المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
لائحة بشأن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي العماني  عند اعلان  الاحوال الطارئة  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 لائحة بشأن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي العماني عند اعلان الاحوال الطارئة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

لائحة بشأن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي العماني  عند اعلان  الاحوال الطارئة  Empty
مُساهمةموضوع: لائحة بشأن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي العماني عند اعلان الاحوال الطارئة    لائحة بشأن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي العماني  عند اعلان  الاحوال الطارئة  Icon_minitimeالإثنين أغسطس 29, 2011 8:09 am

لائحة بشأن احكام الاحوال الطارئة

البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م 16/7/78
النوع لائحة
تاريخ م10/2/1978
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان احكام الاحوال الطارئة


استناد


بعد الاطلاع على احكام المادة 2-14ر1 * من القانون المصرفي العماني لعام 1974 .

قرر مجلس المحافظين ما يلي :

* مادة (19) من القانون المصرفي 114/2000
الاهداف
المادة 1
هذه اللائحة تبين الاجراءات الخاصة التي يتبعها البنك المركزي العماني عندما يعلن جلالة السلطان قيام حالة طارئة وطنية او في الاوقات الاخرى التي تفرض فيها الاحوال النقدية المحلية او الدولية على البنك المركزي اتخاذ اجراء فوري .
مدى تطبيق الاحكام
المادة 2
ان مجلس المحافظين مفوض باصدار او اعادة اصدار او تعديل او وقف كل او بعض اللوائح الصادرة من البنك المركزي دون حاجة الى اخطار البنوك مسبقا بهذا الاجراء او النشر عنه مسبقا في الجريدة الرسمية وللمجلس كذلك ان يوقف او يدعم كل او بعض مواد القانون المصرفي على انه يشترط دائما ان مثل هذا الاجراء الذي يتخذه مجلس المحافظين او بموجب السلطة المخولة له يتعين الغاؤه او سحبه عندما تزول او تخمد الحالة التي استدعت اتخاذه .
التفويض في اتخاذ الإجراءات
المادة 3

لمجلس المحافظين ان يفوض رئيس المجلس او المفوض عنه في اتخاذ اي اجراء مما هو مذكور في المادة 2 بعاليه وذلك دون الرجوع مسبقا الى المجلس .
التصديق على الاجراءات
المادة 4
ان اية ممارسة لحرية التصرف بواسطة رئيس مجلس المحافظين او المفوض عنه بموجب هذه اللائحة ولا يتم التصديق عليه بواسطة المجلس خلال 90 يوما من تاريخ صدوره يعتبر ملغيا ولا ينتج اثره بعد هذا التاريخ .
المادة 5
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
لائحة بشأن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي العماني عند اعلان الاحوال الطارئة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لائحة تاريخ م8/2/2004 بشان العلاقة بين البنك المركزي العماني والمدققين الخارجيين للمصارف في عمان
» لائحة بشأن رؤوس الاموال المودعة التي تلتزم البنوك المرخصة في سلطنة عمان تاريخ م7/31/1976
» رار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم 581/56/3/89 بتاريخ 13/3/1989 حول احداث امكانية تسليف للمصارف
» لائحة الجزاءات على المصرف المخالف في سلطنة عمان تاريخ م1/7/1978
» لائحة تاريخ م3/20/2000 بشأن القيود على الاستلاف والتسليف في عمان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في سلطنة عمان-
انتقل الى: