اللائحة التنفيذية لقانون نظام تامين الودائع المصرفية
البلدسلطنة عمان
رقم النص ب م 39/5/95
النوع لائحة
تاريخ م6/3/1995
تاريخ هـلا يوجد
عنوان النص اللائحة التنفيذية لقانون نظام تامين الودائع المصرفية
استناد
وفقا لاحكام المرسوم السلطاني السامي رقم 9/95 باصدار قانون نظام تامين الودائـع المصرفيـة ، اصدر مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللائحة التالية:-
المادة 1
يكون لكل من الكلمات المذكورة ادناه المعنى المبين امام كل منها :
1- القانــــون : قانون نظام تامين الودائع المصرفية لعام 1995م.
2- المجلــــس : مجلس محافظي البنك المركزي العماني .
3- الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني .
4- النظـــــام : نظام تامين الودائع المصرفية .
5- البنـك المركزي : البنك المركزي العماني .
6- الصنــــدوق : صندوق نظام تامين الودائع المصرفية.
المادة 2
تشكل لجنة الادارة بقرار من الرئيس التنفيذي من خمسة اعضاء ثلاثة منهم من موظفي البنك المركزي لا تقل درجة كل منهم عن مدير دائرة ويكون اعلاهم درجة رئيسا وعضوان من مسؤولي البنوك الاعضاء .
المادة 3
تعقد لجنة الادارة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين على الاقل في العام ، وكلما اقتضى الامر ذلك .
ويجوز لرئيس اللجنة – عند الضرورة – دعوة مدير عام اي بنك عضو للمشاركة في الاجتماعات دون ان يكون له صوت معدود في توصيات اللجنة . وتصدر اللجنة توصياتها باغلبية الاصوات .
المادة 4
تختص لجنة الادارة بالاتي :-
1- فحـص المستندات الخاصة بحساب "الوديعة الصافية" المستحقة للتامين بموجب المواد (12) ، (13) و (14) من القانون وتقديم التوصيات اللازمة للمجلس .
2- تقديم التوصيات الى المجلس حول سقف الغطاء التاميني المبين في المادة 12 من القانون ونسبة الفائدة على ايداعات العضوية وفقا للمادة 5 (ج) من القانون ونسبة قسط التامين وفقا للمادة 7 من القانون واي امر اخر يتعلق بالنظام يرى المجلس اخذ توصيات اللجنة بشانه .
3- الموافقـة على نماذج دفاتر الحسابات المطلوبة وفقا للمادة 17 من القانون ، ويجوز للجنة تكليف شركة محاسبة قانونية مؤهلة باعداد النماذج المطلوبة .
4- اعداد كتيب الاجراءات الادارية للنظام متضمنا مصروفات ادارة الصندوق واعتماده من المجلس وفقا لنص المادة 11 من القانون .
5- استثمار موارد الصندوق طبقا للسياسة العامة والتوجيهات التي يضعها مجلس المحافظين وفقا للمادة 10 من القانون .
6- التوصيـة بتقديم المساعدة المالية من الصندوق لاي بنك عضو وفقا للمادة 11 (ا) من القانون .
المادة 5
ا) يجب على جميع البنوك الاعضاء ان تدفع الى حساب النظام لدى البنك المركزي مبلغ الاكتتاب الاولي وايداعات العضوية المنصوص عليها في المادة 5 (ا) من القانون على قسطين وفقا لما يقرره مجلس المحافظين على ان يدفع القسط الاول خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة .
ب) يتم حساب مبلغ الاكتتاب الاولي وايداعات العضوية للبنك العضو كما يلي :
مجموع الودائع لدى البنك العضو في اخر
يوم من الشهر السابق لتاريخ العمل بالقانون
(1) ـــــــــــــــــــ × 100 = النسبة المئوية
مجموع الودائع المصرفية لدى البنوك الاعضاء
في اخر يوم من الشهر السابق لتاريخ العمل بهذا القانون
النسبة المئوية المذكورة اعلاه × 5 مليون ريال عماني
(2) ــــــــــــــــــــــــ = المبلغ المحدد
100 كاكتتاب اولي
وايداعات عضوية
للبنك العضو
ج) يكون مبلغ الاكتتاب الاولي وايداعات العضوية لاي بنك يرخص له بعد تاريخ العمل بالقانون مساويا لاقل مبلغ تم ايداعه بواسطة احد البنوك الاعضاء ، ويدفع مباشرة عند بدء البنك اعماله المصرفية .
د) تدفع فائدة سنوية مقدارها 2 % على مبلغ الاكتتاب الاولي وايداعات العضوية والمساهمات الخاصة والايداعات الاضافية التي تتم وفقا للمادة 6 من القانون ، وتسدد بعد اعتماد حسابات الصندوق . ويجوز للمجلس تخفيض نسبة الفائدة المذكورة او زيادتها او الغائها وذلك وفقا للوضع المالي للصندوق .
هـ) يتم اعادة الاكتتاب الاولي وايداعات العضوية للبنك العضو عند الغاء ترخيص هذا البنك ، وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (11) (ب) من القانون .
المادة 6
استبدلت الفقرة (ب) بموجب قرار رقم م/11/1356 تاريخ 25/6/2000 :
ا– تحرر قيمة القسط الاول بنسبة 02ر0 % من متوسط القيمة الاجمالية للودائع خلال الشهور التالية لتاريخ العمل بالقانون حتى نهاية عام 1995م .
ب-"تحدد قيمة القسط السنوي بنسبة 03ر0 % من متوسط القيمة الاجمالية للودائع في السنة" .
ج– يتم خصم حساب المقاصة للبنك العضو لدى البنك المركزي بمبلغ القسط السنوي وذلك قبل 15 ابريل من كل عام .
وعلى كل بنك عضو ان يقدم الكشوفات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة وفي خلال الـ 15 يوما التالية لهذا التاريخ يتم خصم حساب المقاصة بمبلغ القسط الاول .
النص القديم:
ب– تحدد قيمة القسط السنوي بنسبة 02ر0 % من متوسط القيمة الاجمالية للودائع في السنة .
المادة 7
يجوز استثمار موارد الصندوق في الاوراق المالية الاتية :
ا – سنـدات التنميـة وغيـرها من الاوراق المالية التي تصدرها الحكومة وتضمنها بالكامل وذلك بما لا يتجاوز 50 % من موارد الصندوق .
ب– الاسهم والسندات المطروحة في سوق مسقط للاوراق المالية والتي تمثل استثمارا مضمونا في نظر المجلس بما لا يتجاوز (ثلث) موارد الصندوق وفي جميع الاحوال يجب الا يتجاوز الاستثمار في الحالات المنصوص عليها في (ا) و (ب) معا 70 % من موارد الصندوق .
ج– الاوراق المالية التي تصدرها الحكومات الاجنبية او البنوك المركزية بما لا يتجاوز (ثلث) موارد الصندوق .
د– الاسهم والسندات التي تصدرها المؤسسات المالية الدولية ذات السمعة المالية الممتازة بما لا يتجاوز (ثلث) موارد الصندوق .
هـ- الودائع لدى البنوك .
و– تعد اللجنة الادارية قائمة بالاوراق المالية المؤهلة للاستثمار ، يعتمدها المجلس .
وللمجلس بناء على توصية اللجنة الادارية تعديل نسب الاستثمار المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
المادة 8
لا يجوز للجنة الادارية تقديم مساعدة مالية من الصندوق لاي بنك عضو وفقا لنص المادة (11) من القانون الا بناء على قرار مجلس المحافظين بان البنك المذكور في خطر ومن المتوقع ان يتعرض لوضع مالي غير امن وغير سليم .
المادة 9
في تطبيق احكام المادة (15) (ا) من القانون يجب اتباع ما يلي :
ا – اذا صدر قرار مجلس المحافظين بايقاف العمل المصرفي لاي بنك عضو يتم تحديد كيفية تعويض المودعين وفقا للنظام في ذات التاريخ الذي يصدر فيه قرار الايقاف .
ب– اذا اتضح للبنك المركزي ان البنك العضو الذي تقرر ايقافه لا يمكنه اعداد قائمة بالدفعات المستحقة خلال اسبوع من تاريخ صدور قرار الايقاف ، يجوز للبنك المركزي تكليف فريق عمل من العاملين به او تعيين شركة محاسبة قانونية مؤهلة او تكليف اي بنك عضو اخر باعداد القائمة المذكورة .
ج– يجب اخطار كل مودع بصافي مستحقاته .
د– بعد التاكد من صحة الدفعات المستحقة وفقا للنظام ، يجوز للبنك المركزي تكليف البنك العضو او غيره من البنوك الاعضاء بدفع المستحقات للمودعين طبقا للمادة (15) (ا) من القانون وعلى هذا البنك تقديم تفاصيل الحسابات المدفوعة للبنك المركزي في اسرع وقت .
المادة 10
تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها .