اصدار قانون نظام تامين الودائع المصرفية
البلدسلطنة عمان
رقم النص95/9
النوع مرسوم سلطاني
تاريخ م3/26/1995
تاريخ هـ10/04/1415
عنوان النص اصدار قانون نظام تامين الودائع المصرفية
استناد
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته.
وعلى القانون المصرفي رقم 74/7 وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو ات
مادة (1): يعمل بقانون نظام تامين الودائع المصرفية المرافق.
مادة (2): يصدر مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة (3) يلغى كل ما يخالف القانون المرافق او يتعارض مع احكامه.
مادة (4) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
صدر في : 24 شوال سنة 1415هـ
الموافق: 26 مارس سنة 1995م
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (548)
الصادرة في 1995/4/1 م .
قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الفصل الأول في التعاريف والأهداف
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون، يكون لكل من الكلمات والمصطلحات الاتية المعنى الموضح قرين كل منها مالم ينص على خلاف ذلك، او يقتضي سياق النص غير هذا المعنى:
مجلس المحافظين: مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
البنك المركزي: البنك المركزي العماني.
الصندوق: صندوق نظام تامين الودائع المنشا بمقتضى هذا القانون.
لجنة الادارة: اللجنة التي يشكلها مجلس المحافظين لادارة الصندوق.
المودع: كل شخص طبيعي او معنوي قام بالايداع ويستفيد من هذا النظام بمقتضى احكام الفصل الخامس.
حساب الوديعة: الحساب المستحق للتغطية طبقا للمادة (14) (ا).
افراد العائلة: افراد عائلة الشخص المعني من الدرجة الاولى.
البنك العضو: البنك المرخص من البنك المركزي لاستلام الودائع المصرفية.
ايداعات العضوية: ايداعات البنوك الاعضاء وفقا للمادة (5).
الوديعة الصافية: مبلغ الوديعة للمودع او المودعين بالنسبة لكل حساب وديعة محسوبا وفقا للمادة (13).
اجمالي الودائع: اجمالي مبلغ كل الودائع المستفيدة وفقا للتصنيف الوارد في المادة (14) ا والتي يحتفظ بها البنك العضو.
المادة 2
يهدف نظام تامين الودائع المصرفية الى:
ا- توفير غطاء تاميني شامل على الودائع في المصارف العاملة في السلطنة بما يشجع الادخار.
ب- زيادة وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة الاوضاع المالية للجهاز المصرفي في السلطنة.
ج- تقليل اثار المخاطر التقليدية في عمل الجهاز المصرفي.
د- مساعدة المصارف التي تواجه صعوبات مالية في التغلب عليها والعودة الى الوضع الطبيعي.
الفصل الثاني في إنشاء الصندوق وإدارته
المادة 3
يخضع نظام تامين الودائع المصرفية لاشراف البنك المركزي من الناحيتين المالية والادارية.
وينشىء البنك المركزي الصندوق، ويتولى ادارته من خلال لجنة الادارة.
ويتم ايداع كل الاموال الخاصة بنظام تامين الودائع المصرفية في الصندوق.
المادة 4
يجب على كل البنوك المرخصة من البنك المركزي لاستلام الودائع، التسجيل كاعضاء في نظام تامين الودائع المصرفية والخضوع لاحكام هذا القانون.
الفصل الثالث في الإكتتاب الأولي وإيداعات العضوية
المادة 5
ا- يكون مقدار الاكتتاب الاولي وايداعات العضوية 10(عشرة ملايين) ريال عماني يدفع البنك المركزي منها 5 (خمسة ملايين) ريال عماني على الاقل خلال 60 (ستين يوما) من تاريخ العمل بهذا القانون، وتدفع البنوك الاعضاء باقي المبلغ على قسطين وفقا لما يقرره مجلس المحافظين، على ان يدفع القسط الاول خلال 30 (ثلاثين يوما) من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويدفع القسط الثاني بعد عام من هذا التاريخ.
ب- يحدد مجلس المحافظين ايداعات العضوية الواجبة الدفع من قبل اي بنك مرخص يصبح عضوا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ج- تستحق فوائد عن ايداعات العضوية للبنوك الاعضاء طبقا للفترات والنسبة المحددة في اللوائح او القرارات التي يصدرها مجلس المحافظين.
د- يتم رد ايداعات العضوية للبنوك الاعضاء في الوقت الذي يحدده مجلس المحافظين.
المادة 6
يجوز لمجلس المحافظين ان يطلب من البنوك الاعضاء مساهمات خاصة او ايداعات عضوية ضافية يحددها المجلس.
المادة 7
تدفع البنوك الاعضاء قسط تامين سنوي يتراوح بين 0.01% الى 0.03% من القيمة الاجمالية للودائع، وفقا لما تنص عليه اللوائح او القرارات التي يصدرها مجلس المحافظين، والى ان تصدر هذه اللوائح او القرارات، تدفع البنوك الاعضاء قسط تامين سنوي قدره 0.02% من القيمة الاجمالية للودائع، وللمجلس تغيير قيمة القسط من بنك لاخر.
ويساهم البنك المركزي، في موعد اقصاه نهاية مارس من كل عام، بقسط تامين يعادل 50% من اجمالي الاقساط السنوية التي تساهم بها البنوك الاعضاء.
المادة 8
في حالة التجميد او الايقاف او التصفية لاي بنك عضو يتم حساب القسط المستحق الدفع بنسبة الجزء من السنة اعتبارا من اول يناير الى تاريخ التوقف عن ممارسة الانشطة او التصفية او التجميد، ويجب ان يدفع هذا القسط فورا كدين مستحق.
المادة 9
للبنك المركزي تحصيل فائدة عن فترة التاخير في سداد القسط او ايداعات العضوية تعادل اعلى معدل سعر فائدة علىالودائع او وفقا للمعدل الذي يحدده البنك المركزي.
وفي حالة عدم قيام البنك العضو بدفع القسط او الفوائد في موعدها، بالرغم من اخطاره، يجوز تحصيل المبالغ المطلوبة بالخصم من حساب المقاصة الخاص بالبنك لدى البنك المركزي.
الفصل الرابع في إستثمارات الموارد وإستخداماتها
المادة 10
يضع مجلس المحافظين السياسة العامة والتوجيهات اللازمة لاستثمار موارد الصندوق في المجالات المختلفة، بمراعاة تحقيق التوازن بين معدل السيولة اللازمة ومدى الحاجة الى زيادة العائد وتوظيف الاموال باقل قدر ممكن من المخاطرة. وتتولى لجنة الادارة استثمار موارد الصندوق طبقا للسياسة العامة والتوجيهات المذكورة.
المادة 11
ا- يجوز للجنة الادارة- بعد موافقة مجلس المحافظين - تقديم المساعدات المالية من الصندوق لاي بنك عضو يكون في وضع مالي غير سليم او غير امن او من المتوقع ان يتعرض لوضع مالي غير سليم او غير امن، وذلك لاعادة تنظيمه او تحسين وضعه المالي او تسهيل عملية دمجه.
ويجب ان تحدد تكلفة هذه المساعدة بحيث تكون اقل من تكلفة تصفية البنك العضو وتعويض المودعين وفقا لاحكام الفصل الخامس من هذا القانون، وان يصبح البنك في وضع مالي سليم وامن ومجد اقتصاديا خلال فترة معقولة.
ب- في حالة تصفية او وقف عمليات اي بنك عضو او بدء اجراءات الادارة القانونية، بناء على قرار مجلس المحافظين، يتم تسديد المبالغ المستحقة للمودعين من الصندوق طبقا لاحكام الفصل الخامس من هذا القانون.
ج- تخصم نفقات ادارة نظام تامين الودائع من الصندوق.
الفصل الخامس في تغطية الودائع
المادة 12
في تطبيق احكام المواد (13) و (14) و (15) من هذا القانون يجب الا يتجاوز صافي المبلغ المدفوع لاي مودع 20.000 (عشرون الفا) ريال عماني او 75% من الوديعة الصافية، ايهما اقل، ويجوز لمجلس المحافظين تعديل هذا الحد عند الضرورة.
المادة 13
عند حساب الوديعة الصافية بالنسبة لاي حساب وديعة تستقطع كل التزامات المودع من حسابه لدى البنك العضو ويشترط ان يتوفر الاتي:
(ا) في حالة الودائع لاجل او الحقوق او الالتزامات المستقبلية، فان هذه الودائع او الحقوق او الالتزامات تعامل على انها موجودة وكان الوديعة واجبة السداد عند الطلب او حل موعد استحاق الحقوق او الالتزامات في التاريخ المحدد طبقا للمادة (15) (ا) من هذا القانون.
(ب) تحدد الوديعة الصافية الخاصة بودائع صناديق الائتمان وصناديق المعاشات واية صناديق اخرى من ذات النوع مع الاخذ في الاعتبار الطبيعة الفعلية لهذه الودائع والظروف المتعلقة بكل حالة.
(ج) يجوز للمودع في حالة عدم اقتناعه بالمبلغ المدفوع له تقديم شكوى للبنك المركزي خلال سبعة ايام من تاريخ استلام المبلغ المقرر له او اعتبارا من تاريخ استلام اخطار بعدم وجود مستحقات له، على ان ينظر في هذه الشكوى في اسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها، ويكون قرار البنك المركزي نهائيا وملزما بالنسبة الى مستحقات المودع.
المادة 14
ا- تحسب تغطية الوديعة وفقا للمادتين (12) و (13) ويتم تطبيقها على الودائع التالية المستحقة في السلطنة دون غيرها:
1- ودائع الادخار.
2- الحسابات الجارية.
3- ودائع مؤقتة.
4- ودائع لاجل.
5- ودائع الحكومة.
6- الودائع الخاصة بصناديق الائتمان وصناديق المعاشات او اية ودائع اخرى لها ذات الطبيعة.
7- اية ودائع اخرى لها ذات طبيعة النوعيات المشار اليها كما يحددها البنك المركزي.
وتستخدم الودائع المحجوزة كرهن والمقدمة كضمان للديون والسلفيات من البنوك الاعضاء لمقابلة تلك الالتزامات، ويعتبر الفائض، ان وجد، مؤهلا للتغطية بموجب هذا النظام.
ب- الودائع غير المستحقة للتغطية بموجب هذا النظام:
1- الودائع بين المصارف.
2- بنود تحت التسوية.
3- ودائع اعضاء مجلس الادارة والتنفيذيين الاوائل في الادارة ومديري الاستثمار ومديري الائتمان بالبنوك الاعضاء وافراد عائلاتهم.
4- ودائع المدققين الخارجيين ومديري دائرة التدقيق الداخلي في البنوك الاعضاء وافراد عائلاتهم.
5- ودائع الشركات الام والشركات الفرعية والشركات المرتبطة او المشاركة في البنك العضو.
6- ودائع الاشخاص المجهولين او الذين يصعب التعرف عليهم.
7- الودائع التي يعتبر البنك المركزي ان الحصول عليها تم بالمخالفة للقانون او لارتباطها بامور غير قانونية.
المادة 15
ا- يتم سداد التعويض للمودع في اي بنك عضو بمقتضى هذا القانون عند حدوث حالة من الحالات المشار اليها في المادة (11)(ب)، ويقوم البنك المركزي بتحديد تاريخ حدوث هذه الحالة على ان يعتد بهذا التاريخ في جميع اغراض التطبيق بما في ذلك تاريخ حساب صافي القيمة المستحقة بمقتضى المادة (12).
ب- على اي بنك عضو يتاثر باي من الظروف والاحوال المشار اليها في المادة (11) (ب) ان يقوم باتخاذ الخطوات العاجلة لحساب المبلغ المستحق لكل مودع وارسال قائمة بالمبالغ المستحقة للبنك المركزي وفقا للطريقة التي يحددها.
ج- يحدد مجلس المحافظين كيفية وتاريخ اسداد للمودع ويتم التسديد في اسرع وقت ممكن.
د- عند استحقاق اي مودع اية ايداعات بالعملات الاجنبية يتم السداد بالريال العماني وذلك بحساب صافي الايداعات المستحقة بالعملة الاجنبية بمتوسط سعر الصرف السائد في التاريخ المحدد طبقا لاحكام هذه المادة.
هـ- يحصل المودع على صافي المبلغ المستحق له بموجب هذا القانون بعد ان يوقع على اقرار بتنازله للصندوق عن المبالغ المستحقة له لدى البنك العضو، في حدود ما حصل عليه من الصندوق.
الفصل السادس في ترتيب أولويات تسديد المطالبات على أصول البنك العضو عند التصفية
المادة 16
يتم ترتيب اولويات تسديد المطالبات على اصول البنك العضو عند التصفية وفقا لما يلي:
ا- المعاش الشهري المتراكم غير المدفوع في حدود ثلاثة اشهر، اضافة الى مطالبات الموظفين المتعلقة بالاستحقاقات الاخرى غير المدفوعة.
ب- مطالبات الصندوق التالية كضامن للودائع:
1) المبلغ الصافي المدفوع لاصحاب الودائع وفقا لهذا النظام.
2) الاقساط المستحقة للصندوق.
3) القروض والسلفيات.
4) اية مستحقات اخرى للصندوق وفقا لهذا النظام.
ج- مطالبات البنك المركزي عدا المذكورة في البند السابق.
د- مطالبات الدائنين الاخرين للبنك العضو بما فيها حقوق المودعين غير المغطاة بهذا النظام.
الفصل السابع في الأحكام العامة
المادة 17
يتم الاحتفاظ بدفاتر خاصة بحسابات نظام تامين الودائع المصرفية بصورة منفصلة ويجب ان تبقى هذه الحسابات منفصلة في جميع الاوقات عن حسابات البنك المركزي.
المادة 18
على كل بنك عضو الاحتفاظ بجميع سجلاته ودفاتره للتاكد من صحة ارقام الودائع الاجمالية وصحة حساب القسط المستحق للصندوق وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم الكشوفات المصدقة للبنك المركزي، وفي حالة وجود نزاع حول مبلغ القسط يجب على البنك العضو ان يحتفظ بالسجلات والدفاتر لحين البت في هذا النزاع.
المادة 19
على كل بنك عضو ان يقدم سنويا وقبل تاريخ 31 مارس من كل عام، كشوفات مالية تفصيلية باجمالي الودائع الشهرية، وذلك عن السنة المالية موضوع التدقيق مصدقة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين للبنك العضو، وان يراعى حساب مبلغ القسط المدفوع طبقا للوائح او القرارات الصادرة من مجلس المحافظين.
المادة 20
يعين مجلس المحافظين شركة مؤهلة لتدقيق دفاتر الحسابات الخاصة بالصندوق، على ان تقدم الشركة تقريرها لمجلس المحافظين قبل 31 مارس من كل عام.
ويحيل مجلس المحافظين هذا التقرير الى لجنة الادارة لابداء الرد على الملاحظات الواردة به. ان وجدت.
المادة 21
تقدم لجنة الادارة الى مجلس المحافظين تقريرا سنويا عن اداء الصندوق، متضمنا التوصية باية تعديلات تقترحها اللجنة على هذا النظام او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له، قبل 30 يونيو من كل عام.
المادة 22
تعتبر جميع المعلومات المتعلقة باعمال الصندوق سرية، ولا يجوز لموظفي البنك المركزي وغيرهم من الموظفين السابقين او الحاليين والمستشارين والخبراء الذين يتم تعيينهم للعمل بالصندوق افشاء سرية اية معلومات يتم الحصول عليها اثناء ادائهم لاعمالهم الخاصة بالصندوق او البنوك الاعضاء او البنك المركزي مالم يكن هذا الافشاء ضروريا لانجاز واجباتهم وفقا لما تقرره لجنة الادارة او لتقديم ايضاحات في دعوى قضائية بناء على طلب المحكمة او عندما توجبه احكام القوانين النافذة في السلطنة.
وكل من يخالف ذلك يعاقب بالمادة (164) من قانون الجزاء العماني، واية قوانين اخرى تصدر في هذا الشان.