المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
لائحة تاريخ م9/25/2004 بشان تصنيف المخاطر وتحديد المؤن لمقابلة خسائر القروض في عمان Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 لائحة تاريخ م9/25/2004 بشان تصنيف المخاطر وتحديد المؤن لمقابلة خسائر القروض في عمان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

لائحة تاريخ م9/25/2004 بشان تصنيف المخاطر وتحديد المؤن لمقابلة خسائر القروض في عمان Empty
مُساهمةموضوع: لائحة تاريخ م9/25/2004 بشان تصنيف المخاطر وتحديد المؤن لمقابلة خسائر القروض في عمان   لائحة تاريخ م9/25/2004 بشان تصنيف المخاطر وتحديد المؤن لمقابلة خسائر القروض في عمان Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 30, 2011 2:01 am

لائحة بشان تصنيف المخاطر وتحديد المؤن لمقابلة خسائر القروض

البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م/50/ 6 /2004
النوعلائحة
تاريخ م9/25/2004
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان تصنيف المخاطر وتحديد المؤن لمقابلة خسائر القروض


استناد
استنادا الى احكام القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 وتعديلاته ،
والى قرار مجلس محافظي البنك المركزي رقم م م/ 1712/126/6/04/ 8 الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13/6/2004،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر
المادة 1
في تطبيق احكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:-
1. المؤن :- مبلغ محدد يتم اقتطاعه لمقابلة خسائر القروض.
2. الحدود الزمنية:- عدد الايام التي انقضت من تاريخ استحقاق الدفع او المطالبة او هما معا .
3. الحدود النوعية :- احتمالات الاخلال بالالتزام بالدفع .
4. الموجودات:- لها نفس المعنى المنصوص عليه في المادة (4) من اللائحة رقم ب م 3/3/75.
المادة 2
تهدف هذه اللائحة الى وضع خطوط ارشادية تلتزم بها المصارف المرخصة بغرض تصنيف المخاطر وتحديد مؤن كافية لمقابلة خسائر القروض، ووضع اطار عام مستقر لرفع التقارير الرقابية وتوفير مزيد من الشفافية فيما يتعلق بمدى جودة الموجودات.
المادة 3
تقع على المصرف المرخص مسؤولية تحديد التصنيف الصحيح للمخاطر والاحتفاظ بمؤن عامة وخاصة كافية لمقابلة خسائر القروض الفعلية والاحتمالية.
المادة 4
يحدد تصنيف مخاطر الائتمان ضمن حدود زمنية او نوعية او هما معا، وفقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي من حين لاخر، دون اعتبار لاي ضمانات اخرى.
المادة 5
تلتزم المصارف المرخصة باتباع نظام متدرج لتصنيف المخاطر لتحديد درجات القروض ، على ان يستند هذا التصنيف الى حساب عدد الايام التي انقضت من تاريخ استحقاق الدفع او المطالبة او هما معا بالاضافة الى احتمالات الاخلال بالالتزام بالدفع .
المادة 6
يحدد المصرف المرخص مؤنا خاصة لمقابلة خسائر القروض ، وفقا لما يصدره البنك المركزي من قواعد ونماذج، او ما تقرره معايير التقارير المالية الدولية (ifrs)، ايهما اكبر وذلك كله على اساس اجمالي القروض المعدومة.
المادة 7


يخضع تصنيف المخاطر المنصوص عليه في المادة (5) وتحديد المؤن المنصوص عليه في المادة (6) الى المراجعة والتعديل من قبل البنك المركزي، ويلتزم المصرف المرخص بالتقييم الذي يضعه البنك المركزي.
المادة 8
اذا راى البنك المركزي ان تصنيف المخاطر وتحديد المؤن المعد من قبل المصارف المرخصة غير كاف او متسق مع احكام القانون المصرفي او التعليمات الصادرة بموجبه، يصدر توجيها الى المصارف المعنية للالتزام بالتصنيف الصحيح للمخاطر وزيادة المؤن الى المستوى المطلوب.
المادة 9
لا يجوز للمصارف حساب الفائدة او العمولة الناشئة عن القروض غير المتحركة في حساب الايرادات، وتقيد على حسابات المقترضين وحساب الفوائد والعمولات المحفوظة، وعند الاسترداد نقدا يتم الافراج عن الفوائد والعمولات المحفوظة ونقلها الى حساب الايرادات. ولا يجوز للمصارف ان تنقل مباشرة اية ارصدة من حسابات الفوائد والعمولات المحفوظة الى حساب المؤن او الى اية حسابات محفوظة اخرى.
المادة 10

تنطبق احكام هذه اللائحة على اية مطالبات و اموال اخرى بما في ذلك الاستثمارات وتوظيفات الاموال والودائع وغيرها، والممتلكات التي يتم تملكها بموجب احكام المادة 66 (ب) من القانون المصرفي .
المادة 11
على فروع المصارف الاجنبية ان تحتفظ في سجلاتها داخل السلطنة بمؤن عامة وخاصة كافية لمقابلة خسائر القروض. واية اشارة الى ان تلك المؤن محتفظ بها في المركز الرئيسي او في مكاتب خارج السلطنة تعتبر مخالفة لاحكام هذه اللائحة.
المادة 12
تلتزم المصارف المرخصة بشطب الموجودات غير المتحركة التي لم يتم استردادها كليا او جزئيا او اذا لم يتحقق اى استرداد لها خلال عشر سنوات متتالية.
المادة 13
على المصارف المرخصة الاحتفاظ بمعلومات كافية لتقييم اوضاع المقترضين من قبل المدققين الداخليين والخارجيين والبنك المركزي. وعلى المصارف ايضا ان تنشئ قاعدة للمعلومات حول جودة الموجودات، والتغييرات التي تطرا على تقييم اوضاع المقترضين، والتفاصيل القطاعية والزمنية للموجودات غير المتحركة، والخسائر الناشئة عند الاخلال او احتمال الاخلال بالسداد.
المادة 14
يفوض الرئيس التنفيذي للبنك المركزي باصدار التعليمات اللازمة
لتنفيذ احكام هذه اللائحة.
المادة 15
تلغى اللائحة رقم ب م /45/2/99.
المادة 16
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
لائحة تاريخ م9/25/2004 بشان تصنيف المخاطر وتحديد المؤن لمقابلة خسائر القروض في عمان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لائحة تاريخ م8/2/2004 بشان العلاقة بين البنك المركزي العماني والمدققين الخارجيين للمصارف في عمان
» لائحة تاريخ م8/15/1998 بشان نسبة التسليف في عمان
» لائحة تاريخ م12/31/1997 المتعلقة لائحة خاصة بسلطات واختصاصات ومسئوليات اعضاء مجالس ادارة البنوك المحلية في عمان
» لائحة الجزاءات على المصرف المخالف في سلطنة عمان تاريخ م1/7/1978
» لائحة تاريخ م3/20/2000 بشأن القيود على الاستلاف والتسليف في عمان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في سلطنة عمان-
انتقل الى: