المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
اللائحة تاريخ م6/28/2004 التنفيذية لقانون غسل الاموال في عمان Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 اللائحة تاريخ م6/28/2004 التنفيذية لقانون غسل الاموال في عمان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14783
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

اللائحة تاريخ م6/28/2004 التنفيذية لقانون غسل الاموال في عمان Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة تاريخ م6/28/2004 التنفيذية لقانون غسل الاموال في عمان   اللائحة تاريخ م6/28/2004 التنفيذية لقانون غسل الاموال في عمان Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 30, 2011 2:04 am

اللائحة التنفيذية لقانون غسل الاموال

البلد سلطنة عمان
رقم النص72/2004
النوع مرسوم سلطاني
تاريخ م6/28/2004
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص باصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسل الاموال


استناد
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادرة بالمرسوم رقم 101/96،
وعلى قانون غسل الاموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/2002،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو ات

المادة الاولى: يعمل باحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ قانون غسل الاموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/2002.
المادة الثانية: يصدر وزير الاقتصاد الوطني اية تعديلات في احكام اللائحة المرافقة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في : 10 من جمادي الاولى سنة 1425هـ
الموافق: 28 من يونيو سنة 2004م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان
اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال
المادة 1
ا-في تطبيق احكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني المحددة لها في قانون غسل الاموال.
ب-القانون: يقصد به قانون غسل الاموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/2002.
ج-تنطبق احكام هذه اللائحة على اي شخص طبيعي او معنوي ترتبط مهنته او اعماله باي من الانشطة التالية:
1-الاقراض او المعاملات المالية بما في ذلك التعامل في السندات والاوراق المالية او التاجير التمويلي او خدمات تحويل الاموال او بيع وشراء العملات او اصدار وادارة وسائل الدفع او الضمانات او الالتزامات.
2-الاتجار لحسابه او حساب عملائه في الاوراق المالية او العملات الاجنبية او الخيارات والمستقبليات المالية او عمليات اسعار الصرف واسعار الفائدة والمشتقات المالية الاخرى او الادوات القابلة للتحويل.
3-ضمان تغطية اصدار الاسهم والمشاركة في اصدارها وعمليات الاستثمار وقبول الودائع والوساطة المالية.
4-اعمال السمسرة.
5-اعمال التامين.
6-المعاملات العقارية.
7-التعامل في المعادن النفيسة.
8-المحاماة وتدقيق الحسابات.
9-اية انشطة اخرى مماثلة تحددها اللجنة.
وتكون جهة الرقابة بالنسبة للانشطة التي لا تخضع لاي من جهات الرقابة المختصة الواردة في القانون هي الجهة المعنية بتلك الانشطة.
د-دون المساس بعمومية التعريف الوارد في المادة (1) من القانون، تشمل "الجريمة الاصلية" ، دون حصر، الجرائم الاتية: التعامل غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والخطف والتهديد والقرصنة والاعمال الارهابية، وممارسة الفجور او الدعارة، والاتجار غير المشروع في الاسلحة والذخائر ذات عائد مادي تنص عليها القوانين السارية في السلطنة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها.
المادة 2

تلتزم المؤسسات بما يلي:
ا-التحقق من هوية العملاء وفقا للمادة (4) من القانون، والتاكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية التي تشمل:
1-بالنسبة للاشخاص الطبيعيين العمانيين: الاسم الكامل، والعنوان الحالي، وصورة من جواز السفر او البطاقة الشخصية، او رخصة قيادة مركبة.
2-بالنسبة للاشخاص الطبيعيين غير العمانيين: الاسم الكامل، والعنوان الحالي، وصورة من جواز السفر، وبالاضافة الى ذلك صورة من بطاقة الاقامة او بطاقة العمل بالنسبة للمقيمين.
3-بالنسبة للاشخاص المعنويين: صورة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول، ونموذج المفوضين بالتوقيع، وعقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي.
4-بالنسبة للاندية والجمعيات التعاونية والخيرية والاجتماعية والمهنية: شهادة رسمية من الوزارة المختصة تشمل المفوضين بالادارة والتوقيع.
على المؤسسات ان تطلب من عملائها تحديث جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهم كلما كان ذلك ضروريا.
ب-اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحصول على معلومات عن الهوية الحقيقية للاشخاص الذين تفتح لهم حسابات او الذين تتم المعاملات نيابة عنهم اذا ثارت اية شكوك في ان هؤلاء العملاء لا يعملون لحسابهم مباشرة وخاصة بالنسبة لشركات ادارة الاموال، والتي لا تقوم باي نشاط تجاري او صناعي او اي شكل من الاشكال التجارية في الدول التي سجلت بها.
ج-الامتناع عن فتح حسابات مجهولة الهوية، او باسماء مستعارة او وهمية، او بارقام او رموز سرية، او تقديم اية خدمات لها.
د-توفير انظمة معلومات الكترونية وفقا للتعليمات الصادرة لها من الجهات الرقابية لمراقبة كافة المعاملات المصرفية الالكترونية، وذلك بهدف تمكين المؤسسات من الابلاغ عن المعاملات غير العادية.
ويجب كحد ادنى ان يتمكن النظام من مراقبة الحالات التالية:
1-اجراء تحويلات مالية صغيرة متتالية لاي حساب بالوسائل الالكترونية تعقبها تحويلات كبيرة بنفس الوسيلة من ذلك الحساب.
2-الايداعات المتكررة لمبالغ مالية كبيرة في فترات زمنية قصيرة وبشكل منتظم بمختلف الوسائل الالكترونية.
3-تلقى الحساب دفعات مالية كبيرة وبشكل منتظم من دول معروفة بانها تشتهر بتجارة المخدرات، او المصنفة من قبل اللجنة المالية الدولة لمكافحة غسل الاموال بانها دول غير متعاونة.
4-التحويلات التي ترد من الخارج الكترونيا باسم احد العملاء وتحول الى الخارج بنفس الوسيلة دون ان تمر بحساب العميل (اي من دون ان تسجل في حساب العميل وتظهر في كشف حسابه).
5-عمليات التحويل الالكتروني الضخمة والمعقدة التي تتم باساليب غير عادية والتي لا تخدم اي غرض اقتصادي او قانوني واضح.
هـ - تلتزم المؤسسات باتباع نظام يكفل حفظ الوثائق والاوراق المشار اليها بالمادة (5) من القانون بالاضافة الى ملفات الحسابات والمراسلات التجارية، وذلك بما يحقق سرعة الاستجابة لطلب الجهات المختصة اية بيانات او مستندات عند الاقتضاء.
المادة 3
يلتزم الموظفون بالمؤسسات الخاضعة للقانون بالمراجعة والفحص الدقيق عند اجرائهم المعاملات الاتية:
ا-المعاملات المصرفية النقدية كايداع مبالغ نقدية كبيرة غير مالوفة في حساب العميل الذي تجري انشطته التجارية العادية عن طريق الشيكات او الادوات المصرفية الاخرى او ازدياد تلك الودائع النقدية بصورة كبيرة وغير مبررة، خاصة اذا تم تحويلها خلال فترة قصيرة الى جهة لا تربطها صلة واضحة بالعميل.
ب-حسابات ومعاملات الشركات والافراد دفعا او ايداعا التي تتم باموال نقدية بدون مبرر اقتصادي.
ج-تبديل العميل لكميات ضخمة من الاوراق النقدية ذات فئات صغيرة الى اخرى ذات فئات كبيرة دون سبب واضح.
د-تحويل العميل لمبالغ مالية كبيرة الى خارج السلطنة بتعليمات "الدفع نقدا" والمبالغ المحولة من خارج السلطنة لصالح عملاء غير مقيمين مع تعليمات بالدفع لهم نقدا.
هـ-الايداعات النقدية المتكررة وبصورة غير عادية باستخدام اجهزة الصرف الالي لتجنب الاتصال المباشر مع الموظف المختص.
و-الاحتفاظ بعدد من حسابات العهدة او حسابات العملاء التي يتطلبها نوع العمل الذي يمارسه العميل خاصة عندما تشكل الايداعات النقدية في تلك الحسابات مبلغا كبيرا بدرجة ملفتة وتشمل المعاملات المصرفية عن طريق اشخاص وردت اسماؤهم في تعاميم السلطة المختصة وجهات الرقابة المختصة. وكذلك الحسابات التي تستخدم في انشطة مصرفية عادية سواء كانت شخصية او تجارية بل تستخدم لاستقبال او توزيع مبالغ كبيرة لاشخاص او لاغراض لا ترتبط بصاحب الحساب او بعمله، او النشاط المفاجئ لحساب ظل راكدا لمدة طويلة، او عدم تسجيل العميل عنوانه الدائم على استمارة طلب فتح الحساب، او تلقى الحساب دفعات مالية كبيرة وبشكل منتظم من دول معروفة بانها تشتهر بتجارة المخدرات، او المصنفة من قبل اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الاموال بانها دول غير متعاونة.
ز-اقتراض العميل من المؤسسة بضمان شهادات ايداع صادرة من مؤسسات مالية اجنبية في دولة تشتهر بتجارة المخدرات او غسل الاموال، او ايداع مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع الوضع المالي للمودع بغرض الاستثمار في العقار او العملات الاجنبية او الاوراق المالية وغيرها من ادوات الاستثمار.
ح-عمليات بيع وشراء العميل المتكررة بصورة غير عادية للشيكات السياحية او اجراء الحوالات بعملة اجنبية بمبالغ ضخمة.
ط-عندما يكون العميل الذي يطلب فتح خطاب الاعتماد هو في نفس الوقت المستفيد ومالك شركة الشحن، او عندما لا تتطابق وثائق خطابات الاعتماد المقدمة من العميل الى البنك وسلطات الجمارك والموانئ مع الاصل، او عندما لا يكون العمل التجاري موضوع خطاب الاعتماد متوافقا مع طبيعة العمل المالوف للعميل.
ي-السداد غير المتوقع لقروض سبق تصنيفها او اعتبرت ديونا متعثرة خاصة اذا تم ذلك السداد بمبالغ كبيرة، او طب الاقتراض بضمان اصول في ملكية مؤسسة او طرف ثالث حين يكون مصدر تلك الاصول مجهولا ولا تتوافق مع امكانيات العميل.
ك-طلبات عقود التامين التي يكون فيها مصدر المال غير واضح او لا يتناسب مع الوضع المالي لمقدم الطلب او كانت عقوده السابقة تقل بصورة كبيرة عن العقد المطلوب او اذا كان الدفع يتم من غير حساب مقدم الطلب، او كان غير مهتم بعائد الاستثمار في التامين بل بالتنازل المبكر عن التامين والغاء العقد.
ل-النشاطات المشبوهة بشكل عام عند التعامل بسوق مسقط للاوراق المالية كان يرفض العميل ويتردد في تزويد الوسيط باثباتات الهوية او الغرض من التعامل خاصة اذا كان من اشخاص وردت اسماؤهم في تعاميم السلطة المختصة وجهات الرقابة المختصة واشترك في تعاملات نقدية كبيرة دون الاكتراث بالاسعار، او اذا اتضح ان العميل مسيطر عليه من قبل شخص او اشخاص اخرين او لم يكن له مصدر دخل واضح يتناسب مع حجم الصفقات التي يجريها او اذا حاول رشوة او تهديد الموظف المعني بقصد اتمام الصفقة او عرقلة حفظ السجلات او الابلاغ، او عمد الى تجزئة الصفقة الى مبالغ صغيرة لتفادي التعرف عليه او لتفادي متطلبات الابلاغ، او اظهر الحساب سرعة غير عادية في حركة الاموال، او اذا كان من يجري المعاملة وكيلا او محاميا او مستشارا ماليا يعمل نيابة عن شخص اخر دون وثائق وكالة صحيحة، او اذا قدم العميل بيانات مالية تختلف جوهريا عن بيانات الاعمال المشابهة او كانت تلك البيانات غير معتمدة من مكتب تدقيق رغم ان العميل شركة كبيرة.
المادة 4
تلتزم كل مؤسسة بتكليف موظف انضباط يكون مسؤولا، بالاضافة الى امور اخرى، عن الاتصال بالسلطة المختصة وجهة الرقابة المعنية للابلاغ عن حالات غسل الاموال والمعاملات المشبوهة واعداد التقارير عنها والتاكد من سلامة حفظها، وتلقى الاتصالات لهذا الغرض، والتاكد دائما من ان نظام الضبط الداخلي لدى المؤسسة يعمل بكفاءة لضمان تطبيق احكام القانون وهذه اللائحة.
المادة 5

ا-على رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات ومديريها وموظفيها عند قيام شك لدى اي منهم في وجود معاملة مشبوهة في ضوء احكام المادة (3) من هذه اللائحة، او لاي سبب اخر يثير شكا في ذلك، ان يبلغ موظف الانضباط على وجه السرعة عن تلك المعاملة المشبوهة وعن الاسباب التي اثارت شكوكه حولها.
ب-على موظف الانضباط عند تلقيه الابلاغ ان يطلع على مستندات المعاملة للتحقق من ان هناك ما يبرر الاشتباه فيها، وعليه قبل اتمام المعاملة ابلاغ السلطة المختصة والبنك المركزي وجعة الرقابة المختصة عن المعاملة المشبوهة باسرع وقت على ان يتم ذلك بموجب استمارات الابلاغ المرفقة بهذه اللائحة.
ج-على موظف الانضباط مراعاة السرية والامانة في اعماله، والحرص على وصول الابلاغ الى السلطة المختصة والبنك المركزي وجهة الرقابة المختصة دون سواها.
د-لا يجوز للادارة العليا للمؤسسة التاثير على موظف الانضباط بطريقة مباشرة او غير مباشرة عند قيامه باداء المهام المنوطة به بموجب القانون وهذه اللائحة.
المادة 6

ا-على السلطة المختصة عند استلامها ابلاغا عن معاملة مشبوهة من موظف الانضباط في المؤسسة اتخاذ اجراءات جمع الادلة والتحري عن خلفيات المعاملة المشبوهة من حيث المقدرة المالية للشخص والانشطة المتداولة والناتجة عنها مبالغ المعاملة المشبوهة من خلال جمع المعلومات من داخل او خارج السلطنة وعند ثبوت ما يشير الى وجود عملية غسل الاموال او الشروع فيها على السلطة المختصة تقديم طلب كتابي الى الادعاء العام للنظر في وقف تنفيذ المعاملة على النحو المنصوص عليه بالمادة (12) من القانون.
ب-يقدم طلب ايقاف المعاملة الى الادعاء العام من قبل السلطة المختصة بواسطة مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية او مساعده او مدير ادارة الجرائم الاقتصادية او من ينوب عنه، ويشتمل الطلب على الاتي:
1-اسم الشخص وعنوانه.
2-رقم الحساب (ان وجد).
3-اسم المؤسسة وعنوانها.
4-وصف موجز للمعاملة المشبوهة.
5-اسباب طلب ايقاف المعاملة.
ج-اذا رات السلطة المختصة ضرورة لاية معلومات اضافية تتعلق بالمعاملة المشبوهة فان عليها ان تتقدم بطلب بذلك الى الادعاء العام موضحا فيه طبيعة المعلومات ومبررات الحصول عليها، وذلك للنظر في الزام المؤسسات وغيرها بتقديم تلك المعلومات على النحو المنصوص عليه بالمادة (9) من القانون.
المادة 7
على الجهات المعنية بموجب القانون وهذه اللائحة مراعاة ما يلي عند طلب المعلومات السرية:
ا-ان تكون المعلومات السرية المطلوبة في حدود ما هو لازم لمتطلبات الابلاغ والتحقيق والتحري عن المعاملة المشبوهة.
ب-عدم تداول المعلومات السرية الا بواسطة الاشخاص المعنيين والالتزام بعدم الافصاح عنها لاية جهة اخرى.
ج-عدم استغلال المعلومات السرية لاية اغراض اخرى غير تلك التي طلبت من اجلها.
د-عدم نسخ وتداول المعلومات السرية مع اية جهة اخرى غير تلك المعنية بمكافحة غسل الاموال.
هـ-التحقق عند تبادل المعلومات السرية مع الدول الاخرى من المحافظة على سريتها وحمايتها وعدم استغلالها الى في الاغراض التي تم التبادل من اجلها، ويجوز ابرام اتفاقية لهذا الغرض.
المادة 8
تشتمل الدورات التدريبية المشار اليها في القانون، على ما يلي:
ا-التعريف بقانون غسل الاموال ولائحته التنفيذية، والقوانين واللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال، وبيان الواجبات والالتزامات القانونية الواردة بها.
ب-التعريف بالتوصيات والسياسات والتوجيهات الصادرة من اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الاموال واللجان الاقليمية الاخرى، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الاموال.
ج-التركيز على ضرورة الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال مع بيان اهمية سياسات مكافحة غسل الاموال.
د-احاطة الموظفين المعنيين بطبيعة نشاط غسل الاموال والعمليات التي تشكل اساسا لذلك النشاط وبالتطورات الجديدة في مجال غسل الاموال والانشطة المشبوهة وسبل التعرف عليها وذلك لرفع كفاءة هؤلاء الموظفين في التعرف على الجريمة وانماطها، وكيفية الكشف عن المعاملات المشبوهة والتصدي بها.
هـ-شرح سياسات التحقق ونظمه مع التركيز بصفة خاصة على التحقق من هوية العملاء، وتحديد الانشطة المشتبه فيها واجراء الابلاغ مع بيان مسؤولية كل موظف طبقا للقوانين ذات الصلة.
و-اية امور اخرى مناسبة تراها جهات الرقابة المختصة والمؤسسة لاغراض التدريب.
المادة 9
على كل من جهات الرقابة المختصة والسلطة المختصة والادعاء العام رفع تقارير دورية باعمالها الى اللجنة، شاملة توصياتها فيما يتعلق بسير انشطتها في مجال مكافحة غسل الاموال طبقا لالتزاماتها المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
المادة 10
ا-تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال – بالاضافة الى الاختصاصات المحددة لها في القانون – بالاتي:
1-اقتراح التعديلات التي تراها ضرورية في هذه اللائحة، ورفع توصية بذلك لوزير الاقتصاد الوطني.
2-المشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ب-يعين رئيس اللجنة مقررا لها ويحدد مهامه.
ج-يدعو الرئيس اللجنة للاجتماع في المكان والزمان اللذين يحددهما، على ان تعقد اللجنة اجتماعين في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ويجوز للرئيس تكليف احد الاعضاء ترؤس الاجتماع في حالة غيابه.
د-ترفع اللجنة توصياتها الى وزير الاقتصاد الوطني، وتكون سارية المفعول من تاريخ موافقته عليها.
المادة 11
يكون للجنة امانة سر من كوادر متفرغة – متى كان ذلك ضروريا – ويحدد رئيس اللجنة مهامها وواجباتها ومخصصاتها المالية.
المادة 12
ا-تشكل اللجنة لجنة فنية من ممثلين بمستوى مدير عام من الجهات الممثلة في اللجنة. على ان يكون رئيسها ممثل وزارة الاقتصاد الوطني، ويجوز له تكليف احد الاعضاء رئاسة الاجتماع في حالة غيابه.
ب-تختص اللجنة الفنية بما يلي:
1-دراسة الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال من الناحية الفنية.
2-اعداد اوراق العمل وتقديم المقترحات بشان الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة.
3-دراسة التقارير والبحوث والتوصيات التي تصدر من اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الاموال والمنظمات الدولية الاخرى ذات الصلة، ورفع التوصيات اللازمة بشانها الى اللجنة.
4-اعداد برامج التدريب ورفعها الى اللجنة.
5-النظر في كل ما يحال اليها من اللجنة.
ج-تعقد اللجنة الفنية اجتماعات دورية لا تقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
د-ترفع اللجنة الفنية تقارير دورية عن اعمالها للجنة.
المادة 13
على السلطة المختصة، ان تنشئ قاعدة معلومات تشتمل – دون حصر – على الاتي:
ا-موجز بالتشريعات واللوائح والتدابير الاخرى التي اتخذت لمكافحة نشاط غسل الاموال واسماء الجهات المعنية بالامر في السلطنة.
ب-مبادئ اساسية وارشادات عامة لاستخدامها كوسائل تعليمية عند تدريب الموظفين بالمؤسسات الخاضعة للقانون لمساعدة تلك المؤسسات على التعرف على انماط السلوك المشبوه واكتشاف المعاملات المشبوهة مع تحديث هذه المبادئ والارشادات من وقت لاخر.
ج-المعلومات المتعلقة بالتطورات والمستجدات في مجال غسل الاموال والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.
د-التقارير المشتملة على المعاملات المشبوهة سواء في الداخل او في الخارج التي ترفع اليها من جهات الرقابة المختصة او من المؤسسات المالية المباشرة.
هـ-احصائية عامة بحالات غسل الاموال التي تم اكتشافها وما تم بشانها.
و-المعلومات المتبادلة مع الدول الاخرى بشان مكافحة غسل الاموال.
ز-اية معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية.
المادة 14
على جهات الرقابة المختصة والسلطة المختصة، كل في مجال اختصاصه، الالتزام بالاتي:
ا-التعاون – بالتشاور مع اللجنة – مع المنظمات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية، واللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الاموال، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، وغيرها، من اجل تبادل المعلومات بشان التطورات التي تحدث في مجال غسل الاموال ومكافحتها، والمساعدة على اجراء الدراسات حولها.
ب-تبادل المعلومات ذات العلاقة بغسل الاموال مع الجهات المعنية بمكافحة غسل الاموال بالدول الاخرى مع مراعاة الضوابط اللازمة للتاكد من ان تبادل المعلومات لا يتعارض مع القوانين النافذة في السلطنة.
ج-السعي لدى الجهات المعنية بالسلطنة من اجل التوقيع والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الاموال.
د-القيام – بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الاخرى – باجراء عمليات التحري المشتركة في مجال مكافحة غسل الاموال، مثل التسليم المراقب للاموال او الممتلكات المشتبه فيها.
هـ-اتخاذ الاجراءات الخاصة بتسهيل المساعدة المتبادلة في قضايا مكافحة غسل الاموال.
و-التنسيق مع الجهات المختصة في الدول الاخرى بشان رفع قضايا غسل الاموال امام المحاكم لتفادي الوقوع في منازعات بشان جهة الاختصاص السلطنة واختصاص دولة اخرى، والنظر في امكانية المشاركة في تملك ما يتم مصادرته منها.
ز-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم المجرمين في الجرائم المتعلقة بغسل الاموال وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
المادة 15
ادخال النقد الاجنبي الى السلطنة واخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على ان يتم الافصاح عن مقداره عند الدخول اذا جاوز (20) الف دولار امريكي او ما يعادلها من العملات الاخرى في النموذج المعد من اللجنة، وذلك باستثناء البنوك وشركات الصرافة المرخص لها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
اللائحة تاريخ م6/28/2004 التنفيذية لقانون غسل الاموال في عمان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللائحة رقم 4 تاريخ م4/29/2001 التنفيذية لقانون سوق راس المال في سلطنة عمان
» لائحة تاريخ م6/3/1995 اللائحة التنفيذية لقانون نظام تامين الودائع المصرفية في عمان
» اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 في مصر
» مرسوم سلطاني في عمان تاريخ م3/27/2002 المتعلق باصدار قانون غسل الاموال
» اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال في مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في سلطنة عمان-
انتقل الى: