قانون البنك المركزي
البلدالعراق
رقم النص56
النوع قانون
تاريخ م2/8/2004
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص قانون البنك المركزي العراقي
الباب الأول التعاريف، الإدارة الذاتية، الأهداف والوظائف التعاريف
المادة 1
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ادناه
"سلطة التعين" تعني رئيس الحكومة
"البنك" يعني الشخص الذي يحمل ترخيصا" او اجازة وفق قانون المصارف لممارسة الاعمال والانشطة المصرفية الاخرى .
"الاعمال المصرفية " تعني الاعمال المتعلقة باستلام الودائع النقدية او الارصدة المسددة الاخرى من الجمهور لاغراض اجراء الائتمان او الاستثمارات لحسابهم .
"المجلس" تعني مجلس ادارة البنك المركزي العراقي
"CBI" البنك المركزي العراقي
"الائتمان" يعني اي مصروفات او التزام لاجراء صرف مبلغ نقدي في مقابل الحق بتسديد المبلغ المصروف والمستحق السداد ولتسديد الفائدة اورسوم اخرى مترتبة على هذا المبلغ سواء اكانت مضمونة او غير مضمونة واي تمديد في اجل الاستحقاق للدين واي ضمانات صادرة واي شراء لورقة مالية لدين او حق اخر لدفع مبلغ من المال الذي يتم توفيره لتسديد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طريق سعر الشراء بخصم.
"العملة " تعني الوحدة النقدية للبلد
"الوديعة" تعني مبلغ معين من النقد يدفع لشخص سواء اكان مثبتا باي قيد في سجل للشخص المستلم للمبلغ ام لا ووفق الشروط التي يتم بموجبها دفع الوديعة او تحويلها الى حساب اخر بفائدة او بدون فائدة او بعلاوة اما عند الطلب او في اوقات او ظروف متفق عليها عن طريق او لصالح المودع ولصالح ذلك الشخص.
"نائب المحافظ" يعني نائب محافظ البنك المركزي العراقي.
"الدينار" يعني الدينار العراقي .
"الشخص المناسب واللائق" يعني الشخص الذي يعتبر صادقا وجديرا بالثقة ومؤهلاته المهنية ,وخلفيته وتجربته ومركزه المالي او مصالحه في العمل لاتجعل لك الشخص غيرمؤهلا في نظر سلطة التعين او ,فيما يتعلق بالمادة 64 في نظر وزير العدل شرط ان لايعتبر ذلك الشخص مناسبا ولائقا اذا كان الشخص :
i-قد ادين من قبل محكمة جنائية بجريمة او حكم عليه بالسجن لفترة سنة واحدة او اكثر دون خيار بدفع غرامة مالم يكن الدافع لمثل هذا الحكم في نظر سلطة التعيين او وفق المادة 64 او نظر وزير العدل, ناشاعن ارائه الدينية اوالسياسية او انشطته.
ii- قد اعلن افلاسه من قبل محكمة قانونية خلال السبع سنوات الماضية .
iii- اذا كان الشخص غير كفؤ او اوقف من قبل سلطة مختصة عن ممارسة المهنة على اساس سؤ سلوكه غير المرتبط بارائه الدينية و السياسية و بانشطته .
iv- اذا ثبت بانه غير مناسب لادارة الشركة بموجب اعلان من المحكمة القانونية او وفق امر صادر من دائرة مختصة .
" التحويل الخارجي " تعني اي ورقة نقدية او معدنية ,صك , سفتجة وبولصة , او حوالة او سند لامر (كمبيالة) او امر بالدفع , ائتمان , او اي ائتمان او رصيد حساب او اي وسيلة دفع فعالة اخرى باي عملة غير العملة العراقية .
" الحكومة " يعني الكيان الذي يمارس السلطة الحكومية المؤقتة في العراق في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ,ومن ثم الادارة العراقية الانتقالية حال نقل كامل السلطة الحكومية اليها والاعتراف بسيادة تلك الادارة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة والاعتراف دوليا بالحكومة العراقية الممثلة (المعتمدة) حالما تاخذ على عاتقها مسؤولية هذه السلطة .
" المحافظ " يعني محافظ البنك المركزي العراقي.
" الابراء القانوني " يعني ورقة نقدية ومعدنية التي يلزم الدائن بقبولها لدفع الدين المقوم بالدينارالعراقي.
" التشريع "تعني الهيئة التشريعية الاساسية في العراق ,او هيئة اساسية او فرعية من ذلك مخولة لاغراض الاشراف على البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون.
"النشرة الرسمية " تعني بها الجريدة الرسمية او اية نشرة عامة اخرى واسعة التداول وكما تم تحديده من قبل سلطة التعين.
" الدولة" تعني جمهورية العراق .
" المحكمة " تعني محكمة الخدمات المالية كما ورد وصفها في المادة 63 الى 70 (63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70) من هذا القانون.
الصفة القانونية والإدارة الذاتية
المادة 2
1. تاسس البنك المركزي العراقي بموجب قانون البنك المركزي العراقي , قانون رقم 64 لسنة 1976 الذي تم تعديله بين فترة واخرى، ككيان قانوني ذات اهلية كاملة للدخول في التعاقدات لاستخدام او استخدامه وتنفيذ وظائفه وفق هذا القانون واي قانون اخر وعند تنفيذ وظائفه وفق هذا القانون للبنك المركزي العراقي.
I- ان يدير البنك ويحتفظ بالاملاك
II- ويعين موظفين ويحدد واجباتهم واتعابهم،و
III- يحدد تمويل ميزانياته الخاصة ولايتعين تفسير اي شيء في هذا القانون لليتعارض في استمرارية وجود البنك المركزي العراقي ككيان قانوني وفقا لاي قانون سابق ,او مع اي من صلاحيات حقوق , وواجبات او التزامات البنك المركزي العراقي وفق القانون السابق, عدا مايرد خلاف ذلك في هذا القانون .
2. سعيا لتحقيق اهداف البنك المركزي العراقي ولانجاز مهامه , يكون البنك المركزي العراقي مستقلا ومسؤولا كما ينص عليه هذا القانون . باستثناء مايحدد خلافا" لهذا القانون , ولن يتلقى البنك المركزي العراقي تعليمات من اي كيان او شخص اخر او مؤسسة بما فيها المؤسسات الحكومية. وسيتم احترام استقلالية البنك المركزي العراقي ولايمكن لاي شخص التاثير وبصورة غير سليمة على اي عضو في هيئة صنع القرار في البنك المركزي العراقي خلال اداء واجباته في البنك او التدخل في انشطة البنك المركزي العراقي.
3. يجب ان يكون المقر الرئيسي للبنك المركزي العراقي في مدينة بغداد وذلك لاداء وظائفه داخل وخارج العراق وبامكانه فتح فروع , ودوائر ومكاتب وتعيين مراسلين كلما تطلب الامر ذلك.
الأهداف
المادة 3
يكون الهدف الرئيسي للبنك المركزي العراقي هو السعي لتحقيق والحفاظ على استقرار السعر المحلي وتعزيز والحفاظ على نظام مالي مستقر تنافسي ويستند الى السوق .ووفقا لذلك يقوم البنك المركزي ايضا بتعزيز النمو المستديم والعمالة والرخاء في العراق.
الوظائف
المادة 4
1. تتمثل وظائف البنك المركزي العراقي في تحقيق الاهداف الواردة في المادة (3) والمبينة في هذا القانون .
ا- صياغة وتنفيذ السياسة النقدية , بما فيها سياسة سعر الصرف للعراق بما يتفق مع الباب السادس .
ب- الاحتفاظ وادارة كافة الاحتياطات الاجنبية الرسمية في العراق , غير الارصدة العاملة للحكومة بما يتفق مع المادة (27).
ج- الاحتفاظ بالذهب وادارة احتياطات الحكومة من الذهب .
د- يقدم خدمات باعتباره المستشار والوكيل المالي للحكومة بما يتفق مع الباب الرابع.
هـ- يقدم خدمات السيولة للمصارف بما يتفق مع المادة (28) و (30) .
و- اصدار وادارة العملة العراقية بما يتفق مع الباب السابع .
ز- جمع ونشر البيانات حول النظام المصرفي والمالي والاقتصادي بما يتفق مع المادة (41) .
ح- تصميم وتعديل دوري لخطة توضع لتطوير نظام مدفوعات وطني للعراق.
ط- انشاء ومراقبة وتعزيز سلامة وكفائة انظمة الدفع بما يتفق مع المادة (39) .
ي- اصدار تراخيص او الاجازات للمصارف ولتنظيم ومراقبة المصارف كما هومحدد في قانون المصارف.
ك- فتح والاحتفاظ بحسابات مسجلة في سجلات البنوك المركزية الاجنبية والمنظمات المالية الدولية،الحكومات الخارجية في سجلاته.
ل- فتح ومسك حسابات البنوك المركزية الاجنبية والمنظمات المالية الدولية في سجلاته.
م- ياخذ على عاتقه تنفيذ اي اعمال اضافية او معاملات طارئة لممارسة وظائفه بموجب هذا القانون .
2. بالاضافة الى ذلك , قد يقوم البنك المركزي العراقي باي عمل يعتقده ضروريا (1) لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب و ,(2) تنظيم والاشراف على شركات الاقراض , وشركات التمويل الجزئي , واي مؤسسات مالية غير مصرفية اخرى لم يتم تنظيمها وفق القانون العراقي .
3. للبنك المركزي العراقي صلاحية اصدار اللوائح التنظيمية لاغراض تنفيذ هذا القانون وممارسة وظائفه وفق هذا القانون .ويتعين نشر اللوائح التنظيمية الصادرة وفق هذا القانون , واية تعديلات لاحقة في النشرة الرسمية.
4. اذا اقترح البنك المركزي اصدار لوائح تنظيمية استنادا لهذا القانون , فيتعين عليه نشر مسودة النص المقترح من اللوائح التنظيمية بشكل وباسلوب يحدده ليتم احتسابه بالشكل الامثل ولجلب انتباه القطاع المالي المحلي والقطاع العام عموما حول اللوائح التنظيمية المقترحة.سيرفق مع المسودة تفسير حول الغرض من اللوائح التنظيمية المقترحة وطلب بيان الملاحظات خلال فترة محددة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المسودة . وسينظر البنك المركزي العراقي بالملاحظات المقدمة وسيقوم باصدار النص النهائي من اللوائح يرفق معها تقرير
عن general terms of the comments ولن يتم تطبيق الاجراءات الواردة في هذه الفقرة اذا حدد البنك المركزي العراقي كون ذلك التاخير يشكل تهديدا خطيرا لمصلحة النظام المالي اوعائقا لادارة السياسة النقدية بشكل فعال , وان تقديم مثل هذا القرار من قبل البنك المركزي العراقي سيتم تفسيره في مقدمة اللائحة التنظيمية .
5. تنفيذا لوظائفه بما يتفق مع احكام هذا القانون , للبنك المركزي العراقي صلاحية اصدار اوامر ملزمة قانونا توجه الى افراد وكيانات معينة لتوجيه مثل اولئك الاشخاص او الكيانات للاخذ على عاتقهم القيام باجراءات معينة تتفق مع هذا القانون .
6. للبنك المركزي العراقي صلاحية اصدار قواعد او ارشادات داخلية حول تنظيم وادارة البنك المركزي العراقي.
الباب الثاني رأس المال، الإحتياطيات والأرباح الصافية رأس المال والإحتياطيات
المادة 5
1 - يتعين ان يكون راس المال المصرح بـه للبنك المركزي العراقي 1.. مليار دينار تدفع بالكامل من قبل الدولة في مقابل 1..% من رصيد راس المال للبنك المركزي العراقي .
2 - سيحتفظ براس المال المصرح بـه للبنك المركزي العراقي من قبل الدولة وحدها ولن يترتب عليه دفع ارباح او القيام بتحويله او خضوعه لاي تكاليف .
3 - قـد يتم زيادة راس المال المصرح بـه بمبالغ يوافق عليها وزير المالية وبناءًا على توصيات المجلس .
4 – يتعين على البنك المركزي العراقي ان يحتفظ بحساب الاحتياطي العام ، حساب احتياطي الارباح غير المتحققة وحسابات احتياطي اخرى قـد تكون مناسبة وفقا للمعايير المحاسبية المتفق عليها دوليا .
إحتساب الأرباح والخسائر تخصيص صافي الخسائر التشغيلية
المادة 6
1 - في غضون ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية ، يحدد البنك المركزي وبما يتفق مع القواعد المنصوص عليها في المواد (7) و (45) ارباحه الصافية المتاحة للتوزيع او خسائره الصافية .
2 - اذا تعرض البنك المركزي العراقي وخلال اي سنة مالية لخسائر تشغيلية صافية ، سيتم احتساب تلك الخسائر اولا على حساب الاحتياطي العام ومن ثـم على راس المال.
معالجة الأرباح غير المتحققة
المادة 7
1 - متى مـا تـم تضمين الارباح غير المتحققة للسنة المالية على موجودات او مطلوبات البنك المركزي العراقي التي تـم تسجيلها بقيمة تعادلية او التي تـم تقويمها بالعملة الاجنبية في صافي ايراد البنك المركزي العراقي لتلك السنة ، سيتم تحديد الارباح الصافية للبنك المركزي العراقي المتاحة للتوزيع وفقا للمادة ( كالاتـي :-
ا - استقطاع المبلغ الاجمالي من صافي الدخل لاي ارباح غير متحققة تـم تضمينها في صافي الدخل ، وعن طريق تخصيص ما يعادل هذا المبلغ في حساب احتياطي الارباح غير المتحققة و
ب - استقطاع الارباح غير المتحققة من حساب الاحتياطي والاضافة الى الارباح الصافية المتاحة للتوزيع كما حددته الفقرة الفرعية (ا) مبلغ اي ارباح متحققة تـم طرحه من صافي الدخل لسنة سابقة او اكثر وتـم تحقيقها خلال السنة المالية .
2 - لا تجري استقطاعات اخرى من احتياطي الارباح غير المتحققة عدا تلك المسموح بها وفق هذه المادة .
توزيع الأرباح الصافية
المادة 8
1 - في غضون ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية يقوم المجلس بتوزيع الارباح الصافية المتاحة للتوزيع كالاتـي :-
ا - تحويل 8% من اي ارباح صافية المتاحة للتوزيع الى حساب الاحتياطي العام وحتى الوقت الذي يبلغ فيه حساب الاحتياطي العام للبنك المركزي العراقي ما يعادل 1.% من اجمالي موجودات البنك المركزي العراقي .
ب - يتم تحويل اي ارباح صافية متبقية متاحة للتوزيع الى اي حساب احتياطي اخـر قـد يتـم انشاءه من قبل البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة (4) من المادة (5) .
2 - لا يتـم اجراء توزيع من الدخل الجاري او المحتفظ بـه لدى البنك المركزي العراقي عدا ما تسمح بـه الفقرة (1) . ولا يشمل توزيع الارباح الصافية اي جزء من الارباح غير المتحققة .
3 - لا يتـم اجراء توزيع وفق الفقرة (1) اذا كانت وبالنتيجة موجودات البنك المركزي العراقي تقل عن مبلغ مطلوباته وراس ماله الخالي من المخاطر.
تغطية العجز في رأس المال
المادة 9
عندما توضح الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي والمراجعة سنويا والمعدة وفقا للفقرة (3) من المادة (45) بان قيمة موجوداته تقل عن مبلغ مطلوباته وعن راس المال المصرح بـه الخالي من المخاطر (السليم) ، يقوم المجلس وباستشارة المدقق الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير حول الاسباب ومقدار العجز . واذا قرر المجلس ان المساهمة في راس المال مطلوبة يقوم المجلس باستشارة وزير المالية والطلب منه المساهمة في راس المال نيابة عن الدولة وحال استلام هذا الطلب سيقوم وزير المالية وخلال فترة لا تزيد عن شهرين بتقديم طلب الى المشرع للمصادقة على المساهمة في راس المال للبنك المركزي العراقي خلال تلك الفترة وبالمبلغ المذكور الذي يعتبر ضروريا لمعالجة العجز.
الباب الثالث الإدارة مجلس الإدارة واللجان
المادة 10
1- سيكون المجلس مسؤولا عن ادارة الاعمال وتنفيذ مسؤوليات البنك المركزي العراقي ، وكما سترد لاحقا في هذا الباب .
2 - يجوز للمجلس ، اذا ما اعتبره ضروريا، انشاء لجان تتالف من اعضاء من المجلس لدراسة قضايا خاصة ورفع التوصيات للمجلس ، ومنح مثل هذه اللجان السلطة التنفيذية لاتخاذ القرارات ، ضمن خطوط ارشادية مقررة من قبـل المجلس .
تشكيل المجلس
المادة 11
يتالف المجلس من تسعة اعضاء وكالاتـي :
ا -المحافظ رئيسا للمجلس
ب -نائبي المحافظ
ج –ثلاث من كبار مدراء البنك المركزي العراقي بما فيهم مدراءالفروع وعلى اساس التناوب.
د –ثلاثة اشخاص اخرين ذات خبرة بالشؤون النقدية ، المصرفية او القانونية مناسبة ممن لـم يسبق توظيفهم من قبل البنك المركزي العراقي خلال سنة واحدة من تاريخ ترشيحهم للمجلس.
الأهلية للتعيين والخدمة
المادة 12
1 - يتعين ان يكون المحافظ ونائبي المحافظ والاعضاء الاخرين في المجلس اشخاص يشيد لهم بالاستقامة وان يكونوا حاملين شهادة جامعية او ان يكون لديهم خبرة مهنية طويلة وذوي اختصاص في الحقول المصرفية ، الاقتصادية ، المالية ، التجارية او القانون .
2 - يعتبر الشخص غير مؤهل للتعيين للخدمة في المجلس اذا كان ، واستنادا لقرار سلطة التعيين :
ا -الشخص مواطن غير عراقي
ب -الشخص غير مناسب او لائق
ج -اذا كـان الشخص او اي شخص تربطه علاقة بشخص اما بالمصاهرة ، الدم او رابطة الدم ، بما فيها تبني اطفال او حضانة اطفال من قبل الشخص او اي شخص اخر مقيم في بيته، ولديه مصالح عمل مباشرة او غير مباشرة التي تجعـل من الضروري امتناعه عن المشاركة في عملية اتخاذ القرار في المجلس .
3 - لا يتعين على المحافظ ، نائبي المحافظ واعضاء المجلس الاخرين خلال توليهم للمنصب :
ا -تولي اي وظيفة اخرى في البنك المركزي العراقي سواء تقاضى عليها اتعابا ام لا عـدا اولئك الذين تقيدوا بمبلغ محدد لقاء القاء محاضرات او نشاط اكادمي اخـر طالما انـه لا يتقاضى اتعابا على مثل هذا النشاط ولا يتعارض مع اداء واجباته ومسؤولياته في البنك المركزي العراقي .
ب -تولي اي منصب غير المنصب الذي يشغله في البنك المركزي العراقي للخدمة في القطاع العام مـا لـم يتـم ترشيحه من قبل البنك المركزي العراقي .
ج- ان يكون عضو في الهيئة التشريعية .
د -ان يكون موظف او موظف حكومي او
هـ- ان يكون مديرا ، موظفا ، مسؤولا او مساهما في اي مصرف او اي كيان اخر خاضع الى رقابة البنك المركزي العراقي .
التعيين ومدة خدمة أعضاء المجلس
المادة 13
1 - يتـم تسمية المحافظ و نائبي المحافظ واعضاء اخرين في المجلس من قبل سلطة التعيين ويثبت من قبل الهيئة التشريعية . وتقوم سلطة التعيين بالتشاور مع المحافظ ونائبيه فيما يتعلق بتسمية كبار المدراء كاعضاء مجلس . ويشغل كافة اعضاء المجلس مناصبهم لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينهم بناءً على توصية سلطة التعيين وتثبيت من قبل الهيئة التشريعية مبينة انه ، ولغرض تحقيق مـدة خدمة متتالية للوظيفة ، ستكون المدد الاولية للوظيفةi) خمس سنوات للمحافظ (ii) اربع سنوات لنائب المحافظ وثلاث سنوات لنائب المحافظ الاخر (iii) خمس سنوات للمدير الاقدم واربع سنوات للمدير الاقدم الاخر و ثلاث سنوات للمدير الاقدم الثالث(iv) وثلاث سنوات لعضوي المجلس المعينين بموجب المادة (11) فقرة ( د ) و سنتان لعضوي المجلس الاخرين المعينين بموجب المادة (11) فقرة ( د ) .
2 - سيتم ملء اي شاغر في المجلس عن طريق تعيين عضو جديد في المجلس ليخدم المدة المتبقية لعضو المجلس الذي حل محله .
3 - على المحافظ ان يقرر مقدما اي من نائبيه سيخلفه خلال فترة غيابه او عدم تمكنه من الحضور .
4 - تضع سلطة التعيين المدة وشروط الخدمة لاعضاء المجلس ، وعند تحديد اتعاب اعضاء المجلس ، يتعين على سلطة التعيين جذب والابقاء على اشخاص ذوي كفاءة للخدمة كاعضاء في المجلس.
5 - لا تعتبر مكافاة ومدة وشروط الخدمة لاعضاء المجلس اقل ملائمة خلال مـدة الوظيفة التي عين فيها العضو.
الإستقالة وتنحية أعضاء المجلس
المادة 14
1 - قـد يستقيل المحافظ ، نائب المحافظ او اي عضو اخر في المجلس من وظيفته بعد تقديم اشعار خطي وقبل شهر واحد على الاقل الى سلطة التعيين، اذا مـا تـم قبول مثل هذه الاستقالة . اذا رفضت سلطة التعيين مثل هذه الاستقالة فقد تطلب سلطة التعيين من عضو المجلس البقاء في الخدمة لمدة اضافية لاتزيد عن ثلاث اشهر من تاريخ للاشعار الاصلي للعضو لتقديم الاستقالة .
2 - يتـم تنحية المحافظ ، نائب المحافظ واي عضو اخر في المجلس من وظيفته عن طريق سلطة التعيين فقط اذا كان الشخص قـد :
ا -ادين من قبل محكمة جنائية بجريمة وحكم عليه بالسجن دون خيار دفع غرامة الا اذا كان الحكم عليه وفي تقدير سلطة التعيين ناشئا عن ارائه الدينية او السياسية او انشطته .
ب-تـم اعلان افلاسه من قبل محكمة قانونية .
ج -اذا وجد الشخص مذنبا من قبل محكمة قانونية نتيجة لعدم نزاهته في الامور المالية او نتيجة لسوء سلوكه .
د -اذا كان الشخص غير كفوء او تـم ايقافه من قبل السلطة المختصة من ممارسة المهنة على اساس سوء سلوكه الذي لا يتعلق بارائه الدينية او السياسية او بانشطته.
هـ-اذا ثبت عدم ملائمته لادارة الشركة بموجب اعلان من المحكمة القانونية او وفق امر صادر من دائرة مختصة .
و -اذا شغل الشخص اي وظيفة او منصب يخالف الفقرة (3) من المادة (12) او الفقرة (3) من المادة (21) .
ز -اذا كان الشخص يعاني من خلل عقلي او بدني مما يجعله غير صالحا من وجهة نظر سلطة التعيين لاداء واجباته بمقتضى هذا القانون .
ح -اذا وجدت سلطة التعيين ان الشخص قـد خالف احكام الفقرة (1) او (2) من المادة ( 15 ) ، او
ط -اذا ما تغيب الشخص عن حضور اجتماعات المجلس لفترة متتالية او لاكثر من ثلاث اشهر دون موافقة المجلس .
3 - لا يتعين تنحية عضو المجلس عن وظيفته على اساس المحدد في الفقرة (2) دون اعطاءه اولا فرصة للسماع من قبل سلطة التعيين .
4 - اي قرار بالتنحية عن الوظيفة وفق الفقرة (2) سيتم :
ا -اعلانه مع بيان اسباب التنحية واي جواب خطي مستلم من قبل عضو المجلس المعني .
ب -استئناف العضو لدى محكمة النقض خلال شهرين من تاريخ اصدار القرار .
5 - يستمر اي عضو في المجلس الذي تـم تنحيته من وظيفته باستلام اتعابه واي مزايا اخرى وفق الاحكام والشروط السارية على عضو المجلس لحين اتخاذ القرار بشان الاستئناف او السماع ايهما الاخير .
الكشف عن المصالح
المادة 15
1. يتعين على كل عضو في المجلس فور تعينه , ان يعلن خطيا الى المجلس سنويا وبما يتفق مع اي تعليمات يتم اصدارها من قبل المجلس عن مصالح اعماله المباشرة وغير المباشرة او اي شخص يرتبط بعضو المجلس بالمصاهرة ,الدم , رابطة الدم وبقدر ماتجيزه اللوائح , ويقدم المجلس اعلان عن هذه المعلومات الى سلطة التعين ووزير المالية والمدقق الخارجي.
2. قبل اثارة النقاش حول الموضوع الخاص باعلان المصالح المبينة في الفقرة (1) في المجلس ,يتعين على عضو المجلس المعني الكشف عن مصالحه مرة ثانية ولايجوز له المشاركة بعد ذلك في اي نقاش او اتخاذ قرار يخص ذلك الموضوع.
3. لفترة سنة واحدة فور رحيله او رحيلها من البنك المركزي العراقي , لايجوز للمحافظ السابق , نائب المحافظ , او رئيس المدققين الداخليين ان يخدم او يمثل مصرف اخر او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي او التعامل مع البنك المركزي العراقي بطريقة ترتبط باي موضوع او قضية خاصة بالمحافظ السابق , نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين يعلمون فيه او اشتركوا فيه اثناء خدمتهم في البنك المركزي العراقي ودون تقديم موافقة خطية مسبقة من المجلس ويحدد المجلس الاتعاب التي تدفع للمحافظ السابق , نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين بمواد وشروط اخرى سارية خلال هذه الفترة ولايجوز للمجلس الاختيار لتقدم مثل هذه الاتعاب , حيث سيتم تخفيض هذه الاتعاب تلقائيا وبمبلغ مساوي لاي دخل يستلمه المحافظ السابق, نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين عن اي وظيفة يتقاضى هو او هي اتعاب لقاءها.
صلاحيات ووظائف المجلس
المادة 16
عند التقيد بالهدف الرئيسي والاهداف الاخرى المبينة في المادة 3 يقوم المجلس وضمن الحدود الواردة في هذا القانون.
ا -وضع وتحديد الهدف الرئيسي للسياسة النقدية .
ب -صياغة السياسات للوصول الى الهدف الرئيسي للسياسة النقدية ,بما فيها سياسة سعر الصرف والقيود المفروضة على عمليات السوق المفتوحة التي يديرها البنك المركزي العراقي والسياسات المتعلقة باسعار الفائدة لتوفير ارصدة اخرى للقطاع المصرفي وانواع ومستويات من الاحتياطيات التي يتطلب من المصارف الاحتفاظ بها وفيما عدا ذلك لايمتلك المجلس السلطة للدخول في نظام سعر صرف ثابت وعلى سبيل المثال الاتحاد النقدي او مجلس العملة .
ج -اتخاذ القرار باصدار اوراق نقدية ومسكوكات عراقية بما يتفق مع المادة(32) .
د -اصدار التراخيص او الاجازات وتبي اجراءات لتنظيم امان وسلامة المصارف والمحددة في قانون المصارف .
هـ -تحديد المدد لاحكام الخدمة كمصرفي،مستشار ووكيل مالـي للحكـومة بما يتفق مع الباب 4 .
و-تبني قوانين انظمة الدفع بما يتفق مع المادة (39) .
ز -المصادقة على كافة التقارير والتوصيات التي يرفعها البنك المركزي العراقي الى الحكومة او الهيئة التشريعية .
ح- اتخاذ القرار بشان مشاركة البنك المركزي في المنظمات الدولية التي يفتح فيها باب العضوية للبنوك المركزية .
ط -اتخاذ القرار فيما اذا سيقوم البنك المركزي العراقي بفتح ومسك حساب في سجلاته لبنك مركزي اجنبي وحكومة اجنبية او منظمة دولية وفيما اذا سيقوم بفتح والاحتفاظ بحساب باسمه في سجلات بنك مركزي اجنبي او المنظمات المالية الدولية.
ي- اتخاذ قرار فيما اذا كان يجب على البنك المركزي العراقي اصدار اوراق مالية لدين , واذا تم ذلك فسيكون وفق مواد وشروط محددة .
ك -تحديد فئات الموجودات التي ستكون مناسبةلاستثمار احتياطات الصرف الاجنبي والموارد المالية الاخرى للبنك المركزي العراقي .
ل -تحديد المواد التي يستند عليها في عمليات الخصم التي شارك فيها البنك المركزي العراقي وبما يتفق مع المادة (28) .
م -المصادقة , وبموافقة ثلاث اخماس اعضاء المجلس على الاقل ,على كل قرض او ضمان يمنح للمصرف وفق المادة (3.) .
و-تبني القوانين الفرعية (الثانوية) الخطوط الارشادية الداخلية والقواعد المطبقة لادارة وعمل البنك المركزي العراقي , وتحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما في ذلك مواقع الفروع للبنك المركزي العراقي.
ن- المصادقة على انظمة الرقابة الداخلية في البنك المركزي.
س-اعتماد الاجراءات التي سيتم اتباعها في عملية صنع القرارالداخلي للبنك المركزي العراقي.
ع-وضع الميزانية السنوية وخطة الملاك للبنك المركزي العراقي .
ف –المصادقة على اصدار ونشر التقرير السنوي والكشوفات المالية السنوية.
ص -تبني كافة اللوائح والخطوط الارشادية للتطبيقات العامة التي سيصدرها البنك المركزي العراقي.
ض-اتخاذ القرار ازاء اي موضوع اخر,ضمن صلاحية البنك المركزي العراقي ومسؤوليات لم يتم منحها لاي شخص او مجموعة اخرى ضمن هذا القانون.
الإجتماعات
المادة 17
يعقد المجلس وبناءا على دعوة من رئيسه وبحضور ثلث من اعضائه على الاقل مرة واحدة شهريا .
النصاب القانوني
المادة 18
يتعين ان يكون النصاب القانوني لحضور اجتماع المجلس باغلبية اعضاءه بما فيهم المحافظ او في حالة غيابه, نائب المحافظ بصفته رئيسا للمجلس.
قرارات المجلس
المادة 19
1. يتم تبني قرارات المجلس باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين . وفي حالة تساوي عدد الاصوات يعتبر صوت رئيس المجلس هو التصويت الحاسم.
2. تصبح قرارات المجلس سارية مهما تكن الطريقة والوقت وحسب توجيه المجلس كما مسجل في محضر الاجتماع او , غياب مثل هذا التوجيه وقتيا وسيتم تسجيل اي اختلافات في الاراء في هذه المحاضر.
المحافظ كرئيس تنفيذي
المادة 20
1. سيكون المحافظ , بصفته رئيسا تنفيذيا للبنك المركزي العراقي مسؤولا عن تنفيذ قرارات المجلس ويقوم المحافظ بادارة العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي وممارسة اي صلاحيات يمنحها له المجلس.
2. يساعد نائبي المحافظ ، المحافظ في ادارة العمليات اليومية للبنك المركزي العراقي.
3. قد يضع المجلس احكام تنظيمية تخول المحافظ منح اي من صلاحياته الى اعضاء المجلس الاخرين او للكادر المتقدم في البنك المركزي العراقي بما فيها منح التفويض لشخص واحد او لشخصين معا .
4. للمحافظ ان يعين او ينهي تعيين موظفين وعملاء ومراسلين للبنك المركزي العراقي ,ضمن الشروط والمواد العامة الواردة في خطة الملاك والخطوط الارشادية الاخرى التي تم تبنيها من قبل المجلس ان وجدت.
تضارب المصالح
المادة 21
1. خلال مدة الخدمة او الوظيفة لدى البنك المركزي العراقي لن يستلم المحافظ ونائبيه واعضاء المجلس الاخرين وموظفي البنك المركزي العراقي ائتمان من اي مصرف او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي الا بموافقة مسبقة من المجلس .ويتعين على الشخص المستلم لهذا الائتمان عدم المشاركة في اي قرار يصدر عن المجلس يتعلق بمثل هذا الائتمان . ويخول المجلس منح قروض ووفق شروط السوق لهذه المؤسسات ليمكن المقترضين من تمويل شراءات دار سكن لاستخداماتهم الشخصية , لتسديد نفقات التعليم او النفقات الطبية لاغراض عائلية . ويقوم المجلس بوضع الخطوط الارشادية الداخلية المحددة للمعايير المرتبطة بمثل تلك الائتمانات .
2. يمنح البنك المركزي العراقي تسهيلات لتوفير ائتمانات ووفق شروط السوق للمحافظ , نائبي المحافظ واعضاء المجلس الاخرين وموظفي البنك المركزي العراقي لشراء دار سكن لاستخدامه الشخصي , لتسديد نفقات التعليم , والنفقات الطبية ولاغراض عائلية اخرى .ويتعين على المجلس وضع ونشر خطوط ارشادية داخلية تحدد المعايير ذات العلاقة الخاصة بتلك الائتمانات .
3 . اثناء توليه المنصب , يكرس المحافظ ونائبيه واعضاء المجلس الاخرين كافة خدماتهم للبنك المركزي العراقي ولايجوز لاي شخص منهم تولي اي وظيفة او منصب اخر سواء تقاضوا عليها اتعاب ام لا (1) باستثناء المرشح من قبل البنك المركزي العراقي (2) او تحديد مبلغ المحاضرة والنشاط الاكاديمي الاخر طالما انه لم يتقاضى اتعاب عن هذا النشاط ولا يتدخل في اداء الواجبات الفردية والمسؤوليات في البنك المركزي العراقي .
4 .لايجوز لموظف البنك المركزي العراقي ان يشغل وظيفة اخرى في ان واحد سواء اكانت مربحة ام لا شرط ان يضع المجلس الخطوط الارشادية الداخلية ويعفى فيها فئات معينة من المناصب الوظيفية او فئات معينة من وظيفة اخرى كالتدريس من هذه الشروط اذا اقتنع المجلس بعدم نشؤ تعارض في المصالح .
5 .لايجوز للمحافظ ونائب المحافظ , اعضاء المجلس الاخرين او موظفي البنك المركزي العراقي قبول اي هدية او ائتمان لنفسه او لصالح اي شخص من عائلته , يرتبط معه بعلاقات عمل او علاقات مالية , اذا نتج القبول او التظاهر بالقبول الى التاثير على نزاهته في اداء واجباته اتجاه البنك المركزي العراقي.
السرية وتبادل المعلومات
المادة 22
1- لايسمح للشخص الذي يعمل بصفة محافظ ونائب محافظ , وعضو اخر في المجلس او موظف , عميل او مراسل للبنك المركزي العراقي :
ا - التعرف وكشف او نشر معلومات خاصة تم الحصول عليها اثناء تادية واجبات رسمية , باستثناء مايتم الطلب منه واستنادا للفقرة (2) من هذه المادة وكما تقتضيه الضرورة لانجاز اي عمل او مسؤولية يفرضها هذا القانون وقانون المصارف او اي تشريعات اخرى ذات العلاقة ,او
ب -استخدام هذه المعلومات , او السماح باستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية.
2 - يجوز للبنك المركزي العراقي تبادل المعلومات حول المواضيع الرقابية ويفضل ان يستند ذلك على مذكرة التفاهم مع البنوك المركزية ومع السلطات الرقابية المالية وقد يشمل تبادل مثل هذه المعلومات معلومات سرية ، شرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سرية مثل تلك المعلومات المقدمة .
3 - قـد يقوم البنك المركزي العراقي بالدخول في مذكرة تفاهم مع البنوك المركزية او مع السلطات الرقابية المالية لوضع نطاقا" للاجراءات والتفاصيل الاخرى لتبادل المعلومات.
الحصانة من الإجراءات القانونية
المادة 23
1 -لا يعد اي عضو في المجلس ، الموظف او العميل لدى البنك المركزي العراقي مسؤول قانونيا وبصورة شخصية عن الاضرار الناجمة عن اي عمل او تقصير اثناء تادية واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية وضمن نطاق وظيفته او مباشرته بمقتضى هذا القانون .
2 - يعوض البنك المركزي العراقي عضو المجلس او الموظف او العميل لدى هذا البنك ايـة تكاليف قانونية مترتبة عن الدفاع ضد اي اجراء قانوني متخذ ضد مثل ذلك الشخص فيما يتعلق بتادية واجبه او مفهوم تادية الوظائف الرسمية ضمن نطاق وظيفته اومباشرته بمقتضى هذا القانون شرط ان لا يطبق مثل هذا التعويض اذا كان الشخص قـد حكم عليه بجريمة ناشئة عن نشاطات يغطيها مثل هذا الاجراء القانوني .
الباب الرابع العلاقات العامة مع الحكومة التشاور مع الحكومة
المادة 24
1 - يتعين على المحافظ وممثلين اخرين عن البنك المركزي العراقي وموظفين حكوميين عقد اجتماعات منتظمة لتبادل المعلومات والاراء حول مدى تناسق السياسات النقدية والمالية ، كلا ضمن مجال مسؤولياتهم وحول قضايا اخرى ذات مصالح ومسؤوليات مشتركة .
2 - قـد يحضر المحافظ ، نائبي المحافظ بناءا على دعوة من قبل موظف حكومي،الاجتماعات مع الحكومة ، لتقديم نيابة عن البنك المركزي العراقي المشورة والمعلومات ضمن مجال صلاحية البنك المركزي العراقي .
إجراءات نيابة عن الحكومة
المادة 25
1 - قـد توكل الحكومة البنك المركزي العراقي القيام بالاتـي :
ا -مسك الحسابات الحكومية
ب -الاشتراك في وادارة وكوكيل مالي ، الاقتراضات المحلية والاجنبية من قبل الحكومة.
ج - المشاركة مع ممثلي الحكومة الاخرين او بالسماح من الحكومة بتمثيلها في المفاوضات مع الدول الاجنبية وكذلك مع المؤسسات الدولية حول القضايا النقدية والمالية .
د - انجاز العمليات المالية باسعار السوق فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الايداع وعمليات التحويل الخارجي وعمليات اخرى مستندة على اتفاقيات الدفع ، التقاص او الاتفاقيات الاقتصادية الناشئة عن الترتيبات المالية الدولية التي ابرمتها الحكومة مع جهات اجنبية شرط (1) ان تتحمل الحكومة جميع الالتزامات والاعباء المالية المترتبة على البنك المركزي العراقي من جراء ذلك التنفيذ (2) ولا يجوز للبنك المركزي العراقي انجاز اي عملية مالية تنطوي على تحمل التزامات واعباء ماليـة ( مباشرة او غير مباشرة ) نيابة عن الحكومة .
هـ- تنفيذ المهام وبالقدر الذي تحدده الحكومة ، والناشئة عن عضوية الدولة في المؤسسات الدولية ،المالية والنقدية .
2 - سيتم الدفع للبنك المركزي العراقي من قبل الحكومة على اساس تغطية كلف تنفيذ الوظائف وفقا لهذه المادة .
منع إقراض الحكومة
المادة 26
1 - لا يجوز للبنك المركزي العراقي منح ائتمانات مباشرة او غير مباشرة للحكومة او اي مؤسسةعامة اوكيان حكومي عـدا مـا قـد يقوم بـه البنك المركزي العراقي بتوفير دعـم للسيولة وفقا للمادة (31) الى المصارف التجارية العائدة للحكومة والخاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي ، شرط ان يتم منح مثل هذه المساعدة بنفس المواد والشروط المعمول بها عند منحها للمصارف التجارية العائدة للقطاع الخاص .
2 - يجوز للبنك المركزي العراقي شراء اوراق مالية حكومية شرط ان تتم مثــل هـذه الشراءات في السوق الثانوية وفقط بالارتباط مع عمليات السـوق .
3 - لا تفسر المادة (26) بمنع استخدام الاوراق المالية الحكومية فيما يتعلق باي جانب من جوانب عمليات السوق المفتوحة او كضمان لتسهيلات .
الباب الخامس الإحتياطيات الأجنبية الرسمية إدارة الإحتياطيات الأجنبية الرسمية
المادة 27
يقوم البنك المركزي العراقي باجراء كافة المعاملات بالموجودات الاجنبية وادارة كافة الاحتياطيات الاجنبية الرسمية للدولة بما يتفق مع افضل الممارسات الدولية على ان تكون خاضعة لاهداف السياسة النقدية . وقـد يقوم المجلس باستثمار تلك الاحتياطيات في اي او كل من الموجودات التاليـة :
ا -الذهب النقدي المحتفظ بـه في خزائن البنك المركزي العراقي .
ب - الاوراق النقدية والمعدنية بالعملات الاجنبية المستخدمة عادة في اداء المدفوعات الدولية الممسوكة من قبل او لحساب البنك المركزي العراقي .
ج - ارصدة الائتمان المستحقة السداد عند الطلب او خلال اجل قصير بالعملات الاجنبية المستخدمة عادة في اداء المدفوعات الدولية والمحتفظ بها في حسابات البنك المركزي العراقي ، او المستثمرة بطريقة اخرى من خلال اتفاقيات اعادة الشراء مع البنوك المركزية الاجنبية ، المنظمات المالية الدولية او البنوك الدولية الرئيسية المعينة من قبل المجلس .
د - حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها في حساب العراق لدى صندوق النقد الدولي.
هـ-وضع الاحتياطي للعراق في صندوق النقد الدولي .
و - اي اوراق مالية قابلة للتسويق صادرة من قبل ، او تحمل حسن النية وائتمان الحكومات الاجنبية ، البنوك المركزية ، او المؤسسات المالية الدولية التي يتم دفعها بالعملة الاجنبية والتي تستخدم عادة في اداء المدفوعات الدولية والمحتفظ بها من قبل او في حساب البنك المركزي العراقي .
الباب السادس الوظائف النقدية عمليات السوق المفتوحة والتسهيلات الدائمة
المادة 28
يجوز للبنك المركزي العراقي ، وسعيا لتحقيق اهدافه(1)انجاز عمليات السوق المفتوحة مع المصارف التجارية المرخصة او التي تحمل اجازات صادرة من قبل البنك المركزي العراقي وفق قانون المصارف او حسب اختيار البنك المركزي العراقي والخاضعة للوائح التنظيمية الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي وشركات توسط مالية مجازة اخرى ،(2) وتوفير التسهيلات الدائمة للمصارف التجارية المجازة او التي لديها ترخيص صادر من قبل البنك المركزي العراقي وفق قانون المصارف والخاضعة للوائح الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي .
ا - شراء او بيع مباشر (فوري ولاجل) او على اساس اتفاقيات اعادة الشراء او ادوات مالية مشابهة اخرى ، اوراق مالية لدين صادرة من قبل البنك المركزي العراقي او من قبل الحكومة تحمل عوائد للسوق شرط ان تتم الشراءات للاوراق المالية لدين الصادرة من قبل الحكومة من خلال عمليات السوق المفتوحة فقط في السوق الثانوية .
ب - شراء او بيع مباشر ( فوري ولاجل ) للنقد الاجنبي
ج - خصم الحوالات او السندات الاذونية .
د - منح قروض مضمونة بالكامل بكفالات رهن .
هـ- قبول ودائع تحمل فائدة من المصارف.
متطلبات الإحتياطي (الإحتياطي القانوني)
المادة 29
1 - لغرض تنفيذ السياسة النقدية في العراق ، فعلى البنك المركزي العراقي وعن طريق لوائحه التنظيمية الطلب من المصارف الاحتفاظ باحتياطيات على شكل حيازات نقدية او ايداعات لدى البنك المركزي العراقي . وسيتم الاحتفاظ بمثل هذه الاحتياطيات بمستوياتها الدنيا المفروضة ، والمحتسبة كمعدل المستويات في نهاية اليوم خلال تلك الفترات الزمنية المحددة من قبل البنك المركزي العراقي والمرتبطة بحجم وطبيعة او استحقاق الودائع المصرفية والارصدة المقترضة وما يشابهها من مطلوبات اخرى يعينها البنك المركزي العراقي . ولا يجوز للمصارف القيام بالسحب على المكشوف على حسابات الاحتياطي في اي وقت من الاوقات وستكون مستويات الاحتياطي المطلوبة هذه نفس مستويات الاحتياطي لكافة المصارف لكل فئة من المطلوبات ويمكن تعويضها .
2- قـد يفرض البنك المركزي العراقي ويستحصل من اي مصرف فشل في الاحتفاظ بالاحتياطيات المطلوبة وبمستوياتها الدنيا المفروضة بما يتفق مع الفقرة (1) سعر الفائدة الجزائي على العجز في الاحتياطيات المطلوبة لمثل ذلك المصرف ، حتى يتم تصحيح العجز .
مقرض الملجأ الأخير
المادة 30
فـي الظروف الاستثنائية ، بامكان البنك المركزي العراقي وبموجب هذه المواد والشروط والحالات وكما يحددها ، ان يلعب دور مقرض الملجا الاخير للمصرف المجـاز او يملك ترخيص صادر من قبل البنك المركزي العراقي وفـق قانون المصارف . ويقدم مثل هذا الدعم عن طريق منح مساعدات مالية للمصرف ، او لصالحه ، لفترة لا تتجاوز الثلاث اشهر قابلة للتجديد من قبل البنك المركزي العراقي على اساس برنامج يحدد الاجراءات المتعلقة بالمصرف والتي يستخدمها شرط ان لا يتم مثل هذا الالتزام من قبل البنك المركزي العراقي مـا لـم :
ا - كان المصرف ومن وجهة نظر البنك المركزي العراقي ذا ملاءة مالية وقادر على تقديم ضمانات اضافية مناسبة ، وان طلب المساعدة المالية يستند على الحاجة لتحسين السيولة ، او
ب - تعتبر مثل هذه المساعدة ضرورية للحفاظ على استقرار النظام المالي واصدار وزير المالية ضمان خطي الى البنك المركزي العراقي نيابة عن الحكومة يؤمن فيه تسديد القرض .
الباب السابع العملة وحدة العملة
المادة 31
إصدار العملة
المادة 32
1 - يقتصر الحق في اصدار الاوراق النقدية والمسكوكات المنوي تداولها في العراق على البنك المركزي العراقي حصرا. وتعتبر الاوراق النقدية الصادرة بمقتصى هذه المادة اول رسم على موجودات البنك المركزي العراقي . وسيضع البنك المركزي العراقي ترتيبات مناسبة لاصدار اوراقه النقدية والمسكوكات المطلوبة للتداول في العراق . ولا تعتبر الاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والمنوي تداولها في العراق سندات اذنية ، كمبيالات او اي نوع اخر من الوثائق التجارية استنادا للقانون التجاري المطبق ، وان البنك المركزي العراقي ملزم قانونا بقبولها كما منصوص عليه وفق هذا القانون .
2 - سيكون فقط للاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي لم يتم سحبها من التداول قوة ابراء قانوني في العراق .
3 - قـد يحدد البنك المركزي العراقي ووفقا للوائحه التنظيمية كميات الاوراق النقدية والمسكوكات التي يجب قبولها كابراء قانوني في تسديد الالتزامات وتحديد الفئات لهذه الاوراق النقدية والمسكوكات التي يتم بها التسديد للمبالغ المحددة او بحدود تلك المبالغ .
4 - سيكون البنك المركزي العراقي مسئولا عن توفير الاوراق النقدية العراقية، والمسكوكات والسعي لتامين، توفير الاوراق النقدية والمسكوكات وبعدد كاف في كافة المناطق ولكل الاوقات.
طبع الأوراق النقدية وسك المسكوكات، المعالجة الحسابية للعملة الصادرة
المادة 33
1 - يحدد البنك المركزي العراقي وبموجب انظمته الفئات ، القياسات ، الشكل، المادة الداخلة في صناعتها ، المحتويات ، الاوراق ، التصاميم والخصائص الاخرى للاوراق النقدية والمسكوكات . تعود ملكية القوالب اللازمة للطباعة او سك العملة وحقوق الملكية الفكرية لتصاميم العملة للبنك المركزي العراقي .
2 - يقوم البنك المركزي العراقي بوضع الترتيبات لطباعة الاوراق النقدية وسك المسكوكات وضمان وسلامة حفظ الاوراق النقدية والمسكوكات التي لـم يصدرها لحد الان .
3 - يكون البنك المركزي العراقي المسؤول الوحيد حصريا عن سلامة وتامين عملية اتلاف الاوراق النقدية والمسكوكات لحجزها واتلافها عند الضرورة للقوالب ، الصفائح والاوراق النقدية والمسكوكات السابقة . ويكون للبنك المركزي العراقي الحق المطلق في اذابة المسكوكات وبيع المعدن المشتق منها .
4 –بناء" على طلب اي شخص معين او مؤسسة معينة ، يقوم البنك المركزي العراقي باستبدال الاوراق النقدية والمسكوكات باوراق نقدية ومسكوكات اخرى وبمبالغ متساوية دون رسوم او عمولات .
5 - تدون المبالغ الاجمالية للاوراق النقدية والمسكوكات في التداول والصادرة عن البنك المركزي العراقي في الكشوفات المالية للبنك المركزي العراقي كمطلوبات ، ولا تشمل مثل هذا المطلوبات الاوراق النقدية والمسكوكات في سجل احتياطي العملة .
سحب الأوراق النقدية والمسكوكات غير الصالحة
المادة 34
1 - لا تعتبر الاوراق النقدية والمسكوكات غير الصالحة للتداول ذات ابراء قانوني استنادا للفقرة (2) من هذه المادة . ويقوم البنك المركزي العراقي بسحب و اتلاف ، استبدال الاوراق النقدية والمسكوكات باوراق نقدية ومسكوكات مساوية لها بالقيمة واي اوراق نقدية او مسكوكات تـم تقديمها له بهذه الصورة تعتبر غير صالحة للتداول .
2 - قـد يرفض البنك المركزي العراقي استبدال الاوراق النقدية والمسكوكات غير الصالحة اذا كانت التصاميم مبهمة ، مشوهة ، مثقبة ، او فقد اكثر من 5.% من سطحها ، عليه يتم سحب مثل هذه الاوراق النقدية والمسكوكات واتلافها دون تعويض مالكها ، مـا لـم يكن هناك دليل مقنع للبنك المركزي العراقي بان الاجزاء المفقودة قد اتلفت بالكامل والتي يقوم البنك المركزي العراقي في هذه الحالة وحسب اختياره الكامل بمنح تعويض كليا" او جزئيا".
3 – لا يتعين على البنك المركزي العراقي تقديم اي تعويض عن الاوراق النقدية او المعدنية التي فقدت ، سرقت او اتلفت ، وبامكانه مصادرتها دون تعويض اي اوراق نقدية تـم تحوير شكلها الخارجي ، وتشمل خاصة الاوراق النقدية التي تـم الكتابة عليها ، رسم عليها ، طبع مادة اضافية عليها ، اختام ، او تـم لصقها بشريط لاصق.
سحب العملة
المادة 35
يتعين على كل شخص بحوزته اوراق نقدية ومسكوكات مزيفة ارسالها الى البنك المركزي العراقي .
سحب العملة
المادة 36
1 - قـد يقرر البنك المركزي العراقي سحب الاوراق النقدية والمسكوكات عن طريق اصدار وبدون استحصال رسوم ، اوراق نقدية ومسكوكات معينة مساوية لها بالقيمة : ويجب ان يصدر قرار سحب الاوراق النقدية او المسكوكات على شكل لائحة تنظيمية من البنك المركزي العراقي يحدد فيه الفترة التي تستغرقها عملية الاستبدال والمواقع والاوقات التي سيتم فيها سحب الاوراق النقدية ، والمسكوكات المعروضة للسحب .
2 - في نهاية فترة الاستبدال ، او اي وقت يحدد من قبل البنك المركزي العراقي يجب سحب الاوراق النقدية والمسكوكات من التداول وانهاء ابرائها القانوني .
3 - يتعين على البنك المركزي العراقي ابلاغ الجمهور ، عن طريق الاعلان في النشرة الرسمية عن الاوراق النقدية والمسكوكات التي لها قوة ابراء قانون.
حرية العملة
المادة 37
قـد تقوم الاطراف المتعاقدة او اي مشروع طوعي اخر او معاملات تجارية، بما فيها الفاتورة ، او الاداة ، او كمبيالة او ورقة مالية بتقويم التزامها باي عملة يتم الاتفاق عليها . ان تسديد اي دين او التزام ينشا عـن العقد او اي مشروع طوعي اخر ومعاملات تجارية ، بما فيها الفاتورة ، الكمبيالة ، اداة او ورقة مالية قـد تتم باي عملة متفق عليها على انها عملة التسديد . وقد يعبر او يفهم ضمنا اي اتفاق وفق هذه المادة من خلال الظروف المحيطة والتي تشمل طريقة التعامل واستخدام التجارة او طريقة الاداء .