المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في الامارات قانون اتحادي اماراتي رقم 10 لسنة 1980 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في الامارات قانون اتحادي اماراتي رقم 10 لسنة 1980

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في الامارات قانون اتحادي اماراتي رقم 10 لسنة 1980 Empty
مُساهمةموضوع: قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في الامارات قانون اتحادي اماراتي رقم 10 لسنة 1980   قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في الامارات قانون اتحادي اماراتي رقم 10 لسنة 1980 Icon_minitimeالخميس سبتمبر 15, 2011 8:36 am

قانون اتحادي اماراتي رقم 10 لسنة 1980
قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية


نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 بانشاء مجلس النقد في دولة الامارات العربية المتحدة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بانشاء ديوان المحاسبة.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء اصدرنا القانون الآتي:

المادة 1
تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالي ذكرها المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الحكومة : الحكومة الاتحادية القطاع العام : الحكومة الاتحادية وحكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية او حكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد ملكية تامة. الوزير : وزير المالية والصناعة المصرف : مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي مجلس الادارة : مجلس ادارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. رئيس مجلس الادارة : رئيس مجلس ادارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي عضو مجلس الادارة : عضو مجلس ادارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. المحافظ : محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. النقد: يشمل اوراق النقد والمسكوكات النقدية. اوراق النقد والمسكوكات: أوراق النقد والمسكوكات النقدية التي يصدرها المصرف وفقا لأحكام هذا القانون او التي سبق اصدارها بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 بانشاء مجلس النقد في دولة الامارات العربية المتحدة. النقد الموجود سابقا: اوراق النقد والمسكوكات النقدية الصادرة عن مجلس نقد البحرين وسلطات قطر ودبي النقدية. العملة الأجنبية قابلة التحويل : كل عملة- عدا الدرهم- يعتبرها المصرف قابلة للتحويل بالنسبة لأغراض هذا القانون. حقوق السحب الخاصة : حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي. السنة : السنة الميلادية.

الباب الاول
مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي
الفصل الأول
انشاء المصرف المركزي
المادة 2
ينشأ في دولة الامارات العربية المتحدة مصرف مركزي يسمى (مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي) ويعتبر هذا المصرف مؤسسة عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الاغراض التي تقوم عليها.
المادة 3
1) تجري عمليات المصرف وتنظم ميزانيته وحساباته وفقا للقواعد التجارية المصرفية وتعتبر عملياته مع الغير تجارية. لا تسري على المصرف احكام القوانين المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والوظائف العامة وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة بالمصرف. 3) لا تسري على اعمال المصرف احكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة وتقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة وليس له ان يتدخل في تسيير اعمال المصرف او التعرض لسياسته.
المادة 4
يكون مقر المركز الرئيسي للمصرفي في عاصمة الدولة ويجوز بموافقة مجلس الادارة فتح فروع ومكاتب ووكالات له في الامارات الأعضاء في الاتحاد وأن يعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها.

الفصل الثاني
اغراض المصرف
المادة 5
يقوم المصرف بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد.
ويكون للمصرف في سبيل تحقيق أغراضه ما يأتي:
1) ممارسة امتياز اصدار النقد وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
2) للعمل على دعم النقد وتحقيق ثباته في الداخل والخارج وضمان حرية تحويله الى العملات الأجنبية.
3) العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي.
4) تنظيم المهنة المصرفية وتطويرها ومراقبة فعالية الجهاز المصرفي وفقا لأحكام هذا القانون.
5) القيام بوظيفة مصرف الحكومة ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
6) تقديم المشورة للحكومة في الشؤون الفكرية والمالية.
7) الاحتفاظ باحتياطي من الذهب والعملات الأجنبية.
Cool العمل كمصرف للمصارف العامة في الدولة.
9) القيام بوظيفة الوكيل المالية للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرهما من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية ويتولى جميع معاملات الدولة مع تلك الجهات.


الفصل الثالث
رأسمال المصرف واحتياطياته
المادة 6
1) رأسمال المصرف ثلاثمائة مليون درهم تدفعه الحكومة بالكامل.
2) يجوز زيادة رأس المال من وقت لآخر بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الادارة وعرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بدفع الزيادة المقررة.
3) لا يجوز انقاص رأسمال المصرف الا بقانون.

المادة 7
على المصرف ان يكون حسابا للاحتياطي العام على النحو الآتي: أ) يقرر مجلس الادارة في نهاية كل سنة مقدار الأرباح السنوية الصافية وذلك بعد تنزيل نفقات الادارة وتخصيص المبالغ اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة او المشكوك فيها والاسهام في صندوق التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة بوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها المصارف عادة من أرباحها الصافية. ب) يرحل صافي الأرباح الى حساب الاحتياطي العام حتى يبلغ أربعة أضعاف رأس المال.
المادة 8
اذا بلغ الاحتياطي العام الحد المشار اليه في البند (ب) من المادة السابقة آلت الى الحكومة الأرباح الصافية بأكملها.
المادة 9
اذا كان حساب الاحتياطي العام في اية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر المصرف قامت الحكومة بتغطية العجز الواقع.
المادة 10
يقوم مجلس الادارة في نطاق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بتحديد كيفية توظيف أمواله الخاصة من رأس المال ومن احتياطياته والأموال الأخرى الموجودة لديه.

الفصل الرابع
الادارة
القسم الأول:
اعضاء مجلس الادارة
المادة 11
1) ويتول ادارة المصرف مجلس مؤلف من سبعة اعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه والمحافظ.
2) يكون كل من الرئيس ونائبه والمحافظ بدرجة وزير ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه او خلو منصبه كما يحل المحافظ محلهما في حال غيابهما او خلو منصبيهما معا.

المادة 12
1) يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. 2) يجب ان يكون أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية والمالية.
المادة 13
اذا استقال احد اعضاء مجلس الادارة او شغر منصبه لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته عين خلف له لباقي مدة المجلس ووفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 14
لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة ان يكونوا اعضاء في مجلس ادارة اي مصرف تجاري يعمل في دولة الامارات العربية المتحدة الا اذا كان ذلك بوصفهم ممثلين للقطاع العام. كما لا يجوز لأي منهم ان يكون وزيرا عاملا او عضوا في المجلس الوطني الاتحادي.
المادة 15
1) على المحافظ ونائب المحافظ ان يتفرغا لعملهما في المصرف ولا يجوز لأي منهما ان يشغل اي منصب او وظيفة بأجر او بغير اجر ولا ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي مصرف او شركة ولا ان يسهم بطريق مباشر او غير مباشر في التزامات يعقدها القطاع العام. 2) ولا يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة القيام بالمهام التي تعهد بها الحكومة الى اي منهما او تمثيل الحكومة في المؤتمرات الدولية او في اللجان التي تشكلها الحومة او في المؤسسات والهيئات العامة.
المادة 16
لا يجوز ان يكون عضوا او يظل عضوا في مجلس الادارة: أ) من أشهر افلاسه او توقف عن الدفع. ب) من سبق ان حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة 17
يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء انهاء العضوية في مجلس الادارة وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: أ) اذا ارتكب عضو مجلس الادارة اخطاء جسيمة في ادارة المصرف او أخل اخلالا جسيما بواجباته. ب) اذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس الا اذا كان الغياب في مهمة رسمية او بسبب اجازة سنوية او مرضية او لعذر مقبول.

القسم الثاني
اختصاصات مجلس الادارة واجتماعاته
المادة 18
يتمتع مجلس الادارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأغراض التي يقوم بها المصرف وذلك في حدود أحكام هذا القانون.
ويمارس مجلس الادارة بوجه خاص ما يأتي:
1) تحديد سياسة المصرف النقدية والائتمانية وسياسة استثمار الموجودات الخارجية والاشراف على حسن قيام المصرف بمهامه.
2) تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
3) وضع النظام الداخلي للمصرف وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا القانون.
4) تقرير نظام خصم الأوراق التجارية.
5) تحديد معدل الخصم والفوائد والعمولات التي يتقاضاها المصرف.
6) تقرير الأمور المتعلقة بتنظيم المهنة المصرفية وقواعد الرقابة عليها في حدود أحكام هذا القانون.
7) تقرير نظام منح القروض والسلف للمصارف العاملة في الدولة وتعيين حدها الأقصى وتحديد الضمانات المطلوبة لها.
Cool تقرير السلف الممنوحة للحكومة وفقا لأحكام هذا القانون.
9) إنشاء غرف المقاصة وتأسيس دائرة مركز الاخطار المصرفية.
10) الموافقة على مشروع ميزانية المصرف السنوية وادخال التعديلات اللازمة عليها خلال السنة.
11) الموافقة على ميزانية المصرف العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
12) الموافقة على تقرير المصرف السنوي.
13) وضع النظم المتعلقة بشؤون العاملين في المصرف وتحديد حقوقهم وواجباتهم وإنشاء صندوق لتقاعدهم وتحديد مدى اسهام المصرف فيه.
14) تعيين كبار العاملين في المصرف وترفيعهم وانهاء خدماتهم وذلك طبقا لنظام شؤون موظفي المصرف.
15) النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 19
لمجلس الادارة ان يفوض رئيس المجلس او المحافظ او اللجنة التنفيذية المشار اليها في المادة (26) من هذا القانون ببعض صلاحياته.
المادة 20
يضع مجلس الادارة نظاما في شأن راتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وحقوقهما الأخرى وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الادارة ويصدر بهذا التحديد مرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء.
المادة 21
1) يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل خمس وأربعين يوما. 2) ولرئيس مجلس الادارة ان يدعو المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك. 3) وعلى رئيس مجلس الادارة ان يدعو المجلس للاجتماع اذا طلب الوزير منه ذلك او ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الأقل.
المادة 22
1) لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضره خمسة اعضاء على الأقل من بينهم الرئيس او نائبه او المحافظ. 2) مع مراعاة احكام المادتين 62، 75 من هذا القانون تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. 3) اذا كان لعضو من اعضاء المجلس مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد يكون المصرف طرفا فيه فإن عليه ان يعلن هذه المصلحة وان ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل او التعاقد وألا يشترك في التصويت الجاري حوله.
المادة 23
لمجلس الادارة ان يستعين بالخبراء والفنيين وأن يحدد مكافآتهم ومخصصاتهم وأن يدعو الى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع الى رأيهم في موضوع معين وذلك دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.

القسم الثالث
صلاحيات رئيس المجلس والمحافظ
واللجنة التنفيذية.
المادة 24
رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمصرف، ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود ومختلف الوثائق، وله ان يفوض المحافظ بممارسة بعض صلاحياته.
المادة 25
يكون المحافظ مسؤولا عن مراعاة تطبيق هذا القانون وأنظمة المصرف وقرارات مجلس الادارة وله ان يفوض نائب المحافظ او بعض كبار موظفي المصرف في مزاولة بعض اختصاصاته.
المادة 26
تشكل برئاسة المحافظ لجنة تنفيذية على النحو الاتي: نائب المحافظ: نائبا للرئيس. ثلاثة مديرين: يختارهم مجلس الادارة من بين مديري دوائر المصرف كما يختار من يحل محلهم عند غيابهم او خلو منصبهم.
المادة 27
تختص اللجنة التنفيذية المشار اليها في المادة السابقة بالنظر في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وفقا لقانون المصرف وأنظمته وكذلك بالنظر في الأمور التي يفوضها مجلس الادارة فيها او يعرضها المحافظ عليها، وتتولى اللجنة التنفيذية بوجه خاص القيام في حدود السياسة العامة التي يقررها مجلس الادارة بما يأتي: 1) تحديد سعر الصوف اليومي وفقا لأحكام هذا القانون. 2) دراسة طلبات الخصم وطلبات القروض والسلف المقدمة الى المصرف من المصارف المحلية قبول هذه الطلبات او رفضها. 3) شراء وبيع الصكوك والسندات والأذونات والشهادات الأجنبية المنصوص عليها في البندين (4، 5) من المادة (74) من هذا القانون. 4) توظيف اموال المصرف الخاصة التي تمثل رأسماله، واحتياطياته والأموال الأخرى الموجودة لديه وفقا لأحكام هذا القانون. 5) الاشراف على حسن تطبيق النظم واللوائح الصادرة في شأن العاملين في المصرف. 6) البت في الشؤون المتعلقة بعقارات المصرف وحقوقه العقارية. 7) تقرير اللجوء الى التحكيم وإقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بمصالح المصرف. Cool اقتراح مشروع ميزانية المصرف السنوية وحساباته الختامية وإعداد تقرير المصرف السنوي الذي يعرض على مجلس الادارة مع تقرير مدققي الحسابات.
المادة 28
للجنة التنفيذية ان تفوض مديري دوائر المصرف في بعض اختصاصاتها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها.

القسم الرابع
المحظورات
المادة 29
1) يحظر على اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او اي مدير او اي من العاملين في المصرف ان يفشي للغير معلومات تتعلق بشؤون المصرف او عملائه او بشؤون المصارف او المؤسسات الخاضعة لرقابة المصرف ويكون قد حصل عليها بحكم عمله في المصرف ما لم يكن الإفضاء بهذه المعلومات تنفيذا لأحكام القانون.
2) يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة السابقة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الأحوال.

المادة 30
لا يجوز للمصرف ان يدفع للعاملين فيه أية مكافآت او علاوات على اساس ما حققه المصرف من ارباح.

الفصل الخامس
أعمال المصرف
القسم الأول:
العلاقة مع القطاع العام
المادة 31
يبدي المصرف رأيه للقطاع العام في الأمور التي تدخل في اختصاصاته كما يبدي رأيه في الاستشارات التي يطلبها منه القطاع العام في الشؤون النقدية والمالية.
المادة 32
يشترك المصرف في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات المالية والنقدية الدولية الخاصة بالحكومة الاتحادية ويجوز تكليفه بتنفيذ احكام هذه الاتفاقيات.
المادة 33
يقوم المصرف دون مقابل باجراء العمليات والخدمات المصرفية للحكومة سواء كان ذلك داخل البلاد او خارجها، وللمصرف ان يقوم دون مقابل باجراء العمليات والخدمات المذكورة لحكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة 34
تودع لدى المصرف دون غيره أموال الحكومة بالدرهم دون ان يؤدي المصرف أية فائدة عنها. ولحكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد ان تودع اموالها بالدرهم لديه دون ان يؤدي أية فائدة عنها أيضا. ويجوز بقرار من الوزير الزام باقي جهات القطاع العام او بعضها ايداع اموالها بالدرهم لدى المصرف، وفي هذه الحالة يجوز ان يؤدي المصرف فائدة عنها في ضوء مقتضيات السياسة النقدية والائتمانية.
المادة 35
1) تودع باسم الحكومة لدى المصرف المبالغ التالية بالعملات الأجنبية دون ان يؤدي المصرف أية فائدة عنها: أ- مقدار مساهمة الامارات الأعضاء في الاتحاد بميزانية الدولة السنوية. ب- الايرادات الأخرى للحكومة بالعملات الأجنبية. 2) تودع الحكومة لدى المصرف خلال فترة اقصاها سنتان من تاريخ العمل بهذا القانون وديعة دون فائدة قدرها الفا مليون دولار اميركي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. وتزاد هذه الوديعة سنويا بمعدل 10% عما كانت عليه في السنة السابقة حتى تبلغ أربعة آلاف مليون دولار اميركي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. 3) لجهات القطاع العام الأخرى ان تودع لدى المصرف اموالها بالعملات الأجنبية ويؤدي المصرف عن هذه الأموال الفوائد التي يتفق عليها مع الجهة المودعة.
المادة 36
يشتري المصرف العملات الأجنبية من القطاع العام ويبيعها له وفقا لأسعار المصرف التي يعلنها المصرف.
المادة 37
على الحكومة ان تبيع للمصرف العملات الأجنبية التي يحتاج اليها لتمكينه من تحقيق الأغراض التي يقوم عليها ولمجابهة احتياجات القطاع العام خاص من العملات الأجنبية.
المادة 38
فيما عدا الأموال التي توعد لدى المصرف وفقا لحكم المادتين 34، 35 من هذا القانون لا يجوز للمصرف ان يتدخل في استثمار او توظيف اموال الحكومة او حكومة الامارات الأعضاء في الاتحاد الا اذا عهد اليه بذلك وفقا للاتفاق الذي يتم بين الحكومة ذات العلاقة والمصرف.
المادة 39
يتولى المصرف مباشرة او بواسطة المصارف التجارية بيع وادارة اذونات الحكومة وسندات القروض التي تصدرها الحكومة او تضمنها او التي تصدرها أية مؤسسة او هيئة عامة او شركة حكومية في الامارات الأعضاء في الاتحاد. وللمصرف ان يبيع ويشتري هذه الأذونات او السندات لحسابه وفقا لأحكام المادة (48) من هذا القانون.
المادة 40
للمصرف ان يمنح الحكومة سلفا دون فائدة لتوفير أموال نقدية للخزانة العامة. ولا يجوز في أي وقت من الأوقات ان تتجاوز السلف الممنوحة عشرة بالمائة من مجموع ايرادات الحكومة المحققة في ميزانيتها في السنة السابقة للسلفة. وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خلال ميعاد لا يجاوز نهاية السنة المالية التالية لمنح السلفة.
المادة 41
يقدم المصرف الى الوزير المعلومات التي يطلبها من المصرف عن الوضع النقدي والمصرفي في البلاد. كما يقدم اليه كل ثلاثة اشهر تقريرا يشمل كل النواحي المتعلقة بهذا الوضع.
المادة 42
على القطاع العام والمؤسسات والهيئات والشركات التي تسهم فيها الدولة ان تزود المصرف بجميع المعلومات والاحصاءات التي يحتاج اليها.

القسم الثاني
العلاقة مع المصارف المحلية
والمؤسسات المالية
المادة 43
للمصرف ان يفتح حسابات بالدرهم او بالعملات الأجنبية للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة وأن يقبل منها الودائع دون ان يؤدي أية فائدة عنها الا في الحالات التي يقررها مجلس الادارة:
المادة 44
للمصرف ان يجرى مع المصارف العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة دون غيرها العمليات الآتية: 1) اصدار شهادات ايداع المصرف بالدرهم والتعامل بها بيعا وشراء في الحدود والشروط التي يقررها مجلس الادارة. 2) بيع وشراء وخصم وإعادة خصم الأوراق التجارية والناشئة عن ديون حقيقة على ألا تجاوز مدة استحقاقها ستة اشهر وعلى ان تتوفر فيها الشروط المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون. 3) منح قروض او سلف بالحساب الجاري لمدة سبعة ايام دون ضمان او لستة أشهر على الأكثر لقاء ضمانات يعتبرها المصرف كافية.
المادة 45
لمصرف ان يحدد لكل مصرف من المصارف العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة الحد الأقصى للعمليات الائتمانية التي يجريها معه وفقا لأحكام المادة السابقة.
المادة 46
لا يجوز للمصرف ان يقبل تجديد سندات مستحقة الأداء مخصومة لديه ولا ان يقبل خصم او رهن اوراق تجارية موقع عليها من احد اعضاء مجلس الادارة او احد موظفي المصرف.

القسم الثالث
العمليات على الذهب والعملات الأجنبية.
المادة 47
يجوز للمصرف وفقا للتعليمات التي يقررها مجلس الادارة مباشرة العلميات الآتية:
1) ان يشتري ويبيع السبائك والمسكوكات الذهبية وأن يتعامل بها.
2) ان يجري جميع عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية. ولا يجوز اجراء هذه العمليات الا مع الحكومات وهيئاتها العامة والمصارف المحلية والأجنبية والمركزية والمؤسسات المالية وصناديق النقد العربية والدولية.
3) ان تكون له حسابات لدى مصارف مركزية او مصارف أجنبية او مؤسسات مالية او نقدية عربية او دولة او صناديق نقد عربية او دولية.
4) ان يفتح حسابات لمصارف مركزية او لمصارف اجنبية او لمؤسسات مالية او تقدية عربية او دولية او لصناديق نقد عربية او دولية وأن يكون مراسلا او معتمدا لهذه المصارف او المؤسسات او الصناديق.
5) ان يمنح لسلفا او اعتمادات لمصارف مركزية او لمصارف اجنبية او لمؤسسات مالية ونقدية عربية او دولية او يحصل منها على اعتمادات او سلف او قروض شريطة ان تكون هذه العمليات متلائمة مع مهامه كمصرف مركزي.
6) ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد الخصم عن طريق المصارف او المؤسسات المالية السندات والأذونات والصكوك المنصوص عليها في البندين 4، 5 من المادة (74) من هذا القانون.


القسم الرابع
العمليات الأخرى
المادة 48
للمصرف ان يوظف امواله الخاصة الناجمة عن رأسماله واحتياطياته فيما يأتي:
1) امتلاك العقارات والأموال المنقولة المخصصة لادارة أعمال المصرف وسكن العاملين فيه او الترفيه عنهم.
2) شراء وبيع الأذونات والاكتتاب في القروض التي تصدرها الحكومة او الهيئات العامة او تكون مضمون منها.
3) شراء وبيع أسهم في أية شركة تسهم فيها الحكومة او تتمتع بامتياز في دولة الامارات العربية المتحدة.

المادة 49
للمصرف ان يشتري او يمتلك بالتراضي او بطريق البيع الاجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على ان يقوم ببيع هذه الأموال في اقصر مدة ممكنة الا اذا استعملها لسير أعماله وفقا لأحكام هذا القانون.

القسم الخامس
العمليات الممنوعة
المادة 50
لا يجوز للمصرف ان يزاول اي عمل تجاري ولا ان يتملك عقارا على خلاف أحكام هذا القانون ولا ان تكون له مصلحة مباشرة في أعمال تجارية او صناعية او زراعية او في اي مشروع ما لم يكن ذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل السادس
الحسابات والبيانات
المادة 51
تبدأ السنة المالية للمصرف في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة 52
1) يفتح المصرف باسم الحكومة حسابا خاصا يقيد في الجانب الدائن منه ما يأتي: أ- الأرباح التي يحققها في نهاية السنة المالية نتيجة اعادة تقييم موجودات ومطلوبات المصرف من ذهب وعملات اجنبية وحقوق السحب الخاصة بسبب تغيير قيم هذه الموجودات والمطلوبات بالنسبة الى قيمة الدرهم. ب- الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد والمسكوكات المشار اليها في المادتين (70)، (73) من هذا القانون. 2) يقيد المصرف في الجانب المدين من الحساب الخاص الخسائر التي يتكبدها في نهاية السنة المالية نتيجة اعادة تقييم موجودات ومطلوبات المصرف من ذهب وعملات اجنبية وحقوق السحب الخاصة بسبب تغيير قيم هذه الموجودات والمطلوبات بالنسبة الى قيمة الدرهم. 3) لا تدخل الارصدة الدائنة الصافية في نهاية السنة المالية لهذا الحساب في ارباح المصرف، اما الارصدة المدينة الصافية فتقوم الحكومة بتسديدها بسندات على الخزانة العامة قابلة للبيع وبدون فائدة وتستهلك هذه السندات تباعا من الأرباح الصافية لها الحساب المحققة في السنوات التالية.
المادة 53
يتولى مراقبة حسابات المصرف مدقق او اكثر او شركة مدققين يختارهم سنويا مجلس الادارة ويحدد مكافآتهم السنوية.
المادة 54
1) يقدم المصرف الى الوزير بيانا شهريا بموجودات المصرف ومطلوباته وينشر هذا البيانات في الجريدة الرسمية. 2) ويقدم المصرف كذلك الى رئيس الدولة والى الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية: أ- نسخة عن الحسابات الختامية مصدق عليها من مدقق الحسابات وتنشر هذه الحسابات في الجريدة الرسمية. ب- تقريرا عن أعمال المصرف خلال السنة ولمحة موجزة عن الشؤون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية.
المادة 55
للمصرف ان ينشر التقرير السنوي وأن يصدر التقارير والنشرات التي يراها مجلس الادارة مناسبة للمصلحة العامة.

الفصل السابع
أحكام مختلفة
المادة 56
1) للمصرف ان يقبل على سبيل الرهن او التأمين العقاري او التنازل عقارات وقيما منقولة ضمانا لاستيفاء حقوقه.
2) للمصرف اذا لم يستوف الحقوق المضمونة في تاريخ استحقاقها ان يعمد الى بيع المال المرهون بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره المدين بصورة قانونية. ولا يخل ذلك بحق المصرف في اتخاذ الاجراءات القانونية الأخرى ضد المدين الى ان يتم الوفاء بالحقوق المضمونة.

المادة 57
1) يتم بيع المال المرهون وفقا لحكم المادة لسابقة بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب المصرف. 2) يستوفي المصرف مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقا لحكم الفقرة السابقة فاذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف اودع الفائض في المصرف تحت تصرف المدين.
المادة 58
يعفى المصرف من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف ايا كان نوعها سواء كانت تتعلق برأسماله او باحتياطياته او بدخله او بالعقارات التي يملكها او بالعقود والمحررات التي ينظمها. ويعفى المصرف كذلك من الكفالات والرسوم القضائية التي يفرضها القانون.
المادة 59
تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة أبنية المصرف وحمايتها وكذلك الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.
المادة 60
لا يجوز حل المصرف الا بقانون يحدد قواعد تصفيته ومواعيدها.

الباب الثاني
النقد
الفصل الأول
وحدة النقد وسعر الصرف
المادة 61
وحدة لنقد لدولة الامارات العربية المتحدة هي الدرهم ويشار اليه بحرفي (د هـ) وينقسم الى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها فلسا.
المادة 62
يصدر بتحديد سعر الصرف الرسمي للدرهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح مجلس الادارة بأغلبية اعضائه وموافقة مجلس الوزراء. ويعتبر هذا المرسوم نافذا من تاريخ صدوره.
المادة 63
يعلن المصرف- عند الاقتضاء- سعر الصرف لأهم العملات الأجنبية وذلك للأغراض التي يحددها.
المادة 64
1) مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة: أ- يعتبر اي عقد او بيع او دفع كمبيالة او سند صك او ضمان يتعلق بالنقود وكل معاملة او تعامل ايا كان نوعه يتصل بالنقود ويستلزم الوفاء بها او يرتب التزاما بالوفاء بها وكان من المقرر ان يتم وينفذ ويتفق عليه ويبرم على اساس العملات الموجودة سابقا في غياب هذه المادة كأنه تم ونفذ واتفق عليه وأبرم بالدرهم بشرط ان لا يؤثر ذلك على اي التزام يقضي بدفع اي مبلغ من النقود في اي بلد آخر عدا دولة الامارات العربية المتحدة حيث تكون العملات الموجودة سابقا عملات قانونية. ب- تعتبر اية اشارة الى العملات الموجودة سابقا في اي قانون او اداة تشريعية اخرى او لائحة سارية المفعول في دولة الامارات العربية المتحدة في تاريخ نفاذ القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار اليه كما لو كانت اشارة الى الدرهم كما تعتبر اية اشارة الى اي مبلغ بالعملات الموجودة سابقا كما لو كانت اشارة الى الدرهم. 2) عند تطبيق أحكام البندين أ، ب من الفقرة السابقة من هذه المادة، تحول المبالغ المحررة بالعملات الموجودة سابقا في تاريخ نفاذ المادة (13) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار اليه على اساس سعر الصرف التالي: دينار بحريني واحد : يعادل عشرة دراهم ريال قطري- دبي : يعادل درهما واحدا.

الفصل الثاني
اصدار النقد
المادة 65
1) اصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة ويمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه.
2) مع مراعاة حكم الفقرة السابقة يحظر على اية مؤسسة او شخص ان يصدر او يضع في التداول اوراقا او مسكوكات نقدية او اي سند او صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد او يلتبس به ويمكن تداوله كعملة نقدية في دولة الامارات العربية المتحدة او في اية دولة اخرى.
3) يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 66
1) يصدر المصرف الأوراق النقدية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقررها الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة ويوقع الوزير ورئيس مجلس الادارة على أوراق النقد. 2) يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة أوزان المسكوكات النقدية غير الذهبية وعناصر التركيب ونسبة المزج ومقدار الفرق المسموح به وسائر اوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة. 3) يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة نوع القطع الذهبية وعيارها ووزنها ومقاييسها ومقدار الفرق المسموح به وسائر اوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة. 4) على المصرف اتخاذ الاجراءات اللازمة لطبع الأوراق النقدية المشار اليها في البند (1) من هذه المادة ولسك المسكوكات النقدية المشار اليها في البندين 2، 3 من هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها تأمين الحفاظ على تلك الأوراق والمسكوكات والألواح والقوالب المتصلة بها.
المادة 67
1) تعتبر الأوراق النقدية التي تصدر عن المصرف او التي صدرت بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار اليه عملة قانونيا لها قوة ابراء مطلقة لوفاء اي مبلغ فيها بكامل قيمتها الاسمية. 2) تعتبر المسكوكات النقدية غير الذهبية التي تصدر عن المصرف او التي صدرت بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار اليه عملة قانونية في دولة الامارات العربية المتحدة لها قوة ابراء مطلقة لوفاء اي مبلغ في داخل الدولة بكامل قيمتها الاسمية وبما لا يجاوز خمسين درهما ومع ذلك اذا قدمت هذه المسكوكات الى المصرف وجب عليه قبولها دون اي تحديد لمقدارها. 3) يحدد مجلس الادارة شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية من صناديق المصرف وسواء في ذلك تلك التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون او التي تكون قد صدرت قبل نفاذه.

الفصل الثالث
تداول النقد وسحبه
القسم الأول:
الاوراق النقدية
المادة 68
توضع في التداول فئات الأوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس الادارة تحدد فيه فئاتها ومقدارها.
وينشر القرار بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الاعلام الملائمة.

المادة 69
1) لمجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء ان يسحب من التداول اية فئة من الأوراق النقدية مقابل دفع قيمتها الاسمية. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الاعلام الملائمة. 2) يحدد قرار السحب مهلة التبديل على الا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويجوز في حالة الضرورة تقصير المهلة الى خمسة عشر يوما.
المادة 70
1) الأوراق النقدية التي لم تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة في المادة السابقة تفقد قوتها الابرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها. على انه يحق لحاملها ان يحصل على قيمتها الاسمية من صناديق المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب. فاذا انقضت السنوات الخمس دون ان تقدم الأوراق النقدية خلالها للتبديل وجب اخراجها من التداول وتعود قيمتها الى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (52) من هذا القانون. 2) يتولى المصرف اتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة ويتم اتلافها وفقا للتعليمات التي يصدرها المصرف في هذا الشأن.
المادة 71
لا يلتزم المصرف بدفع قيمة الوراق المفقودة او المسروقة ولا بقبول الأوراق المزورة او تأدية قيمتها.
المادة 72
يدفع المصرف قيمة الأوراق النقدية المشوهة او المنقوصة التي تتوافر فيها الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن اما الأوراق النقدية التي لا تتوفر فيها هذه الشروط فتحسب من التداول دون أي مقابل لحاملها.

القسم الثاني
المسكوكات النقدية غير الذهبية
المادة 73
1) توضع في التداول فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية وذلك بقرار من مجلس الادارة يحدد فيه مقدار هذه المسكوكات.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الاعلام الملائمة.
2) يجوز بقرار من مجلس الادارة سحب اية فئة من المسكوكات المشار اليها في الفقرة الأولى مقابل دفع قيمتها الاسمية.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الاعلام الملائمة
3) يحدد قرار السحب مهلة التبديل التي لا يجوز ان تقل عن ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
4) المسكوكات النقدية التي لا تبدل قبل انتهاء المهلة المشار اليها في الفقرة السابقة تفقد قوتها الابرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها ويجب اخراجها من التداول وتعود قيمتها الى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (52) من هذا القانون.
5) اذا فقدت المسكوكات النقدية غير الذهبية معالمها او شوهت او نقصت او تغير شكلها لأي سبب لا يرجع الى استعمال المألوف وجب على المصرف سحبها من التداول دون تعويض حامليها.


الفصل الرابع
غطاء النقد
المادة 74
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 1 تاريخ 19 ديسمبر 1988 )
يجب ان يقابل النقد المتداول والودائع تحت الطلب لدى المصرف غطاء مكون بصفة دائمة من العناصر التالية كلها او بعضها:
1) سبائك ومسكوكات ذهبية
2) ودائع بالعملات الأجنبية قابلة للتخويل بسهولة وحرية مودعة في الخارج لدى المؤسسات المصرفية تحت الطلب او باخطار او لأجل لا يتعدى اثنى عشر شهرا.
3) اية احتياطيات دولية معترف بها كموجودات بما في ذلك موجودات الدولة لدى صندوق النقد الدولي، والمبالغ المقرضة له وحقوق السحب الخاصة.
4) صكوك او سندات او اذونات او شهادات اجنبية صادرة عن حكومات أجنبية او مضمونة من قبلها او صادرة عن منظمات مالية او نقدية دولية او مضمونة من قبلها شريطة ان تكون جميع هذه الأوراق من الدرجة الأولى ومحررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون كذلك سهلة التسويق في الأسواق المالية ومستحقة الأداء خلال فترة لا تزيد على سبع سنوات من تاريخ الشراء.
5) سندات او صكوك اجنبية من الدرجة الأولى غير التي ورد ذكرها في البند السابق محررة بعملات اجنبية قابلة للتحويل بحرية شريطة ان تكون سهلة التسويق في الأسواق المالية ومستحقة الاداء خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الشراء.
6) السلف الممنوحة للحكومة بموجب أحكام المادة (40) من هذا القانون.
7) الأوراق التجارية الداخلية المحررة بالدرهم او القروض والسلف الممنوحة للمصارف العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة بشرط ان تكون مستحقة الاداء خلال فترة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تحريرها او ابرامها وعلى ان تتوفر فيها الشروط المبينة في النظام الذي يصدر عن مجلس الادارة في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (18) من هذا القانون.

المادة 75
1) لا يجوز ان تقل نسبة السبائك او المسكوكات الذهبية وصافي الموجودات الخارجية المبينة في البنود 1، 2، 3، 4، 5، من المادة السابقة عن 70% من النقد المتداول والودائع تحت الطلب لدى المصرف. 2) على انه يجوز لمجلس الادارة بأغلبية اعضائه وبعد موافقة مجلس الوزراء تنزيل هذه النسبة لمدة لا تزيد على ستة اشهر ولا يجوز التنزيل مرة ثانية قبل بلوغ نسبة الـ 70% المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3) لا يجوز ان تزيد نسبة صافي الموجودات الخارجية المبينة في البند (5) من المادة السابقة على 20% من مجموع صافي الموجودات الخارجية المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 76
يعمل المصرف بصورة تدريجية على توفيق وضع الموجودات الخارجية والموجودات بالدرهم التي تدخل في حساب التغطية والتي تنتقل اليه من مجلس النقد الحالي مع أحكام المادتين السابقتين.



يتبع...ا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في الامارات قانون اتحادي اماراتي رقم 10 لسنة 1980 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في الامارات قانون اتحادي اماراتي رقم 10 لسنة 1980   قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في الامارات قانون اتحادي اماراتي رقم 10 لسنة 1980 Icon_minitimeالخميس سبتمبر 15, 2011 8:37 am

لباب الثالث
تنظيم المهنة المصرفية والمالية
الفصل الأول
مجال تطبيق احكام هذا الباب
المادة 77
1) تسرى أحكام هذا الباب على:
أ- المصارف التجارية.
ب- المصارف الاستثمارية.
ج- المؤسسات المالية.
د- الوسطاء الماليين والنقديين.
هـ- مكاتب التمثيل.
2) لا تسرى احكام هذا الباب على:
أ- مؤسسات الائتمان العامة غير المصارف التجارية والتي تنشأ بقانون.
ب- المؤسسات والأجهزة الاستثمارية الحكومية.
ج- الصناديق الحكومية للتنمية.
د- صناديق التوفير والادخار والمعاشات الخاصة.
هـ- هيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين.


الفصل الثاني
المصارف التجارية
القسم الأول:
التعريف
المادة 78
1) المصارف التجارية هي كل منشأة تقوم بصفة معتادة بتلقي الأموال من الجمهور على شكل ودائع تحت الطلب او لاشعار او لاجل او تقوم بتوظيف سندات قروض او شهادات ايداع لاستعمالها كليا او جزئيا في منح القروض والسلف لحسابها وعلى مسؤوليتها. وتقوم المصارف التجارية كذلك بإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة والخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من العمليات المصرفية التي ينص عليها قانون التجارة او قضى العرف انها من اعمال المصارف التجارية.
2) يقرر مجلس الادارة اوجه نشاط وشروط عمل المصارف التجارية ذات التراخيص المحدودة وتعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون كالمصارف التجارية ما لم يستثنها مجلس الادارة من بعض الأحكام او التدابير.
3) تعتبر فروع اي مصرف عامل في دولة الامارات العربية المتحدة كمصرف واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم ينص القانون على غير ذلك.


القسم الثاني
رأسمال المصارف التجارية وأموالها الاحتياطية
المادة 79
1) يجب ان تتخذ المنشآت التي تمارس اعمال المصارف التجارية شكل شركات مساهمة عامة يأذن لها القانون او المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك.
ويستثنى من احكام الفقرة السابقة فروع المصارف الأجنبية العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة.
2) على المصارف التجارية العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة وقت العمل بهذا القانون ان توفق اوضاعها مع حكم الفقرة الأولى وذلك خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 80
1) لا يجوز ان يقل رأسمال المصرف التجاري عن اربعين مليون درهم مدفوعا بكامله. 2) على فروع اي مصرف اجنبي ان تثبت انها خصصت مثل هذا المبلغ لعملياتها في دولة الامارات العربية المتحدة. 3) على المصارف التجارية العاملة بدولة الامارات العربية المتحدة وقت العمل بهذا القانون ان توفق اوضاعها مع حكم الفقرتين السابقتين وذلك خلال مدة يحددها مجلس الادارة على ان لا تجاوز هذه المدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. 4) يجوز بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة مجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى لرأسمال المصرف التجاري وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 81
اذا نقص رأسمال المصرف التجاري عن الحد الأدنى المشار اليه في المادة السابقة وجب عليه تدارك النقص خلال مدة تحددها اللجنة التنفيذية بشرط الا تزيد على سنة من تاريخ ابلاغه ذلك. وللجنة التنفيذية وحدها حق تقرير النقص الواقع في رأسمال المصرف التجاري.
المادة 82
والاضافة الى الالتزامات التي يفرضها اي قانون تجاري على شركات المساهمة او عقودها التأسيسية، يجب على المصارف التجارية وعلى فروع المصارف الأجنبية ان تقتطع سنويا من ارباحها الصافية نسبة لا تقل عن 10% (عشرة بالمائة) ترصد لتشكيل احتياطي خاص وذلك الى ان يبلغ هذا الاحتياطي 50% من رأسمال المصرف التجاري او من المبالغ المخصصة كرأسمال بالنسبة للفروع الأجنبية.

القسم الثالث
تسجيل المصارف التجارية ودمجها وشطبها
المادة 83
1) مع مراعاة الأحكام المعمول بها بشأن تأسيس شركات المساهمة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز للمصارف التجارية ان تباشر اعمالها الا بعد الترخيص لها بذلك بقرار من رئيس المجلس او من يفوضه بناء على موافقة مجلس الادارة.
وتسجيل المصارف التجارية المرخص لها في السجل المعد لذلك بالمصرف، كما ينشر القرار الصادر بالترخيص لها في الجريدة الرسمية.
2) يقرر مجلس الادارة الشروط والاجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلبات الترخيص والوثائق والمعلومات المطلوبة كما يقرر الأحكام الخاصة بانشاء الفروع وكل ما يتعلق بها.
3) في حالة رفض طلب الترخيص يقوم المصرف بتبليغ القرار الى المنشأة ذات العلاقة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ قرار الرفض.

المادة 84
لا يجوز لأي مصرف تجاري ان يفتح فرعا جديدا له داخل دولة الامارات العربية المتحدة او خارجها ولا ان يغير مكان الفرع او يغلق فرعا الا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من مجلس الادارة.
المادة 85
1) لا يجوز لغير المصارف التجارية والاستثمارية المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون ان تستعمل في عنوانها التجاري او في دعايتها تعابير مصرف او بنك او صاحب مصرف او مصرفي او بنكي او اي تعبير مماثل لها وعلى اي نحو يمكن ان يؤدي الى تضليل الجمهور حول طبيعة نشاطها. 2) يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي درهم او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 86
1) على المصارف التجارية المسجلة ان تطلب موافقة المصرف على التعديلات التي ترى ادخالها على عقد تأسيسها او نظامها الأساسي او التعديلات التي طرأت على البيانات التي قدمتها الى المصرف عند طلب الترخيص. ولا يعمل بهذه التعديلات الا بعد قيدها على هامش السجل. 2) يبت المحافظ في طلب قيد التعديل فإذا قرر اجراء القيد عرض الأمر على مجلس الادارة الذي يتخذ قرارا نهائيا بصدده.
المادة 87
لا يجوز لأي مصرف تجاري مسجل ان يتوقف عن مباشرة عملياته ولا أن يندمج في اي مصرف آخر الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من رئيس المجلس او من يفوضه بناء على موافقة مجلس الادارة. ولا يجوز اصدار الترخيص المشار اليه في الفقرة السابقة الا اذا تثبت المصرف من وفاء المصرف التجاري بجميع التزاماته قبل عملائه ودائنيه او تسويتها على اي نحو يكون مقبولا لديه.
المادة 88
1) يجوز شطب المصرف التجاري من السجل في اي من الحالات الآتية: أ- بناء على طلب المصرف ذي العلاقة. ب- اذا لم يباشر اعماله خلال سنة من تاريخ تبليغه قرار تسجيله. ج- اذا اوقف اهماله مدة تجاوز السنة. د- اذا اشهر افلاسه. هـ- اذا اندمج مع مصرف آخر. و- اذا تعرضت سيولته او ملاءته للخطر. ز- اذا قام بمخالفة جوهرية للقوانين واللوائح والنظم والقرارات والتعليمات التي تنظم فعاليته وفقا لأحكام هذا القانون. 2) يجري الشطب في جميع الأحوال بقرار من رئيس المجلس او من يفوضه بناء على موافقة مجلس الادارة، على انه بالنسبة الى الحالتين المشار اليهما في البندين (و)، (ز) من الفقرة السابقة لا يجوز لمجلس الادارة ان يوافق على الشطب قبل ان يطلب من المصرف التجاري ذي العلاقة تقديم ملاحظاته حول الوقائع الموجبة لتقرير الشطب وذلك خلال المدة التي يحددها. 3) يترتب على قرار شطب المصرف التجاري سحب الترخيص الممنوح له تلقائيا. 4) يعتبر القرار الصادر بالشطب نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم ينص القرار على تاريخ آخر لنفاذه. 5) فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (هـ) من الفقرة الأولى يترتب عليها شطب المصرف التجاري من سجل المصارف تصفيته حتما وفقا للقوانين النافذة والتعليمات الواردة في قرار الشطب.
المادة 89
يعد المصرف في بداية كل سنة بيانا بالمصارف المسجلة لديه وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

القسم الرابع
المحظورات
المادة 90
يحظر على المصارف التجارية ان تزاول اعمالا غير مصرفية وبوجه خاص الأعمال الآتية:
أ- ممارسة التجارة او الصناعة او امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص ما لم يكن امتلاكها وفاء لدين لها على الغير.
وعليها ان تقوم بتصفيتها خلال المدة التي يحددها المحافظ.
ب- شراء العقارات لحسابها الخاص فيما عدا الحالات الآتية:
- العقارات اللازمة لممارسة اعمالها او لسكنى موظفيها او الترفيه عنهم.
- العقارات التي تتملكها استيفاء لديونها وعليها في هذه الحالة بيع هذه العقارات في غضون ثلاث سنوات ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من المحافظ.
ج- تملك اسهم المصرف او التعامل بها ما لم تكن قد آلت اليه استيفاء لدين وعلى المصرف في هذه الحالة بيع هذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها.
د- شراء اسهم الشركات التجارية او سندات القروض العائدة لها الا في حدود 25% من أموال المصرف الخاصة ما لم تكن قد آلت اليها استيفاء لدين مستحق وعلى المصرف في هذه الحالة بيع الزيادة خلال سنتين من تاريخ تملكها.
ولا يسري هذا الحظر على سندات القروض التي تصدرها الحكومة والمؤسسات العامة او تكون بضمانتها.

المادة 91
ا) يحظر على المصارف التجارية ان تمنح قروضا او سلفا بالحساب الجاري الى اعضاء مجالس ادارتها او الى مديريها او من في حكمهم الا بترخيص مسبق من مجلس الادارة ويجب ان يجدد هذا الترخيص كل سنة. ولا يشمل هذا الحظر خصم السندات التجارية او اعطاء الكفالات او فتح الاعتمادات المستندية. 2) لا يجوز لأي مصرف تجاري ان يمنح تسهيلات ائتمانية لعملائه بضمان أسهمهم فيه. 3) يجوز لأي مصرف تجاري ان يمنح قروضا او سلفا لغايات انشاء عقارات سكنية او تجارية تزيد في مجموعتها عن 20% من مجموع ودائعه الا اذا كان متخصصا بمنح القروض العقارية وحصل على موافقة المصرف على تجاوز هذه النسبة.
المادة 92
لا يجوز لأي مصرف تجاري ان يصدر باسمه (شيكات مسافرين) الا بترخيص مسبق من المصرف.
المادة 93
1) لا يجوز أن يكون او يظل عضوا في مجلس ادارة اي مصرف تجاري او مديرا له كل من حكم عليه في جريمة سرقة او اساءة ائتمان او احتيال او اختلاس او في جريمة اصدار شيك دون رصيد بسوء نية. 2) لا يجوز لأي من اعضاء مجلس الادارة او المديرين في المصرف التجاري ان يتولوا دون اذن من مجلس ادارة المصرف المذكور ادارة مصرف تجاري آخر او عضوية مجلس ادارته.

القسم الخامس
أحكام خاصة بالرقابة
المادة 94
للمصرف ان يزود المصارف بالتعليمات او التوصيات التي يراها محققة لسياسته الائتمانية او النقدية، وله ان يتخذ التدابير وأن يستخدم الوسائل التي من شأنها تأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم. ويجوز ان تكون هذه التعليمات او التوصيات او التدابير او الوسائل عامة او فردية.
المادة 95
1) لمجلس الادارة ان يضع نظاما يحدد فيه النسب التي تلتزم جميع المصارف التجارية دون تمييز بمراعاتها ضمانا لسيولتها وملاءتها وبصور خاصة النسب الواجب توافرها بين العناصر الآتية: أ- أموال المصرف التجاري الخاصة من جهة والمبلغ الاجمالي لودائعه او تعهداته تحت الطلب او لأجل من جهة أخرى. ب- أمواله السائلة من جهة ومجموع تعهداته تحت الطلب او لأجل من جهة أخرى. ج- أمواله الخاصة من جهة ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة أخرى. 2) يحدد المصرف في الأنظمة والتعليمات التي يصدرها المقصود من عبارات اموال المصرف الخاصة والأموال السائلة والتعهدات وغيرها من العناصر.
المادة 96
1) لمجلس الادارة ان يعين بالنسبة الى المصارف التجارية ما يأتي: أ- الحد الأقصى لمجموع عمليات الخصم او القروض والسبق التي يجوز له اجراؤها اعتبارا من تاريخ معين. ب- الحد الأقصى الذي يجوز اقراضه لشخص واحد طبيعيا كان أم معنويا بالنسبة الى أمواله الخاصة. ج- الجزء من ودائعها الذي يجب عليها ايداعه نقدا كاحتياطي في المصرف. د- الحد الأدنى الواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عمليات فتح الاعتمادات المستندية. هـ- اسعار الفائدة التي تدفعها المصارف عن الودائع وأسعار الفوائد والعمولات التي تتقاضاها من عملائها. 2) للمصرف ان يفرض على كل مصرف تجاري يخالف أحكام البند (ج) من الفقرة السابقة غرامة مالية لا تزيد على اثنين بالألف يوميا من المبلغ الناقص عن الاحتياطي المتوجب عليه وتبقى هذه الغرامة نافذة الى ان يغطى النقص.
المادة 97
لا يكون للنظم او القرارات او التعليمات التي يصدرها المصرف وفقا لأحكام المادتين السابقتين اثر رجعي كما انها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين المصارف وعملائها في وقت سابق على صدورها. ويجب ان يحدد المصرف المهل اللازمة لتمكين المصارف التجارية من توفيق عملياتها مع الأحكام المفروضة وأن يعين الأصول التي يجري على اساسها حساب النسب الاجبارية.
المادة 98
على المصارف التجارية ان تراعي في استعمال الأموال التي تتلقاها من الجمهور بين مدة التوظيفات وأجل الودائع.
المادة 99
تنشأ دائرة للرقابة على المصارف التجارية والاستثمارية والمؤسسات المالية تلحق بالمصرف. ويتم انشاء هذه الدائرة وتحديد المهام والشروط التي يعمل على مقتضاها جهاز المراقبين بقرار من مجلس الادارة.
المادة 100
1) للمصرف ان يوفد في أي وقت مراقبا أو أكثر من موظفيه الى المصارف التجاري اذا رأى ذلك ضروريا للتأكد من سلامة وضعها المالي ومدى تقيدها بأحكام القوانين والأنظمة في ادارة أعمالها. 2) على المصارف التجارية ان تقدم الى المراقب المشار اليه في الفقرة السابقة جميع الدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بفعاليتها وأن تزوده بالمعلومات التي يطلبها منها في المواعيد المحددة. 3) يرفع المراقب الى المصرف تقريرا بالنتيجة التى أسفر عنها التفتيش ويبلغ صورة عن هذا التقرير الى المصرف ذي العلاقة. 4) اذا تبين للمصرف بعد اجراء التفتيش المشار اليه ان اعمال المصرف التجاري تسير بطريقة غير سليمة او غير قانونية، جاز له ان يطلب من المصرف ذي العلاقة اتخاذ الخطوات التي تمكنه من تصحيح الوضع كما يجوز بموافقة مجلس الادارة تعيين موظف مؤهل لارشاد المصرف التجاري ومراقبته على ان يتحمل المصرف ذو العلاقة مخصصاته.

القسم السادس
الحسابات والبيانات
المادة 101
تبدأ السنة المالية للمصارف التجارية في أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة 102
1) على فروع المصارف الأجنبية ان تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في دولة الامارات العربية المتحدة تشتمل على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر. 2) تؤلف الفروع والشعب القائمة في دولة الامارات العربية المتحدة والعائدة لمصرف واحد محليا كان او اجنبيا مصرفا واحدا في مسك الحسابات.
المادة 103
1) على كل مصرف تجاري يعمل في دولة الامارات العربية المتحدة ان يعين كل سنة من ذوي الكفاءة والخبرة ومدققا أو أكثر أو شركة مدققين معتمدين من المصرف وذلك لمراجعة حساباته. فاذا لم يقم المصرف التجاري بتعيين المدقق كان على المصرف ان يعين مدققا للمصرف التجاري وان يحدد مكافآته على ان يتحمل بها المصرف المذكور. 2) تشمل مهمة المدقق اعداد تقرير للمساهمين عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. وعلى المدقق ان يبين في تقريره ما اذا كانت الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر صحيحين ومطابقين للواقع وما اذا كان المصرف قد زوده بالمعلومات والايضاحات التي طلبها منه لاداء مهمته. 3) يتلى تقرير مدقق الحسابات مع تقرير مجلس ادارة المصرف التجاري في الاجتماع السنوي للمساهمين اذا كان المصرف من المصارف المحلية. وتقدم ثلاث نسخ من التقريرين للمصرف وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. اما اذا كان المصرف اجنبيا ترسل نسخة من تقرير مدقق الحسابات الى مركزه الرئيسي في الخارج وتقدم ثلاث نسخ منه للمصرف وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. 4) لا يجوز ان يكون مدقق حسابات عضوا في مجلس ادارة المصرف التجاري الذي عين لمراجعة حساباته ولا ان يكون من العاملين فيه ولا ممن يباشرون اعملا استشارية دائمة لمصلحته.
المادة 104
1) للمصرف ان ينشئ في مركزه دائرة مستقلة يطلق عليها مركز المخاطر المصرفية وذلك في حدود الضوابط والشروط التي يقررها مجلس الادارة. 2) على المصارف التجارية في سبيل سير العمل في هذه الدائرة ان تقدم اليها المعلومات والبيانات الدورية عن الاعتمادات الممنوحة منها وفق النماذج والتعليمات التي يضعها المصرف وخلال المهل التي يحددها. 3) تغطي المصارف التجارية نفقات هذه الدائرة وتوزع عليها وتحصل منها وفقا للقواعد والأصول التي يحددها المصرف.
المادة 105
1) على المصارف التجارية ان تزود المصرف بالبيانات والكشوفات والمعلومات الاحصائية وغير ذلك من المستندات التي يراها ضرورية لاداء مهمته. 2) للمصرف ان يضع نظاما لتجميع احصائيات الائتمان المصرفي على اساس دوري. 3) يحدد المصرف طبيعة هذه البيانات والكشوفات والمعلومات ونماذجها والمهل الممنوحة لتقديمها، وعلى المصارف التجارية ان تقدمها للمصرف وفقا للتعليمات التي يصدرها.
المادة 106
تعتبر جميع المعلومات التي تقدم الى المصرف وفقا لأحكام هذا القانون سرية عدا ما تعلق بنشر المعلومات الاحصائية بشكل مجمع.
المادة 107
للمصرف ان يفرض غرامة تأخير لا تجاوز مائتي درهم عن اليوم الواحد على المصارف التجارية التي لم تقدم الكشوف او المعلومات المشار اليها في المادتين (104)، (105) في المهل المحددة لذلك.

القسم السابع
تصفية المصارف
المادة 108
1) في حالة تصفية احد المصارف التجارية، يجب نشر الاعلان عن هذه التصفية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل تصدران محليا.
2) ويجب ان يتضمن اعلان التصفية:
1- اعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة شهور ليتسنى لزبائن المصرف اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقهم.
ب- اسم المصفى المكلف بتأدية الودائع الباقية والعمليات الجارية بعد اغلاق مكاتب المصرف نهائيا والتي لم يعط الزبائن تعليمات بشأنها.

المادة 109
اذا جرت التصفية نتيجة شطب المصرف التجاري من سجل المصارف كان لرئيس المجلس او من يفوضه ان يحدد في قرار الشطب تاريخ اغلاق المصرف وان يبين المؤسسة المكلفة بتصفية العمليات المعلقة في هذا التاريخ.
المادة 110
يستمر المصرف في مراقبة فعالية المصرف التجاري تحت التصفية وذلك الى ان يتم اغلاق مكاتبه نهائيا.
المادة 111
لا تحول أحكام المواد (108) و (109) و (110) دون تطبيق اية أحكام قانونية نافذة تتعلق بالتصفية.

القسم الثامن
الجزاءات الادارية
المادة 112
1) اذا خالف احد المصارف التجارية نظامه الأساسي او أحكام هذا القانون او اي تدبير فرضه المصرف او لم يقدم البيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها او قدم معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة، جاز للمصرف بالاضافة الى غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة (107) من هذا القانون ان يوقع على المصرف التجاري المخالف أحد الجزاءات الآتية:
أ- التنبيه.
ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له او تعليقها.
ج- منعة من القيام ببعض العمليات او فرض اية تحديدات أخرى في ممارسة اعماله.
هـ- شطبه من سجل المصارف.
2) يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من الفقرة السابقة بقرار من اللجنة التنفيذية اما الجزاءات الأخرى فلا يوقعها الا مجلس ادارة المصرف.
3) وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع أي جزاء على المصرف التجاري الا بعد سماع ايضاحاته.


الفصل الثالث
المصارف الاستثمارية
المادة 113
1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصارف الاستثمارية المصارف التي يطلق عليها عادة مصارف الأعمال او التنمية او الاستثمار او ذات الأجل المتوسط والطويل او ما يقابلها من التعابير او التسميات والتي تتميز بصورة رئيسية عن المصارف التجارية المعرفة بالمادة (78) بأنه يمتنع عليها قبول ودائع لأقل مدة سنتين.
2) يجوز لهذه المصارف ان تقترض من مركزها الرئيسي او من المصارف المحلية او الأجنبية او من السوق المالية.
3) يقرر مجلس الادارة مدة نشاط هذا النوع من المصارف وشروط عملها وتطبق عليها أحكام هذا القانون ما لم يستثنها مجلس الادارة من بعض الأحكام او التدابير المتخذة.


الفصل الرابع
المؤسسات المالية
المادة 114
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمؤسسات المالية المؤسسات التي يكون موضوع عملها الرئيسي اجراء عمليات تسليف او اقراض او عمليات مالية او الاسهام في مشاريع قائمة او قيد التأسيس او استثمار اموالها في قيم منقولة وغير ذلك من الأغراض التي يحددها المصرف. ولا يشمل نشاط المؤسسات المالية تلقي الأموال في صورة ودائع ولكن يجوز لها ان تقترض من مركزها الرئيسي او من المصارف المحلية او الأجنبية او من الأسواق المالية.
المادة 115
لا يجوز للمؤسسات المالية ان تباشر اعمالها في دولة الامارات العربية المتحدة ولا ان تفتح فروعا لها في الخارج قبل الترخيص لها بذلك من قبل المصرف.
المادة 116
يحدد مجلس الادارة الشروط والاجراءات التي تحكم اصدار الترخيص والوثائق والبيانات التي ترفق بطلب الترخيص. ويتم قبول طلب الترخيص او رفضه بقرار من رئيس المجلس او من يفوضه بناء على موافقة مجلس الادارة وينشر القرار الصادر بقبول الطلب في الجريدة الرسمية. ويبلغ قرار الرفض الى المؤسسة طالبة الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الرفض.
المادة 117
1) على المؤسسات المالية ان تتقيد بالتوجيهات والتعليمات التي يزودها المصرف بها بخصوص التسليف او الأمور الأخرى التي يراها ضرورية لتنفيذ السياسة الائتمانية او لحسن سير العمل في المؤسسة. 2) وللمصرف ان يرسل مندوبين عنه لتدقيق حسابات المؤسسات المالية اذا رأى ضرورة لذلك
المادة 118
يكون سحب الترخيص الصادر للمصارف الاستثمارية او المؤسسات المالية وفقا للأحكام وطبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في المادة (88).
المادة 119
على المؤسسات المالية ان تقدم الى المصرف خلال المهل التي يحددها ما يأتي: 1) ثلاث نسخ من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. 2) البيانات والكشوفات والمعلومات الإحصائية التي يقررها ويبلغ بها المؤسسة المالية.

الفصل الخامس
الوسطاء الماليون والنقديون ومكاتب التمثيل
المادة 120
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالوسطاء الماليين والنقديين اي شخص طبيعي او اعتباري غير المؤسسات المالية ويزاول المهن او الأعمال الآتية: أ- مهنة الصرافة القائمة على بيع وشراء العملات والأوراق النقدية والمسكوكات النقدية على اختلاف انواعها وشيكات المسافرين. ب- عملاء البورصة وسماسرة بيع وشراء الأسهم والسندات المحلية والأجنبية سواء أكانوا محليين او وكلاء ممثلين لمؤسسات اجنبية.
المادة 121
لمجلس الادارة ان يخضع مزاولة المهن المشار اليها في المادة السابقة لشرط الترخيص المسبق لمباشرة اعمالها في دولة الامارات العربية المتحدة كما له ان يحدد شروط الترخيص والالتزامات المترتبة عليها او مراقبة فعاليتها وحالات سحب الترخيص وذلك كله وفق النظام الذي يقرره مجلس الادارة.
المادة 122
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بمكاتب التمثيل التي تمثل المصارف او المؤسسات المالية الأجنبية في دولة الامارات العربية المتحدة.
المادة 123
1) لا يجوز لمكاتب التمثيل ان تباشر عملها في دولة الامارات العربية المتحدة قبل الحصول على ترخيص من المصرف. 2) يصدر مجلس الاداة نظاما خاصا بما يأتي: أ- الاجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلبات الترخيص والوثائق والمعلومات المطلوبة. ب- مدى نشاط وفعالية هذه المكاتب والواجبات المترتبة عليها وأحكام سحب الترخيص منها. 3) يتم قبول الترخيص او رفضه بقرار من مجلس الادارة ويبلغ هذا القرار للجهة ذات العلاقة

الباب الرابع
أحكام انتقالية وختامية
المادة 124
1) يقوم مجلس النقد في تاريخ العمل بهذا القانون بتصفية اعماله وحساباته وإعداد الحسابات الختامية لمجلس النقد عن الفترة المحاسبية الأخيرة معتمدة من مدققي الحسابات، كما يعد مجلس النقد تقريرا مفصلا عن وضع موجوداته ومطلوباته وغير ذلك من النواحي التي توضح مركزه المالي.
2) على مجلس النقد في تاريخ العمل بهذا القانون ان يفصل في الميزانية الختامية المشار اليها في الفقرة السابقة الأصول المشكوك بتحصيلها عن الأصول السليمة المرتقب تسديدها وأن يدرج كل واحد من هذه الأصول في بند مستقل.
3) يقوم المصرف بتحصيل الأصول المشكوك بتحصيلها خلال خمس سنوات من تاريخ مباشرته لنشاطه.
وبانتهاء السنوات الخمس المذكورة تنتقل الأصول الباقية غير المدفوعة من الأصول المشكوك بتحصيلها الى الجهة الادارية التي تعينها الحكومة على ان تؤدي قيمتها نقدا الى المصرف.

المادة 125
في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 1) تنتقل الى المصرف جميع موجودات مجلس النقد ومطلوباته. 2) يتسلم المصرف من مجلس النقد جميع المخزونات من أوراق النقد والمسكوكات النقدية التي لم تطرح في التداول وجميع الأدوات والقوالب المتعلقة بطبع أوراق النقد وسك المسكوكات. 3) ينتقل الى المصرف جميع العاملين في مجلس النقد مع كامل حقوقهم لديه.
المادة 126
للمصرف ان يطرح في التداول الأوراق والمسكوكات النقدية التي اصدرها مجلس النقد كأنها أوراق المصرف ومسكوكاته.
المادة 127
يحسب رأسمال مجلس النقد واحتياطياته من اصل رأسمال المصرف وعلى الحكومة تكملة الرصيد الى ان يبلغ الحد المقرر له في المادة السادسة من هذا القانون.
المادة 128
تعتبر الأعمال والنفقات التأسيسية المتعلقة بانشاء المصرف والتي يعتمدها مجلس النقد نافذة المفعول وتسري في حق مجلس الادارة كما لو كانت قد تمت بموافقته. وعلى مجلس الادارة ان يستمر في تنفيذ اي عمل او اجراء بوشر به بناء على موافقة مجلس النقد ولم يكتمل عند تأسيس المصرف كما لو كان مجلس الادارة قد بدأ بتنفيذه.
المادة 129
استثناء من أحكام المادة (51) من هذا القانون تبدأ السنة المالية الأولى للمصرف اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية.
المادة 130
اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 بإنشاء مجلس النقد في دولة الامارات العربية المتحدة وأي نص آخر يخالف أحكامه.
المادة 131
يصدر المصرف دون غيره الأنظمة والتعليمات والقرارات والاجراءات التي يختص باصدارها وفق لأحكام هذا القانون. والى ان يصدر المصرف الأنظمة والتعليمات والقرارات والاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة تظل الأنظمة والتعليمات والقرارات والاجراءات التي اصدرها مجلس النقد وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار اليه نافذة ما لم يقرر المصرف تعديلها او الغاءها.
المادة 132
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد أربعة اشهر من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة</B></I>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في الامارات قانون اتحادي اماراتي رقم 10 لسنة 1980
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دولة الكويت قانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية ( 32 / 1968 )
» قانون رقم 90 لعام\1958 متعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي
» قانون رقم 143 لسنة 2006 في مصرالمتعلق بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة,الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
» مملكة البحرين قرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم (31) لسنة 2008 بإصدار لائحة في شأن تنظيم السيطرة في البنوك طبقاً لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 ( 31 / 2008 )
» قانون انشاء وتنظيم سوق البحرين للاوراق المالية رقم 4 لسنة 1987

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الامارات العربية المتحدة-
انتقل الى: