مجموعة من الأحكام القضائية المتنوعة في المواد الضريبية
إعلان الممول بربط الضريبة
المبادئ القضائية
المبدأ / إعلان الممول بربط الضريبة يتم بإخطار موصى عليه بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ في تطبيق القانون
*- ( مؤدى نص المادة 149/1، 160/1، 161 من القانون 158/1981 في شأن الضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن بفحوى قرارها فى الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه بعلم مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد ان وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 338 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح الممول على أثره ان يطعن فى اى منهما خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام الذى يعد ورقة رسمية لا سبيل لدحضها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير )
( الطعن رقم 1904 لسنة 66 ق – جلسة 12/11/2003– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 352، 353، 354 ق 194)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
المبدأ / إعتبار باب الطعن مفتوحا إذا لم يتحقق موزع البريد من شخص مستلم الإعلان أو جعله يوقع بتوقيع مقروء
*- ( مؤدى نص المادة 149/1، 160/1، 161 من القانون 158/1981 في شأن الضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن بفحوى قرارها فى الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه بعلم مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 338 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح الممول على أثره أن يطعن فى اى منهما خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة إيصالي علم الوصول مثار النزاع خلوهما من تاريخ إستلام المطعون ضده لهما ، فضلا عن أن أختام البريد لا يتضح منها ذلك التاريخ فإن الحكم الإبتدائى المؤيد للحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الإعلان فى سريان ميعاد الطعن فى قرار ربط الضريبة وأعتبر ميعاد الطعن مفتوحا فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون)
( الطعن رقم 2464 لسنة 65 ق – جلسة 27/10/2003– الطعن رقم 11493 لسنة 66 ق – جلسة 9/10/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 369- 370 ق 204)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
*- ( الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصيا أو على نائبه أو إلى احد مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم وذلك تماشيا مع قواعد قانون المرافعات وأنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف البيان أن يظل باب الطعن مفتوحا له أمام لجنة الطعن المختصة – الأثر المترتب على عدم صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب لإنتفاء صفة مستلم الإعلان بالممول عن نفسه وبصفته أن يظل باب الطعن مفتوحا للممول للطعن أمام لجنة الطعن الضريبي )
( الطعن رقم 11077 لسنة 66 ق – جلسة 9/12/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 370- 371 ق 205)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
*- ( المقرر- في قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات خاصة عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم ينشأ ان يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة الى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على ان " المراسلات تسلم بموجب إيصال الى المرسل إليهم او من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الوارد بشأنها البند 258 ونص فيه على ان المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم الى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة الى نائبة او خادمة او لمن يكون ساكنا معه من أقاربه او أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم، وذلك تمشيا مع قانون المرافعات ومفاد ذلك ان تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب ان يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه لما كان الثابت من إشعار علم الوصول المرفق بأوراق الدعوى انه مذيل بتوقيع غير مقروء وقد خلا من بيان اسم المستلم وصفته وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بصحة الإخطار بقرار اللجنة على ان الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه حال ان التوقيع المذيل بخانه المستلم لا يدل على نسبته الى شخص المرسل إليه ما لم يصفح عن ذلك توقيع مقروء او يثبت عامل البريد تحققه من شخصية المستلم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال فضلا عن القصور فى التسبيب )
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7101 سنة قضائية 65 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1996صفحة رقم 1470]
**********************************
&&& لجان الطعن الضريبي &&&
* - لجان الطعن الضريبي ، إلتزامها ، مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي
*- ( لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنه 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول، ولا يعتبر مرحلة تقاضى وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء ،وكل ما أوجبته المادة 160/2على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل فى خصومة مراعاتها)
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1341 سنة قضائية 61 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1992صفحة رقم 1431]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
* - إختصاص لجان الطعن الضريبي
المبادئ القضائية
*- ( مفاد نص المادة 159 من القانون رقم 157/1981 المعدل بالقانون رقم 187/1993 أن المشرع أعطى لجان الطعن الضريبي ولاية للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف سواء ما تعلق منها بالأرقام أو بمبدأ فرض الضريبة ذاته كما وان لها السلطة فى تقدير الأرباح فى حالة عدم الإتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب ، ولا يعتبر عمل اللجنة مرحلة تقاضى وإنما هي مرحة لإعادة النظر فى الخلاف قبل الإلتجاء للقضاء حسما للمنازعات وإختصارا للإجراءات ، ومقتضى ذلك أنها إذا فصلت فى النزاع من الناحية الموضوعية سواء فى أساس فرض الضريبة أو مقدار الأرباح وأساس إحتسابها عليها أن تحسم المنازعة وتصفيتها أمامها دون أن تعيد ها إلى مصلحة الضرائب وذلك تحقيقا للهدف المنشود من عمل هذه اللجان )
( الطعن رقم 3181 لسنة 61 ق – جلسة 23/2/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 371 - 372 ق 207)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
*- (مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 159من قانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981على أنه "وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة"والنص فى الفقرة الثانية من المادة78من قرار وزير المالية رقم164ستة1982الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم22ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذرا تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا أبدى عذرا غير مقبول تصدر اللجنة فى هذه الحالة قرارا مسببا باعتبار الطعن كأن لم يكن" مفاده أن إصدار لجنة الطعن قرارا باعتبار الطعن كأن لم يكن مقيد بعدم حضور الممول أو وكيله أولى جلساته وعدم تقديمه عذرا مقبولا بعد حجز الطعن للقرار وإعلانه لذلك، وحق الممول فى إبداء عذره ممتد حتى إصدار اللجنة قرارها، فإذا عن للجنة تأجيل إصدار القرار إلى موعد آخر فإن الممول لا يجرم من أبداء عذره خلال مدة التأجيل إذ أن المشرع لم يمنح اللجنة الحق فى تحديد مدة الممول ليقدم فيها عذره عن التخلف عن حضور جلسة الطعن قبل الموعد المحدد لإصدار قرارها بتوقيع الجزاء عليه باعتبار طعنه كأن لم يكن لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن دون بحث العذر المقدم من الطاعن لبيان ما إذا كان مقبولا من عدمه لتقديمه خلال فترة تأجيل إصدار القرار فى حين أن الطاعن قدم عذره إلى اللجنة بتاريخ 21/1/1984 ولم تصدر اللجنة قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن إلا بتاريخ 6/3/1984 فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه)
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1596 سنة قضائية 56 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 6 / 11 / 1995صفحة رقم 1080]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
المبدأ / عدم إشتراط مراعاة مدة معينة عند إخطار لجنة الطعن للطاعن بالجلسة المحددة لإصدار القرار
* - ( لما كان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن : ( تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عيها فى هذا القانون ،،، وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا أعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة ) والنص في المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن : ( أن يكون إخطار كلا من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرفق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، فإذا أبدى عذرا تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن أما إذا أبدى عذرا غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قرارا مسببا بإعتبار الطعن كأن لم يكن ، وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول ) يدل على أن المشرع وإن كان قد أوجب على اللجنة أن تخطر الممول بميعاد نظر طعنه قبل إنعقادها بعشرة أيام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلا أنه لم يشترط مراعاة هذه المدة عند إخطاره بالجلسة المحددة لإصدار القرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون عليه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن على مقولة أن اللجنة لم تراع مدة العشرة أيام عند إخطار المطعون ضده بجلسة النطق حال أن المشرع لم يتطلب ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه )
( الطعن رقم 1720 لسنة 64 ق – جلسة 13/12/2001 ،مشار إليه بمجلة المحاماة – العدد الثالث - سنة 2003 صـ 150- 151 ق 1 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
المبدأ / القضاء بإلغاء قرار لجنة الطعن بإعتبار طعن الممول كأن لم يكن لازمه إعادة الأوراق إلى اللجنة دون المأمورية
( لما كان القرار الضريبي المطعون عليه قد صدر بإعتبار طعن المطعون ضده كان لم يكن لعدم حضوره أمام اللجنة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا القرار لعدم تثبت إخطار المطعون ضده للحضور بالجلسة المحدد لنظر طعنه أمام لجنة الطعن ، فأنه كان يتعين عليه إعادة الأوراق إليها لتقول كلمتها في موضوع النزاع لا إلى مأمورية الضرائب التي فضت يدها من نظره )
( الطعن رقم 455 لسنة 65 ق- جلسة 8/1/2002، مشار إليه بمجلة المحاماة - العدد الثالث- سنة 2003صـ 151ق 2 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
* نسبية أثر الطعن الضريبي
المبادئ القضائية
المبدأ / يستثنى من نسبية إثر الطعن الضريبي إستفادة الشريك من طعن شريكه سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم
*- ( النص في الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسة 1981 على أنه : (ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أستثنى من قاعدة نسبية إثر الطعن طعن الشرك فى ربط الضريبة ، فأتاح لغيره هن الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ طعن قد ورد به فى عبارة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بالطعن أمام اللجان فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه بجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم ، ولا يغير من ذلك ورود النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية النص أغنت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه )
( الطعن رقم 7638 لسنة 66 ق – جلسة 27/5/2003– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 533 - 534 ق 341)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
*- قرارات لجنة الطعن
المبادئ القضائية
المبدأ / إعلان الممول بما تصدره لجان الطعن من قرارات يتم بإخطار موصى عليه بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ في تطبيق القانون
*- ( مؤدى نص المادة 149/1، 160/1، 161 من القانون 158/1981 في شأن الضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن بفحوى قرارها فى الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه بعلم مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد ان وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 338 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح الممول على أثره ان يطعن فى اى منهما خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام الذى يعد ورقة رسمية لا سبيل لدحضها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير )
( الطعن رقم 1904 لسنة 66 ق – جلسة 12/11/2003– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 352، 353، 354 ق 194)
المبدأ / عدم وجب النطق بقرارات لجان الطعن وصدورها في جلسة علنية
*- ( قرارات لجنة الطعن ليست من قبيل الأحكام بالمعنى الضيق التي أوجب المشرع النطق بها علانية بل استلزم إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب، قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره في جلسة سرية ، خطأ في تطبيق القانون )
(نقض مدني – الطعن رقم 3997 لسنة 62 ق – جلسة 27/3/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 866- 868 ق 448 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
*- ( المستقر – في قضاء هذه المحكمة – أن ما تصدره لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من قرارات ليست من قبيل الأحكام – بالمعنى الضيق - التي أوجب المشرع النطق بها علانية ، وإن ذلك القانون قد خلا من وجوب النطق بهذه القرارات، واستلزم فحسب إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه، وهو وسيلة إعلان تتفق وهذا الإصدار، ولا ينال من ذلك التزام هذه اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، إذ التزامها بها هو بوصفها مبادئ أساسية عامة، وليست نصوصاً في قانون المرافعات، وبالتالي لا تتقيد بما يكون هذا القانون أو غيره من القوانين قد قرره كشرط لصحة أحكام المحاكم بالمعنى السالف، ومنها النطق بها علانية )
(نقض مدني - الطعن رقم 1570 لسنة 62 ق – جلسة 13/2/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 854- 855 ق 442)
(الطعن رقم 3461 لسنة 61 ق – جلسة 6/8/2001 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 - 2002 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2003 صـ 453- 454 ق 261)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
* - ( النص في المادة169من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس تحت عنوان"السلطة القضائية"__وفى المادة174من قانون المرافعات المدنية والتجارية_وفى المادة18من قانون السلطة القضائية __يدل ـ على أن الأحكام التي يستعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق.دون سواها من الهيئات القضائية، أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون إختصاصا قضائيا بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بالأحكام ـ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ وإذا كانت لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم157لسنة1981لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء،وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم ـ فحسب ـ إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة160/2وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات وكل ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها لفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية القرار لذلك، دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات ـ أو في غيره من القوانين ـ على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم ـ بالمعنى سالف البيان ـ ومنها النطق به علانية، ومن ثم فلا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات.)
(الطعن رقم 2730 لسنة 61 ق – جلسة 11/11/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 401- 402 ق 226)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
المبدأ / لا يلزم تحديد مقدار الضريبة بقرار لجنة الطعن
*- ( المقرر أن الضريبة تكون واجبة الأداء على أساس مقدارها الذي يدل عليه مقدار الأرباح التي قدرتها لجنة الطعن ومكن ثم فلا يلزم تحديد مقدار الضريبة بقرار لجنة الطعن )
( الطعن رقم 6163 لسنة 66 ق جلسة 24/4/2003 مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 – صـ 498- 499 ق 316 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
* - ( النعي على قرار لجنة الطعن بالبطلان لخلوه من تحديد الضريبة واجبة الأداء غير مقبول ، ذلك أن المقصود بحديد مقدار الضريبة الواردة فى نص المادة 160/2 من قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 هو مقدارها الأرباح وليس تحديد مقدار الضريبة فى قرار لجنة الطعن إبتداء )
( الطعن رقم 8749 لسنة 66 ق جلسة 27/1/2003 مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 – صـ 414- 417 ق 238 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
المبدأ/ ميعاد الطعن على قرار لجنة الطعن 30 يوما من تاريخ إعلانه
*- (ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبي ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إعلان القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون )
( الطعن رقم 28 لسنة 67 ق – جلسة 11/11/2003– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 475- 476 ق 282)
**********************************
&&& الطعن الضريبي &&&
*** ولاية المحكمة الابتدائية حال نظرها قرارات لجان الطعن الضريبي
المبادئ القضائية
* - ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد إختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة لهذه الأحكام ،، لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن فى القرار الصادر بإعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع بإتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الإستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وأيضا ذات الإجراء بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه يتعين القضاء ببطلانه )
( الطعن رقم 1721/64 ق – جلسة 9/6/2003 مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 – صـ 430- 431 بند 253 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- (ولاية المحاكم بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن. قصرها على النظر فيما إذا كان القرار صد موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له، ليس لها تقدير الأرباح ابتداء. مفاده. ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان أو بحثته وأصدرت فيه قرارا. لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة)
( الطعن رقم 1530 لسنة 61 ق – جلسة 7/12/1998 ،مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 31 – العدد الأول والثاني – يناير، ديسمبر 1999 صـ 603 ق 157)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- (ولاية المحكمة . قصرها على نظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرارات لجان الطعن . مؤداه. ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان وبحثته. لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة ما لم يكن أمر أو دفاعا قانونيا لا يجوز الاتفاق على مخالفته )
( الطعن رقم 5102 لسنة 61 ق – جلسة 4/5/1999 ،مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 31 – العدد الأول والثاني – يناير، ديسمبر 1999 صـ 603 ق 160)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- ( ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن الضريبي وناقشته، فلا يجوز طرحه أمام المحكمة ابتداء)
(نقض مدني – الطعن رقم 4306 لسنة 62 ق – جلسة 9/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 859- 860 ق 444 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- ( ما لم يكن سبق عرضه على لجنة الطعن، وأسقط الحق في إبدائه أمامها، لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه قوة الأمر المقضي المتعلقة بالنظام العام – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون )
(الطعن رقم 2434 لسنة 62 ق – جلسة 24/1/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 861- 862 ق 445 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- ( قرار لجنة الطعن – اقتصار لجنة الطعن على الفصل في شكل الطعن دون الموضوع تعرض الحكم المطعون فيه للموضوع فإنه يكون قد خرج عن نطاق الخصومة )
(الطعن رقم 3955 لسنة 61 ق – جلسة 23/3/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 864- 865 ق 447 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- ( لا يعيب الحكم تأييده قرار لجنة الطعن دون ذكر الأسباب التي حواها القرار طالما أحال إلى أسبابه )
(الطعن رقم 823 لسنة 67 ق - جلسة 22/6/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 807- 810 ق 419 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- (المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به )
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2210 سنة قضائية 53 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 9 / 1 / 1989صفحة رقم 105]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- ( قرار لجنة الطعن الضريبي، تأييده والإحالة إلى أسبابه واعتباره جزءا متمما للحكم ، لا عيب )
( الطعن رقم 1233 لسنة 58 ق – جلسة 31/5/1999 ،مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 31 – العدد الأول والثاني – يناير، ديسمبر 1999 صـ 607 ق 173)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*** حجية قرار لجنة الطعن – قوة الأمر المقضي
المبادئ القضائية
المبدأ / ما لم تتناوله صحيفة الطعن من أسباب كان محل خلاف بين الممول والمصلحة تحوز قوة الأمر المقضي ، إلا أذا كان الأمر متعلقا بمسألة قانونية
*- ( النص فى المادة 159 من القانون رقم 157/1981 الخاص بالضرائب على الدخل والمادة 161 منه يدل على أن المشرع منح إستثناء من قواعد وإجراءات التقاضي العادية لجان الطعن ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف وقيد ما تصدره من قرارات بعدم تجاوز تقدير المصلحة وطلبات الممول ورتب على ذلك أن ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات اللجنة لا تتعدى بحث ما إذا كانت هذه القرارات صدرت موافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، مما مفاده أن ما تصدره هذه اللجان من قرارات بإعتبارها لجان إدارية ذات إختصاص قضائي يحوز قوة الأمر المقضي بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الإبتدائية المودعة خلال المواعيد من أساب يتعين أن يتحدد بها نطاق الطعن الضريبي بين طرفيه أمام هذه المحكمة ، إلا إذا كن الأمر متعلقا بمسألة قانونية ، بما تضحى معه تلك الأسباب على ذلك النحو مرتبطة بالطلبات الختامية إرتباطا لا يقبل الإنفضام ما لم يتنازل الطاعن عنها صراحة أو ضمنا )
(الطعن رقم 7508 لسنة 66 ق – جلسة 8/4/2003مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 474 ق 281 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
المبدأ / قرارات لجان الطعن الضريبي لها قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق
*- ( القرارات التي تصدرها لجان الطعن تحوز قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق سواء كان هذا الفصل صريحا أو ضمنيا ، ولما كان ذلك وكان الطاعن لم يعترض على ما أنتهي إليه قرار اللجنة بشأن صحة إجراءات ربط الضريبة وأقتصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرارها فيما خلص من تقدير أرباحه عن سنتي النزاع فإن قرار اللجنة المتضمن سلامة إجراءات ربط الضريبة ، ومنها إخطار الطاعن بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة والذي لم يثر أمام محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية تمنع ذات الخصوم من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد ، إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على إعتبارات النظام العام )
(الطعن رقم 3372 لسنة 65 ق – جلسة 11/11/2003مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 494 ق 309 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- ( لجان الطعن وإن كانت هيئات إدارية إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب وبين الممول فتحوز القرارات التي تصدرها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق )
(الطعن رقم 4322 لسنة 63 ق – جلسة 14/3/2006مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات من 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 862- 864 ق 446 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- ( لجان الطعن وإن كانت هيئات إدارية إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية الفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التي تصدرها قوة الأمر المقضي متى تحققت شروطه )
(الطعن رقم 57 لسنة 63 ق – جلسة 27/6/2006- الطعن رقم 3495 لسنة 63 ق – جلسة 27/6/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة في السنوات من 2004 حتى 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 902- 905 ق 468 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- ( لجان فحص الطعون الضريبية، العناصر التي لم يتناولها الطعن على قراراتها ، اكتسابها قوة الأمر المقضي ، مؤداه ، امتناع العودة إلى مناقشتها ولو كانت متعلقة بالنظام العام )
( الطعن رقم 3088 لسنة 60 ق – جلسة 29/10/1998 ،مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 31 – العدد الأول والثاني – يناير، ديسمبر 1999 صـ 606 ق 167)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
المبدأ / لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز نطاق الخصومة المعروضة عليها وإلا كان حكمها باطلا
* (أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العبرة فى تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم به – وانه إذا لم يطعن الطاعن فى أمر معين على قرار اللجنة فانه يكتسب قوة الأمر المقضي وليس للمحكمة المطروح عليها النزاع أن تعود إلى مناقشته – وكانت ما تصدره اللجان من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي يحوز قوة الأمر المقضي – لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد أقتصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار اللجنة فيما قضى به من تقديرات لعدم مزاولته النشاط ولم يتناول أمر الاجراءت التي اتبعتها اللجنة فى نظر الطعن فيكون قرار اللجنة فى هذا الخصوص – وأيا كان وجه الرأي فيه نهائيا - حائزا لقوة الأمر المقضي فيه ، وهذه الحجية تمنعه من العودة إلى مناقشة ما لم يتم الطعن عليه من قرار اللجنة ، إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو اعتبارات النظام العام – وإذ خالف الحكم المطعون فيه حجية قرار اللجنة الذي لم يكن مطروحا فى الطعن فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه )
( الطعن رقم 6284 لسنة 65 ق – جلسة 14/1/2002 – مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 – 2002- إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2003 – صـ 430 - 431 – ق 245 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
***- عدم إتساع الطعن الضريبي للطلبات العارضة
المبادئ القضائية
المبدأ/ لا يعرف قانون الضرائب الطعن الفرعي ولا الطلبات الجديدة التي تبدى فى صورة طلبات عارضه
*- ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا للمادة 161/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 158/1981 ،على النظر فى الأسباب التي بنيت عليها هذه الطعون والمبينة فى صحيفة الطعن المقدمة فى الميعاد المحدد ، إذ يحوز ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله أسباب الطعن قوة الأمر المقضي . فلا يتسع الطعن فى قرار اللجنة للطلبات العارضة )
( الطعن رقم 1752 لسنة 61 ق – جلسة 15/3/1999 ،مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 31 – العدد الأول والثاني – يناير، ديسمبر 1999 صـ 605 ق 165)
*- ( جرى قضاء هذه المحكمة على أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات إختصاص قضائي وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي ، فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة يعد فضلا فى خصومة يحوز قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه معاودة المنازعة في شأن ما فصلت فيه اللجنة وأكتسب حجية بعد الطعن عليه ، إذ لا يعرف قانون الضرائب الطعن الفرعي الذي يقام بعد فوات ميعاد الطعن ردا على طعن الخصم الأخر ، كما لا يتسع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة )
( الطعن رقم 3993 لسنة 65 ق – جلسة 27/6/2002 ، مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001- 2002 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2003 – صـ 483- 485 ق 278 )
***- أثر صيرورة الربط الضريبي نهائيا
المبادئ القضائية
المبدأ / قرارات لجان الطعن الضريبي لها قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق
*- ( المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن الضريبي – وإن كانت هئيات إدارية – إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، فتحوز القرارات التي تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق )
( الطعن رقم 3329/65 ق – جلسة 27/5/2003 مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 – صـ 465- 466 ق 274 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- ( متى أستغلق باب الطعن لفوات ميعاده ، فإنه لا يجوز للجنة الطعن أو المحكمة أن تتعرض سواء لإجراءات ربط الضريبة أو للمنازعة في تقدير الأرباح المتخذة وعاء للضريبة لصيرورة الربط نهائيا )
( الطعن رقم 5329/65ق - مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 – صـ 483 ق 292 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*** - الطلبات فى الطعن الضريبي
المبادئ القضائية
*- ( العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة تكون بالطلبات الختامية فى صحيفة الدعوى ، وليس بما ورد بصحيفة إفتتاحها طالما أن المدعى لم يحل إليها فى مذكرته الختامية )
( الطعن رقم 1132/66 ق – جلسة 22/4/2003 مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 – صـ 429 ق 250 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب له به من طلبات صريحة وجازمة ، وان المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها )
( الطعن رقم 615/67 ق – جلسة 10/5/2004 مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 – صـ 442 ق 260 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- ( ورود الطلبات فى ختام صحيفة مجملة لا يغل يد المحكمة من تحديد نطاق تلك الطلبات بما ورد من وقائع وأسانيد فى الصحيفة ولا يعد ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم )
( الطعن رقم 9466/65 ق – جلسة 17/5/2002 مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001- 2002 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2003 – صـ 434 - 435 ق 247 )