لائحة حول نظام التسليف بالريال العماني لغير المقيمين وتوظيفات المصارف
نظام التسليف بالريال العماني لغير المقيمين وتوظيفات المصارف المرخصة بالريال العماني لدى المصارف او المؤسسات المالية بالخارج
البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م 22/9/1981
النوع لائحة
تاريخ م12/31/1981
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص حول نظام التسليف بالريال العماني لغير المقيمين وتوظيفات المصارف المرخصة بالريال العماني لدى المصارف او المؤسسات المالية بالخارج
استناد
استنـادا الى احكام المادتين 2-09ر1 (و ، ك ، ل ، ن) * و 4-01ر3 (ا ، ب) ** من القانون المصرفي العماني لعام 1974 .
قرر مجلس محافظي البنك المركزي العماني ما يلي : -
* مادة 14 (ز) (ل) (م) (س) من القانون المصرفي 114/2000
** مادة 60 (ا) و (ب) من القانون المصرفي 114/2000
المادة 1
يحظر على المصارف المرخصة ان تكون لها ارصدة دائنة او ان تمنح قروضا او سلفا بالريال العماني الى اي مصرف غير مقيم او مؤسسات مالية غير مقيمة بما في ذلك مراكزها الرئيسية او فروع تلك المصارف المرخصة او الشركات الفرعية التابعة لها خارج السلطنة .
المادة 2
يحظر على المصارف المرخصة ان تمنح قروضا او سلفا بالريال العماني للشركات غير المقيمة او الافراد غير المقيمين او اية كيانات قانونية اخرى غير مقيمة .
المادة 3
لا تعتبر السفارات او القنصليات او اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي المعتمدة لدى السلطنة غير مقيمة في تطبيق احكام هذا القرار .
المادة 4
على جميع المصارف المرخصة ان تسوي اوضاعها مع احكام هذا القرار في فترة لا تتعدى تاريخ استحقاق الارصدة القائمة .
المادة 5
ان الغرض من اتخاذ هذه الاجراءات هو بشكل اساسي تامين حاجة السوق المحلية بالسلطنة الى السيولة ومنع اتخاذ وضعيات تجاه الريال العماني وهي لا تمس باي حال من الاحوال حق اي فرد باستثناء المصارف المرخصة – في اجراء التحويلات او حيازة الموجودات والارصدة بالريالات العمانية او غيرها من العملات خارج السلطنة .
المادة 6
يفوض الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني باصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لهذه اللائحة .
المادة 7
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية
4/11/81