اصدار القانون المصرفي
البلدسلطنة عمان
رقم النص114
النوع مرسوم سلطاني
تاريخ م12/13/2000
تاريخ هـ17/12/1421
عنوان النص اصدار القانون المصرفي *
ملاحظة: عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم 2004/11 بتعديل بعض أحكام القانون المصرفي
استناد
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى القانون المصرفي رقم 7/ 74 وتعديلاته،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو اتٍ
مادة (1): يعمل باحكام القانون المصرفي المرافق.
مادة (2): يلغى القانون رقم 7/ 74 المشار اليه ويستمر العمل بجميع اللوائح والقرارات والاوامر والتعاميم الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق الى ان تلغى او تعدل.
مادة (3): تستمر التراخيص والتصاريح والاذون الاخرى الممنوحة قانونا من البنك المركزي سارية المفعول وتخضع عمليات او اعمال او سلوك من صدرت له هذه التراخيص والتصاريح والاذون الاخرى لاحكام هذا القانون المرافق ولوائح البنك,
مادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في 17 من رمضان سنة 1421 هـ
الموافق : 13 من ديسمبر سنة 2000 م .
الباب الاول احكام عامة الأهداف
المادة 1
يهدف هذا القانون لتحقيق الاغراض التالية:
ا- تشجيع تنمية المؤسسات المصرفية بما يكفل المحافظة على الاستقرار المالي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والصناعي والمالي وتعزيز مكانة السلطنة في المجال المالي الدولي.
ب- تخويل البنك المركزي سلطة اصدار العملة والمحافظة على قيمتها المحلية والدولية والاشراف على المصارف والاعمال المصرفية في السلطنة وتقديم المشورة لحكومة السلطنة حول الشؤون الاقتصادية المحلية والدولية.
ج- تسهيل توسع اقتصاد السوق الحر للسلطنة من خلال زيادة استخدام المؤسسات والاساليب المصرفية المعترف بها.
د- المساهمة في التنمية المالية والنقدية للسلطنة من خلال المشاركة الفعّالة في المجتمع النقدي الدولي وفي اجراءات ومفاوضات وقرارات منظمات النقد الدولية التي تشارك فيها السلطنة.
قواعد التفسير
المادة 2
أ- يفسر هذا القانون وفقاً لأحكام وقواعد التفسير العامة.
ب- الإشارة إلى الأشخاص تشمل الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين.
ج- يكون تفسير وتطبيق وإدارة وتنفيذ هذا القانون فيما يتعلق بالإعتمادات المستندية وتحصيل الأوراق التجارية الدولية وفقاً للأعراف والنظم الموحدة للإعتمادات المستندية التي أقرها مجلس الغرفة التجارية الدولية في 1993، حسبما عدلت أو تعدل من وقت لآخر، ووفقاً للقواعد الموحدة لتحصيل الأوراق التجارية المعتمدة من مجلس الغرفة التجارية الدولية في 1995م، حسبما عدلت أو تعدل من وقت لآخر، وذلك ما لم تنص لوائح البنك المركزي على خلاف ذلك.
تطبيق احكام القانون
المادة 3
تكمل أحكام هذا القانون بما ورد في قانون التجارة وقانون الشركات التجارية والقانون المتعلق بأهلية التعاقد وقوانين الإجراءات وما يتعلق بها من وسائل قانونية لإسترداد الحقوق، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
تسوية المطالبات
المادة 4
ا- يكون للمحكمة التجارية المنشاة وفقا للمرسوم السلطاني رقم 13/ 97، واي خلف لها او اية هيئة قضائية اخرى تنشا او تحدد بموجب قوانين السلطنة، الاختصاص القضائي بالنظر في جميع المنازعات والمطالبات المدنية التي تؤسس على هذا القانون واتخاذ قرار بشانها، ويشمل ذلك مطالبات البنك المركزي ومحافظيه ومسؤوليه او المطالبات المقامة ضدهم والناشئة من ادائهم لواجباتهم بمقتضى هذا القانون. ويشمل هذا الاختصاص القضائي دون حصر، الاختصاص القضائي العام بالنظر والفصل في اية مطالبات تنشا بين اي اشخاص خاضعين لهذا القانون او يسعون لتطبيقه وكل المنازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق احكام هذا القانون واية نظم ولوائح للبنك المركزي واية اتفاقيات او عقود او مستندات اخرى حررت وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- استثناء من احكام المادة 4 (ا) من هذا القانون، وما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون، يجوز للاشخاص باتفاق مكتوب تعديل التزاماتهم الناشئة بمقتضى هذا القانون شريطة ان يحدد هذا الاتفاق القانون الذي سوف يطبق في اية دعوى ناشئة عن هذا الاتفاق، بما في ذلك اختيار القواعد القانونية التي تطبق على مثل هذه الدعوى والهيئة او الجهة او الجهات المختصة التي يجوز لها النظر في هذه المطالبة او الدعوى. وبالرغم من اي اتفاق يخالف ذلك، تخضع اية دعوى تشمل مصرفا محليا او شخصا عمانيا او كليهما في معاملة جرت في السلطنة وتؤثر على حقوق او التزامات مواطن عماني، لاختصاص المحكمة التجارية واية سلطة تخلفها.
تعريف المصطلحات
المادة 5
تطبق التعاريف التالية في تفسير هذا القانون وتطبيقه وتنفيذه ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: -
-الاعمال المصرفية- هي القيام بصفة رئيسية وكمجال عمل عادي، حسبما يعرّف ويفسر ذلك مجلس المحافظين، بواحد او اكثر من الانشطة التالية، او الانشطة الاضافية التي يرخص بها صراحة بموجب تعديلات تطرا على هذا القانون او تلك التي يصرح بها مجلس المحافظين في ترخيص يصدره وفقا لاحكام هذا القانون:
استلام الاموال كودائع تحت الطلب او لاجل او ودائع توفير، وفتح الحسابات الجارية والاعتمادات، وتقديم قروض بدون ضمان وتمديد الاعتماد، واقراض الاموال بضمان شخصي او اضافي او عقاري، واعمال بطاقات الائتمان، واصدار خطابات الضمان وخطابات الاعتماد وتداولها، وصرف الشيكات والحوالات واوامر الدفع والادوات الاخرى القابلة للتداول وتحصيلها، وقبول وخصم وتداول الاوراق المالية والكمبيالات والسندات الاذنية وغيرها من الادوات القابلة للتداول، وبيع وتوظيف السندات والشهادات وغيرها من الاوراق المالية القابلة للتداول، وقبول المستندات المالية للحفظ، وممارسة الصلاحيات الاستئمانية، والقيام باعمال الاستثمار وعمليات المصارف التجارية والانشطة المالية الاخرى، التي يجوز ان تشمل دون حصر، تمويل الشركات والمشاريع واعمال سمسرة الاستثمار والخدمات الاستشارية الاستثمارية وادارة الاستثمار وتعهد تغطية اصدارات الاسهم وخدمات امانة العهد والاستئمان والتاجير والوساطة وتمويل الشراء التاجيري واية انشطة اخرى مماثلة يوافق مجلس المحافظين على اعتبارها اعمالا مصرفية او شراء وبيع واستبدال العملة الاجنبية والمحلية او موجودات نقدية اخرى على شكل نقود او مسكوكات او سبائك، على ان الاشخاص الطبيعيين الذين يزاولون فقط اعمال استبدال العملات الاجنبية والمحلية بالتجزئة والاشخاص الذي يديرون منشات تجارية بالتجزئة واماكن السكن والاقامة العامة التي تقوم باستبدال العملات الاجنبية خدمة لعملائها، لا يعتبر انهم يمارسون الاعمال المصرفية.
-الاداة- هي اداة دفع مكتوبة وموقعة من محررها او ساحبها تحتوي على تعهد او امر غير مشروط بدفع مبلغ معين من المال، ولا تحتوي على اي تعهد او امر او التزام او سلطة اخرى خلاف ما يحدده هذا القانون، تكون مستحقة الدفع عند الطلب او في وقت محدد، لامر ساحبها او لحاملها.
-الاصدار- هو اول تسليم للاداة الى حائز او الى شخص يقوم باستلام الاداة لاعادة تسليمها لاحقا الى شخص ثالث.
-الامر- هو توجيه بالدفع لشخص واحد او اكثر مجتمعين او منفردين تحدد هويتهم بشكل مؤكد. ولا يجوز اصدار امر الدفع لشخصين او اكثر على التوالي.
-البنك المركزي- هو البنك المركزي العماني، الذي تاسس بموجب القانون المصرفي لعام 1974 كبنك مركزي للسلطنة وكخلف لمجلس النقد العماني الذي اسس بمرسوم مجلس النقد لعام 1394هـ.
-الدائن- يشمل اي دائن عام او اي دائن مضمون او اي دائن له حق الحجز على ممتلكات المدين او اي ممثل للدائنين بما في ذلك المحال له لصالح الدائنين، وامين التفليسة او المنفذ او المدير المكلف بادارة وتوزيع موجودات مدين او محيل اخر اعلن افلاسه او تورط في اجراءات افلاس داخل السلطنة او خارجها.
-الوديعة تحت الطلب- هي وديعة يمكن للمودع ان يستردها قانونا عند الطلب او خلال فترة لا تتجاوز سبعة ايام.
-الوديعة لاجل- تعني الوديعة التي تودع لفترة محددة من الزمن، على الا تقل عن سبعة ايام. ويجوز ان تدفع للمودع قبل انتهاء تلك الفترة مع تخفيض سعر الفائدة او الفائدة المستحقة الدفع، وتستحق الدفع للمودع فقط بعد انقضاء تلك الفترة الاضافية التي ينص عليها في العقد المبرم بين المصرف والمودع، او تستحق الدفع بعد انتهاء فترة اشعار يقدمه المودع لا تقل عن سبعة ايام.
-الحائز- هو الشخص الحائز على المستند المالي.
-الحامل- هو الشخص الحائز على اداة او صك ملكية او ورقة مالية تستحق الدفع لحاملها او تم تظهيرها على بياض.
-الحوالة- هي امر دفع.
-الحوالة المستندية- هي الحوالة القابلة او غير القابلة للتداول وما يرافقها من المستندات والاوراق المالية وغيرها من الاوراق الواجب تسليمها وقت ومقابل قبول تلك الحوالة او دفعها.
-الحقوق المقدمة كضمان- تشمل حق امتياز على الممتلكات او المعدات التي تقدم كضمان لدفع او تنفيذ التزام بالدفع، وحق امتياز للمشتري على الحسابات او الاوراق التجارية او الحقوق التعاقدية الناشئة بموجب اوراق تجارية.
-الكتابة- عند الاشارة الى الاشعار النافذ المفعول الصادر من والى البنك المركزي وداخله، ومن المصارف وفيما بينها داخل السلطنة وخارجها، تشمل -الكتابة- البرقيات ورسائل التلكس والفاكس والبريد الالكتروني والاشعارات المكتوبة المسلمة شخصيا او بالبريد او باية وسيلة اتصال اخرى يقبلها البنك المركزي من حين لاخر، على انه يجوز للاشخاص بموجب اتفاق بينهم، ان يعتبروا ان اشكالا معينة مصرحا بها في هذا القانون كافية لان تكون كتابة بينهم.
-المصرف- هو اي شخص رخص له البنك المركزي او صرحت له جهة الاختصاص التي اسس بها بممارسة الاعمال المصرفية.
-المصرف المرخص- هو اي مصرف محلي او مصرف اجنبي او اية مؤسسة مالية اخرى رخص لها البنك المركزي بممارسة الاعمال المصرفية في السلطنة.
-المصرف المحلي- هو اي شخص عماني مرخص كمصرف ومصرح له بممارسة الاعمال المصرفية بموجب قوانين السلطنة.
-المصرف الاجنبي- هو اي شخص مصرح له بممارسة الاعمال المصرفية في بلد غير السلطنة وهو البلد الذي اسس فيه او يوجد به مقره.
-المصرف الدافع- هو المصرف داخل السلطنة او خارجها الذي يتعين عليه دفع قيمة مستند مالي عند سحبه او قبوله.
-المصرف المقدم- هو اي شخص داخل السلطنة او خارجها يقدم مستندا ماليا. بخلاف المصرف الدافع.
-المصرف المودع لديه- هو اول مصرف تحول اليه المستندات للتحصيل حتى ولو كان ايضا المصرف الدافع.
-المصرف المحصل- هو اي مصرف داخل السلطنة او خارجها يقوم بتحصيل المستندات المالية ولكنه ليس المصرف الدافع.
-المصرف الوسيط- هو اي مصرف داخل السلطنة او خارجها يتم تحويل المستند المالي اليه اثناء التحصيل ولكن لا يشمل المصرف المودع لديه او المصرف الدافع.
-المصرف المحوّل- هو اي مصرف محصل او وسيط داخل السلطنة او خارجها يقوم بتحويل قيمة مستند مالي.
-المظهر- هو اي شخص يظهِر الاداة حتى ولو كان مظهرا له او كان جائزا له ان يظهرها في وقت لاحق الى شخص اخر.
-المظهر له- هو اي شخص تم تظهير الاداة له حتى ولو كان يجوز له تظهيرها في وقت لاحق الى شخص اخر.
-الموعد النهائي للدفع- يعني بالنسبة للمصرف اما وقت اغلاق المصرف في يوم العمل المصرفي الثاني الذي يلي يوم العمل الذي تم فيه استلام المستند المالي المعني او الاشعار المتعلق به، او الوقت الذي يبدا فيه اتخاذ المصرف للاجراءات، ايهما ابعد.
-المستند المالي- هو اي اداة لدفع مبلغ من المال حتى ولو لم تكن اداة قابلة للتداول. المستند المالي لا يشمل النقود ولكنه يشمل دون حصر، الاوراق القابلة للتداول وصكوك الملكية وايصالات الايداع بالمخازن ووثائق الشحن والحوالات المستندية.
-السند- هو اداة قابلة للتداول وهو تعهد بالدفع وليس شهادة ايداع.
-السداد- تعني الدفع نقدا او عن طريق التسوية من خلال غرفة المقاصة او بالخصم او الاضافة الى الحساب او عن طريق التحويل او بخلاف ذلك حسب تعليمات الدافع ويجوز ان يكون السداد اما مؤقتا او نهائيا، ويشمل، دون حصر، الدفع نقدا عن طريق تسوية ومقاصة الارصدة لدى المصرف من خلال غرفة مقاصة او اتحاد غرف مقاصة او خلافه، او عن طريق قيود خصم واضافة في حسابات مصرف لدى مصرف اخر داخل السلطنة او خارجها او عن طريق تقديم واستخدام ودفع ادوات التحويل التي تشمل مستندا معينا او مجموعة من المستندات.
-العميل- هو اي شخص اجرى او يجري اية معاملة مصرفية مع اي مصرف او وافق المصرف على تحصيل مستندات مالية لصالحه ويشمل ذلك مصرفا داخل السلطنة او خارجها لديه حساب مع مصرف اخر داخل السلطنة.
-الفرع- هو اي مكتب او وكالة فرعية او مكتب اضافي او اي فرع عمل يقع داخل السلطنة او خارجها ويمارس الاعمال المصرفية.
-القيمة الصافية- لمصرف مرخص هي المبلغ الكلي، كما هو محدد طبقا للوائح البنك المركزي، للموجودات ناقصا المطلوبات بخلاف راسمال وفائض المصرف المرخص ويشمل مجموع الموجودات والمطلوبات داخل السلطنة وخارجها، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذالك.
-القبول- هو تعهد موقع عليه من قبل المسحوب عليه بقبول سداد قيمة الاداة عند تقديمها. ويجب ان يدوّن التعهد على الاداة ويصبح نافذا عند اتمامه بالتسليم او باشعار الساحب او حامل الاداة او بناء على تعليمات اخرى يعطيها الساحب.
-الرهن- هو امتياز ضمان على ملكية عقارية او طائرات او سفن او وثائق تامين او اية ممتلكات شخصية ملموسة، او غير ملموسة ضمانا لدين او التزام اخر بالدفع او الاداء، تسمح شروطه لحائز هذا الرهن ببيع الممتلكات او تصفيتها بطريقة اخرى في حالة التخلف عن سداد الدين وان يسترد من حصيلة هذا البيع المبلغ غير المسدد والتكاليف.
-التظهير- هو التوقيع او التاشير باي شكل اخر بقصد ان يكون توقيعا مقترنا ببيان يسمى الشخص الذي يستحق دفع قيمة الاداة له ويسجل على الاداة من قبل المستفيد او من قبل المظهر له من المستفيد او من قبل اي شخص مسمى بمقتضى سلسلة متواصلة من هذه التظهيرات. على ان التظهير الذي يتكون فقط من توقيع المظهر يعني ان الاداة مستحقة الدفع لحاملها.
-التسليم- هو النقل الطوعي لحيازة مستندات مالية او صكوك ملكية او اوراق مالية.
-التقديم- هو طلب للقبول او للدفع يقدم من قبل الحائز او نيابة عنه الى محرر المستند المالي او قابله او المسحوب عليه او دافع اخر.
-التعهد- هو تعهد بالدفع يقدمه شخص ويجب ان يكون اكثر من مجرد اقرار من ذلك الشخص بوجود التزام قائم او مستقبلي بالدفع.
-التوقف المؤقت عن الدفع- فيما يتعلق بالمصرف يعني ان المصرف قد اغلق بامر البنك المركزي او بامر هيئة الرقابة المختصة في الجهة التي تم فيها توطين المصرف او تاسيسه، وان مسؤولا في البنك المركزي او شخصا اخر قد تم تعيينه ليتولى ادارة شؤون المصرف كمدير تصفية، او ان المصرف قد توقف او رفض الدفع اثناء سير العمل العادي.
-اذن الخزانة- هو سند قصير الاجل قابل للتداول تصدره الحكومة لتوفير الاموال لغرض مؤقت ويستحق الدفع خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة.
-يوم العمل المصرفي- في ذلك الجزء من اي يوم الذي يقوم خلاله البنك المركزي والمصارف المرخصة او اية فروع او شركات تابعة لها بالتعامل نيابة عن عملائها او تكون مفتوحة خلاله للجمهور في السلطنة لممارسة الاعمال المصرفية.
-مجلس الوزراء- هو مجلس وزراء حكومة السلطنة.
-مجلس المحافظين- هو مجلس محافظي البنك المركزي.
-مستحق الدفع عند الطلب- يعني ان الاداة مستحقة الدفع عند الاطلاع او عند تقديمها او انه لم يحدد في الاداة اي تاريخ للدفع.
-مستحق الدفع حسب الاصول- يشمل توفر الاموال للدفع عند اتخاذ المصرف قرارا بدفع او رفض دفع مستند مالي او اداة.
-منظمة فوق قطرية- هي منظمة لا تنتمي الى دولة بعينها مثل الاتحاد الاوروبي.
-عملية القيد- هي اجراء يتبعه المصرف الدافع لتقرير دفع قيمة مستند مالي ثم الاجراء الذي يتبعه لقيد الدفع. ويجوز ان يشمل ذلك الاجراء دون حصر، التحقق من صحة التوقيع وكفاية الاموال المتاحة في الحساب الذي سيتم الخصم منه، وتسجيل عبارة -مدفوع- او اية اشارة اخرى بان الدفع قد تم، وتقييد الخصم على الحساب المدفوع منه او اضافة المبلغ الى الحساب المودع فيه، وتصحيح او عكس اي قيد او اجراء خاطىء يكون المصرف قد اتخذه فيما يتعلق بذلك المستند.
-صك الملكية- هو اية وثيقة تمثل اثناء سير العمل العادي او الترتيبات المالية دليلا كافيا على ان لحامله الحق في استلام وحفظ الصك والتصرف فيه وفي السلع التي يمثلها.
-قانون الشركات التجارية- هو قانون الشركات التجارية للسلطنة.
-شهادة الايداع- هي اداة تتكون من اقرار من المصرف باستلام الاموال وتعهده بدفعها في تاريخ محدد او عند الطلب الى شخص محدد او الى حاملها مع اية فوائد او منافع تستحق على تلك الاداة.
-خطاب الاشعار- هو اشعار من الساحب الى المسحوب عليه بان حوالة موصوفة قد تم سحبها.
-غرفة المقاصة- هي البنك المركزي عندما يمارس وظيفته كغرفة مقاصة وفقا لاحكام المادة 29 (ب) من هذا القانون، او اتحاد للمصارف يشكل للقيام باعمال مقاصة الشيكات والحوالات المالية، واشخاص اخرون يقومون بانتظام باعمال المقاصة من خلال اتحادات لغرف المقاصة او بترتيبات تعاقدية داخل السلطنة او خارجها.
اضيف الى هذه المادة تعريف للمؤسسة بموجب المرسوم السلطاني رقم 11 لسنة 2004:
المؤسسة: هي الشركة المرخص لها وفقا لقانون الشركات التجارية واحكام هذا القانون.
الباب الثاني البنك المركزي العُماني الفصل الأول: تنظيم البنك المركزي الشخصية الإعتبارية
المادة 6
يتمتع البنك المركزي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري.
المكاتب
المادة 7
يكون مقر البنك المركزي وخزائنه الرئيسية في كافة الاوقات في منطقة عاصمة السلطنة ، ويجوز له ان ينشىء بقرار من مجلس المحافظين مكاتب ومرافق اخرى له داخل السلطنة وخارجها لتنفيذ صلاحيات وواجبات البنك المركزي.
مجلس المحافظين
المادة 8
ا- تستند ادارة البنك المركزي الى مجلس للمحافظين، له الصلاحية الكاملة لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لادارة البنك المركزي وتنفيذ عملياته والاشراف على الاعمال المصرفية في السلطنة بما في ذلك ممارسة السلطات المذكورة والسلطات الاضافية المنصوص عليها في المادتين14 و 15 من هذا القانون.
ب- يتكون مجلس المحافظين من سبعة محافظين يعينهم جلالة السلطان ويعين جلالته احدهم رئيسا للمجلس واخر نائبا للرئيس.
مؤهلات المحافظين
المادة 9
يجب ان يضم مجلس المحافظين في كافة الاوقات محافظا واحدا على الاقل، غير رئيس المجلس ونائبه، يكون شخصا يتمتع بخبرة في المشروعات التجارية الخاصة في السلطنة، ومحافظا واحدا على الاقل، غير رئيس المجلس ونائبه، يكون شخصا ذا معرفة بشؤون الاقتصاد ووضع السياسة المالية، ومحافظا واحدا، غير رئيس المجلس ونائبه يكون ممثلا عن وزارة المالية.
تضارب المصالح
المادة 10
ا- لا يجوز لاي محافظ ان يشغل منصب مسؤول او عضو مجلس ادارة او موظف في مصرف مرخص او مصرف يطلب ترخيصا في السلطنة. وعلى اي شخص يشغل منصب مسؤول او عضو في مجلس الادارة او موظف في مصرف ان يستقيل فورا من منصبه عند تعيينه في منصب محافظ.
ب- لا يجوز لاي محافظ، باستثناء ممثل وزارة المالية المعين وفقا لاحكام المادة 9 من هذا القانون، اثناء شغله لمنصبه كمحافظ ان يشغل اية وظيفة اخرى في حكومة السلطنة، غير انه يجوز للمحافظ ان يقوم باي واحد او اكثر مما يلي:
1- ان يشغل منصب عضو في اية هيئة او لجنة تشكل في السلطنة لتقصي المسائل التي تؤثر على الرقابة على العملة والاعمال المصرفية او امور مالية اخرى.
2- ان يشغل منصب مدير او محافظ او عضو في مجلس، ايا كانت تسميته، لاي مصرف دولي او صندوق دولي او هيئة دولية اصبحت السلطنة طرفا او مشاركا فيها او.
3- ان يتولى اية مسؤوليات وواجبات اخرى حسب توجيهات جلالة السلطان.
فترة التعيين والمكافآت
المادة 11
ا- يعين اعضاء مجلس المحافظين من قبل جلالة السلطان لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد حسب تقدير جلالته.
ب- لا تتجاوز فترة تعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس فترة تعيين كل منهما كمحافظ ما لم يقرر جلالة السلطان اعادة تعيينهما.
ج- لا تتجاوز فترة تعيين المحافظ الذي يمثل وزارة المالية في مجلس المحافظين فترة تعيينه في الوزارة.
د- اذا اصبح منصب في مجلس المحافظين شاغرا لسبب غير انتهاء فترة التعيين، يعين جلالة السلطان شخصا لملء المنصب الشاغر، ويبقى المحافظ الجديد في هذا المنصب الى حين انتهاء الفترة المتبقية لتعيين المحافظ الاصلي.
هـ- يحدد مجلس المحافظين مكافاة كل محافظ بموافقة جلالة السلطان.
و- يعوض كل محافظ عن النفقات المعقولة التي تكبدها لحضور اجتماعات مجلس المحافظين او لتمثيل البنك المركزي او مجلس المحافظين بصفة رسمية.
الاستقالة
المادة 12
يجوز لاي محافظ ان يقدم استقالته الخطية من منصبه الى جلالة السلطان، شريطة الا تصبح الاستقالة نافذة الا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ما لم يقرر جلالة السلطان خلاف ذلك.
الاقالة
المادة 13
ا- على مجلس المحافظين ان يقدم الى جلالة السلطان توصية باقالة محافظ من منصبه في حالة حدوث واحد او اكثر من الامور التالية:
1) اذا اصبح المحافظ غير سليم عقليا او تبين انه غير قادر على الاضطلاع بواجباته لاسباب صحية او غيرها.
2) اذا اشهر افلاسه او توقف عن سداد ديونه او اعطى بدون وجه حق الاولوية لدائنيه الشخصيين او التجاريين.
3) اذا ادين باية جناية او مخالفة تنطوي على الغش او الاحتيال او عدم الامانة.
4) اذا تبين انه ادين بالاهمال الجسيم او اساءة التصرف في اداء واجباته كمحافظ.
5) اذا تبين انه قد خالف احكام المادة 10 من هذا القانون.
6) اذا تكرر غيابه عن حضور اجتماعات المجلس بدون سبب، او.
7) اذا جرد من اهليته او منع عن ممارسة اية مهنة كاجراء تاديبي من قبل سلطة او كيان قائم ومسؤول عن الاشراف على تلك المهنة.
ب- على الرغم من احكام المادة 13 (ا) من هذا القانون يجوز لمجلس المحافظين باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين لاجتماعه ان يرفع الى جلالة السلطان توصية باقالة اي محافظ من منصبه لسبب يوجب ذلك من قبل جلالة السلطان.
ج- عندما ترفع التوصية باقالة محافظ من منصبه الى جلالة السلطان يوقف ذلك المحافظ ويصبح غير مؤهل لممارسة المهام الموكلة اليه بمقتضى هذا القانون الى ان يتخذ جلالة السلطان الاجراء المناسب.
السلطات
المادة 14
يخول مجلس المحافظين ويفوض السلطات التالية:
ا)وضع السياسة النقدية الملائمة للسلطنة.
ب) ان يفحص حسب تقديره الحسابات والسجلات والشؤون الاخرى لاي مصرف مرخص او يسعى للحصول على ترخيص من البنك المركزي. ويجوز لمجلس المحافظين حسب تقديره ان يفوض مسؤولية القيام بذلك الفحص لجهة اخرى شريطة ان يتخذ الاجراء المناسب لضمان القيام بذلك الفحص بمنتهى السرية وتقديم تقرير كامل عنه الى مجلس المحافظين للنظر فيه.
ج) ان ينظر في التقارير التي تعد وفقا لاحكام المادة 14 (ب) من هذا القانون، كما يراجع طلبات المصارف التي تسعى للحصول على ترخيص للعمل في السلطنة وفقا لاحكام المادة 54 من هذا القانون، وان ينظر في طلبات المصارف المرخصة لفتح فروع لها وفقا لاحكام المادة 56 من هذا القانون، وان يتخذ الاجراء الضروري للاشراف على الاعمال المصرفية في السلطنة وتنظيمها وفقا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون.
د) ان يضع المعايير والاسعار التي يجوز بموجبها للبنك المركزي ان يشتري ويبيع او يدخل في اتفاقات اعادة شراء او اعادة شراء عكسي او خصم الادوات التالية المحتفظ بها لدى المصارف المرخصة او المؤسسات المصرفية الاخرى التي صرح للبنك المركزي التعامل معها:
1- الاوراق التجارية بما في ذلك السندات الاذنية التي تستحق الدفع خلال تسعين يوما، والسندات الاذنية الصادرة لتمويل عمليات موسمية سمكية وزراعية وتستحق الدفع خلال مائة وثمانين يوما.
2- اذون خزانة وسندات حكومة السلطنة.
3- الاذون والسندات والديون والاوراق التجارية الخاصة باي من وزارات او مؤسسات او هيئات حكومة السلطنة اذا كانت مضمونة من حكومة السلطنة.
ويجوز لمجلس المحافظين، حسب تقديره ان يفوض سلطة القيام باي من هذه المسؤوليات الى البنك المركزي.
هـ) ان يشرف على وينظم جميع الامور المتعلقة بعملة السلطنة بما في ذلك طبع اوراق العملة وسك النقود المعدنية وحماية تلك الاوراق والنقود واصدارها وسحبها من التداول حسبما ينص عليه الباب الثالث من هذا القانون.
و) ان يطلب تكوين مخصصات كافية لمعالجة او شطب الموجودات المشكوك فيها او عديمة القيمة في سجلات المصارف المرخصة وميزانياتها العمومية، في التقارير المقدمة الى البنك المركزي وفقا لاحكام المادة 72 من هذا القانون والمنشورة والمعروضة وفقا لاحكام المادة 72 (د) من هذا القانون.
ز) ان يسحب رخصة او يوقف نشاط اي مصرف مرخص في السلطنة او يفرض عليه العقوبات الاخرى التي تصرح بها لوائح البنك المركزي حسبما تقتضيه الظروف، بسبب عدم التزامه بتوجيهات او سياسات البنك المركزي او بسبب اية مخالفة لنصوص هذا القانون وقواعد البنك المركزي ولوائحه والقوانين الاخرى السارية في السلطنة، او اذا قرر مجلس المحافظين ان وضع هذا المصرف غير سليم او غير مامون او ان ايقاف نشاطه او فرض هذه العقوبات عليه يكفل على افضل وجه حماية مصالح المودعين في السلطنة، وان يستولي على اي مصرف موقوف ويتولى ادارته اثناء فترة الايقاف وان يقوم عند الضرورة بتصفيته واغلاقه او يعيد تنظيمه او يعيد فتحه او يامر في اي وقت بيع كل او جزء من اعماله او موجوداته و / او مطلوباته او يتخذ اي اجراء مماثل اخر وفقا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون وانظمة ولوائح البنك المركزي الصادرة بمقتضاه.
ح) ان يمارس الاشراف الاداري العام على البنك المركزي ومسؤوليه ومستخدميه.
ط) ان يتسلم وينظر في التقرير السنوي للبنك المركزي ويقدم التوصيات التي تستهدف تحسين فاعلية البنك في اداء المهام الموكلة اليه والمساهمة في تحقيق اهداف حكومة السلطنة ويرفع رئيس المجلس ذلك التقرير الى جلالة السلطان مع توصيات مجلس المحافظين بشانه.
ي) ان يختار او يعين او يستخدم المسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء الخاصين والاستشاريين الضروريين لاداء البنك المركزي لوظيفته على وجه صحيح وفاعل وان يفوض الى هؤلاء المسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء الخاصين والاستشاريين تلك الصلاحيات والواجبات التي يقرر المجلس من حين لاخر انها ضرورية للاداء الفعال للبنك المركزي او لضمان التقيّد بانظمة البنك المركزي ولوائحه.
ك) ان يقرر باغلبية ثلثي اصوات جميع اعضاء مجلس المحافظين الحاضرين للاجتماع مستوى الاحتياطيات مقابل الودائع او الاحتياطيات الاخرى التي على المصارف المرخصة ان تحتفظ بها لدى البنك المركزي بمقتضى المواد 62 و 63 من هذا القانون وان يعدل متطلبات تلك الاحتياطيات ضمن الحدود المنصوص عليها في المواد 62 و 63 من هذا القانون او تعديلاته.
ل) ان يصدر لوائح البنك المركزي المتعلقة بالرقابة على العملة التي تشتمل، دون ان تقتصر، على القيود على العملة الاجنبية التي تحتفظ بها المصارف المرخصة داخل السلطنة، والفوائد التي تدفع على الحسابات غير المقيمة لدى تلك المصارف داخل السلطنة والقيود او الحدود على تحويل عملة السلطنة الى الخارج او نقلها من السلطنة، اذا كان مثل هذا الاجراء ضروريا للحفاظ على قيمة وعرض واستقرار الائتمان والعملة في السلطنة.
م) ان يصدر لوائح البنك المركزي التي تفرض قيودا على مقدار وطبيعة العملات الاجنبية والاوراق المالية التي تحتفظ بها المصارف المرخصة داخل السلطنة، والاجراءات الواجب على المصارف المرخصة ان تتبعها في التعامل فيها، ومركز النقد الاجنبي المكشوف الذي يجوز للمصارف المرخصة الاحتفاظ به.
ن) ان يحدد الاطار القانوني او الاسس القانونية الضرورية للتامين على ودائع المصارف المرخصة ويصدر اللوائح ويحدد الانظمة اللازمة لهذا الغرض.
س) ان يصدر وينفذ الانظمة واللوائح المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون، واللوائح المصرفية بوجه عام واية انشطة يمارسها البنك المركزي فيما يتعلق بالاعمال المصرفية او باستخدام الادوات المصرفية.
ع) ان يشكل اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظين للنظر في المسائل التي تحال اليه من جلالة السلطان او مجلس الوزراء او اعضاء مجلس المحافظين او مسؤولين معينين بالبنك المركزي او غيرهم ممن يعتبرهم المجلس من ذوي الاختصاص.
ف) ان يصدر لوائح البنك المركزي وتوجيهاته الى مصارف مرخصة معينة بشان العلاقة بين الضمان الاضافي واغراض القرض المضمون به وحدود مبلغ الضمان الاضافي الذي يجوز للمصرف المرخص ان يطلبه كضمان لقرض نقدي او لتمديد الاعتماد.
ص) ان يصدر لوائح البنك المركزي التي تحدد اسعار الفائدة التي تدفع على الودائع لاجل والودائع تحت الطلب والفوائد التي تتقاضاها المصارف المرخصة على القروض النقدية او تمديد الاعتماد.
ق) ان يضطلع بالمسؤوليات والمهام الاخرى التي يفوضها جلالة السلطان الى مجلس المحافظين او التي تنص عليها احكام القوانين الاخرى للسلطنة.
ر) ان يمثل حكومة السلطنة، عند تعيينه لذلك من قبل جلالة السلطان، في المؤسسات المالية والنقدية الدولية التي تشارك فيها السلطنة، وان يعين ممثلين او لجانا او يشارك في انشطة البنوك المركزية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية الاخرى واعمالها ومفاوضاتها.
اضيفت فقرة جديدة (ش) بموجب المرسوم السلطاني رقم 11 لسنة 2004:
ش) ان ينظر في التوصيات المصرفية والمالية الصادرة من الهيئات العالمية والمنظمات فوق القطرية ويقر منها ما تقتضيه المصلحة العامة بما لا يتعارض واحكام القوانين المعمول بها بالسلطنة.