المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 في سورية والمرسوم التشريعي رقم 52  للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 في سورية والمرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نايف
مؤسس المكتبة
مؤسس المكتبة
نايف


عدد المساهمات : 140
نقاط : 5292
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 40

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 في سورية والمرسوم التشريعي رقم 52  للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 في سورية والمرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث   قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 في سورية والمرسوم التشريعي رقم 52  للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث Icon_minitimeالأحد أغسطس 14, 2011 3:28 am

الفهرس:


الباب الأول: تعاريف - المواد 1

<blockquote>
• الفصل الأول: أحكام عامة - المواد 2- 3
• الفصل الثاني: تدابير الإصلاح - المواد 4 – 25
• الفصل الثالث: تدابير الرعاية - المواد 26 – 28
• الفصل الرابع: أحكام خاصة بالجنايات - المواد 29 – 30
</blockquote>
الباب الثاني: أصول محاكمة الأحداث

<blockquote>
• الفصل الأول: محاكم الأحداث - المواد 31 – 38
• الفصل الثاني: أصول المحاكمة في قضايا الأحداث - المواد 39 – 55
• الفصل الثالث: المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث - المواد 56 – 57
• الفصل الرابع: أحكام مختلفة - المواد 58 – 62

</blockquote>
الباب الأول
تعاريف


المادة 1


يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون:

1- الحدث: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
2- المحكمة: محكمة الأحداث المؤلفة وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- مراقب السلوك: الموظف الذي تكلفه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمراقبة تربية الحدث وتقديم التوجيهات والإرشادات له وللقائمين على تربيته.
4- مركز الملاحظة: هو المركز المخصص للأحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم.
5- معهد إصلاح الأحداث:مؤسسة تربوية مخصصة للأحداث المحكومين والمقر وضعهم فيها من قبل المحكمة.

الفصل الأول أحكام عامة


المادة 2


معدلة بالمرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003
لا يلاحق جزائياً الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره حين ارتكاب الفعل.

المادة 3


‌أ- إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أية جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية. معدلة بالمرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003


‌ب- أما في الجنايات التي يرتكبها الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم فتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثاني تدابير الإصلاح


المادة 4


تدابير الإصلاح هي:

<blockquote>
‌أ- تسليم الحدث إلى أبوية أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي.
‌ب- تسليمه إلى أحد أفراد أسرته.
‌ج- تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث.
‌د- وضعه في مركز الملاحظة.
‌ه- وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث.
‌و- الحجز في مأوى احترازي.
‌ز- الحرية المراقبة.
‌ح- منع الإقامة.
‌ط- منع ارتياد المحلات المفسدة.
‌ي- المنع من مزاولة عمل ما.
‌ك- الرعاية.
</blockquote>
المادة 5


للمحكمة أن تحكم بتطبيق التدابير الإصلاحية التي تراها كفيلة بإصلاح حال الحدث في ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن حالة الحدث النفسية والاجتماعية.

المادة 6


للمحكمة أن تحكم بتسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليّه الشرعي إذا توفرت فيهم الضمانات الأخلاقية وكان باستطاعتهم أن يقوموا بتربية حسب إرشادات المحكمة أو مراقب السلوك.

المادة 7


‌أ- إذا لم تتوفر في أبوي الحدث أو في وليّه الشرعي الضمانات الأخلاقية أو لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته، سلّم إلى أحد أفراد أسرته.

‌ب- على الشخص الذي يسلّم إليه الحدث أن يتعهد بإتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك.

المادة 8


‌أ- إذا لم يكن بين ذوي الحدث من هو أهل لتربيته أمكن وضعه لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربية الحدث.

‌ب- على مراقب السلوك أن يراقب تربية الحدث وأن يقدم له وللقائمين على تربيته الإرشادات اللازمة.

المادة 9


‌أ- يعاقب بغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة سورية وليّ الحدث أو الشخص الذي سلِّم إليه تطبيقاً لأحكام هذا القانون، إذا أهمل واجباته القانونية.

‌ب- تفرض المحكمة هذه العقوبة مباشرة دون حاجة لادعاء النيابة العامة وبناءً على تقرير مراقب السلوك، ولا يحق لها استعمال الظروف المخففة أو وقف تنفيذها.

المادة 10


للمحكمة أن تقرر توقيف الحدث توقيفاً احتياطياً لا تتجاوز مدته شهراً واحداً في مركز الملاحظة إذا وجدت أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك.

المادة 11


‌أ- يحكم الحدث بوضعه في معهد إصلاح الأحداث لمدة لا تقل عن ستة أشهر إذا تبين للمحكمة أن حالة الحدث تستدعي ذلك.

‌ب- على مدير المعهد الإصلاحي أن يقدم تقريراً للمحكمة بعد انقضاء ستة أشهر على وضع الحدث في المعهد يبين فيه حالة الحدث، وله أن يقترح في التقرير إعفاءه من باقي المدة أو فرض أي تدبير إصلاحي آخر يراه ضرورياً. كما عليه أن يقدم تقارير دورية إلى المحكمة في كل ثلاثة أشهر حتى يتم إخلاء سبيل الحدث.

‌ج- للمحكمة وحدها الحكم بإعفاء الحدث من باقي المدة أو تبديل التدبير بتدبير إصلاحي آخر.

‌د- تنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي بإتمام الحدث السنة الحادية والعشرين من عمره.

المادة 12


‌أ- إن تدابير الإصلاح، ما خلا التسليم إلى الولي الشرعي، توجب وقف الولاية على الحدث فيما يتعارض وتنفيذ التدبير المفروض.

‌ب- يمارس واجب الرعاية والتربية، باسم محكمة الأحداث، رب الأسرة أو مدير المؤسسة أو مدير المعهد الإصلاحي الذي وضع الحدث فيه.

ويشرف على حسن ممارسة هذا الواجب مراقب السلوك فيما إذا لم يكن الحدث موضوعاً في معهد إصلاحي.

المادة 13


على المحكمة أن تفرض على الشخص الذي تجب عليه نفقة الحدث وتربيته دفع النفقات التي يستلزمها التدبير الإصلاحي إذا كان قادراً على ذلك.

المادة 14


تفرض المحكمة غرامة من (100- 300) ليرة سورية على وليّ الحدث إذا تبين لها أن جنوح الحدث ناجم عن إهماله.

المادة 15


على الحدث المفروض عليه أحد التدابير الإصلاحية التقيّد بجميع الأحكام التي تفرضها المحكمة، وإذا تمرد على شيء منها جاز للمحكمة أن تفرض عليه تدبيراً إصلاحياً آخر يتفق مع حالته ومصلحته.

المادة 16


‌أ- كل حدث فرض عليه تدبير إصلاحي وكان في حالة عقلية أو نفسية أو جسدية تستوجب عناية طبية عولج المعالجة التي تدعو إليها حالته.

‌ب- إذا تبين أن جنوح الحدث ناشئ عن مرض عقلي يحجز في مصحّ ملائم حتى يتم شفاؤه.

المادة 17


للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة، على أن يكون قد تجاوز عند الحكم بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره.

المادة 18


‌أ- يمنع الحدث من ارتياد الخمارات والمقامر، وفي حال مخالفته يفرض عليه أحد التدابير الإصلاحية الواردة في الفقرات (آ- ب- ج) من المادة الرابعة من هذا القانون.

‌ب- إذا ارتكب الحدث جرماً، بسبب ارتياده الملاهي أو سواها من الأماكن العامة والخاصة، جاز للمحكمة أن تمنع الحدث من ارتياد هذه الأمكنة وكل مكان آخر ترى المنع من ارتياده مفيداً له.

المادة 19


الحرية المراقبة هي مراقبة سلوك الحدث والعمل على إصلاحه بإسداء النصح له ومساعدته على تجنب السلوك السيئ وتسهيل امتزاجه بالمجتمع.

المادة 20


للمحكمة أن تمنع الحدث المفروض عليه تدبير الحرية المراقبة من ارتياد كل محل ترى فيه خطراً على سلوكه، ولها أن تفرض عليه الحضور في أوقات معينة أمام أشخاص أو هيئات تعينهم وأن تأمره بالدوام على بعض الاجتماعات التوجيهية المفيدة أو أي أمر آخر تراه ضرورياً لإصلاحه.

المادة 21


‌أ- مدة الحرية المراقبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

‌ب- لا يحول إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره دون الاستمرار في تنفيذ هذا التدبير وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 22


‌أ- يقوم مراقب السلوك بجميع المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون وبالاختصاصات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزارة العدل.

‌ب- يقسم مراقب السلوك، عند تعيينه، يميناً أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بأمانة وصدق وإخلاص. ويكون له في ممارسة مهامه صفة الضابطة القضائية.

المادة 23


‌أ- على مراقب السلوك أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقريراً دورياً في كل شهر عن حالة الحدث الموضوع تحت رقابته وعن سلوكه وتأثير المراقبة عليه.
وعليه أن يرفع للمحكمة تقريراً عن كل حالة تدلّ على سوء سلوك الحدث أو يرى من المفيد إطلاع المحكمة عليها.

‌ب- للمراقب أن يقترح على المحكمة اتخاذ التدابير التي يرى في فرضها فائدة للحدث.

المادة 24


للمحكمة أن تحكم بإنهاء حالة الحرية المراقبة بعد انقضاء ستة أشهر عليها، بناءً على تقرير مفصل يقدم من مراقب السلوك أو بناءً على طلب ذوي الحدث وتعهدهم القيام بواجباتهم نحوه.

المادة 25


الحكم الصادر برفض الطلب مبرم ولا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على صدوره.

الفصل الثالث تدابير الرعاية


المادة 26


‌أ- يعهد بالرعاية إلى معاهد إصلاحية معترف بها من الدولة.

‌ب- على المعهد أن يوفر للمفروض عليه تدبير الرعاية و التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتقديم النصح والإرشاد اللازم ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة.

‌ج- على المعهد تقديم تقرير إلى المحكمة عن حالة المحكوم بتدبير الرعاية في كل ثلاثة أشهر، وله أن يقترح فيه إخلاء سبيل الحدث. وللمحكمة وحدها حق تقرير إخلاء سبيل الحدث.

المادة 27


للمحكمة أن تفرض تدبير الرعاية على كل حدث وجد:

<blockquote>
‌أ- متشرداً أو متسولاً لا معيل له ولا يملك مورداً للعيش.

‌ب- يعمل في أماكن أو يمارس أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تفرض هذا التدبير على كل حدث رأت حالته تستدعي ذلك.
</blockquote>
المادة 28


إذا تعذر وضع الحدث المفروض عليه تدبير الرعاية في إحدى مؤسسات الرعاية جاز لمحكمة الأحداث أن تؤمن له عملاً في إحدى المهن الصناعية أو التجارية أو الزراعية حيث يتولى رقابته فيها مراقب السلوك تحت إشراف المحكمة واتخاذ ما يلائمه من التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الرابع أحكام خاصة بالجنايات


المادة 29


تفرض على مرتكبي الجنايات من الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة العقوبات التالية:

<blockquote>
‌أ- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام يحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.
‌ب- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغيل من خمس إلى عشر سنوات.
‌ج- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من سنة إلى خمس سنوات.
</blockquote>
كما يمكن للمحكمة أن تفرض تدابير الإصلاح المنصوص عليها في الفقرات (و- ز- ج- ط- ي- ك) من المادة (4) من هذا القانون على الأحداث المحكومين بإحدى العقوبات المنصوص عليها أعلاه.

المادة 30


يحبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة (29) من هذا القانون في معاهد إصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص.

الباب الثاني


الفصل الأول محاكم الأحداث


المادة 31


‌أ- يحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمى محاكم الأحداث وتتكون من:

<blockquote>
1- محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة.
2- محاكم الصلح للنظر بوصفها محاكم أحداث في باقي القضايا الجنحية والمخالفات.
</blockquote>
‌ب- تحدث محكمة الأحداث الجماعية والمتفرغة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل في مركز كل محافظة تدعو الحاجة فيها لإنشاء هذه المحكمة ويشمل اختصاصها المكاني الحدود الإدارية للمحافظة.

‌ج- يجوز بمرسوم إحداث أكثر من محكمة أحداث جماعية متفرغة في مركز كل محافظة.

المادة 32


‌أ- تؤلف محاكم الأحداث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة برئاسة قاض وعضوية اثنين من حملة الشهادة العالية ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي، وتجري تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل"َ.

‌ب- تكون ولاية أعضاء محاكم الأحداث الأصيلين والاحتياطيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفي حال انقضاء المدة يستمرون في ممارسة اختصاصاتهم حتى صدور مرسوم آخر.

‌ج- تنعقد محكمة الأحداث الجماعية بحضور ممثل عن النيابة العامة.

المادة 32 مكرر


يتقاضى المتفرغون من أعضاء محاكم الأحداث، عن مدة تفرغهم، تعويض المكتبة المخصص للقضاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975. وفي حال انقطاعهم عن العمل في المحكمة لأي سبب كان، يقطع عنهم هذا التعويض عن فترة الانقطاع ويعطى للأعضاء الاحتياطيين عن فترة تفرغهم للعمل في المحكمة بدلاً من الأعضاء الأصيلين. أما أعضاء محاكم الأحداث من غير المتفرغين، أصيلين كانوا أم احتياطيين، فيتقاضون نصف التعويض المبين أنفا وفقاً للقواعد المطبقة على الأعضاء المتفرغين من الأصيلين والاحتياطيين.

لا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

المادة 33


تشكل غرفة خاصة في محكمة النقض للنظر في قضايا الأحداث.

المادة 34


يسمى قضاة الأحداث من بين القضاة ذوي الخبرة في شؤون الأحداث بصرف النظر عن فئاتهم ودرجاتهم القضائية وتجري ترقيتهم في محاكمهم كلما استحقوا الترقية مع زملائهم من غير قضاة الأحداث في جدول الأقدمية.

المادة 35


في المراكز التي يوجد فيها أكثر من قاض واحد للنيابة العامة أو قاض للتحقيق يتخذ وزير العدل في الشهر الأول من كل عام قراراً يخصص فيه قاضياً من قضاة النيابة العامة وآخر من قضاة التحقيق للنظر في القضايا المتعلقة بالأحداث.

يتولى هذان القاضيان كل ضمن اختصاصه الأعمال المتعلقة بقضايا الأحداث على أن لا يحول ذلك دون قيامهما بأعمالهما الأخرى.

المادة 36


‌أ- يعين الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث وفقاً للترتيب التالي:

<blockquote>
1- محل وقوع الجرم
2- موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه
3- معهد الإصلاح أو مركز الملاحظة الذي وضع فيه الحدث
</blockquote>
‌ب- إذا أسقط الحق الشخصي تتخلى محكمة الأحداث عن النظر في الدعوى إلى محكمة الأحداث التي يوجد فيها موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه.

‌ج- إذا أوقف الحدث في غير أحد الأماكن الثلاثة المبينة في هذه المادة فعلى النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة وفقاً للأولوية المحددة في الفقرة (آ) من هذه المادة.

المادة 37


تنظر محكمة الأحداث ضمن اختصاصها المكاني في:

<blockquote>
‌أ- الجرائم التي يرتكبها الأحداث.
‌ب- الحالات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون إذا ثبت لها بناءً على طلب النيابة العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أحد مراقبي السلوك أنه لا يوجد من يعتني به أو أن المسئولين عنه قانوناً قد أهملوه.
‌ج- جرائم تسيب الأولاد وإهمال العناية بهم.
</blockquote>
المادة 38


على قاضي محكمة الأحداث أن يقوم ضمن دائرة اختصاصه بمراقبة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحق الأحداث وعليه زيارة معاهد الإصلاح ومراكز الملاحظة والمؤسسات والجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث مرة كل ثلاثة أشهر وأن يقدم تقريراً بملاحظاته إلى كلّ من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل.

الفصل الثاني أصول المحاكمة في قضايا الأحداث


المادة 39


‌أ- تطبق الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون على قضايا الأحداث سواء أكانت في دوائر النيابة العامة أم التحقيق أم في محاكم الأحداث.

‌ب- تطبق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها في هذا القانون.

المادة 40


إذا اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وغير أحداث يفرق بينهم وينظم للأحداث منهم إضبارة خاصة تحوي على جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقاً للأصول الآتية:

<blockquote>
‌أ- تقوم النيابة العامة بالتفريق في القضايا التي تحيلها على المحكمة مباشرة.
‌ب- يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتولى التحقيق فيها عند إصداره قرار الظن.
‌ج- يقوم قاضي الإحالة بالتفريق في القضايا التي ترفع إليه عند إصداره قرار الاتهام.
</blockquote>
المادة 41


لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة. على أنه يجوز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو بالعقوبتين معاً.

المادة 42


تقام دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وفقاً للأصول العادية. على أنه إذا كان المسئولون عن الجرم أحداثاً وغير أحداث أمكن إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية العادية المختصة بالنسبة لغير الأحداث، وفي هذه الحالة لا يشترط حضور الحدث أمام المحكمة العادية بل يمكن أن ينوب عنه وليّه أو وصيه أو أي ممثل قانوني. وإذا لم يبتّ في اشتراك الحدث بالجرم جاز للمحكمة العادية تأخير البت في دعوى الحق الشخصي إلى ما بعد الفصل نهائياً في مسؤولية الحدث من قبل محكمة الأحداث المختصة.

المادة 43


للمحكمة المحال إليها الحدث أن تتخلى عن الدعوى إذا كنت مصلحة الحدث تقتضي ذلك وتحيلها إلى المحكمة الواقع في منطقتها موطن الحدث أو موطن وليّه أو المعهد الإصلاحي أو مركز الملاحظة المنقول إليه الحدث، على أن لا ينشأ من هذا التخلي ما يعرقل سير المحاكمة.

المادة 44


‌أ- تدعو محكمة الأحداث في جميع أدوار الدعوى وليّ الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه أو ممثل الجهة المسلم إليها ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية إن وجد وإلا مراقب السلوك، وتستمع إلى من تدعوه مع الحدث وعليها:

<blockquote>
1- أن تحصل بواسطة مكتب الخدمة الاجتماعية أو مراقب السلوك أو بواسطة مركز الملاحظة في حال عدم وجود المكتب أو بطريق التحقيق العادي الذي تجريه مباشرة أو عن طريق شرطة الأحداث على جميع المعلومات الممكن الحصول عليها المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وبأخلاقه وبدرجة ذكائه وبالبيئة والمدرسة اللتين نشأ فيهما وبحالته الصحية وبأفعاله السابقة وبالتدابير الناجمة في إصلاحه.
2- ويمكن الاستغناء عن التحقيق في الجرائم التي هي من نوع المخالفات أو الجنح.
3- أن تأمر بفحص الحدث جسدياً ونفسياً من قبل طبيب أخصائي إذا اقتضى الحال ذلك.
</blockquote>
‌ب- يبلغ ولي الحدث أو الشخص المسلم إليه وجوب تعيين محام للحدث فيما إذا كان الفعل جناية أو جنحة، وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين. وتطبق أحكام هذه الفقرة لدى قاضي التحقيق أيضاً.

‌ج- تعفى محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث من دعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية ومركز الملاحظة ومراقب السلوك.

المادة 45


لا يجوز للمحكمة أو لقاضي التحقيق أن يقرر توقيف الحدث في غير مراكز الملاحظة التي أنشأتها أو اعترفت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي حال عدم وجود هذه المراكز يوضع الحدث في محل توقيف خاص بالأحداث.

المادة 46


يبت قاضي التحقيق ومحكمة الأحداث في القضايا المحالة إليها بأسرع وقت ممكن حرصاً على مصلحة الحدث.

المادة 47


إذا رأى القاضي أن حالة الحدث الجسمية أو النفسية تستلزم دراسة وملاحظة واسعة جاز له أن يقرر وضعه مؤقتاً في مركز للملاحظة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وللقاضي إلغاء هذا التدبير إذا قضت مصلحة الحدث بذلك ويؤجل البت بالقضية إلى ما بعد انتهاء مدة الملاحظة والدراسة.

المادة 48


للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقضي بذلك. وتكتفي بحضور وليه أو وصيه أو محاميه وتعتبر المحاكمة وجاهية بحق الحدث.

المادة 49


‌أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (44) من هذا القانون، تجري محاكمة الأحداث سراً بحضور الحدث ووليه أو وكيله أو الشخص المسلم إليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية أو مركز الملاحظة ومراقب السلوك.

‌ب- للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه إذا وجدت ضرورة لذلك، ولها عند الاقتضاء أن تجري المحاكمة بمعزل عن ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه.

‌ج- تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية.

المادة 50


‌أ- تصدر محاكم الأحداث أحكامها في الدرجة الأخيرة. ولها أن تصدر أحكاماً معجلة التنفيذ إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.

ويقبل الطعن من وليّ الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه، أيُّهم دعي إلى المحكمة، والنيابة العامة والمدعي الشخصي

‌ب- أما قراراتها الصادرة في طلبات إخلاء السبيل فمبرمة.إلا إذا كانت صادرة عن محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث، فتقبل الطعن بطريق الاستئناف وفق أحكام الفقرة (3) من المادة 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 51


‌أ- ترسل المحكمة إلى النيابة العامة إضبارات الدعاوى التي لم تكن ممثلة فيها لمشاهدتها فور انقضاء ميعاد الاعتراض أو مهلة الطعن بطريق النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.

‌ب- تبدأ مهلة الطعن بطريق النقض بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الأحكام الصادرة بحضور ممثلها ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن هذا الممثل حاضراً جلسة تفهيم الحكم.

‌ج- إن مدة الطعن بالنقض هي المدة المحددة في الفقرتين 1 و2 من المادة (343) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 52


يعفى الأحداث من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 53


‌أ- يمكن للمحكمة مباشرة، أو بناء على طلب الحدث أو وليه أو وصيه أو محاميه أو مراقب السلوك، تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها وذلك بعد مرور ستة أشهر على الأقل من البدء بتنفيذها.

‌ب- قرار المحكمة بهذا الشأن مبرم وإنما يجوز تقديم طلب جديد بعد مرور ثلاثة أشهر على القرار المذكور.

‌ج- في قضايا التشرد والتسول يمكن للمحكمة مباشرة، أو بناء على طلب الحدث أو وليه أو وصيه أو مراقب السلوك أو محاميه أو مدير معهد الإصلاح، تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها دون التقيد بشرط مرور أي مدة فيما إذا وجدت المحكمة مصلحة الحدث بذلك.

المادة 54


‌أ- يحظر نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة المختصة بذلك.

‌ب- كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بموجب المادة 410 من قانون العقوبات.

المادة 55


مع الاحتفاظ بأحكام المادة 166 من قانون العقوبات فإن مدد التقادم المنصوص عليها في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير الإصلاحية والإلزامات المدنية وسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي تخفض إلى نصفها في جميع جرائم الأحداث.

الفصل الثالث المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث


المادة 56


‌أ- يؤازر كل محكمة من محاكم الأحداث في كل من محافظتي دمشق وحلب مكتب للخدمة الاجتماعية تنشئه وزارة العدل وتحدث ملاكه بمرسوم.

‌ب- يقوم مكتب الخدمة الاجتماعية بالأمور التالية:.

<blockquote>
1- إجراء التحقيق المنصوص عليه بالمادة 44 من هذا القانون مباشرة أو بواسطة مراكز الملاحظة الموقوف فيها الحدث إن وجدت.
2- تنظيم سجلات بالحالات التي تعرض على المحكمة والتعرف على حالات التكرار وإعلام المحكمة بذلك.
3- دراسة التقارير المقدمة من مراقبي السلوك عن الأحداث المكلفين بمراقبتهم ورفعها إلى المحكمة مع بيان المطالعة بشأنها.
4- أي مهمة أخرى في هذا الشأن تسند إليه في مرسوم إحداثه.
</blockquote>
‌ج- تتولى مراكز الملاحظة مهمة التحقيق الاجتماعي في المحافظات التي لا يوجد فيها مكتب للخدمة الاجتماعية ملحق بمحكمة الأحداث.

‌د- يرأس مكتب الخدمة الاجتماعية أحد المختصين في التربية أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الحقوق.

‌ه- لوزير العدل أن يحدث مكتباً للخدمة الاجتماعية في المحافظات الأخرى عندما يرى أن المصلحة تقتضي ذلك.

المادة 57


‌أ- تخصص شرطة للأحداث في كل محافظة تتولى النظر في كل ما من شأنه حماية الأحداث.

‌ب- تحدد مهام شرطة الأحداث وشروط العاملين فيها والقواعد التي يعملون بموجبها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل.

الفصل الرابع أحكام مختلفة


المادة 58


‌أ- لا تسري أحكام التكرار على الأحداث ولا تسجل الأحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي كما ولا تطبق بحقهم العقوبات الفرعية والإضافية.

‌ب- يلغى تسجيل جميع الأحكام السابقة من السجل العدلي كما وتلغى العقوبات الفرعية والإضافية المقررة بأحكام مبرمة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 59


تطبق بعد مرور سنة على الأكثر من نفاذ هذا القانون الفقرة ب من المادة 31 والمادة 33 من هذا القانون.

المادة 60


يطبق هذا القانون على الأحداث المتسولين أو المتشردين المنصوص عليهم في المادة 602 من قانون العقوبات السوري.

المادة 61


يلغى قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 17/9/1953 المعدل وسائر الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 62


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.


دمشق7/3/1394 هـ الموافق 30/3/1974م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نايف
مؤسس المكتبة
مؤسس المكتبة
نايف


عدد المساهمات : 140
نقاط : 5292
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 40

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 في سورية والمرسوم التشريعي رقم 52  للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 في سورية والمرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث   قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 في سورية والمرسوم التشريعي رقم 52  للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث Icon_minitimeالأحد أغسطس 14, 2011 3:31 am

المرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003


المتضمن تعديلات على قانون الأحداث


رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور


يرسم ما يلي:

المادة /1/

تعدل المادة /2/ من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:
المادة /2/ لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل.

المادة /2/

تعدل الفقرة /أ/ من المادة /3/ من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:
أ / إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره اى جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية.

المادة /3/

ينشر هذا المرسوم التشريعى في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق في 5/7/1424 هـ الموافق 1/9/2003م


رئيس الجمهورية

بشار الأسد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 في سورية والمرسوم التشريعي رقم 52  للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 في سورية والمرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث   قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 في سورية والمرسوم التشريعي رقم 52  للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث Icon_minitimeالإثنين أغسطس 15, 2011 12:49 am

شكرا استاذ نايف


قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 في سورية والمرسوم التشريعي رقم 52  للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث 40010
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 في سورية والمرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009في سورية القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر
» قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 مع تعديله بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005
» قانون العرصات 14 لعام 1974 وتعديلاته بالقانون 59 لعام1979 ملغي بالمرسوم 82 لعام 2010 في سورية
» المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011: تعديلات على قانون العقوبات السوري
» قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي 60رقم لعام 2005 في سورية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون العام وفروعه :: مكتبة القوانين الجزائية واصول المحاكمات الجزائية-
انتقل الى: