لائحة بشأن الصفقات المستقبلية في النقد الاجنبي والمعادن النفيسة
البلد سلطنة عمان
رقم النصب م/33/11/89
النوع لائحة
تاريخ م1/2/1990
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان الصفقات المستقبلية في النقد الاجنبي والمعادن النفيسة
استناد
مجلس محافظي البنك المركزي العماني
بعد الاطلاع على احكام المادة 2-09ر1 (ل) و(ن) * والمادة 4-05ر4 ** من القانون المصرفي لعام 1974 .
* مادة (14 (ل) ، (م) من القانون المصرفي 114/2000
** مادة (68) من القانون المصرفي 114/2000
قرر ما يلي :
المادة 1
لاغراض هذه اللائحة تنطبق التعاريف المذكورة ادناه :
ا) القيمـة الصافيـة :
يقصد بها القيمة الصافية للبنك وفقا للتعريف الوارد في اللائحة رقم ب م/13/7/78 عدا المخصصات (المؤن) وبالنسبة للمصارف الاجنبية يقصد بها القيمة الصافية داخل السلطنة عدا المخصصات (المؤن) .
ب) الصفقات المستقبلية :
يقصد بها كل العمليات المستقبلية التي تجري في العملات الاجنبية والمعادن النفيسة وتشتمل دون حصر ، على ما يلي :
1- عقود البيع والشراء الاجل للعملات والمعادن النفيسة: Forward .
تعرف بانها كل عقد يتم بموجبه الالتزام ببيع او شراء عملة او معدن نفيس بسعر محدد وقت التعاقد على ان يتم الدفع والتسليم في اجل محدد لاحق .
2- العقود المالية المستقبلية Futures
تعرف هذه العقود بصورة عامة بانها كل التزام قانوني يتعهد بموجبه الاطراف بالبيع والشراء الاجل لما يلي :
العملات (السوق المستقبلية للعملات)
المعادن النفيسة (السوق المستقبلية للمعادن)
ويتم في هذه العقود تعيين الكمية والنوع والسعر وتاريخ التسليم او الدفع لكميات محددة نمطية من البضاعة في سوق مخصصة لذلك عادة .
3 – عقود الخيارات :
يقصد بعقود الخيارات كل اتفاق يحق بموجبه لمشتري الخيار ان يشتري او ان يبيع مقدارا نمطيا من عملة او معدن نفيس بسعر معين يوم التعاقد ، ويستطيع المشتري ممارسة هذا الحق (دون التزام) في تاريخ معين في المستقبل او ضمن مهلة محددة وبالسعر الذي تم الاتفاق عليه وقت التعاقد .
كمل تشمل عقود الخيار كل اتفاق يلتزم بموجبه بائع الخيار ان يشتري او يبيع مقدارا نمطيا من عملة او معدن نفيس بسعر معين يوم التعاقد فيما اذا مارس المشتري الحق المعطى له بذلك .
تتم عقود الخيار في سوق منظمة مخصصة لذلك كما قد تتم بين المصارف (O.T.C)
4- واي عمليات اخرى يعتبرها مجلس المحافظين مماثلة للصفقات المستقبلية .
تعتبر العقود المذكورة في الفقرة ب اعلاه والجارية مباشرة بين المصارف العمانية من جهة والمصارف او الوسطاء الخارجيين من جهة اخرى عوضا عن العقود التي تتم اصولا عن طريق الاسواق المخصصة لذلك مماثلة للصفقات المالية المستقبلية المقصودة .
ج) الصفقات ذات الاساس التجاري :
يقصد بها الصفقات المستقبلية التي تمت بالاستناد الى عملية تجارية او صناعية او زراعية وذلك على خلاف الصفقات المستقبلية التي تنبع من رغبة المضاربة .
ويحدد البنك المركزي العمليات التي توصف بانها ذات اساس تجاري او لما يقبل مماثلته بالعمليات التجارية كما يضع التوصيفات الملائمة لتطبيقها .
المادة 2
ا ) يحظر على المصارف ان تقوم بالصفقات المستقبلية لحسابها او لحساب الغير اذا كانت هذه الصفقات تعود الى عمليات المضاربة على العملات الاجنبية او المعادن النفيسة .
يضع البنك المركزي العماني قواعد التصفية الاختيارية للعمليات القائمة حاليا .
ب) يسمح للمصارف ان تقوم بالصفقات المستقبلية اذا كانت هذه الصفقات مرتبطة بالاعمال التجارية او اذا حددها البنك المركزي بانها مماثلة للعمليات التجارية في تطبيق احكام هذه اللائحة .
ج) للبنك المركزي ان يخضع عند الاقتضاء كل او بعض العمليات المستقبلية الى هامش تاميني يحدده ويضع شروطه حسب مقتضيات المصلحة العامة .
المادة 3
ينشا لدى البنك المركزي العماني ترخيص يسمى " ترخيص ممارسة الصفقات المستقبلية ".
يخول هذا الترخيص الحق لصاحبه احتراف ممارسة الصفقات المستقبلية اما بغرض التعامل لصالحه او بغرض التوسط بتقديمها لصالح الغير او لكلا الغرضين معا .
المادة 4
يصدر البنك المركزي العماني " ترخيص ممارسة الصفقات المستقبلية " بعد التاكد من الشروط التالية :
ا) ان يكون مقدم الطلب شركة مساهمة عمانية مقبولة لدى البنك المركزي العماني .
يجب الا يقل راس المال المدفوع للشركة عن 5ر1 مليون ريال عماني عدا وديعة راس المال التي يجب الا تقل عن 100 الف ريال عماني . تودع وديعة راس المال لدى البنك المركزي العماني .
ب) ان الاعمال المطلوبة لا تتعارض مع الصالح العام وانها ستكون ذات فائدة للنمو والتطور الاقتصادي في سلطنة عمان وان ثمة حاجة في السوق لذلك الطلب .
ج) ان يثبت مقدم الطلب ان لديه الامكانيات المالية والفنية والادارية والتنظيم اللازم لممارسة الصفقات المستقبلية كما هي موصوفة اعلاه وكما قد يحدده مجلس محافظي البنك المركزي العماني ؛ وعليه ان يقدم الضمانات الكافية التي توضح ان هذه الاعمال ستمارس وفقا للمستويات المهنية المطلوبة وفي حدود الحذر المالي اللازم .
يشترط استمرار وجود الكفاءات والضمانات كلها بشكل كامل غير منقوص ليحتفظ المرخص له باستمرار اجازة الترخيص .
المادة 5
تخضع شروط اجراءات الحصول على الترخيص وممارسته وايقافه الى الانظمة والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العماني .
تراعي هذه الانظمة والتعليمات الغرض الذي يتجه اليه طلب الترخيص بحيث تميز بين غرض التعامل للصالح الخاص وغرض التوسط لصالح الغير .
المادة 6
يحظر على غير المرخص لهم وفقا للمواد2 و 3 و 4 اعلاه احتراف التعامل او التوسط في الصفقات المستقبلية بالعملات الاجنبية او المعادن النفيسة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون المصرفي العماني لعام 1974م.
المادة 7
يحدد البنك المركزي العماني سقوف الوضعيات (المراكز) التي يسمح باتخاذها للمصارف او للشركات المرخصة . وتكون هذه السقوف مخصصة لمقابلة الاعمال التجارية او ما يعتبره البنك المركزي مماثلا للاعمال التجارية ولتعزيز مواقف المصارف لدى عملائها وليس لغايات المضاربة .
يصدر البنك المركزي التعليمات الملائمة بخصوص كيفية احتساب وضعية (مركز) اي مصرف او شركة مرخصة بالعملات الاجنبية والذهب .
المادة 8
ا) يفوض البنك المركزي ان يصدر التعليمات التي يراها ملائمة لادخال الصفقات المستقبلية ضمن الالتزامات الكلية للمصارف بحيث تكون هنالك نسبة مثقلة بين القيمة الصافية للبنك من جهة والتزاماته المختلفة بما فيها الصفقات المستقبلية من جهة ثانية ، كما يفوض ان يصدر تعليمات خاصة باقامة نسبة او نسب بين القيمة الصافية من جهة وبعض او كل الالتزامات الاحتمالية (العرضية) من جهة ثانية .
ب) تنطبق الفقرة السابقة على الشركات المرخصة بموجب احكام المادتين(3) و (4) اعلاه .
المادة 9
ا) يتوجب على المصارف او الشركات المرخصة توقيع عقود مع عملائها تنظم علاقاتها معهم بخصوص الصفقات المستقبلية .
ب) يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتحقيق افضل الشروط لتنفيذ اوامر العملاء وحماية مصالحهم ومصالح المصرف او الشركة المرخصة وحماية الادخار المحلي .
ج) للبنك المركزي ان يطلب من المصارف او الشركات المرخصة تقديم تقارير دورية ويومية حسبما يراه مناسبا لضمان حسن سير ومراقبة الصفقات المستقبلية .
المادة 10
رئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني نائب رئيس مجلس المحافظين بتعديل هذه اللائحة كلما دعت الحاجة الى ذلك كما يفوض باصدار التعليمات والتفسيرات اللازمة لتنفيذها .
المادة 11
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها .
تعميم رقم ب م 5
الى : جميع المصارف المرخصة
الموضوع : توضيحـات حـول اللائحـة رقـم 33/11/89 الخاصة
بالصفقات المستقبلية في النقد الاجنبي والمعادن النفيسة
1 - سبق ان ارسلنا الى المصارف اللائحة المذكورة اعلاه بموجب التعميم رقم ب م 545 وتمت مناقشتها عقب ذلك في اجتماع المصارف وشركات الاستثمار المنعقد في الرابع من ديسمبر 1989 . والغرض من اصدار اللائحة المذكورة منع المصارف وشركات الاستثمار من المضاربة في الصفقات المستقبلية والسماح لها بالتعامل في الصفقات المستقبلية ذات الاساس التجاري فقط . هذا مع العلم ان اللائحة في مجملها لم تتطرق الى التعامل الحاضر (Spot Operations) ولا تمس القواعد الراهنة له .
2 - ان الغرض الاساسي من اصدار هذه اللائحة هو حظر المضاربة على المصارف في الصفقات المستقبلية والمعادن النفيسة واستبعادها تماما من نطاق العمليات المصرفية المشروعة سواء كانت لصالح المصارف او لصالح العملاء . وفي نفس الوقت تهدف اللائحة الى السماح بتلبية الاحتياجات الحقيقية عن طريق الصفقات المستقبلية دون اية قيود او هوامش في الوقت الحاضر .
3 - تعرف اللائحة الصفقات ذات الاساس التجاري على النحو التالي : -
ا ) الصفقات المرتبطة بنشاط تجاري او صناعي او زراعي / والصفقات التي تعتبر مماثلة في طبيعتها للعمل التجاري .
ب) يقرر البنك المركزي العماني العمليات التي يعتبرها مماثلة للصفقات ذات الاساس التجاري عندما تعرض عليه هذه الحالات .
4 - لقد طلب منا ان نوضح فيما اذا كانت بعض الصفقات تعتبر صفقات ذات اساس تجاري ام لا ؟ وفي هذا الخصوص نفيد بان المصارف في وضع يؤهلها للتعرف على طبيعة الاحتياجات المختلفة لعملائها ودون الحاجة الى تصنيفات جاهزة فعند القناعة بان احتياجات ما هي ذات اساس تجاري اي تنشا على نحو مشروع عن النشاط الاعتيادي للعميل في المجال التجاري او الزراعي او الصناعي فانه بالامكان ان تتم الاستجابة لها، اما الطلبات التي تكشف عن رغبة في المضاربة فانه يتعين على المصرف رفضها .
5 - ولمساعدة المصارف في هذا الصدد فاننا نتقدم بالتعريف المفصل التالي للصفقات المستقبلية ذات الاساس التجاري :
" هي تلك الصفقات التي تهدف بحسن نية لتحقيق غرض ينشا عن اساس تجاري او زراعي او صناعي وتتضمن دفع مال او استلام سلع و/او خدمات تم تقديمها في السياق العادي للعمل " .
ودون اخلال بعمومية التعريف اعلاه فان الصفقات التي تهدف الى مقاصة او مقابلة او تقليص مخاطر الوضعيات او التدفقات النقدية ، والالتزامات التي تنشا عن مثل هذه الصفقات في السياق الاعتيادي للعمل تعتبر ضمن الصفقات المستقبلية المسموح بها .
6 - اذا توصلت ادارة المصرف وبحسن نية الى قناعة بان عملية معينة تقع في هذا الاطار وضمن هذا التعريف وذلك استنادا الى المعلومات والوثائق المقدمة من العميل فان اللائحة المذكورة لا تضع اية قيود على المصرف في مثل هذه الحالة .
7 - في بعض الاحوال قد يدخل المصرف مع احد عملائه في احدى الصفقات المستقبلية ، بحسن نية وبناء على معلومات يقدمها العميل تؤكد ان الصفقة مطلوبة لاغراض مشروعة . وقد يتضح لاحقا ومن واقع حجم ونوعية التعامل ان هذه المعلومات لم تكن صحيحة ، في مثل هذه الاحوال على المصرف المعني ان يخطر العميل والبنك المركزي بذلك الوضع وعليه ان يقوم بايقاف العملية مع مراعاة عدم الحاق اي ضرر لا مبرر له بالعميل .
8 - على المصارف اعداد المستندات اللازمة لهذه الصفقات واستحداث اجراءات التقييم المستمر لها وذلك بطريقة تمكنها من التوصل الى القرار السليم ، واكتشاف اي تدليس قد يقوم به العملاء ، وان تقنع فاحصي البنك المركزي بان الجهود المبذولة كافية في سبيل الالتزام بنصوص اللائحة المذكورة وتطبيقها بحسن نية .
9 - يعلم البنك المركزي ان المصارف قد تصادف بعض الصعوبات مع عملائها عندما تطلب منهم توضيح اهداف الصفقات المطلوبة وتقديم المستندات المؤيدة ، غير انه ينبغي الا تحول هذه العقبات دون ان تبذل المصارف قصارى جهدها للالتزام التام باللائحة . ان طلب مثل هذه التوضيحات يعتبر اجراء تحوطيا اعتياديا يتوجب على المصرف اتخاذه شانه في ذلك شان الاجراءات التحوطية التي تتخذ عند منح القروض وتقديم الضمانات وانواع الخدمات المصرفية الاخرى .
10- لا يفرض البنك المركزي في الوقت الحاضر اي هوامش Margins على العمليات المستقبلية المشروعة ، لكنه سوف يقيّم باستمرار الانشطة التي تمارس على ضوء اللائحة لتحديد مدى الحاجة لمثل هذا الهامش . اما اذا ما تبين لاحد المصارف انه من الضرورة او المستحسن ان يطبق هامشا معينا على الصفقات التي يجريها ؛ فانه من الممكن له ان يطلب من عملائه الهامش الذي يراه مناسبا بناء على تقديره الخاص ودون قيد من جانبنا .
11- نوجه المصارف بتصفية عمليات المضاربة الموجودة في دفاترها حاليا سواء لحسابها او لحساب الغير على اساس تدريجي مقبول لدى المصرف والعميل وان تختار الحلول التي تحقق افضل النتائج للطرفين مع مراعاة عدم زيادة درجة المخاطرة عن مستواها وقت صدور اللائحة .
12- بالنسبة للصفقات التي تتردد المصارف في تكييف طبيعتها فان البنك المركزي يرحب بالاستفسارات المكتوبة .
13- سوف يصدر البنك المركزي العماني قريبا تعميما حول تقديم التقارير اللازمة عن نشاط الصفقات المستقبلية .