اصدار الاحكام المنظمة للاستثمار الخليجي
البلدسلطنة عمان
رقم النص93/57
النوع مرسوم سلطاني
تاريخ م10/10/1993
تاريخ هـ24/04/1414
عنوان النص باصدار الاحكام المنظمة للاستثمار الخليجي
استناد
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته.
وعلى قانون الشركات التجارية 74/4 وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 81/47 باصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/53 باصدار قانون سوق مسقط للاوراق المالية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو ات:
مادة (1): يعمل بالاحكام المنظمة للاستثمار الخليجي، المرافقة.
مادة (2): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
صدر في: 24 ربيع الثاني سنة 1414هـ
الموافق: 10 اكتوبر سنة 1993م
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (513) الصادرة في 1993/10/16 م .
الأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي
المادة 1
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك اسهم الشركات المساهمة العامة القائمة والمملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين بنسبة لا تتجاوز (25%) من راسمالها، وذلك في كافة الانشطة الاقتصادية بالسلطنة، شريطة موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات.
المادة 2
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك نسبة لا تزيد على (25%) من اسهم الشركات المساهمة العامة الجديدة ايا كان نشاطها، الا تلك التي تقتضي طبيعة انشطتها غير ذلك.
على انه اذا كان نشاط الشركة من الانشطة المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بمزاولتها وفقا للانظمة المنفذة للاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتكون نسبة تملكهم بما لا يزيد على (49%) على ان ينص على ذلك صراحة بعقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة، وذلك شريطة ان يكون رئيس مجلس ادارة الشركة وثلثا اعضائه من العمانيين.
المادة 3
يجوز لشركات التضامن وشركات التوصية والشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة المقفلة المملوكة بالكامل لعمانيين والتي مضى على تاسيسها خمس سنوات وقامت باصدار ثلاث ميزانيات مالية سنوية مدققة ان تتحول الى شركات مساهمة عامة وللشركاء المؤسسين في الشركات المشار اليها ان يكتتبوا بما لا يقل عن (30%) ولا يزيد على (60%) من راسمال الشركة المساهمة العامة دون التقيد بحصة كل من المؤسسين المنصوص عليها بالمادة (61) من قانون الشركات التجارية.
المادة 4
استثناء من احكام قانون الشركات التجارية المشار اليه، على الشركات المساهمة العامة اعداد حسابات نصف سنوية غير مدققة تشمل الميزانية العمومية وكشف الارباح والخسائر والتدفقات النقدية، على ان يتم نشر هذه الحسابات خلال ثلاثة اشهر من انتهاء نصف السنة المالية للشركة.