قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني حول احداث امكانية تسليف للمصارف
قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم 581/56/3/89 بتاريخ 13/3/1989 حول احداث امكانية تسليف للمصارف على اساس اوراق تجارية تحمل توقيعا واحدا فقط اضافة الى توقيع المصرف المرخص وحول تخويل البنك المركزي اصدار نظام لمنح القروض والسلف على الاوراق
البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م/31/3/89
النوع لائحة
تاريخ م4/15/1989
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم 581/56/3/89 بتاريخ 13/3/1989 حول احداث امكانية تسليف للمصارف على اساس اوراق تجارية تحمل توقيعا واحدا فقط اضافة الى توقيع المصرف المرخص وحول تخويل البنك المركزي اصدار نظام لمنح القروض والسلف على الاوراق
استناد
مجلس محافظي البنك المركزي العماني
بعد الاطلاع على المادتين 2-09ر1 (ج) * و 2-03ر2 ** من القانون المصرفي لعام 1974م .
وعلى قراره رقم 18/12/1979 القاضي باصدار نظام عمليات شراء وخصم واعادة خصم الاوراق التجارية وخاصة المواد 8 و 10-3 و 14-1 من هذا النظام .
* مادة 14 (د) من القانون المصرفي 114/2000
** مادة (28) من القانون المصرفي 114/2000
قـرر ما يلـي :
المادة 1
تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة 14-1 من نظام عمليات شراء وخصم واعادة خصم الاوراق التجارية :
" استثناء من احكام الفقرة السابقة اعلاه يمكن للبنك المركزي العماني استجابة لظروف محددة يقدرها ان يقبل السندات او الاوراق التجارية التي تملكها المصارف والتي تحمل توقيعا واحدا هو توقيع المدين بالاضافة الى توقيع المصرف المرخص وذلك للتسليف عليها وللشراء والخصم واعادة الخصم اذا كانت هذه السندات قد حررت تجهيزا او تحقيقا لقروض او سلف لعمليات تجارية او صناعية او موسمية او زراعية او سمكية ".
تسمى هذه الامكانية الجديدة " امكانية التسليف بتوقيع واحد " فضلا عن توقيع المصرف المرخص .
المادة 2
يضع البنك المركزي العماني بتعليمات منه الشروط ويحدد القواعد والاجراءات المنظمة لاستعمال المصارف لهذه الامكانية .
المادة 3
يصدر البنك المركزي العماني بتعليمات منه الشروط والاجراءات المنظمة لعمليات منح القروض والسلف لمدد محددة على السندات والاوراق التجاريـة وفقـا لاحكام القانون المصرفي وخاصـة المادة 2-03ر2 منه .
المادة 4
للاستفادة من الامكانية المستحدثة بموجب هذه اللائحة وامكانية الشراء والخصم واعادة الخصم الصادرة بموجب قرار مجلس المحافظين رقم 18/12/79 وامكانية الحصول على قروض وسلف من البنك المركزي وفقا للمادة (3) اعلاه من هذه اللائحة يتوجب على المصرف الطالب ان يكون غير متجاوز باي وجه لاي من القواعد والانظمة والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العماني .
المادة 5
يفوض الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني نائب رئيس مجلس المحافظين باعطاء التفسيرات واصدار التعليمات التطبيقية واجراء التعديلات اللازمة لهذا القرار والقرار رقم 18/12/1979 وان يبلغ ذلك الى مجلس المحافظين في اول جلسة يعقدها بعد صدورها .
المادة 6
تنشـر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول بعد 30 يوما من تاريخ النشر .