المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
المرسوم التشريعي رقم 37 للعام  2009في سورية القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009في سورية القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

المرسوم التشريعي رقم 37 للعام  2009في سورية القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009في سورية القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر   المرسوم التشريعي رقم 37 للعام  2009في سورية القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر Icon_minitimeالخميس أغسطس 25, 2011 7:25 am

المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي ..

مادة 1

تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 9-7- 1430 هجري الموافق 1-7- 2009 ميلادي.



رئيس الجمهورية

بشار الأسد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009في سورية القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011: تعديلات على قانون العقوبات السوري
»  المرسوم التشريعي رقم /35/ للعام 2012 القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا
» المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2008 القاضي بتحديد عقوبة تهريب مادة المازوت
» المرسوم التشريعي رقم 50 للعام 2001 الخاص بحرية المطبوعات والمكتبات في سورية
» قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 في سورية والمرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون العام وفروعه :: مكتبة القوانين الجزائية واصول المحاكمات الجزائية-
انتقل الى: