الباب الخامس
الإعفاءات والامتيازات
المادة 107
بغض النظر عن احكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المعدل، المتعلق بقوانين المالية، يعفى البنك المركزي من كل الضرائب والرسوم والحقوق والاعباء الضريبية مهما كان نوعها المفروضة حاليا او التي قد تفرض في المستقبل.
تعفى جميع العقود والسندات والمستندات والمستندات القضائية وغير القضائية العائدة للعمليات التي ينجزها البنك المركزي ضمن نطاق صلاحيته المباشرة من رسوم الطابع والتسجيل.
المادة 108
يتمتع البنك المركزي بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في المواد ( 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ) من هذا القانون. وفضلا عن ذلك فانه يعفى دوما من كفالة عن المرافعة ومن السلف القضائية ومن جميع الرسوم والمصاريف المفروضة لصالح الدولة.
المادة 109
تضمن الدولة امن منشات البنك المركزي وحمايتها كما تضمن له مجانا المواكبة اللازمة لنقل النقود والقيم.
الكتاب الثالث
التنظيم البنكي
الباب الأول
تعريفات
المادة 110
تتضمن الاعمال المصرفية، تلقي الاموال من الجمهور وعمليات القرض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارة هذه الوسائل.
المادة 111
تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور، تلك التي يتم تلقيها من الغير، ولا سيما بشكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط اعادتها. الا انه لا تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور بمفهوم هذا القانون.
1- الاموال المتلقاة او المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الاقل خمسة في المائة من الراسمال، ولاعضاء مجلس الادارة وللمديرين.
2- الاموال الناتجة عن قروض المساهمة.
المادة 112
تشكل عملية قرض في تطبيق هذا القانون كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما او يعد بوضع اموال تحت تصرف شخص اخر او ياخذ بموجبه ولمصلحة الشخص الاخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي او الكفالة او الضمان.
تعتبر بمثابة عمليات قرض عمليات الايجار المقرونة بحق خيار بالشراء ولا سيما عمليات الاقراض مع ايجار.
المادة 113
تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن من تحويل اموال مهما كان الشكل او الاسلوب التقني المستعمل.
المادة 114
البنوك اشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية اجراء العمليات المصوغة في المواد من ( 110 ، 111 ، 112 ، 113 ) من هذا القانون.
المادة 115
المؤسسات المالية اشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام بالاعمال المصرفية ما عدا تلقي الاموال من الجمهور بمعنى المادة 111.
المادة 116
يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تجري العمليات التابعة لنشاطها كالعمليات التالية:
1- عمليات الصرف،
2- عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة،
3- توظيف القيم المنقولة وجميع الموجودات المالية والاكتتاب بها وشرائها وادارتها وحفظها وبيعها،
4- اسداء المشورة والعون في ادارة الممتلكات،
5- المشورة والادارة المالية والهندسية المالية وبشكل عام جميع الخدمات التي تسهل انشاء وانماء المؤسسات مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بممارسة المهن.
6- عمليات الايجاز العادي للاموال المنقولة وغير المنقولة فيما يخص البنوك والمؤسسات المالية المخولة باجراء عمليات ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء.
المادة 117
خلافا للاحكام القانونية المتعلقة بالاكتتابات، يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تتلقى من الجمهور اموالا معدة لكي توظف في مساهمات لدى مؤسسات وفقا للنظم القانونية كما في الاسهم وحصص الشركات والمحاصات وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية وسواها، تخضع هذه الاموال للاحكام التالية:
1- لا تعتبر ودائع بمعنى المادة 111 اعلاه بل تبقى ملكا لاصحابها.
2- لا تنتج فوائد.
3- يجب ان تبقى مودعة لدى البنك المركزي في حساب خاص بكل مشاركة، حتى يتم توظيفها.
4- يجب ان يوقع عقد بين كل شخص والبنك او المؤسسة المالية يوضح :
ا- اسم المؤسسة التي ستتلقى الاموال وهدفها وراسمالها ومقرها واجهزة تسييرها.
ب- المشروع المعدة له هذه الاموال.
ج- شروط توزيع الارباح والخسائر.
د- شروط التنازل عن المساهمات.
هـ- شروط ايفاء او تسديد المساهمات من قبل المؤسسة نفسها.
و- الشروط التي يقيد فيها البنك او المؤسسة المالية بارجاع الاموال لاصحابها اذا لم تتم المساهمة.
5- يجب ان تتم المساهمة خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ اول دفعة يؤديها المساهمون، ويمكن ان تسبق هذه المدة مدة ستة اشهر اخرى اذا كان جمع الاكتتاب يتم دون دفع.
6- اذا لم تتم المساهمة او اذا اصبحت غير ممكنة لاي سبب كان يجب على البنك او على المؤسسة المالية التي تتلقى الاموال ان تضعها تحت تصرف اصحابها خلال اسبوع من التحقق من هذا الواقع.
7- يحدد المجلس بنظام يصدره سائر الشروط ولا سيما تلك التي تتعلق بعدم امكانية احد المكتتبين القيام بواجباته.
8- تستحق عمولة البنوك والمؤسسات المالية على التوظيفات حتى اذا طبقت احكام الفقرة السابقة كما تستحق لها عمولة سنوية عن ادارة التوظيفات.
9- فضلا عما تنص عليه المادة تخضع هذه العمليات لقاعدة الوكالة.
المادة 118
فضلا عن ذلك يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تدخل في مساهمات وتحتفظ بها سواء كانت في عمليات من تلك التي تنظمها المادة 117 او كانت في مؤسسات موجودة او قيد الانشاء على ان لا يتعدى مجموع مساهمتها نصف اموالها الخاصة ويحدد المجلس الحد الاقصى لمساهمات البنوك في كل نوع من التوظيفات.
المادة 119
لا يجوز للبنوك ان تمارس بشكل عادي اي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد 114 و 116 و 117 و 118.
لا يجوز للمؤسسات المالية بشكل عادي اي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد من ( 115 ، 116 ، 117 ، 118 ).
تحدد في نظام يصدره المجلس جميع النشاطات التابعة او المتممة لاعمال البنوك والمؤسسات المالية ويجب في جميع الاحوال ان تبقى محصورة الاهمية بالنسبة للنشاطات العادية والا تحول دون , او تحدد او تفسد حركة المنافسة في الاسواق .
الباب الثاني
الموانع
المادة 120
يمنع على كل شخص طبيعي او معنوي القيام بالعمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بشكل عادي عملا باحكام المادتين 114 و 115.
المادة 121
يمكن الخزينة العمومية والمصالح المالية للبريد والمواصلات ان تقوم ببعض العمليات الممنوعة بموجب المادة 120 طالما ترخص بذلك النصوص القانونية الخاصة بها.
يحق للمجلس ان يخضعها لاحكام الانظمة التي يقرها والمتعلقة بودائع اموال الافراد.
المادة 122
لا يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 120 على:
1- المؤسسات التي لا تتوفر على الربح التي تمنح لبعض المنتمين اليها من ضمن مواردها الخاصة قروضا بشروط مفضلة ضمن مهامها ولاعتبارات اجتماعية.
2- مؤسسات البناء التي تمنح للاشخاص الطبيعيين بغية تملكهم حق دفع ثمن مساكنهم على اقساط، سواء اشتروا هذه المساكن او اكتتبوا بها على ان يكون ذلك بشكل تبعي لنشاطهم كمشيدين لهذه المساكن او كمؤدين خدمات من اجل ذلك.
3- المؤسسات التي تمنح سلفا على الرواتب او قروضا ذات طابع غير عادي لاجرائها لاعتبارات اجتماعية.
المادة 123
يمكن المجلس بموجب نظام ان يمنح اعفاءات من المنح المنصوص عليه في المادة 120 وذلك كليا او جزئيا لمصلحة شركات التامين ومؤسسات الاسكان على ان يضع شروطا وحدودا لذلك.
المادة 124
بغض النظر على المنع المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون يمكن كل مؤسسة :
1- ان تمنح للاشخاص المتعاقدين معها اجالا للدفع او قروضا وذلك ضمن ممارسة نشاطها المهني.
2- ان توقع عقود ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء.
3- ان تقوم بعمليات خزينة مع شركات لها , معها مباشرة او غير مباشرة، مساهمات في الراسمال تولي لاحدها سيطرة فعلية على الاخرى.
4- ان تصدر قيما منقولة وسندات صندوق قابلة للتداول
5- ان تصدر بطاقات او سندات تخول الشراء منها سلعا او خدمات معينة.
المادة 125
لا يجوز لاحد ان يكون مؤسسا او عضوا في مجالس ادارة بنك او مؤسسة مالية او ان يقوم مباشرة او بواسطة شخص بادارة وبتسيير وبتمثيل، باية صفة كانت، بنك او مؤسسة مالية او ان يتمتع بحق التوقيع عنها.
1- اذا حكم عليه:
ا- بجناية
ب- باختلاس او رشوة او سرقة او سحب شيك دون رصيد او بسوء ائتمان او باحتيال
ج- باغتصاب اموال عامة او خاصة
د- بالافلاس التقصيري او احتيالي
هـ- بمخالفة قوانين الصرف
و- بالتزوير في المحررات الخاصة المصرفية او التجارية
ز- بمخالفة قوانين الشركات
ح- بتهريب اموال استلمها نتيجة لاحدى هذه المخالفات.
ط- بمخالفة هذا القانون
2- اذا حكم عليه من قبل محكمة اجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه بفعل يكون حسب القانون الجزائري احدى الجنايات او الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
بناء على طلب النيابة العامة الذي يقدم استنادا لطلب يصدر عن المحافظ ، ان محكمة محل المحكوم عليه المختصة في الامور الجزائية تنظر في صحة الحكم وقانونيته.
وفي تطبيق المنع في الجزائر بعد ان تكون قد استمعت الى الشخص المعني.
3- اذا اعلن افلاسه او الحق بافلاس او حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي سواء تم ذلك في الجزائر او في الخارج وطالما لم يعد له اعتباره.
المادة 126
يمنع على كل مؤسسة خلاف البنوك والمؤسسات المالية ان تستعمل اسما او تسمية تجارية او وسيلة اعلان، وبشكل عام اية عبارات من شانها ان تحمل الى الاعتقاد انه رخص لها ان تعمل كبنك او مؤسسة مالية.
يمنع على كل بنك ومؤسسة مالية ان تحمل الى الاعتقاد بانها تنتمي الى فئة غير الفئة التي رخص لها ان تعمل ضمنها او ان تخلق الشك حول هذا الامر.
يجوز لمكاتب التمثيل العاملة في الجزائر والتابعة لبنوك ومؤسسات مالية اجنبية ان تستعمل الاسم او التسمية التجارية العائدة للشركات الاجنبية التابعة لها على ان توضح طبيعة النشاط المرخص لها بالممارسة في الجزائر.
الباب الثالث
الترخيص والاعتماد
المادة 127
لا يفتح تمثيل لمصرف او مؤسسة مالية اجنبية الا بترخيص يمنحه المجلس.
المادة 128
يجب ان تؤسس بشكل شركات مساهمة، البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري.
يمكن الترخيص بالمساهمات الاجنبية في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري شريطة ان تمنح البلاد الاجنبية المعاملة بالمثل للرعايا الجزائريين.
المادة 129
يرخص المجلس بتاسيس كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري.
المادة 130
يمكن ان يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، وهذا الترخيص يخضع لمبدا المعاملة بالمثل.
المادة 131
يحدد المجلس بموجب نظام يصدره عملا بالمادة 44 من هذا القانون شروط التثبت من المعاملة بالمثل المنصوص عليها في المادتين 128 و 129 وذلك ضمن مصالح الجزائر ويجوز للمجلس توقيع اية اتفاقات مع السلطات الاجنبية المختصة.
المادة 132
ان القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد127 و 129 و 130 من هذا القانون لا تقبل الطعون الا بعد قراري رفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني الا بعد مضي اكثر من عشرة اشهر تبليغ رفض الطلب الاول.
المادة 133
يجب ان يكون للبنوك والمؤسسات المالية المنشاة بشكل شركات مساهمة جزائرية وراسمال محرر يوازي على الاقل المبلغ الذي سيحدده المجلس بموجب قرار يصدره عملا باحكام المادة 44 من هذا القانون.
يجب ان تخصص البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، لفروعها في الجزائر مبلغا موازيا على الاقل للراسمال الادنى المطلوب تامينه لدى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري.
المادة 134
يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية ان يثبت كل حين ان اصوله تفوق فصلا خصومه تجاه الغير بمبلغ يوازي على الاقل الراسمال الادنى.
يجب اعادة تكوين او زيادة الراسمال الادنى لكل بنك او مؤسسة مالية او المبلغ المخصص لذلك في ظروف وضمن المهل ووفقا للترتيبات التي يحددها النظام الذي سيحدده الراسمال الادنى.
المادة 135
يجب ان يقوم شخصان على الاقل بتحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية ويتحملان اعباء ادارتها.
تعين البنوك والمؤسسات المالية الموجودة مراكزها الرئيسية في الخارج شخصين على الاقل توليهما تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاطات فروعها في الجزائر وادارة هذه الفروع وتمثيلها.
المادة 136
من اجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 129 او في المادة 130 يبين المستدعون للمجلس برنامج العمل والامكانات التقنية والمالية التي يودون استخدامها واوصاف الاشخاص الذين يقرضون الراسمال وعند الاقتضاء اوصاف كفلائهم.كما يسلمون للمجلس قائمة المسيرين للشركات التابعة للقانون الجزائري او القوانين الاساسية للشركات الاجنبية حسب الحالة وكذلك التنظيم الداخلي.
المادة 137
بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 130 يمكن تاسيس الشركة التابعة للقانون الجزائري ويمكنها ان تطلب الاعتماد كبنك او مؤسسة مالية.
يمنح الاعتماد اذا استوفت الشركة جميع شروط الاقامة المفروضة بالقوانين والانظمة والشروط الخاصة التي يمكن ان يتضمنها الترخيص . يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية المرخص لها عملا باحكام المادة 131 بعد ان تحقق نفس الشروط.
يمنح الاعتماد بقرار من المحافظ وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 138
يضع المحافظ قائمة البنوك وقائمة بالمؤسسات المالية، ينشر المحافظ هاتين القائمتين كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يتم نشر كل تعديل.
المادة 139
يجب ان يوافق المجلس مسبقا على كل تعديل نظام بنك او مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري اذا تناول هذا التعديل هدف الشركة او راسمالها اما التعديلات الاخرى فانها تخضع لموافقة المحافظ المسبقة.
كل تنازل عن اسهم بنك او مؤسسة مالية يخضع لموافقة المحافظ التي تمنح وفقا للشروط المحددة من قبل المجلس بموجب نظام يصدره.
لكي تصبح نافذة في الجزائر تعرض تعديلات انظمة البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية على المجلس اذا تناولت موضوع الشركة، اما بقية التعديلات فانها تصبح نافذة بعد موافقة المحافظ، يجب ان يرخص المجلس بتعديل الاموال المخصصة كراسمال لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية.
المادة 140
يسحب المجلس الاعتماد:
1- بناء على طلب من البنك او المؤسسة المالية.
2- تلقائيا:
ا- عندما لم تعد تتوفر الشروط التي منح على اساسها الاعتماد.
ب- اذا لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر شهرا.
ج- اذا توقف نشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة اشهر.
يجوز للجنة المصرفية سحب الاعتماد كعقوبة تاديبية.
المادة 141
يصبح قيد التصفية كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها.
تصبح ايضا قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر تقرر سحب الاعتماد منها.
يعين المصفون وفقا للمادة 158 من هذا القانون.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والفروع خلال مدة التصفية الا تقوم الا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية.
ان تذكر انها قيد التصفية.
ان تبقى خاضعة لمراقبة اللجنة المصرفية.
الباب الرابع
تنظيم المهنة
المادة 142
يمكن البنك المركزي ان ينشا جمعية للصيرفيين الجزائريين تلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالانتماء اليها، يكون هدف هذه الجمعية تمثيل المصالح الجماعية لاعضائها ولا سيما تجاه السلطات العامة وتزويد اعضائها والجمهور بالمعلومات ودراسة كل قضية ذات مصلحة مشتركة وتقديم التوصيات المتعلقة بها وتنظيم مصالح ذات خدمات مشتركة وادارتها.
يضع المجلس نظامها بعد استشارة اللجنة المصرفية ويجوز ادخال تعديل على هذا النظام وفق نفس هذه الاجراءات.
الكتاب الرابع
مراقبة البنوك والمؤسسات المالية
الباب الأول
اللجنة المصرفية
المادة 143
تنشا لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة.
تبحث اللجنة عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها اشخاص غير مرخص لهم يقومون باعمال البنوك والمؤسسات المالية وتنزل بهم العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون على ان لا يحول ذلك دون بقية الملاحقة المدنية والجزائية.
المادة 144
تتالف اللجنة المصرفية من المحافظ او من نائب المحافظ الذي يحل محله كرئيس ومن الاعضاء الاربعة التالين:
- قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا بعد استطلاع راي المجلس الاعلى للقضاء.
- عضوين يتم اختيارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية يقترحهما الوزير المكلف بالمالية.
يعين الاعضاء الاربعة لمدة خمس سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة ويمكن تجديد تعيينهم.
تطبق احكام المواد من ( 23 ، 24 ، 25 ، 26 ) من هذا القانون فيما يخص اعضاء اللجنة المصرفية.
المادة 145
تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية.
اذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 146
تكون قرارات اللجنة المصرفية القاضية بتعيين موظف او مدير مؤقت وكذا العقوبات التاديبية قابلة للطعن وفقا لمبادىء القانون الاداري دون سواها من القرارات الصادرة عن هذه اللجنة.
يجب ان يقدم الطعن خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ تحت طائلة ردها شكلا.
يتم تبليغ القرارات بالطرق غير القضائية او وفقا لقانون الاجراءات المدنية.
الطعن من صلاحيات الغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها. الطعون لا توقف التنفيذ.
الباب الثاني
التنظيم وتطبيق الرقابة
المادة 147
تامر اللجنة المصرفية باجراء الرقابة على اساس القيود والمستندات وكذلك باجراء الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 148
البنك المركزي مكلف بان يقوم لحساب اللجنة المصرفية وبواسطة مستخدميه بتنظيم الرقابة انطلاقا من المستندات وفي مراكز البنوك والمؤسسات المالية.
يمكن البنك المركزي ان ينظم وحدة ادارية خاصة للرقابة مكلفة بتنفيذ هذه المهام.
يمكن اللجنة المصرفية بان تكلف باي عمل من تختاره من الاشخاص.
المادة 149
تداول اللجنة المصرفية دوريا في برنامج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 150
تحدد اللجنة المصرفية قائمة المستندات والمعلومات ونماذجها ومدة تسليمها.
يمكن اللجنة المصرفية ان تطلب من البنك والمؤسسات المالية جميع المعلومات والايضاحات والاثباتات اللازمة لممارسة مهامها.
ويمكن كذلك ان تطلب من كل ذي علاقة تسليم اي مستند واعطاء اية معلومات. لا يمكن ان يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية.
المادة 151
يمكن ان تمتد رقابة اللجنة المصرفية الى المساهمات والعلاقات المالية الجارية بين الاشخاص الذين يسيطرون مباشرة او غير مباشرة على بنك او مؤسسة مالية والى الشركات التابعة للبنوك او المؤسسات المالية.
يمكن ضمن اطار اتفاقات دولية توسيع اعمال مراقبة اللجنة المصرفية الى الشركات المتفرعة عن الشركات الجزائرية والى الفروع العائدة لها في الخارج.
المادة 152
تبلغ نتائج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية الى مجالس الادارة فيما يخص فروع الشركات التابعة للقانون الجزائري والى الممثلين في الجزائر فيما يخص الشركات الاجنبية، كما تبلغ الى مندوبي الحسابات.
الباب الثالث
التدابير والعقوبات التأديبية
المادة 153
عندما تخل احدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية بقواعد حسن سلوك المهنة يمكن اللجنة المذكورة ان توجه الى المسؤولين عنها لوما بعد انذار بالادلاء بتفسيراتها.
المادة 154
يمكن اللجنة المصرفية ان تدعو اي بنك او مؤسسة لاتخاذ ضمن مهلة معينة جميع التدابير التي من شانها ان تعيد او تدعم توازنه المالي او تصحح اساليب ادارية، عندما يبرر وضعه ذلك.
المادة 155
يمكن اللجنة المصرفية ان تعين مديرا مؤقتا تخول له الصلاحيات اللازمة لادارة وتسيير اعمال المؤسسة المعنية او فروعها في الجزائر ويحق له اعلان التوقف عن الدفع.
يتم هذا التعيين اما بناء على طلب المقيمين على المؤسسة المعنية عندما يعتبرون انهم لم يعودوا بحالة تمكنهم من ممارسة مهامهم حسب الاصول اما مباشرة من قبل اللجنة عندما تعتبر انه لم يعد بالامكان ادارة المؤسسة المعينة حسب الاصول او عندما تقرر احدى العقوبات التاديبية المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 4 من المادة 156 ادناه.
المادة 156
اذا خالف بنك او مؤسسة مالية احدى الاحكام القانونية او التنظيمية المتعلقة بممارسة نشاطه او لم يذعن لطلب او لم يعمل وفقا لتمهيد يمكن اللجنة المصرفية ان تقضي باحدى العقوبات:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- المنع من ممارسة بعض الاعمال وغيرها من تقييد في ممارسة النشاط.
4- منع واحد او اكثر من المقيمين على المؤسسة المعنية بممارسة صلاحياته لمدة معينة مع او بدون تعيين مدير مؤقتا.
5- انهاء خدمات واحد او اكثر من المقيمين المذكورين مع او بدون تعيين مدير مؤقتا،
6- الغاء الترخيص بممارسة العمل.
وفضلا عن ذلك يمكن اللجنة المصرفية ان تقضي اما بدلا عن هذه العقوبات التاديبية واما اضافة اليها، بعقوبة مالية لا يجوز ان تتعدى الراسمال الادنى المفروض ان يتوفر لدى المؤسسة المعنية وتقوم الخزينة بتحصيل هذه المبالغ التي تدخل في ميزانية الدولة.
المادة 157
يمكن اللجنة المصرفية ان تضع قيد التصفية وتعين مصرفيا للبنوك والمؤسسات المالية التي لم يعد مرخصا لها بممارسة العمل والمؤسسات المالية او تخالف احكام المادة 126 من هذا القانون.
الباب الرابع
السر المهني
المادة 158
كل شخص اشترك او يشترك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية وفقا لاحكام هذا الكتاب يكون ملزما بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات.
ما عدا الاحوال المنصوص عليها صراحة بنصوص قانونية يسري هذا السر المهني تجاه اية سلطة كانت، الا انه يسري تجاه السلطة القضائية التي تعمل في اطار ملاحقة جزائية.
الا انه يحق للجنة المصرفية وللبنك المركزي ان يرسلا معلومات للسلطات المكلفة برقابة البنوك والمؤسسات المالية وفي البلدان الاجنبية مع مراعاة المعاملة بالمثل ويشترط ان تكون هذه السلطات ملزمة هي ايضا بالسر المهني والضمانات نفسها المؤمنة في الجزائر.
الكتاب الخامس
حماية المودعين والمقترضين
الباب الأول- السيولة، البنوك والمؤسسات
المالية ومركز المخاطر وملاءتها
المادة 159
تلزم البنوك والمؤسسات المالية باحترام ضوابط التسيير الهادفة الى ضمان سيولتها وقدرتها تجاه الغير ولا سيما تجاه المودعين وكذا ضمان توازنها المالي.
ويجب عليها بشكل خاص ان تحترم نسب تغطية توزيع المخاطر.
ويترتب على مخالفة الواجبات التي ستقرر عملا باحكام هذه المادة، تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من هذا القانون.
المادة 160
ينظم ويسير البنك المركزي مصلحة مركزية للمخاطر تدعى -مركز المخاطر- تكلف بجمع اسماء المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية.
يبلغ البنك المركزي لجميع البنوك والمؤسسات المالية المعلومات الخاصة بزبائن المؤسسات المالية شريطة:
- ان يكون الزبون المعني قد رخص مسبقا وخطيا للبنك او المؤسسات المالية ان تتقدم بطلب المعلومات من البنك المركزي ولهذا الاخير ان يفصح عن المعلومات المطلوبة.
- وان تقدم المؤسسة المعنية طلبا خطيا.
لا يجوز منح اي قرض دون ان يكون البنك او المؤسسة المالية قد تحصلت من مركزية المخاطر على المعلومات المتعلقة بالمستفيد من القرض.
ان البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بالانخراط في مركزية المخاطر.
يعد مجلس النقد والقرض طبقا لاحكام المادة 44 قواعد تنظيم سير مركز المخاطر وتمويله من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى مصاريفه المباشرة.
المادة 161
يجوز لمحافظ البنك المركزي عندما يتبين ان وضع بنك ما يبرر ذلك ان يطلب من المساهمين الرئيسيين في المؤسسة المعنية تقديم الدعم الضروري له ويجوز ايضا للمحافظ ان ينظم مساهمة جميع البنوك والمؤسسات المالية في اتخاذ التدابير الواجبة لحماية مصالح المودعين والغير، وضمان حسن سير النظام المصرفي والمحافظة على السمعة المالية للبلاد.
الباب الثاني
مراجعو الحسابات، والتزامات المحاسبة
الاتفاقيات مع المسييرين
الفصل الأول - مراجعو الحسابات
المادة 162
يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية ان تعين مراجعين اثنين للحسابات على الاقل.
ويتعين على فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر ان تمتثل لهذه الالزامية.
المادة 163
يتعين على مراجع الحسابات للبنوك والمؤسسات المالية فضلا على التزاماتهم القانونية القيام بما يلي:
1- ان يعلموا فورا محافظ البنك المركزي بجميع المخالفات التي ترتكبها احدى المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم في حق احكام هذا القانون او الانظمة المنبثقة عن احكامه وتوجيهات مجلس النقد والقرض وتوجيهات اللجنة المصرفية التي تمت موافاتها بنسبة من هذا الاعلام.
2- ان يقدموا لمحافظ البنك المركزي تقريرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها.
يسلم هذا التقرير للمحافظ في اجل اقصاه اربعة اشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية.
3- ان يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاص مسبقا قبل منح اية تسهيلات من قبل البنوك والمؤسسات المالية لاحد الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 168 من هذا القانون وتقريرا اخر حول استعمال هذه التسهيلات في اجل اقصاه اربعة اشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية.
اما فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية فتقدم هذه التقارير لممثليها في الجزائر.
4- ان يرسلوا لمحافظ البنك المركزي نسخة عن تقريرهم الموجه للجمعية العامة او لاجهزة المؤسسة.
المادة 164
يخضع مراجعو الحسابات للمصارف والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها ان تسلط عليهم العقوبات التاديبية التالية دون المساس بالملاحقات التاديبية والجزائية:
1- التوبيخ
2- منع متابعة اعمال مراقبة بنك ما او مؤسسة مالية ما.
3- منع الاضطلاع بمهام مراجع الحسابات لبنك او مؤسسة مالية لمدة ثلاث سنوات مالية على الاقل.
المادة 165
لا يمكن منح مراجعو الحسابات بصفة مباشرة، اي قرض من قبل البنك او المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم.
الفصل الثاني
التزامات المحاسبة
المادة 166
يجب على البنوك والمؤسسات المالية ان تنظم حساباتها بشكل موحد وفقا للشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض.
المادة 167
يجب على البنوك والمؤسسات المالية ان تنشر حساباتها السنوية في جريدة الاعلانات القانونية الضرورية وفقا لشروط يحددها مجلس النقد والقرض، كما يمكن ان يطلب نشر معلومات اخرى.
تتحقق اللجنة المصرفية من ان النشرة المنصوص عليها في هذا القانون قد تمت حسب الاصول، ويمكن ان يطلب من المؤسسات المعنية نشر بيانات تصحيحية اذا تبين لها ان المستندات المنشورة ناقصة او تتضمن امورا مخالفة للواقع.
يمكن اللجنة ان تحيط الجمهور علما باية معلومات تعتبرها ضرورية.
الفصل الثالث
الاتفاقات مع المسيرين
المادة 168
يجوز للبنك والمؤسسة المالية ان تمنح قروضا لمديرها وللمساهمين فيها شريطة الا يتعدى مجموع هذه القروض عشرين في المائة (20%) من اموالها الخاصة وان تخضع هذه القروض للترخيص المنصوص عليه في المادة 627 من قانون التجارة.
يجب ان يسبق الترخيص منح القرض.
يعتبر من المديرين اعضاء مجلس الادارة والممثلين والاشخاص المتمتعين بسلطة التوقيع.
ينسب عضو الى عائلات المساهمين والمديرين كل من كان في كفالتهم. تطبق احكام الفقرة 2 من المادة 627 من قانون التجارة على جميع الاشخاص المشار اليهم اعلاه.
يمنح الترخيص من قبل الهيئات المختصة في المركز الرئيسي فيما يخص فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر.
يجب ان يكون استعمال هذه القروض موضوع بيان يقدم للجمعية العامة في اخر السنة المالية.
يجدد الترخيص سنويا عند الاقتضاء.
الباب الثالث
السر المهني
المادة 169
يتعين على كل عضو مجلس ادارة وكل مراجع حسابات وكل شخص اشترك باية صفة كانت في ادارة او تسيير بنك او مؤسسة مالية او كان مستخدما سابقا لديه، كتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات.
بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون لا يمكن الاحتجاج بالسر المهني تجاه البنك المركزي واللجنة المصرفية والسلطة القضائية التي تعمل في اطار ملاحقة جزائية.
الباب الرابع
ضمان الودائع
المادة 170
يجب على البنوك ان تكتتب براسمال شركة مساهمة ضمان للودائع المصرفية بالعملة الوطنية.
يخول البنك المركزي الاضطلاع بدور المؤسس الوحيد لهذه الشركة دون ان يكتتب اسهما مع راسمالها.
فضلا عن الاسهم التي يحوزها يلزم كل بنك بدفع منحة ضمان سنوية قدرها اثنين بالمئة 2% على الاكثر من مبلغ ودائعه بالعملة الوطنية الذي يحدده المجلس سنويا.
يحدد المجلس الحد الاقصى للضمان الممنوح لكل مودع.
تعتبر جميع الودائع بالعملة الوطنية وحدها مضمونة.
لا تطلب الضمانة الا في حال توقف بنك عن الدفع.
لا تشمل هذه الضمانة المبالغ المسلفة للمؤسسات المالية او تلك التي تسلفها البنوك فيما بينها.
تشكل ضمانة الودائع ضمانة ذات مصلحة عمومية. وبذلك فانها تفتح الحق لمنحة تدفعها الخزينة العمومية طبقا الاجراءات المالية المعمول بها في شركة ضمان الودائع يكون مبلغها مساويا لمبلغ المنحة المدفوعة من قبل مجمل البنوك.
الباب الخامس
أحكام مختلفة تتعلق بعمليات القرض
وبالأعمال المصرفية
المادة 171
يمكن كل شخص رفضت له عدة بنوك فتح حساب وديعة وبسبب ذلك ليس له اي حساب مصرفي، ان يطلب من البنك المركزي ان يختار له احدى البنوك لفتح حساب لديه.
يمكن البنك المعني ان يحدد خدمات الحساب بعمليات الصندوق.
المادة 172
يمكن لمن لم يبلغ سن الرشد ان يطلب فتح حساب توفير دون اللجوء الى وليه، ويمكنه بعد ان يبلغ سن الست عشرة سنة ان يسحب مبالغ من هذه الحسابات دون تدخل وليه الا انه يمكن الولي ان يعترض على ذلك بوثيقة تبلغ حسب اصول تبليغ الوثائق غير القضائية.
المادة 173
يمكن ان تكون الحسابات المفتوحة لدى البنوك فردية او مشتركة مع او بدون تضامن او شائعة يمكن اعطائها كضمانة للبنك بموجب عقد عرفي.
المادة 174
لا يجوز لاي شخص ولا لاية سلطة خارجة عن البنوك والمؤسسات المالية ان تحل محل المسيرين لتنفيذ عملية ما تدخل ضمن نشاط المؤسسة المعنية او اعداد عقد من شانه ان يلزم مسؤولية المسيرين مباشرة الا اذا نصت على خلاف ذلك صراحة احكام تشريعية.
المادة 175
تتمتع المؤسسات المذكورة بامتياز على جميع الاملاك المنقولة والديون والارصدة المسجلة في الحسابات، ضمانا لايفاء كل مبلغ يترتب كاصل دين او فوائد او مصاريف للبنوك والمؤسسات المالية او مخصص لها كضامنة ولايفاء السندات المظهرة لها او المسلمة لها كامانة و كذلك لضمان تنفيذ اي تعهد تجاهها بكفالة او تكفل او تطهير او كتاب ضمان.
ياتي هذا الامتياز فورا بعد امتياز الاجراء وامتياز الخزينة وامتياز صناديق الضمانات الاجتماعية وتتم ممارسته اعتبارا من :
- تبليغ الحجز للغير المدين او المودعة لديه الاموال المنقولة او سندات الدين او الارصدة بالحسابات ويتم التبليغ بكتاب مع الاشعار بالاستلام من تاريخ الانذار الذي يرسل وفقا لنفس الاشكال المطبقة في الحالات الاخرى.
المادة 176
يصبح تخصيص رهن الديون لصالح البنوك والمؤسسات المالية او التنازل عن الديون من قبلها او لصالحها محققا بعد ابلاغ المدين بكتاب مع اشعار بالاستلام او بعقد يثبت صحة تاريخ عقد عرفي مشكل للرهن او يضمن تنازلا عن الدين.
المادة 177
يمكن ان يتم رهن المؤسسة التجارية لصالح البنوك او المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الاصول.
يتم تسجيل الرهن وفقا للاحكام القانونية المطبقة في هذا المجال.
المادة 178
يمكن البنوك والمؤسسات المالية بعد مضي خمسة عشر يوما على انذار المدين بموجب طلب غير قضائي، وبالرغم من كل اعتراض، ان تحصل، بناء على عريضة تقدمها لرئيس المحكمة، على قرار ببيع كل مال مرهون لصالحها وتخصيصه مباشرة ودون اية معاملة بناتج البيع تسديدا لما يترتب لها من مبالغ كامل الدين وفوائده وفوائد تاخير.
تطبق احكام هذه المادة ايضا:
- على الاموال المنقولة الموجودة بحوزة المدين او بحوزة الغير لمصلحته.
- على الديون المترتبة للمدين على الغير وعلى جميع موجودات الحسابات.
المادة 179
ينشا رهن قانوني على الاموال غير المنقولة العائدة للمدين ويجري لصالح البنوك والمؤسسات المالية ضمانا لتحصيل الديون المترتبة لها وللالتزامات المتخذة تجاهها.
يتم تسجيل هذا الرهن وفقا للاحكام القانونية التي تطبق على السجل العقاري.
يعفى هذا التسجيل من وجوب التجديد خلال ثلاثين عاما.
المادة 180
ما لم يقرر القاضي الناظر في الدعوى خلاف ذلك، تعفى البنوك والمؤسسات المالية اثناء اي اجراء قضائي من دفع كفالة او تسبيق وذلك في جميع الحالات التي يقر فيها القانون مثل هذه الالزامية على كافة الاطراف.