المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
استئناف الحكم  -خصائص وتعريف الاستئناف في القانون شروط استئناف الحكم في الدعوى وفق القانون السوري  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 استئناف الحكم -خصائص وتعريف الاستئناف في القانون شروط استئناف الحكم في الدعوى وفق القانون السوري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14785
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

استئناف الحكم  -خصائص وتعريف الاستئناف في القانون شروط استئناف الحكم في الدعوى وفق القانون السوري  Empty
مُساهمةموضوع: استئناف الحكم -خصائص وتعريف الاستئناف في القانون شروط استئناف الحكم في الدعوى وفق القانون السوري    استئناف الحكم  -خصائص وتعريف الاستئناف في القانون شروط استئناف الحكم في الدعوى وفق القانون السوري  Icon_minitimeالجمعة مايو 17, 2013 3:32 am

************استئناف الحكم *************
***المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية ***
************************************

-خصائص وتعريف الاستئناف في القانون:
- شروط استئناف الحكم في الدعوى
--------------------------
لاستئناف : تعريفه وأساسه :

------------------

الاستئناف طريق عادي للطعن في حكم محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الدرجة الثانية ، بهدف تجديد النزاع ، والتوصل إلى فسخ هذا الحكم أو تعديله .

وأساس الاستئناف يكمن في مبدأ التقاضي على درجتين ، ذلك المبدأ القائم في غالبية التشريعات في الدعاوى الجزائية والمدنية والإدارية ، وهو يعطي الحق لأطراف الدعوى في عرض القضية الواحدة على درجتين قضائيتين متسلسلتين ، مرة أمام محكمة الصلح أو محكمة البداية المشكلتين من قاض فرد ، وهما درجة أولى من درجات التقاضي في المخالفات والجنح ، ومرة ثانية أمام محكمة الاستئناف ، وهي درجة ثانية من درجات التقاضي وتتشكل من رئيس وقاضيين .
خصائص الاستئناف :
---------------
إذا كان الاعتراض والاستئناف الطريقين العاديين للطعن في الأحكام ونشر القضية مرة ثانية من حيث الوقائع والقانون أمام محكمة الطعن ، فإنهما مع ذلك يفترقان عن بعضهما فيما يلي :
1- يعيد الاعتراض القضية وبنشرها مرة ثانية أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، أما الاستئناف فإنه ينقلها وينشرها أمام محكمة أعلى درجة هي محكمة الاستئناف .
2- من شأن الاعتراض ، إذا قبل شكلاً ، إسقاط الحكم الغيابي واعتباره كأنه لم يكن ، بعكس الاستئناف الذي يعطي الحق للمحكمة في إعادة النظر في الدعوى على أساس الحكم المطعون فيه ، بحيث قد تقضي ، في ختام المحكمة الاستئنافية ، بتأييده أو إلغائه كلياً أو جزئياً .
3- ومع أن محلهما الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات فحسب إلا أن الاستئناف يشمل دائرة أوسع من تلك الأحكام إذا لا يقتصر نطاقه على الأحكام الغيابية بل يشملها بالإضافة إلى الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي .
4- بيد أن الاستئناف من ناحية أخرى قاصر على الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى في حين أن الاعتراض لا يقف عندها بل يمتد إلى الأحكام الغيابية في الجنح والمخالفات سواء صدرت بالدرجة الأولى أو الأخيرة .
5- إن حق الاستئناف أوسع من حق الاعتراض فالأول جائز لجميع الخصوم بما فيهم النيابة العامة ، بينما لا يتملك هي الاعتراض لأنها ممثلة في جميع الدعاوى الجزائية .
تقييم الاستئناف :
-----------
لا شك أن الاستئناف من أقدم طرق الطعن من الناحية التاريخية ومع ذلك فإن الخلاف لا يزال قائماً بين مؤيد ومعارض حول قيمة نظر الدعوى على درجتين وبالتالي حول إلغاء الاستئناف أو الإبقاء عليه .
1- حجج المعارضة : يركز المطالبون بإلغاء الاستئناف على بعض مساوئه :
1- يؤدي الاستئناف إلى تعطيل سير العدالة بسبب تأخيره للفصل في القضايا والوصول بالتالي إلى إقرار حق الدولة في القضايا . والسياسة الجزائية لا تعني بالوصول إلى هذا الهدف فحسب بل تهتم كذلك بتحقيقه بأسرع وقت ممكن لما في السرعة من أثر كبير على فكرة الردع كهدف للعقوبة وكغاية من الغايات التي يتوخاها قانون العقوبات ،بقصد تحقيق الاستقرار القانوني في المجتمع إذ كلما كان تطبيق العقوبة على الجاني أقرب إلى وقت ارتكاب الجريمة كلما ظهر الارتياح في الرأي العام .
2- إن فائدة الاستئناف وهمية ، إذ غالباً ما تؤيد محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه ، فهي في أغلب الأحيان لا تجري تحقيقاً جديداً في القضية ، بل تكتفي بدراسة إضبارة الدعوى التي نظمتها محكمة الدرجة الأولى . كما أن حكمها قد يكون ثمرة التقرير الذي ينظمه قاض واحد من أعضائها ، مبيناً فيه وقائع الدعوى وماهية الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف . يتبين من ذلك أن محكمة الاستئناف أقل إطلاعاً على الدعوى من قاضي الدرجة الأولى ، هذا القاضي الذي حقق في القضية وسمع الشهود . وإذا كان هدف الاستئناف هو إصلاح الخطأ الحاصل في الحكم، فإن هذه المحكمة غير معصومة عن الوقوع في نفس الخطأ أو غيره مرة ثانية .
3- وعلى فرض أن الحكم في الاستئناف قد صدر بأغلبية آراء أعضاء المحكمة المشكلة من ثلاثة قضاة ، حين يؤدي أحد أعضائها حكم قاضي الدرجة الأولى ، وهذا يعني أن الحكم قد صدر بناء على رأيين ضد رأيين آخرين ، فما الداعي إلى ترجيح صوتي الاستئناف مع أن الأجر تغليب الصوتين الآخرين ، إذ أن أحدهما هو صوت القاضي الذي قام بالتحقيق وأصدر الحكم المطعون فيه .
4- وإذا فرض جدلاً أن حكم محكمة الدرجة الثانية هو الأصوب ، فما لا تقبل أحكام محكمة الجنايات الطعن فيها بالاستئناف ، رغم أنها أشد خطورة من غيرها من الجرائم ، وما الحكمة من الإبقاء عليه في الجنح والمخالفات وهي أقل أهمية .
5- وما ذنب من يساق أحياناً أمام محكمة الجنايات ليحاكم في جنحة ، ويحرم من التقاضي على درجتين ، في حين أن من يقترف جنحة مماثلة يحاكم على درجتين ؟
6- وما هو الداعي إلى الإبقاء على قضاء الدرجة الأولى ، والثقة كلها في قضاء الدرجة الثانية ، وفي إلغائه اقتصاد في النفقات واختصار للوقت .
7- ولما لا يصار إلى إلغاء قضاء الدرجة الثانية ، حينئذ ، وعندما يجد قاضي الدرجة الأولى أن حكمه لا معقب عليه ، فإنه سيدرس الدعوى بجدية أكثر مما لو كان يعلم أنه إذا أخطأ فهناك من يصحح له خطأه .
وقد دعت هذه المآخذ " غارو " الفقيه الفرنسي الكبير إلى السخرية من مبدأ التقاضي على درجتين حين وصفه بقوله أنه : " عبارة عن نقل الدعوى من قاض درساها بإتقان إلى قاضي يتعرف عليها معرفة سيئة " .
كما قال فيها أحد الفقهاء : " ما فائدة هذه الدرجة ؟ لما لا نجعل الخصوم يحتكمون من أول الأمر إلى المحكمة التي يحترمون حكمها ويخضعون له ؟ أليس هذا أفيد للخصوم وأكرم للقضاء ؟ وإني ممن يعتقدون بنظام الدرجة الواحدة في جميع المحاكمات ، مدنية كانت أو جزائية ، والمسألة في نظري تنحصر فيما هي الضمانات التي يجب توفرها في المحكمة التي تفصل في الدعوى ، وفي الإجراءات التي تتبع أمامها . وإننا مهما عددنا درجات المحاكمة ، فإننا نجد في النهاية أن قضاة الدرجة الأخيرة غير معصومين ، وقد يكون الصواب في حكم الدرجة الأولى والخطأ في حكم الدرجة الثانية " .
ب- حجج التأييد : أما من أيد الإبقاء على الاستئناف أو نظام قضاء الدرجتين فقد أورد الحجج التالية :
1- لا يجوز الاستغناء عن طريق الاستئناف وهو يشكل ضمانة لحسن سير العدالة بما يحققه من درس مضاعف للقضية .
2- والاستئناف من شأنه أن يجعل قاضي الدرجة الأولى أشد اهتماماً بدراسة الدعوى حي يعلم أن حكمه سيطرح من جديد أمام محكمة أعلى درجة .
3- أما وإن الجنايات لا تنظر إلا على درجة واحدة ، فهي حجة مردودة ، إذ نص القانون على أن محكمة الجنايات ما هي إلا غرفة من غرف محكمة الاستئناف مشكلة من ثلاثة من مستشاريها ، فأمام أية محكمة يمكن استئناف أحكامها وهي على هذه الصورة ؟ يضاف إلى ذلك ضمانة أخرى في قضايا الجنايات ، فهي لا تحال أمام محكمة الجنايات إلا بعد أن تمر بقاضي التحقيق ثم قاضي الإحالة ، مما يجعل الحكم الصادر على هذا الشكل حكماً سليماً صائباً .
ومما لا شك فيه أن الحجج التي أبرزت مساوئ نظام الدرجتين هي حجج ذات وزن ، وهو ما دعا بعض التشريعات ، الإيطالي والألماني ، أن تعرض عن الأخذ به . بيد أن الاستئناف رغم مساوئه مفيد ولا يجوز إلغاؤه بشكل مطلق ، لأن نظام التقاضي على درجتين يؤدي إلى تفادي الأخطاء التي يقع فيها القاضي ، في الوقت الذي قد يصعب تلافيها في ظل نظام التقاضي على درجة واحدة ، خصوصاً وأن محكمة النقض ليست درجة ثانية أو ثالثة من درجات التقاضي ، فهي محكمة قانون لا محكمة وقائع .
--------------------------
شروط استئناف الحكم في الدعوى
-------------------------
ما يشترط في الاستئناف :



الاستئناف طريق عادي للطعن في الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى عن محاكم الصلح والبداية ، يسلكه من له الحق في ذلك ضمن ميعاد حدده القانون . إذن ، لا بد لقبول الاستئناف من توافر عدة شروط قانونية ، بعضها موضوعي ينصب على الأحكام الجائز استئنافها وعلى الطاعن ، والآخر شكلي يتناول ميعاد الطعن وكيفية تقديمه . ويقتضي البحث فيها توزيعها على قسمين : الشروط الموضوعية ( المبحث الأول ) والشروط الشكلية ( المبحث الثاني ) .
المبحث الأول
الشروط الموضوعية

-------------

تقسيم :
لا يقع الاستئناف ، كبقية طرق الطعن ، إلا على الأحكام ( المطلب الأول ) ولا بد من شروط فيمن يجوز له الاستئناف ( المطلب الثاني ) .
المطلب الأول
محل الاستئناف

أنواع الأحكام :
أحكام محاكم الدرجة الأولى هي محل الطعن بالاستئناف ، وما عدا ذلك لا يقبل الطعن به بهذا الطريق ، وعلى ذلك يجري التمييز بين الأحكام التي تقبل الاستئناف وبين الأحكام التي لا يجوز فيها ذلك .
1- الأحكام التي لا تقبل الاستئناف :
الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة والمبرمة :
لا تقبل الطعن بالاستئناف جميع الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة والمبرمة ( الباتة ) وإن صدرت عن محاكم الدرجة الأولى ، على الشكل الآتي :
1- الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في جناية أو جنحة أو مخالفة ، لأنها تصدر بالدرجة الأخيرة ولا تقبل الطعن إلا بطريق النقض .
2- الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث ، بصرف النظر عن نوع الجريمة أو سن الحدث ، تكون بالدرجة الأخيرة ، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالنقض طبقاً للمادة 50 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 الصادر في 30 / 3 / 1974 ، والتي تنص على أن : " تصدر محاكم الأحداث أحكامها في الدرجة الأخيرة " .
3- أحكام محكمة البداية الصادرة في جرائم الجلسات طبقاً للمادة 170 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه : " إذا وقعت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محضراً بها واستمع إلى المدعى عليه والشهود وقضى في الحال بالعقوبات التي يستوجبها هذا الجرم قانوناً ويكون حكمه في الدرجة الأخيرة " .
4- الأحكام المبرمة الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى . ويشترط فيها حتى تصدر بهذا الوصف ثلاثة شروط :
1- إذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة سورية .
2- ألا تكون دعوى الحق الشخصي مقامة مع دعوى الحق العام أو تبعاً لها .
3- ألا تستأنفها النيابة العامة لمخالفتها القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
5- ومن البديهي القول أن أحكام محاكم الاستئناف نفسها تصدر بالدرجة الأخيرة أي أنها لا تقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة أعلى .
2- الأحكام التي تقبل الاستئناف :
الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى :
جميع الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى عن محاكم الصلح والبداية تقبل الطعن بالاستئناف . ولكن يلزم التفرقة بين الأحكام الفاصلة في الموضوع وبين الأحكام الصادرة قبل ذلك .
أولاً- الأحكام الفاصلة في الموضوع :
يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحكام الفاصلة في الموضوع والصادرة بالدرجة الأولى عن محاكم الصلح والبداية .
والحكم الفاصل في الموضوع هو الحكم النهائي الذي يحسم جملة النزاع المعروض على المحكمة ويشترط فيه شرطان :
الأول : أن يكون نهائياً بأن يضع حداً للدعوى ويؤدي إلى إخراجها من سلطة المحكمة ، فلا يجوز لها أن تعيد النظر فيها ، هي أو غيرها من المحاكم ، إلا عن طريق الطعن .
الثاني : أن يكون حاسماً للنزاع في جملته بحيث يتقرر به مصير المدعى عليه ، سلباً أو إيجاباً ، إن بالبراءة أو عدم المسؤولية ، أو بالإدانة وفرض العقوبة والتعويض .
وقد كانت أحكام محاكم الصلح والبداية في الجنح هي وحدها التي تصدر بالدرجة الأولى ويجوز استئنافها تطبيقاً للمادتين 166 و 169 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، أما الأحكام في المخالفات فقد كانت تصدر بالدرجة الأخيرة ويمتنع استئنافها تطبيقاً للمادتين 165 و 199 ، إذا كانت المخالفة ملازمة لجنحة من اختصاص محكمة البداية فإن هذه المحكمة تقضي فيهما بحكم واحد قابل للاستئناف طبقاً للمادة 199 / 2 .
بيد أن المرسوم التشريعي رقم 214 الصادر في 31 / 12 / 1970 جاء معدلاً لهذه الأحكام . فأجاز الطعن بالاستئناف في جميع الأحكام الصادرة عن هاتين المحكمتين في الأحوال الآتية :
1- إذا قضت بالحبس وبغرامة تزيد عن مائة ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين .
2- إذا قضت بغرامة لا تزيد عن مائة ليرة سورية ، فيجوز استئنافها في حالتين :
الأولى– للنيابة العامة إذا رأت أنها مخالفة للقانون أو أنها مشوبة بخطأ في تطبيقه أو تأويله .
الثانية- إذا كانت دعوى الحق الشخصي مقامة مع دعوى الحق العام أو تبعاً لها جاز لأطراف الدعويين ، كل فيما يخصه ، استئناف تلك الأحكام .
استئناف الحكم الصادر في الجرائم المتلازمة :
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المتلازمة ، وإن لم يكن الاستئناف جائزاً إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط . والحكمة من ذلك منع التعارض . ومثال ذلك أن تطرح على محكمة البداية واقعتان ، إحداهما معاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد عن مائة ليرة سورية ، والأخرى معاقب عليها بأكثر من ذلك ، فإذا كانت الواقعتان متلازمتان تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد قابل للاستئناف .

ثانياً- الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع :
هي الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة أثناء السير في الدعوى في مسائل تثيرها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم ، وتصدر قبل الفصل في أساس النزاع . وهي ذات طبيعة مختلفة : فقد تكون أحكاماً نهائية تخرج الدعوى من حوزة المحكمة ، أو تتعلق بمسألة متفرعة عن الدعوى ، أو من شأنها الإعداد للفصل في القضية ، أو تؤخذ على أنها قرينة على اتجاه المحكمة في الفصل في الموضوع ، أو تصدر باتخاذ إجراء مؤقت أثناء السير في الدعوى .
والفرق بين الأحكام الفاصلة في الموضوع والسابقة على الفصل فيه ، أن النوع الأول تنتهي به حتماً الخصومة الجزائية لأنه يحسم النزاع في مجمله ، بينما النوع الآخر من الأحكام لا يبد في الأساس وإن كان بعضها قد يكون منهياً للخصومة ، فكل حكم فاصل في الموضوع تنتهي به الخصومة ، ولكن ليست كل الأحكام المنهية للخصومة تعتبر فاصلة في الموضوع : فالحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لسقوطها بسبب من الأسباب تنتهي به الخصومة وتخرج من حوزة المحكمة ، لكنه لا يعد فاصلاً في الموضوع بل يسبق ذلك .
والأصل أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تقبل الاستئناف لوحدها وبشكل مستقل عن الحكم الفاصل في الموضوع ، بل يجب التريث حتى صدور هذا الحكم فتستأنف معه . وهذا الحل يستهدف القضاء على الاستئنافات التسويفية : فلو أجيز استئناف كل حكم وكل قرار صادر أثناء السير في الدعوى في كل كبيرة وصغيرة ، لأدى ذلك إلى إطالة أمد الدعوى . وجعل البت فيها مرهوناً بمشيئة الخصوم ، وفي هذا تعطيل لمرفق العدالة وإهدار لمبدأ الاستقرار القانوني .
لكن المشرع السوري خرج عن هذا الأصل ، وميز بين زمرتين من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع : زمرة يجوز استئنافها قبل صدورها وبشكل مستقل عن الحكم الفاصل في الموضوع وأخرى جعل استئنافها مرتبطاً بصدور هذا الحكم .
أ- ما يقبل الطعن مستقلاً :
وهي ثلاثة أنواع ، الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص ، الأحكام الصادرة برد الدعوى ، وأخيراً القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص .
1- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص ( المادة 212 / 2 ) :
من المعروف أن الاختصاص في المسائل الجزائية من النظام العام ، ويجب على المحكمة ، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم ، أن تنظر في موضوع اختصاصها من حيث النوع (جناية جنحة مخالفة ) ، ومن حيث المكان ، ومن حيث الشخص ( عسكري ، حدث ، دبلوماسي…الخ ) . فإذا قررت المحكمة نتيجة لذلك أن الدعوى المرفوعة أمامها أو المحالة عليها ليست من اختصاصها ، فإن حكمها هذا ، وإن كان غير فاصل في الموضوع ، إلا أنه يجوز استئنافه لأنه من الأحكام النهائية التي ترفع يد المحكمة عن نظر الدعوى ولا يجوز الرجوع عنه وأن ظهر أنه خطأ .
2- الأحكام الصادرة برد الدعوى ( المادة 212 / 2 ) :
وهي الأحكام التي تقرر فيها المحكمة رد الدعوى لانقضائها بسبب من الأسباب ، كالتقادم أو وفاة الجاني أو العفو العام أو لسقوط الدعوى العامة بسقوط الدعوى المدنية أو لسبق الحكم في أساس الدعوى … الخ ، فيجوز استئناف هذه الأحكام فور صدورها وإن كانت غير فاصلة في الموضوع ، لأنها من الأحكام النهائية التي ترفع يد المحكمة عن نظر الدعوى .
3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص ( المادة 212 / 3 ) :
إذا أقيمت دعوى الحق العام على شخص بتهمة معينة أمام محكمة الصلح أو البداية ، وأثناء نظر الدعوى ، دفع أحد الخصوم بعدم اختصاصها النوعي أو المكاني أو الشخصي ، فقررت رد دفعه هذا ، أي أنها قررت اختصاصها وتابعت النظر في الدعوى ، فإن قرار الرد هذا يقبل الاستئناف بصورة مستقلة ، وإن كان غير فاصل في الموضوع فضلاً عن أنه غير نهائي لا يخرج الدعوى من حوزة المحكمة . والسبب في إجازة استئناف مثل هذا القرار ، أن المشرع قدر أنه من الأفضل أن يفصل في هذه المسألة الجوهرية على وجه الاستعجال خشية أو يظهر ، بعد أن تقطع محكمة الدرجة الأولى شوطاً بعيداً في إجراءات الدعوى ، إن هذا القرار برد الدفع بعدم الاختصاص كان في غير محله وإن هذه المحكمة كانت غير مختصة قانوناً .

ب- ما لا يقبل الطعن مستقلاً :
لم يجز المشرع استئناف بعض القرارات التي تصدر أثناء نظر الدعوى ، وذلك منعاً لإطالة أمدها . والعلة في ذلك أن هذه القرارات لا تفصل في أساس النزع وليس من شأنها إخراج القضية من سلطة المحكمة . وتأسيساً على ذلك نصت المادة 213 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، المعدلة بالقانون رقم 84 الصادر في 22 / 6 / 1958 ، على أنه : " 1- في ما خلا الأحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الصادرة برد الدفع بعدم سماع الدعوى بسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب والقرارات الإعدادية وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم 2- ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخها لها " .
وواضح من هذا النص أن المشرع لم يمنع استئناف هذه القرارات ، وإنما أخره إلى حين صدور الحكم الفاصل في موضوع الدعوى . وعلى هذا فإن المشرع ساوى من حيث النتيجة بين هذه القرارات والقرارات القابلة للاستئناف فور صدورها ، مع فارق واحد ، إن هذه القرارات موضع الحديث لا يقبل استئنافها فور صدورها ، بل تستأنف مع الحكم النهائي الفاصل في الموضوع " .
ويمكن تقسيم القرارات التي ذكرها النص إلى ثلاثة أنواع :
1- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم سماع الدعوى :
إذا أقيمت الدعوى على شخص ، فدفع بأنها قد سقطت بالتقادم أو بالعفو العام أو بغير ذلك من أسباب السقوط التي ذكرت من قبل ، أو بأنه متمتع بالحصانة الدبلوماسية أو النيابية ، ولكن المحكمة لم تقبل هذا الدفع وردته وتابعت السير في الدعوى ، فإنه لا يحق له الطعن بالاستئناف في هذا القرار إلا بعد صدور الحكم النهائي ومع هذا الحكم .
2- القرارات الإعدادية :
وهي قرارات تتخذ أثناء التحقيق النهائي ، تتعلق باتخاذ إجراء في الدعوى أو باستكمال التحقيق،
كما لو قررت المحكمة إجراء الخبرة ومعاينة مكان ارتكاب الجريمة ، أو بضم الدعوى إلى أخرى ، أو سماع شاهد .
3- قرارات القرينة :
وهي مثل القرارات الإعدادية تصدر أثناء السير في الدعوى ، وتتضمن اتخاذ إجراء من إجراءاتها . لكنها تختلف عنها من حيث الهدف المستفاد من القرار ، أي الغرض الذي تهدف إليه المحكمة من اتخاذ الإجراء موضوع القرار : فقرار القرينة هو الذي يستشف منه اتجاه المحكمة في الفصل بالنزاع المطروح عليها ، فهو يشعر بميل القاضي نحو الحكم في هذا الاتجاه أو ذاك ، بالبراءة أو بالإدانة . بعكس القرار الإعدادي الذي لا يظهر من اتخاذه اتجاه المحكمة في الحكم بالدعوى . ويلاحظ مدى دقة التفرقة وصعوبتها ، لأن من القرارات ما يمكن عده في آن واحد قرار قرينة وقراراً إعدادياً ، كقرار إجراء الخبرة . ومثال قرارات القرينة : قرار المحكمة بإجراء خبرة على البصمات بعد أن دفع المتهم بأنها ليست بصماته ، والقرار القاضي بالتصريح للمدعى عليه في جريمة الزنا إثبات عدم قيام الزوجية ، أو القاضي بجلب الشهود لإثبات ما يخالف الضبط المنظم من أحد موظفي الضابطة القضائية ، أو القرار الذي يرخص له إثبات واقعة تعد عذراً قانونياً ، أو تؤدي إلى إسقاط الدعوى العامة ، أو القرار الصادر بقبول الدفع ببطلان التفتيش أو رفضه .

------------------------------------------------------------
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

-------------------------------------------------

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14785
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

استئناف الحكم  -خصائص وتعريف الاستئناف في القانون شروط استئناف الحكم في الدعوى وفق القانون السوري  Empty
مُساهمةموضوع: رد: استئناف الحكم -خصائص وتعريف الاستئناف في القانون شروط استئناف الحكم في الدعوى وفق القانون السوري    استئناف الحكم  -خصائص وتعريف الاستئناف في القانون شروط استئناف الحكم في الدعوى وفق القانون السوري  Icon_minitimeالجمعة مايو 17, 2013 3:49 am

****************
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
استئناف الحكم -خصائص وتعريف الاستئناف في القانون شروط استئناف الحكم في الدعوى وفق القانون السوري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث في الهبة وفق القانون السوري
» بحث شامل في الوقف في سوريا
» بحث علمي قانوني موثق القواعد العامة في الإثبات في القانون السوري
» بحث في التحريض وفق القانون السوري******** ..............تعريف وأركان وعقوبة المحرض على الجريمة...
» حكم مهم لمحكمة استئناف القاهرة إلغاء ضريبة المبيعات علي الماكينات المستوردة لتحديث الانتاج في مصر منقول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة بحوث شاملة في مواد قانونية تفيد الباحثين في القانون وطلاب الدراسات العليا والدكتوراه :: مكتبة بحوث شاملة في مواد قانونية تفيد الباحثين في القانون وطلاب الدراسات العليا والدكتوراه-
انتقل الى: