المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون حماية حقوق المؤلف في سورية 2001 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون حماية حقوق المؤلف في سورية 2001

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون حماية حقوق المؤلف في سورية 2001 Empty
مُساهمةموضوع: قانون حماية حقوق المؤلف في سورية 2001   قانون حماية حقوق المؤلف في سورية 2001 Icon_minitimeالسبت أغسطس 27, 2011 2:37 am

قانون حماية حقوق المؤلف
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:

- الوزارة: وزارة الثقافة.
- الوزير: وزير الثقافة.
- المؤلف: من ينشر المصنف منسوبا اليه، سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأيـة طريقـة أخرى بما في ذلك استعماله اسما مستعارا الا اذا قام الدليل على غير ذلك.
- المصنف: هو الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجا أدبيا أو علميا أو فنيا مبتكرا مهما كـان نوعه أو أهميّته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه.
- فنانو الأداء: الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون وغيرهم من الذين يؤدون عملا فنيا من مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو بأخرى.
- النشر: نقل المصـنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر الى الجمهور أو استـخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداءها.

حق ملكية المؤلف

هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخان المصنفات التي تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون هي:

آ - المصنفات التي ينتجها وينشرها مواطنو الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهـم داخل البلاد أو خارجها.
ب- المصنفات التي ينتجها وينشرها في الجمهورية العربية السورية مؤلفون اتخـذوا منـها مكانا لاقامتهم.
ج- المصنفات التي تشملها أحكام الاتفاقيات الثقافية والاتفاقيات الأخرى التي تلتزم بهـا الجمهورية العربية السورية.ص على مصنفه.

- تتمتع جميع المصنفات بالحماية وفق أحكام هذا القانون وتشمل الحماية بصـفة خاصة ما يلي:

آ- المصنفات المكتوبة الكتب والكتيّبات والنشرات والمخطوطات والمحاضرات وما شابهها من المواد المكتوبة..
ب- المصنفات الفنية (المسرحية والموسيقية سواء أكانت مرقمـة منوطة أم لا مصحوبـة بكلمات أم لا والسينمائية والإذاعية والتلفزيونية والغنائية والتوزيع الموسيـقي وتصمـيم الرقصات والتمثيل الإيمائي ).
ج- مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية والتصوير الفوتوغرافي.
د- مصنفات المصورات والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات المتصلة بالطبوغرافيا أو بفن العمارة أو بالعلوم.
هـ- مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعـات البيانـات. وتشمل الحماية عنوان المصنّف الا اذا كان العنوان لفظا جاريا للدلالـة على موضـوع المصنف.

يستثنى من الحماية

آ – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدولـية والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمـات الرسمية لها.

ب-الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علنا.

لمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنّفه، وفي اختيار طريقة هذا النشر وله وحده ولمن يأذن له خطيا حق استثمار مصنّفه ماليا بأي وسيلـة أو شكل كان، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أو ممن يخالفه.

للمؤلف إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه، وله الحق في ترجمته الى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يمارس ذلك الا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه.

ينسب المصنف الى مؤلفه بذكر اسمه عند تنفيذ أي من الأعمال الوارد ذكرها في المادتين /5-6/ من هذا القانون ويستثنى من ذلك الحالات التي يرد فيها المصنف عرضا في ثنايا بث إذاعي أو تلفزيوني لأحداث جارية.

للمؤلف أو لمن ينوب عنه قانونا الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو أي مس من شأنه الإساءة الى المؤلف ماديا أو معنويا وله أن يطالب بتعويض عن ذلك، ينتقل هذا الحق الى ورثته بعد وفاته.

ان التحليلات والاقتباسات القصيرة من المصنف بعد نشره لا تعتبر مسّا بحقـوق المؤلف اذا قصد بها النقد أو المناقشة أو التثقيف أو الإخبار ما دامت تشـير الى المصنـف واسم المؤلف اذا كان معروفا.

يحق للدائن الذي بيده سند مكتوب على المؤلف كالاتفاق أو العقد أو سـند الدين أن يلقي الحجز الاحتياطي على نسخ المصنف الذي تم نشره من قبل مؤلفه وعلـى نفقته الخاصة ولا يجوز الحجز على حق المؤلف في نشر مصنفه أو نسبته الى مؤلفه أو بدفع أي اعتداء يقع على مصنفه أو بسحبه من التداول.

لا يجوز بأي حال أن تكون المباني موضوع حجز كما لا يجـوز أن يقـضى باتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعمـاري الـذي اسـتعملت تصميماته ورسموه بوجه غير مشروع.

لمؤلف المصنف العلمي أو الأدبي الحق في سحب مصنفه من التداول أو حظر طرحه في التداول بشرط أن يعوض من أضير من جراء قراره بالسحب تعويضا مناسبا.

تتمتّع هيئات البثّ الإذاعي أو التلفزيوني بحق يخولها منع أي استغلال لبرامجـها بغير ترخيص كتابي مسبق منها، ويعد استغلالا محظورا بهذا المعنى أي نسخ عـن هـذه البرامج، أو إعادة البث الإذاعي أو التلفزيوني، لها الى الجمهور، أو بيعها أو تأجيرها.

للمؤلف أن ينقل الى غيره الحق في مباشرة حقوق الاستثمار المنصوص عليها في المادتين /5-6/ من هذا القانون، ويكون ذلك بصورة كتابية وبتحديد واضح لكل حق في التصرّف على حدة.

اذا نقلت ملكية النسخة الأصلية من مصنّف، فلا يتضمّن ذلك نـقل حـق المؤلف، ومع ذلك يحق لمن يمتلك تلك النسخة أن يعرضها على الجمهور، دون أن يكون له حق نسخها أو نقلها ما لم يتفق على خلاف ذلك.

لا يحق لمن أنتج صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصـورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو كانت تتعلق بأشخاص رسميين، أو سمحـت الوزارة بذلك خدمة للمصلحة العامة وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الكتب أو الصحف أو المجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك منتج الصـورة، كل ذلك ما لم يتفق على خلافه. وتطبّق هذه الأحكام على الصورة المختلفة أيا كانت الطريقة التي أنتجت بها من تصوير فوتوغرافي أو رسم أو حفر أو نحت أو أية وسيلة أخرى

ان حماية حقوق المؤلف لا تتنافى وحق الدولة في حظر تـداول أي مصنّـف يشكل تداوله مسّا بالنظام العام أو الآداب.

للمؤلف الذي وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون، الحق في التعويض المادي المناسب.

تنتقل حقوق المؤلف كاملة الى ورثته بعد وفاته بما ذلك اتخاذ قرار نشر المصنف اذا لم يكن منشورا قبل الوفاة. وفي حال عدم وجودهم تنتقل هذه الحقوق الى الوزارة.

اذا كان المصنف عملا مشتركا، وتوفي أحد المؤلفين دون أن يترك وارثـا أو موصى له، فان نصيبه من حقوق الاستثمار المالي يؤول الى الدولة، بينما تؤول الحقـوق الأخرى الى المؤلفين الآخرين ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك، على أن يحافـظ على حقه في ذكر اسمه على المصنف.

اذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتـين السابقتين ورأت الوزارة أن الصالح العام يقضي بنشر المصنف فلها أن تطلب من خلـف المؤلف نشره، بكتاب مضمون خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر، فإذا انقضـت هـذه المهلة ولم يباشر النشر، فللدولة مباشرة الحقوق المذكورة، على أن يجري تعويض الورثة تعويضا ماليا مناسبا وفي حال عدم وجود خلف يؤول الحق للدولة ممثلة بالوزارة.

تتمتع بالحماية حقوق المؤلف طوال حياته وحتى 50 سنة من وفاته وإذا اشترك في تأليف المصنّف أكثر من شخص فان الحماية تشمل المؤلفين كافة حتى غاية خمسين سنة من وفاة آخر المشاركين في تأليف المصنف.

يتمتع بالحماية المصنف الذي ينشر دون اسم مؤلفه أو ينشر باسم مستعار، مدة خمسين سنة اعتبارا من التاريخ الذي ينشر فيه هذا المصنف بطريقة مشروعة لأول مرة، وإذا عرفت شخصية المؤلف أو زال أي شك بشأن تحديدها قبل انقضاء تلك المدة طبّقت على حماية المصنّف أحكام المادة 22 من هذا القانون.

إن حماية المصنفات السمعية – البصرية أو الإذاعية، أو السينمائية تمتد طـوال خمسين سنة اعتبارا من تاريخ إنتاج المصنف، وإذا وضع المصنف بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف خلال تلك الفترة فان الحماية تمتد طوال خمسين سنة اعتبارا من تاريخ هذا الوضع

إن حماية المصنفات الفوتوغرافية أو مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية تمتـد طوال عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إنتاج المصنّف.

تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية أو التي انقضت مدة حمايتـها وفق أحكام هذا القانون.

يتمتع فنانو الأداء وخلقهم العام بحق أدبي(لا يقبل التنازل عنـه أو التقـادم) يخولهم الحصول على نسبة الأداء إليهم وعدم المس بهذا الأداء.

يتمتع فنانو الأداء بحق مالي استئثاري يخولهم منع أي استغلال لأدائهم بغـير ترخيص كتابي مسبق منهم. ويعد استغلالا محظورا بهذا المعنى البث الإذاعي والتلفزيوني لهذا الأداء، أو تسجيله على دعامة أو عمل نسخ من دعامة وبيعها أو تأجيرها. ومدة حماية هذا الحق هي خمسون سنة من تاريخ أول أداء علني.

إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبروا جميعا أصحاب المصنف بالتساوي بينهم الا اذا اتفـق على غير ذلك كتابة ويجوز للوزارة أن تطبّق على حالة الخلاف المؤدي الى عدم النشر أحكـام المادة 21 من هذا القانون اذا رأت الصـالح العام يقضي بنشر المصنف بشرط تعويـض أصحابه تعويضا ماليا مناسبا.

إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يرجع الى نوع مختلف في موضوع المصنـف فلكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي اشترك فيه على حدة شـرط ألا يضـر ذلـك باستثمار المصنف المشترك فيه مالم يجر اتفاق خطي على خلاف ذلك..

المصنف الذي يشترك في وضعه شخص أو أكثر بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيـعي أو الاعتباري بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنّف ونظّمه مؤلفا ويكون له وحده الحق في التمتع بحقوق المؤلف وحمايتها.

في حال الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقا الغنائـية يكون لمؤلـف الشطر الموسيقي والموزع الموسيقي مجتمعين الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه، مع عدم الإخلال بحـقّ مؤلـف الشطر الأدبي، ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الأدبي وحده، على أنه لا يجوز له التصرّف فيـه ليكون أساسا لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك

في حال الاشتراك في تأليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقا وفي الاستعراضات /اسكتشات/ المصحوبة بموسيقا وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أو بإصدار نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي أو المسرحي أو الإذاعي أو التلفزيوني كل من:

آ-مؤلف السيناريو اذا كان السيناريو جديدا.
ب-من قام بتحوير مصنف موجود بشكل يجعله ملائما للفن السينمائي أو المسرحي أو الإذاعي أو التلفزيوني.
ج-مؤلف الحوار.
د-واضع الموسيقا اذا قام بوضعها خصيصا للمصنف أو اختارها من مؤلفاته.

لمؤلف المصنف الفني (سينمائي أو مسرحي أو تلفزيوني أو إذاعي 00الخ ) ولمن قام بتحويره ولمؤلف الحوار فيه ولمخرجه مجتمعين الحق في عرض مصنّفهم دون أن يكون لصاحب المصنف الأدبي أو الفكري أو العلمي الذي أخذ عنه المصنف الفني، أو لواضع الموسيقا اعتراض على ذلك: على ألا يخل ذلك بالحقوق المترتبة لهذين الأخيريـن على تأليف المصنف أو وضعه، أو يلحق ضررا بسمعتها ولكل من مؤلـف الشـطر الأدبي والشطر الفكري والشطر العلمي والشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريق أخرى غير السينما أو التلفزيون أو المسرح أو الإذاعة، ما لم يتفق على غير ذلك.

إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف في (سينمائي أو مسرحي أو إذاعي أو تلفزيوني.... الخ ) عن إتمام ما يخصه من العمل، فلا يترتب على ذلك منع أي من المشتركين الباقين من استعمال الجزء الذي أنجزه، وذلك مع عدم الإخلال بمـا لمؤلـف المصنف الفكري أو الأدبي أو العلمي الخاص بهذا الجزء من حقوق مترتبة علة اشتراكـه
في التأليف

تعتبر أوجه الاستعمال التالية للمصنف المتمتع بالحماية بلغته الأصلية أو بنصه المترجم اليه مشروع دون الحصول على موافقة المؤلف:

- في حال المصنف الذي تم نشره بطريقة مشروعة:

ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه (موسيقا) أو تحويره الى أي شكل أو استنساخه بغية الحصول على نسخة واحدة منه للاستعمال الشخصي.

للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الحق في أن تذيع أو تعرض المصنفات التي تقدم في المسارح أو في أي مكان عام آخر. وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين الهيئات المذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لذلك وعلى تلك الهيئات بيان اسم المؤلـف وعنـوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وذلك مع مراعاة عدم جواز عـرض تلك المصنفات من قبل الهيئة الا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على تاريخ تسجيلها من قبل الهيئة أو بموجب اتفاق بين الطرفين.

تحدث الوزارة مديرية خاصة مهمتها تسجيل حقوق المؤلف، ومتابعة حمايـة هذه الحقوق، وتحدد بقرارات من الوزير مهام هذه المديرية وأسلوب عملها وإجـراءات التسجيل ووثائقه بما لا يخل بأحكام الإبداع القانوني.

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة ألـف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولاً: كل من اعتدى على أي حق من الحقوق المشمولة بالحماية في المواد 5-6-7 من هذا القانون.

ثانياً: كل من نسب لنفسه مصنفا ليس من تأليفه.

ثالثاً: كل من تصرّف أو حاز أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية وسيلة كانت، أو أدخل الى أراضي الجمهورية العربية السورية مصنفا، مخالفا بذلك أحكـام الحمايـة المقررة بموجب هذا القانون بقصد الاستغلال التجاري.

رابعاً: كل من أعاد في الجمهورية العربية السورية إنتاج مصنفات محمية مخالفا أحكام هذا القانون،وكذلك كل من باع هذه المصنفات أو أصدرها أو تولّى نقلـها أو نشـرها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المصنفات موضوع الاعتداء.

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة في حال التكرار.

يجوز للمحكمة أن تقضي بإغـلاق المنشآت التي استغلّهـا المخالفـون أو شركاؤهم في ارتكاب فعلهم لمدة معيّنة أو نهائيا، ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات والأجهزة المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون التي لا تصلح لهذا النشر ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

يحق للوزارة أن تصادر أو تطلب مصادرة جميع نسخ المصنف المعاد إنتاجها خلافا لأحكام هذا القانون.

للمحكمة بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه أو الوزارة أن تأمر بالإجراءات التالية فيما يتعلّق بكل مصنّف نشر أو عرض دون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه:

آ – إجراء وصف تفصيلي للمصنف.
ب- وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.
ج – توقيع الحجز على المصنف الأصلي ونسخه (من كتب أو صور أو أشرطة أو أقراص حاسوبية أو اسطوانات أو غير ذلك ) وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منـه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة الا لاعـادة نشر المصنف.
د – إثبات الأداء العلني فيما يتعلّق بالمصنفات التي تعرض أو تلقى بين الجمـهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.
هـ- حصر الواردات الناتجة من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك اذا اقتـضت الحال والحجز على هذه الواردات في جميع الأحوال.

يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تأمر بإتلاف نسخ المصنف أو صوره الذي نشر بوجه غير مشروع والمـواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر. ولها أن تأمر بتغيير معالم النسـخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل، وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول.

كما يجوز للمحكمة اذا كان حق المؤلف ينتهي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم، بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد الخاصة أن تستعيض عن الحكم بتثبيت الحجز التحفّظي على هذه الأشياء وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات بالحكم أو بالإتلاف أو تغيير المعالم.

على جميع المحلات المرخص لها بنشر المصنفات أو نسخها أو توزيعها أو بيعها في الجمهورية العربية السورية أن تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحـب المصنف أو السلطات المعنية الأخرى سواء أكان المصنف من داخل البلاد أم من خارجها على أن يحدد بما يتعلق بالمصنفات المعدة خارج البلاد بيان يوضح مصدر هذه المصنـفات والإذن أو الاتفاق الذي يخوله القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع.

يصدر الوزير قرارا بتسمية العاملين في الدولة الذين يكون لهم صفة الضابطـة العدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية، ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المحلات التي تقوم بنشـر المصنـفات وتوزيعـها ونسخها وانتاجها في البلاد، كما يحق لهم ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب المخالفـات المنصوص عليها في هذا القانون، ويؤازرهم رجال الأمن والشرطة اذا اقتضت الأحـوال ذلك.

يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لهذا القانون اعتبـارا من تاريـخ صدوره.

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق 4-12-1421 هـ الموافق 27-2-2001م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون حماية حقوق المؤلف في سورية 2001
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون حماية حق المؤلف الاردنى لسنة 1992
» إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسانوالحريات الأساسية المعرف بها عالميا
» المرسوم التشريعي رقم 50 للعام 2001 الخاص بحرية المطبوعات والمكتبات في سورية
» لمرسوم التشريعي 13 لعام 2005 تعديل المرسوم التشريعي 50 لعام 2001 قانون المطابع والمكتبات والمطبوعات في سورية
» قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ قانون حماية المستهلك في مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون الخاص وفروعه-
انتقل الى: