المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2008 القاضي بتحديد عقوبة تهريب مادة المازوت
والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة (1)
أ- يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة المواد ولا تزيد عن عشرة أمثالها.
وإذا اقترن التهريب باستعمال العنف أو السلاح لا تنقص العقوبة عن الاعتقال لمدة عشر سنوات مع الغرامة بعشرة أمثال القيمة.
ب- تصادر في كافة الأحوال وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو الشروع فيه.
المادة (2)
أ: يعتبر بحكم التهريب..
1-التوجه بالمواد المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 1 داخل البلاد إلى غير المقصد المحدد لها.
2- حيازة تلك المواد بكميات تزيد عن الحدود الطبيعية بدون مسوغ قانوني.
ب: يعاقب على الأفعال المذكورة في البندين 1 و2 بمصادرة المادة أو المواد وبغرامة تعادل مثل القيمة.
المادة (3)
تحدد المواد المدعوم سعرها من الدولة المذكورة في الفقرة أ من المادة 1 والكميات التي تعتبر حيازتها طبيعية بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (4)
في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي يعتبر المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل الأصلي.
المادة (5)
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15-2-1974 وتعديلاته على الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عدا ما تنص عليه الفقرة أ من المادة 5 منه المتعلقة بعقد التسوية.
المادة (6)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 2-8-1429 هـ الموافق لـ 4-8-2008 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد