المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون رقم  90 لعام\1958 متعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون رقم 90 لعام\1958 متعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14787
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون رقم  90 لعام\1958 متعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 90 لعام1958 متعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي   قانون رقم  90 لعام\1958 متعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 1:03 pm


قانون 90\1958 متعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي

قانون متعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي

البلدتونس
رقم النص 90
النوع قانون
تاريخ م 9 19 1958
تاريخ هـ 03 05 1378
عنوان النص متعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي




استناد

باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على راي الوزير الاول ووزير المالية،
اصدرنا القانون الاتي نصه:


المادة 1

يضبط هذا القانون النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي.


العنوان الاول
وضعية البنك المركزي وتنظيمه
الباب الأول
أحكام عامة

المادة 2

ان البنك المركزي التونسي المسمى فيما يلي - البنك المركزي- هو مؤسسة عامة قومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي.


المادة 3

يعتبر البنك المركزي بمثابة تاجر في علاقاته التجارية كلما كانت لا تتعارض مع القوانين والنظم الاساسية الخاصة به ولا تنطبق عليه القوانين والتراتيب المتعلقة بالحسابية العمومية الدولية.

المادة 4

1- يرخص للبنك المركزي في استعمال طغراء الجمهورية مقترنة بعنوانه الاجتماعي .
2- مقر البنك المركزي بحاضرة تونس.
3- يفتح البنك المركزي في البلاد التونسية مصارف بجميع المراكز التي يرى ذلك فيها مفيدا.
4- يمكن للبنك المركزي ان يتخذ مراسلين ونوابا بالامصار والاقطار التي يرى فيها لزوما لذلك.
5- تخضع نزاعات البنك المركزي مع اعوانه الى نظر المحكمة الادارية.


المادة 5

لا يمكن حل البنك المركزي الا بمقتضى قانون يضبط اساليب التصفية.


المادة 6

1- يتالف راس مال البنك المركزي من مدد مالي تكتتب به الدولة بكامله ويضبط القانون مبلغ هذا المدد.
2- يمكن مع هذا ترفيق راس مال البنك المركزي بادماج مدخرات فيه وذلك بمقتضى مداولة من مجلس الادارة يصادق عليها بامر.


الباب الثاني
تسيير البنك المركزي وإدارته ومراقبته

المادة 7

يتولى تسيير البنك المركزي وادارته ومراقبته حسب الترتيب في الذكر محافظ ومجلس ادارة يطلق عليه فيما يلي " المجلس" ورقيب.
الجزء الاول
المحافظ


المادة 8

1- يتولى تسيير شؤون البنك المركزي محافظ يعين بامر.
2- تستشير الحكومة المحافظ كلما تناولت بالبحث مسائل تتعلق بالنقد او الاعتماد او قد تكون لها تاثيرات على الحالة النقدية.
3- يؤدي المحافظ يمينا بين يدي رئيس الجمهورية يتعهد فيها بتسيير امور البنك بامانة واخلاص وفقا للقوانين والنظم الاساسية.


المادة 9

1- يسمى المحافظ لمدة ستة اعوام.
2- يمكن تجديد تسمية المحافظ مرة او عدة مرات.
3- لا يمكن اعفاء المحافظ من وظيفته الا بامر.


المادة 10

1- يسهر المحافظ على تطبيق القوانين المتعلقة بالبنك المركزي ومداولات مجلس ادارته.
2- يوجه الدعوة لعقد اجتماعات المجلس ويتراسها، ولا يمكن تنفيذ اية مداولة غير مذيلة بامضائه.
3- يمضي بمفرده باسم البنك المركزي جميع المعاهدات والاتفاقيات وكذلك عرض حسابات السنة والموازنات وحسابات الارباح والخسائر للبنك المركزي.
4- يقوم بجميع الدعاوي العدلية ويتخذ جميع تدابير التنفيذ وجميع التدابير التحفظية التي يراها صالحة.
5- يشرف على القيام بكل عمليات اقتناء وبيع العقارات والمنقولات التي يصادق عليها المجلس.
6- يتولى تنظيم مصالح البنك المركزي وضبط مهامها.
7- يتولى باتفاق مع المجلس اعداد النظام الاساسي للمستخدمين كما يتولى انتداب اعوان البنك المركزي وتسميتهم في خططهم وترقيتهم سواء بالمقر المركزي او بالمصارف.


المادة 11

يمثل المحافظ البنك المركزي لدى السلطات العمومية والبنوك المركزية الاخرى والمنظمات المالية وبصفة عامة لدى الغير.


المادة 12

1-يمكن للمحافظ ان يفوض لبعض اعوان البنك المركزي حق الامضاء بالنيابة عنه.
2- ويمكن له ان يعين وكلاء خاصين تابعين او غير تابعين لاطارات البنك المركزي لمدة مجددة او لاتمام مهام معينة.
3- ويمكن له ان يستعين بمستشارين فنيين غير تابعين لاطارت البنك المركزي.


المادة 13

يساعد محافظ البنك نائب محافظ يعمل تحت اشرافه المباشر ومكلف بالسهر دوما على حسن سير جميع مصالح البنك المركزي.
وفي صورة غياب المحافظ او حصول مانع له يتولى نائب المحافظ جميع الوظائف الموكلة للمحافظ.


المادة 14

تتم تسمية نائب المحافظ بامر يصدر بناء على اقتراح من المحافظ.


المادة 15

تتنافى وظيفتا المحافظ ونائب المحافظ مع كل نيابة تشريعية.


المادة 16

1- يتم ضبط مرتب المحافظ ومرتب نائب المحافظ بامر، ويتحمل البنك المركزي هذين المرتبين.
2- يواصل المحافظ ونائب المحافظ في صورة الانقطاع عن مباشرة وظائفهما تقاضي المرتب: الاول لمدة ثلاث سنوات والثاني لمدة سنة واحدة.
3- اذا استندت لهما وظيفة عمومية خلال هاتين الفترتين يحدد قارا يصدر عن الوزير الاول شروط الجمع بين المرتبات الناتجة عن هذه الوظيفة والمرتب المشار اليه اعلاه.
4- يحجر عليهما خلال نفس المدة ان يساعدا مؤسسات خاصة وان يتقاضيا اي مقابل للاستشارة تطلب منهما او لخدمة يؤديانها لها الا برخصة من الوزير الاول الذي يضبط شروط استمرار تقاضيهما كامل المرتب او جزء منه.


المادة 17

1- يحجر على كل من المحافظ ونائب المحافظ ان يساهما او يشاركا باية صفة كانت في اية مؤسسة خاصة اثناء مدة قيامهما بمهامهما.
2- لا يمكن ان يقبل اي تعهد مذيل بامضاء المحافظ او نائب المحافظ في محفظة سندات البنك.


المادة 18

يحدد المجلس شروط تمتع المحافظ بمنحة التمثيل وشروط استرجاع مصاريفه الاستثنائية.
يتحمل البنك المركزي مصاريف السكنى والتاثيث وما يتبعها لفائدة المحافظ.


الجز الثاني
فيما يخص المجلس

المادة 19

يتركب المجلس من:
- المحافظ بصفة رئيس،
- نائب المحافظ،
- ثمانية مستشارين تقع تسميتهم بامر بناء على اقتراح من الوزير الاول يتم اختيار:
- اربعة منهم باعتبار الوظائف السامية التي يمارسونها سواء بالادارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التابعة للدولة او بالهيئات العمومية او الشبه العمومية التي تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.
- واربعة منهم باعتبار خبرتهم المهنية في القطاعات الاقتصادية والمالية.


المادة 20

1- تقع تسمية المستشارين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد،
2- يكون المستشارون اثناء مباشرة مهامهم مستقلين على المصالح او الجمعيات او النقابات التي قد ينتمون اليها ولا يمكن ان ينالهم اي ضرر مهني او غير مهني من جراء الاراء او الاقتراحات التي قد يدلون بها اثناء القيام بمهامهم.
3- لا يجوز الجمع بين خطة مستشار وبين النيابة التشريعية وصفة عضو في الحكومة.


المادة 21

ان مهمة المستشارين مجانية لكن ترجع لهم المصاريف التابعة للاضطلاع بخطتهم حسب الشروط التي يضبطها المجلس.


المادة 22

يجب ان يكون اعضاء المجلس محرزين على الجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل وان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والا يكون قد سلط عليهم عقاب مرهق ومشين.


المادة 23

1- يحجر على اعضاء المجلس ان يبوحوا باسرار الامور البالغة لعلمهم مباشرة او غير مباشرة بموجب الوظائف المسندة لهم وذلك بصرف النظر على الواجبات التي يفرضها عليهم القانون وفؤ غير الصور التي يدعون فيها لاداء الشهادة امام العدالة.
2- يفرض نفس هذا التحجير على جميع الاشخاص الذين يحتاج لهم المجلس باي عنوان كان قصد اعانته على القيام بماموريته.
3- تسلط على من خالف هاته الاحكام العقوبات المقررة بالتشريع الجاري به العمل.


المادة 24

1- يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل بدعوة من المحافظ.
2- لكل مستشار الحق في المطالبة بدعوة المجلس للاجتماع ويتولى المحافظ جمعه وجوبا اذا صدر طلب في ذلك من طرف ثلاثة من المستشارين على الاقل.
3- لا يمكن للمجلس ان يجتمع بدون حضور المحافظ او نائب المحافظ وبدون ان يكون قد وقع استدعاء المستشارين والرقيب بصفة قانونية.
4- لا يمكن اتخاذ اي قرار بصورة ماضية بدون حضور اربعة مستشارين على الاقل.
5- لا يمكن للمستشارين ان يكلفوا من ينوبهم في اجتماعات المجلس.


المادة 25

1- يتمتع المجلس باوسع النفوذ لادارة البنك المركزي في حدود هذا النظام الاساسي.
2- يحاط علما بجميع شؤون البنك المركزي.


المادة 26

1- يتفاوض المجلس في شان التنظيم العام للبنك المركزي وفي شان اقامة كل مصرف او الغائه.
2- ويضبط التراتيب الداخلية للبنك المركزي واساليب القيام للعمليات المرخص فيها بمقتضى النظام الاساسي للبنك المركزي او بمقتضى القانون.
3- ويصادق على النظام الاساسي للموظفين وعلى نظام تاجير اعوان البنك المركزي.
4- ويتفاوض بسعي من المحافظ في شان جميع المعاهدات والاتفاقيات.
5- ويبت في انشاء واصدار تذاكر ونقود البنك المركزي وكذلك في سحبها او ابدالها بشرط الامتثال لاحكام الفصل 27 المادة 3 اسفله.
6- ويعين خاصيات كل صنف من التذاكر والنقود وكذلك التواقيع التي يجب ان تذيل بها التذاكر.
7- ويعين بناء على الملابسات الاقتصادية والنقدية وعلى تكاليف الاستغلال مقادير الفوائض والعمولات المقبوضة بمناسبة عمليات البنك المركزي.
8- وله ان يكون لجانا استشارية قارة او مؤقتة يعهد اليها اما بالنظر في قيمة التواقيع التي تحملها الديون المقدمة لاعادة الاسقاط وللسوق النقدية، او بدراسة جميع المسائل المتعلقة بتنظيم القرض وبيان شروط منحه. ويحدد مشمولات هذه اللجان وتركيبها وقواعد تسييرها.
9- ويبدي رايه في شان شروط اصدار الخزينة لكل القروض ذات الاجل القصير والمتوسط والطويل.
10- ويبت في شان عمليات شراء العقارات والتفويت فيها وكذلك في شان الفائدة المرجوة من اثارة القضايا العدلية التي قد يعتزم المحافظ رفعها باسم البنك المركزي وفي شان كل مصالحة واتفاق ولو كان في ذلك تنازل عن بعض الحق. ويستثمر الاموال الاصلية للبنك المركزي وفق احكام الفصل 53.
11- ويحرر كل سنة ميزان البنك المركزي ويجري التنقيحات التي يظهر لزومها في غضون السنة.
12- ويضبط الشروط والصيغة التي يحرر وينهي البنك المركزي حساباته على مقتضاها.
13- ويصادق على لائحة التقرير السنوي لعمليات البنك المركزي التي يرفعها المحافظ باسمه لرئيس الجمهورية.


المادة 27

1- تتخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ويعتبر صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات.
2- ويلزم اتفاق ثلثي الاصوات في خصوص القرارات المتعلقة بالامور الاتية:
ا) انشاء واصدار وسحب وابدال التذاكر او النقود،
ب) استعمال الارباح،
3- يجب ان يصدر امر في المصادقة على كل مداولة ترمي لانشاء واصدار وسحب او ابدال التذاكر او النقود.


المادة 28

1- يحرر تقرير في كل جلسة يعقدها المجلس.
2- يمضي المحافظ والرقيب بهذا التقرير ويضمن بدفتر مداولات المجلس.


الجزء الثالث
الرقيب

المادة 29

1- يتولى رقابة البنك المركزي رقيب يسمى بامر بناء على اقتراح من وزير المالية.
2- يقع اختيار الرقيب وجوبا من بين موظفي ادارة المال المركزية ممن يكون لهم على الاقل رتبة مدير.
3- تنتهي مهمة الرقيب بامر من رئيس الجمهورية يصدر بناء على ما يقترحه وزير المالية.
4- يسمى رقيب معاون على مقتضى نفس الشروط ليباشر وظيفة الرقيب في صورة غياب هذا الاخير او حدوث مانع له.
5- يتقاضى الرقيب المباشر منحة يعين مبلغها من طرف المجلس كما تدفع له عند الاقتضاء مصاريف تنقله واقامته.


المادة 30

يجري الرقيب رقابة عامة على جميع مصالح وعمليات البنك المركزي.
ويخول للرقيب مراقبة صناديق البنك المركزي ودفاتره ومحفظة سنداته كلما راى ذلك صالحا. وله ان يستعين لهذا الغرض باعوان البنك المركزي.
ويمكن لرئيس الجمهورية ان يعين لجنة للقيام باي عملية مراقبة او بحث بالبنك المركزي.


المادة 31

1- يحضر الرقيب جلسات المجلس ويكون له فيها صوت استشاري.
2- يمكن له ان يقدم للمجلس جميع المعروضات والاقتراحات التي يراها مفيدة واذا لم تقع الموافقة على معروضاته فانه يمكن له ان يطالب بتسجيلها بدفتر المداولات ويعلم بذلك وزير المالية.


المادة 32

1- يعلم الرقيب المجلس دوريا بعمليات الرقابة التي اجراها.
2- وبعد انتهاء كل سنة يرفع لوزير المالية تقريرا يبين فيه قيامه بمهمته وتسلم نسخة منه للمحافظ.


العنوان الثاني
وظائف البنك المركزي

المادة 33

تتمثل المهمة العامة للبنك المركزي في الدفاع عن قيمة النقد والسهر على استقراره، وفي هذا الاطار فهو يتولى مراقبة التداول النقدي وتوزيع القروض ويسهر على حسن سير الجهاز المصرفي والمالي.


المادة 34

1- يشد البنك المركزي ازر السياسة الاقتصادية للدولة.
2- ويمكن له ان يقترح على الحكومة كل التدابير التي من شانها حسب راي المحافظ او المجلس ان تؤثر ايجابيا على ميزان الدفوعات وتطور الاسعار وحركة رؤوس الاموال وعلى حالة المالية العمويمة وبصفة عامة على نمو الاقتصاد الوطني.
3- يعلم رئيس الجمهورية بكل امر من شانه حسب راي المحافظ او المجلس ان يمس بالاستقرار النقدي.
4- كما يمكن له لان يطلب من المؤسسات المصرفية والمالية ان تمده بجميع الاحصائيات والمعلومات التي يرى فيها ما يسمح له بالاطلاع على تطور القرض وتطور الظروف الاقتصادية وهو مكلف بالخصوص بان يتولى بمقره تجميع المخاطر المصرفية وترويجها على المؤسسات المصرفية والمالية. كما يتولى مسك وادارة سجل للقروض غير المهنية المسداة للاشخاص الطبيعيين ويمكنه لهذا الغرض ان يطلب من المؤسسات التي تمنح تلك القروض وكذلك من التجار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط موافاته بجميع المعلومات المتعلقة بتلك القروض والبيوعات.
ويقدم البنك المركزي التونسي للمؤسسات والتجار، الانفي الذكر، بناء على طلبهم معلومات حول مقدار التداين لا غير، مستمدة من السجل على ان لا يستغلوا تلك المعلومات لغير غرض اسداء القروض او البيع بالتقسيط والا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية.


الباب الأول
امتياز الاصدار

المادة 35

يتولى البنك المركزي لفائدة الدولة مباشرة الامتياز الحصري لاصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية داخل تراب الجمهورية.


المادة 36

1- ان التذاكر والنقود الصادرة عن البنك المركزي يكون لها دون غيرها رواج قانوني.
2- للتذاكر الصادرة عن البنك المركزي قوة ابرائية غير محدودة.
3- يضبط القانون القوة الابرائية للنقود المعدنية الصادرة عن البنك المركزي بيد انه يقع قبولها بدون تحديد من طرف البنك المركزي والصناديق العمومية.


المادة 37

1- يقع انشاءواصدار تذاكر ونقود البنك المركزي وكذلك سحبها او ابدالها حسب الشروط المبينة بالفصلين26 المادتان 5-6، 27 المادتان 2-ا و 3.
2- لا يمكن القيام باي اعتراض لدى البنك المركزي بمناسبة ضياع او سرقة التذاكر.
3- يجوز ترجيع تذكرة تمزقت او ادركها البلى اذا لم تزل مشتملة على جميع العلامات والاشارات الكافية للتعرف عليها. ويقدر البنك المركزي في الصورة الاخرى وجوب التسديد الكلي او الجزئي.
4- لا يخول ترجيع قطعة نقدية اصبح من المتعذر التعرف عليها او اعتراها بلى او تغيير ما الاّ اذا اقيم للبنك المركزي الدليل الذي يرتضيه على ان التغيير او ابلى الانف ذكرهما نتيجة حادث طرا او نتيجة حالة من حالات القوة القاهرة.
5- في صورة سحب صنف او عدة اصناف من التذاكر او النقود من الجولان فان التذاكر والقطع النقدية التي لم تقدم للبنك المركزي في الاجال المعينة تفقد قوتها الابرائية ويدفع مقابل قيمتها للخزينة.


المادة 38

ان تدليس وتزوير تذاكر ونقود البنك المركزي وكذلك ادخال تذاكر نقود مدلسة او مزورة لتراب الجمهورية واستعمالها وبيعها وعرضها وتوزيعها تسلط على مرتكبيها العقوبات التي اقتضتها التدابير الجزائية الجاري بها العمل.


الباب الثاني
العمليات المنجر عنها الإصدار

المادة 39
1- ان عمليات البنك المركزي التي يتولد عنها اصدار نقدي هي الاتية:
- العمليات المتعلقة بالذهب والعملات الاجنبية،
- عمليات القرض،
- شراء وبيع الديون بالسوق النقدية،
- المساعدات المقدمة للخزينة.
2- ان كل عملية اعادة تمويل دين يقوم بها البنك المركزي من خلال اعادة الاسقاط او في اطار السوق النقدية، ينجر عنها اليا حلول هذا الاخير محل المستفيد باعادة التمويل فيما له على مدينه من الحقوق والدعاوي والامتيازات والرهون.
3- لا يمكن للبنك المركزي في اي حال من الاحوال ان يقوم او يسعى في القيام بعمليات اخرى غير التي يبيحها له القانون او نظامه الاساسي.


الجزء الأول
في العمليات المتعلقة
بالذهب والعملات الأجنبية

المادة 40

1- يمكن للبنك المركزي ان يشتري الذهب ويبيعه.
2- ويمكنه شراء وبيع وسائل الدفع المحررة بالعملة الاجنبية والمكاسب بالعملة الاجنبية، ويتولى التصرف في المكاسب المذكورة ان المعاملات التي ينجزها البنك المركزي بالعملات مقابل الدنانير تتم حسب الاسعار التي يحددها طبقا لتراتيب الصرف الجاري بها العمل.
3- يستطيع البنك المركزي ان يقرض ويقترض بالعملات، على ان الاقتراضات التي يبرمها لحسابه او لحساب الخزينة لاجل يفوق السنتين يجب ان تكون موضوع مداولات مجلس الادارة وتتم المصادقة على هذه المداولات بامر يصدر باقتراح من المحافظ بعد اخذ راي وزير المالية.
4- يرخص للبنك المركزي مقابل هاته الاقتراضات في اصدار رقاع او سندات محررة بالعملات الاجنبية قابلة او غير قابلة للتداول وتدرج في باب خاص من موازنته بجدول ما على البنك.
5- اذا تم اصدار الاقتراض طبقا للشروط المبينة اعلاه لفائدة الدولة يتلقى البنك المركزي مقابل سندات الاقتراض التي اصدرها سندات عمومية تكتتبها الخزينة لنفس الاجال وتدرج في باب خاص من موازنة معهد الاصدار بجدول ما للبنك.
6- ويحدد شكل السندات التي تكتتبها الخزينة طبقا لما جاء بالفقرة السابقة وكذلك شروط اصدارها وتداولها بواسطة اتفاقية عامة تبرم بين وزير المالية والمحافظ وينبغي ان تتم المصادقة على هذه الاتفاقية بامر يصدر بناء على اقتراح من وزير المالية بعد اخذ راي المحافظ.


الجزء الثاني
في عمليات القرض

المادة 41

يمكن للبنك المركزي ان يسقط او يعيد الاسقاط او يشتري مع تعهده بالبيع من البنوك والمنظمات التي صادق عليها خصيصا وزير المالية باقتراح من البنك المركزي، والسندات والديون على المؤسسات والخواص حسب الشروط التي يراها كفيلة بتحقيق اهداف السياسة النقدية وتوزيع القرض.


المادة 42

يحدد مجلس الادارة نسب الاسقاط واعادة الاسقاط ونسب الشراء مع التعهد بالبيع وكذلك مدة هذه العمليات وشكلها وطرقها وبصورة عامة كل الشروط الواجب توفرها في الديون حتى تستفيد باعادة التمويل.


المادة 43

1- يمكن للبنك المركزي ان يمنح البنوك تسبقات على قيم منقولة مسعرة بالبورصة غير السندات العمومية وكذلك تسبقات على مواد ذهبية وعملات اجنبية.
2- يضبط المجلس قائمة القيم المنقولة والمواد الذهبية والعملات الاجنبية المقبولة على وجه الضمان ويحدد مقادير التسبقات.
3- تمنح التسبقات لاجل اقصاه ثلاثة اشهر وتكون قابلة للتجديد. ولا يمكن ان تتجاوز المدة الكاملة للتسبقات بفعل هذا التجديد تسعة اشهر.
4- يتعهد المقترض للبنك المركزي بان يرجع مبلغ القرض الذي منح له عند حلول الاجل. ويجب ان ينص هذا التعهد على التزام المقترض بان يسدد للبنك المركزي جزء القرض الموافق للانخفاض في قيمة الضمان وذلك كلما بلغ الانخفاض المذكور 10 في المائة. واذا لم يف المقترض بهذا التعهد فان مبلغ الاعتماد يصبح مستحقا قانونا وفي الحال.


المادة 44

يمكن للبنك المركزي ان يقوم بالعمليات الاتية فيما يخص السندات العمومية التي تصدرها الدولة او تضمنها:
- اسقاط او اعادة اسقاط السندات التي يقل اجل حلولها عن ثلاثة اشهر الا بالنسبة للخزينة والجماعات العمومية،
- شراء نفس السندات عن البنوك مع التعهد ببيعها،
- منح تسبقات على السندات العمومية التي يضبط المجلس قائمتها، وذلك في حدود المقادير والمدة التي يحددها هذا المجلس، ويكتتب المقترض ازاء البنك المركزي الالتزام المنصوص عليه بالفصل 43 الفقرة 4.


الجزء الثالث
في تدخل البنك المركزي
في السوق النقدية

المادة 45

يمكن للبنك المركزي التونسي حسب الشروط والطرق التي يضبطها مجلس الادارة ان يشتري من البنوك او ان يشتري منها مع التعهد باعادة البيع السندات العمومية القابلة للتداول وكذلك كل دين او قيمة على المؤسسات وعلى الخواص مدرجة بقائمة يضبطها المجلس لهذا الغرض وذلك قصد التاثير على حجم القروض وتعديل السوق النقدية.


المادة 46

يمكن للبنك المركزي ان يعيد بيع السندات والديون المقتناة بدون تظهير.


المادة 47

لا يمكن باي حال من الاحوال القيام بالعمليات المذكورة بالفصل 45 اعلاه لفائدة الخزينة او الجماعات القائمة بالاصدار.


المادة 48

لا يمكن ان تتجاوز جملة العمليات بواسطة السندات العمومية المنجزة بمقتضى الفصلين(44) و (45) 10 في المائة من مقابيض الدولة العادية الحاصلة خلال الميزان السنوي المنقضي.


الجزء الرابع
فيما يخص المساعدات المخولة للخزينة

المادة 49

يمكن للبنك المركزي ان يصرف او يودع الحوالات والرقاع المضمون فيها والمكتتبة لامر محاسبي الخزينة حسب الشروط المقررة من طرف وزير المالية والتي يحل امدها في ظرف زمني اقصاه ثلاثة اشهر.


المادة 50

1- يمكن للبنك المركزي ان يمنح الخزينة اعتمادات مكشوفة على الحساب الجاري في حدود مبلغ يساوي اقصاه 5 في المائة من المقابيض الاعتيادية للدولة الحاصلة خلال الميزان السنوي المنصرم ولا يمكن ان تتجاوز مدتها الجملية 240 يوما متوالية او غير متوالية اثناء سنة كاملة وذلك قصد تحقيق انتظام سير الخزينة الدولية والقيام بالنفقات العمومية بصورة عادية.
2- يتقاضى البنك المركزي بعنوان الاعتمادات المشار اليها عمولة تصرف يعين مبلغها واساليب دفعها باتفاق مع وزير المالية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14787
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون رقم  90 لعام\1958 متعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 90 لعام\1958 متعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي   قانون رقم  90 لعام\1958 متعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 1:04 pm


الباب الثالث
عمليات شتّى

المادة 51

1- يمكن للبنك المركزي ان يتلقى في حسابات يفتحها، المبالغ التي تودعها البنوك والمنظمات الاخرى التي لها صفة القيام بعمليات القرض والاشخاص الماديين والاشخاص المعنويين الذين صادق عليهم المجلس. ويقتصر منح الفوائد على الايداعات بالعملات.
2- يدفع البنك المركزي ما وقع التصرف فيه من الحسابات المذكورة وما وقع ابرامه من الالتزامات بشبابيكه لحد البقايا الفاضلة.


المادة 52

1- يمكن للبنك المركزي ان يبني العقارات او يقتنيها او يبيعها او يعوضّها حسب حاجيات استغلاله.
2- لا يمكن اقامة المصاريف المتعلقة بما ذكر الا من امواله الاصلية.
3- يمكن للبنك المركزي لضمان خلاص مطالبيه المشكوك فيها او المعطلة:
- ان يتخذ جميع الضمانات وخاصة في صورة توثقة او رهن،
- ان يشتري بالتراضي او بناء على بيع اجباري كل المكاسب المنقولة او غير المنقولة ويجب التفويت في العقارات والمكاسب المشتراة كيف ذكر في ظرف عامين ما عدا في الصور التي يقع فيها استعمالها لحاجيات الاستغلال.


المادة 53

يمكن للمجلس ان يوظف الاموال الذاتيةللبنك المركزي والمتمثلة في حساباته من حيث راس المال والاحتياطات والاطفاءات:
- سواء في شكل عقارات طبقا لاحكام الفصل 52 المادتين الاولى والثانية،
- او في شكل سندات وقروض قصيرة او متوسطة او طويلة الاجل اصدرتها الدولة او ضمنتها او تم تسعيرها بالبورصة،
- او في شكل سندات مساهمة صادرة عن مؤسسات غير مقيمة وذلك بعد ترخيص من وزير المالية.
- او في شكل مساهمات في مؤسسات يكون غرضها ادارة خدمات بنكية مشتركة.


الباب الرابع
وظائف أخرى

المادة 54

يتولى البنك المركزي احداث حجرات تقاص بالاماكن التي يرى المجلس فيها لزوما لذلك ويشرف على سير دواليبها.


المادة 55

1- البنك المركزي هو العون المالي للحكومة فيما تقوم به من عمليات القبض والصرف والاعتماد.
2- يقوم بهذا العنوان سواء بمقره المركزي او بالمصارف التابعة له بمسك الحساب الجاري للخزينة بدون مصروف وينجز مجانا جميع العمليات الماذون بها بما لذلك الحساب او بما عليه.
3- لا ينتج باقي ما لحساب الخزينة الجاري فائضا.
4- يقوم البنك المركزي بالخدمات الاتية مجانا:
- حفظ القيم المنقولة التابعة للدولة والقيام بالاجراءات المتعلقة بها،
- والترويج لدى العموم للقروض التي تصدرها الدولة او تضمن فيها.
- وخلاص قصاصات الرقاع التي تصدرها الدولة او تضمن فيها وذلك في ان واحد مع الصناديق العمومية.


المادة 56

يمكن للبنك المركزي ان يقوم بناء على مطلب من وزير المالية بالخدمة المالية للادارات والمؤسسات العمومية وجميع المنظمات المالية المنطبقة عليها تدابير قانونية خاصة او الموضوعة تحت رقابة الدولة وان يقوم على ذمتها بجميع عمليات القبض والصرف والاعتماد طبق الشروط المعينة بالاتفاقيات المبرمة مع الادارات والمؤسسات العمومية والمنظمات المذكورة.


المادة 57

يساعد البنك المركزي الحكومة في اتصالاتها بالتاسيسات المالية الدولية ويمكن لمحافظ واعوان البنك المركزي المعينين لهذا الغرض ان يمثلوا الحكومة سواء لدى التاسيسات المذكورة او اثناء المؤتمرات الدولية.


المادة 58

1- يشارك البنك المركزي في المفاوضات التي تتعلق بابرام اتفاقيات دفع او تقاص وهو مكلف بتنفيذ هذه الاتفاقات ويمكن له ان يبرم جميع اتفاقات التطبيق اللازمة لهذا الغرض.
2- تنفذ الاتفاقات المشار اليها على ذمة الدولة التي تنتفع بجميع الفوائد وتاخذ على عاتقها جميع الخسائر والمصاريف والعمولات والفوائض والتكاليف مهما كان نوعها وتضمن للبنك المركزي تسديد كل خسارة ناتجة عن القطع او كل خسارة اخرى يتحملها في هذا السبيل.


المادة 59

1- يكلف البنك المركزي بتطبيق القوانين والتراتيب المتعلقة بالقطع.
2- ولهذا الغرض يؤشر البنك المركزي اجازات التوريد والتصدير ويسلم جميع الرخص الاخرى المقررة بتراتيب القطع.


المادة 60

يمكن للبنك المركزي ان يطلب من الوسطاء المعتمدين اي ارشادات وان يعطيهم اي تعليمات بهدف ضمان تطبيق تراتيب الصرف.


المادة 61

1- يشارك البنك المركزي في تحرير مقدرات المقابيض والمصاريف من العملات الاجنبية.
2- تقع استشارته وجوبا لتحضير برامج الاستيراد.


العنوان الثالث
أحكام شتّى
الباب الأول
الإعفاءات والامتيازات

المادة 62

يعتبر البنك المركزي بمثابة الدولة فيما يخص قواعد الامتثال والوجوب المتعلقة بجميع الاداءات والمعاليم التي تستخلص لفائدة الدولة او الولايات او البلديات وجميع المعاليم ذات الصبغة الشبيهة بالجبائية.


المادة 63

تعفى من معاليم التانبر والتسجيل ومن المعلوم على اسداء الخدمات جميع العقود والسندات والوثائق المحررة من طرف البنك المركزي وكذلك العمليات التي يقوم بها قصد ممارسته بصفة مباشرة للوظائف التي كلف بها طبقا للفصول ( 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 ) من هذا القانون.


المادة 64

يعفى البنك المركزي اثناء كل اجراء عدلي من تقديم ضمان او تسبقة في جميع الصور التي ينص فيها القانون على الزام الطرفين بذلك.


المادة 65

مع الاحتفاظ بجميع التدابير الحالية او المقبلة الافيد من غيرها للدائنين المرتهنين يحق للبنك المركزي القيام بالاجراءات التالية قصد السعي في التفويت في الرهن المقبول ضمانا لمطالبيه.
1- يمكن للبنك المركزي في صورة عدم تسديد المبالغ الراجعة له عند حلول الامد وبعد مضي خمسة عشر يوما على انذاره المدين على يد العدول وبصرف النظر عن كل اعتراض ان يعمد لبيع الرهن الى ان تسترجع كامل المبالغ المطلوبة من حيث راس المال والفوائض والعمولات والمصاريف هذا علاوة على ما قد يقع اجراؤه من التتبعات الاخرى ضد المدين.
2- ياذن بالبيع رئيس المحكمة الابتدائية بناء على مجرد طلب من البنك المركزي وبدون لزوم لدعوة المدين.
3- يجري البيع في البورصة بالنسبة لجميع الرقاع او المواد المسعرة في البورصة اما بالنسبة للرقاع او المواد غير المسعرة في البورصة فان بيعها يجري بالمكان واليوم والساعة التي يضبط جميعها الحاكم وعن طريق وسيط او خبير منتدب لهذا الغرض من طرف الحاكم الذي يقدر صلوحية الاعلان او النشر.
4- يوفى البنك المركزي ما يطلبه من حيث الاصل والتوابع مباشرة من حاصل البيع بدون القيام باية موجبات اخرى.


المادة 66

تسهر الحكومة على امن وحماية محلات البنك المركزي وتزود البنك المركزي مجانا باعوان الخفر اللازمين لا من نقل الاموال او القيم.


الباب الثاني
الحسابات السنوية والنشريات

المادة 67

يقع انهاء حسابات البنك المركزي وموازنتها يوم 31 ديسمبر من كل سنة ويضبط المجلس قيمة ما يمكن ابقاؤه من المطالب المعطلة ضمن حسابات ما للبنك ويتولى ضبط جميع الاستهلاكات والمعينات الانتظارية التي يظهر لزومها.


المادة 68

1- تتكون ارباح من الحاصل الصافي بعد طرح جميع التكاليف والاستهلاكات والمعينات الانتظارية.
2- يخصص من هذه الارباح 15 في المائة لفائدة المدخر القانوني ويصبح هذا التخصيص غير وجوبي بمجرد ما يبلغ المدخر نصف راس المال ويستمر جريانه اذا لم يبلغ بعد المدخر تلك النسبة.
3- بعد ان يخصص المجلس لكل المدخرات الاخرى العامة او الخاصة ما يظهر لزومه من الامداد يدفع الباقي للخزينة.
4- يمكن ان تخصص المدخرات لترفيعات في راس المال طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 6 المادة 2.
5- اذا اسفرت الحسابات السنوية المحررة طبق الفصل 67 عن خسارة فان هذه الخسارة تحمل على حساب المدخرات المؤلفة عملا بالمادة 3 اعلاه عند الاقتضاء على حساب المدخر القانوني.
واذا لم تف المدخرات باستنفاذ كامل الخسارة فان ما يتبقى منها تتحمله الخزينة.


المادة 69

يوجه البنك المركزي كل عشرة ايام لوزير المالية بيانا عن حالة حساباته ويتولى نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


المادة 70

بعد انتهاء كل سنة مالية يعرض المحافظ على رئيس الجمهورية عمليات البنك المركزي ويسلم له الموازنة وحساب الارباح والخسائر. وتنشر هذه الوثائق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد مضي اجل اقصاه شهر على تاريخ ابلاغها لرئيس الجمهورية.


المادة 71

يمكن للبنك المركزي ان ينشر كل الوثائق والدوريات والتقارير والدراسات ذات الصبغة الاقتصادية او النقدية او المصرفية.


العنوان الرابع
أحكام انتقالية

المادة 72

تتواصل المدة النيابية للمستشارين المباشرين حاليا الى تاريخ نشر امر يقضي بتسمية مستشارين جدد على ان يصدر هذا الامر في غضون شهرا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.


المادة 73

مع مراعاة احكام الفصل 53 اعلاه، تنقل لفائدة الدولة ابتداء من تاريخ هذا القانون المساهمات في راس المال المكتتبة من طرف البنك المركزي التونسي.
وتدفع لفائدة الدولة وتودع بحساب للخزينة الاحتياطات المتعلقة بمحفظة السندات وكذلك الجزء من المدخرات الخاصة بالمساهمات التي لم يقع دفعها.
ويلغي تبعا لذلك المدخر الخاص المكون مقابل المساهمات المكتتبة والمدرج بباب الخصوم من موازنة البنك المركزي التونسي.


المادة 74

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

في 5 ربيع الاول 1378
الموافق لـ 19 سبتمبر 1958

رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بو رقيبة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون رقم 90 لعام\1958 متعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون البنك المركزي في العراق رقم 56 تاريخ م2/8/2004
» قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في الامارات قانون اتحادي اماراتي رقم 10 لسنة 1980
» اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88
» رار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم 581/56/3/89 بتاريخ 13/3/1989 حول احداث امكانية تسليف للمصارف
» لائحة تاريخ م8/2/2004 بشان العلاقة بين البنك المركزي العماني والمدققين الخارجيين للمصارف في عمان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في تونس-
انتقل الى: