تمارس وزارة العدل الصلاحيات التالية:
أ ـ السهر على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية.
ب ـ الإشراف على الدوائر القضائية من حيث تنظيم أعمالها الإدارية وارتباطها بعضها ببعض في حدود القانون.
جـ تحضير ودراسة مشروعات القوانين.
د ـ اقتراح العفو الخاص.
هـ
تفتيش السجون ودور التوقيف للتثبت مما إذا كانت حالة المحكوم عليهم
أوالموقوفين لا تنطوي على مخالفة قانونية وما إذا كانت تراعى فيها القواعد
الصحية والأنظمة النافذة.
و ـ اقتراح تعيين قضاة الحكم والنيابة
العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على
التقاعد وعلى الاستيداع، وعلى مجلس القضاءالأعلى وتنفيذ قرارات المجلس المذكور بما يتعلق بهذه الشؤون.
ز ـ منح قضاة النيابة العامة الإجازات على اختلاف أنواعها.
ح ـ تعيين الكتاب بالعدل وعزلهم وقبول استقالتهم.
ط
ـ تعيين المساعدين العدليين والمحضرين وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم عزلهم
وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع وقبول استقالتهم وإحالتهم على مجلس
التأديب.
ي ـ إيفاد البعثات من القضاة إلى البلاد الأجنبية بقصد
التخصص أو استكمال الثقافة وفقاً لنظام خاص تضعه وزارة العدل بالاتفاق مع
مجلس القضاة الأعلى.
ك ـ ممارسة جميع الصلاحيات الموكولة إلى وزارة العدل بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 2
مع
مراعاة الاختصاصات المنوطة بموظفي الوزارة بمقتضى الأحكام القانونية
النافذة يمارس وزير العدل السلطات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في
الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على الأعمال ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام
القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 3
تؤلف الدوائر القضائية من:
أ ـ الإدارة المركزية.
ب ـ التفتيش.
جـ المحاكم.
د ـ النيابات العامة.
هـ دوائر التحقيق.
و ـ دوائر التنفيذ.
ز ـ دوائر الكتاب بالعدل.
ح ـ مؤسسة الطب الشرعي.
المادة 4
إن فئات القضاة وموظفي الدوائر القضائية معينة بالجدول رقم (ب و1 و2 ـ الملحقة بالقانون الحالي).
المادة 5
تؤلف الإدارة المركزية من:
أ ـ الأمانة العامة.
ب ـ إدارة التشريع.
جـ المكتب الإداري.
د ـ لجان الوزارة.
المادة 6
إن عدد قضاة موظفي هذه الإدارة وفئاتهم معين بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
المادة 7
1
ـ يؤازر الوزير في جميع أعمال الوزارة ويرأس جميع الإدارات فيها معاون
وزير وهو مسؤول أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال
ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على سير الإدارات في الوزارة
ويوقع على المعاملات إلا ما يتعلق منها بالشؤون التوجيهية والتنظيمية أو
التي تتضمن حلولاً مبدئية فيؤشرعليها قبل توقيعها من الوزير ويمكن للوزير
أن يمنح الأمين العام توكيلاً بالتوقيع على هذه المعاملات أو على جزء منها.
2 ـ يتولى معاون الوزير تهيئة أنظمة الوزارة وتعليماتها ومنح الإجازات لكتاب العدل والمساعدين والمحضرين.
المادة 8
1 ـ تتولى إدارة التشريع:
أ ـ تحضير مشروعات القوانين والأنظمة والبلاغات القضائية.
ب ـ جمع النصوص القضائية وأحكام المحاكم وترتيبها وطبعها.
جـ تنظيم الفحوص والمسابقات.
د ـ العناية بمجموعة التشريع السوري.
هـ دراسة القضائية القانونية بتكليف من وزير العدل أو معاون الوزير وإبداء الرأي فيها.
و ـ تحضير النصوص لتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالأمور المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وأصول المحاكمات.
ز ـ تنظيم مكتبة الوزارة وحفظها.
ح ـ وضع منهاج المحاضرات الدورية التي يشترك في إلقائها القضاة والمحامون ورجال القانون والإشراف على طبعها.
2
ـ توزع الأعمال على قضاة إدارة التشريع بقرار من رئيسها، ولمعاون الوزير
أن يطلب من قضاة إدارة التشريع مجتمعين أو منفردين إبداء الرأي في
المشروعات القانونية والبلاغات.
3 ـ يجوز أن يتولى إصدار المجلة
والمجموعات القانونية والقضائية والإشراف عليها لجان خاصة يعين رؤساؤها
وأعضاؤها ومساعدوها بقرار من وزير العدل يحدد فيه مقدارالتعويضات التي
يستحقونها ويحق للوزير أن يمنح مكافآت مالية لمن يساهم في تحريرالمجلة من
غير الموظفين.
المادة 9
يتولى المكتب الإداري:
أ ـ المراسلات.
ب ـ تسلم الأوراق وتسليمها وتسجيلها وحفظ الإضبارات.
جـ تنظيم الشؤون الذاتية للقضاة وموظفي القضاة وكفالاتهم.
د ـ إعداد المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال القلمية.
هـ تنظيم المستودعات التابعة للوزارة والإشراف عليها ومراقبة موظفيها.
توزع هذه الأعمال على موظفي المكتب الإداري بقرار من معاون الوزير.
المادة 10
يجوز تأليف لجان مهماتها ورؤساؤها وعدد أعضائها وتعويضاتها بقرار من وزير العدل.
المادة 11
1 ـ إدارة التفتيش مهمتها التفتيش على أعمال قضاة الحكم والنيابة والدوائرالقضائية.
2
ـ تتألف إدارة التفتيش من رئيس بدرجة رئيس غرفة استئنافية وستة مستشارين
كما حدد ذلك الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون ويجري ندبهم خلال شهر تموز
من كل سنة بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاة الأعلى.
3 ـ يضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاة الأعلى، ويجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليهم.
المادة 12
قضاة إدارة التفتيش مرتبطون بوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومسؤولون أمامهما عن سير الأعمال.
المادة 13
تتولى إدارة التفتيش:
أ
ـ تفتيش السجون ودور التوقيف ومعاهد إصلاح الأحداث ومراكز ملاحظاتهم
والمآوى الاحترازية وبصورة عامة جميع المؤسسات التي نصت عليها القوانين
الجزائية للتحقيق عن قانونية التوقيف وعن تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز
والإصلاح وعن معاملة الموظفين للأشخاص الموجودين تحت رقابتهم وعن تطبيق
القواعد الصحية والأنظمة الداخلة عليهم.
ب ـ تنظيم الإحصاءات لمراقبة سير الأعمال في الدوائر القضائية.
جـ ترتيب السجلات والإضبارات الخاصة بأحوال القضاة وموظفي الدوائر القضائية.
المادة 14
يتناول التفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى والأمور الإدارية والمسلكية كما يتناول الأمور التالية:
أ ـ استقلال القضاء عن أي تأثير خارجي.
ب ـ مواظبة القضاة وموظفي القضاء وكفاءتهم المسلكية وسلوكهم من حيث الإتيان بعملأ والظهور بمظهر لا يليق بشرف القضاء والوظيفة.
جـ
جهود القضاة في البت في الدعاوى وجهود قضاة النيابة العامة في تحريك
ومتابعة الدعاى الجزائية واتباعهم طرق المراجعة ضم مواعيدها القانونية
ممارستهم صلاحياتهم القانونية.
د ـ إدارة المحاكمة والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين.
هـ الأعمال القلمية وسيرها وفقاً للقانون وتنظيم السجلات وحفظ الوثائق والأوراق بصورة تؤمن سلامتها.
و ـ استيفاء الرسوم القضائية والطوابع ورسوم العدل بصورة موافقة للأحكام النافذة.
ز ـ تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية وعن المحاكم المدنية والجزائية.
المادة 15
يحق للمفتش بقصد أداء مهمته:
أ ـ دخول الدوائر القضائية.
ب ـ الاطلاع على الدفاتر والسجلات والإضبارات.
أما
القضايا التي لم يبت فيها فليس للمفتش أن يطلع عليها إلا في الدائرة
الموجودة فيها وذلك في معرض التحقيق عن جرم أو عن مخالفة مسلكية بناءً على
شكوى خطية أوأمر من مرجع أعلى.
جـ- طلب الإحصاء عن أعمال الدوائر القضائية.
د
ـ المداولة مع القضاة وموظفي الدوائر القضائية الذين يفتش دوائرهم في
الأمورالتي تظهر له أثناء التفتيش. توجيه أسئلة خطية إليهم في الشؤون التي
كانت محلاً للتفتيش وهم مكلفون بالإجابة عليها.
هـ استلام الشكاوى التي تقدم إليه أثناء قيامه بمهمته والتحقيق فيها.
و ـ الاستعانة بالخبراء في الأمور التي تتوقف معرفة حقيقتها على خبرة فنية.
ز ـ دعوة من يرى لزوماً لاستماع شهادته وعلى الشاهد تلبية الدعوة.
ح ـ إصدار مذكرة إحضار بحق الشاهد المتخلف عن تلبية الدعوة دون عذر مشروع.
ط ـ تحليف الخبير والشهود اليمين المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ي ـ اقتراح كف يد القاضي وإحالته على مجلس القضاء الأعلى.
ك ـ كف يد بقية موظفي الدوائر القضائية في الأحوال التي يراها خطيرة بشرط أن يعلم بذلك المرجع المختص بتعيينهم فوراً.
ل
ـ يعتبر كف اليد ملغى حكماً ويستأنف الموظف عمله إذا لم يصدر في ميعاد
خمسة عشر يوماً مرسوماً أو قرار من المرجع المختص في تثبيت كف اليد.
المادة 16
ينتقل
المفتش لأداء مهمته بإذن سفر يصدر عن وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء
الأعلى ويعطى تعويض الانتقال بناءً على قائمة موقعة منه تبين فيها تواريخ
وساعات الذهاب والإياب.
المادة 17
1 ـ على القضاة ورؤساء الدوائر القضائية تسهيل مهمة المفتش وإجابته إلى كل مايطلبه للقيام بمهمته.
2 ـ تعتبر كل عقبة أو صعوبة تقام أمام المفتش للحيلولة دون قيامه بوظائفه كلها أو بعضها مخالفة مسلكية.
المادة 18
يتذاكر المفتشون مع ممثلي السلطة التنفيذية لإزالة العقبات التي قد يلاقيها القضاة وموظفو الدوائر القضائية.
المادة 19
على
المفتشين تقديم تقرير عن أعمالهم التفتيشية إلى رئيس إدارة التفتيش بعد
كلمهمة وبعد كل جولة تفتيشية عادية بموجب البرنامج السنوي وذلك خلال شهر
على أكثرتقدير من تاريخ عودتهم إلى مركز عملهم أو انتهاء مهمتهم.
المادة 20
على
المفتش إذا ظهر له أثناء قيامه بوظيفته أن أحد القضاة أو الموظفين قد
ارتكب جرماً معاقباً عليه قانوناً أن يخبر حالاً النيابة العامة المختصة
وأن يرفع الأمرإلى رئيس إدارة التفتيش الذي يتولى إخبار وزير العدل ورئيس
مجلس القضاء الأعلى.
المادة 21
يتولى رئيس إدارة التفتيش الأعمال التالية:
أ ـ توزيع أعمال إدارة التفتيش ومراقبتها وتوجيهها.
ب
ـ إعداد برنامج في بدء كل سنة لتفتيش جميع الدوائر القضائية الخاضعة
للتفتيش يحدد فيه لكل مفتش منطقة يقوم بتفتيشها مرتين في السنة على الأقل
على أن يراعى بهذا التوزيع تناوب المفتشين في تفتيش المنطقة الواحدة في
السنوات المتعاقبة.
جـ القيام بأعمال التفتيش عند الضرورة وبناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى.
المادة 22
لرئيس
إدارة التفتيش أن يطلب من وزير المالية انتداب مفتش مالي ليقوم وحده أو
بالاشتراك مع المفتش القضائي بتفتيش الأمور الحسابية والمالية في الدوائر
القضائية.
المادة 23
أ
ـ قضاة الفئة الثالثة وما فوق غير خاضعين للتفتيش إلا أنه يجوز لرئيس مجلس
القضاء الأعلى أن يتولى بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه التحقيق في أمر معين
يرى ضرورة التحقيق فيه.
ب ـ يراعى في تفتيش قضاة الفئة الرابعة أن
يكون المفتش أقدم من القاضي الجاري بحقه التفتيش وإلا تولى التفتيش رئيس
إدارة التفتيش، بعد إعلام رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس الغرفة الاستئنافية
إذا كان المفتش عليه مستشاراً فيها ويأخذرأيه في الموضوع وفي نتيجة
التفتيش.
المادة 24
إن أعمال تفتيش الدوائر القضائية مستقلة عن مكتب تفتيش الدولة.
المادة 25
1 ـ تفصل المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في جميع الدعاوى والمعاملات التيتعرض عليها في حدود اختصاصها إلا ما استثني بنص خاص.
2
ـ دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب الخاضعين بمقتضى قوانين بلادهم
لقانون مدني بشأن أحوالهم الشخصية تقام أمام المحاكم المدنية.
المادة 26
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، ولها أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل:
1
ـ في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن
عقارأو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
2 ـ في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.
المادة 27
إذا
رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري
ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين الجهة
المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص. وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في
النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة
القضاء العادي والآخر من جهة القضاء الإداري أو الاستثنائي.
المادة 28
تؤلف محكمة التنازع من:
أ ـ رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ـ رئيساً
ب ـ أقدم المستشارين في محكمة النقض ـ عضواً
جـ أقدم المستشارين في مجلس الدولة ـ عضواً
المادة 29
1 ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة.
2 ـ وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى لرئيس محكمة التنازع أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.
المادة 30
يرفع
الطلب في الأحوال المبينة في المادة 27 باستدعاء يودع ديوان محكمة
النقض،وتبلغ صورته إلى الخصم وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبليغ. للخصم أن
يجيب على استدعاء الطلب وأن يقدم جوابه كتابة خلال الأيام الثمانية التالية
لتبليغه. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
المادة 31
تفصل محكمة التنازع في طلب بعد سماع أقوال النيابة العامة بحكم مبرم غير قابل للطعن.
المادة 32
تؤلف المحاكم من:
أ ـ محاكم الأحوال الشخصية.
ب ـ محاكم الأحداث.
جـ محاكم الصلح.
د ـ محاكم البداية.
هـ محاكم الاستئناف.
و ـ محكمة النقض.
المادة 33
تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من:
أ ـ المحاكم الشرعية.
ب ـ المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية.
جـ المحاكم الروحية.
تطبق هذه المحاكم أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.
المادة 34
1 ـ تؤلف المحكمة الشرعية من قاض واحد يدعى (القاضي الشرعي).
2 ـ إن عدد المحاكم الشرعية والمذهبية وقضاتها ومراكز ومناطق صلاحيتها محدد بالجدولين رقم 5 و6 الملحقين بهذا القانون.
3 ـ في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة يقوم القاضي الأعلى درجة أوالأقدم فيها بالشؤون الإدارية.
المادة 35
1
ـ تتألف من قاض شرعي واحد من أبناء الطائفة الدرزية تتولى نظر قضايا
الأحوال الشخصية للطائفة المذكورة، ويعين بمرسوم بعد أخذ رأي وزير العدل
وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تتوافر في تعيينه الشروط الواجب توافرها
في تعيين القضاة.
2 ـ تخضع الأحكام التي تصدرها للطعن أمام محكمة النقض ضمن المدة والأصول المتبعة في الطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.
3 ـ تبقى ملغاة محكمة الاستئناف المذهبية، وتظل الأحكام القانونية المتعلقة بدائرة الإفتاء للمذهب الدرزي نافذة.
المادة 36
تبقى المحاكم الروحية للطوائف غير الإسلامية واختصاصاتها خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار 60 ل.ر تاريخ 13 آذار 1936.
المادة 37
تؤلف محاكم الأحداث وتعيين مراكزها واختصاصاتها بقانون خاص.
المادة 38
1 ـ تؤلف محكمة الصلح من قاض واحد يدعى قاضي الصلح.
2 ـ إن عدد قضاة الصلح ومراكز محاكمهم ومناطق اختصاصهم محددة في الجدول رقم 7 الملحق بهذا القانون.
3
ـ في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة توزع الأعمال بقرار من
مجلس القضاء الأعلى يصدر في بدء كل سنة ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار
بتعديله.
4 ـ يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية.
5 ـ لوزير العدل أن يكلف قضاة الصلح عقد جلسات دورية في مراكز النواحي التي يعينها بقرار منه.
6 ـ يرافق القاضي عدد من المساعدين حسب الحاجة.
7
ـ لوزير العدل أن يكلف أحد المساعدين الإقامة بصورة دائمة في مركز الناحية
إذا استدعت أهمية الأعمال ذلك. وفي هذه الحالة يقوم بتفويض من القاضي
بقبول الدعاوى وتسجيلها وإعدادها والقيام بجميع الأعمال القلمية.
المادة 39
تفصل
محاكم الصلح في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية المبينة في
قوانين أصول المحاكمات وفي القوانين الأخرى ويقوم قضاة الصلح بأعمال القضاة
العقاريين وفاقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بتحديد العقارات وتحريرها.
المادة 40
1 ـ تؤلف محكمة البداية من قاض منفرد يدعى القاضي البدائي.
2 ـ تفصل هذه المحاكم في جميع القضايا التي يعين لها مرجع خاص.
3 ـ تكون القضايا خاضعة لتبادل اللوائح ما لم يقرر القاضي في ذيل استدعاء الدعوى اعتبارها بسيطة.
4 ـ إن عدد محاكم البداية وقضاتها وفئاتهم ومراكز ومناطق اختصاصاتها محددة بالجدول رقم 8 الملحق بهذا القانون.
5
ـ توزع الأعمال بين القضاة البدائيين في مركز واحد بقرار من مجلس القضاء
الأعلى ويصدر في بدء كل سنة ويستمر مفعول هذا القرار بعد مضي السنة إذا لم
يصدرقرار بتعديله.
6 ـ يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية.
المادة 41
1 ـ تؤلف محاكم الاستئناف من رئيس وعدد من رؤساء الغرف والمستشارين.
2 ـ تقسم هذه المحاكم عند الضرورة إلى غرف يعين لكل غرفة منها رئيس بالمحكمة.
3 ـ إن عدد محاكم الاستئناف ورؤساء غرفها ومستشاريها ومراكز ومناطق اختصاصها محدد بالجدول رقم 9 الملحق بهذا القانون.
4 ـ يرأس رئيس محكمة الاستئناف الغرفة التي يختارها في بدء تعيينه.
5 ـ إذا حال حائل دون قيام أحد الرؤساء بأعماله فيقوم المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم في هذه الدرجة مقامه.
المادة 42
أحكام محاكم الاستئناف يصدرها ثلاثة مستشارين أحدهم الرئيس.
المادة 43
تفصل
محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية وفي القضايا التي تقبل الاستئناف وفي
القضايا التي هي من اختصاصها بمقتضى القوانين النافذة.
المادة 44
1 ـ محكمة النقض مركزها دمشق، وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين محدد في الجدول رقم 10 الملحق بهذا القانون.
2 ـ يرأس رئيس محكمة النقض الدائرة التي يختارها في بدء كل سنة.
المادة 45
1 ـ تقسم محكمة النقض إلى ثلاث دوائر:
أ ـ دائرة للقضايا المدنية والتجارية.
ب ـ دائرة للقضايا الجزائية.
جـ دائرة لقضايا الأحوال الشخصية. ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة.
2 ـ قرارات كل دائرة يصدرها ثلاثة مستشارين.
3
ـ توزع الأعمال في محكمة النقض بقرار تصدره هيئة مؤلفة من الرئيس ونوابه
في مطلع كل سنة قضائية ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله.
4 ـ إذا حال حائل دون قيام أحد المستشارين بأعماله فيقوم مقامه المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم فيها.
المادة 46
تفصل الدائرة المدنية والتجارية في:
أ ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد المدنية والتجارية.
ب
ـ تعيين المرجع عند حدوث خلاف إيجابي أو سلبي على الاختصاص بين محاكم
الاستئناف أو بين محاكم لا تتبع مرجعاً واحداً في المواد المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية.
جـ نقل الدعوى في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
د ـ جميع طلبات النقض الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.
هـ
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما
من إحدى المحاكم العادية والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية. كما تختص
في الفصل في الأمور الآتية:
1 ـ في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى.
2 ـ في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول والقانون وفي قابليتها للتنفيذ.
3 ـ في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص:
آ ـ بين محكمة مدنية أو شرعية وبين محكمة مذهبية أو روحية.
ب ـ بين محكمة مذهبية وبين محكمة روحية.
جـ- بين محكمتين روحيتين لا تتبعان مرجعاً واحداً.
وتتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 29 و30 و31 من هذا القانون بالنسبة للطلبات الخاصة بالفصل في النزاع المذكور.
المادة 47
تفصل الدائرة الجزائية في:
أ ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد الجزائية.
ب
ـ تعيين المرجع وفاقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وإذا كان النزاع
على الاختصاص واقعاً بين محكمة أو دائرة قضائية عادية ومحكمة أو دائرة
قضائية عسكرية يستبدل مستشاري الغرفة بضابط لا تقل رتبته العسكرية عن
عميد.
جـ نقل الدعوى في المواد الجزائية.
د ـ جميع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.
المادة 48
تفصل دائرة الأحوال الشخصية في:
أ ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك في مواد الأحوال الشخصية.
ب ـ نقل الدعوى في مواد الأحوال الشخصية.
جـ تعيين المرجع بين محاكم الأحوال الشخصية.
د ـ جميع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.
المادة 49
1
ـ تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض من سبعة من المستشارين الأقدم في
الدائرتين المدنية والجزائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية، ومن
سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والشرعية في المواد
الشرعية، على أن يكمل النصاب من المستشارين الأقدم في الدوائر الأخرى.
2
ـ يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة، وعند تعذر ذلك نائب الرئيس
أوالمستشار الأقدم. العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، وفي هذه
الحال تصدر الهيئة أحكامه ابالعدول بأغلبية خمسة مستشارين على الأقل.
المادة 51
تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل:
أ
ـ في كافة الطلبات التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء
المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة.
ب ـ في الطلبات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والتعويضات المستحقة لهم أولورثتهم.
جـ
في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك. لا يجوز أن يشترك بالفصل في هذه
الطلبات من كان عضواً في مجلس القضاة الأعلى إذاكان قد اشترك في القرار
الذي رفع الطلب بسببه. القرارات الصادرة عن مجلس القضاة الأعلى بشأن
التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة لا تخضع للطعن أمام هيئة
أخرى.
المادة 52
يرفع
الطلب بشأن ما هو منصوص عليه في المادة 51 باستدعاء يودع ديوان محكمة
النقض يتضمن عدد البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم
موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى. وعلى الطلب أن يودع مع هذا
الاستدعاء صوراً منه بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه. ويعين
رئيس الهيئة أحد مستشاريها لتحضيرالدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار
القرارات اللازمة لذلك. وعلى ديوان المحكمة تبليغ الخصوم صورة من الاستدعاء
مع تكليفهم للإجابة خلال خمسة عشر يوماً. وبعد تحضير الدعوى يحيلها
المستشار المعين إلى جلسة يحددها رئيس الهيئة العامة للمرافعة في موضوعها.
ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
المادة 53
يباشر
الطالب جميع الإجراءات أمام الهيئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب
عنه قاضياً أو محامياً. يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
نشرالمرسوم أو القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو تبليغ صاحب الشأن
به. وتفصل الهيئة العامة في هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين
للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي
تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع الطلب والنيابة العامة. تكون
الأحكام الصادرة مبرمة لا تقبل أيطريق من طرق الطعن.
المادة 54
تنظر الهيئة العامة لمحكمة النقض في جميع الطلبات التي تدخل في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.
المادة 55
يكون
بمحكمة النقض مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار أو قاضي بدائي أو من هو
في حكمهما من قضاة النيابة أو التحقيق، ويعين بقرار من وزير العدل بعد أخذ
موافقة رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه، ويلحق به عدد كاف من الموظفين.
ويختص هذاالمكتب بالمسائل التالية:
1 ـ استخلاص القواعد القانونية التي
تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها ـ بعد عرضها على رئيس
الدائرة التي أصدرت الحكم ـ بحيث يسهل الرجوع إليها.
2 ـ إصدار مجموعات الأحكام.
3 ـ إعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه القيام بها.
المادة 56
1 ـ يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الاختصاصات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة ويرأسهم وزير العدل.
2 ـ يلزم قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبتهم الخطية باتباع الأوامرالخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم.
المادة 57
يحدد عدد قضاة النيابة العامة وفئاتهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم في الجدول رقم 11 الملحق بهذا القانون.
المادة 58
تمارس
النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانوناً. ولها دون غيرها الحق
فيرفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ما لم يوجد نص في القانون على خلاف ذلك.
المادة 59
على
قضاة النيابة حضور الجلسات أمام المحاكم الاستئنافية الجزائية والجنائية
ولهم حضورها أمام محاكم البداية أو الاكتفاء بمشاهدة الأحكام الصادرة عن
هذه المحاكم لمتابعة طرق الطعن بشأنها عند الاقتضاء.
المادة 60
1 ـ يتولى التحقيق قضاة يمارسون الوظائف المعهودة إليهم بموجب القوانين النافذة.
2 ـ إن قضاة التحقيق وفئاتهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم محدد بالجدول رقم (12) الملحق بهذا القانون.
المادة 61
يعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى لدى كل محكمة استئنافية قاض للإحالة يختار من مستشاري محكمة الاستئناف. أو من القضاة البدائيين.
المادة 62
1 ـ يقوم القضاة البدائيون بتنفيذ الأحكام وفقاً للقوانين النافذة.
2 ـ إذا تعدد القضاة البدائيون في مركز واحد يعين أحدهم لرئاسة التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
3 ـ في المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية يقوم بتنفيذ الأحكام قضاة الصلح وفيحال تعددهم يقوم بها أعلاهم درجة.
المادة 63
تؤلف
دوائر كتاب العدل من كتاب العدل والموظفين الموجودين في دوائرهم للقيام
بالأعمال المنصوص عليها في القوانين النافذة. ويجري تعيين كتاب العدل
وفاقاً لقانونهم.
المادة 64
تنظم مؤسسة الطب الشرعي بقانون خاص.
المادة 65
يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي:
- رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل ـ رئيساً
- رئيس محكمة النقض ـ عضواً
- النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض ـ عضواً
- معاون الوزير لوزارة العدل ـ عضواً
- النائب العام ـ عضواً
- رئيس إدارة التفتيش القضائي ـ عضواً
-
إذا تغيب معاون الوزير أو رئيس التفتيش يكمل النصاب مدير إدارة التشريع
وفي حالة غياب أحد الأعضاء الآخرين، يكمل النصاب أقدم المستشارين في محكمة
النقض.
المادة 66
1 ـ يعقد مجلس القضاء الأعلى جلساته بصورة سرية ويصدر قراراته بالأغلبية.
2
ـ تنفذ القرارات المتعلقة بتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم
وإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم بمرسوم يوقعه وزير
العدل.
3 ـ ينفذ رئيس مجلس القضاء الأعلى القرارات الأخرى الصادرة عن المجلس.
المادة 67
1 ـ يمارس مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات التالية:
أ
ـ إعطاء القرار بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بناءً على اقتراح
وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من أعضائه.
ب ـ إحالة القضاة على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بمهمتهم.
جـ الإشراف على استقلال القضاء.
د ـ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وتحديد أقدميتهم.
هـ منح القضاة الإجازات التي تزيد مدتها عن الشهر.
2 ـ ويمنح رئيس المجلس قضاة الحكم الإجازات لمدة شهر فما دون.
المادة 68
يؤلف لدى مجلس القضاء الأعلى مكتب إداري يتولى:
1 ـ المراسلات.
2 ـ تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها إلى مراجعها.
3 ـ حفظ الإضبارات والتقارير والوثائق والمستندات وترتيبها.
4 ـ إعداد مشاريع المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال الكتابية.
المادة 69
يختار رئيس مجلس القضاء الأعلى موظفي المكتب الإداري من المساعدين العدليين بموافقة وزير العدل.
المادة 70
يشترط فيمن يولى قضاء الحكم أو النيابة العامة أن يكون:
أ ـ سورياً منذ خمس سنوات على الأقل متمتعاً بحقوقه المدنية.
ب ـ سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة بالوظيفة التي ستوكل إليه.
جـ غير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.
د
ـ حائزاً على إجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو
على إجازة حقوق من جامعة أخرى تعتبر معادلة لها قانوناً بشرط أن يكون في
هذه الحالة حاملاً شهادة التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها قانوناً وأن
ينجح في فحص التعادل المنصوص عليه في القوانين النافذة. إن الشرط الوارد
بشأن شهادة التعليم الثانوي لا يطبق على الشهادات الممنوحة قبل30/6/1950
أما الشرط المتعلق بفحص التعادل فلا يطبق على حاملي الشهادات الممنوحة
قبل30/6/1947
هـ- ألا تقل سنه عن اثنين وعشرين سنة إذا كان التعيين في
وظيفة معاون قاض أومعاون قاض شرعي أو معاون نيابة وعن أربع وعشرين سنة إذا
كان التعيين في وظيفة قاضي صلح أو قاضي بدائي أو قاضي شرعي أو قاضي تحقيق
أو وكيل نيابة. وعن ثلاثين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مستشار في محكمة
الاستئناف أو محام عام. وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في باقي
الوظائف الأخرى.
و ـ قد وافق مجلس القضاء الأعلى على قبول ترشيحه.
المادة 71
يعين قضاة الحكم والنيابة بمرسوم يوقعه وزير العدل بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى.
المادة 72
يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر التعيين في إحدى الوظائف القضائية مباشرة من حاملي إجازات الحقوق:
أ
ـ قضاة مجلس الدولة والموظفون الفنيون في إدارة قضايا الدولة وأعضاء هيئة
التدريس في كلية الحقوق القائمين والسابقين في الدرجة المعادلة لوظائفهم
السابقة أوالحالية.
ب ـ الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً:
1 ـ مدة ثماني سنوات في الفئة الخامسة فما دون.
2 ـ مدة ستة سنوات في الفئة السادسة فما دون.
3 ـ مدة أربع سنوات في الفئة السابعة.
جـ الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً:
1 ـ مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة في فئة مستشاري محاكم الاستئناف أو من هم في حكمهم فما دون.
2
ـ لا يجوز أن تتجاوز هذه التعيينات في كل سنة ربع الوظائف الشاغرة إذا لم
يوجد بين القضاة من يستحق الترفيع إلى الوظائف المذكورة.
المادة 73
يضع مجلس القضاء الأعلى نظاماً خاصاً بتمرين القضاة المعينين في أدنى الدرجات القضائية ينشر بقرار من وزير العدل.
المادة 74
1 ـ ينظر مجلس القضاء الأعلى بتثبيت القضاة المتمرنين بعد انقضاء سنتين على مدة التمرين.
2 ـ إذا انقضت مدة التمرين ولم يفصل مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبيت أو الصرف يعتبر القاضي مثبتاً حكماً.
المادة 75
1 ـ يصرف القضاة الذين يقرر مجلس القضاء الأعلى عدم تثبيتهم من الخدمة بمرسوم.
2 ـ يحق للقضاة المصروفين من الخدمة أن يتقاضوا راتباً تقاعدياً أو تعويضاً وفاقاً للقوانين النافذة.