اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال
البلدسلطنة عمان
رقم النص2001/4
النوع قرار وزاري
تاريخ م4/29/2001
تاريخ هـ05/02/1422
عنوان النص باصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال
استناد
استنادا الى المرسوم السلطاني رقم 98/80 باصدار قانون راس المال،
والى القرار الوزاري رقم 99/14 بتنظيم اجراءات التظلم امام لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال،
والى قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال المؤرخ 2000/4/12م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
مادة (1): يعمل باحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال المرافقة.
مادة (2): يلغى القرار الوزاري رقم 99/14 المشار اليه، وكل ما يخالف هذه اللائحة او يتعارض مع احكامها.
مادة (3): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
صدر في 5 من صفر 1422هـ
الموافق: 29 من ابريل 2001م
الفصل التمهيدي تعريفات
المادة 1
في تطبيق احكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص اليه في المادة (1) من قانون سوق راس المال المشار غليه، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد لكل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى اخر:
المجلس: مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال.
الاصدار العام: عرض بيع الاوراق المالية الذي يوجه في دعوة عامة للجمهور.
الاصدار الخاص: عرض بيع الاوراق المالية الذي يوجه الى فئة معينة او اشخاص معينين.
متعهد بالتغطية: الشخص الذي يشتري الاوراق المالية المصدرة بقصد اعادة بيعها او يتعهد ببيعها مقابل عمولة.
المنتسب: يعتبر اي شخص منتسبا لشخص اخر اذا كان:
1- اي منهما عضوا في مجلس الادارة الاخر او من مدرائه التنفيذيين او من العاملين لديه.
2- اي من الشخصين يملك بطريقة مباشرة او غير مباشرة 20% او اكثر من الاسهم ذات حق التصويت في الشخص الاخر.
3- اذا كان الشخصان يتبعان لشخص ثالث يملك بطريقة مباشرة او غير مباشرة في كل منهما 20% او اكثر من الاسهم ذات حق التصويت في الشخص الاخر ويقصد بالتملك المباشر ما يملكه الشخص نفسه، ويقصد بالتملك غير المباشر ما تملكه الاعمال التجارية التي يمتلك الشخص في اي منها نسبة 20% او اكثر من الاسهم ذات حق التصويت. ويشتمل تعريف الشخص الطبيعي، الشخص نفسه وزوجه واقاربه حتى الدرجة الثانية.
ممثل الوسيط: الشخص الطبيعي الذي يمثل الوسيط.
مدير الاستثمار: الوسيط المفوض بادارة محفظة اوراق مالية تخص شخص اخر واتخاذ قرارات البيع والشراء مقابل اتعاب يتفق عليها الطرفان.
وثائق الاستثمار: الوحدات التي يقسم لها راسمال صندوق الاستثمار.
لجنة الاستثمار: اللجنة التي تدير صندوق الاستثمار الملحق ببنك تجاري او شركة استثمار.
الحافظ الامين: الشخص المعنوي الذي يحتفظ باموال المستثمر او صندوق الاستثمار بموجب عقد ومقابل عمولة، ويقوم بجميع عمليات الدفع والاستلام نيابة عن المستثمر او الصندوق.
مستشار الاصدار: الشخص المعنوي الذي يدير وينسق جميع الانشطة المتعلقة بتسويق وتوزيع الاوراق المالية نيابة عن المصدر.
وكيل التحويل: الشخص المعنوي الذي يقوم بموجب عقد ومقابل عمولة بتقديم كل او بعض الخدمات التالية لصندوق الاستثمار:
1- مسك الدفاتر التي تسجل فيها اسماء المساهمين في الصندوق.
2- نقل ملكية الوحدات الاستثمارية.
3- ارسال اخطارات بيع وشراء وحدات الاستثمار للمستثمرين في الصندوق.
4- ارسال اخطارات الدفع والاستلام للحافظ الامين.
5- اعداد الحسابات المالية وتحديد توزيعات الارباح.
6- حساب قيمة وحدات الاستثمار.
7- الاتصال وتوجيه الدعوات للمساهمين والاعمال الادارية التي تكلفه بها لجنة الاستثمار.
الفصل الأول إصدار الأوراق المالية
المادة 2
على كل شركة مساهمة ترغب في اصدار اوراق مالية ان تحصل على موافقة الهيئة بذلك ويرفق بطلب الحصول على الموافقة بالاضافة الى الايصال الدال على سداد الرسوم المقررة المستندات الاتية:
اولا: بالنسبة الى اصدار اسهم الشركة تحت التاسيس:
1- نسخة من مشروعي عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي.
2-نسخة من نشرة الاصدار واعلان الطرح وفقا للصيغة المعتمدة من الهيئة.
3- دراسة الجدوى الاقتصادية او خطة العمل معدة من جهة متخصصة.
4- بيان بمصاريف الاصدار في حالة تقريرها وكيفية حسابها.
5- النظام الداخلي المقترح للشركة.
6- بيان بالحصص العينية ان وجدت واسس تقييمها.
7- ما يفيد تعيين مستشار للاصدار مرخص له بالعمل من قبل الهيئة وبيان بمهامه ومسؤولياته.
8- بيان يتضمن تحليلا واضحا وشاملا للمخاطر او احتمالات الخسارة التي ينطوي عليها الاستثمار في الاوراق المالية المعروضة للبيع.
9- اية موافقات او تراخيص حصل عليها المؤسسون من اي جهة.
10- نسخة من الدراسات والتقارير ذات الصلة بالاصدار.
11- شهادة بنكية تثبت ان المؤسسين سددوا قيمة حصصهم.
12- ما يفيد تعيين متعهد بالتغطية ونسخة من الاتفاقية الموقعة معه في هذا الشان.
13- بيان باجمالي عدد الاسهم وبيان ما قد يطرح منها للاكتتاب العام.
ثانيا: بالنسبة لاصدار اسهم زيادة راس المال:
1- نسخة من عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي وفقا لاخر تعديل.
2- قرار الجمعية العامة غير العادية معتمدا من قبل وزارة التجارة والصناعة او قرار مجلس الادارة بزيادة راس المال واسباب الزيادة او قرار اعضاء هيئة المديرين او الشركاء بحسب الاحوال بزيادة راس المال او بالتحول واسباب الزيادة.
3- دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل معدة من جهة متخصصة.
4-نسخة من نشرة الاصدار وفقا للصيغة المعتمدة من الهيئة.
5- بيان بمصاريف الاصدار او علاوة الاصدار في حالة تقريرها وكيفية حساب كل منهما.
6- اسلوب زيادة راس المال.
7- بيان بالمساهمات في راس المال وتوزيعاتها.
8- موجز للقوائم والبيانات المالية معتمدا من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة على الاكتتاب او عن المدة من تاريخ التاسيس حتى تاريخ الاكتتاب ايهما اقل.
9- اية اتفاقيات ابرمتها الشركة.
10- اية موافقات او تراخيص حصلت عليها الشركة.
11- نسخة من اعلان الطرح.
12- بيان بالعقود ومضمونها التي تكون الشركة قد ابرمتها خلال السنوات الخمس السابقة على الاكتتاب، واذا كان موضوع العقد شراء منشاة قائمة وجب على الشركة تزويد الهيئة بتقييم مراقب حسابات غير منتسب الى هذه المنشاة.
ثالثا: بالنسبة لاصدار الاوراق المالية الاخرى:
1- نسخة معتمدة من النظام الاساسي للجهة المصدرة وفقا لاخر تعديل.
2- قرار الجمعية العامة باصدار الورقة المالية معتمدا من وزارة التجارة والصناعة، والمستندات والتقارير التي عرضت عليها في هذا الشان.
3- موجز للقوائم والبيانات المالية معتمد من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة على الطرح او عن المدة من تاريخ التاسيس حتى الطرح ايهما اقل.
4- نوع الورقة المالية المزمع اصدارها وبيانات وافية عنها وبيان ما اذا كان الطرح بالاكتتاب العام او غيره.
5- العائد المتوقع لهذه الورقة وكيفية حسابه.
6- شروط ومواعيد استرداد الورقة المالية.
7- بيان بمصاريف الاصدار في حالة تقريرها وكيفية حسابها.
8- اية بيانات اضافية يراها المجلس ضرورية.
المادة 3
تحرر نشرة الاصدار وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض على ان يكون شاملا جميع البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بالجهة المصدرة وبصفة خاصة البيانات التالية:
1- معلومات عامة عن الاصدار، وعن الجهة المصدرة وملخص لشروط الاصدار.
