد التصرف ومقاييس التصرف الحذر التي يجب على مؤسسات القرض احترامها وخاصة القواعد المتعلقة بــ:
- استعمال الاموال الذاتية،
- الاموال الذاتية والالتزامات،
- النسبة بين الاموال الذاتية والمساعدات لكل مدين بما في ذلك المساعدات للاشخاص المرتبطين بمؤسسة القرض.
ويعتبر شخصا مرتبطا بمؤسسة القرض:
- كل مساهم تفوق مساهمته بصفة مباشرة او غير مباشرة خمسة بالمائة من راس مال مؤسسة القرض وقرينه واصوله وفروعه،
- الرئيس المدير العام لمؤسسة القرض ورئيس مجلس الادارة والمدير العام واعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين المساعدين واعضاء مجلس المراقبة واعضاء هيئة الادارة الجماعية ومراقبي حساباتها وازواج الاشخاص انفي الذكر واصولهم وفروعهم،
- كل مؤسسة يكون فيها احد الاشخاص انفي الذكر مالكا او شريكا او وكيلا مفوضا او مديرا لتلك المؤسسة او عضوا لمجلس ادارتها او لهيئة ادارتها الجماعية او لمجلس مراقبتها،
- كل فرع مستقل او كل مؤسسة تساهم مؤسسة القرض في راس مالها بنسبة تؤدي الى التحكم فيها او التاثير على سير اعمالها بصفة واضحة وجلية.
- الاحتياطي الاجباري،
- نسب السيولة،
- مساعدات مؤسسات القرض لفائدة فروعها المستقلة،
- والمخاطر بصفة عامة.
العنوان الثاني
في التحجيرات
المادة 24
يحجر على مؤسسات القرض ان تقوم راسا وبصفة اعتيادية بعمليات لا تدخل في حكم العمليات المصرفية الا في الصور وحسب الشروط التي تضبط بامر.
ويجب ان تبقى هذه العمليات محدودة الاهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها مؤسسة القرض بصفة اعتيادية وان لا تعوق المنافسة او تحد منها او تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية.
المادة 25
لا يمكن لاي كان ان يدير او يسير او يلزم في نفس الوقت:
- مؤسستي قرض،
- مؤسسة قرض وشركة تامين.
المادة 26
لا يمكن لاي كان ان يدير او يتصرف او يسير او يقوم بمراقبة مؤسسة قرض او وكالة مؤسسة قرض او يلتزم باسمهما:
- اذا كان قد صدر عليه حكم من اجل ارتكاب التزوير بالكتابات او السرقة او خيانة مؤتمن او التحيل او ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين المتعلقة بالتحيل او الاستيلاء على اموال او قيم الغير او الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي او اصدار شيك بدون رصيد او اخفاء اشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات او مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف،
- اذا كان قد صدر عليه حكم بات بالافلاس،
- اذا كان متصرفا او وكيلا لشركات وقع التصريح بافلاسها او اذا كان قد صدر عليه حكم بمقتضى الفصلين 288 و 289 من المجلة الجنائية المتعلقين بالتسبب في الافلاس.
المادة 27
يجب على الرئيس المدير العام لمؤسسة قرض خاضعة لاحكام هذا القانون ان يكون تونسي الجنسية.
غير انه في حالة ما اذا نص العقد التاسيسي لمؤسسة قرض على الفصل بين مهام رئيس مجلس الادارة والمدير العام او اذا ما نص على الفصل بين مهام رئيس هيئة الادارة الجماعية ورئيس مجلس المراقبة فان احدى المهام يجب ان يتولاها شخص له الجنسية التونسية.
ويتعين حسب الحالة ان يكون الرئيس المدير العام او المدير العام او اعضاء هيئة الادارة الجماعية مقيمين على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل.
ويخضع لنفس هذا الشرط مدير المؤسسات الموجودة بالبلاد التونسية والتابعة لمؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج غير انه يمكن في هذه الصورة بالخصوص منح استثناءات خاصة بمقتضى مقرر من محافظ البنك المركزي التونسي بعد اخذ راي وزير المالية.
المادة 28
لا يمكن لاعوان مؤسسة قرض كيفما كان نوع الوظائف التي يشغلوها بالمؤسسة:
- ان يشغلوا خارج المؤسسة خطة ماجورة او ان يقوموا بعمل ماجور عليه بدون ان يحصلوا في ذلك على رخصة مسبقة من مستخدميهم الا ان هذه الاحكام لا تنطبق على انتاج الاعمال العلمية والادبية او الفنية،
- القيام في ان واحد وبدون رخصة من مستخدميهم مصادق عليها من قبل البنك المركزي التونسي بوظائف عضو مجلس ادارة او عضو مجلس مراقبة او وكيل او مدير مؤسسة تجارية او صناعية كما ان مصادقة مجلس الادارة او مجلس المراقبة لمؤسسة القرض ضرورية اذا طلب جمع الوظائف لفائدة الرئيس المدير العام او المدير العام او لفائدة عضو من اعضاء هيئة الادارة الجماعية.
المادة 29
يخضع للترخيص المسبق لمجلس الادارة او لمجلس المراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمين كل اتفاق يعقد بصفة مباشرة او غير مباشرة او بواسطة بين مؤسسة القرض والاشخاص المرتبطين بها المشار اليهم بالفصل 23 من هذا القانون.
وفي هذه الحالة لا يمكن للمعني بالامر ان يشارك في التصويت المتعلق بالترخيص.
وعلى المعني بالامر ان يعلم مجلس الادارة او مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بكل اتفاق تنطبق عليه الاحكام انفة الذكر.
على رئيس مجلس الادارة او رئيس مجلس المراقبة اعلام مراقبي الحسابات بالاتفاقات المرخص فيها وعرضها على الجلسة العامة للمساهمين لغرض المصادقة.
يرفع مراقبو الحسابات الى الجلسة العامة للمساهمين تقريرا خاصا بشان تلك الاتفاقات لغرض البت فيها.
ولا يمكن للمعني بالامر ان يشارك في التصويت ولا تؤخذ اسهمه بعين الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والاغلبية.
لا يجوز الطعن في الاتفاقات التي تصادق عليها الجلسة العامة الا في صورة التغرير.
وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة عليها نافذة المفعول الا ان النتائج المحدثة للضرر التي تنشا عنها يتحملها في صورة التغرير الشخص الذي كان طرفا في العقد او يتحملها مجلس الادارة او هيئة الادارة الجماعية عند الاقتضاء.
ولا تنطبق احكام هذا الفصل على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات الجارية التي يتم عقدها في ظروف عادية في مجال التعامل بين مؤسسة القرض وحرفائها، الا انه يجب على رئيس مجلس الادارة ورئيس مجلس المراقبة والرئيس المدير العام والمدير العام ورئيس هيئة الادارة الجماعية واعضاء مجلس الادارة واعضاء مجلس المراقبة واعضاء هيئة الادارة الجماعية والمديرين العامين المساعدين اعلام مجلس الادارة او مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي يعقدونها مع المؤسسة والتي تدخل في حكم العمليات الجارية.
المادة 30
يحجر على اعضاء مجلس الادارة او اعضاء مجلس المراقبة واعضاء هيئة الادارة الجماعية لمؤسسات القرض او مسيريها او وكلائها او مراقبيها او مستخدميها افشاء الاسرار التي اطلعهم عليها حرفاؤهم او التي اطلعوا عليها بموجب قيامهم بوظيفتهم باستثناء الصور المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجنائية.
العنوان الثالث
في تنظيم مهنة مؤسسات القرض
المادة 31
على مؤسسات القرض تكوين جمعية مهنية يجب ان تقع المصادقة على قانونها الاساسي من قبل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي وتقوم هذه الجمعية بدور الوسيط بين اعضائها من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي التونسي من جهة اخرى فيما يتعلق بكل مسالة تهم المهنة.
الباب الرابع - في مراقبة مؤسسات القرض
وحماية المودعين
العنوان الأول
في مراقبة نشاط مؤسسات القرض
المادة 32
يجري البنك المركزي التونسي على مؤسسات القرض مراقبة على الوثائق ومراقبة في المقر.
ويمكن ان تشمل المراقبة مراكز مؤسسات القرض والفروع المستقلة لمؤسسات القرض والذوات المعنوية الخاضعة لها بصفة مباشرة او غير مباشرة وكذلك الفروع المستقلة لتلك الذوات المعنوية.
ولهذا الغرض يجب على مؤسسات القرض المنشاة طبقا للقانون التونسي وكذلك الفروع والوكالات التابعة لمؤسسات قرض مقرها الاجتماعي بالخارج والمرخص لها في ممارسة نشاطها بالبلاد التونسية:
- ان تمسك محاسبة حسب التشريع المحاسبي للمؤسسات،
- ان تحترم المقاييس والقواعد الخصوصية التي يضبطها البنك المركزي التونسي في هذا المجال لغرض ممارسة رقابته على مؤسسات القرض طبقا لاحكام هذا القانون،
- ان تختم سنتها المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة وان تعد خلال الثلاثة اشهر الموالية للسنة المحاسبية المنقضية القوائم المالية التي يجب عرضها على الجلسة العامة للمساهمين ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
- ان تعد خلال السنة بيانا عن وضعيتها المحاسبية وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغة نموذجية يضعها البنك المركزي التونسي،
- ان تدلي للبنك المركزي التونسي بكل الوثائق والمعلومات والايضاحات والمبررات اللازمة لدراسة وضعيتها والتي يتسنى بفضلها التحقق من انها تطبق التراتيب المقررة فيما يتعلق بمراقبة القرض والصرف ومراقبة مؤسسات القرض تطبيقا سليما،
- ان تخضع بطلب من البنك المركزي التونسي للتدقيق الخارجي.
المادة 33
تبلغ نتائج المراقبة بمقر مؤسسات القرض حسب الحالة الى الرئيس المدير العام او المدير العام او رئيس هيئة الادارة الجماعية لمؤسسة القرض او الى الممثل بالبلاد التونسية لفرع او لوكالة تابعة لمؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج خاضعة للمراقبة. ويتولى هؤلاء احالتها دون تاخير الى اعضاء مجلس الادارة او الى اعضاء مجلس المراقبة.