قانون 18\1976يتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية (تونس)
قانون يتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الاجنبية (1)
البلدتونس
رقم النص 18
النوع قانون
تاريخ م 1 21 1976
تاريخ هـ 19 01 1396
عنوان النص يتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الاجنبية (1)
استناد
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس الامة،
اصدرنا القانون الاتي نصه:
الفصل 1- تجمع النصوص المنشورة فيما يلي والخاصة بالعلاقات المالية وفي ميدان التجارة الخارجية بين البلاد التونسية والبلدان الاجنبية في نص واحد ملحق بهذا القانون تحت اسم مجلة الصرف والتجارة الخارجية.
الفصل 2- الغيت كل الاحكام السابقة المخالفة لاحكام المجلة المذكورة او التي لها نفس الغرض وخاصة:
- الامر المؤرخ في 10 سبتمبر 1939 الذي يحرم او ينظم تصدير رؤوس الاموال وعمليات الصرف وتجارة الذهب زمن الحرب،
- الامر المؤرخ في 15 اوت 1945 الخاص بزجر الجرائم في حق تراتيب الصرف،
- الامر المؤرخ في 7 فيفري 1946 الخاص بالاموال المحتفظ بها في خزائن او صناديق مغلفة بالخارج،
- الامر المؤرخ في 25 افريل 1946 الخاص بايداع العملات الاجنبية والقيم المنقولة الاجنبية المحتفظ بها بالبلاد التنونسية،
- الامر المؤرخ في 25 افريل 1946 الخاص باحصاء الذهب والعملات الاجنبية والقيم المنقولة الاجنبية المحتفظ بها بالبلاد التونسية،
- الامر المؤرخ في 2 ماي 1946 الخاص بنظام الاموال الاجنبية بالبلاد التونسية،
- الامر المؤرخ في 2 ماي 1946 الخاص باحصاء الاموال بالخارج،
- النصوص التشريعية المذكورة بالملحق عدد 1 للامر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الخاص بالتجارة الخارجية والصرف،
- القانون عدد 145 لسنة 1959 المؤرخ في 5 نوفمبر 1959 الذي يتضمن جعل ترتيب لتحويل رؤوس الاموال بين البلاد التونسية بين اقطار وبلدان منطقة الفرنك والنصوص التي نقحته.
الفصل 3- تبقى النصوص التطبيقية للتشريع الملغى بهذا القانون سارية المفعول في حدود ما تقتضيه ضرورة استمرار سير المصالح العمومية الى ان تقرر السلط المختصة ما يخالف ذلك.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بقصر قرطاج في 21 جانفي 1976
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
مجلة الصرف والتجارة الخارجية- الجزء الأول
العلاقات المالية مع الخارج - العنوان الأول
أحكام خاصة بتصدير رؤوس الاموال
وبعمليات الصرف وبتجارة الذهب
الفصل 1 (جديد)
تكون حرة بمقتضى هذا القانون التحويلات المتعلقة بالدفوعات تجاه الخارج بعنوان:
- العمليات الجارية التي تم التعهد بها طبقا للتشريع المنظم لها.
- المحصول الحقيقي والصافي للاحالة او التصفية لرؤوس الاموال المستثمرة بواسطة توريد عملات وان تجاوز هذا المحصول راس المال المستثمر في البداية بالنسبة للاستثمارات المنجزة في اطار التشريق المنظم لها.
ويخضع كل تصدير لرؤوس الاموال وكل العمليات والالتزامات التي ينتج عنها تحويل او يمكن ان ينتج عنها تحويل والمتعلقة بغير العمليات المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل وكذلك كل مقاصة بين ديون مع الخارج لرخصة ذات صبغة عامة يمنحها وزير المالية بعد اخذ راي البنك المركزي التونسي.
ويكلف البنك المركزي التونسي بتطبيق تراتيب الصرف طبقا لنظامه الاساسي ولهذا القانون.
الفصل 2
تحدد العمليات التي تعتبر تصديرا لرؤوس اموال حسب مفهوم الفصل الاول باوامر يقع اصدارها باقتراح من وزير المالية بعد استشارة البنك المركزي التونسي ويمكن ان تقتضي ايا من ضروب التحجير والواجبات والتراتيب قصد تنفيذ احكام هذا القانون.
الفصل 3
يقع انجاز عمليات الصرف المرخص بها طبقا للفصل الاول وجوبا بواسطة البنك المركزي التونسي او بتفويض من هذا الاخير عن طريق وسطاء مقبولين من كرف وزير المالية باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي. ويجب ان تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تعليمات البنك المركزي التونسي للوسطاء المقبولين اذا كانت تتضمن احكاما تخص العموم.
الفصل 4
بشرط مراعاة اختصاص البنك المركزي التونسي فيما يتعلق بالذهب النقدي يحجر توريد وتصدير المواد الذهبية الا برخصة يمنحها البنك المركزي التونسي ووزارة الاقتصاد الوطني.
العنوان الثاني
تعريفات
الفصل 5
- يراد بالعبارات التالية :
1) تراتيب الصرف: جميع احكام الجزء الاول من هذا القانون وكذلك جميع الاوامر والقرارات والاعلانات والمناشير وكل النصوص الاخرى التي يصدرها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي لتطبيق هذه الاحكام.
2) الخارج او البلاد الاجنبية: كل البلدان والاقطار الاخرى ما عدا البلاد التونسية.
3) المقيمون: الاشخاص الطبيعيون المستقرون عادة بالبلاد التونسية والاشخاص المعنويون ذوو الجنسية التونسية او الاجنبية بالنسبة لمؤسساتهم الكائنة ببلاد اجنبية.
4) غير المقيمين: الاشخاص الطبيعيون المستقرون عادة بالخارج والاشخاص المعنويون ذوو الجنسية التونسية او الاجنبية بالنسبة لمؤسساتهم الكائنة ببلاد اجنبية.
تنطبق التعاريف الواردة بالفقرتين 3 و4 مع مراعاة التعاريف الخاصة الواردة بالقانون عدد 38 لسنة 1972 المؤرخ في 12 افريل 1972 المتعلق بالصناعات التصديرية.
5) المواد الذهبية:
ا) القطع النقدية الذهبية سواء كانت تونسية او اجنبية.
ب) قضبان وسبائك الذهب التي يقبلها البنك المركزي التونسي،
ج) الذهب الطبيعي في شكل صبرات او مسحوق او معدن وفي شكل سبائك لا يقبل البنك المركزي التونسي وزنها او عيارها وفي شكل صفائح والذهب الممدد والمشفر والمصقول او المغلف والذهب المستعمل في الصناعة والفنون والطب وطب الاسنان والذهب في شكل حلق وعدس واسلاك او محلولات املاح او خلائط قاعدتها ذهبية، وسقاطة الذهب ونفاياته وحثالته ورماده وكل شيء موشى او مصنوع من ذهب وكل جسم ذهبي وقع او من المزمع تكسيره.
6) الذهب النقدي: مواد الذهب المذكورة في الفقرة 5 ا و ب اعلاه.
7) الذهب غير النقدي: المواد الذهبية المذكورة في الفقرة 5 ج اعلاه.
القيم المنقولة:
ا) رسوم المداخيل والرقاع والاسهم وحصص التاسيس وحصص الارباح وبصفة عامة كل الاوراق المالية التي هي بحكم خصائصها قابلة للتسعير في بورصة قيم وكذلك كل الشهادات التي تقوم مقام هذه الرسوم.
ب) المقتطعات والارباح وفوائد الدخل المستحقة وحقوق الاكتتاب والحقوق الاخرى المنبثقة من القيم المذكورة.
9) القيم المنقولة التونسية: القيم المنقولة الصادرة عن شخص معنوي عمومي تونسي او عن شخص معنوي خاص يقع مقره الاجتماعي بالبلاد التونسية.
10) القيم المنقولة الاجنبية: القيم المنقولة الصادرة عن شخص معنوي عمومي اجنبي او عن شخص معنوي خاص يقع مقره خارج البلاد التونسية.
وتعتبر كذلك قيما منقولة اجنبية القيم المنقولة التي يصدرها شخص معنوي عمومي تونسي او شخص معنوي خاص يوجد مقره بالبلاد التونسية اذا كانت هذه القيم محررة بنقد اجنبي.
11) قيم مماثلة للقيم المنقولة الاجنبية:
- قيم منقولة تونسية بامكان حاملها استخلاص مداخيلها او اصلها بالخارج.
- اسهم الشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية واما مكان عملها الرئيسي بالخارج.
يضبط قائمة هذه القيم وزير المالية بعد استشارة البنك المركزي التونسي.
12) حصص المشاركة: كل حصة بشركة او جمعية قائمة حسب القانون او بحكم الواقع غير متمثلة في قيم منقولة.
13) العملات: وسائل الدفع المحررة بنقد اجنبي وكذلك كل المكتسبات من النقود الاجنبية المودعة في حسابات تحت الطلب او لامد قصير.
14) وسائل او ادوات الدفع: القطع والاوراق النقدية النافذة المفعول بموجب قوانين اصدارها والشيكات ورسائل الاعتمادات النقدية والكمبيالات والسندات التجارية والحوالات البريدية وبطاقات التحويل وكل سندات الديون المستحقة عند الطلب او في اجل قصير.
15) الوسطاء: البنوك، الاعوان الوسطاء في القيم المنقولة وسماسرة القيم المنقولة.
16) الوسطاء المقبولون: الوسطاء المشار اليهم في الفصل 3 لهذا القانون.
17) المكاسب الاجنبية في تونس: كل ما امتلكه مباشرة او عن طريق وسيط اشخاص طبيعيون يقطنون عادة في الخارج او مؤسسات توجد ببلاد اجنبية لذوات معنوية تونسية او اجنبية وكان يتمثل في:
ا) منقولات او عقارات واشياء حسية او مجردة موجودة بالبلاد التونسية بما في ذلك رسوم قابلة للتداول قائمة مقام حقوق مجردة.
ب) وكل المكاسب الاخرى التي وان كانت موجودة في بلاد اجنبية تمكن صاحبها من ممارسة حقوق في البلاد التونسية.
18) مكاسب في الخارج: الذهب ووسائل الدفع والقيم المنقولة المحتفظ بها بالخارج وبوجه عام كل المكاسب والحقوق والمصالح الموجودة ببلاد اجنبية سواء كانت تتمثل في رسوم ام لا .
العنوان الثالث
إيداع العملات والقيم المنقولة الأجنبية
المحتفظ بها بالبلاد التونسية
الفصل 6
يجب على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين ان يودعوا عند وسيط مقبول ما لهم او لديهم بالتراب التونسي من اوراق نقدية اجنبية ومن كل ما هو محرر بنقد اجنبي من شيكات ورسائل اعتمادات نقدية وكمبيالات وسندات تجارية وكل رسوم ديون اخرى.
الفصل 7
ان تنفيذ الايداع المنصوص عليه بالفصل السادس لا يعفي صاحب العملات المودعة من واجب احالة العملات المذكورة الى البنك المركزي التونسي كلما اقتضت التراتيب هذه الحالة.
الفصل 8
يمكن للاشخاص الطبيعيين الذين يقيمون عادة بالخارج ان يحتفظوا لديهم مدة اقامتهم بالتراب التونسي بالعملات التي استوردوها بصورة شرعية لمجابهة نفقاتهم اثناء هذه الاقامة والتي لا يريدون ايداعها مثلما هو منصوص عليه في الفصل السادس مع العلم بان هذه العملات لا يمكن الا احالتها الى البنك المركزي التونسي او اعادة تصديرها.
القيم المنقولة:
الفصل 9
يجب على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين لهم او لديهم بالتراب التونسي قيم منقولة اجنبية او قيم (مماثلة) ان يودعوها عند وسيط مقبول.
الفصل 10
يمكن الاتجار في القيم المنقولة الاجنبية او (المماثلة) المودعة طبقا للفصل التاسع حسب الشروط المحددة بتراتيب الصرف.
أحكام مشتركة:
الفصل 11
ان الواجبات المنصوص عليها بالفصلين السادس والتاسع تنطبق على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين مهما كانت جنسيتهم او مكان اقامتهم.
الفصل 12
على كل شخص طبيعي او معنوي لديه بالتراب التونسي باي عنوان كان عملا او قيم منقولة اجنبية او (مماثلة لها) لملك الغير:
1) الا يسلم هذه المكاسب الى صاحبها الا اذا كانت لهذا الاخير صفة الوسيط المقبول.
2) ان يتولى، الا اذا كان هو نفسه وسيطا مقبولا، القيام لحساب صاحب هذه المكاسب بعملية الايداع المنصوص عليها بالفصلين المذكورين.
الفصل 13
يمكن لوزير المالية ان يستثني حسب الشروط المحددة بالفصل الاول من وجوب الايداع المنصوص عليه بالفصلين السادس والتاسع بعض اصناف العملات والقيم المنقولة والاجنبية وكذلك الشان في بعض الحالات الخاصة التي تبرر اتخاذ مثل هذا الاجراء.
العنوان الرابع
أحكام تتعلق بالمكاسب الأجنبية بالبلاد التونسية
الفصل 14
يمكن بمقتضى اوامر يقع اصدارها باقتراح من وزير المالية بعد استشارة البنك المركزي التونسي وضع ترتيب لتكوين مكاسب اجنبية بالبلاد التونسية وكذلك لعمليات التفويت في مكاسب اجنبية بالبلاد التونسية.
الفصل 15
يمكن ان تضبط كذلك بمقتضى اوامر يقع اصدارها باقتراح من وزير المالية بعد استشارة البنك المركزي التنوسي تراتيب:
ا) لتكوين مكاسب بالبلاد التونسية من طرف اشخاص معنويين تونسيين يشارك في تسييرهم باي عنوان كان اشخاص طبيعيون مقيمون عادة ببلاد اجنبية او اشخاص معنويون اجنبيون.
ب) لعمليات التفويت المتعلقة بالمكاسب الموجودة بالبلاد التونسية للاشخاص المعنويين التونسيين المشار اليهم في الفقرة (ا) اعلاه.
العنوان الخامس
أحكام تتعلق بالمكاسب بالخارج
الباب الأول
إحصاء المكاسب بالخارج
الفصل 16
على كل تونسي مقيم عادة بالبلاد التونسية وكل شخص معنوي تونسي وكذلك كل شخص معنوي اجنبي بالنسبة لمؤسساته الموجودة بالبلاد التونسية ان يصرح للبنك المركزي التونسي بجميع مكاسبه بالخارج في اجل مدته ستة اشهر ابتداء من تاريخ اصدار هذه المجلة او من تاريخ الحصول على تلك المكاسب اذا وقع ذلك بعد تاريخ صدور هذه المجلة.
الا انه في صورة ما اذا كانت المكاسب المطالب شخص واحد بالتصريح بها لا تتجاوز مبلغا يقع تحديده بامر فان صاحبها معفى من التصريح المنصوص عليه.
واجب التصريح يتحمله اصحاب المكاسب المطالب بالتصريح بها وكذلك كل شخص بالبلاد التونسية وقع توكيله باي عنوان كان لادارة هذه المكاسب. وهؤلاء الاشخاص مسؤولون بالتضامن على تنفيذ هذا الواجب.
اصحاب المكاسب المحتفض بها لحسابهم بالخارج من طرف وسطاء مقبولين بالبلاد التونسية غير مطالبين بالتصريح بها.
الفصل 17
لا يمكن لاصحاب المكاسب الواجب التصريح بها طبقا للفصل السادس عشر من هذا القانون القيام باي عملية تفويت لمكاسبهم بالخارج ولا باي عملية يكون من نتيجتها تغيير مكونات هذه المكاسب او التنقيص من حقوقهم عليها الا في حالة صدور رخصة عامة في ذلك مثلما هو مقرر بالفصل الاول .
الفصل 18
على كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يحول مكان اقامته العادي من الخارج الى البلاد التونسية وكذلك على كل شخص معنوي اجنبي بالنسبة لكل مؤسسة جديدة يقع احداثها بالبلاد التونسية ان يقوم اذا اقتضى الامر بالتصريح المنصوص عليه بالفصل السادس عشر وذلك في اجل لا تتجاوز مدته على التوالي:
- سنتين ابتداء من تاريخ تغيير مكان الاقامة.
- ستة اشهر ابتداء من تاريخ احداث المؤسسة الجديدة.
ان التصريح المنصوص عليه في هذا الفصل يهم المكاسب الحاصلة بالخارج في تاريخ تغيير مكان الاقامة او احداث المؤسسة.
الفصل 19
يمكن بمقتضى اوامر يقع اصدارها باقتراح من وزير المالية بعد استشارة البنك المركزي التونسي ان يفرض على الاشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية المقيمين وعلى الاشخاص المعنويين الذين يكون مقرهم الاجتماعي بالبلاد التونسية وجوب الاعادة الى البلاد التونسية لما يملكون بالخارج من ذهب ومن وسائل دفع محررة بالنقد التونسي او بنقد اجنبي ومن قيم منقولة تونسية او اجنبية او ان تضبط تراتيب للاحتفاظ بالخارج بهذه المكاسب.
الباب الثاني
وجوب إعادة المداخيل والمحاصيل من الخارج
الى البلاد التونسية
الفصل 20
يجب على كل شخص طبيعي مكان اقامته العادي بالبلاد التونسية،
وعلى كل شخص معنوي تونسي او اجنبي بالنسبة لمؤسساته بالبلاد التونسية ان يعيد الى البلاد التونسية كامل العملات التي يتحصل عليها من تصدير بضائع الى الخارج او مقابل اسداء خدمات في الخارج وبصفة عامة كل ما يحققه بالخارج من مداخيل ومحاصيل وذلك حسب الشروط وفي الاجال التي يحددها البنك المركزي التونسي.
العنوان السادس
في الدفوعات بين المقيمين
الفصل 21
الدفوعات بين المقيمين يجب انجازها بالبلاد التونسية الا اذا رخص البنك المركزي التونسي بخلاف ذلك ويحجر على كل مقيم الاخذ بالتزام ازاء مقيم اخر في نقد غير الدينار الا اذا رخص البنك المركزي التونسي بذلك بعد استشارة وزير المالية.
ويجب ان يكون الدينار في نفس الوقت وسيلة للحساب وللدفع.
العنوان السابع
زجر الجرائم في حق تراتيب الصرف
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 22
ان الجرائم او محاولات ارتكاب الجرائم في حق تراتيب الصرف تقع معاينتها وتتبعها وزجرها حسب الشروط الواردة في هذا القانون وتسقط الدعوى العمومية فيما يخصها بمرور ثلاث سنوات ولا يبدا سريان اجل سقوط الدعوى لجرائم مثل الاحتفاظ بمكاسب او مداخيل مهما كان نوعها وعدم التصريح بها او عدم اعادتها الى البلاد التونسية وقع التنصيص عليها بهذا القانون او بالنصوص المطبقة له الا ابتداء من تاريخ انتهاء الحالة المخالفة للقانون.
وكذلك الشان فيما يخص عدم التنفيذ بصورة كلية او جزئية او التاخير في تنفيذ التزامات وقع التعهد بها ازاء البنك المركزي التونسي مقابل بعض الرخص التي يمنحها.
الفصل 23
جميع المناورات التي يقصد من ورائها التخلص من الالتزامات او الموانع التي تقضيها تراتيب الصرف تعتبر وتقع معاينتها وتتبعها وردعها كجرائم او محاولات جرائم.
الباب الثاني
معاينة الجرائم
الفصل 24
ان الاعوان المذكورين فيما يلي مؤهلون لمعاينة الجرائم في حق تراتيب الصرف وهم:
1) مامورو الضابطة العدلية
2) اعوان القمارق
3) اعوان وزارة المالية واعوان البنك المركزي التونسي الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك
تحال محاضر المعاينة الى وزارة المالية التي ترفع الامر للنيابة العمومية اذا رات ذلك صالحا.
الفصل 25
ان الاعوان المذكورين في الفصل السابق مؤهلون للقيام في كل الاماكن بزيارات الى محلات السكنى حسب الشروط الواردة في الفصل 53 من مجلة القمارق.
الفصل 26
ان مختلف حقوق الاعلام المنصوص عليها لفائدة الادارة الجبائية يمكن ممارستها من طرف الاعوان المذكورين بالفصل الرابع والعشرين لمراقبة تطبيق تراتيب الصرف.
ويمكن لهؤلاء الاعوان ان يطلبوا من جميع المصالح العمومية بدون امكانية معارضتهم بالسر المهني كل المعلومات الضرورية لتنفيذ مهامهم .
وكل عرقلة لممارسة التحقيق هاته (كرفض الاداء بوثائق او اخفاء اوراق او عمليات) صادرة عن الاشخاص المعنيين بالامر بما فيهم اعضاء مجالة الادارة والمتصرفون والمديرون واعوان الذوات المعنوية تقع معاينتها بمحضر وتتبعها كعرقلة لوظيف حسب نفس الشروط المحددة في الفصول 42 و 281 و 300 من مجلة القمارق.
الفصل 27
يمكن لادارة البريد ان تقدم الى المراقبة القمرقية قصد تطبيق تراتيب الصرف التوجيهات البريدية سواء عند التصدير او التوريد.
الفصل 28
يلزم بالسر المهني ويتعرض للعقوبات الواردة بالفصل 254 من المجلة الجنائية كل الاشخاص المدعوين بحكم وظيفتهم او مهامهم للتدخل في تطبيق تراتيب الصرف.
الا انه في حالة قيام تتبعات قانونية فانه لا يمكن لهؤلاء الاشخاص مجابهة حاكم التحقيق او المحكمة بالسر المهني عند استرشادهم عن الوقائع التي هي موضوع الشكوى او عن الوقائع المرتبطة بها.
الباب الثالث
تتبع الجرائم
الفصل 29
لا يمكن ممارسة تتبع الجرائم في حق تراتيب الصرف الا تبعا لشكوى من وزير المالية او من ممثل له مؤهل لهذا الغرض وتنطبق على هذه الجرائم احكام العنوان 13 (المنازعات) من مجلة القمارق ما لم تكن مخالفة لهذا العنوان من هذا القانون.
الفصل 30
لوزير المالية او لممثله المؤهل لهذا الغرض الحق في طرح القضية امام المحكمة واسماع ما يعتمده من الملحوظات في كل القضايا الناتجة عن جرائم في حق تراتيب الصرف.
الفصل 31
يمكن لوزير المالية او لممثله المؤهل لهذا الغرض ابرام مصالحه مع مرتكب الجريمة وضبط شروط هذه المصالحة بنفسه.
ويمكن ابرام مصالحة قبل حكم نهائي او بعده.
وفي الحالة الثانية لا تمحى المصالحة العقوبات الجسدية.
الفصل 32
وفي حالة وفاة مرتكب الجريمة في حق تراتيب الصرف قبل تقديم الشكوى او صدور حكم نهائي او ابرام مصالحة فلوزير المالية او ممثله المؤهل لهذا الغرض حق تتبع المخلف امام المحاكم المدنية قصد استصدار امر بحجز ما هو موضوع الجريمة او في صورة عدم امكانية تحقيق هذا الحجز طلب الحكم بعقوبة مالية طبقا للفصل 36.
الفصل 33
اذا كانت الجرائم في حق تراتيب الصرف مرتكبة من طرف اعضاء مجلس ادارة او متصرفي او مديري ذات معنوية او من طرف احدهم متصرفا باسم ولحساب الذات المعنوية فانه بقطع النظر عن التتبعات القائمة ضد هؤلاء يمكن ان يقع تتبع الذات المعنوية نفسها وان تسلط عليها العقوبات المالية المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 34
اذا كانت الجرائم في حق تراتيب الصرف تكون في الوقت نفسه جرائم في حق التشريع القمرقي او في حق اي تشريع اخر فانه يقع معاينتها وتتبعها وزجرها طبقا لقانون القمارق او طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالقانون الذي وقع خرقه وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الرابع
العقوبات
الفصل 35
ان الجرائم او محاولات ارتكاب الجرائم في حق تراتيب الصرف يعاقب عليها بالسجن من شهر واحد الى خمس سنوات وبخطية من مائة وخمسين دينار الى ثلاثمائة الف دينار على الا تكون هذه الخطية اقل مما يساوي خمس مرات المبلغ الذي قامت عليه الجريمة وفي صورة العود فان العقوبة بالسجن يمكن الترفيع فيها الى عشر سنوات ولا ينطبق الفصل 53 من المجلة الجنائية.
الفصل 36
بقطع النظر عن العقوبات الواردة بالفصل 35 فان المحكمة مطالبة بان تامر بحجز ما هو موضوع الجريمة اي المنقولات او العقارات موضوع الجريمة سواء تمثلت هذه الجريمة في عملية محجرة او في عدم القيام بتصريح او بايداع او باحالة الى البنك المركزي التونسي.
وفي صورة ما اذا لسبب ما لم يتيسر تحقيق حجز ما هو موضوع الجريمة او لم يقع تقديمه من طرف مرتكب الجريمة فعلى المحكمة بان تصرح عوض الحجز بعقوبة مالية يساوي مبلغها قيمة ما هو موضوع الجريمة مضاف اليه الربح غير الشرعي الذي حققه او كان ينوي تحقيقه مرتكبو الجريمة.
وفي صورة ما اذا كانت الجريمة تتضمن مشاركة عدة اطراف فان ما هو موضوع الجريمة سواء امكن تقديمه ام لا يتكون من مجموع الخدمات التي قدمها كل واحد من الاطراف بما في ذلك ما وقع دفعه مقابل الخدمات.
الباب الخامس
استخلاص الخطايا
الفصل 37
يقع استخلاص الخطايا والمحجوزات والعقوبات المالية الاخرى من كل المجرمين وشركائهم في الجريمة حسب الفصل 21 من المجلة الجنائية.
الفصل 38
اذا توفى مرتكب الجريمة في حق تراتيب الصرف قبل تسديد مبالغ الخطايا والمحجوزات والعقوبات المالية الصادرة ضده او المصالحات التي قبلها فانه من الممكن متابعة استخلاص هذه المبالغ من المخلف.
الفصل 39
يقع توزيع محاصيل الخطايا والمحجوزات والعقوبات المالية الاخرى وكذلك محاصيل المصالحات حسب نفس القواعد المعمول بها في مادة القمارق.
وفي الحالات المبينة في الفصل 34 وفي حالة الحكم بعقوبة واحدة او ابرام مصالحة واحدة لجميع الجرائم يوزع محصول الخطايا والمحجوزات وكذلك محصول المصالحات حسب قواعد يقررها وزير المالية.
الباب السادس
أحكام مختلفة
الفصل 40
كل عملية تتناول نقودا (قطعا او اوراقا) او قيما مدلسة وتكون بعناصرها الاخرى جريمة في حق تراتيب الصرف تعرض فاعلها للعقوبات الواردة في هذا القانون.
وتوجه التتبعات ضد كل من شارك في الجريمة بدون اعتبار لمعرفته او لجهله بعدم صحة هذه النقود او القيم.
وتمارس هذه التتبعات طبقا لاحكام هذا القانون بقطع النظر عن التتبعات الاخرى الناتجة عما يكون قد ارتكب من جرائم اخرى.
الجزء الثاني
العلاقات التجارية مع الخارج
الفصل 41
الغي بموجب القانون عدد 41 لسنة 1994 (رزج ت المؤرخ في 3 مارس 1994).