أمر يتعلق بتطبيق احكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون 83 \ 2001 - تونس
البلد تونس
رقم النص 2278
النوع امر
تاريخ م لا يوجد
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص يتعلق بتطبيق احكام الفصول 15 و 29 و 35 و 36 و 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 والمؤرخ في 24 جويليه 2001
استناد
ان رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق باعادة تنظيم السوق المالية،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويليه 2001 وخاصة في الفصول 15و29و35و36و37 منها،
وعلى راي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى راي رئيس هيئة السوق المالية،
وعلى راي المحكمة الادارية.
يصدر الامر الاتي نصه:
المادة 1
لا يجوز للصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية القيام باصدار حصص جديدة عندما تبلغ القيمة الاصلية للحصص المتداولة المنصوص عليها بالفصل 15 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي عشرة ملايين دينار.
المادة 2
تتكون موجودات مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية المشار اليها بالفصل 29 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي بنسبة 80% من اوراق مالية وذلك على النحو التالي:
ا- في حدود لا تقل عن 50% من:
- اوراق مالية مدرجة بالبورصة او من اسهم او حصص مؤسسات التوظيف الجماعي.
- قروض رقاعية شملتها عمليات اصدار باستقطار ادخار العموم.
- رقاع الخزينة القابلة للتنظير وقروض رقاعية تضمن فيها الدولة
ب- في حدود لا تفوق 30% من:
- اوراق مالية تمثل سندات دين قصيرة الاجل تصدرها الدولة.
- اوراق مالية تمثل سندات قصيرة الاجل قابلة للتداول بالاسواق الخاضعة لسلطة البنك المركزي التونسي.
وتتكون نسبة ال20% المتبقية من اموال سائلة وشبه سائلة.
ولا يمكن لمؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية استعمال اكثر من 5% من موجوداتها الصافية في حصص او اسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية.
ويجب على مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية ان نثببت استعمال موجوداتها حسب النسب المبينة اعلاه في اجل اثني عشر شهرا من تاريخ التاسيس.
المادة 3
لا يمكن للصندوق المشترك للديون ان يقتني الا ديونا ناتجة عن عمليات قروض وتفوق مدتها المتبقية ثلاث سنوات.
يجب ان لا تكون الديون المقتناة مجمدة او مسكوكا في خلاصها او متنازعا عليها على معنى التراتيب المصرفية الجاري بها العمل.
المادة 4
توظف المبالغ المشار اليها بالفصل 36 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في :
- رقاع الخزينة.
- اسهم او حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية التي تتخصص في استعمال موجوداتها في سندات دين.
- سندات دين قابلة للتداول في سوق منظمة باستثناء حصص الصناديق المشتركة للديون.
وينص النظام الداخلي للصندوق صراحة على قواعد استعمال هذه المبالغ.
المادة 5
يحدد المبلغ الادنى للحصة المصدرة من قبل الصندوق المشترك للديون والمنصوص عليه بالفصل 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي بمائة دينار.
المادة 6
وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
زين العابدين بن علي