2- اغراض الجهة المصدرة والتراخيص الصادرة بشانها.
3- بيان عن المؤسسات والغرض من الاصدار، ومصاريف الاصدار
4- دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل.
5- شروط واجراءات الاكتتاب.
6- مسؤوليات وحقوق المساهمين.
7- واجبات ومسؤوليات مجلس ادارة الشركة والمزايا والمخصصات التي ستمنح لهم.
8- التعهدات تجاه الهيئة والمساهمين والغير.
9- حركة سعر السهم وتغيره بالنسبة للشركات القائمة.
10- معلومات عن الشركات التابعة وبيان عن ملكية الاسهم والبيانات والقوائم المالية وذلك بالنسبة للشركات القائمة.
11- تقرير من مكتب استشارات غير منتسب الى اعضاء مجلس ادارة الشركة او المؤسسين او هيئة المديرين يحدد فيه قيمة الحصص العينية واسس تقييمها.
12- انواع ومراتب وحقوق الاسهم المصدرة.
13- تقرير واف وكاف عن عدد وصلاحيات ومدة ولاية وطريقة انتخاب وعزل اعضاء مجلس الادارة وتحديد اسلوب منح المزايا العينية والمالية لاعضاء مجلس الادارة.
14- كشف باسماء اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية العليا موضحا به الخبرة العملية والعلمية لكل منهم.
15- توضيح ما اذا كان اي من اعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية العليا قد ادين في جريمة تتعلق بالشرف او الامانة او اعلن افلاسه او فشل في سداد التزاماته المالية.
16- اللوائح الداخلي للشركة.
17- بيان تقريبي مفصل بمصروفات التاسيس.
18- تفاصيل اية اصدارات عامة لاوراق مالية قامت بها الشركة خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
19- اية معلومات يكون لها تاثير على الاوراق المالية محل نشرة الاصدار يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
المادة 4
في حالة اصدار اسهم مقابل حصة عينية سواء عند التاسيس او عند زيادة راس المال يجب ان تتضمن نشرة الاصدار ما ياتي:
1- ملخص عن بيان الموجودات المادية والعينية المقدمة في مقابل الحصة واسماء مقدميها وشروط تقديمها مع بيان ما اذا كانوا من المؤسسين او اعضاء مجلس الادارة او الشريك او الشركاء المديرين ومدى استفادة الشركة من هذه الموجودات واسس تقييمها.
2- جميع الحقوق المترتبة على الحصص العينية.
3- تقرير الخبير المختص بتقييم الحصة العينية وتاريخ صدوره.
4- عدد الاسهم المصدرة في مقابل الحصة العينية واسماء المستفيدين منها.
المادة 5
على الشركة التي ترغب في زيادة راسمالها عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري او الارباح المتراكمة او اية احتياطات قابلة للتوزيع ان تحصل على موافقة الهيئة على ذلك.
المادة 6
يحظر طرح وتسويق الاوراق المالية غير العمانية داخل سلطنة عمان بدون موافقة الهيئة.
الفصل الثاني سوق مسقط للأوراق المالية وأحكام القيد والتداول والتسوية
المادة 7
تضع السوق نظم العمل والقواعد التي من شانها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن اداء السوق لوظائفها على ان تعتمد من المجلس.
المادة 8
يتم قيد وتداول الاوراق المالية بالسوق وفقا لاحكام قانون سوق راس المال المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له وهذه اللائحة.
المادة 9
يجب على شركة الوساطة عرض اوامر العملاء فور ورودها اليها على ان يتضمن التسجيل مضمون الامر واسم مصدره وصفته وساعة وكيفية وروده اليها والسعر الذي يرغب العميل التعامل به وعلى الشركة تاهيل مكاتبها بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطها.
المادة 10
تكون اولوية تنفيذ الاوامر حسب تاريخ وساعة ورودها لشركة الوساطة كما يكون تنفيذ الاوامر التي تعطى لممثل شركة الوساطة اثناء التداول وفقا لاولوية ورود هذه الاوامر.
المادة 11
تنفذ شركات الوساطة عمليات تداول الاوراق المالية بموجب تفاويض مكتوبة صادرة عن العملاء او تفاويض شفهية او هاتفية على ان يتم اثباتها كتابة في وقت لاحق طبقا للقواعد التي يصدرها المجلس، وتعليمات ولوائح السوق.
المادة 12
يجب على شركة الوساطة عرض اوامر العملاء خلال اول جلسة تداول تلى اصدار الامر وذلك خلال المدة وبالشروط الواردة بالامر مع تفاويضهم ما لم يحدد في التفويض تاريخ اخر لتنفيذ الامر.
المادة 13
على شركات الوساطة اجراء التسويات المالية فيما بينها والناتجة عن عمليات تداول الاوراق المالية وفقا للتعليمات الصادرة من المجلس بهذا الشان.
المادة 14
على شركات الوساطة والعملاء تسوية الالتزامات المالية فيما بينهم الناتجة عن عمليات تداول الاوراق المالية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس في هذا الشان.
المادة 15
يلتزم الوسيط البائع بتوفير رصيد الاوراق المالية المتداولة قبل نهاية مدة التسوية ويلتزم المشتري بسداد قيمة الاوراق المالية خلال المدة التي يحددها المجلس.
المادة 16
تقوم ادارة شركة مسقط لتسجيل وايداع الاوراق المالية المنشاة وفقا لاحكام المرسوم السلطاني رقم (98/82) بقيد العمليات التي قامت شركة الوساطة بتنفيذها في ذات يوم اخطارها به على ان يتضمن القيد اسم كل من البائع والمشتري وبيانات كاملة عن الورقة المالية والسعر الذي تم تنفيذ العملية به ولذوي الشان الحصول على صورة من القيد وفق النظام المعمول به بالشركة.
المادة 17
يجب على كل شركة قيدت لها اوراق مالية بالسوق ان توافى ادارته بالاتي:
ا- الوثائق الخاصة بالتعديلات التي اجريت على نظامها الاساسي وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ سريانها.
ب- نسخة من الميزانية والقوائم المالية واسماء مجلس الادارة والتقارير التي يعدها مجلس الادارة ومحاضر اجتماعاته والتقارير التي يعدها مراقبي حسابات الشركة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها، والوثائق الاخرى التي يقررها المجلس.
المادة 18
تلتزم شركة الوساطة التي نفذت عملية على خلاف اوامر العميل او على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونا او محجوزا عليها بتوفير ورقة غيرها خلال اسبوع من تاريخ المطالبة والا وجب عليها تعويض العميل وذلك دون اخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض.
المادة 19
تقوم الهيئة بمراقبة التداول والتاكد من ان التعامل يتم على اوراق مالية سليمة وان عقد العمليات بالسوق غير مشوب بالغش او النصب او الاحتيال او المضاربات الوهمية.
الفصل الثالث الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الفرع الأول - إجراءات التأسيس والأعمال التي يجوز للشركات القيام بها والأعمال المحظور عليها القيام بها
المادة 20
تقدم طلبات تاسيس الشركات التي تعمل في مجال الاوراق المالية الى الهيئة على النموذج الذي تعده الهيئة لذلك مرفقا به البيانات والمستندات الاتية:
ا- نسخة من مشروع النظام الاساسي للشركة موقعا عليه من المؤسسين.
ب- التفويض الصادر من المؤسسين لمن ينوب عنهم في مباشرة اجراءات التاسيس والحصول على الترخيص.
ج- اقرار من مراقب الحسابات يفيد قبوله التعيين.
د- اذا دخل في راسمال الشركة حصة عينية يتعين تقديم ما يفيد تقييمها واستكمال اجراءات ذلك.
هـ- وصف كامل للانشطة التي يتوقع ان تمارسها الشركة.
و- نسخة من مشروع اللوائح الداخلية المنظمة لاعمال الشركة.
ويجب ان تتضمن اللوائح الداخلية البيانات الاتية:
1- الدورة المستندية.
2- هيكل ادارة الشركة على ان يوضح به مسؤوليات الادارة الفعلية التي يمارسها المديرون وكل من يمثل الشركة امام الغير من العاملين بها.
3- نظام تسجيل المراسلات المتبادلة بين الشركة وعملائها.
4- نظام مسك السجلات الداخلية للشركة ومنها السجل المخصص لقيد شكاوي العملاء وما يتم بشانها.
5- نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
6- نظام معالجة الاخطاء عند قيام الشركة بتنفيذ عملياتها.
7- اسماء وعناوين المؤسسين.
8- وصف مفصل للنظم والاجراءات (Chinese Walls) التي سوف تلتزم بها الشركة لضمان التحكم في المعلومات غير المعلنة والحيلولة دون تسربها الى غير الاشخاص الذين يجوز علمهم بها.
9- الضوابط التي سوف يعمل بها للحيلولة دون تضارب المصالح.
المادة 21
تعد الهيئة سجلا تدون فيه طلبات تاسيس الشركات بارقام متتابعة وفقا لتاريخ ورودها ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه اوراق التاسيس وكل ما يتعلق بذلك من اجراءات، فاذا كانت الاوراق كاملة تم عرضها على المجلس وفي حالة وجود نقص في الاوراق او البيانات يتم اخطار ذوي الشان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب لاستكمالها.
وفي حالة رفض المجلس الموافقة على طلب تاسيس الشركة يجب ان يكون قراره بالرفض مسببا كما يجب اخطار ذوي الشان بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل.
المادة 22
على الشركة التي حصلت على موافقة الهيئة بتاسيسها ان تستكمل اجراءات التاسيس بوزارة التجارة والصناعة.
المادة 23
يجوز للشركة ان تقوم باقراض الاوراق المالية الى وسطاء اخرين وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشان.
المادة 24
يجوز للشركة انشاء فرع او اكثر داخل البلاد او خارجها ولها اعتماد وكيل او اكثر داخل البلاد او خارجها بعد الحصول على موافقة الهيئة وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها المجلس.
المادة 25
استبدل نص المادة بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
-لا يجوز لاي شخص ان يمارس اي عمل من اعمال الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية او ان يدعي صفة هذه الشركات دون ترخيص ساري المفعول من الهيئة-.
النص القديم:
لا يجوز لاي شخص ان يمارس اي عمل من اعمال الوساطة او ان يدعى صفة شركة الوساطة دون ترخيص ساري المفعول من الهيئة.
المادة 26
استبدل نص المادة بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
-لا يجوز للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية ان تتملك اسهم في شركة اخرى بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ويستثنى من ذلك ما تتملكه هذه الشركات في البنوك التي تمارس ذات النشاط-.
النص القديم:
لا يجوز لاية شركة وساطة ان تتملك اسهم في شركة وساطة اخرى بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
المادة 27
لا يجوز لاي شخص ان يتملك ما يزيد على 15% من الاسهم ذات حق التصويت في اي شركة مرخصة حسب هذه اللائحة ويقصد بالشخص في هذه المادة الشخص الطبيعي وزوجته او زوجه واولاده وبناته وامه وابوه والاعمال التجارية التي يمتلك في اي منها 20% او اكثر من الاسهم ذات حق التصويت، او الشخص الاعتباري والاعمال التجارية التي يمتلك في اي منها 20% او اكثر من الاسهم ذات حق التصويت.
استبدل نص الفقرة الاخيرة بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
-للهيئة ان ترخص للشركات بتملك ما يزيد على 15% من الاسهم ذات حق التصويت-.
النص القديم:
وللهيئة ان ترخص لمصرف عماني او لشركة او بنك الاستثمار اجنبي مشهود له بالكفاءة والنزاهة في تجارة الاوراق المالية او ادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار في الاوراق المالية ان يمتلك ما يزيد على 15% من الاسهم ذات حق التصويت في شركة واحدة فقط مرخص لها من فئة شركات الاستثمار او مدراء محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار.
المادة 28
لا يجوز ان تتجاوز التزامات الشركة قصيرة او متوسطة او طويلة الاجل في اي وقت من الاوقات 200% من صافي اصولها.
اضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2004:
-ويصدر المجلس معايير كفاءة راس المال للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والاحكام المتعلقة بهذه المعايير-.
المادة 29
لا يجوز للشركة ان تندمج او تدخل في اتحاد مع اي شركة او شخص اخر او ان تقوم باصدار اسهم جديدة في اصدار عام او خاص او تخفض راسمالها، او ان تحل نفسها او تصفي اعمالها دون الحصول على موافقة الهيئة.
المادة 30
لا يجوز للشركة ان تطرح اي جزء من راسمالها للاكتتاب العام الاّ بعد انقضاء ثلاث سنوات من العمل كوسيط مرخص وبعد نشر بيانات مالية مدققة للسنوات الثلاث الاخيرة.
المادة 31
يحظر على الشركة شراء او بيع اوراق مالية تعلم مسبقا ان هناك تنازعا عليها، او ان تدفع قيمة اوراق مالية قبل تنفيذ عملية البيع ويجب عليها تنفيذ اوامر الشراء او البيع في اقرب جلسة تداول ما لم ينص التفويض على غير ذلك.
المادة 32
يحظر على الشركة التي تملك حق التصرف المطلق عند ادارتها لمحفظة اوراق مالية لصالح عملائها، ان تجري تعاملا مكثفا ومتكررا لا تبرره مصلحة العميل وللعميل صاحب المحفظة ان يطالب الشركة بتعويضه عن الاضرار التي لحقت به من هذا التعامل.
المادة 33
يحظر على الشركة تقاضي اي اجر او مقابل من اي نوع او اشتراط تصرف معين على عملاء الشركة عند تقديم خدمات اعلنت الشركة انها مجانية كما يحظر على الشركة ان تحجب الاختلاقات ذات الشان عند اجراء مقارنات بين اوراق مالية مختلفة او بين اداء شركات مختلفة.
المادة 34
يحظر على الشركة اتباع اية اساليب في عمليها تنطوي على الغش او التدليس وفقا لما يحدده المجلس.
المادة 35
لا يجوز للشركة ولا لاي من المديرين او العاملين بها التعامل على الاوراق المالية التي تكون قد توفرت لديهم معلومات بشانها او بيانات عنها غير معلنة يتوقع ان يكون لها تاثير على سعر الاوراق المالية او قرارات المتعاملين بالبيع او الشراء.
المادة 36
عدل نص الفقرة الاولى من المادة (36) بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
-لا يجوز للشركات المرخص لها بممارسة نشاط ادارة محافظ الاوراق المالية القيام بالاعمال الاتية-:
النص القديم:
لا يجوز لشركات تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية القيام بالاعمال الاتية:
1- استخدام اموال العميل لتمويل عملياتها الخاصة او للانفاق منها على اي نحو لحسابها.
2- التعامل بين محفظتها ومحفظة العميل بيعا وشراء.
3- صرف اي ارباح للعميل غير ناتجة عن عمليات حقيقية او تزيد على الارباح الفعلية التي حققتها هذه العمليات.
4- اجراء اي عملية وهمية على ورقة مالية بقصد التاثير على اسعارها.
المادة 37
عدلت الفقرة الاولى من المادة (37) بموجب القرار الوزاري رقم 94 سنة 2003:
- لا يجوز للشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة داخل القاعة القيام بالاعمال الاتية-.
النص القديم:
لا يجوز لشركات السمسرة القيام باي من الاعمال الاتية:
1- تنفيذ اوامر بيع باوراق مالية غير موجودة في حيازة البائع او غير مودعة باسمه بشركة مسقط للايداع وتسجيل الاوراق المالية. او تنفيذ اوامر شراء قبل التحقق من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن.
2- ان تحجم عمدا عن عرض بيع او طلب شراء الاوراق المالية رغم صدور اوامر عن العميل بذلك او ان تتفق مع اي طرف على القيام بعمليات توحي بوجود عرض او طلب على هذه الاوراق وذلك بقصد التاثير على سعر الورقة.
الفرع الثاني إجراءات وشروط منح الترخيص
المادة 38
لا يجوز مزاولة اي نشاط من الانشطة المتعلقة بمجالات الاوراق المالية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
وتقيد الشركات المرخص لها في جدول خاص تعده الهيئة لهذا الغرض ويعطى لكل شركة رقم مسلسل يحدد فيه نوع النشاط او الانشطة الصادر به الترخيص الممنوح لها ويتضمن بيانات عن الشركة وراس مالها واعضاء مجلس الادارة والمديرين والفروع التابعة لها.
وتعطى كل شركة تم الترخيص لها شهادة بذلك يحدد فيها نوع الانشطة المرخص بها وعليها ان تشير اليها في مكاتباتها.
المادة 39
يقدم طلب الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج الذي تعده الهيئة لذلك مرفقا به المستندات والبيانات الاتية:
ا- شهادة بقيد الشركة في السجل التجاري وتاريخ القيد ورقمه ومكانه.
ب- بيان بالانشطة المطلوب مزاولتها ومدى اتفاق راس المال مع هذه الانشطة.
ج- بيان باعضاء مجلس الادارة والمديرين وخبراتهم على النحو الذي يحدده قرار من المجلس.
د- ما يفيد بان المؤسسين واعضاء مجلس الادارة والمديرين حسني السمعة وانه لم تصدر على اي منهم احكام بعقوبة جناية او جنحة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او في احدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات او التجارة او الحكم باشهار افلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
هـ- الايصال الدال على سداد رسوم الترخيص بواقع نصف بالمائة من راس مال الشركة المدفوع على ان لا يقل عن (2000) الفي ريال عماني ولا يزيد على (5000) خمسة الاف ريال عماني.
و- ما يفيد اداء قيمة التامين الذي يصدر بتحديده والقواعد والاجراءات المنظمة له قرار من المجلس.
ز- اية تعديلات طرات على البيانات والمستندات والوثائق التي تم على اساسها تاسيس الشركة.
عدل البند (ح) بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
(ح) ما يفيد قيام الشركة بالتامين ضد المسؤولية عن الخسائر او الاضرار التي تصيب عملائها بسبب خطا الشركة او مديريها او العاملين فيها، او نتيجة لفقد او تلف او سرقة وثائق العملاء واموالهم وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من المجلس-.
البند القديم:
ح- ما يفيد قيام الشركة اذا كانت من شركات السمسرة او شركات الاستثمار او ادارة محافظ الاوراق المالية في الاوراق المالية وصناديق الاستثمار بالتامين ضد المسؤولية عن الخسائر او الضرار التي تصيب عملاءها بسبب خطا الشركة او مديريها او العاملين فيها، او نتيجة لفقد او تلف او سرقة وثائق العملاء واموالهم وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من المجلس.
اضيف بند جديد بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
(ط) اية مستندات اخرى تتعلق بتنظيم اعمال هذه الشركات وكفاءة راسمالها يحددها المجلس بقرار مسبق-.
المادة 40
يصدر الرئيس التنفيذي قرارا بالبت في طلب الترخيص وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة الى الهيئة.
ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا كما يجب اخطار ذوي الشان بقرار الرئيس التنفيذي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلك بموجب خطاب مسجل.
ويكون التظلم من قرار الرئيس التنفيذي امام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (61) من قانون سوق راس المال المشار اليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام القرار وفقا لاحكام الفصل السادس من هذه اللائحة.
وعلى الشركات التي حصلت على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط ان تبدا في مزاولة نشاطها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اخطارها بصدور الترخيص.
المادة 41
على الشركات والجهات القائمة التي تعمل في مجال من المجالات المشار اليها في المادة (25) من قانون سوق راس المال المشار اليه ايا كان النظام القانوني الذي تخضع له ان تخطر الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالبيانات الاتية:
ا- عقد التاسيس والنظام الاساسي.
ب- القرار المرخص بانشاء الشركة.
ج- التقارير السنوية والقوائم المالية المعتمدة عن اخر سنة مالية.
د- مجالات عمل الشركة.
هـ- الاسهم التي تملكها في الشركات القائمة داخل البلد وخارجها.
و- اسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرين وبياناتهم.
المادة 42
على الشركات والجهات المشار اليها في المادة السابقة ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكام قانون سوق راس المال المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له وهذه اللائحة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
المادة 43
يجب ان تتوافر في مجلس الادارة والمدير العام والمديرين الخبرة والكفاءة. وعليهم الالتزام بقواعد السلوك على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس.
المادة 44
تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالمستندات والسجلات بجميع العمليات التي تقوم بها ويتعين عليها تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة وذلك وفقا للتعليمات وفي المواعيد وبالضوابط التي يصدر بها قرارا من المجلس.
اضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
-وعلى الشركات المرخصة تعيين مسؤول التزام ومدقق داخلي وفقا للضوابط التي تصدرها الهيئة-.
المادة 45
استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
-على الشركة المرخص لها ان تودع لدى الهيئة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن احد البنوك العاملة بالبلاد المرخص لها بذلك تعادل (1%) واحد بالمائة من راسمال الشركة المدفوع على ان لا تقل عن (15000) خمسة عشر الف ريال عماني وذلك وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
ويجوز بقرار من المجلس زيادة قيمة الكفالة متى اقتضت المصلحة العامة بذلك.
ويتعين على الشركة ان تكمل الكفالة الى الحد المقرر خلال اسبوع من تاريخ اخطارها بالنقصان او تاريخ العلم بالقرار الصادر من المجلس بالزيادة-.
النص القديم:
على الشركة المرخص لها ان تودع لدى الهيئة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن احد البنوك العاملة بالبلاد المرخص لها بذلك تعادل (5%) خمسة بالمائة من راسمال الشركة المدفوع على ان لا تقف عن (50000) خمسين الف ريال عماني ولا تزيد على (150000) مائة وخمسين الف ريال عماني وذلك وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
وعلى الشركة ان تكمل الكفالة في حالة نقصانها عن النسبة المشار اليها وذلك خلال اسبوع من تاريخ النقصان لاي سبب من الاسباب.
المادة 46
استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
يجب ان تتخذ الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية احد الفئات التالية:
الفئة الاولى:
وهي فئة الشركات المرخص لها بممارسة نشاط او اكثر من الانشطة المشار اليها ادناه، ويجب ان لا يقل راسمالها المدفوع وحقوق مساهميها عن (5) ملايين ريال عماني:
1-ادارة حسابات العهدة للشركات المدرجة بسوق مسقط للاوراق المالية.
2-ادارة حسابات العهدة للشركات غير المدرجة بسوق مسقط للاوراق المالية.
3-تغطية الاكتتاب في الاوراق المالية.
4-ادارة الاصدارات.
5-ادارة صناديق الاستثمار.
6-التمويل الهامشي.
7-تقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الاوراق المالية.
8-تكوين صناديق الاستثمار.
9-ادارة محافظ الاوراق المالية.
10-وسيط داخل القاعة.
11-وسيط خارج القاعة.
12-صانع سوق.
13-المتاجرة لحسابها الخاص.
الفئة الثانية:
وهي فئة الشركات المرخص لها بممارسة نشاط او اكثر من الانشطة المشار اليها ادناه، ويجب ان لا يقل راسمالها المدفوع وحقوق مساهميها عن (1) مليون ريال عماني:
1-ادارة محافظ الاوراق المالية.
2-ادارة صناديق الاستثمار.
3-تقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الاوراق المالية.
4-المتاجرة لحسابها الخاص.
الفئة الثالثة:
وهي فئة الشركات المرخص لها بممارسة نشاط او اكثر من الانشطة المشار اليها ادناه، ويجب ان لا يقل راسمالها المدفوع وحقوق مساهميها عن (500) خمسمائة الف ريال عماني:
1-وسيط خارج القاعة.
2-وسيط داخل القاعة.
3-مدير اصدارات.
4-المتاجرة لحسابها الخاص.
5-تقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الاوراق المالية.
ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة اضافة انشطة اخرى الى اي من الفئات الثلاث المشار اليها في هذه المادة تتصل بمجال الاوراق المالية.
النص القديم:
يجب ان تتخذ الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية احد الفئات الاتية:
1- سماسرة: وهم فئة الوسطاء المرخص لهم القيام بتنفيذ اوامر بيع وشراء الاوراق المالية لحساب الاخرين مقابل عمولة.
2- مديرو الاستثمار: وهم الوسطاء المرخص لهم القيام بادارة محافظ الاوراق المالية في الاوراق المالية الخاصة باخرين مقابل عمولة او اية اتعاب اخرى.
3- شركات الاستثمار: وهم الوسطاء المرخص لهم بمباشرة نشاط او اكثر من الانشطة المنصوص عليها في المادة (25) من قانون سوق راس المال المشار اليه.
المادة 47
استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
يجب ان لا يقل راس المال المدفوع وحقوق مساهمي الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط الحفظ والامانة عن (10) ملايين ريال عماني.
وعلى كل الشركات المرخص لها بمزاولة اي من الانشطة المشار اليها ادناه ان تحصل وفي ذات الوقت على ترخيص بمزاول نشاط تقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الاوراق المالية:
1-ادارة الاصدارات.
2-ادارة صناديق الاستثمار.
3-ادارة محافظ الاوراق المالية.
4-وسيط داخل القاعة.