لائحة بشأن عرض الترخيص المصرفي
البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م 11/11/77
النوع لائحة
تاريخ م لا يوجد
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان عرض الترخيص المصرفي
استناد
بعد الاطلاع على احكام المادتين 4-02ر2 ، 4-05ر2* من القانون المصرفي العماني لعام 1974 .
قرر مجلس المحافظين ما يلي :
* المادتين (53) و (56) من القانون المصرفي 114/2000
المادة 1
على كل بنك او فرع لبنك يزاول العمل المصرفي في السلطنة ان يعرض في جميع الاوقات الترخيص المصرفي الممنوح له في مكان ظاهر في مقر البنك او الفرع . ان عدم عرض الترخيص المصرفي سوف يعرض البنك لاي من الجزائين التاليين او كلاهما معا : -
ا ) وقف عمليات البنك او الفرع المخالف
ب) دفع رسم كعقوبة لا يزيد عن رسم الترخيص وذلك عن كل يوم عمل لا يقوم فيه البنك او الفرع بعرض الترخيص .
المادة 2
يمكن استخراج نسخ من الترخيص بسعر يوازي الترخيص السنوي وذلك عن كل نسخة .
المادة 3
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية .