لائحة بشان العلاقة بين البنك المركزي العماني والمدققين الخارجيين للمصارف
لائحة بشان العلاقة بين البنك المركزي العماني والمدققين الخارجيين للمصارف المرخصة
البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م/49/3/2004
النوع لائحة
تاريخ م8/2/2004
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان العلاقة بين البنك المركزي العماني والمدققين الخارجيين للمصارف المرخصة
استناد
استنادا الى احكام القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 وتعديلاته ،
والى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م م/1682/125/3/04/5الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21/3/2004 ،
والى المبادئ الاساسية للجنة بازل للرقابة الفعّالة على المصارف الخاصة بالعلاقة مع المدققين الخارجيين ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر ما يلي
المادة 1
لا يجوز للمصارف المرخصة ان تتعاقد مع شركات التدقيق الا بعد موافقة البنك المركزي .
المادة 2
تلتزم المصارف المرخصة بان تقدم الى البنك المركزي قائمة باسماء شركات التدقيق التي ترغب في التعاقد معها وفقا لافضلية الترتيب التي تراها قبل شهرين على الاقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين بالنسبة للمصارف المحلية او موافقة السلطات المختصة بالمركز الرئيسي بالنسبة للمصارف الاجنبية ، وللبنك المركزي ان يطلب تغيير الشركات الواردة بالقائمـة المشار اليها من المصرف المرخص للاسباب التي تبرر ذلك .
المادة 3
يشترط في شركات التدقيق التي ترشحها المصارف المرخصة للتعاقد معها الشروط التالية:
ا - ان تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة.
ب- الا تقل خبرتها العملية في مجال التدقيق عن خمس سنوات.
ج- الا يقل عدد العاملين المهنيين المؤهلين بها عن خمسة مدققين.
د- ان تكون ذات كفاءة وسمعة طيبة في مجال المحاسبة والتدقيق على المصارف والمؤسسات المالية والا تكون قد حرمت من ممارسة المهنة او عوقبت باية عقوبة لارتكابها اخطاء مهنية او ذات علاقة بالتدقيق من قبل الحكومة والوحدات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة او اية سلطة قضائية او مهنية.
هـ- الا يكون للشركة مصالح مع المصرف المرخص الذي يرشحها كمدقق خارجي له، سواء كان ذلك بسبب عضوية مجلس الادارة او المساهمة في المصرف او كموظفين فيه خلال العامين السابقين للترشيح.
المادة 4
تلتزم المصارف المرخصة بتقديم عرض موجز الى البنك المركزي بمؤهلات وخبرات الشركاء في شركات التدقيق وعدد المدققين المؤهلين بها في مجال المحاسبة والتدقيق وتقديم كافة التفاصيل عن الشركات وكفاءتها وخبراتها العملية وانظمتها الفنية .
المادة 5
للمصارف المرخصة الحق في تحديد مدة التعاقد مع المدققين الخارجيين على الا تزيد المدة عن اربع سنوات مالية متتالية ، ولا يجوز التعاقد مع ذات الشركة قبل انقضـاء سنتين من تاريخ انتهاء مدة التعاقد المشار اليها.
المادة 6
تكون المصارف المرخصة مسؤولة عن الحصول على تقارير تدقيق صحيحة لبياناتها المالية ، ولا يكون البنك المركزي مسؤولا عن فشل او اهمال شركات التدقيق، التي وافق على تعيينها، في اداء واجباتها او التزاماتها القانونية .
المادة 7
يجوز للبنك المركزي ، بموجب قرار مسبب ، انهاء التعاقد بين شركة التدقيق والمصرف المرخص اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ويبلغ البنك المركزي قرار انهاء التعاقد مسببا الى المصرف المرخص كتابيا وعلى المصرف المرخص اخطار شركة التدقيق بذلك القرار ، كما يلتزم المصرف المرخص بتنفيذ القرار خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغه به والتعاقد مع شركة تدقيق اخرى طبقا للاحكام الواردة بهذه اللائحة .
المادة 8
تلتزم المصارف المرخصة بان تقدم الى البنك المركزي القوائم والبيانات المالية المدققة بمعرفة مدققين مستقلين قبل عرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي ، وان تتاكد من اجتماع مدققيها الخارجيين مع البنك المركزي بموجب مواعيد تحدد سلفا ، ويوافق البنك المركزي على القوائم والبيانات المشار اليها بعد استيفاء الاجراءات السابقة .
المادة 9
يجوز للبنك المركزي ان يتصل مباشرة بالمدققين الخارجيين للمصارف المرخصة كلما راى ان ذلك ضروريا لتحقيق النزاهة المالية او كلما دعت الضرورة الى ذلك .
المادة 10
يجب ان يركز التدقيق الخارجي للمصارف على مدى التزامها باحكام ولوائح ومعايير الرقابة الاحترازية التي يصدرها البنك المركزي.
المادة 11
على المصارف المرخصة الزام مدققيها الخارجيين بموجب العقود المبرمة معهم، باخطار البنك المركزي بالمواضيع ذات الصلة بادارة المصرف او المخالفات الجوهرية التي يرتكبها المصرف او التغيرات السالبة في المخاطر التي تتعرض لها اعماله واية موضوعات اخرى ذات تاثير على المهام الرقابية.
المادة 12
باستثناء الخدمات التي تستوجبها مهنة التدقيق ، يحظر على المصارف المرخصة ان تطلب من مدققيها الخارجيين تقديم خدمات استشارية لها.
المادة 13
تلتزم المصارف المرخصة والمدققون الخارجيون بحضور الاجتماعات الثلاثية التي يعقدها البنك المركزي لهم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتدقيق وتطبيق المعايير المحاسبية وتطور الانظمة والممارسات المحاسبية الموحدة .
المادة 14
يفوض الرئيس التنفيذي للبنك المركزي في اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة .
المادة 15
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها .