المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
المرسوم التشريعي رقم 42  للعام 2008 القاضي بتحديد عقوبة تهريب مادة المازوت Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2008 القاضي بتحديد عقوبة تهريب مادة المازوت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

المرسوم التشريعي رقم 42  للعام 2008 القاضي بتحديد عقوبة تهريب مادة المازوت Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2008 القاضي بتحديد عقوبة تهريب مادة المازوت   المرسوم التشريعي رقم 42  للعام 2008 القاضي بتحديد عقوبة تهريب مادة المازوت Icon_minitimeالخميس أغسطس 25, 2011 7:26 am

المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2008 القاضي بتحديد عقوبة تهريب مادة المازوت
والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة (1)

أ- يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة المواد ولا تزيد عن عشرة أمثالها.
وإذا اقترن التهريب باستعمال العنف أو السلاح لا تنقص العقوبة عن الاعتقال لمدة عشر سنوات مع الغرامة بعشرة أمثال القيمة.
ب- تصادر في كافة الأحوال وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو الشروع فيه.

المادة (2)

أ: يعتبر بحكم التهريب..
1-التوجه بالمواد المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 1 داخل البلاد إلى غير المقصد المحدد لها.
2- حيازة تلك المواد بكميات تزيد عن الحدود الطبيعية بدون مسوغ قانوني.
ب: يعاقب على الأفعال المذكورة في البندين 1 و2 بمصادرة المادة أو المواد وبغرامة تعادل مثل القيمة.

المادة (3)

تحدد المواد المدعوم سعرها من الدولة المذكورة في الفقرة أ من المادة 1 والكميات التي تعتبر حيازتها طبيعية بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (4)

في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي يعتبر المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل الأصلي.

المادة (5)

فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15-2-1974 وتعديلاته على الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عدا ما تنص عليه الفقرة أ من المادة 5 منه المتعلقة بعقد التسوية.

المادة (6)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 2-8-1429 هـ الموافق لـ 4-8-2008 م


رئيس الجمهورية

بشار الأسد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2008 القاضي بتحديد عقوبة تهريب مادة المازوت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  المرسوم التشريعي رقم /35/ للعام 2012 القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا
» المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009في سورية القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر
» قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24 مع نص التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004
» المرسوم رقم 374 للعام 2011 القاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.سوريا
» المرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون العام وفروعه :: مكتبة القوانين الجزائية واصول المحاكمات الجزائية-
انتقل الى: