المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 في مصر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 في مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14783
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 في مصر Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 في مصر   اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 في مصر Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 6:31 am


اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004

البلدمصر
رقم النص1241
النوع قرار
تاريخ م7/8/2004
تاريخ هـلا يوجد
عنوان النص باصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004


استناد
ررئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بانشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والقرارات المعدلة له؛

قرر
المادة 1
مع عدم الاخلال للصندوق الاجتماعي للتنمية من اختصاصات، يعمل باحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 المرافقة.

المادة 2
يقصد في تطبيق احكام هذه اللائحة بالمصطلحات الاتية المعاني المبنية قرين كل منها:
(ا) القانون: قانون تنمية المنشات الصغيرة.
(ب) الصندوق: الصندوق الاجتماعي للتنمية.
(ج) المنشات: المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر.
(د) صناديق المحافظات: الصناديق التي تنشا في كل محافظة لتمويل المنشات متناهية الصغر.
(هـ) الرقم القومي: رقم تسجيل المنشاة لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية.

المادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادى الاولى سنة 1425 هـ (الموافق 8 يولية سنة 2004م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور عاطف عبيد


* الوقائع المصرية – العدد رقم 152 تابع (ب) الصادر في 8/7/2004
المادة 1
يضع مجلس ادارة الصندوق البرامج والخطط اللازمة لتنمية المنشات بالتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات المعنية، وتعرض هذه البرامج على مجلس الوزراء لاعتمادها واخطار الجهات المختلفة للالتزام بها.
المادة 2
يختص الصندوق بتنمية المنشات والترويج لانتشارها وزيادة الوعي باهمتها وتشجيع انشائها، وله على الاخص في سبيل ذلك ما ياتي:
1- وضع خطة سنوية للتوعية باهمية المنشات وبوسائل تاسيسها وانتشارها وتسويق منتجاتها وذلك بمشاركة الجهات المعنية بها وعلى ان يشمل ذلك اقامة المعارض والمؤتمرات وغيرها من التجمعات التي تستهدف تحقيق ذلك.
2- ابداء الراي في مشروعات القوانين والقرارات المرتبطة بشئون المنشات.
3- التنسيق بين الجهات المعنية بشئون المنشات لازالة اية معوقات تعترض نشاطها.
4- تشجيع وجود شركات التسويق القادرة على الوقوف على احتياجات الاسواق من السلع والخدمات وارشاد صغار رجال الاعمال لانتاجها.
5- تشجيع وجود شركات الرعاية والحضانة الفنية لمعاونة اصحاب المنشات الصغيرة في الحصول على التصميمات لمنتجاتهما والتطوير المستمر لها وارشادهم لافضل مصدر لشراء المستلزمات والخامات والالات، واماكن التاهيل للعمال.
6- التعاقد مع شركات التنمية العقارية، بتنفيذ مخططات اقامة معارض الورش والمنشات بجوار المجتمعات العمرانية الجديدة، او في مناطق اخرى مكتملة المرافق.
7- انشاء مراكز التدريب لتاهيل اصحاب المنشات او اعداد الراغبين في اقامتها من خلال تزويدهم بالمهارات الاساسية اللازمة لحسن ادارة هذه المشروعات.
المادة 3
ينشا في كل وزارة او هيئة عامة معنية بالمنشا، وفي كل محافظة وحدة او مسئول لتنمية المنشات يتولى الاتصال بالصندوق ومعاونته في تحقيق برامجه والتنسيق معه في تسهيل وتيسير الاجراءات وازالة المعوقات التي تعترضها، وان يقدم للصندوق كافة المعلومات والبيانات الدورية والخطط المتعلقة بتمويل وتنمية المنشات والمقترحات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وللصندوق ان يعقد مع اولئك المسئولين وممثلي تلك الوحدات الاجتماعات اللازمة للتنسيق بين هذه الخطط وتجنب تكرار اهدافها وتوجيه مواردها بما يحقق صالح المنشات.
المادة 4
يتولى الصندوق مع الجهات المانحة المصرية والاجنبية والدولية المهتمة بتمويل ورعاية وتنمية المنشات، تحديد الخدمات والتيسيرات التي تقدمها لهذه المنشات واتخاذ ما يلزم لتفعيلها، وعلى ان يتم ذلك التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالحصول على تمويل اجنبي وفقا لاحكام القوانين.
ويقوم الصندوق بموافاة الجهة المختصة بالحصول على القروض الاجنبية للمشروعات والبرامج المطلوب توفير تمويل اجنبي لها مصحوبة بالدراسات والبيانات الخاصة بها حتى يتسنى عرضها على هيئات ومؤسسات التمويل متعددة الاطراف والثنائية للوقوف على مدى امكانية مساهمتها في التمويل المطلوب بالتنسيق مع الصندوق.
المادة 5
يتولى الصندوق التخطيط والتنسيق لمعاونة المنشات في الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات وذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بهذه المنشات ومع الجمعيات والمؤسسات الداعمة لها والبنوك والجهات المانحة والمقرضة لتلك المنشات.
كما يتم التنسيق بين الصندوق والصناديق التي تنشا بكل محافظة لتمويل المنشات من خلال المؤسسات والجمعيات الاهلية وفقا للقواعد والاجراءات التي تنظم عمليات التمويل والتحصيل والمتابعة.
والصندوق تقديم تمويل ميسر من موارده للمنشات ويكون مسئولا عن انشاء نظام لضمان مخاطر الائتمان والتي قد تتعرض لها هذه المنشات.
وله كذلك ان يعقد اللقاءات والانشطة اللازمة للترويج والتعريف بمصادر التمويل والخدمات الاجنبية والمحلية المتاحة للمنشات وان يصدر البيانات والنشرات التي تساعد في ذلك.
المادة 6
للصندوق ان يطلب، بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري والاجهزة الرقابية المالية الاخرى، من البنوك والمؤسسات المالية ان تقدم له البيانات الخاصة بنشاطها في تمويل المنشات وخططها في هذا الشان لوضعها في اطار برنامج تنمية المنشات، وذلك كله مع عدم الاخلال بالقوانين المنظمة لسرية الحسابات المصرفية والمعاملات المالية الاخرى.
المادة 7

يشترط لتمتع المنشاة بالمزايا والتيسيرات الواردة بالقانون ان تسجل نفسها لدى الوحدة المختصة من وحدات الصندوق المشار اليها في المادة 3 من القانون، وان تحصل على رقم قومي يستخدم في جميع معاملاتها.
وعلى ان يتضمن هذا التسجيل بيانا براس مال المنشاة وعدد العاملين بها من خلال النموذج المعد لذلك بالصندوق ووحداته.
المادة 8
يخطر الصندوق من قبل كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب والسجل التجاري والجهات المختصة بالتصرف في الاراضي والاماكن التي تلزم المنشات وغيرها من الجهات المعنية بمن يختارهم مندوبين عنها في وحدات الصندوق المخصصة لخدمة المنشات.
ويتولى هؤلاء المندوبون اتخاذ اجراءات التسجيل واصدار التراخيص والموافقات والبطاقات التي تفرضها التشريعات، وكذلك ابرام كافة التصرفات بالنسبة للاراضي والاماكن مع اصحاب المنشات.
المادة 9
تقوم الجهات المختصة بالتسنيق مع وحدات الصندوق باعداد نماذج مبسطة لطلبات التسجيل واستصدار التراخيص والموافقة والبطاقات وطلبات شراء وتخصيص الاراضي والاماكن مع بيان بالمستندات الواجب ارفاقها بكل هذه الطلبات.
المادة 10
يصدر الصندوق بالتنسيق مع الجهات والاجهزة المعنية دليلا ارشاديا نوعيا لكل نشاط من الانشطة التي تباشرها المنشات، ويتضمن الدليل على الاخص ما ياتي:
1. الضوابط العامة والخاصة لممارسة النشاط النوعي.
2. التراخيص والموافقة والعقود والتصاريح المطلوبة لممارسة النشاط، وبيان الجهات ذات الصلة به.
3. بيانا بالمستندات المطلوبة.
4. بيانا بالاجراءات المطلوبة.
5. بيانا بلجان التظلمات في المحافظات ومقر كل منها.
ويتم ايداع هذا الدليل بالصندوق ووحداته بمقابل رمزي.
المادة 11
يقدم صاحب المنشاة الى الصندوق او احد وحداته طلب التسجيل والحصول على ترخيص مؤقت على النموذج الذي يعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة.
ويمنح صاحب المنشاة ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من الامين العام للصندوق، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات المختصة، فاذا لم ترد هذه الجهات خلال مدة الثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات الى الجهات الادارية المختصة باصدار التراخيص، صار الترخيص المؤقت نهائيا.
وعلى المنشاة مراجعة وحدة الصندوق بعد الثلاثين يوما من تاريخ حصولها على الترخيص المؤقت، وذلك لتسليمها الترخيص النهائي الصادر من الجهات المختصة او لتؤشر على الترخيص المؤقت بصورته النهائية.
ويصدر الامين العام للصندوق قرارا بالقواعد والاجراءات الواجب على تلك الوحدات اتباعها تنفيذا لاحكام هذه المادة.
ويقوم الصندوق باقامة نظام معلومات واتصالات متكامل فيما بينه وبين الجهات المختصة لتسيير اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار التراخيص في المواعيد القانونية المقررة.
المادة 12
على الجهات المختصة بالتفتيش موافاة الصندوق بمشروعات برامج التفتيش المقترحة على المنشات متضمنة مواعيد واسلوب اجرائها وفقا للنماذج التي تعدها لهذا الغرض.
ويتولى الصندوق اعداد برامج التفتيش وفقا للنماذج المشار اليها بعد تصنيفها وتجميعها بحسب طبيعة ونوع كل نشاط وتحديد الجهات المعنية بالتفتيش وتوقيت واسلوب تنفيذه وذلك بما لا يخل بحسن سير العمل بالمنشات ومباشرتها لاوجه نشاطها، وتخطر المنشات بصورة من التقرير الذي يعد عن نتائج التفتيش.
ولا يخل ذلك بحق الجهات ذات الصلة بالانشطة التي يترتب عليها اخلال بالصحة العامة او امن وسلامة المواطنين في اجراء التفتيش المفاجىء على ان يتم اخطار الصندوق بالمبررات التي اقتضت اجراءه.
المادة 13
يحتفظ الصندوق ووحداته وصناديق المحافظات على الاخص بالنماذج الاتية:
1. نموذج طلب الترخيص وفقا لطبيعة كل نشاط.
2. نموذج الترخيص المؤقت للمنشاة.
3. نموذج الترخيص النهائي للمنشاة.
4. نموذج لطلب تخصيص الاراضي.
5. نموذج لطلب توصيل مرافق.
6. نموذج شهادة اعفاء ضريبي.
7. نموذج شهادة اعفاء جمركي.
8. نموذج السجل الذي تحتفظ به الوحدات لقيد المنشات وما يتضمنه من بيانات، والرقم القومي الذي تسجل به المنشاة.
9. النشرة الخاصة التي يصدرها الصندوق عن المنشات بارقامها القومية، ونوعية نشاطها، وما يطرا عليها من توقف او غلق او تصفية.
المادة 14

تختص صناديق المحافظات المشار اليها بالمادة (5) من القانون بصفة اساسية بتمويل المنشات داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، بهدف توسيع قاعدة الاقراض لرفع دخل الفرد وتحسين مستوى الاسرة والحد من البطالة.
وذلك من خلال المؤسسات والجمعيات الاهلية وفي ضوء السياسات والقواعد والاجراءات التي يحددها قرار المحافظ بانشاء صندوق المحافظة بالتنسيق مع الصندوق، ويكون لصندوق المحافظة ميزانية مستقلة ويديره لجنة تسيير برئاسة المحافظ او من ينوب عنه بعضوية كل من:
1. عضو من الصندوق.
2. عضو عن المؤسسات والجمعيات الاهلية بالمحافظة.
3. عضو من الشخصيات العامة بالمحافظة.
4. عضو من ذوي الخبرات القانونية او المصرفية.
كما يتضمن قرار المحافظ بانشاء صندوق المحافظة، تعيين مديرا له يكون مقررا للجنة التسيير والجهاز الاداري اللازم لمعاونته ويمسك سجلات الحسابات وفقا للاصول المحاسبية، كما يعد موازنة سنوية بمصروفات الجهاز الاداري تتحملها المحافظة، وتقريرا شهريا عن النشاط موضحا به عدد ونوع القروض الممنوحة والمستفيدين منها والانشطة الممولة والخطط المستقبلية للاقراض، ويرفع هذا التقرير للمحافظة ويخطر الصندوق بصورة منه.
المادة 15


يصدر مجلس ادارة الصندوق القرارات الاتية:
1. القواعد والاجراءات الخاصة بمنح التمويل الميسر للمنشات، ولصناديق المحافظات المنصوص عليها في المادة (7) من القانون.
2. الضوابط والحدود الخاصة باستخدام التمويل الذي يحصل عليه الصندوق من الاسواق المحلية في اعادة تمويل صناديق المحافظات.
3- نظام ضمان مخاطر الائتمان المنصوص عليه في المادة (9) من القانون.
المادة 16

للصندوق الحصول على التمويل اللازم من الاسواق المالية لاداء المهام المنوط به.
وفي حالة قيامه باعادة تمويل صناديق المحافظات على النحو الوارد بالمادة (Cool من القانون باسعار فائدة تقل عن الاسعار التي تحملها لتدبير المبالغ اللازمة لهذا التمويل من الاسواق المالية المحلية، ويتولى التنسيق مع وزارة المالية لتغطية هذا الفرق من خلال الموازنة العامة للدولة.
المادة 17
على الجهات صاحبة الحق في التصرف في الاراضي موافاة الصندوق كل في مجاله بخرائط مساحية وبيانات كافية عن الاراضي الشاغرة التي تتاح للاستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية واراضي الاستصلاح الزراعي والتي لا يوجد اي نزاع بشان ملكيتها او الاختصاص في التصرف فيها، وعلى الصندوق التنسيق مع هذه الجهات بشان تزويد تلك الاراضي بالمرافق تمهيدا لطرح 10% من مساحتها على اصحاب المنشات لشرائها او الانتفاع بها.
ويحدد سعر بيع الاراضي لاصحاب المنشات في حدود تكلفة توصيل المرافق، ويجوز لصاحب المنشاة طلب حق الانتفاع بالارض مقابل سنوي لا يزيد على 5% من الثمن المقدر لها.
وينشىء الصندوق قاعدة معلومات عن الاراضي المتاحة للتصرف تتضمن الموقع والمساحة والسعر والشروط اللازمة للتعاقد والتصرف، ويتم تحديث هذه البيانات بصفة دورية.
ويتيح الصندوق ووحداته لاصحاب المنشات الاطلاع على تلك المعلومات بكافة الوسائل، ويعلن عما يرد اليه من تعديلات في المساحات المعروضة واسعارها.
المادة 18

يشترط لقيد المنشاة في السجل المشار اليه بالمادة (12) من القانون، ان تكون قد سجلت نفسها لدى الصندوق وحصلت على الرقم القومي والترخيص النهائي.
المادة 19

يتم توريد المبالغ المشار اليها في المادة (13) من القانون والتي تحصلها وحدات الصندوق من اصحاب المنشات وقت تسليم التراخيص المؤقتة للحساب المفتوح بسام وزارة المالية لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري.
ولا يجوز لهذه الجهات المطالبة بان تؤدى اليها تلك المبالغ ولا ان تحصل اية مبالغ او رسوم اخرى نظير تقديم خدماتها للمنشات.
وتتحمل الموازنة العامة للدولة المبالغ اللازمة لدعم انشاء وتشغيل تلك الوحدات لضمان استمرارها في تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.
المادة 20
تتولى وحدات الصندوق بالمحافظات اصدار نشرات دورية نصف سنوية يتم ابلاغها لوحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية الواقعة في دائرة المحافظة تتضمن الاسماء والبيانات الكافية عن المنشات التي تقوم بتسجيل نفسها لدى هذه الوحدات.
المادة 21
تقوم كل من الجهات المشار اليها بالمادة السابقة بقيد تلك المنشات من واقع النشرات الدورية التي تصدرها وحدات الصندوق وذلك في السجل رقم (2) مشتريات من السجلات المنصوص عليها بالمادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 الصادر بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
المادة 22
تتيح كل من الجهات المشار اليها بالمادة (20) وبمراعاة تكافؤ الفرص، نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع المنشات لشراء منتجاتها او تنفيذ الخدمات والانشاءات اللازمة لتلك الجهات.
كما توجه الدعوة للمنشات في المناقصات المحلية والحول منها على عروض فيما يتم طرحه للتعاقد بالاتفاق المباشر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 في مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 في مصر
» اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001
» اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88
» اللائحة تاريخ م6/28/2004 التنفيذية لقانون غسل الاموال في عمان
» اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد .. التطبيق يناير 2010 في مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في مصر-
انتقل الى: