المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون 7 باصدار قانون مركز قطر للمال  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون 7 باصدار قانون مركز قطر للمال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 30/07/2011
العمر : 39

قانون 7 باصدار قانون مركز قطر للمال  Empty
مُساهمةموضوع: قانون 7 باصدار قانون مركز قطر للمال    قانون 7 باصدار قانون مركز قطر للمال  Icon_minitimeالإثنين أغسطس 29, 2011 12:44 am

قانون 7 باصدار قانون مركز قطر للمال

3/9/2005


استناد

نحن حمد بن خليفة ال ثاني امير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بانشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول واقامة الاجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التامين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (Cool لسنة 1976 بشان تنظيم المناقصات والمزايدات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة اقامة الاجانب وخروجهم، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشان الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1990 بانشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1996،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشان ضريبة الدخل،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بانشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشان ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بانشاء سوق الدوحة للاوراق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1998 بتحويل المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية الى شركة مساهمة قطرية،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار راس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشان حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،
وعلى القانون رقم (Cool لسنة 2002 بشان تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشان العلامات والبيانات التجارية والاسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2002 بشان صناديق الاستثمار،
وعلى القانون رقم (28) لسنة 2002 بشان مكافحة غسل الاموال، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،
وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
وعلى المرسوم بقانون رقم 32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ راي مجلس الشورى،

قررنا القانون الاتي:
مادة (1)
يعمل باحكام قانون مركز قطر للمال المرفق بهذا القانون.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من اول مايو 2005. وينشر في الجريدة الرسمية. ومرفق ترجمة معتمدة باللغة الانجليزية.

حمد بن خليفة ال ثاني
امير دولة قطر

صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 28/1/1426هـ
الموافق: 9/3/2005

تعاريف

المادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى اخر:
الدولة: دولة قطر.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
المركز: مركز قطر للمال.
اجهزة المركز: مكتب تسجيل شركات المركز، واي جهاز تحكيمي، او جهاز او كيان اخر ينشا به بموجب اي من المادتين(6) و (9) من هذا القانون.
هيئة المركز: هيئة مركز قطر للمال المنشاة بموجب المادة (3) من هذا القانون.
المجلس: مجلس ادارة هيئة مركز قطر للمال.
الرئيس: رئيس هيئة مركز قطر للمال.
المدير العام: مدير عام هيئة مركز قطر للمال.
مكتب تسجيل شركات المركز: مكتب تسجيل شركات المركز المنشا بموجب المادة (7) من هذا القانون.
هيئة التنظيم: هيئة تنظيم مركز قطر للمال المنشاة بموجب المادة (Cool من هذا القانون.
الانشطة المسموح بها: الانشطة المدرجة في الملحق رقم (3) او المحددة من قبل مجلس الوزراء ، بمقتضى المادة (10/1) من هذا القانون.
الانشطة المنظمة: اي انشطة مسموح بها يتطلب هذا القانون او الانظمة، عدم مزاولتها الا بموجب موافقة او تصريح او ترخيص من هيئة التنظيم، بما في ذلك (ومع مراعاة ما تنص عليه الانظمة) الانشطة المسموح بها المدرجة في الجزء (1) من الملحق رقم (3) من هذا القانون.
هيئة الاستئناف: هيئة استئناف مركز قطر للمال المنشاة بموجب المادة (Cool من هذا القانون.
الانظمة: الانظمة التي يصدرها الوزير بموجب المادة (9) من هذا القانون.


مقر مركز قطر للمال

المادة 2

1-تكون مدينة الدوحة مقرا لمركز للمال والاعمال، يعرف بمركز قطر للمال، ويشار اليه بالمركز،
2-يحدد مجلس الوزراء حدود المركز، ويجوز له تعديلها من وقت لاخر.
3-اي كيان مؤسس ويعمل في الدولة خارج مقر المركز المحدد وفقا للبند (2) من هذه المادة يعتبر، متى صدر قرار من الوزير بذلك، مصنفا ضمن الكيانات المؤسسة في المركز والعاملة فيه، بشرط حصوله على الموافقة او التصريح او الترخيص اللازم لذلك وتقديمه تعهدا لهيئة المركز بنقل اعماله الى داخل المركز قبل انتهاء المدة المحددة بقرار الوزير. ويسري ذلك القرار لمدة ستة اشهر تبدا من تاريخ صدوره. ويكون تجديده عند انتهاء مدته لمدة اضافية لا تتجاوز ستة شهر وفقا لما يقرره الوزير بسلطته التقديرية المنفردة متى اقتنع بجدية الاسباب المسوغة لذلك.

هيئة المركز

المادة 3

1-تنشا بموجب هذا القانون هيئة تسمى "هيئة مركز قطر للمال"، تتولى ادارة المركز وفقا لاهدافها المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، ويكون لها الشخصية القانونية المستقلة والاهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية وفقا لهذا القانون، وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري عن الدولة (عدا ما نص عليه صراحة هذا القانون). ولهيئة المركز صلاحية ابرام العقود والتقاضي بصفتها مدعية او مدعى عليها، وامتلاك وتاجير الاصول بجميع انواعها، وتحمل المسئوليات والالتزامات الناشئة عن القيام بانشطتها (مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا القانون) دون اي مسئولية للدولة عن ذلك.
2-يكون المقر الرئيسي لهيئة المركز داخل الحدود المعينة للمركز.
3-تدار هيئة المركز من قبل المجلس.
4-تصرف هيئة المركز شؤونها وفقا لاحكام هذا القانون، ويكون لها تبعا لذلك بموجب قرار من المجلس ان تضع القواعد الخاصة بها وبادارتها.
5-يكون الوزير هو رئيس هيئة المركز.


مجلس إدارة هيئة المركز

المادة 4

يشكل المجلس ويؤدي مهامه وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون له الصلاحيات والمهام المنصوص عليها فيه، وخاصة تلك الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القانون.

أهداف هيئة المركز

المادة 5

تهدف هيئة المركز الى تحقيق الاهداف التالية:
1-انشاء المركز وتاكيد وتعزيز مكانته كموقع عالمي رائد للمال والاعمال، معد لاستقطاب اعمال البنوك العالمية والخدمات المالية وانشطة التامين والمراكز الرئيسية للشركات وغير ذلك من الاعمال.
2-اقامة نظام قانوني وتنظيمي مناسب للمركز بالتشاور مع هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف، حسب الاحوال، يطبق على المركز والانشطة التي تزاول فيه، وتلك التي تزاول خارجه بواسطة اشخاص او شركات او كيانات منشاة فيه.
3-ضمان حصول المركز، بما في ذلك اجهزته، دون حصر، على التمويل الكافي، او قدرتهم على الحصول على مثل ذلك التمويل، ليتمكنوا من تمويل انشطتهم دون صعوبات لا مبرر لها، وتحقيق استقرارهم المالي.
4-مزاولة المركز انشطته وفقا لافضل الممارسات العالمية، وتفادي البيروقراطية الى اقصى حد ممكن.
5-الاغراض الاخرى التي تعتبرها الهيئة بصورة معقولة، ضرورية او مطلوبة او مناسبة لتحقيق او تعزيز او دعم اي من الاهداف السابقة.

صلاحيات هيئة المركز

المادة 6

تتمتع هيئة المركز في سبيل تحقيق اهدافها بالصلاحيات التالية:
1-تهيئة البنية التحتية والمقار والخدمات الادارية واي خدمات اخرى لازمة لتحقيق اهداف المركز.
2-التعاون والدخول في ترتيبات مع الدول ومراكز المال والاعمال العالمية وغيرها من الكيانات والاجهزة والمنظمات الاخرى.
3-تحقيق ادارة المركز وتشغيله بطريقة سليمة وتخويل المدير العام ما تراه ملائما من الصلاحيات لهذا الغرض.
4-تقديم الانظمة الى الوزير وفقا للمادة (9) من هذا القانون.
5-منح التراخيص والموافقات والتصاريح الجائز اصدارها وفقا لهذا القانون للاشخاص والشركات والكيانات الاخرى الراغبة في مباشرة اعمالها في المركز (سواء عن طريق انشاء فرع او عمل اخر في المركز او عن طريق انشاء او تاسيس شركة او كيان جديد فيه). ولا يكون لهؤلاء الاشخاص او الشركات او الكيانات مزاولة الانشطة المنظمة، الا بعد الحصول على الموافقات او التصاريح او التراخيص اللازمة لذلك من هيئة التنظيم.
6-ترتيب الاجراءات الادارية الضرورية بين الكيانات المختلفة التي تعمل داخل المركز والجهات الاخرى الموجودة خارجه.
7-تحديد وتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة او اجهزة المركز.
8-تقديم المشورة للدولة بشان اتفاقيات الازدواج الضريبي.
9-مباشرة ما يعهد به اليها مجلس الوزراء من مهام او واجبات اخرى تتعلق باعمال المركز.
10-الدخول في ترتيبات مع الموردين الذين تحددهم لتوفير تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات والتجهيزات، وذلك في حالة عدم قدرة او رغبة شركة اتصالات قطر (كيتول) في تقديم تلك الخدمات والتجهيزات، وفقا للمستوى، او على النحو، او طبقا للشروط الكافية لتحقيق اهداف المركز او الانشطة التي تمارس داخله. ويجب على شركة اتصالات قطر (كيتول)، في هذه الحالة، ان تقوم على الفور بتوصيل وربط تلك التجهيزات والخدمات مع شبكة اتصالاتها وتجهيزاتها الخاصة، وصيانة تلك التوصيلات، وفقا لما يستلزمه او يتطلبه تسهيل العمل داخل المركز.
11-تاسيس شركات او كيانات اخرى بغرض القيام باي من مهامها.
12-تعيين مجلس استشاري لتقديم المشورة اليها بشان استراتيجية تحقيق اهدافها. ويتعين ان يضم هذا المجلس الاستشاري اشخاصا ذوي خبرات دولية بانشطة الهيئات المماثلة لهيئة المركز.
13-تعيين الموظفين والاستشاريين وغيرهم من مقدمي الخدمات وفقا لما تراه لازما او مرغوبا فيه.
14-مباشرة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، وغير ذلك من الصلاحيات الاخرى التي ترى، لاسباب معقولة، انها ضرورية او مناسبة لتحقيق اي مما ورد في البنود السابقة.
ولهيئة المركز كامل الحرية في ان تباشر بنفسها، او بواسطة من تفوضه في ذلك، كل ما يعينها على اداء مهامها او صلاحياتها المقررة في هذا القانون، او اية قوانين او قواعد او انظمة تسري عليها مستقبلا، وذلك وفقا لسلطتها التقديرية المنفردة.


مكتب تسجيل شركات المركز

المادة 7

1-ينشا بموجب هذا القانون مكتب تسجيل شركات المركز، بغرض اداء المهام والوظائف المتعلقة بالشركات والكيانات الاخرى التي تؤسس او تنشا لممارسة انشطتها في المركز، واي مهام اخرى ترى هيئة المركز ملاءمتها. وبمراعاة احكام هذا القانون، تحدد الانظمة تشكيل مكتب تسجيل شركات المركز، وكيفية ادارته واهدافه ومهامه وواجباته وصلاحياته.
2-على الرغم مما تنص عليه المادة (5) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، او اي نص اخر في قانون او لائحة ، يجوز وفقا للانظمة ان تؤسس او تنشا في المركز شركات ذات مسؤولية محدودة او عقود مشاركة او اية انواع اخرى من الشركات او الكيانات سواءً كانت مملوكة لشخص طبيعي او معنوي واحد او اكثر، من المواطنين او المقيمين او من غيرهم.

هيئة التنظيم وهيئة الإستئناف

المادة 8

1-على الرغم من وجود نص مخالف في هذا القانون او اي قانون اخر او لائحة، تنشا هيئة تنظيم بموجب احكام هذا القانون، لاغراض تنظيم وترخيص والاشراف على اعمال البنوك والمعاملات المالية وانشطة التامين التي تباشر في المركز او من خلاله. ومع عدم الاخلال باحكام هذا القانون، او الانظمة القابلة للتطبيق على الاشخاص الذين يؤسسون او يباشرون اية اعمال داخل المركز، تنفرد هيئة التنظيم بصلاحية التنظيم والترخيص والاشراف على هذه الانشطة.
وتكون هيئة التنظيم شخصا معنويا مملوكا للدولة.
وبمراعاة احكام هذا القانون، بما في ذلك الاحكام الواردة في الملحق رقم (4) منه، تحدد الانظمة التي تصدر بموافقة مجلس الوزراء، تشكيل هيئة التنظيم وكيفية ادارتها واهدافها ومهامها وواجباتها وصلاحياتها (بما في ذلك ودون حصر الانشطة الخاضعة للتنظيم والترخيص والاشراف بواسطة هيئة التنظيم)، ولا يجوز تعديل او الغاء هذه الانظمة الا بموافقة مجلس الوزراء.
2-تنشا بموجب هذا القانون هيئة استئناف للنظر في الاستئنافات التي تقدمها الهيئات والافراد والاشخاص المعنوية ضد قرارات هيئة التنظيم. ومع مراعاة احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام الواردة في الملحق رقم (5) منه، تحدد الانظمة، التي تصدر بموافقة مجلس الوزراء، تشكيل هيئة الاستئناف وكيفية ادارتها واهدافها ومهامها وواجباتها وصلاحياتها. ولا يجوز تعديل او الغاء هذه الانظمة الا بموافقة مجلس الوزراء. وتكون هيئة الاستئناف هي الجهاز الوحيد الذي يملك اختصاص النظر في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن هيئة التنظيم، ويعتبر قرارها نهائيا وملزما للاطراف وغير قابل للطعن.
3-يعرض الوزير مشروعات الانظمة المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة، التي تقدمها اليه هيئة التنظيم او هيئة الاستئناف، على مجلس الوزراء، للموافقة عليها مشفوعة بملاحظاته بشانها.
ولمجلس الوزراء، قبل الموافقة عليها، ان يطلب اجراء، اي تغييرات او تعديلات او اضافات يراها ملاءمة، دون ان يعني ذلك وجوب موافقة هيئة التنظيم او هيئة الاستئناف على تلك التغييرات او التعديلات او الاضافات.
4-متى قدمت كل من هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف موازنتها السنوية التي اعدتها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة، توفر الدولة التمويل اللازم لكل منهما مباشرة وبصورة مستقلة عن موازنة هيئة المركز. ويجوز لمجلس الوزراء، بالاضافة الى ذلك، ان يطلب من هيئة المركز ان تقدم تمويلا من موازنتها الخاصة لكل من هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف، وان تقدم لهما كذلك خدمات مساعدة اذا راى ان مثل هذه الترتيبات لن تؤثر على استقلالية هاتين الهيئتين.
5-تتمتع كل من هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف، لتحقيق اهدافها طبقا لهذا القانون، بالاستقلال المالي والاداري عن الدولة وهيئة المركز واجهزته، وعن بعضهما البعض، ولا يغير من ذلك سلطة مجلس الوزراء في تعيين وعزل اعضاء مجلس ادارة هيئة التنظيم واعضاء هيئة الاستئناف على النحو الوارد في الملحقين رقمي (4) ، (5) من هذا القانون. وتظل كل منهما محملة بالمسؤوليات والالتزامات التي تنشا عن ممارسة انشطتها (مع مراعاة احكامالمادة (16) من هذا القانون) دون اي مسؤولية للدولة عن ذلك.
6-لكل من هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف موازنة مستقلة، لا تطبق عليها قوانين الدولة الخاصة بالموازنة العامة للدولة ووزاراتها. وتحدد الانظمة صلاحيات هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف في الحصول على موارد اخرى بالاضافة الى التمويل الممنوح لهما من الدولة، وفي اقتراض الاموال.


سلطة وضع الأنظمة

المادة 9

1-لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وضع الانظمة الخاصة بها (وتعديلها وتغييرها والغاء القائم منها) وفقا لما تراه مناسبا لتحقيق اهدافها ومعاونتها على القيام بصلاحياتها ومهامها وتنفيذها، بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتحديد ودفع التعويضات والغرامات في حالة الاخلال بالاحكام الواردة في هذه الانظمة. وان تقدم هذه الانظمة للوزير لاصدارها وفقا للصلاحية المقررة له في ذلك (مه مراعاة ان اصدار الانظمة المشار اليها في البندين (1)، (2) من المادة (Cool يتطلب بالاضافة الى ذلك موافقة مجلس الوزراء وفقا لما تنص عليه تلك المادة) ومع مراعاة ان للوزير صلاحية اصدار التعديلات والتغييرات للانظمة القائمة او الغاؤها.
2-يجوز ان تتناول الانظمة، دون حصر، الامور المنصوص عليها في الملحق رقم (2)، وان تصاغ باللغة التي يحددها الوزير.
3-يجوز للانظمة، ان تنشئ دون حصر، جهازا تحكيميا او محكمة داخل المركز يكون لها الاختصاص بتسوية المنازعات الخاصة بالانشطة التي تزاول في المركز او من خلاله او الوقائع التي تقع في المركز. وان تصدر الاوامر والقرارات والتوجيهات، وفقا، والى المدى، المنصوص عليه في الانظمة، وان تحدد كيفية تشكيلها ومهامها وواجباتها والاجراءات المطبقة امامها. ولن يكون لاي جهاز او محكمة مشكلة وفقا لهذه المادة اي اختصاص بالامور التي تختص بها هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف وفقا لهذا القانون او الانظمة.
4-تكون قرارات واوامر وتوجيهات اي جهاز تحكيمي او محكمة منشاة بموجب الانظمة وفقا للبند (3) من هذه المادة واجبة التنفيذ، وما لم تتضمن الانظمة نصا على خلاف ذلك، تكون قرارات واجراءات اي من هذه الاجهزة غير قابلة للاستئناف او الطعن او المراجعة.


الأنشطة المسموح بممارستها في المركز

المادة 10

1-يجوز الترخيص بمباشرة جميع انواع انشطة الاعمال المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذا القانون، واية انشطة اخرى يحددها مجلس الوزراء من وقت لاخر لتزاول في المركز او من خلاله، ولا يجوز ممارسة انشطة اخرى داخل المركز.
ومع عدم الاخلال باحكام البند (2) من هذه المادة، تحدد الانظمة الانشطة التي يجوز والتي لا يجوز مزاولتها في المركز او من خلاله، وان تقيد باية طريقة شروط القيام بمزاولة هذه الانشطة او المكان الذي تزاول في نطاقه.
2-لا تزاول الانشطة المسموح بممارستها في المركز او من خلاله الى طبقا للموافقات والتصاريح والتراخيص المتطلبة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة بما في ذلك، دون حصر،المادة (11/2) من هذا القانون.
3-يجوز لمجلس الوزراء، في تحديده للانشطة التي يحظر مباشرتها في المركز او من خلاله ان يستند في ذلك الى تعارضها مع مصالح الدولة او السياسة العامة فيها.


ترخيص العمليات

المادة 11

1-بالرغم من وجود اي حكم على خلاف ذلك في قانون اخر او لائحة في الدولة، ومع مراعاة احكام البند (2) من هذه المادة، تختص هيئة المركز وحدها بالموافقة والتصريح والترخيص للشركات والافراد والكيانات الاخرى بتاسيس او اقامة اعمال في المركز او في مباشرة الانشطة المسموح بها في المركز او من خلاله.
ولهيئة المركز تحديد الاحكام والشروط التي تصدر بموجبها هذه الموافقات والتصاريح والتراخيص والشروط المتبع استيفاؤها لمنح اي منها، وتحديد طبيعة الانشطة التي يجوز مباشرتها بمقتضاها.
2-مع عدم الاخلال باحكام البند (1) من هذه المادة، لا يجوز مزاولة الانشطة المنظمة داخل المركز او من خلاله الا طبقا لموافقة او تصريح او ترخيص خاص بها يصدر من هيئة التنظيم.
3-ما لم تنص احكام هذا القانون على خلاف ذلك، فان اقامة او تنظيم الاعمال خلاله، لن تسري عليه الا احكام هذا القانون والانظمة وحدها دون غيرها.
4-في حدود الترخيص الصادر لاي شخص او شركة او كيان لمزاولة اي عمل في او من خلال المركز بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، لا يتعين حصول اي من هؤلاء على ترخيص اخر او موافقة او اذن او عضوية او تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل في او من خلال المركز، ومع مراعاة ما نص عليه هذا القانون يخضع هؤلاء الاشخاص او الشركات او الكيانات عند مزاولة هذه الاعمال لاشراق وتنظيم واجراءات التنفيذ الواردة في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ولن تخضع الموافقة او التصريح او الترخيص او تنظيم اي من الاعمال او الاشراف عليها، التي تباشر بواسطة شخص او شركة او كيان مرخص او مصرح او موافق له طبقا لهذا القانون (بمراعاة المادة "18" منه) لسلطات الدولة، بما فيها ودون حصر.
4/1- وزارة الاقتصاد والتجارة.
4/2- مصرف قطر المركزي.
4/3- السجل التجاري القطري.
4/4- غرفة تجارة وصناعة قطر.
4/5- بلدية الدوحة.
القوانين المتعلقة بالموافقة او التصريح او الترخيص بالاعمال والاشراف عليها وتنظيمها والتي كانت ستسري على هؤلاء الاشخاص والشركات والكيانات لولا صدور هذا القانون. لن تسري على مزاولة الاعمال بواسطة هؤلاء الاشخاص او الشركات او الكيانات متى كانت تنظم امورا تخضع للانظمة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون او كانت واجبة الاستبعاد بسبب تعارضها او عدم توافقها مع تلك الانظمة.

الضمانات التشريعية

المادة 12

على الرغم من اي حكم مخالف في اي قانون اخر او لائحة، تتمتع الكيانات المعتمدة او المصرح او المرخص لها بمزاولة انشطتها في المركز او من خلاله بما يلي:
1-عدم الخضوع لاي اجراءات تاميم او مصادرة او قيود على الملكية الخاصة.
2-حرية اعادة تحويل الاستثمارات والارباح.
3-حرية استخدام وتعيين الموظفين لديها وفقا للشروط التي يراها ملائمة، مع مراعاة ما تنص عليه الانظمة، والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية التي ابرمتها الدولة فيما يتعلق بشروط الاستخدام فيها.
4-عدم اداء الضرائب الا تلك المقررة بموجب الانظمة.
5-جواز ان تكون مملوكة بنسبة تصل الى 100% لاشخاص او شركات او كيانات اخرى ليست من مواطني الدولة او المقيمين فيها.

ايرادات هيئة المركز

المادة 13

1-لهيئة المركز موازنة مستقلة لا تنطبق عليها قوانين الدولة المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والوزارات. وبالنسبة للسنة المالية الاولى يكون وضع الموازنة من الوزير، وبالنسبة لموازنات السنوات التالية تكون الموافقة عليها من المجلس ثم تقدم الى الوزير للموافقة عليها.
2-بالاضافة الى التمويل الذي تمنحه الدولة لهيئة المركز، يجوز للهيئة الحصول على موارد اضافية لتمويل انشطتها وانشطة اجهزة المركز، وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف بمقتضىالمادة (Cool من هذا القانون، والانشطة الاخرى التي تباشر وفقا لهذا القانون، وذلك بالكيفية التي تراها مناسبة بما في ذلك دون حصر:
2/1 مقابل الخدمات التي تقدم في المركز او تتعلق به او باجهزته.
2/2 رسوم الترخيص والتاسيس والتسجيل المفروضة من قبل هيئة المركز او اجهزته بموجب هذا القانون او الانظمة.
2/3 ايجارات المقار الكائنة داخل المركز.
2/4 الايرادات الاخرى المقررة بموجب احكام هذا القانون او الانظمة.
ومع مراعاة وجوب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على اي قرض تتجاوز قروض هيئة المركز، في جملتها، بموجبه ما يعادل (500) خمسمائة مليون دولار اميركي، يجوز لهيئة المركز ان تقترض، لتحقيق اهدافها، اموالا (بما في ذلك اموال بعمل غير عملة الدولة). ويجوز ان يقدم كضمان لتلك الاموال والفوائد المستحقة عليها ايرادات واموال وممتلكات هيئة المركز واجهزته بحسب الاحوال.
ومع عدم الاخلال باحكامالمادة (14) من هذا القانون، يجوز لهيئة المركز ان تستثمر اموالها، التي لا تدعو حاجة الانفاق الى استخدامها على الفور، في اوجه الاستثمار التي ياذن بها المجلس.


التصرف في الفائض

المادة 14

لهيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف ان تحتفظ باية فوائض تحققها، سواء وردت في تقديرات الموازنة ام لم ترد، او تقرر اعادتها الى الدولة.
ويجوز استخدام هذه الفوائض في سداد ديون هيئة المركز او هيئة التنظيم او هيئة الاستئناف (حسب الاحوال)، او في تكوين احتياطي عام، او اية احتياطيات اخرى وفقا لما يراه مناسبا المجلس او مجلس ادارة هيئة التنظيم او اعضاء هيئة الاستئناف حسب الاحوال.

المتطلبات المحاسبية

المادة 15

1-تعفى كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف من رقابة ديوان المحاسبة في الدولة.
2-تبدا السنة المالية لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف في اليوم الاول من يناير وتنتهي في اليوم الاخير من ديسمبر من كل سنة، وذلك باستثناء السنة المالية الاولى لكل منها حيث تبدا في اليوم الذي يبدا فيه سريان هذا القانون وتنتهي في اليوم الاخير من ديسمبر من العام التالي.
3-تحتفظ كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف بسجلات محاسبية كافية لاظهار وبيان معاملاتها، بحيث يكون من شان هذه السجلات في اي وقت ان تبين بدقة معقولة ايرادات ومصروفات واصول والتزامات كل منها ومركزها المالي.
وعلى كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف ان تعمل، خلال مدة معقولة، بعد انتهاء كل سنة مالية، على اعداد حساباتها طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة دوليا، وان تعمل على تدقيقها من قبل مدققي حسابات مستقلين، من منشاة تدقيق حسابات معتمدة، لها مكتب في الدولة.
وعلى مدققي الحسابات ان يبينوا في تقريرهم ما اذا كانت تلك الحسابات تعكس رؤية حقيقية وسليمة للمركز المالي للهيئة محل التدقيق خلال السنة المالية المعنية، وبيان اصول والتزامات هذه الهيئة في نهاية تلك السنة المالية. وعلى المدققين ان يضمنوا تقريرهم اية مسائل اخرى وفقا لما يرونه مناسبا.
4-على كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف موافاة مجلس الوزراء، في نهاية كل سنة مالية، في مدة معقولة، بنسخة من حساباتها المدققة وتقرير عن انشطتها، واي تقارير اخرى يطلبها مجلس الوزراء.

مسؤولية هيئة المركز وهيئة التنظيم
وهيئة الإستئناف وأجهزة المركز

المادة 16

1-مع مراعاة ما ورد بالبندين (2)، (3) من هذه المادة، فان هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف واجهزة المركز، وجميع اعضاء المجلس، بما فيهم الرئيس والمدير العام، او اعضاء مجلس ادارة هيئة التنظيم واعضاء هيئة الاستئناف، وشاغلي المناسب في هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف، واي اجهزة اخرى تضيفها هيئة المركز الى اجهزته، لن يتحملوا اية مسؤولية مدنية فيما يتعلق بقيامهم بافعال او اغفالهم القيام بافعال ارتكبت او تركت بحسن نية، اثناء قيامهم او محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم ومهامهم، بمقتضى هذا القانون او الانظمة او وفقا لاحكامهما.
2-لا تجيز هذه المادة اعفاء هيئة المركز او اي من اعضاء مجلس ادارتها او موظفيها من المسؤولية المدنية المتعلقة باية انشطة تجارية تباشرها هيئة المركز.
3-لا تجيز هذه المادة اعفاء اي من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف واجهزة المركز، واعضاء مجالس الادارة والموظفين، بحسب الاحوال، من المسئولية المدنية المتعلقة باي عقد تجاري تكون احدى هذه الجهات طرفا فيه.

الضرائب

المادة 17

1-لا تنطبق على المركز قوانين ولوائح الدولة المتعلقة بالضرائب والرسوم مهما كان نوعها، عدا تلك المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة.
2-الكيانات الموجودة في المركز (سواء اسست ام لم تؤسس فيه) ومديروها وموظفوها والعاملون في المركز، لا يخضعون لاية ضرائب او رسوم مهما كانت طبيعتها، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ العمل بهذا القانون (او من اي تاريخ لاحق يحدده مجلس الوزراء خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به).
3-يجوز ان تنص الانظمة، بعد انتهاء، السنوات الثلاث المشار اليها في البند السابق، على فرض وادارة وتحصيل جميع انواع الضرائب والرسوم في نطاق المركز، بما في ذلك، دون حصر، الضرائب المتعلقة بالكيانات والافراد والشركات والاعمال التي تزاول في المركز، واجور ومرتبات ومزايا الموظفين العاملين في المركز. ولها ان تقرر، من وقت لاخر، مقدار وطريقة حساب هذه الضرائب والرسوم، وان تنص على اعفاءات منها للمدد التي تراها مناسبة.
4-تحصل جميع الضرائب والرسوم بواسطة هيئة المركز.

التداخل مع القوانين الأخرى

المادة 18

1-مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون، بما في ذلك، دون حصر،المادة (11) منه، تسري على المركز القوانين الجنائية والعقوبات التي تضعها الدولة.
ومع ذلك فان مباشرة اي عمل في المركز بموجب موافقة او تصريح او ترخيص، صادر وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة، لن يشكل اخلالا باي قانون جنائي او اي قانون اخر من القوانين المطبقة في الدولة.
2-مع عدم الاخلال بما نص عليه البند (1) من هذه المادة، (وعلى خلاف ما هو مقرر بالنسبة للمسائل الجنائية) فان القوانين المدنية والقواعد واللوائح المدنية للدولة تسري على المركز، (ودون تحديد او حصر على العقود والمعاملات والترتيبات التي تجري في المركز، بين الكيانات المنشاة فيه وبين هذه الكيانات والمقاولين والعاملين لديها) عدا تلك التي تستبعدها الانظمة او تتعارض معها، وذلك مع مراعاة البندين (3) ، (5) من هذه المادة.
3-الانشطة التي تزاول في الدولة خارج المركز، بواسطة كيان مؤسس داخل المركز او يزاول عملياته منه، بشان عقود او معاملات او ترتيبات مبرمة بين تلك الكيانات واشخاص يقيمون في الدولة او كيانات مؤسسة فيها خارج المركز، تطبق عليها القوانين واللوائح الخاصة بالدولة كما لو كان الكيان المنشا داخل المركز، او يزاول اعماله منه، مؤسسا في منطقة تقع خارج الدولة.
4-على الرغم من اي حكم مخالف في اي قانون اخر او لائحة في الدولة، يجوز لهيئة المركز اصدار جميع تاشيرات الدخول، والاذونات والوثائق اللازمة او المتعلقة بالتوظيف في المركز والكيانات الاخرى العاملة فيه او مباشرة اي عمل فيه. ويكون لهذه التاشيرات والاذونات والوثائق الصلاحية الكاملة والقبول والتنفيذ من جميع سلطات الدولة. وعلى جميع السلطات المعنية في الدولة اعتماد التاشيرات والاذونات والوثائق والعمل بموجبها.
5-على الرغم من اي حكم مخالف في قانون اخر او لائحة في الدولة، لا تسري القوانين والقواعد المنظمة للخدمة المدنية في الدولة على هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف واجهزة المركز، وعلى اي من موظفي تلك الجهات. ولكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف واجهزة المركز صلاحية وضع انظمته الداخلية المتعلقة بالقواعد والشروط والاوضاع التي تنطبق على العاملين فيه.
6-لا تخضع هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف واي جهاز من اجهزة المركز للقانون رقم (Cool لسنة 1976 بشان تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته، او لاي قانون يحل محله.


احكام عامة

المادة 19

1-تتمتع اجهزة المركز بالاستقلال المالي والاداري عن الدولة، وعن بعضها البعض، ويتحمل كل منها بالمسئوليات والالتزامات الناشئة عن ممارسة انشطته (مع مراعاة احكامالمادة (16) من هذا القانون) دون اي مسئولية للدولة عن ذلك.
2-لاغراض هذا القانون والانظمة الصادرة تطبيقا له، فان جميع اعضاء المجلس، واعضاء مجلس ادارة هيئة التنظيم، واعضاء هيئة الاستئناف، وادارة مكتب تسجيل شركات المركز، وجميع الموظفين والاشخاص الذين يعملون تحت اشراف اي من هيئة المركز او هيئة التنظيم او هيئة الاستئناف او اجهزة المركز، يعدون موظفين عموميين في مجال تطبيق احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 المشار اليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون 7 باصدار قانون مركز قطر للمال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم سلطاني 2005/98 باصدار قانون التوفيق والمصالحة
» مرسوم سلطاني تاريخ م11/9/1998 المتعلق باصدار قانون سوق راس المال
» القانون رقم 11لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات في مصر
» اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مصر
» المرسوم السلطاني رقم 90 99 المتعلق باصدار قانون السلطة القضائية في سلطنة عمان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في دولة قطر-
انتقل الى: