الباب الثالث
عمليات شتّى
المادة 51
1- يمكن للبنك المركزي ان يتلقى في حسابات يفتحها، المبالغ التي تودعها البنوك والمنظمات الاخرى التي لها صفة القيام بعمليات القرض والاشخاص الماديين والاشخاص المعنويين الذين صادق عليهم المجلس. ويقتصر منح الفوائد على الايداعات بالعملات.
2- يدفع البنك المركزي ما وقع التصرف فيه من الحسابات المذكورة وما وقع ابرامه من الالتزامات بشبابيكه لحد البقايا الفاضلة.
المادة 52
1- يمكن للبنك المركزي ان يبني العقارات او يقتنيها او يبيعها او يعوضّها حسب حاجيات استغلاله.
2- لا يمكن اقامة المصاريف المتعلقة بما ذكر الا من امواله الاصلية.
3- يمكن للبنك المركزي لضمان خلاص مطالبيه المشكوك فيها او المعطلة:
- ان يتخذ جميع الضمانات وخاصة في صورة توثقة او رهن،
- ان يشتري بالتراضي او بناء على بيع اجباري كل المكاسب المنقولة او غير المنقولة ويجب التفويت في العقارات والمكاسب المشتراة كيف ذكر في ظرف عامين ما عدا في الصور التي يقع فيها استعمالها لحاجيات الاستغلال.
المادة 53
يمكن للمجلس ان يوظف الاموال الذاتيةللبنك المركزي والمتمثلة في حساباته من حيث راس المال والاحتياطات والاطفاءات:
- سواء في شكل عقارات طبقا لاحكام الفصل 52 المادتين الاولى والثانية،
- او في شكل سندات وقروض قصيرة او متوسطة او طويلة الاجل اصدرتها الدولة او ضمنتها او تم تسعيرها بالبورصة،
- او في شكل سندات مساهمة صادرة عن مؤسسات غير مقيمة وذلك بعد ترخيص من وزير المالية.
- او في شكل مساهمات في مؤسسات يكون غرضها ادارة خدمات بنكية مشتركة.
الباب الرابع
وظائف أخرى
المادة 54
يتولى البنك المركزي احداث حجرات تقاص بالاماكن التي يرى المجلس فيها لزوما لذلك ويشرف على سير دواليبها.
المادة 55
1- البنك المركزي هو العون المالي للحكومة فيما تقوم به من عمليات القبض والصرف والاعتماد.
2- يقوم بهذا العنوان سواء بمقره المركزي او بالمصارف التابعة له بمسك الحساب الجاري للخزينة بدون مصروف وينجز مجانا جميع العمليات الماذون بها بما لذلك الحساب او بما عليه.
3- لا ينتج باقي ما لحساب الخزينة الجاري فائضا.
4- يقوم البنك المركزي بالخدمات الاتية مجانا:
- حفظ القيم المنقولة التابعة للدولة والقيام بالاجراءات المتعلقة بها،
- والترويج لدى العموم للقروض التي تصدرها الدولة او تضمن فيها.
- وخلاص قصاصات الرقاع التي تصدرها الدولة او تضمن فيها وذلك في ان واحد مع الصناديق العمومية.
المادة 56
يمكن للبنك المركزي ان يقوم بناء على مطلب من وزير المالية بالخدمة المالية للادارات والمؤسسات العمومية وجميع المنظمات المالية المنطبقة عليها تدابير قانونية خاصة او الموضوعة تحت رقابة الدولة وان يقوم على ذمتها بجميع عمليات القبض والصرف والاعتماد طبق الشروط المعينة بالاتفاقيات المبرمة مع الادارات والمؤسسات العمومية والمنظمات المذكورة.
المادة 57
يساعد البنك المركزي الحكومة في اتصالاتها بالتاسيسات المالية الدولية ويمكن لمحافظ واعوان البنك المركزي المعينين لهذا الغرض ان يمثلوا الحكومة سواء لدى التاسيسات المذكورة او اثناء المؤتمرات الدولية.
المادة 58
1- يشارك البنك المركزي في المفاوضات التي تتعلق بابرام اتفاقيات دفع او تقاص وهو مكلف بتنفيذ هذه الاتفاقات ويمكن له ان يبرم جميع اتفاقات التطبيق اللازمة لهذا الغرض.
2- تنفذ الاتفاقات المشار اليها على ذمة الدولة التي تنتفع بجميع الفوائد وتاخذ على عاتقها جميع الخسائر والمصاريف والعمولات والفوائض والتكاليف مهما كان نوعها وتضمن للبنك المركزي تسديد كل خسارة ناتجة عن القطع او كل خسارة اخرى يتحملها في هذا السبيل.
المادة 59
1- يكلف البنك المركزي بتطبيق القوانين والتراتيب المتعلقة بالقطع.
2- ولهذا الغرض يؤشر البنك المركزي اجازات التوريد والتصدير ويسلم جميع الرخص الاخرى المقررة بتراتيب القطع.
المادة 60
يمكن للبنك المركزي ان يطلب من الوسطاء المعتمدين اي ارشادات وان يعطيهم اي تعليمات بهدف ضمان تطبيق تراتيب الصرف.
المادة 61
1- يشارك البنك المركزي في تحرير مقدرات المقابيض والمصاريف من العملات الاجنبية.
2- تقع استشارته وجوبا لتحضير برامج الاستيراد.
العنوان الثالث
أحكام شتّى
الباب الأول
الإعفاءات والامتيازات
المادة 62
يعتبر البنك المركزي بمثابة الدولة فيما يخص قواعد الامتثال والوجوب المتعلقة بجميع الاداءات والمعاليم التي تستخلص لفائدة الدولة او الولايات او البلديات وجميع المعاليم ذات الصبغة الشبيهة بالجبائية.
المادة 63
تعفى من معاليم التانبر والتسجيل ومن المعلوم على اسداء الخدمات جميع العقود والسندات والوثائق المحررة من طرف البنك المركزي وكذلك العمليات التي يقوم بها قصد ممارسته بصفة مباشرة للوظائف التي كلف بها طبقا للفصول ( 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 ) من هذا القانون.
المادة 64
يعفى البنك المركزي اثناء كل اجراء عدلي من تقديم ضمان او تسبقة في جميع الصور التي ينص فيها القانون على الزام الطرفين بذلك.
المادة 65
مع الاحتفاظ بجميع التدابير الحالية او المقبلة الافيد من غيرها للدائنين المرتهنين يحق للبنك المركزي القيام بالاجراءات التالية قصد السعي في التفويت في الرهن المقبول ضمانا لمطالبيه.
1- يمكن للبنك المركزي في صورة عدم تسديد المبالغ الراجعة له عند حلول الامد وبعد مضي خمسة عشر يوما على انذاره المدين على يد العدول وبصرف النظر عن كل اعتراض ان يعمد لبيع الرهن الى ان تسترجع كامل المبالغ المطلوبة من حيث راس المال والفوائض والعمولات والمصاريف هذا علاوة على ما قد يقع اجراؤه من التتبعات الاخرى ضد المدين.
2- ياذن بالبيع رئيس المحكمة الابتدائية بناء على مجرد طلب من البنك المركزي وبدون لزوم لدعوة المدين.
3- يجري البيع في البورصة بالنسبة لجميع الرقاع او المواد المسعرة في البورصة اما بالنسبة للرقاع او المواد غير المسعرة في البورصة فان بيعها يجري بالمكان واليوم والساعة التي يضبط جميعها الحاكم وعن طريق وسيط او خبير منتدب لهذا الغرض من طرف الحاكم الذي يقدر صلوحية الاعلان او النشر.
4- يوفى البنك المركزي ما يطلبه من حيث الاصل والتوابع مباشرة من حاصل البيع بدون القيام باية موجبات اخرى.
المادة 66
تسهر الحكومة على امن وحماية محلات البنك المركزي وتزود البنك المركزي مجانا باعوان الخفر اللازمين لا من نقل الاموال او القيم.
الباب الثاني
الحسابات السنوية والنشريات
المادة 67
يقع انهاء حسابات البنك المركزي وموازنتها يوم 31 ديسمبر من كل سنة ويضبط المجلس قيمة ما يمكن ابقاؤه من المطالب المعطلة ضمن حسابات ما للبنك ويتولى ضبط جميع الاستهلاكات والمعينات الانتظارية التي يظهر لزومها.
المادة 68
1- تتكون ارباح من الحاصل الصافي بعد طرح جميع التكاليف والاستهلاكات والمعينات الانتظارية.
2- يخصص من هذه الارباح 15 في المائة لفائدة المدخر القانوني ويصبح هذا التخصيص غير وجوبي بمجرد ما يبلغ المدخر نصف راس المال ويستمر جريانه اذا لم يبلغ بعد المدخر تلك النسبة.
3- بعد ان يخصص المجلس لكل المدخرات الاخرى العامة او الخاصة ما يظهر لزومه من الامداد يدفع الباقي للخزينة.
4- يمكن ان تخصص المدخرات لترفيعات في راس المال طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 6 المادة 2.
5- اذا اسفرت الحسابات السنوية المحررة طبق الفصل 67 عن خسارة فان هذه الخسارة تحمل على حساب المدخرات المؤلفة عملا بالمادة 3 اعلاه عند الاقتضاء على حساب المدخر القانوني.
واذا لم تف المدخرات باستنفاذ كامل الخسارة فان ما يتبقى منها تتحمله الخزينة.
المادة 69
يوجه البنك المركزي كل عشرة ايام لوزير المالية بيانا عن حالة حساباته ويتولى نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
المادة 70
بعد انتهاء كل سنة مالية يعرض المحافظ على رئيس الجمهورية عمليات البنك المركزي ويسلم له الموازنة وحساب الارباح والخسائر. وتنشر هذه الوثائق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد مضي اجل اقصاه شهر على تاريخ ابلاغها لرئيس الجمهورية.
المادة 71
يمكن للبنك المركزي ان ينشر كل الوثائق والدوريات والتقارير والدراسات ذات الصبغة الاقتصادية او النقدية او المصرفية.
العنوان الرابع
أحكام انتقالية
المادة 72
تتواصل المدة النيابية للمستشارين المباشرين حاليا الى تاريخ نشر امر يقضي بتسمية مستشارين جدد على ان يصدر هذا الامر في غضون شهرا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 73
مع مراعاة احكام الفصل 53 اعلاه، تنقل لفائدة الدولة ابتداء من تاريخ هذا القانون المساهمات في راس المال المكتتبة من طرف البنك المركزي التونسي.
وتدفع لفائدة الدولة وتودع بحساب للخزينة الاحتياطات المتعلقة بمحفظة السندات وكذلك الجزء من المدخرات الخاصة بالمساهمات التي لم يقع دفعها.
ويلغي تبعا لذلك المدخر الخاص المكون مقابل المساهمات المكتتبة والمدرج بباب الخصوم من موازنة البنك المركزي التونسي.
المادة 74
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
في 5 ربيع الاول 1378
الموافق لـ 19 سبتمبر 1958
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بو رقيبة