قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)
البلدتونس
رقم النص 35
النوع قانون
تاريخ م لا يوجد
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)
استناد
باسم الشعب
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
المادة 1
تعتبر اوراقا مالية الاسهم والاسهم ذات الاولوية في الربح دون حق الاقتراع وشهادات الاستثمار وسندات المساهمة والرقاع والرقاع القابلة للتحويل الى اسهم وحصص صناديق التوظيف الجماعي في الاوراق المالية والحقوق المرتبطة بالاوراق المالية التي سبق ذكرها والادوات المالية الاخرى القابلة للتداول داخل اسواق منظمة.
المادة 2
تجرد سندات الاوراق المالية المشار اليها بالفصل الاول اعلاه من صبغتها المادية وتصبح مجسمة بترسيمها في حساب مالكها لدى الذات المعنوية المصدرة او الوسيط المرخص له ويتم تداولها عن طريق تحويلها من حساب الى حساب اخر.
وتسلم الذات المعنوية المصدرة او الوسيط المرخص له شهادة في عدد الاسهم التي يملكها المعني بها.
المادة 3
يجب ان تكون الاوراق المالية مهما كان نوعها الصادرة بالبلاد التونسية والخاضعة للقوانين التونسية اسمية ومضمنة بحسابات تمسكها الذوات المعنوية المصدرة او وسيط مرخص له.
تمسك الحسابات الذات المعنوية المصدرة دون غيرها اذا كانت الشركة من غير شركات المساهمة العامة.
وتعتبر الاوراق المالية المضمنة لدى الذات المعنوية المصدرة او الوسيط المرخص له مسلمة على سبيل الوديعة.
المادة 4
تدخل احكام الفصل السابق حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة الى الذوات المعنوية المصدرة وبعد سنتين بالنسبة الى مالكي الاوارق المالية للحامل والمصدرة سابقا.
وبانتهاء اجل السنتين يفقد مالكو الاوراق المالية للحامل ممارسة حقوقه المتعلقة بتلك الاوراق الا اذا سلموها خلال تلك المدة للذات المعنوية المصدرة او الوسيط المرخص له قصد تضمينها بالحسابات المعدة للغرض.
وتضبط شروط الترسيم وكذلك الوسطاء المرخص لهم بمقتضى امر.
ويتعين على الذوات المعنوية المصدرة ان تبيع الحقوق الراجعة للاوراق المالية غير المسلمة لها في الاجل المحدد ويودع محصول البيع على ذمة اصحابها او من ال لهم ذلك الحق.
ولا تشمل احكام هذا الفصل سندات الدين المصدرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 5
في صورة توقف الوسيط المرخص له ماسك الحسابات عن النشاط او افلاسه يحق لمالكي الاوراق احالة اوراقهم لوسيط اخر او للذات المعنوية المصدرة.
وفي صورة الافلاس وحصول نقص في الاوراق المالية يحق لهم القيام بتصريح في ذلك لامين الفلسة طبق احكام الفصل 497 من المجلة التجارية قصد المطالبة بما فقدوه من اوراق مالية.
المادة 6
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
زين العابدين بن علي
تونس في 21 مارس 2000