تنفيذ بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي
مصر
295
قرار
6/20/1994
12/01/1415
تنفيذ بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
استناد
بعد الاطلاع على المادة رقم 9 فقرة (ب) من القانون رقم (38) لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي؛
المادة 1
يتم الاعلان عن القرار الصادر بعرض الصلح على المخالف طبقا للفقرة (ب) من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار اليه في لوحة خاصة تعد برئاسة قطاع النقد الاجنبي بالوزارة ومقره 8 شارع عدلي - القاهرة.
ويستمر الاعلان لمدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
ويكون الاعلان بموجب محضر يحدد فيه القرار المعلن تفصيلا وتاريخ بدء الاعلان وتوافى النيابة المختصة بصورة من القرار ومحضر الاعلان.
(ب) يحتفظ قطاع النقد الاجنبي بالوزارة (الادارة العامة لخبراء النقد) بسجل يدون فيه محاضر الاعلان وبياناتها.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.