المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
بحث في قانون الضريبة العقارية في مصر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 بحث في قانون الضريبة العقارية في مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

بحث في قانون الضريبة العقارية في مصر Empty
مُساهمةموضوع: بحث في قانون الضريبة العقارية في مصر   بحث في قانون الضريبة العقارية في مصر Icon_minitimeالإثنين مايو 06, 2013 3:48 am

******بحث في قانون الضريبة العقارية في مصر ******
****المكتبة القانونية الالكتروني السورية والعربية *****
***************************************
أولا: تطور تشريعات ضريبة المباني في مصر :
-----------------------------------------------
-فرضت هذه الضريبة في مصر الحديثة أواخر حكم محمد علي في 1843 وكان سعرها في ذلك الوقت 1/12 من إيجار المبنى وقد أعيد تنظيمها عدة مرات في عامي 1854 – 1875 وظل رغم ذلك معظم الأجانب يقاومون دفعها بحجة إن العرف في مصر يقضي بعدم خضوعهم لهذه الضريبة وناصرنهم المحاكم المختلطة في ذلك .
-وفي عام 1961 صدر القانون رقم 121 في شأن استحداث حكم جديد بمقتضاه أصبحت الضريبة تفرض بفئات تصاعدية بنسب تتراوح بين 10% - 40% حسب القيمة الإيجارية للحجرة فالحجرة التي قيمتها تزيد عن 10 جنيه تفرض عليها الضريبة بسعر 40%
------------------------------
أهم دوافع إصدار القانون
---------------------------
-يأتي القانون كحلقة في سلسلة الإصلاح الضريبي الذي تنتهجه الحكومة في السنوات الأخيرة تفعيلا لسياستها في تشجيع النشاط الاقتصادي وتدعيم الثقة بين المسئولين والإدارة الضريبة
ولذا فقد راعي القانون الاعتبارات الآتية :-
1= توحيد وتنسيق أحكام الضريبة العقارية من التشتت التشريعي الحالي حيث يلزم لتطبيق الضريبة في القانون الحالي مراعاة الأحكام ذات العلاقة الواردة في قانون الإدارة المحلية وقانون الضريبة على الدخل وقوانين الإسكان المتعددة فجاء القانون ليجعل المرجع في فرض هذه الضريبة إلى قانون الضريبية وحده وبالقدر الذي يحقق تيسير المعاملة الضريبية وضبط أحكامها
2= بيان الإجراءات المرتبطة بحصر الضريبة وربطها وتحصيلها فذكرت أحكام القانون إجراءات الحصر العام والمستوى والتظلم من التقدير أو الطعن على الضريبة من خلال لجان محايدة
3= مراعاة المراكز القانونية من خلال

عدم المساس بأوضاع ملاك العقارات التي تؤجر وفقا لقوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ذات الأجرة المحددة غير القابلة للتعديل وذلك بعدم فرض الضريبة العقارية وفقا للقانون الجديد إلا بعد تغير تلك الأوضاع بانقضاء عقود الإيجار القديمة .
4= غزالة التشوهات الاقتصادية في السوق العقاري التي تنتج عن تطبيق القانون الحالي حيث لا تفرض الضريبة إلا على عقارات كائنة بمناطق محددة دون غيرها وقد ترتب على ذلك إعفاء الكثير من العقارات المبنية الكائنة في مناطق سياحية أو مجتمعات عمرانية جديدة .
5= العمل على إن تسهم الضريبة العقارية بحصيلة ملائمة للثروة العقارية بمصر فتزيد الحصيلة المتوقعة بسبب زيادة وعائها ونطاق الخضوع لها فضلا عما تحققه هذه المساهمة في حث أصحاب العقارات الشاغرة أو غير المستعملة إلى تأجيرها مما يؤدي إلى الحد

من أزمة الإسكان وزيادة عرض العقارات القابلة للتأجير
6= تشجيع المكلفين المتهربين من الضريبة على الالتزام بالقانون من خلال استحداث احكام العفو الضريبي والتصالح في الجرائم الضريبية وهي أحكام العلو الضريبي والتصالح في الجرائم الضريبية وهي أحكام لم تكن تعرفها الضريبة العقارية من قبل .
7= تحول الضريبة العقارية من ضريبة محلية ربطا وتحصيلا إلى ضريبة مركزية ربطا وتحصيلا بما يمكن وزارة المالية من توحيد قواعد تطبيق القانون والرقابة الفعالة على تنفيذه وتحقيق المرونة الكافية في توزيع حصيلتها على المحافظات بما يتلاءم وحاجة كل محافظة لهذه الإيرادات بدلا من انفراد كل محافظة بتحصيل الضريبة على العقارات الكائنة بها كما يساعد هذا النظام على تحسين أداء الإدارة الضريبية وأوضاع الموظفين تحقيقا لكفاءة العمل وجودته .
أهم ما استحدثه القانون من أحكام :-
استحدث القانون عددا من الأحكام التي ترمي إلى تحقيق دوافعه ومنها :-
1= اخضاع كافة العقارات المبينة للضريبة كاصل عام دون تعليق هذا الخضوع على صدور قرارات وزارية بخلاف ما يتطلبه القانون السابق لخضوع العقارات المبنية للضريبة وهو أن تصدر بالبلاد أو المدن التي بها هذه العقارات الأوامر العالية أو مراسيم بربط الضريبة أو صدور قرار من وزير المالية بإضافة مدن جديدة بالجدول الملحق بالقانون
2= توحيد سعر الضريبة إلى 10% من القيمة الإيجارية المحددة وفقا لأحكام القانون
3= جعل القانون مدة الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلا من عشر سنوات على أن يتم الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر بدلا من سنتين في القانون السابق .
4= تخفيض مدة تقديم التظلم من قرارات لجان التقدير إلى سنتين يوما بدلا ستة أشهر من تاريخ الإعلان ونشر التقديرات مع تقرير تأمين لضمان جدية الطعن قدره خمسون جنيها بدلا من عشرون جنيها بحد أقصى في القانون السابق .
5= تغيير تشكيل لجان الطعن وإعادة تنظيم أعمالها لضمان الحيادية التامة
6= منح القانون إعفاء عقار مكلف بأداء الضريبة بواقع 6000 جنيه في السنة بالنسبة للوحدات المستغلة في أغراض السكن
7= تحمل الدولة بأعباء الضريبة نيابة عن غير القادرين

س:- تكلم عن قانون الضريبة على العقارات المبينة ؟
أحكام عامة :-
مادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها
الضريبة الضريبة على العقارات المبنية
الوزير وزير المالية
المصلحة مصلحة الضرائب العقارية
المحافظ المحافظ المختص الذي يقع العقار المبني في دائرة محافظته
مادة 3 المكلف بأداء الضريبة وهو مالك العقار المبني أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله
مادة 3 تستحق الضريبة في الأول من يناير من كل عام
مادة 4 تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات على إن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها ويجب الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير
مادة 5 لا يجوز إن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن على 30% من التقدير الخمسي السابق وعلى 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير اغراض السكن .
H- نطاق سريان الضريبة وسعرها :-
تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية .
وتسري الضريبة 00 على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع انحاء البلاد .
يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي :-
العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص الأراضي الفضاء المتسغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة ج= التركيبات التي تقام على اسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر
تخضع للضريبة :-
أ = العقارات المبينة المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام 00وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على إن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها الأفراد أو للأشخاص الاعتبارية
ب = الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين
ج= العقارات المبنية التي نزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها
يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن 32 % بالنسبة للأماكن المستعملة في غير اغراض السكن وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرافقين بهذا القانون
H- الحصر والتقدير والطعن :-
الحصر والتقدير :-
تشكل في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبينة على اساس تقسيمها نوعا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية ويصدر بتشكيل اللجان قرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان .
وتشكل هذه اللجان برئاسة مندوب عن المصلحة وعضوية مندوب من كل من وزارتي المالية والإسكان من المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وتحدد اللائحة اسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها .
على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الاتية :-
أ = في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها
ب = في حالة الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي :-
1= العقارات المستجدة
2= الأجزاء التي إضيفت إلى عقارات سبق حصرها
3= العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تاثيرا محسوبيا .
4= العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء .
H- الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية :-
للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان طبقا للمادة 15 من هذا القانون وذلك بطلب يسلم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على إن يؤدي الطاعن مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا .
تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى لجنة الطعن تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة احد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة وعضوية احد العاملين بجهة رب وتحصيل الضريبة وممثل لوزارة الإسكان واثنين من المهندسين الاستثمارين في المجال الإنشائي أو ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظ .
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .
H- الإعفاء من الضريبة ورفعها :-
تعفي من الضريبة :-
- الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها
- المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والميراث المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط إن يتم استخدامها في الاغراض المخصصة لها
- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 ستة آلاف جنيه على إن يخضع ما زاد للضريبة
- الأحواش ومباني الجبانات
- ابنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها
- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمشاكل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
- العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها
- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار المأمورية الواقع في دائرتها العقار وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق هذه المادة
مادة 19 ترفع الضريبة في الأحوال الأتية :-
= إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة 18 من هذا القانون
= إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه
= إذا اصبحت الارض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال
مادة 30 ترفع الضريبية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 19 بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الي يزول فيه سبب الرفع ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع الطالب تأمينا مقداره خمسون جنيها وما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب على إن يرد مبلغ التأمين له إذا قيل طلبه .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع
مادة 31 تتولى لجان الحصر والتقدير النظر والفصل في طلبات رفع الضريبة ويجوز للطالب الطعن في قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في
المادة 17 من هذا القانون وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه
H - تحصيل الضريبة :-
مادة 23 تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيه ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول
وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير
مادة 24 يكون المستأجرين مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة مع المكلفين بأدائها وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم وبعد اخطارهم بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم اليهم بمثابة إيصال من المكلف بأداء الضريبة في حدود ما تم تحصيله وبمثابة إيصال من المكلف باستيفاء الأجرة في حدود ما أداه المستأجر
مادة 25 يتبع في تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة 26 للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون حق الامتياز على العقارات المبنية المفروض عليها الضريبة وعلى أجره هذه العقارات وعلى المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة والموجودة في العقار
مادة 28 تؤول حصيلة الضريبة العقار والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة ويخصص للمحافظات 25 % من حصيلة الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة وبما لايقل عما تم تحصيله من هذه الضريبة في العام المالي 2006/2007 ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية .
H- العقوبات :-
مادة 30 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات
مادة 31 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بنص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الأتية :-
أ = تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو اللجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما
ب = تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق
ج= الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال الإعفاء من الضريبة
د= تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق
مادة 33 لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه
مادة 33 للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار اليها في المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر في المادة 27 من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة 31 منه .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
ايضاحات على ضوء أحكام القانون :-
هل الضريبة على العقارات المبنية هو ضريبة جديدة ؟
القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية لا يفرض ضريبة جديدة
فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون 56 لسنة 1954 والذي ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنه العوائد وهي في الأصل الضريبة على العقارات المبنية وكانت تفرض هذه الضريبة كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10 % للوحدات غير السكنية ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاته في الشريحة الأعلى بسعر 46% ولم يخرج القانون الجديد عن الأساس الذي تفرض عليه الضريبة فالضريبة سنفرض على القيمة الإيجارية للعقارات وأنما يأتي الاختلاف الأساسي بين القانونين في أن القانون الجديد يأخذ أحد بالحد الادنى لمعدلات الضريبة بسعر 10% .
لماذا تقدمت الحكومة بهذا القانون في هذا الوقت
يأتي إصدار هذا القانون في إطار منظومة شاملة للإصلاح الضريبي بداتها الحكومة بقانون الضريبة على الدخل وقانون الجمارك وتعديلات في قوانين ضريبة المبيعات وضريبة الدمغة وقد تم إحالة هذا القانون إلى مجلس الشعب في يناير الماضي وذلك بعد تأجيل تقديمه عامين كاملين والقانون الجديد بعمل على إرساء مبدأ العدالة الضريبة التي تفرض المساواة بين كافة العقارات فيما يتعلق بخضوعها للضريبة .
فلا يمكن تصور مجتمع بفرض ضريبة عقارية على بعض المناطق الجغرافية يعينها في حين لا تخضع للضريبة ذاتها المناطق الملاصقة لها ولا يعقل ايضا استمرار التشوهات الموجودة حاليا في شأن هذه الضريبة وأهمها إعفاء بعض الوحدات داخل العقار الواحد دون الأخرى بسبب اختلافهم في تاريخ إنشاء كل منها فضلا عن إن التمييز بين الوحدات السكنية وغير الكلية من حيث سعر الضريبة دون مبرر
ما هو مشاكل القانون القديم ؟
القانون 56 لسنة 1954 توجه به تشوهات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر أنه يفرض داخل كردونات المدن المعتمدة منذ 1884 وعلى المدن الواردة بالجدول المرافق له وكان من نتيجة ذلك أن هناك ما يقرب من 60% من العقارات المبنية الموجودة على أرض مصر لا تخضع لهذا القانون مما لا يحقق معه مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والالتزامات كما إن هناك تدخلات كثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة قررت بعض الإعفاءات التي جعلت في العقار الواحد وحدات معفاة احدث ووحدات غير معفاة أقدم منها في تاريخ الإنشاء فضلا عن تعدد الشرائح وفقا للقيمة الإيجارية للحجرة بالواحدة والتي تتراوح ما بين 10% وحتى 46% من القيمة الإيجارية مع التمييز بين سعر الضريبة للسكنى وغير السكنى دون مبرر هذا علاوة على وجود مشاكل كثيرة في التطبيق العملي للقانون زاد من صعوبتها تعدد التشريعات التي تناولت نفس موضوع الضريبة وطول الفترة الزمنية منذ صدور القانون رقم 56 لسنة 1954 الفارض الضريبة وحتى تاريخ صدور هذا القانون .
وما هي فسلفة القانون الجديد ؟
تقوم فلسفة القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية على مجموعة من الركائز الأساسية وهو
صياغة وتطبيق قانون يتماشى مع الأعراف الدولية في شأن الضريبة العقارية سواء في الصياغة أو التطبيق .
إدماج منظومة التشريعات الضريبة ذات العلاقة العقارية ضمن المنظومة العامة لقوانين الضرائب والتي استهدفت الحكومة إجراء بعض الإصلاحات بها لتواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية .
تدعيم مبدأ المساواة الذي كلفه الدستور مع تحقيق العالة الضريبة
تلافي مشاكل التطبيق العملي للقوانين الحالية وإيجاد جسر من الثقة المتبادلة بين المكلف بالضريبة وجهة ربط وتحصيل الضريبة
ما هي ابرز الفوارق يين القانون السابق والقانون الجديدة ؟
في القانون السابق كانت تفرض الضريبة على المدن بالجدول المرفق بالقانون فقط مع إعادة الحصر والتقدير كل عشر سنوات واحتساب الضريبة بسعر يتراوح ما بين 10% و 46 % من القيمة الإيجارية بعد خصم 20% مقابل تكاليف الصيانة مع حد إعفاء 18 جنيه كقيمة إيجارية لجملة عقارات الممول في السنة مع تدخل العنصر البشري وخاصة ممثلي جهة ربط وتحصيل الضريبة في اللجان عند تحديد وعاء الضريبة أما القانون الجديد فإنه يطبق على جميع القارات الموجودة على أرض مصر ويعاد التقدير كل خمس سنوات مع احتساب الضريبة بسعر موحد 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم 30% للسكنى و 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة وإعفاء الـ 6000 جنيه الأولى من القيمة الإيجارية للوحدة من الضريبة بالنسبة للسكنى واخضاع مازاد عن ذلك للضريبة هذا فضلا عن تقليص دون العنصر البشري في تحديد القيمة الإيجارية وعاء الضريبة.
ما هي العقارات المعفاة من هذه الضريبة ؟
أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن الصادرة قبلهما إلى إن يعاد التقدير لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بأحدى الطرق القانونية .
فإنه من ناحية أخرى فقد حرص القانون على منح مزيد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا لكافة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة فقد قرر المشرع الإعفاءات التالية :
= إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية لإدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها
= إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبررات .
= إعفاء المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط إن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها .
= إعفاء كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 جنيه على إن يخضع ما زاد للضريبة .
= الأحواش ومباني الجبانات
= أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها
= العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل
= العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها
= الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهدف الربح
ما هو حالات الرفع المؤقت للضريبة ؟ وما هو المطلوب من المكلف إذا ما انطبقت عليه هذه الحالات ؟
أجازم المشرع رفع الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال لبعض الحالات مؤقتا لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وحصر تلك الحالات في الآتي :
= حالة إذا ما أصبح العقار معفيا وفقا للمادة 18 من القانون والسالف ذكرها بالسؤال السابق .
= حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه
إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستعملة .
والمطلوب من المكلف باداء الضريبة في حالة انطباق إحدى تلك الحالات السابق ذكرها أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدره خمسون جنيها لجدية طلبه مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق قبل حدوث الحالة محل الطلب ويرد التأمين إذا ما قبل طلبه وتنظر لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كليا أو جزئيا إذا ما توافرت شروط إحدى وحالات الرفع .
ما هي العقارات التي ستخضع للضريبة وما المقصود بالعقار في القانون ؟
تسري هذه الضريبة على كافة العقارات المبينة المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة أو مشغولة على غير إتمام تامه وغير مشغولة ويعني هذا أن كافة المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات وأيا كان موقعها الجغرافي وتفرض الضريبة أيضا على الأراضي الفضاء المستغلة جراجات مشاتل مؤجرة . . غيرها على إن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على اسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد وهو كل وحدة سكنية في المبني وليس المبني بالكامل.
من المسئول عن سداد الضريبة ؟ المالك أم المستأجر ؟
يؤكد القانون على إن المالك أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال للعقار هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أي إن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد إن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وفي هذه الحالة يعد ما يحصل عليه المستأجر بما يفيد تحصيل الضريبة منه ايصالات من المكلف بالضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفي حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة .
ما هو الوضع بالنسبة للشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة ؟
يوجب القانون الجديد الأخذ بالقيم الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وكذلك الإعفاءات المقررة لها وفقا لأحكام القوانين السارية في شأنها وتشمل القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ولن يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات السكنية إلا في حالة انقضاء العلاقة الإيجارية لأسباب قانونية وسوف يستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر .
ما هو موقف المالك المقيم في عقاره من هذا القانون ؟
القانون لم يفرق بين المالك المقيم في عقاره والمالك المؤجر للعقار ملكه للغير وفي حالة إقامة المالك في عقار ملكه لا يخرج موقفه عن أحد الفروض الاتية :
= مالك مقيم في عقار ملكه في ظل قوانين سابقة ومحدد له قيمة ايجارية ومستفيد من إعفاءات مقررة وفقا لتلك القوانين ايجار قديم مثلا
فيظل مستفيد منها إلى أن يتصرف في العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع في هذه الحالة للقانون الجديد .
مالك مقيم في عقارة وخضع فلا لأحكام القانون الجديد وقدرات له قيمة ايجارية تقل عن 6000 جنيه في السنة فإنه معفي من اداء الضريبة
مالك مقيم في عقار خاضع لأحكام القانون الجديد التي حددتها اللجان المختصة عن حد الإعفاء 6000 جنيه فإن زاد عن حد الإعفاء سوف يخضع للضريبة بنسبة 10%
ما هو وضع من يمتلك أكثر من عقار ؟ وما هو موقف المنزل العائلي ؟
سوف يحاسب ضريبيا على كل وحدة سكنية على حدة كما يسري حد الإعفاء على كل وحدة سكنية على حدة حتى لو تعددت الوحدات التي يمتلكها ذات الشخص سواء كانت في نفس العقار أو في عقارات متفرقة وأيا كان موقعها الجغرافي أما من يملك منزل عائلي له ولأولاده وثابت ملكيته له فقط فإذا كان هذا العقار وحدة سكنية واحدة بمراعاة حد الإعفاء 6000 جنيه اما إذا كان المنزل عبارة عن عد الوحدات السكنية فتحاسب ضريبيا كل وحدة سكنية على حدة بمراعاة حد الإعفاء لكل وحدة 6000 جنيه .
ما هو موقف العقارات المؤجرة مفروشة ويتم سداد ضريبة دخل عنها ؟
هذه الوحدات المفروشة إذا ما زادت قيمتها الإيجارية السنوية التي قدرتها اللجان عن 6000 جنيها فإن ما زاد يخضع للضريبة وطبقا للمادة 45 من قانون الدخل الصادر بالقانون 90 لسنة 2005 المعدلة وفقا لهذا القانون تستنزل الضريبة على العقار المبنية التي سددها الممول من ضريبة الدخل إذا كانت أقل من ضريبة الدخل .
هل سيتم فرض هذه الضريبة على الأراضي الفضاء ؟ وما هو موقف الحدائق والأراضي الملحقة بالعقارات ؟
لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سوءا كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة اما الحدائق والأراضي الملحقة بالعقارات تعد من العوامل المؤثرة في تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار وتراعيها اللجان عند تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار وتراعيها اللجان عند تحديد القيمة الإيجارية وعاء الضريبة أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها بأي نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة .
ما موقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان ؟
تسري الضريبة وعلى العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية على إن ترفع عنها ضريبة الأطيان منعا للازدواج الضريبي وذلك كله بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتي تتيح البناء على هذا النوع من الأراضي بشروط محددة في هذه القوانين
هل الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية تختلف من حيث المعاملة الضريبية عن الوحدات السكنية ؟
تخضع الوحدات المستخدمة في أغراض أو صناعية للضريبة بسعر 10% بعد خصم نسبة 32% مقابل مصاريف صيانة وبدون التمتع بالإعفاء المقرر 6000 جنيه وتختلف الوحدات التجارية عن الوحدات السكنية في النسبة المخصومة مقابل التكاليف الصيانة حيث تبلغ هذه النسبة 30% وفي حالة الوحدات السكنية و 32% في حالة الوحدات غير السكنية كما تتمتع الوحدات السكنية بحد الإعفاء الضريبي البالغ 6000 جنيه بينما لا ينطبق هذا الإعفاء على الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية من ناحية أخرى يبلغ الحد الأقصى للزيادة التي تترتب على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات السكنية 30% كل خمس سنوات في حين تبلغ هذه النسبة 45% في حالة العقارات المستعملة في غير الأغراض السكنية .
كيف يتم حساب الأعباء الضريبية على المنشآت الصناعية في هذا القانون ؟
يحتسب العبء الضريبي لتلك المنشآت وفقا للخطوات التالية :
= تحديد المساحة الكلية للمنشأة وتحديد المساحة التي تشغلها المباني بواقع 60% من جعله المساحة .
= تقدير القيمة المحسوية للمباني من خلال حاصل ضرب سعر متر الأرض في المساحة التي تم تحديدها في الخطوة السابقة .
= تقدير القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة بواقع 3% من القيمة المحسوية للمباني .
= تحديد وعاء الضريبة بعد استبعاد 32% من القيمة الإيجارية السنوية كمصاريف صيانة
= تطبيق سعر الضريبة بواقع 10% من صافي القيمة الإيجارية الذي تم التوصل إليه من الخطوة السابقة وبدون إعفاءات .
متى يقدم المكلف إقراره الضريبي وهل يقدم سنويا مثل الضرائب على الدخل ؟
يقدم المكلف إقراره الضريبي في حالة الحصر الخمسي مرة واحدة كل خمس سنوات وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل العقارات التي يملكها أو ينتفع بها أما إذا كان عقاره مستجد أو أضاف وحدات على عقاره بناء ادوار وتعلية وكان عقاره قد سبق حصره أو احدث في عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل ارضا فضاء فيجب عليه تقديم إقرار في موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت أو طرأت فيها تلك المستجدات .
ما هو الجهة الذي ستتولى تقدير القيمة الإيجارية للعقارات ؟
تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى لجان الحصر والتقدير تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية وعضوية مندوب من كل من وزارتي المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة في المنطقة نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة كما إن دور اللجان محدود جداً في التأثير على القيمة الإيجارية لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات إقرار الممول الذي يحررها بنفسه وكذا بيانات الحصر الذي تم بمعرفة اللجنة في النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التي تخرج نتائجها التي تمثل الواقع بنسبة كبيرة جداً .
ما أسس تقدير القيمة الإيجارية ( وعاء الضريبة ) ؟
يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات على اساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها وبناء على ما يقدمه المكلف من بيانات في إقراره الضريبي وكذا البيانات التي تجمعها لجان الحصر والتقدير المشكلة لهذا الغرض والتي تصب في النهاية في النماذج الرياضية المعدة لتحديد القيمة الإيجارية بحيادية تامة من خلال الحواسب الآلية ودون تدخل يذكر للعنصر البشري .
ما ما الذي يضمن إن تقديرات هذه اللجان لا يشوبها الفساد والرشوة ؟
ستقوم اللجان بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية لمكان العقار مثل عرض الشارع وهل به اشجار ام لا هل مرصوف رصفا جيد أم لا هل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غيره وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحي المقام فيه العقار هل به مرافق ام لا هل هي مصانة هل تصل المرافق لكافة الوحدات
كما سيتم عملا استطلاع لأسعار الإيجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار واسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ التقييم ولا تقوم اللجنة بإجراءات تقدير القيمة الإيجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج آلية تحدد في النهاية القيمة الإيجارية للمتر في المنقطة التي يقع فيها العقار .
هل القيمة الإيجارية وعاء الضريبة هو ذاتها الإيجارات الجديدة ؟
هناك اختلاف كبير بين الاثنين إن الإيجارات الجديدة يحكمها القانون 4 لسنة 1996 وتطبق بشأنها احكام القانون المدني وتسري عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدني مثل العقد شريعة المتعاقدين من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الايجارية في أي وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر اما بالنسبة للقيمة الإيجارية في هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة في القانون ولائحته التنفيذية والتي غالبا ما ستكون أقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر فهي قيمة إيجارية حكمية وافتراضية يقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيدا لاحتسابها وليس معيار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
ما هي المدة التي سيظل التقدير ساريا خلالها ؟ وما هي اسس تحديد هذه المدة ؟
يظل التقدير ساريا لمدة خمس سنوات يعاد بعدها التقدير وقد حددت هذه المدة لملاحقة التغيرات الاقتصادية المطردة كما أنها فترة زمنية تتناسب مع أوضاع سوق العقارات في مصر بما يضمن عدم تزايد الفجوة بشكل واسع بين العقارات خلال التقديرات المتتالية
كيف يتم حماية الممول من أي زيادة كبيرة في الضريبة عند إعادة تقييم العقار ؟
حدد المشرع في هذا القانون حد أقصى لزيادة القيمة الإيجارية وعاء الضريبة فقد نص صراحة على عدم جواز إن يترتب على إعادة التقدير كل خمس سنوات زيادة في قيمة الضريبة تزيد على 30% للوحدات السكنية و 45 % للوحدات غير السكنية وهو ما يعني إن الزيادة السنوية في القيم الإيجارية المقدرة لأغراض الضريبة لن تتعدى في المتوسط 5.3% للوحدات السكنية ونحو 7.5% لغير ذلك من العقارات حيث إنها زيادة مركبة تتراكم على مدار الخمس سنوات
كيف يعلم المكلف بالضريبة الذي تقررت على عقارة ؟.
قرر المشرع في هذا القانون إعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية وعاء الضريبة بعد اعتمادها من وزير المالية وذلك في كافة الأماكن التي يتردد عليها غالبية المكلفين وسوف تحدد اللائحة التنفيذية بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الثابت بالمأمورية المختصة أو على العنوان المختار الوارد بالإقرار المقدم منه
هل يحق للمكلف الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية وعاء الضريبة والضريبة التي أعلن بها ؟ وكيف ؟
إذا ما رأي المكلف بأداء أن القيمة الإيجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير ومن ثم الضريبة فيها مغالاة وزيادة عما هو قائم أو مرضى بالنسبة له فله الحق في الطعن عليهما اولا أمام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بكل محافظة وثانيا له الحق ايضا في اللجوء للقضاء الإداري
وعلى المكلف تقديم طعنه للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن مقداره خمسون جنيه لنظر طعنه .
لماذا يتخوف البعض من عدم حيادية لجان الطعن ؟
إذا ما نظرنا لتشكيل تلك اللجنة يستبين منه أن رئيس اللجنة من أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين في الضرائب العقارية ويوجد بها عضو فقط يمثل جهة ربط وتحصيل الضريبة بالإضافة لممثل لوزارة الإسكان واثنين من الخبراء في مجال الإنشاء والتعمير والتقيسيم العقاري يختارهما المحافظ بناء على ترشيح من المجلس الشعبي المحلي أي إن تمثيل جهة وتحصيل الضريبة لا تمثل سوى 20% فقط من تشكيل تلك اللجان كما إن قرار اللجنة يصدر بأغلبية الأصوات
هذا فضلا عن عدم جواز الجمع بين عضوية لجنة الحصر والتقدير وعضوية لجان الطعن لضمان الحيادية والشفافية .
متى يستحق سداد الضريبة ؟
الضريبة سنوية وتستحق وفقا لهذا اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصل الضريبة على قسطين مستاويين الاول حتى نهاية شهر يونيه والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول .
علما بان قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات ثم يصير النظر في إعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا ما طرا على القيمة الإيجارية وعاء الضريبة ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان .
هل سيتم تحصيل الضريبة فور نظر القانون في الجريدة الرسمية ؟
ينشر القانون في الجريدة الرسمية على المكلف بأداء الضريبة والخاضع لقانون الضريبة العقارية الجديد لأول مرة أولا تقديم الإقرار الضريبي المعد وفقا للنموذج الموجود بمأموريات الضرائب العقارية والذي يوزع بالمجان لتحريره وتسليمه للمأمورية خلال ستة أشهر من تاريخ النشر وإلا سيعرض نفسه للعقوبة المقررة بالمادة 20 من القانون
ومن تاريخ التحصيل يتم الغاء القوانين المشار اليها في القانون وأعمال أحكام القوانين السارية فقط
اين سيتم سداد الضريبة العقارية ؟
يكون دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الاداء في مقر مديرية الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر الدين
هل يمكن للمكلف بأداء الضريبة أن يوكل أحدا غيره لاستلام الإقرار وتسليمه ؟
يمكن للمكلف انابة غيره في استلام الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة شريطة قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته
كيف يمكن للمكلف سداد الضريبة إذا كانت ظروفه لا تسمح بالانتقال من مكان لآخر ؟
الأصل إن دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الآداء في مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبته في مقر الدين
ولكن مراعاة لكافة الظروف خاصة الصحية والإنسانية والاجتماعية منها فإنه يمكن للمدين إنابة غيره بالتوجه للمأمورية المختصة لسداد الضريبة كما يمكن أداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكي مقبول الدفع والمصلحة في سبيلها إلى أعداد نظام للسداد عبر الانترنت أو الفيزا كارت وذلك بخلاف توجيه الصرف لمقر المدين ومطالبته بالسداد فيمكن أداؤها له مقابل تسليم الصراف ايصال يدل على السداد
ما هو حالات التهرب من أدارء الضريبة ؟
حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي :
= تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .
تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق .
الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال الإعفاء من الضريبة .
= تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق
ما موقف المكلف بآداء الضريبة المتأخرة عن عدم السداد في الميعاد
قرر المشرع مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالاضافة إلى 2% من قيمة المبلغ سداده وفي حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامه بسداد الضريبة المستحقة عليه يتم الإجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 3.08 لسنة 1955 وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار وكذلك على العقار ذاته
ما هو عقوبة عدم تقديم الإقرار ؟
سوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفى جنيه في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمن الإقرار بيانات غير صحيحة
ما هو عقوبة التهرب من اداء الضريبة ؟
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه .
هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة ؟
نعم هناك : إمكانية للتصالح إذ اجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم أو التهرب المنصوص عليها في القانون في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان أو الخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا اليه 2% بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها .
ما هو الوضع بالنسبة لمن لا يستطيع لظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية سداد الضريبة عن مسكنه الذي يقيم فيه إذا كان المسكن ملكه ؟
سوف تتحمل الخزانة العامة الاعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء فهناك نص صريح في القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء

------------------------------------------------
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
------------------------------------------------

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

بحث في قانون الضريبة العقارية في مصر Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث في قانون الضريبة العقارية في مصر   بحث في قانون الضريبة العقارية في مصر Icon_minitimeالإثنين مايو 06, 2013 8:00 am

*********
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
بحث في قانون الضريبة العقارية في مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الضريبة العقارية قي مصر
» قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية في مصر
» قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 في السودان
» قانون الضريبة العامة على المبيعات الاردني لعام 1994
» قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 في مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة بحوث شاملة في مواد قانونية تفيد الباحثين في القانون وطلاب الدراسات العليا والدكتوراه :: مكتبة بحوث شاملة في مواد قانونية تفيد الباحثين في القانون وطلاب الدراسات العليا والدكتوراه-
انتقل الى: