المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
أمر يتعلق بتطبيق احكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون 83 \ 2001 - تونس Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 أمر يتعلق بتطبيق احكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون 83 \ 2001 - تونس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

أمر يتعلق بتطبيق احكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون 83 \ 2001 - تونس Empty
مُساهمةموضوع: أمر يتعلق بتطبيق احكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون 83 2001 - تونس   أمر يتعلق بتطبيق احكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون 83 \ 2001 - تونس Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 1:07 pm


أمر يتعلق بتطبيق احكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون 83 \ 2001 - تونس

البلد تونس
رقم النص 2278
النوع امر
تاريخ م لا يوجد
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص يتعلق بتطبيق احكام الفصول 15 و 29 و 35 و 36 و 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 والمؤرخ في 24 جويليه 2001




استناد

ان رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق باعادة تنظيم السوق المالية،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويليه 2001 وخاصة في الفصول 15و29و35و36و37 منها،
وعلى راي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى راي رئيس هيئة السوق المالية،
وعلى راي المحكمة الادارية.
يصدر الامر الاتي نصه:


المادة 1

لا يجوز للصندوق المشترك للتوظيف في الاوراق المالية القيام باصدار حصص جديدة عندما تبلغ القيمة الاصلية للحصص المتداولة المنصوص عليها بالفصل 15 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي عشرة ملايين دينار.


المادة 2

تتكون موجودات مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية المشار اليها بالفصل 29 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي بنسبة 80% من اوراق مالية وذلك على النحو التالي:
ا- في حدود لا تقل عن 50% من:
- اوراق مالية مدرجة بالبورصة او من اسهم او حصص مؤسسات التوظيف الجماعي.
- قروض رقاعية شملتها عمليات اصدار باستقطار ادخار العموم.
- رقاع الخزينة القابلة للتنظير وقروض رقاعية تضمن فيها الدولة
ب- في حدود لا تفوق 30% من:
- اوراق مالية تمثل سندات دين قصيرة الاجل تصدرها الدولة.
- اوراق مالية تمثل سندات قصيرة الاجل قابلة للتداول بالاسواق الخاضعة لسلطة البنك المركزي التونسي.
وتتكون نسبة ال20% المتبقية من اموال سائلة وشبه سائلة.
ولا يمكن لمؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية استعمال اكثر من 5% من موجوداتها الصافية في حصص او اسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية.
ويجب على مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية ان نثببت استعمال موجوداتها حسب النسب المبينة اعلاه في اجل اثني عشر شهرا من تاريخ التاسيس.


المادة 3

لا يمكن للصندوق المشترك للديون ان يقتني الا ديونا ناتجة عن عمليات قروض وتفوق مدتها المتبقية ثلاث سنوات.
يجب ان لا تكون الديون المقتناة مجمدة او مسكوكا في خلاصها او متنازعا عليها على معنى التراتيب المصرفية الجاري بها العمل.


المادة 4

توظف المبالغ المشار اليها بالفصل 36 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في :
- رقاع الخزينة.
- اسهم او حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية التي تتخصص في استعمال موجوداتها في سندات دين.
- سندات دين قابلة للتداول في سوق منظمة باستثناء حصص الصناديق المشتركة للديون.
وينص النظام الداخلي للصندوق صراحة على قواعد استعمال هذه المبالغ.


المادة 5

يحدد المبلغ الادنى للحصة المصدرة من قبل الصندوق المشترك للديون والمنصوص عليه بالفصل 37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي بمائة دينار.


المادة 6

وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
أمر يتعلق بتطبيق احكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون 83 \ 2001 - تونس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 83 لعام \2001 يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في تونس
» قانون رقم 120 لعام \1993 يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات في تونس
» قانون رقم 65 لعام\ 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي تونس
» قانون رقم 108\لعام 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل اساساً مع غير المقيمين في تونس
» قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في تونس-
انتقل الى: