قرار مجلس المحافظين رقم 423/38/12/84
قرار مجلس المحافظين رقم 423/38/12/84 باصدار لائحة بشان اقامة نسبة بين راس المال واحتياطيات المصارف الى موجوداتها وبعض التزاماتها المحتملة
البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م/24/2/85
النوع لائحة
تاريخ م2/3/1984
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص قرار مجلس المحافظين رقم 423/38/12/84 باصدار لائحة بشان اقامة نسبة بين راس المال واحتياطيات المصارف الى موجوداتها وبعض التزاماتها المحتملة
استناد
استنادا الى احكام المادة 1-01ر1 (ا) * والمادة 2-09ر1 (ن) ** من القانون المصرفي لعام 1974 ، قرر مجلس محافظي البنك المركـزي العمانـي ما يلي : -
* مادة 1 (ا) من القانون المصرفي 114/2000
** مادة 14 (س) من القانون المصرفي 114/2000
المادة 1
بهذا تقرر الغاء اللائحة رقم ب م 021/2/81 التي تنص على اقامة نسبة بين راس المال واحتياطيات المصارف الى موجوداتها ، والتعميم رقم ب م 394 بتاريخ 4/6/1984 والذي يحكم نفس الموضوع ، هذه اللائحة تحل محل اللائحة والتعميم المشار اليهما اعلاه وعلى كل المصارف المرخصة التقيد بما ورد في احكامها .
المادة 2
تنفيذا لهذه اللائحة يؤخذ بالتعاريف ادناه : -
ا ) راس المال والاحتياطيات :
يتم تحديدها من البيانات المصرفية الشهرية (كشوفات الميزانية) المقدمة للبنك المركزي العماني ويجب ان تتضمن راس المال ، ودائع راس المال والاحتياطيات الحرة .
ب) اجمالي الموجودات والالتزامات المحتملة :
يتم تحديدها من البيانات المصرفية الشهرية (كشوفات الميزانية والحسابات النظامية) المقدمة للبنك المركزي العماني ويجب ان تتضمن تلك الالتزامات المحتملة التي يعينها البنك المركزي العماني .
المادة 3
ا) على اي مصرف مرخص ان يحتفظ في جميع الاوقات بنسبة بين اجمالي الموجودات والالتزامات المحتملة من جهة وراس المال زائدا الاحتياطيات الحرة من جهة اخرى بحيث لا يزيد اجمالي الموجودات والالتزمات المحتملة المعينة عن 25 ضعفا من راس المال زائدا الاحتياطيات الحرة .
ب) عناصر الالتزامات المحتملـة التي تضـم الى قائمة اجمالي الموجودات عند احتساب نسبة راس المال الى الموجودات ينبغي ان تكون كالاتي :
1 – اعتبارا من 30 يونيـو 1985 :
ا ) 25 % من كافة خطابات الاعتماد غير المغطاة بخلاف تلك المحررة بامر الحكومة .
ب) 25 % من كافة خطابات الضمان غير المغطاة بخلاف تلك المحررة بامر الحكومة .
ج) 10 % من كافة خطابات الاعتماد وخطابات الضمان غير المغطاة التي تم فتحها بناء على طلب الحكومة .
2 – اعتبارا من 31 ديسمبر 1985 :
ا ) 50 % من كافة خطابات الاعتماد غير المغطاة بخلاف تلك المحررة بامر الحكومة .
ب) 50 % من كافة خطابات الضمان غير المغطاة بخلاف تلك المحررة بامر الحكومة .
ج) 20 % من كافة خطابات الاعتماد وخطابات الضمان غير المغطاة التي تم فتحها بناء على طلب الحكومة .
المادة 4
يفوض الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني بتغيير النسبة وتركيبة الموجودات والالتزامات المحتملة كلما كان ذلك مناسبا وباصدار التعليمات التطبيقية لهذه اللائحة .
المادة 5
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية