القانون المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص المعنويين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة أو غير محددة بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها تسهيل أو تنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها و تحسين أو إنماء نتائج هذا النشاط.
يجب أن يكون نشاط المجموعة مرتبطا بالنشاط الاقتصادي لأعضائها و أن لا يكتسي سوى طابع ثانوي بالنسبة لهذا النشاط.
لا يتمثل هدف المجموعة في تحقيق أرباح لفائدتها.
المادة 2
يجب على المجموعة ذات النفع الاقتصادي أن تقوم بنشاطها أساسا لحساب أعضائها.
فلا يجوز للمجموعة :
- أن تحل محل أعضائها في ممارسة نشاطهم أو أن تستغل بأي شكل من الأشكال أصولهم التجارية، غير انه يجوز لها، بصفة ثانوية، استغلال بعض عناصر هذه الأصول أو إنشاء أصل فرعي ؛
- أن تمارس، بشكل مباشر أو غير مباشر، سلطة إدارة أو مراقبة النشاط الخاص بأعضائها أو تملك، بأي شكل من الأشكال، حصصا أو أسهما في مقاولة عضو في المجموعة ؛
- أن تملك بأي شكل من الأشكال في إحدى الشركات أو المقاولات التي لا تنتسب إليها، حصصا أو أسهما ما عدا بالقدر الذي تقتضيه ضرورة تحقيق غرضها و لحساب أعضائها.
المادة 3
يجوز تكوين المجموعة ذات النفع الاقتصادي بدون رأسمال.
لا يجوز أن تتخذ حقوق أعضاء المجموعة شكل سندات قابلة للتداول. و يعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.
لا يجوز تكوين المجموعات بواسطة دعوة العموم إلى الاكتتاب.
غير أنه يجوز للمجموعة أن تصدر لفائدة أعضائها سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى سندات رأسمال، إذا كانت المجموعة مكونة فقط من شركات مأذون لها في القيام بمثل هذا الإصدار و ذلك وفق الشروط العامة لإصدار الشركات المذكورة لتلك السندات.
المادة 4
تتمتع المجموعات ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري دون أن يترتب على هذا التقييد افتراض الصفة التجارية للمجموعة.
يعتبر الأشخاص الذين تصرفوا باسم مجموعة ذات نفع اقتصادي في طور التكوين قبل أن تكتسب الشخصية المعنوية مسؤولين بشكل تضامني و غير محدود عن الأفعال التي قاموا بها، ما لم تأخذ المجموعة على عاتقها التزامات أولئك الأعضاء بعد أن يتم تأسيسها و تقييدها قانونيا. و تعتبر هذه الالتزامات حينئذ كما لو قامت بها المجموعة منذ البداية.
المادة 5
يحدد غرض المجموعة ذات النفع الاقتصادي صفتها التجارية أو المدنية سواء أكان أعضاؤها تجارا أم لا.
يجوز للمجموعة إذا كان غرضها تجاريا أن تقوم بكيفية اعتيادية و بصفة أساسية بكل الأعمال التجارية لحسابها، مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه و يجوز للمجموعة أن تكون حائزة على إيجار تجاري.
المادة 6
يجب أن تبين بوضوح في المحررات و الوثائق الصادرة عن المجموعة ذات النفع الاقتصادي و الموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل و الفاتورات و مختلف الإعلانات و المنشورات، تسمية المجموعة مسبوقة أو متبوعة بعبارة "مجموعة ذات نفع اقتصادي" أو بالأحرف الأولى "م.ن.ق" و كذا مقرها و رقم تقييدها في السجل التجاري.
المادة 7
لا يجوز استعمال تسمية "مجموعة ذات نفع اقتصادي" أو الحرف الأولى "م.ن.ق" إلا من طرف المجموعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
الباب الثاني
عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي
المادة 8
تنشأ المجموعة ذات النفع الاقتصادي بمقتضى عقد يخضع للقواعد العامة المتعلقة بإنشاء العقود و لأحكام هذا القانون.
المادة 9
يحدد عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي تنظيمها وحقوق أعضائها والتزاماتهم مع مراعاة أحكام هذا القانون .
يحرر العقد كتابة و يشهر طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون.
تحرر و تشهر كل التعديلات التي تدخل على العقد وفق نفس شروط تحرير و شهر العقد ذاته. و لا يعتد بها تجاه الأغيار إلا ابتداء من هذا الشهر.
المادة 10
يجب أن يتضمن عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي البيانات التالية على وجه الخصوص :
1 - تسمية المجموعة ؛
2 - غرضــها ؛
3 - المدة التي تأسست من أجلها ؛
4 -عنوان مقرها ؛
5 - العنوان التجاري أو التسمية التجارية لكل عضو من أعضاء المجموعة و شكله القانوني و عنوان مقره الاجتماعي و عند الاقتضاء ، رقم تقييده في السجل التجاري و كذلك تاريخ انضمامه إلى المجموعة إذا كان قد انضم إليها بعد تأسيسها، و إن اقتضى الحال بيان إعفائه من كل مسؤولية متعلقة بالديون المترتبة على المجموعة قبل انضمامه إليها طبقا لأحكام المادة 17 بعده ؛
6 - عند الاقتضاء، مبلغ و طبيعة الحصص التي سيتكون منها رأس المال و مبلغه.
المادة 11
يحق للأعضاء أن يحصلوا على نسخة أو نظير من عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي.
يحق للأعضاء، بعد إدخال أي تغيير على العقد، أن يحصلوا على نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد الجاري به العمل.
المادة 12
يمكن تتميم عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بنظام داخلي يحدد كيفية تسيير المجموعة وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 30؛ و لا يخضع هذا النظام للشهر.
الباب الثالث
المساهمات المالية
المادة 13
يجوز أن ينص عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي على تحصيل رسم عن الانضمام حين تأسيسها أو انضمام عضو جديد إليها و ذلك بغض النظر على الحصص الممكن تقديمها في حالة تأسيسها برأسمال.
يمكن أن ينص العقد المذكور أيضا على وجوب دفع اشتراكات دورية تخصص لتغطية نفقات تسيير مجموع تبعا لاستحقاقات تحدد مسبقا أو يدعى إلى دفعها بحسب ما يقتضيه التسيير المذكور.
المادة 14
يمكن أن يمنح الأعضاء للمجموعة قروضا أو تسبيقات في حساب جار؛ و يجوز لهم أيضا أن يقرروا وضع مجموع أو بعض الأرباح، إن تحققت رهن تصرف المجموعة في شكل تسبيقات.
الباب الرابع
حقوق الأعضاء و التزاماتهم
المادة 15
تحدد حقوق أعضاء المجموعة و التزاماتهم بموجب العقد، فإن لم ينص عليها، يفترض تساوي الأعضاء في حقوقهم و التزاماتهم.
المادة 16
يلزم الأعضاء بدفع ديون المجموعة من ذمتهم المالية. و يعتبرون متضامنين ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الغير المتعاقد. فإن قبل هذا الأخير تجزئة دعا ويه، اعتبر أعضاء المجموعة ملزمين بأقساط متساوية ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية المبرمة مع الغير.
لا يجوز لدائني المجموعة متابعة عضو أو أكثر من أعضائها من اجل أداء ما عليهم من ديون إلا بعد توجيه إنذار إلى المجموعة ظل دون جدوى بعد انقضاء أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار المذكور.
المادة 17
يجوز للمجموعة أن تقبل انضمام أعضاء جدد إليها وفقا للشروط المحددة في العقد و فيما عدا حالة تفويت حصص موجودة، يجوز إعفاء عضو جديد من الديون المستحقة على المجموعة قبل انضمامه إليها إن سمح العقد بذلك، مع مراعاة اتخاذ قرار الإعفاء من طرف جمعية الأعضاء و نشره وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون.
يجوز لكل عضو أن ينسحب من المجموعة وفقا للشروط المحددة في العقد مع مراعاة تنفيذه لما عليه من التزامات.
المادة 18
يجوز لكل عضو من أعضاء المجموعة أن يفوت إلى عضو آخر أو إلى أحد الأغيار مساهماته فيها كليا أو جزئيا وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.
يجب إثبات التفويت المشار إليه في الفقرة السابقة كتابة و لا يعتد به تجاه المجموعة إلا بعد تبليغه إليها أو قبوله من طرفها في محرر ثابت التاريخ.
غير أنه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر المجموعة مقابل تسليم المتصرف شهادة بهذا الإيداع للمودع.
لا يعتد بالتفويت تجاه الغير إلا بعد تنفيذ الشروط و الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين و بعد إتمام إجراءات الشهر طبقا لأحكام الباب الثاني عشر من هذا القانون.
يجب أن يكون المفوت قد نفذ جميع التزاماته إزاء المجموعة.
المادة 19
يجوز عزل أي عضو من أعضاء المجموعة لسبب من الأسباب المنصوص عليها في عقد المجموعة ،وفي كل الأحوال إذا أخل بالتزاماته إخلالا جسيما أو إذا تسبب أو قد يتسبب في إحداث خلل فادح في تسيير المجموعة .
لا يجوز أن يتم هذا العزل إلا بقرار من المحكمة المختصة بطلب من أحد الأعضاء الآخرين ،ما لم ينص عقد المجموعة على خلاف ذلك.
المادة 20
إذا كف عضو عن الانتساب إلى المجموعة لسبب آخر غير تفويت حقوقه، فإن قيمة حقوقه أو التزاماته تحدد على أساس الذمة المالية للمجموعة في الحالة التي كانت توجد عليها حين توقف ذلك العضو عن الانتساب غليها.
لا يجوز تحديد قيمة حقوق العضو المنسحب و التزاماته مسبقا بشكل جزافي. و في حالة نزاع، تحدد هذه القيمة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 60 أدناه.
الباب الخامس
إدارة المجموعة ذات النفع الاقتصادي
المادة 21
يدير المجموعة متصرف أو أكثر يختارون من بين أعضائها أو من غيرهم.
يمكن لشخص معنوي أن يعين متصرفا على أن يقوم بتعيين ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط و الالتزامات و يتحمل نفس المسؤوليات المدنية و الجنائية كما لو كان متصرفا باسمه الخاص، و ذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.
إذا أصبحت المجموعة لا تتوفر على متصرفين لسبب من الأسباب، يلزم كل عضو في المجموعة ذات النفع الاقتصادي أو إن اقتضى الحال مراقب أو مراقبو الحسابات بالقيام فرادى أو جماعة، بجمع أعضاء المجموعة في اقرب الآجال أو باستشارتهم كتابة بهدف تعيين متصرف جديد واحد على الأقل ؛ و إذا تعذر ذلك، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضي المستعجلات، تعيين و كيل يكلف بجمع الأعضاء أو باستشارتهم كتابة بهدف القيام بالتعيين أو التعيينات الضرورية. و في انتظار ذلك، تباشر إدارة المجموعة من طرف جميع الأعضاء معا ما عدا إذا تعلق الأمر بفعل مستعجل قد يضر إغفاله بالمجموعة.
المادة 22
يتم تنظيم إدارة المجموعة بكل حرية و تعيين المتصرف أو المتصرفين و تحديد صلاحيتهم وسلطهم و شروط عزلهم على وجه الخصوص، بموجب عقد المجموعة أو من لدن جمعية الأعضاء في حالة عدم تنصيص العقد على ذلك.
المادة 23
في إطار العلاقات مع الأعضاء، يجوز لكل متصرف القيام بكافة أعمال التدبير لصالح المجموعة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
المادة 24
في إطار العلاقات مع الأغيار، يلزم المتصرف أو المتصرفون المجموعة بالعقود التي تدخل في نطاق غرضها و لا يعتد تجاه الأغيار بأي حصر للسلط.
تكون المجموعة ملزمة حتى بالعقود التي تتجاوز غرضها، ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأنها تتجاوز غرضها أو أنه لم يكن ليجهل ذلك اعتبارا للظروف. و لا يعتبر مجرد شهر العقد كافيا بالضرورة لإقامة هذه الحجة.
المادة 25
يمنع على المتصرفين الاقتراض من المجموعة و الحصول منها لفائدتهم على دائنية و السعي في قيام المجموعة بضمان ما تعهدوا به تجاه الأغيار من التزامات شخصية.
المادة 26
يعتبر المتصرف أو المتصرفون مسؤولين كل على حدة أو متضامنين بحسب الحالة، تجاه المجموعة أو الغير إما عن مخالفة الأحكام القانونية المطبقة على المجموعة ذات النفع الاقتصادي و إما عن خرق بنود عقد المجموعة و إما عن الأخطاء المرتكبة أثناء تدبيرهم لها.
و إذا شارك عدة متصرفين في ارتكاب نفس الأفعال، حددت المحكمة حصة مساهمة كل واحد منهم في التعويض عن الضرر.
المادة 27
يجوز لأعضاء المجموعة أن يرفعوا دعوى الحصول على تعويض ليس فقط عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا، بل أيضا عن الضرر الذي لحق بالمجموعة التي تدفع لها، عن اقتضى الحال، التعويضات المحصل عليها.
يعتبر كأن لم يكن كل بند من العقد يترتب عليه توقف رفع هذه الدعوى على رأي سابق لجمعية الأعضاء أو قرار لها أو التنازل مسبقا عن رفع الدعوى. و لا يترتب كذلك على أي قرار لأعضاء المجموعة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين من أجل خطأ ارتكبوه خلال مزاولتهم لمهامهم.
المادة 28
تتقادم دعاوى المسؤولية ضد المتصرف أو المتصرفين، فردية كانت أم جماعية، بمضي خمس سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر أو من تاريخ اكتشافه إذا تم إخفاؤه. غير أنه إذا اكتسى الفعل صفة جناية تقادمت الدعوى بمضي 20 سنة.
المادة 29
تطبق أحكام المواد من 702 إلى 710 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة على مسيري المجموعات ذات النفع الاقتصادي إذا كان لها طابع تجاري و كانت محل مسطرة تسوية أو تصفية قضائية.
الباب السادس
جمعيات الأعضاء
المادة 30
لجمعية أعضاء المجموعة صلاحية اتخاذ كل القرارات وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.
تقوم الجمعية بإدخال التغييرات على العقد و تحدد، عند الاقتضاء أحكام النظام الداخلي.
تبت كذلك في حل المجموعة قبل الأوان أو في تمديد مدتها أو تحويلها وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.
كما يجوز التنصيص في العقد على أن يمنح لكل عضو عدد من الأصوات يختلف عن عدد الأصوات الممنوح لباقي الأعضاء، و إلا فيكون لكل عضو صوت واحد.
يحق لكل عضو المشاركة في اتخاذ القرارات الجماعية كيفما كانت طبيعتها و مهما كان عدد الحصص التي يملكها.
تتخذ قرارات الجمعية وفقا لشرطي النصاب و الأغلبية المحددين في العقد و إلا فبإجماع كل الأعضاء.
المادة 31
تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.
المادة 32
ينظم العقد طريقة دعوة و انعقاد الجمعيات و مسطرة التصويت، و يمكن أن ينص على الالتجاء في بعض الحالات إلى الاستشارة الكتابية بدلا من انعقاد الجمعية، إلا أن الاستشارة لا تجوز إذا تعلق الأمر بالموافقة على الحسابات أو بإدخال تغييرات على العقد.
يجب ألا يقل أجل الدعوى إلى انعقاد الجمعية أو الأجل الذي يسبق الاستشارة الكتابية عن خمسة عشر يوما، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
المادة 33
يجب، قبل انعقاد أي جمعية أو القيام بأي استشارة كتابية، حسب الشروط التي يحددها العقد، أن تبلغ إلى أعضاء المجموعة تقارير المتصرفين و إن اقتضى الحال تقارير مراقبي الحسابات و موجز للحسابات إذا كانت الموافقة عليها مدرجة في جدول الأعمال و كذلك مشاريع القرارات المطلوب من أعضاء المجموعة التصويت عليها.
يجوز لأعضاء المجموعة بالإضافة إلى ذلك أن يستعملوا في أي وقت من الأوقات و بدون أن يتدخلوا في تدبيرها عن شؤون المجموعة لدى المتصرف أو المتصرفين وأن يطلعوا على الدفاتر أو الوثائق التي تمكنهم من تقييم وضعيتها المالية.