المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون18 لعام 2004  المتعلق ببتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشان سلطة النقد الفلسطينية Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون18 لعام 2004 المتعلق ببتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشان سلطة النقد الفلسطينية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14784
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون18 لعام 2004  المتعلق ببتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشان سلطة النقد الفلسطينية Empty
مُساهمةموضوع: قانون18 لعام 2004 المتعلق ببتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشان سلطة النقد الفلسطينية   قانون18 لعام 2004  المتعلق ببتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشان سلطة النقد الفلسطينية Icon_minitimeالإثنين أغسطس 29, 2011 7:24 am

قانون18
12/27/2004
بتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشان سلطة النقد الفلسطينية



استناد
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الاساسي المعدل
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1997 بشان سلطة النقد الفلسطينية،
وبناء على ما اقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م
اصدرنا القانون التالي:
المادة 1

يستبدل بنص المادة (15) من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشان سلطة النقد النص الاتي:
ا-يعين المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
ب-يعين نائب المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
ج-يعين مندوب وزارة المالية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من وزير المالية.
د-يعين باقي اعضاء المجلس على النحو التالي:
1-عضوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية.
2-ثلاثة اعضاء بتنسيب من مجلس الوزراء وبقرار من رئيس السلطة الوطنية.
3-عضو بتنسيب من المحافظ وبقرار من رئيس السلطة الوطنية.
هـ-تكون مدة العضوية للمحافظ ونائبه اربع سنوات ومدة عضوية اعضاء المجلس ثلاث سنوات.
و-يجوز اعادة تعيين المحافظ ونائب المحافظ او العضو مرة اخرى.
ز-اذا شغر منصب المحافظ او نائبه او اي عضو من الاعضاء قبل انتهاء مدته، يعين بديلا له وفقا لاحكام المادة (14) من القانون والفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة لاكمال المدة المتبقية.
المادة 2
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ : 27/ديسمبر 2004 ميلادية
الموافق: 15/ ذو القعدة / 1425 هجرية

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
تصويب
تصويب (2)

وقع خطا في بعض نصوص مواد قانون المصارف رقم (2) المنشور في العدد الحادي والاربعون لسنة 2002 ويصير التصويب لهذه الاخطاء على النحو التالي:
1-ورد خطا في المادة رقم (16) حيث سقطت كلمة خاص من ما نشر في الوقائع من عبارة وحصوله على اذن بذلك من سلطة النقد.
والتصحيح/ وحصوله على اذن خاص بذلك من سلطة النقد.
2-ورد خطا في المادة (22) البند 1 حيث وردت عبارة موافقة سلطة النقد الفلسطينية.
والصحيح / موافقة سلطة النقد المسبقة.
3-ورد خطا في المادة (34) حيث نشر وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكاملة في عملياته المصرفية.
والصحيح/ وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكامنة.
4-ورد خطا في المادة (35) حيث نشرت عبارة والشروط المرتبطة له.
والصحيح/ والشروط المرتبطة به.
5-ورد خطا في المادة (42) البند 5 الفقرة (ب) حيث نشرت عبارة القيام باي مهام.
والصحيح/ بالقيام باي مهام تراها ضرورية.
6-ورد خطا فيما نشر في نص المادة (64) حيث نشر لا يجوز صدور قرار من الجمعية العمومية بتصفية المصرف.
والصحيح/ لا يجوز صدور قرار من الهيئة العامة بتصفية المصرف.
7-ورد خطا فيما نشر في المادة (81) حيث جاء فيها صدر في مدينة رام الله.
والصحيح/ صدر في مدينة غزة.

لذا وجب التصويب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون18 لعام 2004 المتعلق ببتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشان سلطة النقد الفلسطينية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون سلطة النقد في فلسطين رقم 2 لعام 1997
» تنفيذ بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي في مصر
» القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 1985 بشان المصارف والشركات الاستثمارية الاسلامية في الامارات
» القانون رقم 109 لسنة 1971,المتعلق في شأن هيئة الشرطة في مصر
» القانون 155 لعام 6/11/1998 المتعلق بتنظيم مساهمة القطاع الخاص في رؤوس اموال بنوك القطاع العام في مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في فلسطين-
انتقل الى: