قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياًّ كان النظام القانوني الخاضع له تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية :
• استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما .
• الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي .
• الصناعة والتعدين .
• الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .
• النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال .
• النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر .
• النقل البحري لأعالي البحار .
• الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
• الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري .
• البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات .
• المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10%من طاقتها بالمجان .
• التأجير التمويل.
• ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية .
• رأس المال المخاطر.
• إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية .
• المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها
مادة 2
يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة في المادة السابقة، وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء .
مادة 3
لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات .
مادة 4
تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ويذكر في بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها و رأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أياًّ كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج .
ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويتم نشر النظام الأساسي للشركة ، وعقد تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة .
مادة 5
تتولى الجهة الإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها .
كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب الشركات و المنشآت على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها .
مادة 6
يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 1991 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة ، إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها و إلا جاز طلب رفع الدعوى .
مادة 7
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971 ، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التي تسرى فيها تلك الاتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .
الباب الثاني
ضمانات الاستثمار
مادة 8
لا يجوز تأميم الشركات أو المنشآت أو مصادرتها .
مادة 9
لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو استيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها .
مادة 10 لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها .
مادة 11
لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به .
مادة 12
يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك أراضى البناء والعقارات المبينة اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسيع فيه ، أياًّ كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم .
مادة 13
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين . كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص ، وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .
مادة 14
لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون لأحكام المواد ( 17، 18 ، 19 ، 41 ) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد ( 83 ، 92 ،93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 . ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه . وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات في تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها . ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 15
تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981.
الباب الثالث
حوافز الاستثمار
الفصل الأول
الإعفاءات الضريبية
مادة 16
تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط .
ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .
مادة 17
تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها ، يستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويصدر بتحديد المناطق التي يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء .
مادة 18
تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون . مدد الإعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ .
مادة 19
في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك . وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ .
مادة 20
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري . كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .
مادة 21
يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، ذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة و أن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .
مادة 22
تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح في اكتتاب عام ، و أن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .
مادة 23
تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورد من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .
مادة 23 مكرر
- تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات ويسرى على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 20، 23 من هذا القانون . - ويقصد بالتوسعات : الزيادة في رأس المال المستخدمة في إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع . - وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها في حساب هذه الزيادة .
مادة 24
تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني .
مادة 25
تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الإدماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة .
مادة 26
يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ناتج تقييم الحصص العينية التي تدخل في تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو في زيادة رأس مالها .
مادة 27
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائياًّ دون توقف على موافقة إدارية على أن يلغى الإعفاء في حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد . ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به .
الفصل الثاني
تخصيص الأراضي
مادة 28
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون ، وذلك دون مقابل ، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثالث
المناطق الحرة
مادة 29
يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .
وتنشا المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة ؛ وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أياًّ كان شكلها القانوني .
ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة ، تقتصر كل منها على مشروع واحد ، إذا اقتصت طبيعته ذلك .
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة ، خاصة في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتضمن القرار الصادر بشأن المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها . ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة .
ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدره الجهة المشار إليها .
مادة 30
تضع الجهة الإدارية المختصة السياسية التي تسير عليها المناطق الحرة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله ، وعلى الأخص :
(أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة .
(ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة .
مادة 31
يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص في إقامة المشروعات ، ويصدر بالتراخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة . ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ، و لا يجوز النزول عن الترخيص كليًّا أو جزئيًّا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
و لا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص .
مادة 32
مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع أو المواد ، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم . وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس .
وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفه مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القانون الجمركية .
ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون في شأن العمليات الصناعية .
مادة 33
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج . وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المناطق الحرة للسوق المحلى ،كما لو كانت مستوردة من الخارج . أما المنتجات المستوردة لمشروعات المناطق الحرة والتي تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المناطق الحرة إلى البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة .
وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .
مادة 34
يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة ( الصب ) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة .ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها .
مادة 35
لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد في المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت) المحددة الواجهة .
وتخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد في المائة ) من إجمالي الإيرادات التي تحققها ، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين . وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 36
لا تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة العامة للأحكام المنصوص عليها في القانونين رقمي 73 لسنه 1973 و 159 لسنه 1981 .
مادة 37
تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية وفى القانون رقم 84 لسنه 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية . كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنه 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري .
مادة 38
يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة .
مادة 39
يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 40
لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنه 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين في المشروعات القائمة في المناطق الحرة .
مادة 41
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً .
مادة 42 يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين في المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة. وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ،فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية، أرفقت بكل من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية .
مادة 43
لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنه 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل . ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات .
مادة 44
تسرى أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة .
مادة 45
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة 41 من هذا القانون .
و لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتاب من الجهة الإدارية المختصة .
ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
مادة 46
يسرى على الاستثمار في المناطق الحرة أحكام المواد( 20،11،10،9،Cool من هذا القانون
اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون التجارة البحرية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛
وعلى القانون رقم70 لسنة1964بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام لخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1979 بتقسيم سيناء إلى محافظتين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛
قــرر :
الباب الأول
شروط وحدود مجالات الاستثمار
مادة 1 :
تكون مزاولة النشاط في المجالات المنصوص عليها في المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بالشروط وفى الحدود الآتي بيانها:
(1) استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما :
( أ ) استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع.
( ب ) استزراع الأراضي المستصلحة.
ويشترط – في هاتين الحالتين – أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما يشترط في الاستزراع أن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.
( 2 ) الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي :
( أ ) تربية جميع أنواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو للتسمين.
( ب ) تربية جميع أنواع الدواجن المنتجة للحوم البيضاء، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو للتفريخ أو لإنتاج البيض أو للتسمين.
( ج ) صيد الأسماك، وكذا إقامة المزارع السمكية.
( 3 ) الصناعة والتعدين :
( أ ) الأنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية.
ويشمل ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ومنتجاته، ولا يشمل صناعات الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط ( النشوق )، ولا صناعات المشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.
( ب ) تصميم الآلات والمعدات الصناعية.
( ج ) النشاط الشامل لصناعة السينما الذي يجمع بين إقامة – أو استئجار - استوديوهات ومعامل الإنتاج السينمائي ودور العرض وتشغيلها، بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع، وبشرط أن يزاول النشاط من خلال شركة مساهمة أو منشأة كبرى لا يقل رأس المال الموظف في أي منهما عن مائتي مليون جنيه.
( د ) الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.
( 3 مكرراً) تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة:
تجهيز وتنمية مناطق صناعية جديدة في شرق التفريعة وشمال غرب خليج السويس، ويشمل ذلك تمهيد الأرض وإنشاء البنية الأساسية الداخلية بها وتزويدها بالمرافق وإمدادها بكل ما يلزم من خدمات بغرض تهيئتها لمختلف الصناعات وتقسيمها إلى قطع والتصرف فيها.
( 4 ) الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي :
( أ ) الفنادق والموتيلات – الثابتة والعائمة – والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها.
ويشترط في الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية ألا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم، وألا يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية.
( ب ) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.
( 5 ) النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال :
( أ ) النقل المُبرَّد أو المجمد للبضائع، والثلاجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.
( ب ) محطات تشغيل وتداول الحاويات.
( ج ) صوامع حفظ وتخزين الغلال.
ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة النشاط.
( 6 ) النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر :
( أ ) النقل الجوى للركاب والبضائع، سواء كان منتظماً أو عارضاً.
( ب ) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب.
( 7 ) النقل البحري لأعالي البحار :
نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياة الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلات والبواخر والعبَّارات.
( 8 ) الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز :
( أ ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف، ويشمل ذلك:
- صيانة آبار البترول وتنشيطها.
- صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.
- حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول.
- الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.
- معالجة الأسطح من الترسيبات.
- الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج.
- الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي.
( ب ) نقل وتوصيل الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول.
( 9 ) الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري :
يُشترط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة سكنية، سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.
(10) البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات :
( أ ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها.
( ب ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها.
( ج ) إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، وشبكات توزيعها.
( د ) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها.
(هـ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
(11) المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان :
( أ ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية.
( ب ) المراكز الطبية والمراكز العلاجية.
ويشترط أن يقدم المستشفى أو المركز 10% بالمجان سنوياً من عدد الأسَّرة التي يتم شغلها بالنسبة إلى المستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة إلى المركز.
(12) التأجير التمويلي :
الأنشطة الواردة بنص المادة 2 من القانون رقم 95 لسنة 1995 المشار إليه وبالشروط المقررة فيه.
(13) ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية :
الالتزام بضمان تغطية الأوراق المالية المطروحة في اكتتاب عام أو تغطية ما لم يتم تغطيته من قبل الجمهور، وذلك طبقاً للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام المعتمدة ولمن التزم بالضمان إعادة طرح الأوراق المالية دون التقيد بالقيمة الاسمية للورقة.
(14) رأس المال المخاطر :
المشاركة في المشروعات أو المنشآت لتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المنشآت وتلك المشروعات تعانى قصوراً في التمويل.
(15) إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية :
تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها، والتدريب عليها.
(16) المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية :
كل مشروع يزاول نشاطه في الصناعات الصغيرة أو المكمِّلة أو المغذِّية ويكون أغلب تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
مادة 2 :
يشترط في النشاط الذي يزاول في أي من المجالات المحددة في المادة السابقة أن يستوفى ما تتطلبه القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته.
مادة 3 :
يجوز أن يتضمن غرض الشركة أو المنشأة مجالاً أو أكثر من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة.
مادة 4 :
على الشركة أو المنشأة التي ترغب في مزاولة نشاط في مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة في أي من محافظتي شمال وجنوب سيناء أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً بذلك.