لائحة بشأن نسبة التسليف
البلدسلطنة عمان
رقم النص ب م /44/7/98
النوع لائحة
تاريخ م8/15/1998
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان نسبة التسليف
استناد
استنادا الى المادة 4-06ر4* من القانون المصرفي لعام 1974م .
والى القرار رقم 1180/102/6/98/12 الصادر في الاجتماع المنعقد في 21 يونيو 1998م، قرر مجلس المحافظين الاتي :-
* مادة (69) من القانون المصرفي 114/2000
المادة 1
كما استبدلت بموجب القرار رقم م /10 / 1303 تاريخ 12/10/1998
"لا يجوز لاي مصرف مرخص ان يسلف سواء عن طريق القروض او الخصم او السحب على المكشوف سواء كان ذلك مضمونا او غير مضمـون حينمـا يتعـدى اجمالي مجموع السلف المذكـورة نسبـة 5ر87 % من اجمالي الودائع المنصوص عليها في المادة (2)" .
النص القديم:
لا يجـوز لاي بنـك مرخص ان يسلف سواء عن طريق القروض او الخصم او السحب على المكشوف سواء كان ذلك مضمونا او غير مضمون حينما يتعدى اجمالي مجموع السلف المذكورة نسبة 85 % من اجمالي الودائع المنصوص عليها في المادة (2) .
المادة 2
يحدد اجمالي الودائع على اساس مبلغ او قيمة المطلوبات التالية سواء بالريال العماني او باي عملة اخرى :
1- الودائع تحت الطلب وتشمل الحسابات الجارية وتحت الطلب .
2- ودائع الادخار .
3- ودائع الاجل .
4- حسابات التامين .
5- صافي المبالغ المستحقة للمكتب الرئيسي او الفروع خارج عمان .
6- صافي المبالغ المستحقة لبنوك اخرى في الخارج .
7- راس المال ويشمل الاحتياطيات والارباح المرحلة والفائض .
المادة 3
علـى البنـوك المرخصة حساب نسبة التسليف على اجمالي الودائـع المنصوص عليها في المادة (2) في نهاية كل يوم عمل كما هو موضح في النموذج (9) الصادر من البنك المركزي العماني ، ويجب ارسال هذه النماذج الى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام بعد انتهاء كل شهر .
وعلى البنوك المرخصة ارفاق توضيح كتابي لاي تجاوز لنسبة التسليف المنصوص عليها في المادة (1) .
المادة 4
فيمـا يخـص الزيادات القائمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة على نسبة 85% يجب على البنوك المرخصة تخفيض هذه الزيادة تدريجيا والوصول بها الى النسبة المقررة مع نهاية شهر ديسمبر 1998م .
المادة 5
يفـوض الرئيـس التنفيـذي للبنك المركزي في اصـدار التعليمـات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة .
المادة 6
تلغى اللائحة رقم ب م 26/3/85 - المادة 4-06ر4 بشان نسبة التسليف وكل حكم يخالف هذه اللائحة او يتعارض معها .
المادة 7
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها .