المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون تنمية المنشآت الصغيرة في مصر تاريخ م6/8/2004 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون تنمية المنشآت الصغيرة في مصر تاريخ م6/8/2004

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون تنمية المنشآت الصغيرة في مصر تاريخ م6/8/2004 Empty
مُساهمةموضوع: قانون تنمية المنشآت الصغيرة في مصر تاريخ م6/8/2004   قانون تنمية المنشآت الصغيرة في مصر تاريخ م6/8/2004 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 6:31 am

قانون تنمية المنشآت الصغيرة

البلدمصر
رقم النص141
النوعقانون
تاريخ م6/8/2004
تاريخ هـلا يوجد
عنوان النص باصدار قانون تنمية المنشات الصغيرة *
ملاحظة: *الجريدة الرسمية – العدد رقم 24 تابع (أ) الصادر في 10/6/2004.



استناد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:

(المادة الاولى)
تسري احكام القانون المرافق على المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تتوافر فيها شروط تطبيقه.

(المادة الثانية)
الصندوق الاجتماعي للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل على تنمية المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر وبالتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها والمعاونة في الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات، وذلك بالتعاون مع الوزارات واجهزتها والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل الصندوق في قيامه بهذه المهام.


(المادة الثالثة)
تسري احكام القانون المرافق على المنشات القائمة اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 20 ربيع الاخر سنة 1425هـ.
(الموافق 8 يونية سنة 2004م).
حسني مبارك


* الجريدة الرسمية - العدد رقم 24 تابع (ا) الصادر في 2004/6/10
(الباب الأول) تعاريف
المادة 1
يقصد بالمنشاة الصغيرة في تطبيق احكام هذا القانون، كل شركة او منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا انتاجيا او خدميا او تجاريا لا يقل راسمالها المدفوع عن خمسين الف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاملا.
المادة 2
يقصد بالمنشاة المتناهية الصغر في تطبيق احكام هذا القانون كل شركة او منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا انتاجيا او خدميا او تجاريا ويقل راسمالها المدفوع عن خمسين الف جنيه.
(الباب الثاني) في التأسيس والتعامل مع الجهات المحلية والأجنبية
المادة 3
ينشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية في مكاتبه او في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات وحدات لخدمة المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر، تتولى – بناء على طلب اصحابها – كافة اجراءات التسجيل واستصدار التراخيص والموافقات والبطاقات التي تفرضها التشريعات، واللازمة لممارسة نشاطها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات الى الجهات الادارية المختصة بمنح التراخيص.
وتضم هذه الوحدات مندوبين عن مصلحة الشركات والضرائب والسجل التجاري لاتمام الاجراءات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
كما تضم تلك الوحدات مندوبين عن الهيئات والجهات المختصة قانونا بالتصرف في الاراضي والاماكن التي تلزم المنشاة، ويكون لهم صلاحية التعاقد مع اصحاب المنشات في كافة اوجه التصرف.
وتصدر الوحدة لصاحب المنشاة ترخيصا مؤقتا لمزاولة النشاط فور استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات الاخرى، فاذا لم ترد هذه الجهات خلال مدة ثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، صار الترخيص المؤقت نهائيا.
وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات، ويعطى لكل منشاة رقم قومي يستخدم في جميع معاملاتها.
ويكون للجهات التي اصدرت التراخيص الحق في التفتيش على المنشات للتاكد من التزامها باحكام القانون بشرط الا يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها لاوجه نشاطها.
وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 4
يتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية والاجنبية والدولية المهتمة برعاية تلك المنشات، وعلى تلك الجهات القيام بتحديد ماهية الخدمات والتيسيرات التي تقدمها المنشات واخطار الصندوق الاجتماعي للتنمية بها لاتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل بينها.
(الباب الثالث) تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر
المادة 5
ينشا في كل محافظة، بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، صندوق او اكثر لتمويل المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال المؤسسات والجمعيات الاهلية وفقا للقواعد والاجراءات التي تحدد في القرار لتنظيم عمليات التمويل والتحصيل والمتابعة.
وتتكون موارد هذه الصناديق من:
1-التمويل الذي يتاح من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
2-ما تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق بغرض تمويل المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر.
3-ما تخصصه المجالس الشعبية المحلية من موارد.
4-الهبات والمنح التي تتيحها مؤسسات التمويل لدعم المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر.
المادة 6
يدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمنشات الصغيرة والمتناهية الصغر وتحدد مصادر هذا التمويل بما في ذلك ما يتاح لصناديق المحافظات.
كما يدرج في الموازنة العامة للدولة من الاعتمادات التي تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع "التحويلات الراسمالية" او الباب الثاني "النفقات الجارية".
المادة 7
يقدم الصندوق الاجتماعي للتنمية من موارده تمويلا ميسرا للمنشات الصغيرة او المتناهية الصغر وفقا للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة الصندوق، وذلك فضلا عما يتيحه من تمويل لصناديق تمويل تلك المنشات في المحافظات.
المادة 8
للصندوق الاجتماعي للتنمية الحصول على التمويل اللازم من الاسواق المالية المحلية وذلك بالشروط والاوضاع التي يتفق عليها مع وزارة المالية، ويستخدم التمويل الذي يحصل عليه الصندوق في اعادة التمويل لصناديق تنمية المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر في المحافظات، وذلك في الحدود والضوابط التي يقرها مجلس ادارته.
المادة 9
ينشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية، بقرار من مجلس ادارته وبمساهمة صناديق تمويل المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر في المحافظات، نظاما لضمان مخاطر الائتمان التي تتعرض لها هذه المنشات، ويصبح هذا النظام ساريا بعد موافقة مجلس ادارة الصندوق المشار اليه ودون ان يترتب على ذلك اية اعباء على الموازنة العامة للدولة او موازنات المحافظات.
(الباب الرابع) الحوافز والتيسيرات
المادة 10
يخصص من الاراضي الشاغرة المتاحة للاستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية واراضي الاستصلاح الزراعي نسبة لا تقل عن (10%) وذلك لاقامة المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويتم تزويد هذه الاراضي بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في اقامة تلك المنشات.
وتحدد الجهات صاحبة الحق في التصرف في هذه الاراضي مندوبين عنها في وحدات الصندوق مزودين بخرائط للاراضي المتاحة، ونشرة بشروط البيع والانتفاع ونماذج العقود، ويكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ اجراءات التسجيل والشهر.
المادة 11
مع عدم الاخلال باية مزايا او تيسيرات اخرى ينص عليها قانون اخر، يحدد سعر بيع الاراضي المشار اليها في المادة السابقة في حدود تكلفة توصيل المرافق، ولصاحب المنشاة شراء الاراضي وسداد ثمنها بالشروط التي تحددها الجهة البائعة، ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوي لا يزيد على (5%) من الثمن المقدر لها.
المادة 12
تنشئ كل من الوزارات واجهزتها والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية سجلا لقيد المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر الراغبة في التعامل معها، وتتيح كل منها، مع مراعاة تكافؤ الفرص، نسبة لا تقل عن (10%) للتعاقد مع هذه المنشات منتجاتها او تنفيذ الخدمات والانشاءات اللازمة لتلك الجهات.
المادة 13
يسدد صاحب المنشاة الصغيرة لوحدات الصندوق نسبة (1%) من راس المال المدفوع بحد اقصى خمسمائة جنيه ومائتي جنيه بالنسبة للمنشاة المتناهية الصغر من تحت حساب الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدم من جميع الجهات الحكومية وتحصل لحسابها وذلك عند استلام الترخيص المؤقت ببدء النشاط.
المادة 14
يقدم الصندوق الاجتماعي للتنمية، للمنشات الصغيرة والمتناهية الصغر، مباشرة او من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات الاتية وعلى الاخص:
1-التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة وفي كل منطقة داخلها.
2-اعداد دراسات جدوى اولية عن المشروعات التي تطرح على الراغبين في اقامتها.
3-تقديم المشورة عن افضل الاماكن واحسن مصادر الشراء للالات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4-تزويد اصحاب المنشات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والارشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
5-التعريف بالمخاطر التي يمكن ان تتعرض لها المنشات.
6-التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7-المساعدة في الحصول على المعرفة والتطورات في تقنيات الانتاج والتسويق.
ويخص الصندوق في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
المادة 15
يكون الترخيص بشغل الاماكن للمنشات الصغيرة والمتناهية الصغر في الاماكن التي تخصصها الاحياء وغيرها من الجهات العامة لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الاماكن.
المادة 16
لا يجوز ايقاف نشاط اي منشاة صغيرة او متناهية الصغر اداريا الا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا، وفي هذه الحالة يخطر صاحب المنشاة بالمخالفة وبالمدة المحددة لازالتها، ويتم الايقاف اذا انقضت هذه المدة دون ازالة المخالفة.
المادة 17
استثناء من احكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شان لجان التوفيق في بعض المنازعات. تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة دائمة يراسها احد رجال القضاء بدرجة رئيس الحكومة على الاقل يتم ندبه طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون السلطة القضائية ويشترك في عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية واخر عن الصندوق الاجتماعي للتنمية. ويدعى للحضور صاحب الشان او من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها.
وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الايقاف المشار اليه في المادة السابقة، على ان يتم التظلم خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه الى صاحب الشان بقرار الايقاف، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة وامن المواطنين.
وعلى اللجنة ان تصدر قرارا، خلال سبعة ايام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الايقاف او بالاستمرار في وقف تنفيذه مؤقتا حتى يفصل فيه.
كما تختص هذه اللجنة بالفصل في اي نزاع يقوم بين صاحب الشان واي من الجهات المشار اليها في هذا القانون.
ولا يخل كل ذلك بحق اللجوء مباشرة الى القضاء.
المادة 18
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون تنمية المنشآت الصغيرة في مصر تاريخ م6/8/2004
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 في مصر
» قانون البنك المركزي في العراق رقم 56 تاريخ م2/8/2004
» قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 الذي الغى بموجب المرسوم 16 لعام 2004 مع نص مرسوم الالغاء
» قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22 /4 /2000 مع نص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏ لعام 2004
» مملكة البحرين قانون رقم (10) لسنة 2004 بفتح إعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة ( 10 / 2004 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في مصر-
انتقل الى: