تنظيم مساهمة القطاع الخاص في رؤوس اموال بنوك القطاع العام
مصر
155
قانون
6/11/1998
16/05/1419
تنظيم مساهمة القطاع الخاص في رؤوس اموال بنوك القطاع العام *
ملاحظة: ألغي هذا القانون بموجب القانون رقم 88 لسنة 2003 اصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
استناد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:
المادة 1
يجوز للقطاع الخاص ان يتملك اسهما في رؤوس اموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة، وفي هذه الحالة لا تسرى على البنك احكام المواد ( 18 , 19 , 21 , 22 , 23 , 28 ) من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.
وتسرى على البنك احكام المادة 21 مكررا (1) من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957.
المادة 2
يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اخذ راى وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي المصري من يمثل المال العام في اجتماعات الجمعية العامة للبنك، وذلك بالنسبة الى ما تملكه الدولة في راس ماله.
المادة 3
يشكل مجلس ادارة البنك الذي يساهم القطاع الخاص في راس ماله مع الدولة من عدد لا يقل عن خمسة ولا يجاوز خمسة عشر عضوا، تختار الجمعية العامة للبنك عددا منهم بنسبة ما يملكه القطاع الخاص في راس مال البنك، ويصدر بتعيين باقي الاعضاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اخذ راي وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي المصري.
ويختار مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيسا له وعضوا منتدبا، ويجوز الجمع بين الوظيفتين وفقا للاحكام والاجراءات التي يبينها نظام البنك.
المادة 4
تسرى على البنوك التي يساهم القطاع الخاص في راس مالها، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، احكام قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 16 صفر سنة 1419هـ (الموافق 11 يونية سنة 1998م).
الرئيس حسنى مبارك