نظام 23\1958 مؤسسة النقد العربي السعودي
نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
البلد السعودية
رقم النص 23
النوع نظام
تاريخ م 12 15 1957
تاريخ هـ 23 05 1377
عنوان النص نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
استناد
بعونه تعالى نحن سعود بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية،
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 30-4-1-1047 الصادر بتاريخ 25 رجب 1371هـ وعلى المرسوم الملكي رقم 17-9-2-8762 الصادر بتاريخ 17 رمضان 1374هـ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 الصادر بتاريخ 20 جمادي الاول 1377 هـ، وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني رسمنا ما هو ات:
المادة 1
اغراض مؤسسة النقد العربي السعودي هي كما يلي:
(ا)اصدار ودعم النقد السعودي وتوطيد قيمته في داخل البلاد وخارجها.
(ب)ان تقوم باعمال مصرف الحكومة.
(ج)مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين باعمال مبادلة العملات.
المادة 2
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع او قبض فائدة، وانما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور او الحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدر تلك الرسوم بلائحة يقرها مجلس الادارة، ويوافق عليها وزير المالية، ولا يجوز ان يكون للمؤسسة راس مال وعليها ان تعيد راس المال جميعه الى الحكومة.
المادة 3
وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف التجارية هي كما يلي(1):
(ا)تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة، والعمل على تقوية غطاء النقد.
(ب)حفظ وتشغيل الاموال الاحتياطية المرصدة لاغراض النقد على اساس انها اموال لا يجوز تشغيلها الا بالعمليات المتعلقة بالنقد فقط.
(ج)سك وطبع واصدار النقد السعودي وكافة الاعمال الاخرى المتصلة بذلك طبقا لنظام النقد السعودي رقم 24 وتاريخ 23 جمادي الاول 1377هـ.
(د)مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين باعمال مبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رئي لزوم لذلك.
وعلى كل بنك تجاري يعمل في المملكة ان يقدم الى مؤسسة النقد العربي السعودي في كل شهر بيانا عن مركزه المالي وذلك طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.
وكذلك عليه ان يقدم للمؤسسة البيانات التي تطلبها والتي من شانها ايضاح او تكملة البيانات السابقة ولا يجوز ان تكون في البيانات التي تطلبها المؤسسة من البنوك افضاء عن حسابات العملاء الخاصة.
(هـ)تكليف المصارف التجارية بالاحتفاظ في مؤسسة النقد العربي السعودي برصيد دائم بنسبة معينة مما لديها من الودائع، وتحدد هذه النسبة من وقت الى اخر بحسب الاحوال بقرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة.
وعلى كل مصرف ان ينفذ بدقة التعليمات الصادرة في هذا الشان من المؤسسة.
(1)صدر مرسوم رقم 10 وتاريخ 1377/7/1 باضافة العبارات الاتية الى الفقرة (ا) من المادة الثالثة ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك ان تقوم ببيع وشراء الذهب والعملات الاجنبية في السوق كلما رات لزوما لذلك وذلك ضمن الحدود وبالشروط التي يقرها وزير المالية والاقتصاد الوطني وتحاط تلك العمليات باقصى ما يستطاع من السرية التامة.
المادة 4
تقوم المؤسسة باعمال مصرف الحكومة فتورد فيها كافة واردات الحكومة وتصرف منها مدفوعاتها وفقا للتعليمات التي تضعها الحكومة والمبلغة اليها بواسطة وزير المالية.
المادة 5
تقوم المؤسسة بانشاء دائرة للابحاث وظيفتها جمع وفحص كافة المعلومات اللازمة لمعاونة الحكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها.
المادة 6
لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي القيام باي عمل من الاعمال الاتية:
(ا)مباشرة اي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الاسلامية السمحاء فلا يجوز لها دفع او قبض فائدة على الاعمال.
(ب)استلام الودائع الخاصة.
(ج)اقراض الحكومة والهيئات الخاصة او الافراد.
(د)الاشتغال بالتجارة او المساهمة في الاعمال التجارية او ان يكون لها مصلحة في اي مشروع تجاري او صناعي او زراعي.
(هـ)شراء او امتلاك العقارات ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة اليه للقيام باعمالها.
المادة 7
يكون للمؤسسة مجلس ادارة يشرف على عملها وهو المسئول بوجه عام عن حسن سير الادارة وكفاية المؤسسة وله كافة الصلاحيات اللازمة والملائمة لتحقيق هذا الغرض ولمجلس الادارة ان يضع ما يلزم من النظم والتعليمات حسبما يراه ضروريا وملائما لسير الاعمال في المؤسسة وفقا لنظامها وله ان يقترح على الحكومة بواسطة وزير المالية ادخال ما تدعو الضرورة الى ادخاله من تعديلات على نصوص هذا النظام.
المادة 8
هذه المؤسسة اي (مؤسسة النقد العربي السعودي) غير محدودة المدة، فهي مؤسسة دائمة الاستمرار وهي مخول اليها مباشرة الاعمال التي تراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقا لنظامها، فلها - بدون ان يكون في ذلك تحديد لصلاحيتها - صلاحية التعاقد وامتلاك العقارات والاحتفاظ بها، والارتباط بالاتزامات التي ترى الارتباط بها لازما وملائما لتسيير اعمالها.
المادة 9
يتكون مجلس ادارة مؤسسة النقد العربي السعودي من :
(ا)رئيس ويكون المحافظ.
(ب)نائب المحافظ.
(ج)ثلاثة اعضاء ممن لهم دراية كافية بالشئون المالية والتجارية من غير موظفي الحكومة، ويعين المحافظ واعضاء المجلس بمرسوم ملكي لمدة خمس سنوات، بناء على اقتراح وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، ولا ينحون عن اعمالهم الا بمرسوم ملكي يصدر بنفس الطريقة، ويجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه او من ينوب عنه عند غيابه، ويجب ان توجه الدعوة للاجتماع مرة على الاقل في كل شهر، وعند غياب المحافظ يراس المجلس نائب المحافظ.
وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين على ان لا يقل عدد الاصوات المرجحة عن ثلاثة وعند تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وتبلغ قرارات المجلس الى وزير المالية عقب صدورها.
المادة 10
المحافظ هو الذي يدير شئون المؤسسة وينوب عنها امام القضاء، ويعين نائب المحافظ بمرسوم ملكي بناء على اقتراح وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء ويحل محل المحافظ اثناء غيابه في جميع اختصاصاته، وينحى عن عمله بنفس الطريقة، ويحدد راتب المحافظ ونائب المحافظ ومكافات اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير المالية، ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة غير المحافظ ونائب المحافظ وترقيتهم وفصلهم بواسطة المحافظ طبقا للائحة يقرها مجلس الادارة وتراعى فيها بصفة عامة القواعد والانظمة الصادرة في هذا الشان بالنسبة لموظفي ومستخدمي المملكة من السعوديين والاجانب، وللمحافظ ان يحدد راتب هؤلاء الموظفين والمستخدمين واجورهم ومدد وشروط خدمتهم وواجباتهم ومسئولياتهم بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.
المادة 11
تقدم المؤسسة للحكومة عن طريق وزير المالية نسخة من البيانات نصف الشهرية والسنوية التي تنشرها في الجريدة الرسمية طبقا للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم 24 وتاريخ 23 جمادي الاول 1377هـ الخاص بنظام النقد العربي السعودية.
المادة 12
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف ريال سعودي كل من امتنع من المصارف والمشتغلين باعمال مبادلة العملات عن اعطاء المعلومات التي تطلبها منه المؤسسة طبقا للبند (د) من المادة الثالثة، او امتنع عن الاحتفاظ في المؤسسة من الرصيد المنوه عنه في البند (هـ) من تلك المادة بالنسبة التي يقررها وزير المالية، ويجوز للحكومة في حالة العودة فضلا عن تطبيق العقوبة السابقة الذكر ايقاف المحل مرتكب المخالفة او غلقه.
المادة 13
ان هذا النظام يحل محل النظام السابق للمؤسسة والتعديلات التي طرات عليه ويلغي كل نص يتعارض مع احكامه.
المادة 14
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام.
التوقيع الملكي الكريم