| قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14783 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:27 am | |
| قانون المسطرة الجنائية الكتاب التمهيدي الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية الكتاب الخامس: مساطر خاصة الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية و السجل العدلي ورد الاعتبار الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية كتاب التمهيدي الباب الأول قرينة البراءة المادة 1
كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
يفسر الشك لفائدة المتهم. الباب الثاني إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية المادة 2
يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة. الباب الثالث الدعوى العمومية المادة 3
تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة و المساهمين والمشاركين في ارتكابها.
يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة، كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانوناً.
يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة. المادة 4
تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.
و تسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك.
تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للمتابعة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 5
تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك:
- بمرور عشرين سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛
- بمرور خمس سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛
- بمرور سنتين ميلاديتين كاملتين تبتدئان من يوم ارتكاب المخالفة.
غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني. المادة 6
ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به.
يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة. يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده، وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة السابقة.
تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه.
يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه. الباب الرابع الدعوى المدنية المادة 7
يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة.
يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي.
يمكن للدولة وللجماعات المحلية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي طلب منها دفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل. المادة 8
يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين في ارتكاب الجريمة، وضد ورثتهم أو الأشخاص المسؤولين مدنياً عنهم. المادة 9
يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية.
تختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا للقانون المدني. كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة لأشخاص القانون العام في حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل. المادة 10
يمكن إقامة الدعوى المدنية، منفصلة عن الدعوى العمومية، لدى المحكمة المدنية المختصة.
غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها. المادة 11
لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية.
غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية، قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع. المادة 12
إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً، فان وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية. المادة 13
يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها، إلا إذا سقطت هذه الدعوى تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة، مع مراعاة مقتضيات المادة 372 بعده. المادة 14
تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني.
إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية. الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم القسم الأول: الاختصاص المادة 251
تختص بالنظر في الجرائم، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك، المحاكم الزجرية الآتي بيانها:
1) المحاكم الابتدائية؛
2) محاكم الاستئناف. الباب الأول قواعد الاختصاص العادية و فصل تنازع الاختصاص الفرع الأول قواعد الاختصاص العادية المادة 252
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات.
مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون. المادة 253
تختص غرفة الجنح الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصـادرة ابتدائياً عن المحاكم الابتدائية.
تختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد 231 وما يليها إلى 247 من هذا القانون. المادة 254
تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة 416 بعده.
تختص غرفة الجنايات الاستئنافية وفقاً لمقتضيات المادة 457 من هذا القانون. المادة 255
يرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد.
تطبق نفس القاعدة بصفة اختيارية إذا اتحدت جرائم فيما بينها بعلاقة الارتباط. المادة 256
تعتبر الجرائم غير قابلة للتجزئة خاصة إذا كانت متصلة اتصالا وثيقا لدرجة أن وجود بعضها لا يتصور بدون وجود البعض الآخر، أو عندما تكون مترتبة عن نفس السبب وناشئة عن نفس الدافع وارتكبت في نفس الزمن وفي نفس المكان. المادة 257
تكون الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية:
أ - إذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين؛
ب - إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين ولو في أوقات متباينة وفي أماكن مختلفة على إثر اتفاق تم بينهم من قبل؛
ج - إذا ارتكب الجناة جرائم للحصول على وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم أخرى، أو تساعدهم على إتمام تنفيذها أو تمكنهم من الإفلات من العقوبة.
يعتبر إخفاء الأشياء مرتبطا بالجريمة التي مكنت من الحصول على الأشياء المخفاة، أو من انتزاعها أو اختلاسها كلا أو بعضا. المادة 258
تختص المحكمة المحالة عليها الدعوى العمومية بالبت في كل دفع يثيره المتهم للدفاع عن نفسه.
غير أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم للدفاع عن نفسه، إذا قرر القانون خلاف ذلك أو إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري.
لا يقبل أي دفع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا إذا كان مبررا بوقائع أو بمستندات تدعم ادعاءات المتهم، وكان الدفع المثار من شأنه أن يجرد الفعل المرتكز عليه في المتابعة من طابع المخالفة للقانون الجنائي.وفي حالة قبول الدفع، تحدد المحكمة أجلاً قصيراً يتعين على المتهم أثناءه أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
إذا لم ترفع الدعوى في الأجل المحدد، ولم يدل المتهم بما يثبت مباشرته للإجراءات المتعلقة بها، تعرض المحكمة عن دفعه وتواصل النظر في القضية. المادة 259
يرجع الاختصاص،مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة، وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة، وإما محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم، ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر. المادة 260
لا تطبق أحكام هذا الفرع المتعلقة بقواعد الاختصاص العادية على الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمانية عشر عاما إلا مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون. الفرع الثاني فصل تنازع الاختصاص المادة 261
يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية:
- إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم استئناف ومحاكم أخرى، أو أمام عدة قضاة للتحقيق؛
إذا أعلنت عدة محاكم عن عدم اختصاصها بالنظر في نفس الفعل بمقرر نهائي؛
إذا أعلنت هيئة الحكم عن عدم اختصاصها بمقرر نهائي بعد أن أحيلت إليها القضية بأمر من قاضي التحقيق أو من الغرفة الجنحية. المادة 262
في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعيتن لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة، فإن النزاع يرفع إلى غرفة الجنح الاستئنافية.
في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف مختلفة، فإن النزاع يرفع إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى.
يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين، أو نزاع بين محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينها. المادة 263
يمكن أن يطلب الفصل في تنازع الاختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني، ويقدم هذا الطلب بمذكرة تودع بكتابة الضبط للمحكمة التي تبت في تنازع الاختصاص.
تبلغ المذكرة لجميع الأطراف داخل خمسة أيام من يوم إيداعها، ولهم أجل عشرة أيام لإيداع مذكراتهم الجوابية بكتابة الضبط. وعلى المحكمة أن تبت داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ المذكرة المتضمنة للطلب.
لا يترتب عن تقديم الطلب ولا عن الدعوى المثارة أي أثر موقف، ما لم تقرر المحكمة التي ستنظر في تنازع الاختصاص خلاف ذلك، ولهذه المحكمة أن تأمر بإحضار جميع الوثائق المفيدة، ولها حق البت في صحة جميع الإجراءات التي قامت بها المحكمة التي صدر إليها الأمر بالتخلي.
لا يقبل مقرر المحكمة التي بتت في تنازع الاختصاص التعرض أو الاستئناف. الباب الثاني قواعد الاختصاص الاستثنائية الفرع الأول الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين المادة 264
تجري المسطرة حسب الشكليات الآتية، في حق الأشخاص الآتي ذكرهم إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة. المادة 265
إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر- عند الاقتضاء - بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.
يجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى.
تبت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في القضية.
يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام. وتبت في الاستئناف غرف المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.
لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام المجلس الأعلى. المادة 266
إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئي-س محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمجلس المذكور التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق. وفي حالة الإيجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته.
ينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض قاضياً للتحقيق أو مستشاراً بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة.
يجري التحقيق حسب الكيفيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق الإعدادي.
يرفع قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق بمجرد انتهاء البحث الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ليقدم ملتمساته.
إذا تعلق الأمر بجناية، يصدر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق أمراً بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.
وإذا تعلق الأمر بجنحة، يصدر أمراً بإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية.
تكون أوامر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق قابلة للطعن طبق الشروط المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
يمكن للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة الحكم حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 350 و 351 بعده. المادة 267
إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يحيل القضية بملتمس إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث، وفي حالة الإيجاب، يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة.
وتطبق مقتضيات المادة السابقة بالنسبة للبحث والمتابعة والإحالة والمطالبة بالحق المدني. المادة 268
إذا نسب لباشا أو خليفة أول لعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير القضاة المشار إليهم في المواد السابقة ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعروضة عليه القضية من طرف الوكيل العام للملك، يقرر ما إذا كان يقتضي الأمر إجراء البحث، وفي حالة الإيجاب يعين مستشاراً مكلفاً بالتحقيق بمحكمته.
إذا تعلق الأمر بجناية، فإن المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا بالإحالة إلى غرفة الجنايات، أما إذا تعلق الأمر بجنحة فإنه يحيل القضية إلى محكمة ابتدائية غير التي يزاول المتهم مهامه بدائرتها.
إذا كان ضابط الشرطة القضائية مؤهلا لمباشرة وظيفته في مجموع تراب المملكة، فإن الاختصاص يرجع إلى المجلس الأعلى حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 265.
يمكن للطرف المدني التدخل لدى هيئة الحكم ضمن الشروط المحددة في المادتين 350 و 351 بعده. الفرع الثاني المعاقبة على الجرائم المرتكبة أثناء جلسات هيئة الحكم المادة 269
خلافا للقواعد العادية الراجعة للاختصاص أو المسطرة، تنظر المحاكم في الجرائم التي قد ترتكب خلال الجلسات، وذلك إما بموجب ملتمسات من النيابة العامة أو تلقائيا وضمن الشروط المحددة في المادة 357 وما يليها إلى المادة 361 من هذا القانون.
إذا كانت الجريمة المقترفة لها صفة جنحة يعاقب عنها بالحبس أو صفة جناية، فللمحاكم أن تصدر أمراً بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض. الفرع الثالث الإحالة من أجل تشكك مشروع المادة 270
يمكن للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة. المادة 271
يجب أن تقدم طلبات الإحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهر، ما لم تكن الأفعال المستند عليها كمبرر للإحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك.
يودع الطلب بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى إما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذا المجلس أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو المتهم، أو الطرف المدني.
لا يترتب عن إيداع الطلب أي أثر موقف، ما لم تقرر الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى خلاف ذلك.
يبلغ الطلب فورا لجميع الأطراف الذين يهمهم الأمر ويحدد لهم أجل عشرة أيام لإيداع مذكرة بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى.
تبت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في غرفة المشورة دون حضور الأطراف داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويبلغ إليهم على الفور القرار الصادر عنها. الفرع الرابع الإحالة من أجل مصلحة عامة المادة 272
يمكن للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى وحده، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي.
ويمكن أيضاً لنفس الغرفة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائياً أو بناء على طلب الأطراف أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع.
تجري المسطرة في الحالتين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة. القسم الثاني تجريح القضاة المادة 273
يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية:
- إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛
- إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛
- إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛
- إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛
- إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فيها بصفته حكما أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها الابتدائي؛
- إذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف؛
- إذا كانت هناك علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وأحد الأطراف أو زوجه؛
- إذا كانت بين القاضي وأحد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة؛
- إذا كان القاضي هو المشتكي. المادة 274
لا يمكن تجريح قضاة النيابة العامة. المادة 275
يتعين على كل قاض بينه وبين متهم سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في المادة 273 أو أي سبب آخر لتنحيته، أن يقدم تصريحا بذلك إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 278 بعده. المادة 276
يملك حق التجريح المتهم والمسؤول المدني و الطرف المدني. المادة 277
يجب على من أراد تجريح قاض أن يقوم بذلك قبل أية مناقشة في الجوهر، وإذا كان التجريح موجها إلى القاضي المكلف بالتحقيق، فيجب أن يقدم قبل أي استجواب أو استماع يتعلق بالجوهر، ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أو لم يعلم بها المطالب بالتجريح إلا لاحقا. المادة 278
يقدم طلب التجريح كتابة، ويجب أن تبين فيه تحت طائلة البطلان الوسيلة المثارة للتجريح، وأن يرفق بجميع الحجج المفيدة ويوقعه طالب التجريح أو وكيله الخاص.
يرفع التجريح إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا كان موجها ضد قاض تابع لدائرة نفوذ هذه المحكمة وإلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى إذا كان التجريح موجها ضد أحد قضاة المجلس المذكور. المادة 279
لا يترتب عن إيداع طلب التجريح تخلي القاضي الذي قدم بشأنه هذا الطلب إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 284 بعده.
غير أنه يمكن للرئيس الأول أن يأمر بعد استشارة الوكيل العام للملك إما بإيقاف متابعة التحقيق أو المناقشات، وإما بإيقاف صدور الحكم. المادة 280
يطلب الرئيس الأول إيضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجريح في حقهم، وله أن يطلب إيضاحات تكميلية من طالب التجريح إذا ارتأى أن ذلك ضروري.ويبت في ملتمس التجريح بعد استشارة الوكيل العام للملك. المادة 281
لا يعلل الأمر الصادر بقبول طلب التجريح ولا يقبل أي طعن، ويترتب عنه التخلي عن الدعوى فورا من طرف القاضي أو القضاة الذين وقع تجريحهم. المادة 282
يعلل الأمر القضائي الصادر برفض طلب التجريح، ويمكن الطعن فيه أمام المجلس الأعلى، غير أن تقديم هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا دون صدور الحكم في الدعوى. المادة 283
كل طلب تجريح موجه ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، يجب أن يقدم بمذكرة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى الذي يبت فيه بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى نفس المجلس بأمر قضائي غير قابل لأي طعن، وتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 279أعلاه. المادة 284
إذا ادعى أحد الأطراف في بداية الاستجواب أو الجلسة بأن سببا من أسباب التجريح قد طرأ، أو أخبر به في ذلك الوقت، وصرح بأنه يطلب تجريح قاض للتحقيق أو قاض أو أكثر من القضاة المكونين لهيئة الحكم، تعين عليه أن يحرر فورا مذكرة بذلك، ويترتب عن الطلب إيقاف الاستجواب أو المناقشات وتوجه المذكرة دون تأخير إلى الرئيس الأول. المادة 285
يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و2.500 درهم، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي.
عدل سابقا من قبل الحقوقي في الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 7:14 am عدل 1 مرات | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14783 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:28 am | |
| القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام الباب الأول الجلسات الفرع الأول وسائل الإثبات المادة 286
يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقاً للبند رقم 8 من المادة 365 الآتية بعده.
إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته. المادة 287
لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهياً وحضورياً أمامها. المادة 288
إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة. المادة 289
لا يعتد بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية و الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصياً في مجال اختصاصه. المادة 290
المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. المادة 291
لا يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر أو التقارير إلا مجرد معلومات. المادة 292
إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور، فلا يمكن - تحت طائلة البطلان- إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة. المادة 293
يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة.
لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه.
وعلاوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. المادة 294
لا يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه. المادة 295
يجب على المحكمة التي تأمر بإجراء الخبرة أن تراعي في ذلك مقتضيات المادتين 194 و195 والمادة 198 وما يليها إلى غاية 208 من هذا القانون. المادة 296
تقام الحجة بشهادة الشهود وفقا لمقتضيات المادة 325 وما يليها إلى غاية المادة 346 من هذا القانون. الفرع الثاني تشكيل الهيئات القضائية المادة 297
يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها.
يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات.
إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، تعاد المناقشات من جديد.
بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 المتعلقة بقاضي التحقيق، لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض من النيابة العامة عين أو انتدب لمهام قضاء الحكم أن يشارك في البت في قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى العمومية، وعلاوة على ذلك وتحت طائلة نفس الجزاء، لا يمكن لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها. الفرع الثالث القواعد العامة بشأن سير الجلسة المادة 298
يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها. المادة 299
تبت الهيئة القضائية في الطلبات الرامية إلى تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق.
إذا كان جميع الأطراف حاضرين أو ممثلين في الجلسة، فيمكن للمحكمة أن تؤجل القضية إلى تاريخ تحدده على الفور وتشعر به الأطراف دون حاجة لتسليم استدعاءات جديدة.
يمكن للمحكمة - إذا دعت الضرورة - أن تؤجل القضية لأجل غير معين، غير أنه يجب في هذه الحالة تجديد استدعاء الأطراف للحضور من جديد. المادة 300
يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و302 بعده.
لا يمكن إثارة هذا البطلان فيما بعد إلا إذا طلب ممثل النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم تسجيل الإشهاد بعدم علنية الجلسة. المادة 301
يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غير مناسب. المادة 302
إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقرراً بجعل الجلسة سرية.
إذا تقررت سرية الجلسة للأسباب المذكورة في الفقرة السابقة، فإنها تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات. المادة 303
يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق قضائي. ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم، وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء.
يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفاداً أو قيوداً دون موافقة منه. وكل من يقوم بنشر صورة أخذت في الظروف المذكورة دون إذن صاحبها.
يتعرض لنفس العقوبة كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهماً أو ضحية دون موافقة منه، سواء كان معيناً باسمه أو بصورته أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في النشر.
تجري المتابعة في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين بناء على شكاية من المعني بالأمر.
يعاقب عن الأفعال المشار إليها في هذه المادة إذا تم ارتكابها قبل إدانة الشخص المعني بالأمر بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به. المادة 304
يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم، وينادي على الشهود، ويتأكد من حضور الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان.
يأمر بانسحاب الشهود والخبراء.
يشرع آنذاك في دراسة الدعوى.
تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات. المادة 305
يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا، والاستماع إلى الشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء.
يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات، ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل الأطراف أو دفاعهم وما آلت إليه تلك المطالب ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة. ويوقع على المحضر كل من الرئيس وكاتب الضبط.
يمكن للنيابة العامة والأطراف أو دفاعهم أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتلاوة المحضر أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع إغفاله.
يفترض أن الإجراءات المقررة قانونيا لسير الجلسات قد استكملت ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضر أو في المقرر أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك، ما يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات. المادة 306
تجري المناقشات بعد انتهاء البحث، ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص، أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب الآتي:
يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛
تقدم النيابة العامة ملتمساتها؛
يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء؛
يكون المتهم آخر من يتكلم؛
يعلن الرئيس بعد ذلك عن انتهاء المناقشات. المادة 307
إذا تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة قررت المحكمة مواصلتها في تاريخ معين تحدده فورا.
إذا دعت الضرورة إلى تأجيل القضية لتاريخ غير محدد، وجب استدعاء الأطراف للحضور من جديد. الفرع الرابع الاستدعاء وحضور المتهمين المادة 308
يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم وللمسؤول المدني والطرف المدني طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.
يتضمن الاستدعاء، تحت طائلة البطلان، بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة بشأنها. المادة 309
يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل.
إذا كان المتهم أو أحد الأطراف الآخرين يقيمون خارج المملكة فلا يمكن أن يقل الأجل المذكور عن:
- شهرين إن كانوا يسكنون بباقي دول المغرب العربي أو بدولة من دول أوربا؛
- ثلاثة أشهر إن كانوا يسكنون بدولة غير الدول المنصوص عليها في الفقرة السابقة. المادة 310
يتعين تقديم كل استدلال ببطلان الاستدعاء قبل إثارة أي دفع أو دفاع في جوهر الدعوى و إلا سقط الحق في تقديمه.
غير أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة محاميه فله إثارة بطلان الاستدعاء، ويمكنه أن يطلب من المحكمة إصلاح ما يكون قد شاب الاستدعاء من أخطاء أو استيفاء أي نقص فيه. وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة منحه أجلاً لتهيئ دفاعه قبل البدء في مناقشة القضية. المادة 311
يحضر المتهمون شخصياً، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 بعده. المادة 312
يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 311 والفقرة الثانية من المادة 314 بعده.
إذا تخلف المتهم عن الحضور، طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 بعده أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية.
يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل للجلسة بدون سابق استدعاء وإصدار حكم حضوري في حقه.
غير أنه إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة، ووجدت أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم في القضية، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب الضبط، لاستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد به.
تحدد المحكمة عند الاقتضاء الأسئلة التي يقترحها القضاة والنيابة العامة والأطراف.
يتم الاستنطاق بمحضر محامي المتهم عند الاقتضاء.
يطرح القاضي على المتهم الأسئلة التي يراها ضرورية والأسئلة التي حددتها هيئة المحكمة والأسئلة التي يمكن أن يتقدم بها دفاع المتهم.
تستأنف المناقشات بعد تحديد جلسة يستدعى لها المتهم أو يشعر بها من طرف القاضي الذي قام باستنطاقه. ويشار إلى الإشعار بمحضر الاستنطاق.
إذا لم يحضر المتهم للجلسة المذكورة يكون المقرر الصادر في حقه بمثابة حضوري.
يحرر كاتب الضبط محضر استنطاق ويتلوه بالجلسة بأمر من الرئيس، ويكون محتواه محل مناقشة علنية. المادة 313
إذا كان المتهم حاضراً في الجلسة عند المناداة على القضية، فلا يمكنه بعد ذلك أن يعتبر غائبا ولو في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه من الدفاع عن نفسه. المادة 314
إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء حوكم غيابيا ما عدا في الأحوال الآتية:
- إذا طلب المتهم شخصياً أو بواسطة محاميه أن تجرى المناقشات في غيبته، وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصيا، فإنها تستغني عن حضوره ويكون حكمها بمثابة حضوري؛
- لا يمكن أن يقبل من أي شخص اعتباره غائبا إذا كان حاضراً في الجلسة؛
- إذا تسلم المتهم الاستدعاء شخصيا بصفة قانونية وتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع، يمكن أن يحكم عليه ويكون الحكم الصادر بمثابة حضوري؛
- إذا صرح المتهم بعد صدور حكم تمهيدي حضوري قضى برفض مطالبه في نزاع عارض بأنه يعتبر نفسه متغيبا قبل الاستماع إلى النيابة العامة، فإن الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى يكون حضورياً؛
- يسري نفس الحكم في حالة المتابعة بعدة تهم إذا قبل المتهم حضور المناقشة في شأن تهمة واحدة أو عدة تهم، وصرح بأنه يعتبر نفسه بمثابة المتغيب فيما يتعلق بالتهم الأخرى، وكذلك إذا أعلم بتأجيل القضية قصد النطق بالحكم لجلسة محددة التاريخ؛
- تطبق مقتضيات هذه المادة على الطرف المدني وعلى المسؤول عن الحقوق المدنية. المادة 315
يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة.
تسري مقتضيات المادة 421 بعده في شأن الاتصال بالمحامي والاطلاع على الملف والحصول على نسخ من وثائق الملف. المادة 316
تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات.
تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحالات الآتية:
1 - إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما، أو أبكما أو أعمى، أو مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه؛
2 - في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضاً للحكم عليه بالإبعاد.
3 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 312 أعلاه. المادة 317
إذا لم يتم اختيار أي محام أو تعيينه، أو إذا تخلف المحامي المختار أو المعين عن حضور المناقشات، أو رفض القيام بمهمته أو وضع حداً لها، فإن رئيس الجلسة يعين على الفور محاميا آخر في الأحوال التي تكون فيها مؤازرته للمتهم إلزامية. المادة 318
يأمر الرئيس بإحضار المتهم.
إذا كان هذا الأخير يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على القضاة أو على الأطراف أو الشهود، أو إذا اقتضت الضرورة ترجمة مستند أدلي به للمناقشة، عين الرئيس تلقائيا ترجماناً، وإلا ترتب عن الإخلال بذلك البطلان، وتطبق على الترجمان مقتضيات المادة 120.
يمكن للمتهم أو للنيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية أن يجرحوا الترجمان وقت تعيينه مع بيان موجب تجريحه، وتبت المحكمة في هذا الطلب بمقرر غير قابل لأي طعن.
إذا كان المتهم أصما أو أبكما تعين تغيير سير المناقشات على نحو يمكنه من تتبعها بصورة مجدية، وتراعى في ذلك أحكام المادة 121 أعلاه. المادة 319
يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه. المادة 320
يأمر الرئيس بالمناداة على الشهود عند الاقتضاء، ويدعوهم لمغادرة القاعة، ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية. المادة 321
يمكن للرئيس أن يأمر بتلاوة محاضر المعاينة ومحاضر التفتيش أو الحجز وتقارير الخبراء، وكذا جميع الوِثائق المفيدة لإظهار الحقيقة.
للرئيس أيضاً عند استنطاق المتهم أن يأمر بتلاوة الاستنطاقات التي أجريت أثناء التحقيق، ولو تعلق الأمر بجرائم مرتبطة بالجريمة موضوع المحاكمة.
إذا حدث نزاع عارض بتت فيه المحكمة. المادة 322
يمكن للنيابة العامة وللأطراف أو لمحاميهم أن يلقوا أسئلة على المتهم بواسطة الرئيس أو بإذن منه، وكذا الشأن بالنسبة للقضاة في هيئات القضاء الجماعي.
إذا امتنع الرئيس من إلقاء سؤال وطرأ بشأنه نزاع عارض، بتت فيه المحكمة. المادة 323
يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى، ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص - ما لم تكن بسبب نوع الجريمة - وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا، وكذا المسائل المتعين فصلها أولياً.
يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فوراً، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر.
تواصل المحكمة المناقشات، ويبقى حق الطعن محفوظا ليستعمل في آن واحد مع الطعن في الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى. المادة 324
إذا أثير البطلان في غير الأحوال المشار إليها في المادة 227 أعلاه، فيمكن للمحكمة المحالة إليها القضية، بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف، أن تصدر حكما بإبطال الوثائق التي تعتبرها مشوبة بالبطلان.
يجب أن تقدم طلبات الإبطال المثارة من الأطراف دفعة واحدة قبل استنطاق المتهم في موضوع الدعوى، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في تقديمها.
يمكن للأطراف أن يتنازلوا عن التمسك بالدفع بالبطلان إذا لم يكن مقررا إلا لمصلحتهم فقط، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا، ولا يقبل تنازل المتهم إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
إذا اقتصرت المحكمة على إبطال بعض الإجراءات فقط، فيجب أن تصرح بسحبها من المناقشات، وتأمر بحفظها في كتابة الضبط. وتطبق عندئذ مقتضيات المادة 213 أعلاه.
إذا أدى بطلان الإجراء إلى بطلان الإجراءات اللاحقة كلا أو بعضا، فإن المحكمة تأمر بإجراء تحقيق تكميلي إذا ارتأت أنه بالإمكان تدارك البطلان. وفي حالة العكس، تحيل المحكمة القضية إلى النيابة العامة، وتبت علاوة على ذلك، وعند الاقتضاء، في شأن الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية. الفرع الخامس الاستماع إلى الشهود و الخبراء المادة 325
يتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهداً أن يحضر ويؤدي اليمين، عند الاقتضاء، ثم يؤدي شهادته.
يستدعى الشاهد تلقائياً من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، و إما باستدعاء يبلغه عون التبليغ أو عون قضائي، وإما بالطريقة الإدارية.
ينص في الاستدعاء على أن القانون يعاقب على عدم الحضور كما يعاقب على شهادة الزور. المادة 326
لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة بصفة شهود إلا بإذن من المجلس الوزاري على إثر تقرير يقدمه وزير العدل.
إذا منح هذا الإذن، فتتلقى الشهادة وفقا للإجراءات العادية.
إذا لم يطلب الحضور، أو لم يؤذن فيه، فإن الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو قاض ينتدبه إذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة نفوذ المحكمة.
ويستعين الرئيس الأول أو القاضي المعين من قبله بكاتب للضبط.
ولهذه الغاية توجه المحكمة المحالة إليها القضية إلى الرئيس الأول أو القاضي المنتدب ملخص الوقائع والطلبات والأسئلة المطلوب أداء الشهادة فيها.
تسلم الشهادة فورا إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم تلقي الشهادة بدائرة نفوذها، أو ترسل مغلقة ومختوما عليها إلى كتابة ضبط المحكمة التي طلبت أداء الشهادة، وتبلغ فورا إلى النيابة العامة وكذا للأطراف الذين يهمهم الأمر.
تتلى الشهادة بالجلسة العلنية وتعرض على المناقشة، وإلا ترتب عن ذلك البطلان. المادة 327
تطلب الشهادة التي يؤديها كتابة ممثل دولة أجنبية من المعني بالأمر بواسطة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
إذا قبل الطلب، يتلقى الشهادة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو القاضي الذي يعينه لهذه الغاية.
تتم الإجراءات وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 326 أعلاه. المادة 328
يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى القاعة المعدة لهم، ولا يغادرونها إلا لأداء شهادتهم.
يتخذ الرئيس عند الاقتضاء، جميع التدابير لمنع الشهود من التحدث بشأن القضية سواء فيما بينهم أو فيما بينهم وبين المتهم. المادة 329
بعد انسحاب الشهود، يتولى الرئيس استنطاق المتهمين حسب الترتيب الذي يراه ملائما دون أن يكشف عن رأيه الخاص.
لا يمكن للقضاة المستشارين ولا للنيابة العامة ولا للطرف المدني ولا لمحامي المتهم أن يلقوا أسئلة على المتهم إلا بعد استنطاقه من الرئيس وتلقى الأسئلة بواسطته أو مباشرة بعد الحصول على إذنه. المادة 330
يستمع إلى الشهود فرادى بعد استنطاق المتهم.
يستفسر الرئيس كل شاهد عن اسمه العائلي واسمه الشخصي وسنه وحالته ومهنته ومحل إقامته، وعند الاقتضاء عن قبيلته وعن فخذته الأصلية، وما إذا كانت تربطه بالمتهم أو الطرف المدني قرابة أو مصاهرة ودرجتهما أو علاقة عمل أو كانت تربطه بهما أية علاقة أو بينهما عداوة أو خصومة.
ويسأله كذلك عما إذا كان محروما من أهلية أداء الشهادة. المادة 331
يؤدي الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين المنصوص عليها في المادة 123 أعلاه، ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار.
يمكن أن تتلى عليه قبل أدائه اليمين المقتضيات القانونية القاضية بالمعاقبة على شهادة الزور. المادة 332
يستمع إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة دون أداء اليمين، وكذلك الشأن فيما يخص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية والمحرومين من الإدلاء بالشهادة أمام العدالة.
يعفى من اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه، وتعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات.
غير أن أداء اليمين من شخص معفى منها أو لا أهلية له، أو محروم من أداء الشهادة، لا يعد سببا للبطلان، ما لم تكن النيابة العامة أو أحد الأطراف قد اعترض على ذلك. المادة 333
لا يتعين على الشاهد الذي يستمع إليه عدة مرات أثناء متابعة نفس المناقشات تجديد يمينه، غير أن الرئيس يذكره عند الاقتضاء باليمين التي سبق له أن أداها. المادة 334
لا يمكن سماع شهادة محامي المتهم حول ما علمه بهذه الصفة.
يمكن الاستماع إلى الأشخاص المقيدين بالسر المهني، وفق الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في القانون. المادة 335
إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه، طبقت في شأنه مقتضيات المادة 120 من هذا القانون.
إذا كان الشاهد أصما أو أبكما تطبق في حقه مقتضيات المادة 121 من هذا القانون. المادة 336
يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المعد من الطرف الذي طلب شهادتهم.
يستمع أولا إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي المتابعة.
غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خلاف ذلك. المادة 337
يؤدى الشاهد شهادته شفهياً، ويمكنه بصفة استثنائية أن يستعين بمذكرات بإذن من رئيس الهيئة.
بعد أداء كل شهادة، يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله ردا على ما وقع الإدلاء به، ويطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها ضرورية، وعند الاقتضاء، الأسئلة التي تقترح عليه من القضاة المستشارين، و من النيابة العامة ثم من الأطراف أو يؤذن لهم بطرحها مباشرة. المادة 338
يجب على كاتب الضبط أن ينص في محضر الجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت. ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار.
يلخص علاوة على ذلك أهم ما جاء في شهادتهم. المادة 339
إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه، كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة.
وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن الشاهد المتخلف يتحمل جميع المصاريف الجديدة المترتبة عن التبليغ وتنقل الشهود وغير ذلك مما يحتاج إليه للحكم في القضية، ما لم يبرر تخلفه بعذر مقبول ويجبر على الأداء مع تحديد مدة الإكراه البدني بناء على ملتمس النيابة العامة، وذلك بموجب القرار الذي تم بمقتضاه تأجيل القضية.
وتحكم المحكمة بالغرامة المنصوص عليها في المادة 128 أعلاه على الشاهد الذي يتخلف أو يرفض إما أداء اليمين أو الإدلاء بتصريحه، ولو لم يترتب عن عدم الحضور تأجيل القضية.
يمكن للشاهد المحكوم عليه من أجل عدم الحضور أن يتعرض على القرار داخل خمسة أيام من يوم التبليغ له شخصياً أو في موطنه، وتبت المحكمة في هذا التعرض. المادة 340
يأمر الرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف، كاتب الضبط، بوضع محضر يسجل فيه ما قد يرد من زيادة أو تبديل أو اختلاف عند المقارنة بين شهادة الشاهد وتصريحاته السابقة.
يضاف هذا المحضر إلى محضر المناقشات. المادة 341
يجب على كل شاهد أن يبقى في القاعة بعد أداء شهادته إلى أن تنتهي المناقشات، ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك. المادة 342
يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف، أن يأمر بانسحاب الشهود الذين يعينهم، وأن يرجع إلى القاعة أحدهم أو البعض منهم، وأن يستمع إليهم من جديد إما على حدة أو بحضور الآخرين، وله أن يجري مواجهة فيما بينهم أو أن يستغني عن ذلك. المادة 343
يمكن للرئيس قبل الاستماع إلى الشاهد أو أثناء أو عقب ذلك، أن يأمر بإخراج أحد المتهمين أو البعض منهم ليستمع إليهم فيما بعد على التوالي حول إحدى خصوصيات القضية، ولا يواصل بحث القضية إلا بعد أن يخبر كل متهم بما راج في غيبته. المادة 344
يقوم الرئيس خلال أداء الشهادات أو عقبها بعرض جميع أدوات الاقتناع على المتهم ويسأله حول تعرفه عليها، ويعرضها كذلك عند الاقتضاء على الشهود أو الخبراء. المادة 345
يؤدي الخبراء غيرا لمحلفين اليمين التالية أمام المحكمة:
»أقسم بالله العظيم على أن أقدم مساعدتي للعدالة وفق ما يقتضيه الشرف والضمير «.
يستمع إلى الخبراء بالجلسة ويعرضون نتائج العمليات التقنية التي قاموا بها، ويمكنهم أثناء الاستماع إليهم أن يطلعوا على تقريرهم و على ملحقاته.
يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف أو محاميهم، أن يطرح على الخبراء كل الأسئلة التي تدخل في نطاق المهمة المعهود بها إليهم، أو يأذن لهم بطرحها مباشرة.
يحضر الخبراء المناقشات بعد الاستماع إليهم ما لم يعفهم الرئيس من ذلك، وما لم تعترض النيابة العامة أو الأطراف. المادة 346
إذا عارض شخص استمع إليه أثناء جلسة الحكم بصفته شاهدا أو على سبيل الاستئناس فيما ورد بمستنتجات أحد الخبراء أو تقدم ببيانات تقنية جديدة، فإن الرئيس يطلب من الخبير ومن النيابة العامة والأطراف عند الاقتضاء أن يقدموا ملاحظاتهم.
تصرح المحكمة بقرار معلل إما بصرف النظر عن المنازعة ومواصلة المناقشات، وإما بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة الأخيرة، يمكن للمحكمة أن تقرر كل تدبير تراه مفيدا بالنسبة لإجراء الخبرة. المادة 347
يتحمل المتهمون مصاريف استدعاء الشهود المستمع إليهم بطلب منهم ومبالغ التعويضات المؤداة لهؤلاء الشهود.
غير أنه يمكن للنيابة العامة أن تستدعى بطلب منها الشهود الذين يعينهم المتهم المعوز، في حالة ما إذا ارتأت أن تصريحهم مفيد لإظهار الحقيقة. الفرع السادس المطالبة بالحق المدني وآثارها المادة 348
لكل شخص يدعي أنه تضرر من جريمة أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم، ما لم يكن قد سبق له أن انتصب طرفاً مدنياً أمام قاضي التحقيق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 92 وما بعدها لغاية المادة 96 أعلاه. المادة 349
يجب أن يستدعى أمام هيئة الحكم الطرف المدني الذي سبق أن تقدم بطلبه إلى هيئة التحقيق. ويشترط لصحة تقديم طلب التعويض أمام هيئة الحكم، أن يودع الطرف المدني لزوماً قبل الجلسة بكتابة الضبط أو أثناءها بين يدي الرئيس مذكرة مرفقة بصورة لوصل أداء الرسم القضائي الجزافي وأن يحدد مطالبه الأساسية ومبلغ التعويض المطلوب. المادة 350
يمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفاً مدنياً أمام هيئة الحكم، إما حسب الشكل المنصوص عليه في المادة السابقة وإما بتصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة. وينذر لأداء الرسم القضائي الجزافي.
إذا أقام الطرف المدني دعواه عن طريق إيداع مذكرة، تعين أن تتضمن هذه المذكرة البيانات الكفيلة للتعريف به، وأن تبين الجريمة المترتب عنها الضرر ومبلغ التعويض المطلوب والأسباب المبررة للطلب، وأن تحتوي على تعيين موطن مختار في المكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة ما لم يكن الطالب مقيما بدائرة نفوذها.
في حالة عدم تعيين الموطن المختار، لا يمكن للطرف المدني أن يحتج بعدم تبليغه الإجراءات التي كان يتعين تبليغها له وفق نصوص القانون المادة 351
إذا أقيمت الدعوى المدنية ضد قاض أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال تابعها، فإنه يتعين على المحكمة إشعار الوكيل القضائي للمملكة وفقا للشكل المنصوص عليه في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية. المادة 352
لا يجوز للأشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم المدنية، أن يقيموا الدعوى المدنية إلا بإذن من ممثلهم القانوني أو بمساعدته. المادة 353
إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو بسبب قصوره، ولم يكن له ممثل قانوني، فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيلا خصوصيا بناء على ملتمس من النيابة العامة.
يمكن لرئيس الهيئة المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني، أن يعين له وكيلاً خصوصياً ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته. المادة 354
يمكن إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام المناقشات.
غير أن الشخص الذي استمع إليه بالجلسة بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين، لا يمكنه بعد ذلك أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا. المادة 355
إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم، فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله. المادة 356
لا يحول تنازل الطرف المدني عن طلبه دون إقامته الدعوى المدنية بعد ذلك أمام المحكمة المدنية المختصة. الفرع السابع إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها المادة 357
إذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علانية عن مشاعرهم، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، أمر رئيس الهيئة بطردهم، وذلك بقطع النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها عملاً بمقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون.
وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس. المادة 358
إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطراب، أمر رئيس المحكمة بطرده من الجلسة، وتتابع المناقشات في غيبته.
فإذا كان معتقلا نقل إلى المؤسسة السجنية، ويتعين على كاتب الضبط، عند الاقتضاء، أن ينتقل عقب الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا الأحكام أو القرارات التمهيدية الصادرة منذ طرده.
ينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات، حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
إذا كان المتهم غير معتقل، فيحتفظ به تحت حراسة القوة العمومية رهن إشارة المحكمة إلى غاية انتهاء المناقشات، ثم ينقل بعدئذ إلى الجلسة حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
تكون الأحكام أو القرارات الصادرة ضمن الشروط المقررة في هذه المادة حضورية. المادة 359
إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود.
تطبق الهيئة القضائية حالا العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة.
لا يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة من وسائل الطعن. المادة 360
إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في المادة 361 الآتية بعده. المادة 361
إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جناية، أمرت الهيئة القضائية بتحرير محضر بالوقائع، وأحالت فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة. الباب الثاني الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها المادة 362
إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمرت المحكمة بتأجيلها لمتابعة دراستها بجلسة أخرى يحدد تاريخها، ولا يجوز تأجيل النظر في القضية دون مبرر جدي مقبول.
يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي، وفي هذه الحالة تعين أحد أعضائها للقيام بالتحقيق وفقاً لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
يبت في شأن الإفراج المؤقت وفي شأن الوضع تحت المراقبة القضائية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 178 أعلاه. المادة 363
تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة.
إذا تعذر إصدار الحكم في الحال، يتعين جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة يحدد الرئيس تاريخ النطق بالحكم ويعلم به الأطراف ويصدر حكمه في الموعد المحدد. المادة 364
تكون الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن هيئات الحكم محررة ومعللة بأسباب.
يتلى منطوق كل حكم أو قرارأو أمر في جلسة علنية، ما لم تنص على خلاف ذلك مقتضيات خاصة.
يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائية. المادة 365
يجب أن يستهل كل حكم أو قرارأو أمر بالصيغة الآتية:
المملكة المغربية - باسم جلالة الملك.
ويجب أن يحتوي على ما يأتي:
1- بيان الهيئة القضائية التي أصدرته؛
2- تاريخ صدوره؛
3- بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومحل ولادته وقبيلته و فخذته ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء؛
4- كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف إن اقتضى الحال؛
5- بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها؛
6- حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي؛
7- حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛
8 - الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو الأمر ولو في حالة البراءة؛
9- بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الجريمة؛
10- منطوق الحكم أو القرار أو الأمر؛
11- تصفية المصاريف مع تحديد مدة الإكراه البدني إن اقتضى الحال؛
12- اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم أو القرارأو الأمر واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط؛
13- توقيع الرئيس الذي تلا الحكم أو القرار أو الأمر وتوقيع كاتب الضبط الذي حضر الجلسة؛ المادة 366
يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية، وهل هو حكم ابتدائي أم نهائي، حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي.
في حالة الحكم في جوهر الدعوى، يقضي منطوق الحكم بالإدانة أو الإعفاء أو البراءة، ويبت فيما يرجع لتحمل المصاريف.
تبت المحكمة، عند الاقتضاء، في رد الأشياء، الموضوعة تحت يد العدالة لمن له الحق فيها، أو برد ثمنها إذا كانت هيئة الحكم أو هيئة التحقيق قد قررت بيعها خشية فسادها أو تلفها أو نتيجة لتعذر الاحتفاظ بها.
ويمكنها أن تأمر في كل مراحل المسطرة برد الأشياء، ما لم تكن خطيرة أو لازمة لسير الدعوى أو قابلة للمصادرة، مع التزام المالك بإعادة ما يصلح منها كأدوات اقتناع أمام المحكمة التي قد تعرض عليها القضية من جديد إذا قررت ذلك، غير أنه يمكن للمحكمة أن تأمر استثناءً برد الأشياء الخطيرة إلى من له الحق فيها بطلب منه، إذا توفرت الضمانات الكافية لإثبات الحاجة إليها والحماية من خطرها.
إذا صدر الحكم بالإدانة، ينص فيه بالإضافة إلى ما تقدم، على الجريمة التي صرحت المحكمة بإدانة المتهم من أجلها، وعلى مواد القانون المطبقة، وعلى العقوبة، وإن اقتضى الحال، على العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية وما قضى به من حقوق مدنية. المادة 367
كل حكم أو قرار أو أمر صدر بإدانة المتهم أو بالحكم على المسؤول عن الحقوق المدنية، يجب أن يقضي عليهما بأداء المصاريف للخزينة العامة.
يمكن أن يقضي كل حكم أو قرارأو أمر يصدر بإعفاء المتهم، بتحميله المصاريف كليا أو جزئيا أو بتحميلها للمسؤول عن الحقوق المدنية.
لا يمكن أن يقضي الحكم أو القرارأو الأمر الصادر ببراءة المتهم بتحميله ولو جزءاً من المصاريف، ما عدا في الأحوال التي ينص فيها قانون خاص على خلاف ذلك.
يتحمل مصاريف الدعوى الطرف المدني الذي خسرها. غير أنه إذا كانت النيابة العامة هي المثيرة للمتابعة، أمكن للمحكمة بقرار خاص ومعلل أن تعفى الطرف المدني حسن النية الذي خسر الدعوى من المصاريف كليا أو جزئيا.
في حالة الحكم بأداء المصاريف تبت المحكمة في الإكراه البدني إن اقتضى الحال ذلك. المادة 368
إذا لم يفصل المقرر بالإدانة في جميع الجرائم موضوع المتابعة، أو إذا لم يفصل إلا في جرائم وقع تغيير وصفها إما أثناء التحقيق أو عند صدور الحكم أو القرار أو الأمر، وكذلك إذا قضى بإخراج بعض الأفراد المطلوب متابعتهم من الدعوى، فإنه يجب على هيئة الحكم أن تعفي المتهم بناء على مقرر معلل من جزء المصاريف القضائية الذي لم يترتب مباشرة عن الجريمة المحكوم عليه بسببها.
تحدد نفس الهيئة مبلغ المصاريف التي يجب أن يعفى منها المحكوم عليه، وتتحمل هذه المصاريف الخزينة العامة أو الطرف المدني حسب الأحوال. المادة 369
يطلق فوراً سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر، أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم كل استئناف أو طعن بالنقض.
كل متهم حكم ببراءته أو بإعفائه،لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو وصفت بوصف قانوني آخر. المادة 370
تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر:
1- إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365؛
2- إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى؛
3- إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة؛
4- إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو الأمر أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 366؛
5- إذا لم تصدر في جلسة علنية خرقا لمقتضيات المادة 364؛
6- إذا لم تكن تحمل تاريخ النطق بالحكم أو القرار أو الأمر التوقيعات التي تتطلبها المادة 365، مع مراعاة مقتضيات المادة 371 بعده. المادة 371
يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل الحكم أو القرارأو الأمر داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
في حالة حدوث عائق للرئيس أو لكاتب الضبط يجري العمل كما يلي:
إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر، فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع،إما من طرف رئيس المحكمة إذا كان صادراً عن القاضي المنفرد أو من طرف أقدم القضاة الذين شاركوا في الجلسة بالنسبة للقضاء الجماعي، بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا الحكم أو الأمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع.
إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية أو بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف أو بغرفة الجنح الاستئنافية، واستحال على الرئيس توقيع الحكم أو القرار أو الأمر، فيجب أن يوقعه خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، وينص في أصل القرار على هذه النيابة.
إذا استحال التوقيع في كلتا الحالتين على كاتب الضبط أشار الرئيس أو القاضي الذي يوقع عوضا عنه إلى ذلك عند التوقيع.
إذا استحال التوقيع في نفس الوقت على القضاة وكاتب الضبط، أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد.
يعاقب كل كاتب ضبط سلم نسخة من حكم أو قرارأو أمر قبل إمضاء أصله بغرامة يترواح قدرها بين 200 و1.200 درهم تصدرها في حقه بناء على ملتمسات النيابة العامة، المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد تتخذ في حقه. المادة 372
إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون،فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته، أن توقف سير إجراءات الدعوى العمومية، ما لم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي.
يمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة، إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر. | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14783 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:29 am | |
| القسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم الباب الأول المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات المادة 373
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المخالفات والجنح طبقا للمادة 252 والمواد 255 إلى 260 من هذا القانون وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة 251. المادة 374
تعقد المحكمة جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.
غير أنه إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المتابع من أجلها يبلغ سنتين حبسا أو يقل عنها أو كانت العقوبة غرامة فقط، فإن هذه المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد و بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط، وتجري المسطرة طبقا للشكليات العادية.
يترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات. الفرع الأول السند التنفيذي والأمر القضائي في المخالفات المادة 375
يجوز للنيابة العامة، في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية، أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانوناً. المادة 376
يجب أن يحمل السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفات تاريخ صدوره وإمضاء قاضي النيابة العامة وأن يتضمن:
الاسم الشخصي والاسم العائلي والمهنة ومحل السكنى وإن أمكن رقم بطاقة الهوية ونوعها لمرتكب المخالفة وللمسؤول عن الحقوق المدنية إن اقتضى الحال؛
بيان المخالفة ومحل وتاريخ ارتكابها ووسائل إثباتها؛
النصوص المطبقة في القضية؛
بيان مبلغ الغرامة مع الإشارة إلى أدائها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية. المادة 377
يبلغ السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفة إلى مرتكبها، وعند الاقتضاء إلى المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 325 أعلاه.
تتضمن رسالة التبليغ إشعار المعني بالأمر بأن يؤدي مبلغ الغرامة، وإلا فإن القضية ستحال على جلسة يحدد تاريخها في السند القابل للتنفيذ ويعتبر الإشعار بمثابة استدعاء لهذه الجلسة.
يمكن لمرتكب المخالفة، وعند الاقتضاء، للمسؤول عن الحقوق المدنية، أن يعبرا عن عدم رغبتهما في الأداء داخل أجل عشرة أيام من التوصل، وذلك بمجرد تصريح يضمن في نفس الرسالة التي يعاد إرسالها في هذه الحالة إلى وكيل الملك بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالاستلام. المادة 378
يبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل به. المادة 379
يمكن للمعني بالأمر بمجرد التوصل برسالة التبليغ بالسند القابل للتنفيذ، أن يسدد ما بذمته، بعد الإدلاء بها، بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية،وتقوم هذه الأخيرة بإشعار النيابة العامة مصدرة السند القابل للتنفيذ داخل أجل أسبوع من تاريخ الأداء. المادة 380
في حالة عدم التعبير عن الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد في المادة 378 أعلاه، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائياً، ويسلم كاتب الضبط ملخصاً منه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات. المادة 381
في حالة تعبير المعني بالأمر عن عدم رغبته في الأداء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 378 أعلاه، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة.
إذا قررت المحكمة الإدانة، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر قانوناً للمخالفة. المادة 382
يكون الأمر القضائي الصادر في الحالة المذكورة في المادة السابقة غير قابل للتعرض ولا للاستئناف، ولا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 415.
يعتبر الأمر الصادر وفقاً للمادة السابقة بعد أن يصبح مكتسباً لقوة الشيء المقضي به بمثابة حكم بالعقوبة ويدخل في تحديد العود إلى الجريمة. الفرع الثاني الأمر القضائي في الجنح المادة 383
يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر أن فيها متضرراً، أن يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمراً يتضمن المعاقبة بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً وذلك بصرف النظر عن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده.
يكون هذا الأمر قابلاً للتعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تبليغه وفقاً لمقتضيات المادة 308 أعلاه. ويكون الحكم الصادر بعد التعرض قابلاً للاستئناف.
في حالة تعرض المتهم، يصبح الأمر الصادر غيابياً كأن لم يكن وتبت المحكمة وفق القواعد العامة. الفرع الثالث انعقاد الجلسة وصدور الحكم المادة 384
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية كما يلي:
1 - بتعرض المتهم على الأمر القضائي في الجنح طبقا للمادة 383؛
2 - بالاستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم أو عند الاقتضاء للمسؤولين عن الحقوق المدنية؛
3 - باستدعاء يسلمه أحد أعوان الإدارة المأذون له بذلك قانونا إذا كان هناك نص خاص يسمح لهذه الإدارة بتحريك الدعوى العمومية؛
4 - بالإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق أو هيئة الحكم؛
5 - بالتقديم الفوري للجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74؛
6 - بإحالة من وكيل الملك بناء على تصريح مرتكب المخالفة أو المسؤول عن الحقوق المدنية المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 377. المادة 385
يقدم المتهم إلى الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون بدون سابق استدعاء وفي كل الأحوال داخل أجل ثلاثة أيام وتشعره المحكمة بأن له الحق في طلب أجل قصد تهيئ دفاعه واختيار محام.
ينص في الحكم على هذا الإشعار وعلى جواب المتهم.
إذا استعمل المتهم الحق المخول له كما ذكر، منحته المحكمة لهذا الغرض أجلا لا يقل عن ثلاثة أيام، وتبت في طلب الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية في حالة تقديمه.
يترتب البطلان عن مخالفة المقتضيات السابقة.
يمكن استدعاء الشهود شفهيا بواسطة أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية أو عون من أعوان القوة العمومية أو بواسطة عون قضائي أو أحد أعوان المحكمة، ويتعين على الشهود الحضور وإلا طبقت في حقهم مقتضيات المادة 128 أعلاه. المادة 386
يجري البحث في كل قضية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 287 أعلاه وما بعدها. المادة 387
إذا تم التصريح بإدانة المتهم بارتكابه جنحة أو مخالفة، فإن المحكمة تحكم عليه بالعقوبة، وعند الاقتضاء، بالعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية، وتبت إن اقتضى الحال، في المطالب المتعلقة برد ما يجب رده وبالتعويض عن الضرر، مع مراعاة مقتضيات المادة 366 أعلاه. المادة 388
يحرر كاتب الضبط عند انصرام أجل الاستئناف ملخصا للحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية يوجه للنيابة العامة التي تسهر على تنفيذه. المادة 389
إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة، وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية، وتبت عند الاقتضاء في رد ما يمكن رده.
تطبق مقتضيات المادة 98 من هذا القانون، إذا أقام الطرف المدني الدعوى العمومية مباشرة أمام هيئة الحكم.
إذا تبين للمحكمة أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة، فإنها تطبق، حسب الأحوال، مقتضيات الفصول 76 و 78 و 79 من القانون الجنائي.
إذا كان المتهم يستفيد من عذر يعفى من العقوبة، فإن المحكمة تقرر إعفاءه، لكنها تبقى مختصة للبت في الدعوى المدنية.
عندما تصرح المحكمة بسقوط الدعوى العمومية بناء على أحد أسباب السقوط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، فإنها تبقى مختصة طبقا للمادة 12 للبت في الدعوى المدنية. المادة 390
إذا لم يكن للفعل وصف جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، فإنها تصرح بعدم اختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر.
يسري نفس الحكم إذا تعلق الأمر بجناية. وفي هذه الحالة، تصدر المحكمة إن اقتضى الحال أمراً بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض إذا كان المتهم غير معتقل. ويستمر اعتقال المتهم الموجود في حالة اعتقال، كما تستمر تدابير المراقبة القضائية الصادرة من قبل.
تحيل النيابة العامة القضية على الجهة المختصة عند الاقتضاء. المادة 391
يبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الطرف المتغيب طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وينص في التبليغ على أن أجل التعرض هو عشرة أيام. المادة 392
يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً أو تفوقها، أن تصدر مقرراً خاصاً معللاً تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه.
خلافا لما تضمنته مقتضيات المادتين 398 و532، فإن الأمر القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل طعن.
في حالة صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث أو خبرة، يمكن للمحكمة التي قبلت مبدأ مسؤولية مرتكب الجريمة أن تمنح للطرف المدني تعويضا مسبقا يخصم من التعويض النهائي، يشمل بالخصوص تسديد المصاريف المؤداة من طرفه أو المتوقع أداؤها، وتكون هذه المقتضيات قابلة للتنفيذ رغم كل تعرض أو استئناف.
عندما تبت المحكمة في الجوهر وتحدد مبلغ التعويض الكلي الذي تمنحه للمتضرر من الجريمة أو لذوي حقوقه، يمكنها أن تأمر بالتنفيذ المعجل لجزء من التعويضات يتناسب والحاجيات الفورية للطرف المدني بشرط أن تعلل ذلك تعليلاً خاصاً، مراعية جسامة الضرر واحتياج المتضرر.
يمكن طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة المتعلقة بالتعويض أمام غرفة الجنح الاستئنافية وهي تبت في غرفة المشورة. الفرع الرابع التعرض المادة 393
يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ.
لا يقبل تعرض المحكوم عليه بعقوبة قبل تبليغه الحكم الصادر في حقه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 391 أعلاه، ويتعين الإدلاء بما يفيد التبليغ عند التصريح بالتعرض. ما لم يتنازل عن حقه في التبليغ ويسلم في الحين استدعاء جديد وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 394 الآتية بعده.
إذا رفض كاتب الضبط تلقى التصريح، يمكن رفع النزاع إلى رئيس المحكمة وتسري في هذه الحالة مقتضيات الفقرات 2 و3 و4 من المادة 401 بعده.
غير أنه فيما يتعلق بالدعوى العمومية، إذا لم يتم التبليغ إلى المتهم شخصيا ولم يتبين من أية وثيقة من وثائق التنفيذ أن هذا الأخير علم بالحكم الزجري الصادر في حقه، فإن تعرضه على هذا الحكم يبقى مقبولا إلى غاية انتهاء آجال تقادم العقوبة.
تبت في التعرض المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي. المادة 394
يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة.
لا يصح التعرض المقدم من الطرف المدني أو من الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين، ويستدعى باقي الأطراف لحضور الجلسة.
يلغى التعرض إن لم يحضرا لمتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد.
لا يقبل التعرض على الحكم الصادر بناء على تعرض سابق. المادة 395
يمكن أن يحكم في سائر الأحوال على الطرف المتعرض بتحمله مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والتعرض. الفرع الخامس الاستئناف المادة 396
يمكن للمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في المخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة للحرية.
يخول نفس الحق للطرف المدني فيما يخص حقوقه المدنية لا غير.
يترتب عن الاستئناف الأثر المنصوص عليه في المادتين 409 و410 بعده.
إذا صدر حكم حضوري يقضي بغرامة غير مقرونة بعقوبة سالبة للحرية، فإن هذا الحكم لا يمكن أن يطعن فيه إلا بالنقض طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 415 بعده. المادة 397
يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والطرف المدني ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أو إحدى الإدارات عندما يسمح لها القانون بصفة خاصة بإقامة الدعوى العمومية.
تراعى مقتضيات المادتين 409 و410 بعده. المادة 398
يوقف تنفيذ الحكم أثناء سريان آجال الاستئناف وأثناء جريان المسطرة في مرحلة الاستئناف، وتراعى مقتضيات المادة382 أعلاه.
لا يحول أجل الاستئناف المخول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طبقا للمادة 402 بعده دون تنفيذ العقوبة. المادة 399
يعرض الاستئناف على نظر غرفة الجنح الاستئنافية التي تتكون تحت طائلة البطلان من رئيس ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
يقدم الاستئناف بتصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف.
غير أنه إذا كان المحكوم عليه معتقلا، فإن التصريح بالاستئناف المقدم لكتابة الضبط بالمؤسسة السجنية يعد صحيحا ويتلقى حالا ويضمن بالسجل الخاص المنصوص عليه في المادة 223.
يتعين على رئيس المؤسسة السجنية أن يبعث نسخة من هذا التصريح داخل أجل لا يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة لكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم، وإلا تعرض لعقوبات تأديبية بغض النظر عما يتعرض له من متابعات جنائية. المادة 400
يحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم، إذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار أحدهما بيوم النطق به.
يسري هذا الأجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه:
أ) إذا لم يكن الطرف حاضرا أو ممثلا بالجلسة التي صدر فيها الحكم بعد مناقشات حضورية ولم يسبق إشعاره شخصيا هو أو من يمثله بيوم النطق به؛
ب) إذا كان الحكم بمثابة حضوري حسب مقتضيات الفقرات 2 و4 و7 من المادة 314 أعلاه؛
ج) إذا صدر الحكم غيابيا حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 أعلاه.
غير أنه إذا استأنف أحد الأطراف داخل الأجل المحدد فلغيره من الأطراف ممن لهم حق الاستئناف، باستثناء الوكيل العام للملك، أجل إضافي مدته خمسة أيام لتقديم استئنافهم. المادة 401
لا يقبل استئناف الأحكام التمهيدية أو الصادرة في نزاع عارض أو دفوع إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف هذا الحكم، وكذلك الشأن في الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص ما لم يكن الأمر متعلقا بعدم الاختصاص النوعي وكان الدفع به قد أثير قبل كل دفاع في الجوهر.
في حالة النزاع بشأن نوع الحكم، فإن للطرف الذي يرفض كاتب الضبط طلبه، أن يلتمس في ظرف أربع وعشرين ساعة من رئيس المحكمة بواسطة مذكرة، أن يأمر كاتب الضبط بتسجيل التصريح باستئنافه، ويتعين على كاتب الضبط أن يمتثل لهذا الأمر.
يعتبر تاريخ تقديم هذا الطلب في حالة الموافقة عليه تاريخاً للتصريح بالاستئناف.
لا يمكن أن يكون أمر الرئيس موضوعا لأي طعن.
لا يمكن الاحتجاج بالتنفيذ الطوعي للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كوسيلة لعدم قبول الاستئناف. المادة 402
للوكيل العام للملك حق تقديم الاستئناف، خلال أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق بالحكم.
يبلغ هذا الاستئناف للمتهم وعند الاقتضاء للمسؤول عن الحقوق المدنية.
غير أن هذا التبليغ يكون صحيحا إذا أخبر به المتهم الحاضر بالجلسة، أو إذا صرح الوكيل العام للملك بالاستئناف داخل الأجل القانوني بمناسبة عرض القضية بالجلسة بناء على استئناف المتهم أو أي طرف آخر. المادة 403
يمكن للمستأنفين، باستثناء النيابة العامة، أن يتنازلوا عن استئنافهم، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا.
يبقى هذا التنازل عديم الأثر ويمكن التراجع عنه ما دامت المحكمة لم تعط إشهاداً به. المادة 404
يتعين الإفراج أو رفع المراقبة القضائية عمن يأتي ذكرهم بالرغم عن تقديم الاستئناف، ما لم يكونوا معتقلين لسبب آخر:
1- المتهم بمجرد صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه أو الحكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة أو بسقوط الدعوى العمومية؛
2- المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمجرد ما يقضي المدة المحكوم بها عليه. المادة 405
ينقل المتهم المعتقل بأمر من وكيل الملك إلى المؤسسة السجنية القريبة من محكمة الاستئناف داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام ابتداء من يوم التصريح بالاستئناف. المادة 406
إذا ألغي الحكم بسبب خرق الإجراءات الشكلية التي يقررها القانون، أو بسبب الإغفال، ولم يقع تدارك الأمر تلافيا للبطلان، فإن هيئة الاستئناف تتصدى للقضية وتبت في جوهرها.
تتصدى كذلك في حالة إلغاء حكم صرحت بمقتضاه محكمة الدرجة الأولى خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها محلياً. المادة 407
تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية القواعد المقررة في الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني أعلاه حول سير الجلسة مع مراعاة المقتضيات الآتية:
بمجرد الانتهاء من استجواب المتهم حول هويته، يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع إذا طلب ذلك أحد الأطراف.
ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية.
يستمع إلى الشهود إن كانت الغرفة قد أمرت استثنائيا بالاستماع إليهم.
ثم يتناول الكلمة خلال المناقشات على التوالي، الطرف المستأنف فالطرف المستأنف عليه، فإن تعدد الأطراف المستأنفون أو الأطراف المستأنف عليهم، يحدد الرئيس ترتيبهم في تناول الكلمة.
إذا كان الاستئناف يتعلق بالحقوق المدنية فقط، فإن النيابة العامة تقدم مستنتجاتها.
يجب في جميع الأحوال أن تعطى الكلمة الأخيرة للمتهم. المادة 408
إذا ارتأت غرفة الجنح الاستئنافية أن الطعن بالاستئناف لا يرتكز على أساس بالرغم من صحته شكلا، فإنها تؤيد الحكم المطعون فيه وتحكم على المستأنف بالمصاريف ما لم يكن المستأنف هو النيابة العامة أو إدارة عمومية في حالة إقامتها للدعوى العمومية. المادة 409
في حالة تقديم الاستئناف من النيابة العامة أو من إدارة يخول لها القانون إقامة الدعوى العمومية، يجوز لغرفة الجنح الاستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه إما لفائدة المتهم أو ضده.
إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده، فلا يمكن لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم أو إلغاءه لفائدة المستأنف. المادة 410
يقصر استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأَنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به.
لا يخول هذا الاستئناف للمحكمة إلا تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه لفائدة المستأنف.
لا يكون للحكم الصادر بعد هذا الاستئناف سواء قضى بالحقوق المدنية أو برفضها أي تأثير على الدعوى العمومية، إذا كان الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة العامة قد اكتسب قوة الشيء المقضي به. المادة 411
إذا كان الفعل لا ينسب إلى المتهم أولا يكون أية مخالفة للقانون الجنائي، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تبت في الدعوى طبقا للمادة 389.
تأمر المحكمة عند الاقتضاء، بإرجاع ما قد يكون حكم به للطرف المدني من تعويضات مدنية إذا نص الحكم الابتدائي طبقا لمقتضيات المادة 392على التنفيذ المعجل للتعويضات. المادة 412
إذا ثبت أن الفعل لا يتصف إلا بصفة مخالفة، فإن المحكمة التي تنظر على وجه الاستئناف تلغي الحكم الابتدائي وتبت في الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 387 مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 396 من هذا القانون. المادة 413
إذا تبين أن للفعل وصف جناية، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تصرح بعدم اختصاصها، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون. المادة 414
تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية مقتضيات المواد 314 و386 و 387 و 388 و 389 (الفقرات 3 و 4 و 5) و 390 (الفقرة 2) و 391 و 392 (الفقرة 1) و 393 و 394 و 395 من هذا القانون. المادة 415
يمكن للنيابة العامة وللأطراف الطعن بالنقض في الأحكام غير القابلة للاستئناف أو في القرارات النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.
يرفع طلب النقض حسب الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في المادة 518 وما بعدها من هذا القانون.
خلافا لمقتضيات المادة 532، وفي الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 382 فإن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الغرامة، ويتعين على المحكوم عليه الذي يطلب النقض أن يثبت أداء الغرامة المقضي بها عليه وقت تقديم طلبه.
يرد لطالب النقض مبلغ الغرامة في حالة نقض الحكم.
غير أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني قبل أن يصبح الحكم مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. الباب الثاني الهيئة المختصة في قضايا الجنايات الفرع الأول: اختصاص الهيئة وتأليفها المادة 416
تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر تطبيقاً للمادة 254 أعلاه، في الجنايات والجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها وفقاً لمقتضيات المواد من 255 إلى 257 من هذا القانون. المادة 417
تتألف غرفة الجنايات من رئيس من بين رؤساء الغرف ومستشارين إثنين تعينهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف لكل سنة قضائية، كما تعين الجمعية العامة للمحكمة من بين أعضائها رئيسا نائبا ومستشارين إضافيين.
ويمكن لغرفة الجنايات في القضايا التي تستوجب مناقشات طويلة أن تضم إليها بالإضافة إلى أعضائها المذكورين، مستشاراً أو أكثر يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ولا يمكن تحت طائلة البطلان أن يكون بين أعضائها أحد القضاة الذين قاموا بأي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق في القضية أو شاركوا في البت فيها.
تعقد غرفة الجنايات جلساتها بحضور النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط، وذلك تحت طائلة البطلان. المادة 418
تبت غرفة الجنايات ابتدائيا، ولا يمكن لها أن تصرح بعدم الاختصاص ما عدا في القضايا التي يرجع النظر فيها إلى محكمة متخصصة. الفرع الثاني رفع القضية إلى غرفة الجنايات المادة 419
تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي:
1- بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق؛
2- بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 49 و 73 من هذا القانون؛
3- بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة. المادة 420
يستدعى في كافة الأحوال المتهم، والمسؤول المدني والطرف المدني إن وجدا طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 308 و 309 أعلاه.
ويتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان، ملخصاً للوقائع والتكييف القانوني لها و المواد القانونية التي تعاقب عليها.
ويخفض الأجل المنصوص عليه في المادة 309 أعلاه إلى خمسة أيام إذا تعلق الأمر بإحالة من الوكيل العام للملك. المادة 421
يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية.
يمكنه أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ من وثائقه على نفقته.
يحق للطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية الإطلاع على الملف والحصول على نسخة منه على نفقته. الفرع الثالث الجلسة وصدور الحكم المادة 422
يدير الرئيس المناقشات ويسهر على النظام وعلى احترام المقتضيات المتعلقة بسير الجلسات المنصوص عليها في هذا القانون.
يخول الرئيس سلطة تقديرية يمكنه بمقتضاها، وتبعا لما تمليه عليه قواعد الشرف والضمير، أن يتخذ جميع المقررات ويأمر بجميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة، ما لم يمنعها القانون. المادة 423
يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بإدخال المتهم.
يمثل المتهم حرا و مرفوقا فقط بحراس لمنعه من الفرار.
إذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضورأو تعذر عليه ذلك، يوجه له الرئيس إنذاراً بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام للملك، فإن لم يمتثل المتهم للإنذار جاز للرئيس في الحالة الأولى أن يأمر بإحضاره للجلسة بواسطة القوة العمومية. وفي جميع الحالات، يمكن للرئيس أن يأمر بمواصلة المناقشات في غيبة المتهم، وإذا كان معتقلاً تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة والأحكام والقرارات التمهيدية الصادرة في غيبته. وينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات حيث يصدر القرار بحضوره. وإذا تعذر حضوره تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه منطوق القرار.
يطلب الرئيس من المتهم الإدلاء باسميه العائلي والشخصي وبسنه ومهنته ومحل سكناه ومكان ولادته وسوابقه.
يتأكد الرئيس من حضور محامي المتهم، وفي حالة تغيبه يعين تلقائيا من يقوم مقامه.
يتأكد أيضا من حضور الترجمان في الحالة التي يكون من اللازم الاستعانة به. المادة 424
يمكن لرئيس غرفة الجنايات أن يستدعي خلال المناقشات، ولو بأمر بالإحضار، كل شخص للاستماع إليه أو أن يطلب الإدلاء بكل دليل جديد ظهر له من عرض القضية في الجلسة أنه مفيد لاظهار الحقيقة.
غير أنه إذا عارضت النيابة العامة أو دفاع المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية في أن يؤدي الشهود، المستدعون على الصفة المشار إليها، اليمين، فإن تصريحات هؤلاء لا تتلقى إلا كمجرد معلومات. المادة 425
إذا ظهر من المناقشات وجود قرائن زور خطيرة في شهادة ما، فلغرفة الجنايات إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف أن تأمر بوضع الشاهد تحت الحراسة.
يتعين على الرئيس، قبل الإعلان عن اختتام المناقشات، سواء توبعت مناقشة القضية الرئيسية، أو ظهر من الضروري تأجيلها لجلسة مقبلة نظرا لأهمية الشهادة المظنون زورها، أن يحث للمرة الأخيرة الشاهد على قول الحقيقة وينبهه بعد ذلك إلى أن تصريحاته ستعتبر من الآن نهائية، مع ما يمكن أن يطبق عليها من العقوبات المقررة لشهادة الزور.
تأمر غرفة الجنايات، عند الاقتضاء، بإحالة المعني بالأمر والمستندات فوراً بواسطة القوة العمومية إلى النيابة العامة المختصة. المادة 426
إذا طرأ نزاع عارض خلال الجلسة، بتت فيه غرفة الجنايات حالاً.
غير أنه إذا لاحظت غرفة الجنايات أن النزاع العارض يطعن في سلطة الرئيس التقديرية، فإنها تصرح بعدم اختصاصها بشأنه.
لا يمكن الطعن في أي قرار من القرارات التي تصدرها غرفة الجنايات بشأن نزاع عارض إلا مع الطعن في الجوهر. المادة 427
عند انتهاء بحث القضية تستمع المحكمة إلى الطرف المدني أو محاميه ثم تقدم النيابة العامة ملتمساتها.
يعرض المتهم أو محاميه وسائل الدفاع.
يسمح بالتعقيب للطرف المدني وللنيابة العامة وتكون الكلمة الأخيرة دائما للمتهم أو محاميه، ويعلن الرئيس عن انتهاء المناقشات. المادة 428
يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويعلن عن توقيفها.
يدعو القضاة المستشارين لمرافقته إلى قاعة المداولات.
إذا استعان الرئيس بمستشارين إضافيين نظرا لطول المناقشات وتبين له أن مشاركتهم في المداولة غير ضرورية، فإنه يدعوهم إلى الانسحاب من الهيئة مع البقاء ببناية المحكمة طيلة مدة المداولات. المادة 429
لا يجوز لأعضاء غرفة الجنايات أن يغادروا قاعة المداولات، إلا للرجوع إلى قاعة الجلسات لإصدار قرارهم في جلسة علنية.
ولا يمكن لأحد أن يدخل تلك القاعة خلال المداولات لأي سبب كان بدون إذن من الرئيس، وكل من خالف هذا المنع يمكن أن يطرد بأمر من الرئيس.
إذا تعذرت مشاركة أحد أعضاء المحكمة في المداولات، ولم يكن قد وقع تعيين أعضاء إضافيين، فيجب تأخير القضيةإلى جلسة مقبلة وتعاد المناقشات بكاملها.
في حالة ما إذا وقع تعيين أعضاء إضافيين، يدعى أقدمهم بحسب الترتيب ليحل محل العضو الأصلي الذي حدث له مانع، ثم تعاد المداولات بكاملها.
يجب تحرير محضر يضمن فيه هذا الحادث من طرف كاتب الضبط الذي يدعى لهذه الغاية. المادة 430
يتداول أعضاء غرفة الجنايات في شأن إدانة المتهم وفي العقوبة، معتبرين على الأخص الظروف المشددة وحالات الأعذار القانونية إن وجدت.
يجب على الرئيس أن يدعو الهيئة كلما قررت إدانة المتهم، أن تبت في وجود ظروف مخففة أو عدم وجودها.
تنظر غرفة الجنايات، عند الاقتضاء، في منح المحكوم عليه إيقاف تنفيذ العقوبة وفي تطبيق العقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية.
يتخذ القرار في جميع الأحوال بالأغلبية، ويقع التصويت على التوالي بخصوص كل نقطة على حدة. المادة 431
يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض حالاً على المحكوم عليه الذي حضر حراً للجلسة. وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن. المادة 432
لا ترتبط غرفة الجنايات بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة.
غير أنه إذا تبين من البحث المذكور وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تضمن في القرار بالإحالة، فلا يجوز لغرفة الجنايات أن تأخذ بها إلا بعد الاستماع لمطالب النيابة العامة ولإيضاحات الدفاع. المادة 433
إذا تبين لغرفة الجنايات أثناء المناقشات وجود أدلة ضد المتهم بسبب أفعال أخرى، وطلبت النيابة العامة الإشهاد بالاحتفاظ بحقها في المتابعة، يأمر الرئيس بتقديم المتهم الحاضر بالجلسة الذي صدر لفائدته حكم بالبراءة أو الإعفاء، بواسطة القوة العمومية إلى ممثل النيابة العامة. المادة 434
إذا تبين من المناقشات أن الفعل الجرمي لا ينسب للمتهم، أو أن الفعل المنسوب إليه لا يعاقب عليه القانون الجنائي، أو لم يعد يعاقب عليه، فإن غرفة الجنايات تحكم بالبراءة.
إذا استفاد المتهم من عذر معف، فإن غرفة الجنايات تحكم بالإعفاء.
يطلق فوراً سراح المتهم الذي صدر في حقه قرار بالبراءة أو الإعفاء أو سقوط الدعوى العمومية أو إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو بالغرامة فقط، ما لم يكن معتقلاً من أجل سبب آخر، أو ترفع تدابير المراقبة القضائية عنه. المادة 435
إذا تبين لغرفة الجنايات، من خلال المناقشات، أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية، أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة، فإنها تطبق حسب الأحوال مقتضيات الفصلين76 و78 أو الفصل 79 من القانون الجنائي. المادة 436
إذا قدم الطرف المدني مطالبه المدنية، فإن غرفة الجنايات تبت بموجب نفس القرار الصادر عنها بإدانة المتهم في قبول الطلب وفي منح التعويض عن الضرر إن اقتضى الحال.
تبقى غرفة الجنايات مختصة بالبت طبقا للفقرة السابقة في حالة سقوط الدعوى العمومية لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة الرابعة أو في حالة صدور حكم بالإعفاء تطبيقا للفصلين 76 و145 من القانون الجنائي.
تصرح الغرفة بعدم اختصاصها في حال إصدارها قرارا ببراءة المتهم. المادة 437
يجوز للمتهم الذي صدر في شأنه حكم بالبراءة أن يرفع ضد الطرف المدني دعوى حسب الإجراءات العادية يطلب فيها التعويض عن الضرر. المادة 438
يجوز لغرفة الجنايات أن تأمر ولو تلقائيا، برد الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة ما لم تكن خطيرة أو محل مصادرة.
غير أنه إذا صدر حكم بالإدانة، فلا يقع رد الأشياء إلا بعد أن يثبت مالكها أن المحكوم عليه لم يتقدم بطلب النقض أو فاته أجل الطعن به، أو أنه قد طلبه وبت فيه المجلس الأعلى بقرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
إذا تم الطعن بالنقض، فيمكن لغرفة الجنايات أن تأمر برد الأشياء مع مراعاة التزام المالك أو الحائز بأن يعيد تقديم الأشياء الصالحة كأدوات اقتناع أمام المحكمة التي قد تعرض عليها القضية من جديد.
يمكن للغرفة أن تأمر في كل وقت بإتلاف الأشياء الفاسدة، كما يمكنها أن تأمر ببيع الأشياء التي يخشى فسادها أو تلفها أو تدهور قيمتها أو التي يتعذر الاحتفاظ بها. وفي هذه الحالة، لا يمكن سوى استرداد الثمن المحصل عليه من بيعها. المادة 439
تعود هيئة غرفة الجنايات بعد انتهاء المداولات إلى قاعة الجلسات بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
يأمر الرئيس بإحضار المتهم، ويتحقق من توفر شروط العلنية.
يتلو الرئيس القرار القاضي بالإدانة أو بالإعفاء أو بالبراءة أو يأمر بتأجيل القضية لجلسة لاحقة أو لإجراء تحقيق تكميلي، ويعلن في هذه الحالة عن اسم المستشار الذي عينته الغرفة للقيام بالتحقيق وفقاً لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون الخاص بالتحقيق الإعدادي.
تأمر غرفة الجنايات، عند الاقتضاء، بالإفراج المؤقت عن المتهم بكفالة أو بدونها أو بوضع حد لتدابير المراقبة القضائية كلاً أو بعضاً. المادة 440
بعد تلاوة القرار، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلا مدته عشرة أيام كاملة للطعن بالاستئناف. المادة 441
يجب أن يتضمن قرار غرفة الجنايات المقتضيات المقررة في المادة365 والإشارة إلى تداول الهيئة وفقاً لمقتضيات المادة 430 أعلاه، ويبين المتحمل للمصاريف إعمالاً للمادتين 367 و 368 من هذا القانون. المادة 442
يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها و المرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل الأطراف أودفاعهم وما آلت إليه تلك المطالب، ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة. ويوقع على المحضر كل من الرئيس وكاتب الضبط.
يمكن للنيابة العامة والأطراف أو دفاعهم، أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتلاوة المحضر أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع إغفاله.
يفترض أن الإجراءات المقررة قانونيا لسير جلسات غرفة الجنايات قد استكملت ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضر أو في القرار أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك ما يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات. الفرع الرابع المسطرة الغيابية المادة 443
إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه، أو إذا كان في حالة الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه، فإن رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المنتدب من طرفه يصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية.
ينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يحضر داخل أجل ثمانية أيام، و إلا فيصرح بأنه عاص للقانون ويوقف عن مزاولة حقوقه المدنية وتعقل أملاكه خلال مدة التحقيق الغيابي ويمنع من رفع أية دعوى قضائية طيلة نفس المدة، ويصرح بأنه سيحاكم رغم تغيبه وأن على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه.
يشير هذا الأمر، زيادة على ما تقدم، إلى هوية المتهم، وأوصافه والى وصف الجناية المتهم بها والى الأمر بإلقاء القبض عليه. المادة 444
يعلق الأمر بإجراء المسطرة الغيابية بباب آخر مسكن للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن، بباب المحكمة الجنائية وترسل نسخة منه إلى مدير الأملاك المخزنية بالدائرة التي كان يوجد فيها آخر مسكن للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى مدير الأملاك المخزنية بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية. المادة 445
علاوة على ما تقدم يذاع ثلاث مرات داخل أجل ثمانية أيام الإعلان التالي بواسطة الإذاعة الوطنية:
» صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ب-… أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد فلان (الهوية) الذي كان يوجد مسكنه الأخير ب-… والمتهم ب-…
وأوصاف المتهم فلان هي… «.
يتعين على فلان أن يقدم نفسه حالا إلى أية سلطة قضائية أو شرطية.
» ويتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك نفس السلطات«. المادة 446
إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل الثمانية أيام الموالية لإعلان الأمر كما جاء في المادة السابقة، فإن غرفة الجنايات تباشر محاكمته بدون حضور أي محام.
غير أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصيا، فيمكن لمحاميه أو لدويه أو أصدقائه أن يعرضوا على غرفة الجنايات الأسباب المبررة لغيابه. المادة 447
إذا قبلت المحكمة العذر المقدم فإنها تأمر بإرجاء محاكمة المتهم كما تأمر عند الاقتضاء برفع العقل عن أملاكه لأجل تحدده. المادة 448
إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإحالة والأمر بإجراء المسطرة الغيابية.
تستمع المحكمة بعد تلاوة ما تقدم إلى الطرف المدني، إن كان طرفا في الدعوى، وإلى التماسات النيابة العامة.
في حالة إغفال أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 443 و 444 أعلاه، تصرح المحكمة ببطلان المسطرة الغيابية وتأمر بإعادتها ابتداء من الإجراء الذي تم إغفاله.
إذا كانت المسطرة صحيحة، بتت غرفة الجنايات في التهمة وعند الاقتضاء في الحقوق المدنية. المادة 449
إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب، فإن أملاكه تبقى تحت العقل، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات لزوجه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب طبقاً لمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية في الموضوع.
ويعرض حساب العقل النهائي على المحكوم عليه بمقتضى المسطرة الغيابية إذا زال أثر الحكم الغيابي بحضوره أو تقادمت العقوبة.
ويعرض الحساب على ذوي حقوقه بعد موته حقيقة أو حكماً. المادة 450
ينشر في أقرب أجل بالجريدة الرسمية بمسعى من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بناء على المسطرة الغيابية، كما يعلق علاوة على ذلك ويبلغ لإدارة الأملاك المخزنية طبقا للمادة 444 أعلاه.
بعد القيام بهذه التدابير، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها القانون سارياً على المحكوم عليه. المادة 451
لا يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إلا من النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه. المادة 452
لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب إيقاف أو تأجيل التحقيق في حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة.
يمكن لغرفة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين، أن تأمر برد الأشياء المودعة بكتابة الضبط بصفتها أدوات اقتناع، كما يمكنها أن تأمر برد تلك الأشياء بشرط تقديمها من جديد إذا اقتضى الحال ذلك.
و يضع كاتب الضبط قبل الرد محضرا يصف فيه الأشياء المسلمة. المادة 453
إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن، أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم، يقع اعتقاله بموجب الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه.
يسري نفس الحكم إذا ألقي القبض على المتهم الهارب، أو قدم نفسه ليسجن، قبل صدور الأمر بإجراء المسطرة الغيابية وبعد صدور قرار الإحالة.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه يسقط بموجب القانون الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية.
إذا ظهر من الضروري إجراء تحقيق تكميلي، تعين أن يقوم به مستشار تعينه غرفة الجنايات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 439 من هذا القانون.
إذا ادعى المتهم أن الحكم الغيابي لا يتعلق به، تتخذ الإجراءات حسبما ورد في المواد 592 إلى 595 بعده.
إذا تعذر لسبب من الأسباب الاستماع إلى الشهود خلال المناقشات، تليت بالجلسة شهاداتهم المكتوبة، كما تتلى عند الاقتضاء الأجوبة المكتوبة لباقي المتهمين المتابعين بنفس الجناية وكذا الشأن فيما يرجع لبقية المستندات التي يعتبر الرئيس أنها صالحة لاظهار الحقيقة. المادة 454
إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية، ما لم تعفه غرفة الجنايات من ذلك.
يمكن للغرفة كذلك أن تأمر بتعليق قرارها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 444 أعلاه. الفرع الخامس المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات المادة 455
إذا لم يحضر المتهم المتابع أمام غرفة الجنايات من أجل جريمة مرتبطة بجناية بعد استدعائه بصفة صحيحة فإنه يحاكم حسب القواعد العادية المطبقة على نوع الجريمة، ويوصف الحكم تبعاً لمقتضيات المادة 314من هذا القانون. المادة 456
تطبق أمام غرفة الجنايات في المتابعة من أجل الاتهام بجنحة مقتضيات المادة 392 من هذا القانون. الفرع السادس استئناف قرارات غرف الجنايات المادة 457
يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة مع مراعاة المادة 382 والفقرة الأولى من المادة 401 من هذا القانون.
يقدم الاستئناف وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و 4 من المادة 399 أعلاه.
تسري على آجال الطعن بالاستئناف وآثاره مقتضيات المواد 400 و 401 و 403 و 404 و 406 و 408 و 409 و 410 و 411 و 412 من هذا القانون.
ويمكن أيضاً الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية.
تنظر في الطعن بالاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة، وهي مكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية، بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان.
يمكن أن يضاف إلى تشكلة الهيئة، مستشار أو أكثر وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 417 من هذا القانون.
خلافا للمقتضيات السالفة، يمكن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يترأس شخصيا غرفة الجنايات الاستئنافية.
وتبت غرفة الجنايات التي تنظر في الطعن بقرار نهائي وفقاً للإجراءات المقررة في المواد 417 و 418 ومن 420 إلى 442 من هذا القانون.
بعد تلاوة القرار، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلاً مدته عشرة أيام للطعن بالنقض. | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14783 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:32 am | |
| الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث القسم الأول: أحكام تمهيدية القسم الأول أحكام تمهيدية المادة 458
يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
يعتبر الحدث إلى غاية بلوغه سن اثنتي عشرة سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه.
يعتبر الحدث الذي يتجاوز سن اثنتي عشرة سنة والى غاية بلوغه ثمان عشرة سنة مسؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه. المادة 459
يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة.
إذا لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية، ووقع خلاف في تاريخ الولادة، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية تقدر السن بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي وبجميع التحريات التي تراها مفيدة، وتصدر، إن اقتضى الحال، مقرراً بعدم الاختصاص. المادة 460
يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة 470 الآتية بعده، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث، أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية. وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه.
لا يعمل بهذا الإجراء إلا إذا تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، وبعد موافقة النيابة العامة.
يمكن كذلك للنيابة العامة، بصفة استثنائية، أن تأمر بإخضاع الحدث خلال فترة البحث التمهيدي لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 بعده، إذا كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، على ألا تتجاوز مدة التدبير المأمور به خمسة عشر يوماً.
يجب، في كافة الأحوال، إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ، وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 67 من هذا القانون.
ويحق لهؤلاء وللمحامي المنتصب الاتصال بالحدث في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة، بإذن من النيابة العامة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية. ويمنع عليهم إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انقضاء البحث التمهيدي.
تتم إجراءات البحث بكيفية سرية مع مراعاة حق الاتصال المشار إليه في الفقرة السابقة. المادة 461
تحيل النيابة العامة الحدث الذي يرتكب جريمة إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث.
إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحداث أو إلى المستشار المكلف بالأحداث.
يمكن للنيابة العامة في حالة ارتكاب جنحة، إذا وافق الحدث ووليه القانوني وكذلك ضحية الفعل الجرمي، تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
يمكنها كذلك أن تلتمس، بعد إقامة الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية، إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر.
ويمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة، إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر. لقسم الأول: أحكام تمهيدية القسم الثاني: هيئات التحقيق وهيئات الحكم الباب الأول: أحكام عامة الباب الأول أحكام عامة المادة 462
مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي:
1- بالنسبة للمحكمة الابتدائية:
أ - قاضي الأحداث؛
ب - غرفة الأحداث.
2- بالنسبة لمحكمة الاستئناف:
أ - المستشار المكلف بالأحداث؛
ب - الغرفة الجنحية للأحداث؛
ج - غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث؛
د - غرفة الجنايات للأحداث؛
ه - غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث.
يجب أن يرأس هذه الهيئات عند النظر في قضايا الأحداث قاضي أو مستشار مكلف بالأحداث.
تراعى في تشكيلة هذه الهيئات مقتضيات المادة 297 أعلاه.
لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض أو مستشار عين أو انتدب أو كلف بصفة مؤقتة أن يشارك في الحكم في قضايا سبق له أن مارس فيها التحقيق الخاص بالأحداث.
لا يمكن لقضاة غرفة الأحداث أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها. المادة 463
يمارس الدعوى العمومية عند إجراء متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها أحداث، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المنتصب في دائرتها قاضي الأحداث المختص، ويمارسها الوكيل العام للملك في الجنايات والجنح المرتبطة بها.
في حالة ارتكاب جريمة يخول القانون فيها لإدارات عمومية الحق في متابعة مرتكبها، فإن النيابة العامة مؤهلة وحدها لممارسة هذه المتابعة استنادا على شكاية سابقة تقدمها الإدارة التي يهمها الأمر.
لا يمكن إقامة الدعوى العمومية في حق حدث من قبل الطرف المدني. المادة 464
يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث لم يبلغ من العمر 18 سنة. المادة 465
تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال ممثله القانوني المسؤول مدنياً أمام قاضي الأحداث وأمام غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح وأمام المستشار المكلف بالأحداث وأمام غرفة الجنايات للأحداث لدى محكمة الاستئناف في قضايا الجنايات والجنح المرتبطة بها.
إذا اتهم في القضية الواحدة متهمون رشداء، وآخرون أحداث وبعد فصل المتابعة في حق هؤلاء الأخيرين طبقا للفقرة الثانية من المادة 461، فإن الدعوى المدنية التي يمارسها المتضرر ضد جميع المتهمين ترفع إلى الهيئة الزجرية التي يعهد إليها بمحاكمة الرشداء، وفي هذه الحالة، لا يحضر الأحداث في المناقشات ويحضر نيابة عنهم في الجلسة ممثلهم القانوني.
يمكن أن يؤجل البت في الدعوى المدنية إلى أن يبت نهائيا في حق الأحداث. المادة 466
يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب والصحافة والإذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزة أو أية وسيلة أخرى، و يمنع أيضاً أن ينشر بنفس الطرق كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بهوية وشخصية الأحداث الجانحين.
دون الإخلال بالعقوبات الأشد التي قد ترد في نصوص أخرى، يعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و50.000 درهم
في حالة العود إلى نفس الجريمة داخل أجل سنة ابتداء من أول حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، يمكن الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين.
يمكن للمحكمة علاوة على ذلك، أن تأمر بمنع أو توقيف وسيلة النشر التي ارتكبت بواسطتها المخالفة لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين يوما.
يمكن للمحكمة أيضا، أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المطبوعات أو الأشرطة الصوتية أو المصورة أو غيرها من وسائل النشر كلياً أو جزئياً أو بحذف جزء منها، أو تمنع عرضها أو بيعها أو توزيعها أو إذاعتها أو بثها أو تداولها.
غير أنه يجوز نشر الحكم من غير أن يبين فيه اسم الحدث ولو بالأحرف الأولى لاسمه أو بواسطة صور أو رسوم أو أية إشارات أخرى من شأنها التعريف به، وإلا عوقب على ذلك بغرامة يتراوح مبلغها بين 1.200 و3.000 درهم.
كما يجوز للمسؤولين عن مراكز حماية الطفولة، استعمال وسائل الاعلام لنشر بعض المعلومات المتعلقة بالحدث الذي انقطعت صلته بأسرته قصد تسهيل العثور عليها وذلك بعد أخذ إذن قاضي الأحداث. الباب الثاني قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية المادة 467
يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية.
في حالة حدوث عائق يمنع قاضي الأحداث من القيام بمهامه، يكلف رئيس المحكمة الابتدائية من يقوم مقامه بصفة مؤقتة بعد استشارة وكيل الملك.
يكلف وكيل الملك، بصفة خاصة، قاضياً أو عدة قضاة من النيابة العامة بالقضايا المتعلقة بالأحداث. المادة 468
يختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالبت، وفقاً لمقتضيات المواد 375 إلى 382 والفقرة السادسة من المادة 384 من هذا القانون، في قضايا المخالفات المنسوبة إلى الحدث البالغ من العمر ما بين اثنتي عشرة سنة وثمان عشرة سنة.
في حالة ثبوت المخالفة، يمكن للقاضي أن يقتصر إما على توبيخ الحدث، أو الحكم بالغرامة المنصوص عليها قانوناً.
لا يتخذ في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، سوى التسليم لأبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته. المادة 469
يكون الاختصاص لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الذي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذه، أو الذي يوجد ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الحدث أو أبويه أو وصيه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو للقاضي الذي عثر في دائرته على الحدث، ويكون كذلك لقاضي المكان الذي أودع به الحدث إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية. المادة 470
إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية، فإنه يحيلها على قاضي الأحداث.
تطبق في هذه الحالة، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث.
إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيل القضية على قاضي الأحداث قصد تطبيق مقتضيات المادتين 468 أو 471 عند الاقتضاء، وإحالة الحدث على غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية.
غير أنه إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة تعادل أو تقل عن سنتين حبساً فإن قاضي الأحداث يبت في القضية وفقاً للمسطرة المقررة في المواد 475 و 476 ومن 478 إلى 481 من هذا القانون. وفي هذه الحالة تشكل الهيأة، تحت طائلة البطلان من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
إذا تبين لقاضي الأحداث أن الأفعال لا تدخل في اختصاصه، صرح بعدم الاختصاص وبت عند الاقتضاء في استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو في استمرار الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473. المادة 471
يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمراً يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه:
1- إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص جدير بالثقة؛
2-إلى مركز للملاحظة؛
3-إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية؛
4- إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم؛
5- إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو للمعالجة التابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة؛
6- إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية.
إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا، فيمكنه أن يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك.
يمكن إن اقتضى الحال أن تباشر التدابير السابقة تحت نظام الحرية المحروسة.
تنفذ هذه التدابير المؤقتة رغم كل طعن وتكون قابلة دائما للإلغاء. المادة 472
يكون الأمر الذي يبت في التدابير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة قابلا للاستئناف طبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون، ويمكن الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة العامة والحدث أو ممثله القانوني أو أبويه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته.
يرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف. المادة 473
لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة كاملة، ولو بصفة مؤقتة، ومهما كان نوع الجريمة.
لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية، ولو بصفة مؤقتة، الحدث الذي يتراوح عمره بين 12 و 18 سنة إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر، وفي هذه الحالة يحتفظ بالحدث في جناح خاص، أو عند عدم وجوده، في مكان خاص معزول عن أماكن وضع الرشداء.
يبقى الحدث على انفراد أثناء الليل حسب الإمكان.
يقوم قاضي الأحداث بتفقد الأحداث المعتقلين وكذا الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المشار إليها في المادتين 471 و 481 من هذا القانون مرة كل شهر على الأقل. المادة 474
إذا كانت الأفعال تكون جنحة، فإن قاضي الأحداث يجري بنفسه أو يأمر بإجراء بحث لتحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذه، ويتلقى بواسطة بحث اجتماعي معلومات عن حالة عائلته المادية والمعنوية وعن طبعه وسوابقه، وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته فيها وعن سلوكه المهني وعن رفقائه وعن الظروف التي عاش فيها وتلقى فيها تربيته.
يأمر كذلك إن اقتضى الحال بإجراء فحص طبي أو فحص عقلي أو فحص نفساني. و يمكنه عند الاقتضاء، إصدار جميع الأوامر المفيدة.
يمكن لقاضي الأحداث، رعيا لمصلحة الحدث، ألا يأمر بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه أو ألا يتخذ سوى تدبير واحد منها.
يمكن لقاضي الأحداث أن يسند أمر البحث الاجتماعي إلى الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو إلى الجمعيات أو الأشخاص أو المساعدات الاجتماعيات المؤهلين لهذه الغاية. المادة 475
يشعر قاضي الأحداث الأبوين أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضن أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعاية الحدث المعروفين لديه بإجراء المتابعات.
إذا لم يختر الحدث أو ممثله القانوني محاميا، فيعينه له قاضي الأحداث تلقائياً أو يدعو نقيب المحامين لتعيينه. المادة 476
إذا كان الحدث متابعا عن نفس الأفعال وفي نفس القضية مع متهمين رشداء، وكان قد تم فصل قضية الرشداء عن القضية المتعلقة بالحدث طبقا للمادة 461 أعلاه، فيؤجل البت في حق الحدث بقرار معلل إلى أن يصدر الحكم في حق الرشداء ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14783 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:33 am | |
| الباب الثالث غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية المادة 477
تتكون غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 470 أعلاه من قاض للأحداث بصفته رئيساً، ومن قاضيين اثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. المادة 478
يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية، ويجب أن يحضر الحدث شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثله القانوني ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من الحضور.
تطبق مقتضيات المواد 297 إلى 372 من هذا القانون مع مراعاة المواد من 476 إلى 484.
إذا تغيب الحدث أو ممثله عن الحضور بعدما استدعي بصفة قانونية ولم يبرر تغيبه بأي عذر مقبول فيبت في القضية، ويوصف الحكم وفقاً لمقتضيات المادة 314 أعلاه. المادة 479
يحكم في كل قضية على حدة من غير حضور باقي الأشخاص المتابعين.
لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته، وأعضاء هيئة المحاماة والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والقضاة والطرف المدني الذي قد يتقدم بمطالبه بالجلسة.
يمكن للرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كلياً أو جزئياً، ويصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. المادة 480
إذا تبين من المناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث صرحت غرفة الأحداث ببراءته.
غير أنه يمكن للغرفة، إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك، أن تطبق في حقه مقتضيات المواد 510 إلى 517 الآتية بعده.
إذا تبين من المناقشات أن الأفعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث، فإن غرفة الأحداث تتخذ التدابير التالية:
1 - إذا كان عمر الحدث يقل عن 12 سنة كاملة، فإن المحكمة تنبهه وتسلمه بعد ذلك لأبويه أو إلى الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته.
إذا كان الحدث مهملا أو كان أبواه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته لا يتوفرون على الصفات الأخلاقية المطلوبة، فإنها تسلمه إلى شخص جدير بالثقة أو إلى مؤسسة مرخص لها. ويمكنها أن تأمر، علاوة على ذلك، بوضع الحدث تحت نظام الحرية المحروسة، إما بصفة مؤقتة لفترة اختبار واحدة أو أكثر تحدد مدتها، وإما بصفة نهائية إلى أن يبلغ سنا لا يمكن أن يتجاوز 18 سنة.
2 - إذا كان الحدث يتجاوز عمره 12 سنة، يمكن أن يطبق في حقه إما تدبير أو أكثر من بين تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 بعده، أو إحدى العقوبات المقررة في المادة 482، أو تكمل هذه العقوبات بواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب.
إذا تبين لغرفة الأحداث أن الأفعال تكتسي صبغة جناية، فإنها تصدر حكماً بعدم اختصاصها وتبت في استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو في استمرار الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعلاه.
إذا تبين لها أن الأفعال تكتسي صبغة مخالفة أو جنحة من اختصاص القاضي المنفرد، فإنها تحيلها على قاضي الأحداث. المادة 481
يمكن لغرفة الاحداث أن تتخذ في شأن الحدث واحداً أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية:
1 - تسليم الحدث لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أولكافله أو لحاضنه أو لشخص جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته؛
2 - إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛
3 - إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو التكوين المهني ومعدة لهذه الغاية؛
4 - إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة؛
5 - إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء جانحين أحداث لا يزالون في سن الدراسة؛
6 - إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية؛
7 - إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية الإصلاحية.
يتعين في جميع الأحوال أن تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه لمدة معينة لا يمكن أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه عمر الحدث ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة. المادة 482
يمكن لغرفة الأحداث بصفة استثنائية، أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظراً لظروف أو لشخصية الحدث الجانح،. وبشرط أن تعلل مقررها بخصوص هذه النقطة - وفي هذه الحالة، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف.
إذا حكمت غرفة الأحداث بعقوبة حبسية إضافة إلى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 481أعلاه، فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية، وفي جميع الأحوال فإن عقوبة الحبس لا يمكن أن تقطع علاج الحدث أو تحول دونه. المادة 483
يمكن لغرفة الأحداث أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها بمقتضى المادتين 480 و481 أعلاه رغم كل تعرض أو استئناف. المادة 484
تطبق على أحكام غرفة الأحداث قواعد الأحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد 311 و 314 و391 و المواد 393 إلى 395 من هذا القانون، وتراعى عند التطبيق مقتضيات المادتين 479 و480.
يسري نفس الحكم فيما يخص المادة 396 وما بعدها المتعلقة بالاستئناف.
يمكن أن يطعن بالتعرض أو الاستئناف كل من الحدث أو نائبه القانوني، ويمكن لوكيل الملك أن يطعن بالاستئناف.
يعرض الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف.
لا يوقف الاستئناف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه. الباب الرابع المستشار المكلف بالأحداث المادة 485
يعين بقرار لوزير العدل في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعفى من مهامه بنفس الكيفية.
في حالة تغيب المستشار المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته مانع، فإن الرئيس الأول يكلف من يقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملك.
يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأحداث. المادة 486
إذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا، فإن المستشار المكلف بالأحداث بعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة 474 أعلاه، يجري تحقيقا في القضية حسب الكيفيات المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 أو لواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه.
يمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 473 أعلاه أن يصدر أمراً باعتقال الحدث مؤقتاً، وتسري في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي. المادة 487
بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف بالأحداث أن البحث قد انتهى، يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط، ويجب على الوكيل العام للملك أن يوجه إلى المستشار المكلف بالأحداث ملتمساته خلال ثمانية أيام على الأكثر.
إذا ظهر للمستشار المكلف بالأحداث أن الأفعال ثابتة في حق الحدث وتشكل جناية، فإنه يأمر بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات للأحداث.
إذا ارتأى أن الأفعال لا تقع أولم تعد واقعة تحت طائلة القانون الجنائي أو تبين له عدم توفر قرائن كافية ضد الحدث، فإنه يصدر أمرا بعدم المتابعة.
إذا ارتأى أن الأفعال تكون جنحة أو مخالفة، أحال الحدث على المحكمة الابتدائية المختصة وبت، عند الاقتضاء، في استمرار التدابير المشار إليها في المادة السابقة.
تقبل هذه القرارات الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث.
يتم الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد من 222 إلى 224 من هذا القانون. الباب الخامس الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف المادة 488
تتكون الغرفة الجنحية للأحداث لدى محاكم الاستئناف تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
تطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها المقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية الواردة في القسم الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون. الباب السادس غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث المادة 489
تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيساًً ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية أو عن قاضي الأحداث وفقا للفقرة الرابعة من المادة 470 أعلاه.
تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، مقتضيات الفرع الخامس من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بغرفة الجنح الاستئنافية مع مراعاة أحكام المواد من 480 إلى 482 و492 من ه-ذا القانون. الباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث الباب السابع غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث المادة 490
تتكون غرفة الجنايات للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
تختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث.
تبت الغرفة في جلسة سرية، وفقاً للمسطرة المنصوص عليها في المواد 316 و416 وما يليها إلى 457 من هذا القانون، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد 491 إلى 497 بعده. المادة 491
يحدد الرئيس تاريخ الجلسة، ويستدعي الوكيل العام للملك كلا من الحدث وممثله القانوني، ويجب أن يسلم الاستدعاء وفقاً لما تنص عليه المادة 420 أعلاه. المادة 492
إذا ارتأت الغرفة أن الأفعال منسوبة إلى الحدث، فإنها تبت طبقا للمقتضيات المقررة في المواد 473 و 476 ومن 481 إلى 483 من هذا القانون. المادة 493
إذا تبين من المناقشات أن الجريمة غير منسوبة إلى الحدث تصدر الغرفة قرارا ببراءته.
إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيراً أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه، ويم-كنها أن تكمل هذه التدابير أو تعوضها بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه.
غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة ثلاثين سنة، فإن الغرفة تستبدلها بعقوبة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة سجناً. المادة 494
يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة 457 أعلاه من طرف الحدث أو نائبه القانوني، أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
تتكون غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من مستشار للأحداث رئيساً ومن أربعة مستشارين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
تبت الغرفة التي تنظر في الطعن مع مراعاة المقتضيات المشار إليها في المادتين 492 و 493 أعلاه. المادة 495
يمكن الطعن بالنقض حسب الكيفيات العادية في المقرارات النهائية الصادرة في حق الأحداث عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف وغرفة الجنايات للأحداث من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
غير أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المحكوم بها بمقتضى المادة 493. | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14783 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:34 am | |
| القسم الثالث الحرية المحروسة المادة 496
يعهد في دائرة كل محكمة استئناف إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين متطوعين بالإشراف والتتبع التربوي للأحداث الجاري عليهم نظام الحرية المحروسة.
يعين مندوب لرعاية كل حدث، إما بأمر من قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية، وإما بأمر صادر عن المستشار المكلف بالأحداث بمحكمة الاستئناف، أو بمقرر صادر عن إحدى الهيئات القضائية المشار إليها في المادة 462 من هذا القانون. المادة 497
يوضع الحدث الخاضع لنظام الحرية المحروسة المشار إليه في البند رقم 2 من المادة 481 أعلاه، تحت الإشراف والتتبع التربوي لمندوب تكون مهمته العمل على تجنيب الحدث كل عود إلى الجريمة واقتراح كل تدبير مفيد لإعادة تربيته
يمكن أن يتخذ التدبير إما خلال مدة جريان المسطرة فقط وإما إلى غاية بلوغ الحدث18 سنة أو إلى حين الاطمئنان على سلوكه. المادة 498
تناط بالمندوبين مهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية، وظروف تربيته وعمله وعلاقاته وحسن استعماله لهواياته.
يرفع هؤلاء المندوبون إلى القاضي أو الهيئة القضائية التي عينتهم تقارير عن مهمتهم كل ثلاثة أشهر. وعلاوة على ذلك، يتعين عليهم أن يرفعوا إلى القاضي أو الهيئة المذكورين تقريرا فوريا عما يعترضهم من عراقيل تحول دون قيامهم بمهمتهم، أو إذا ما ساءت سيرة الحدث، أو تعرض لخطر معنوي، أو أصبح يعاني من سوء معاملة، وحول كل حادثة أو حالة يظهر للمندوب أنها تستوجب تغييرا في تدابير الإيداع أو الكفالة. المادة 499
يعين المندوبون الدائمون بمقرر إداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، ويتقاضون أجرة عن أعمالهم ويختارون نظرا لسلوكهم الحسن ولاهتمامهم بمصالح الأحداث.
يعين المندوبون المتطوعون من طرف القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث من بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 25 سنة على الأقل حسب المقاييس المقررة في الفقرة السابقة، ولا يتقاضون أجرة.
تناط بالمندوبين الدائمين، بالإضافة إلى المهام المسندة إليهم بمقتضى المادتين 497 و498 أعلاه مهمة تسيير وتنسيق نشاط المندوبين المتطوعين، وذلك تحت سلطة قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث.
تؤدى المصاريف التي يستوجبها تنقل المندوبين الدائمين والمتطوعين لإجراء مراقبة الأحداث بصفتها مصاريف القضاء الجنائي. المادة 500
في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة، يعلم الحدث وأبواه أو كافله أوالوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته بطبيعة هذا التدبير وموضوعه والالتزامات التي يستوجبها.
في حالة وفاة الحدث أو إصابته بمرض خطير، أو تغيير محل إقامته أو تغيبه بدون إذن، يتعين على الأشخاص المذكورين أعلاه أو مشغله أن يعلم المندوب بذلك بدون تأخير.
إذا كشفت حادثة ما عن إهمال واضح لمراقبة الحدث من طرف الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو عن عراقيل متكررة تحول دون قيام المندوب بمهمته، فللقاضي أو للهيئة القضائية التي أمرت بإخضاع الحدث لنظام الحرية المحروسة أيا كان المقرر المتخذ في شأن الحدث أن يحكم على هؤلاء الأشخاص بغرامة مدنية تتراوح بين 200 و1200 درهم. القسم الرابع تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر المادة 501
يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إما تلقائياً وإما بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أو بناء على طلب من الحدث أو ممثله القانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايتهّ، أن يعيد النظر في التدابير المنصوص عليها في المادة 481 وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية التي أصدرت المقرر. المادة 502
إذا مرت على الأقل ثلاثة أشهر على تنفيذ مقرر صادر بإيداع الحدث خارج أسرته، يمكن لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدموا طلبا بتسليمه إليهم أو بإرجاعه تحت حضانتهم، وذلك بعدما يثبتون أهليتهم لتربية الطفل وتحسن سيرته تحسنا كافيا، كما يجوز للحدث تقديم نفس الطلب.
يمكن الطعن بالاستئناف في قرار قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدوره من طرف النيابة العامة أو الحدث أو أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف.
في حالة رفض الطلب يمكن تجديده في أي وقت. المادة 503
يمكن للقاضي المختص عند الاقتضاء، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية ليبقى الحدث رهن إشارته.
يرجع الاختصاص المحلي للبت في أي نزاع عارض وفي دعاوى تغيير التدابير:
1 - إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث حسب الحالة؛
2 - بمقتضى تفويض منهما لاختصاصاتهما، إلى القاضي أو المستشار المنتدب الذي يقع ضمن دائرته موطن أبوي الحدث، أو موطن الشخص أو الهيئة أو المؤسسة أو المعهد أو الجمعية التي سلم الحدث إليها، أو إلى قاضي المكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو الاعتقال.
إذا كانت القضية تستوجب الاستعجال أمكن، بناء على ملتمس النيابة العامة، اتخاذ كل تدبير مؤقت من طرف قاضي الأحداث بالمكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو الاعتقال. ويتعين في هذه الحالة إشعار القاضي أو الهيئة المكلفة بقضية الحدث. المادة 504
يمكن رغم كل تعرض أو استئناف أن يقرر التنفيذ المؤقت للمقررات الصادرة في النزاع العارض أو الدعاوى الرامية إلى تغيير الوضع بخصوص الحرية المحروسة أو الإيداع أو التسليم.
يقدم الاستئناف من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية إلى الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 488 أعلاه. القسم الخامس تنفيذ الأحكام المادة 505
تسجل الأحكام الصادرة عن الهيئات المختصة بالأحداث في سجل خاص يمسكه كاتب الضبط، ولا يكون في متناول العموم. المادة 506
تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب.
غير أنه لا يشار إليها إلا في البطائق رقم 2 المسلمة للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة باستثناء أية سلطة أو مصلحة عمومية أخرى كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 665 بعده. المادة 507
إذا تأكد تحسن سيرة الحدث، يمكن لقاضي الأحداث، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص على التدبير المتخذ في حقه إما تلقائياً أو بطلب من النيابة العامة أو من الحدث المذكور أو ممثله القانوني أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته.
يختص بالنظر في ذلك كل من القاضي الذي أجرى المتابعة الأولى، أو القاضي الذي يوجد في دائرته الموطن الحالي للحدث، أو القاضي الذي كانت ولادة الحدث بدائرته.
يقبل مقرر القاضي بالرفض الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف داخل أجل عشرة أيام.
إذا صدر الأمر بالإلغاء، اتلفت البطاقة رقم 1 المتعلقة بالتدبير المذكور. المادة 508
يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه، إصدار حكم يتضمن تحديد الحصة التي تتحملها الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع مع مراعاة مداخيلها.
تعفى الأسرة من هذه المصاريف إذا أثبتت عوزها.
تستخلص هذه الصوائر باعتبارها من صوائر القضاء الجنائي.
تؤدى التعويضات العائلية والمساعدات الاجتماعية التي يستحقها الحدث، في سائر الأحوال مباشرة وأثناء مدة الرعاية أو الإيداع، من طرف الهيئة المدينة بها إلى الشخص أو المؤسسة المكلفة بالحدث.
إذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة برعاية الطفولة، فإن الدولة تتحمل الحصة غير الواجبة على الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع. المادة 509
تعفى الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية للأحداث من إجراءات التنبر والتسجيل، باستثناء ما يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقتضى الحال ذلك. القسم السادس حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح المادة 510
إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثاً لا يتجاوز عمره 18 سنة، فلقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إما استنادا لملتمسات النيابة العامة وإما تلقائيا، بعد أخذ رأي النيابة العامة، أن يصدر أمرا قضائيا بإيداع الحدث المجنى عليه لدى شخص جدير بالثقة، أو مؤسسة خصوصية أو جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع الجناية أو الجنحة.
ينفذ هذا الأمر رغم كل طعن.
يمكن للنيابة العامة أو لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الأمر بعرض الحدث على خبرة طبية أو نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية الأضرار اللاحقة به وبيان ما إذا كان يحتاج إلى علاج ملائم لحالته حالاً ومستقبلاً. المادة 511
يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد حدث، أن تحيل القضية على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث المختص، إن ارتأت أن مصلحة الحدث تبرر ذلك. ويمكن للقاضي المذكور أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير الحماية كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقراره.
ويمكن للنيابة العامة وللحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته أن يستأنف قرار القاضي خلال عشرة أيام من صدوره أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف. القسم السابع حماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة المادة 512
يمكن لقاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة أن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبير يراه كفيلاً بحمايته، من بين التدابير المنصوص عليها في البنود 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 471 من هذا القانون. المادة 513
يعتبر الحدث البالغ من العمر أقل من ست عشرة(16) سنة في وضعية صعبة إذا كانت سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق في الإجرام، أو إذا تمرد على سلطة أبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته، أو لكونه اعتاد الهروب من المؤسسة التي يتابع بها دراسته أو تكوينه، أو هجر مقر إقامته، أو لعدم توفره على مكان صالح يستقر فيه. المادة 514
إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا، أمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك. المادة 515
يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير وفقاً للكيفيات المنصوص عليها في المواد من 496 إلى 500 من هذا القانون. المادة 516
يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر في كل وقت بإلغاء التدابير أو تغييرها إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.
ويصدر القاضي أمره إما تلقائياً أو بناء على طلب من وكيل الملك أو الحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة.
ويتعين أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلب. المادة 517
ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي الأحداث، وينتهي في كل الأحوال ببلوغ الحدث سن ست عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويمكن للقاضي، في بعض الأحوال الاستثنائية، إذا اقتضت ذلك مصلحة الحدث، أن يقرر تمديد مفعول التدابير المأمور بها إلى حين بلوغه سن الرشد الجنائي بمقتضى قرار معلل، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 2 و3 من المادة 516 أعلاه.
| |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14783 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:37 am | |
| الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية القسم الأول: النقض القسم الثاني: إعادة النظر وتصحيح القرارات القسم الثالث الادعاء: المراجعة تاب الرابع: طرق الطعن غير العادية القسم الأول: النقض الباب الأول: أحكام عامة الباب الأول أحكام عامة المادة 518
يتولى المجلس الأعلى النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، ويسهر على التطبيق الصحيح للقانون، ويعمل على توحيد الاجتهاد القضائي.
تمتد مراقبة المجلس الأعلى إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية، لكنها لا تمتد إلى الوقائع المادية التي يشهد بثبوتها قضاة المحاكم الزجرية، ولا إلى قيمة الحجج التي أخذوا بها ما عدا في الحالات المحددة التي يجيز فيها القانون هذه المراقبة. المادة 519
يقدم طلب النقض لمصلحة الأطراف، ويمكن تقديمه بصفة استثنائية لفائدة القانون.
الباب الثاني طلب النقض لمصلحة الأطراف المادة 520
يرمي الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف إلى الإبطال الفعلي للمقرر القضائي.
يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع، ويتقدم به لمصلحته الخاصة كل من كان طرفا في الدعوى. الفرع الأول: شروط طلب النقض الشكلية و شروط قبوله وآثاره المادة 521
يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
إذا كانت المسطرة تشمل عدة أطراف وتغيب بعضهم، فيمكن للطرف الصادر في حقه مقرر حضوري نهائي أن يطعن فيه بالنقض داخل الأجل القانوني ويمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا.
تبلغ كتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر فوراً مقررها للطرف المتغيب. المادة 522
لا تقبل المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع الطعن بالنقض إلا في آن واحد مع الطعن بالنقض في المقرر النهائي الصادر في الجوهر.
يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة بشأن الاختصاص، ما لم تكن متعلقة بعدم الاختصاص النوعي شريطة إثارته قبل كل دفاع في الجوهر.
غير أنه إذا كان الطعن منصبا على الدعوى المدنية وحدها فإن الملف لا يرفع إلى المجلس الأعلى إلا بعد الفصل في موضوعها بكامله.
في حالة وقوع نزاع في نوع الحكم، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 401 من هذا القانون.
لا يمكن التمسك، لأجل عدم قبول طلب النقض، بالتنفيذ الطوعي للمقررات الصادرة طبقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، أو الأحكام الصادرة في الدفوع أو الاختصاص طبقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 523
لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.
وعلاوة على ذلك لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 5000 درهم، إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة.
يرد مبلغ الغرامة إذا تم نقض الحكم. المادة 524
لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر، مع مراعاة مقتضيات المادة 227 أعلاه.
يسري نفس الحكم بالنسبة لكل قرار بت في الإفراج المؤقت والوضع تحت المراقبة القضائية. المادة 525
لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة، إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما. المادة 526
يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح.
إذا كان المصرح لا يحسن التوقيع فيضع بصمته.
إذا كان طالب النقض معتقلا، فإن تصريحه يكون صحيحاً إذا قدمه شخصياً إلى كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية، حيث يقيد فورا بالسجل المنصوص عليه في المادة 223 أعلاه ويتعين على رئيس المؤسسة السجنية أن يوجه داخل الأربع والعشرين ساعة الموالية للتصريح نسخة منه إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، حيث تضمن في السجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، ثم يضاف التصريح إلى ملف الدعوى.
يسلم وصل عن التصريح. المادة 527
يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.
غير أن هذا الأجل لا يبتدئ إلا من يوم تبليغ المقرر إلى الشخص نفسه أوفي موطنه في الحالات الآتية:
1 - بالنسبة للطرف الذي لم يكن ـ بعد المناقشات الحضورية ـ حاضراً أو ممثلا في الجلسة التي صدر فيها المقرر، ما لم يكن الطرف قد أشعر لسماع المقرر في يوم معين وصدر المقرر فعلا في ذلك اليوم؛
2 - بالنسبة للمتهم الذي طلب أن تجرى المحاكمة في غيبته طبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 314 أعلاه، أو الذي لم يحضر في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة المذكورة؛
3 - بالنسبة للمتهم الذي حكم بإلغاء تعرضه وفقاً لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 394أعلاه.
لا يبتدئ أجل طلب النقض في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به. المادة 528
يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهوداً بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه، خلال أجل أقصاه عشرون يوماً تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح.
يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوماً الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض.
تكون هذه المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى المجلس الأعلى.
توقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد الأطراف الذين يهمهم البت في طلب النقض.ويشهد كاتب الضبط بعدد هذه النسخ ويضع طابع المحكمة وتوقيعه على الأصل، وعلى النسخة التي تسلم لطالب النقض.
يوجه الملف إلى المجلس الأعلى بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوماً.
إذا تبين للمستشار المقرر أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض فإنه ينذره قصد الإطلاع على الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى وتقديم مذكرة بوسائل الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توصله بالإنذار. المادة 529
تعفى من مؤازرة المحامي كل من النيابة العامة والدولة سواء كانتا مدعيتين أو مدعى عليهما.
يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام الوزير الذي يعنيه الأمر أو موظف مفوض له تفويضاً خاصاً. المادة 530
يجب على الطرف الذي يطلب النقض، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية أن يودع مع مذكرة النقض أو داخل الأجل المقرر لإيداعها في الحالات التي لا تكون فيها المذكرة إجبارية مبلغ ألف درهم بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه وإلا فيسقط الطلب، ويرد هذا المبلغ لطالب النقض في حالة ما إذا لم يحكم عليه المجلس الأعلى بالغرامة المنصوص عليها في المادة 549 وبعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية في حالة رفض طلب النقض.
يعفى من إيداع الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة طالبو النقض المعتقلون أثناء أجل طلب النقض، وطالبو النقض الذين يدلون عند تقديم تصريحهم بشهادة عوز. المادة 531
لا يمكن لأي سبب ولا بناء على أية وسيلة للطرف الذي سبق رفض طلبه الرامي إلى النقض أن يطلب من جديد نقض نفس القرار. المادة 532
يبقى المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية رهن الاعتقال إذا كان معتقلا احتياطياً وذلك أثناء أجل الطعن بالنقض أو في حالة تقديم هذا الطعن، غير أنه يفرج عنه بمجرد ما يقضي العقوبة المحكوم بها عليه.
يفرج كذلك في الحال، عن المتهمين المحكوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو بسقوط الدعوى العمومية في حقهم أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية موقوفة التنفيذ أو بغرامة فقط، وذلك بالرغم من الطعن بالنقض.
يوقف أجل الطعن بالنقض والطعن بالنقض تنفيذ العقوبة الجنائية في جميع الحالات الأخرى ما عدا إذا طبقت المادتان 392 و431 أعلاه من لدن هيئة الحكم.
لا يوقف الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى أو أجله تنفيذ التعويضات المدنية التي يحكم بها على المحكوم عليه. المادة 533
ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية ولا يمكن التنازل عنه بعد رفعه.
ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية.
يترتب عن الطعن بالنقض الذي يرفعه المحكوم عليه عرض الحكم الصادر على المجلس الأعلى، سواء فيما يرجع للدعوى العمومية أو للدعوى المدنية وذلك في حدود مصلحة الطالب، إلا إذا كانت هناك قيود منصوص عليها في القانون أو في التصريح بالطعن بالنقض. الفرع الثاني أسباب النقض المادة 534
يجب أن يرتكز الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض على أحد الأسباب الآتية:
1- خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛
2- الشطط في استعمال السلطة؛
3- عدم الاختصاص؛
4- الخرق الجوهري للقانون؛
5- انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل. المادة 535
لا تقبل وسيلة النقض المبنية على سبب للإبطال حدث أثناء النظر في القضية ابتدائيا ولم تتم إثارته أمام محكمة الاستئناف. المادة 536
لا تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه. المادة 537
إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة، فلا يمكن لأي كان أن يطلب إبطال المقرر بدعوى وجود خطأ في التكييف الذي أعطي للجريمة في المقرر المذكور أوفي نصوص القانون التي أشار إليها المقرر ما لم يترتب عن ذلك التكييف ضرر للطالب.
إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فلا يمكن إبطال الحكم، غير أن المجلس الأعلى يصرح في هذه الحالة بأن العقوبة المنصوص عليها في المقرر المطعون فيه لا تنطبق إلا على التهمة التي ثبتت قانونيا من بين التهم الأخرى. الفرع الثالث التحقيق في طلبات النقض والجلسات المادة 538
يتعين على النيابة العامة بالمحكمة التي تلقت التصريح بالنقض أن ترفع داخل الأجل المحدد في تسعين يوما بمقتضى المادة 528 إلى الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى ملف الدعوى ونسخة مطابقة للأصل من المقرر المطعون فيه والتصريح بالنقض والوصل المتعلق بإيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة 530 والنسخ المشار إليها في المادة 528.والمذكرات إن تم إيداعها.
يحرر كاتب الضبط بالمحكمة علاوة على ذلك قائمة المستندات. وفي حالة عدم إيداع المبلغ المشار إليه أو عدم تقديم المذكرة ونسخ منها ينص على ذلك بوضوح في قائمة المستندات. المادة 539
بمجرد تسجيل القضية في كتابة الضبط بالمجلس الأعلى يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة.
يعين رئيس الغرفة المختصة مستشارا مقررا يعهد إليه بتسيير المسطرة. المادة 540
يأمر المستشار المقرر بتبليغ المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 إلى جميع الأطراف الذين لهم مصلحة في البت في طلب النقض وإلى الوكيل القضائي للمملكة إذا كان قد تدخل أمام محكمة الموضوع.
غير أنه إذا كانت المذكرة اختيارية ولم يقع تقديمها، يأمر بتبليغ التصريح بالنقض.
يحق للأطراف المعنية بالأمر أن تقدم مذكرة دفاعها داخل ثلاثين يوما من تاريخ هذا التبليغ مرفقة بالمستندات التي تعتزم الاستدلال بها، وبصفة استثنائية يمكن للمستشار المقرر أن يمنحها أجلا إضافيا يحدد مدته.
يتعين إمضاء مذكرة الدفاع من طرف محام مقبول لدى المجلس الأعلى، ما عدا في حالات الاستغناء عن هذا المحامي المنصوص عليها في المادتين 528 و529 أعلاه. المادة 541
يعد المستشار المقرر تقريرا كتابياً ويصدر أمرا بإحالة الملف على النيابة العامة للاطلاع عليه.
يتعين على النيابة العامة أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشار المقرر مرفقا بمستنتجاتها الكتابية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بالاطلاع. المادة 542
تقيد القضية في جدول الجلسة بأمر من رئيس الغرفة بعد استشارة النيابة العامة، ويجب تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها إحالة القضية إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين قصد البت فيها، ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة التي تضاف إلى الغرفة الجنائية، ويرجح في حالة تعادل الأصوات صوت الرئيس بحسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف
يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية إلى المجلس الأعلى للبت فيها بمجموع غرفه. المادة 543
تكون الجلسات علنية وللمجلس حق عقدها سرية.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عند الاقتضاء يمكن لمحاميي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية.
تعرض النيابة العامة مستنتجاتها، ويستمع إلى رأيها في جميع القضايا.
تحجز القضية بعد ذلك للمداولة.
يصدر القرار في جلسة علنية. المادة 544
إذا تبين للمستشار المقرر عند دراسته للقضية وجود سبب واضح للبطلان أو لعدم قبول الطلب أو سقوطه، أمكنه أن يأمر بعد موافقة رئيس الغرفة والنيابة العامة، بتقييد القضية في جدول جلسة مقبلة دون مراعاة الإجراءات المقررة في المادة540 أعلاه.
يبلغ حينئذ تاريخ الجلسة إلى طالب النقض وحده قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل. المادة 545
تطبق، في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات المجلس الأعلى، مقتضيات المواد 359 إلى361 من هذا القانون. المادة 546
يتعين على المجلس الأعلى البت بكيفية استعجالية وبالأولوية في طلبات النقض المرفوعة من طرف المتهمين المعتقلين داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالملف. المادة 547
تبدأ المداولات بتلاوة المستشار المقرر لتقريره الكتابي ويبدي بعده المستشارون آراءهم بدءا بأقدمهم في التعيين ثم يليهم الرئيس. الفرع الرابع قرارات المجلس الأعلى المادة 548
تصدر قرارات المجلس الأعلى باسم جلالة الملك، ويجب أن تكون معللة وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها وأن تتضمن البيانات التالية:
1- أسماء الأطراف العائلية والشخصية وصفتهم وحرفتهم وموطنهم وأسماء محاميهم؛
2- المذكرات المدلى بها ونص الوسائل المستدل بها ومستنتجات الأطراف؛
3- أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع بيان اسم المستشار المقرر؛
4- اسم ممثل النيابة العامة؛
5- اسم كاتب الضبط؛
6- تلاوة تقريرالمستشار المقرر والاستماع إلىمستنتجات النيابة العامة؛
7- الاستماع إلى محامي الأطراف إن وجد.
يشار في القرارات إلى تاريخ النطق بها وإلى أنها صدرت في جلسة علنية.
يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط، وفي حالة حدوث مانع لاحدهم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 371 أعلاه. المادة 549
يتحمل أداء المصاريف الطرف الذي خسر الدعوى، غير أنه يمكن أن يحكم بتوزيع تلك المصاريف بين الأطراف.
يمكن في حالة تقديم طلب نقض كيدي أو تعسفي أن يحكم على الطالب الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية لا تتجاوز عشرة آلاف درهم. وللمجلس أيضا الحق في البت في الطلب المرفوع إليه من المطلوب في النقض لاجل التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن المذكور. المادة 550
إذا أبطل المجلس الأعلى مقرراً صادرا عن محكمة زجرية، أحال الدعوى والأطراف على نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى وبصفة استثنائية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.
غير أنه في حالة الإبطال من أجل عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المقرر إبطاله يتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة قانونا. المادة 551
إذا تعين على متهم الحضور من جديد أمام غرفة الجنايات بعد إبطال القرار الصادر ضده، فيبقى في حالة الاعتقال الاحتياطي إلى أن تبت المحكمة المحالة إليها الدعوى.
يفرج فورا عن الشخص المتابع الذي أبطل القرار الصادر ضده بدون إحالة. المادة 552
إذا رفض المجلس الأعلى طلب نقض قدم إليه وأصبح القرار المطعون فيه مكتسباً لقوة الشيء المقضي به وترتب عن ذلك تنازع سلبي للاختصاص بين المحاكم يمكن أن يحول دون أن تجري العدالة مجراها، تعين على المجلس الأعلى أن يعتبر طلب النقض المذكور بمثابة طلب للفصل في تنازع الاختصاص وأن يبت في تعيين المحكمة المختصة. المادة 553
يحكم المجلس الأعلى بالنقض دون إحالة إذا كان ما قضى به المجلس لم يترك شيئا في الجوهر يمكن البت فيه.
يكون نقض القرار المطعون فيه جزئيا إذا كان الإبطال لا يسري إلا على إحدى المقتضيات الفرعية أولا يؤثر على المهم من العقوبة المحكوم بها. المادة 554
يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار المجلس الأعلى فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها. المادة 555
يسلم كاتب الضبط داخل عشرين يوماً نسخة من القرار الذي بت في طلب النقض إلى الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى قصد توجيهه إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.
إذا كان المتهم في حالة اعتقال، تم إشعار المؤسسة السجنية بالقرار في الحين. المادة 556
إذا أبطل المجلس الأعلى مقرراً بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، فإن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل. المادة 557
إذا أبطل مقرر فإن الطعن بالنقض في المقرر الذي يصدر بعد ذلك، في نفس القضية وبين نفس الأطراف الذين قدموا طعونهم بنفس الصفة وبناء على نفس الوسائل يعرض على غرفتين مجتمعتين بالمجلس الأعلى قصد البت فيه. الباب الثالث طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون المادة 558
تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها تلقائيا الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى وإلى طلبات ترفع بأمر من وزير العدل. المادة 559
إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى ان حكما غير قابل للاستيناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالاجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض هذا الحكم داخل الأجل المقرر تولى الوكيل العام للملك رفع هذا الطلب إلى المجلس بصفة تلقائية.
فان صدر الحكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنقوض أو ليعارضوا في تنفيذه. المادة 560
يمكن للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أن يحيل إلى الغرفة الجنائية- استنادا للأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل- الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقاً للإجراءات الجوهرية للمسطرة.
يمكن للمجلس الأعلى أن يبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية حالة من الأحوال بمصالحه، ومن غير أن يكون له أي مفعول على الحقوق المدنية. المادة 561
لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض المرفوع بأمر من وزير العدل على أسباب كان المجلس الأعلى قد رفضها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه. المادة 562
تراعى في تقديم طلبات الطعن بالنقض المقدمة لفائدة القانون وفي البت فيها المسطرة العادية لدى المجلس الأعلى، غير أن الوكيل العام للملك باعتباره طرفا رئيسيا في الدعوى يقدم مستنتجاته قبل تقرير المستشار المقرر.
| |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14783 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:38 am | |
| القسم الثاني إعادة النظر وتصحيح القرارات المادة 563
يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى في الحالات التالية:
أولاً: ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها.
يجب في هذه الحالة على الطرف الذي يطلب إعادة النظر، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية أن يودع كفالة مالية مبلغها خمسة آلاف درهم، وذلك تحت طائلة عدم القبول.
يحتفظ بمبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة في حالة عدم قبول دعوى إعادة النظر.
ثانياً: من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها، ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع التصحيح؛
ثالثا: إذا اغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار.
رابعاً: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد.
يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني طبقاً للفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 528 أعلاه أو من قبل النيابة العامة بواسطة مذكرة توضع بكتابة ضبط المجلس الأعلى.
ويبت المجلس الأعلى في الطلب وفقاً لمقتضيات المواد 539 وما بعدها إلى 557 مع مراعاة مقتضيات المادة 564 من هذا القانون.
إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء مادية، فإن المجلس الأعلى يصرح في حالة قبول الطلب بتصحيح الخطأ دون حاجة للإحالة. المادة 564
يجب تحت طائلة البطلان أن تكون مذكرة الطعن بإعادة النظر بسبب الزور في وثيقة قدمت إلى المجلس الأعلى ممضاة من طرف مدعي الزور أو من ينوب عنه بتوكيل خاص، وتقدم إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
لا يقبل الطلب، إلا إذا تم إيداع الكفالة المشار إليها في المادة السابقة، بكتابة الضبط.
تبلغ المذكرة إلى النيابة العامة.
يصدر الرئيس أمرا بالرفض أو أمرا يأذن فيه بتقييد دعوى الزور.
يقع تبليغ الأمر الذي يأذن بتقييد دعوى الزور إلى علم المدعي به خلال خمسة عشر يوما ابتداء من النطق به مع الترخيص له بتقييد دعوى الزور موضوع طلبه بكتابة ضبط المجلس الأعلى.
يبت المجلس بعد إجراء بحث، في مدى صحة.
إذا ثبت الزور يصرح المجلس بوجوده ويأمر برد المبلغ المودع للطالب. القسم الثالث الادعاء المراجعة المادة 565
لا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.
لا تقبل المراجعة إلا عند انعدام أية طريقة أخرى من طرق الطعن وفي الحالات وضمن الشروط التي ستذكر فيما يلي. المادة 566
يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها:
1- إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل وأدلي بعد ذلك بمستندات أو حجج ثبت منها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجنى عليه المزعوم قتله؛
2- إذا صدرت عقوبة على متهم، وصدر بعد ذلك مقرر ثان يعاقب متهما آخر من أجل نفس الفعل ولم يمكن التوفيق بين المقررين لما بينهما من تناقض يستخلص منه الدليل على براءة أحد المحكوم عليهما؛
3- إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة شاهد سبق الاستماع إليه وحكم عليه من أجل شهادة الزور ضد المتهم. ولا يمكن أثناء المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة؛
4- إذا طرأ ت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنها أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه. المادة 567
يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة 566 أعلاه لمن يأتي ذكرهم:
1- للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بمبادرة منه أو بطلب من وزير العدل؛
2- للمحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم الأهلية؛
3- لزوج المحكوم عليه المتوفى أو المصرح بغيبته وأولاده ووالديه وورثته والموصى لهم ولمن تلقى توكيلا خاصا منه قبل وفاته.
يرجع حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 566 إلى وزير العدل وحده بعد استشارة لجنة مكونة من مديري الوزارة وثلاثة قضاة من المجلس الأعلى يعينهم الرئيس الأول لهذا المجلس من غير أعضاء الغرفة الجنائية. المادة 568
تحال القضية إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى من الوكيل العام للملك لدى المجلس إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل، وإما بناء على طلب الأطراف في الحالات الثلاث الأولى من المادة 566 أعلاه. المادة 569
يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ توجيه الطلب إلى المجلس الأعلى.
يمكن إيقاف التنفيذ بأمر من وزير العدل إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال إلى حين صدور قرار المجلس الأعلى، وفيما بعد إن اقتضى الحال، بمقتضى القرار الذي يبت في قبول طلب المراجعة. المادة 570
تبت الغرفة الجنائية في قبول طلب المراجعة المحال إليها.
في حالة تصريح الغرفة الجنائية بقبول الطلب تجري إن اقتضى الحال إما مباشرة أو بواسطة إنابة قضائية جميع الأبحاث والمقابلات والتحقيقات في هوية الأشخاص والتحريات الكفيلة بإظهار الحقيقة.
عندما تصبح القضية جاهزة للبت فيها يصدر المجلس حسب الأحوال قراراً بالرفض أو قرارا بالإبطال، وإذا لم يترك الإبطال ما يمكن وصفه بأنه جناية أو جنحة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين ما زالوا أحياء فلا يقع التصريح بأية إحالة. المادة 571
إذا ارتأى المجلس، في حالة الإبطال، أنه يمكن أن تجرى من جديد مناقشات شفهية حضورية أحال القضية للحكم فيها مرة أخرى إلى محكمة مماثلة نوعا ودرجة للمحكمة التي أصدرت المقررالذي تم إبطاله، أو إلى نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى.
تنظر هذه المحكمة في القضية من جديد حسب الإجراءات العادية.
إذا كان المتهم قد توفى أو اعتراه خلل عقلي أو إذا كانت الأفعال، لم تعد توصف قانونا بجريمة بعد صدور قرار المجلس الأعلى الذي أبطل الحكم أو القرار بالإدانة، فإن الغرفة الجنائية، بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى تبت في القضية طبقاً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة 572 والمادة 573 بعده. المادة 572
إذا استحال في حالة الإبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع الأطراف، وبالأخص، في حالة وفاة المحكوم عليه أو إصابته بخلل عقلي، أو عند إجراء المسطرة الغيابية في حقه أو في حالة تغيبه، أو في حالة انعدام مسؤوليته الجنائية أو عند وجود عذر قانوني وكذا في حالة تقادم الدعوى أو تقادم العقوبة، فإن المجلس الأعلى، بعد التثبت صراحة من هذه الاستحالة، يبت في جوهر الدعوى بدون سابق نقض ولا إحالة، وذلك بحضور الأطراف المدنية إن كانوا موجودين في الدعوى والقيمين الذين يعينهم المجلس ليقوموا مقام كل متوفى.
يقتصر نظر المجلس في هذه الحالة على إبطال العقوبات التي صدرت في غير محلها. المادة 573
يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه، وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الإدانة.
إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط، إلى زوجه وأصوله وفروعه، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب آخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها.
يقبل طلب التعويض في سائر مراحل مسطرة المراجعة.
تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات، على أنه يحق لها الرجوع على الطرف المدني أو الواشي أو شاهد الزور الذين تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة، وتؤدى التعويضات كما تؤدى مصاريف القضاء الجنائي. المادة 574
يؤدي طالب المراجعة مسبقا مصاريف الدعوى لغاية صدور القرار بقبولها. أما المصاريف الواجبة بعد هذا القرار فتسبقها الخزينة.
إذا ترتب عن المراجعة صدور قرار أو حكم نهائي بعقوبة، فإن المحكوم عليه يتحمل رد المصاريف للخزينة. ويمكن تحميلها لطالبي المراجعة إن اقتضى الحال.
إذا خسر طالب المراجعة الدعوى حكم عليه بجميع المصاريف.
إذا ترتب عن المراجعة قرار أو حكم ببراءة المحكوم عليه، فإن القرار أو الحكم يعلق على جدران المدينة التي صدر فيها الحكم بإلادانة سابقا، والمدينة التي بها مقر المحكمة التي بتت في المراجعة، والجماعة التي ارتكبت فيها الجناية أو الجنحة، و في الجماعة التي يوجد فيها موطن طالب المراجعة، وفي التي كان فيها آخر موطن للشخص الذي وقع في حقه الخطأ القضائي. وإذا كان هذا الشخص قد توفي نشر القرار أو الحكم تلقائيا وبدون طلب في الجريدة الرسمية، ويؤمر بنشره زيادة على ذلك في خمس جرائد يختارها طالب المراجعة إن طلب ذلك.
تتحمل الخزينة مصاريف النشر المشار إليها. | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14783 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:39 am | |
| لكتاب الخامس: مساطر خاصة القسم الأول: المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق القسم الثاني: إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية القسم الثالث: التحقق من الهوية القسم الرابع: أحكام خاصة بتمويل الإرهاب القسم الأول المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق المادة 575
إذا ادعي الزور في وثيقة، تعين على حائزها بأية صفة كانت أن يسلمها إلى النيابة العامة بناء على طلبها أو إلى قاضي التحقيق بناء على أمر صادر عنه.
تسلم له حينا نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل.
إذا امتنع الحائز من تسليم الوثيقة المدعى فيها الزور عن طواعية، أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون.
إذا عثر على هذه الوثيقة يتم فورا توقيع كل ورقة من أوراقها من السلطة التي باشرت حجزها والشخص الذي كانت في حيازته. فإن امتنع هذا الأخير عن التوقيع أو عجز عن ذلك نص على ذلك في محضر الحجز. المادة 576
تودع الوثيقة المدعى فيها الزور بمجرد تسليمها أو حجزها بكتابة الضبط، ويمضي كاتب الضبط جميع صفحاتها، ويحرر محضرا مفصلا يصف فيه حالة الوثيقة المادية، كما يمضي صفحاتها الشخص الذي يقوم بإيداعها بكتابة الضبط، ويأخذ كاتب الضبط صورة عنها يصادق عليها بإمضائه وطابع المحكمة.
علاوة على ذلك، يمضيها الشخص المشتبه فيه عند حضوره والطرف المدني إن انتصب في الدعوى والشهود الذين قد يستدعون لأداء شهادتهم بشأنها.
إذا امتنع أحدهم عن التوقيع أو تعذر عليه القيام به نص على ذلك بالمحضر.
يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أن ينتقل لإجراء جميع البحوث والتحريات الضرورية في أي مكان عمومي توجد به مستندات مشوبة بالزور أو أي مكان أعدت به هذه المستندات.
يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق – عند الضرورة - أن يفوض هذه السلطات لضابط للشرطة القضائية ويمكنه في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها إلى كتابة الضبط. المادة 577
لا يمكن أن تستعمل كمستندات للمقارنة إلا المحررات الرسمية العمومية وحدها، أو إن اقتضى الحال، المحررات الخصوصية التي اعترف بها الأطراف المعنيون بالأمر. المادة 578
يتعين على كل شخص يحوز محررات عمومية أو خصوصية صالحة كمستندات للمقارنة أن يسلمها للسلطة المنصوص عليها في المادة 575 أعلاه.
إذا امتنع من تسليمها طوعا أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون. المادة 579
إذا كانت المستندات المعدة للمقارنة والتي قدمها أمين الوثائق العمومي أو حجزت بين يديه وثائق رسمية، تستخرج منها نسخة أو صورة يقوم رئيس المحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها الأمين العمومي بمقارنتها مع أصلها ويؤشر على مطابقتها للأصل.
تحل النسخة أو الصورة المستخرجة من الأصل محل الأصل الموجود بيد الأمين العمومي الذي يمكنه أن يسلم منها نسخا تنفيذية أو نظائر يشار فيها إلى المقارنة التي أجراها الرئيس والى تأشيره عليها.
إذا كانت الوثيقة مدونة في سجل جاز لهيئة الحكم بصفة استثنائية أن تأمر بإحضار هذا السجل وأن تستغني عن استخراج نسخة منه. المادة 580
يحق لكل شخص حجزت عنده وثيقة معدة للمقارنة وأراد أن يعارض في تقديمها إلى المحاكم أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المحكمة المعروضة عليها القضية، ويبت الرئيس في طلبه بأمر قضائي، ويمكن الطعن في هذا الآمر القضائي بطرق الطعن المقررة في قانون المسطرة المدنية. المادة 581
يمكن أن يطلب من المتهم أن يقدم ويرسم بيده حروفا أو علامات أو كتابة، وفي حالة الرفض أو الامتناع ينص على ذلك في المحضر. المادة 582
يجري التحقيق في التزوير المدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب الإجراءات العادية، مع مراعاة مقتضيات المواد السابقة والمادة 564 المتعلقة بالطعن بالزور أمام المجلس الأعلى. المادة 583
إذا ثبت الزور في وثيقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي بتت في دعوى الزور بحذفها أو تغييرها أو ردها إلى نصها الحقيقي، ويحرر محضر بتنفيذ هذا الحكم.
ترد الوثائق المستعملة للمقارنة إلى من كان يحوزها في أجل خمسة عشر يوما على الأكثر بعد أن يصبح الحكم نهائياً. المادة 584
إذا ادعى أحد الأطراف عرضاً الزور في وثيقة وقع الإدلاء بها أثناء التحقيق أو خلال الدعوى، تعين على مدعي الزور أن يوجه للطرف الآخر إنذارا لاستفساره عما إذا كان ينوي استعمال هذه الوثيقة أم لا. المادة 585
إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه يتخلى عن استعمال الوثيقة المدعى فيها الزور، أو لم يجب بشيء داخل الثمانية أيام التي تلي الإنذار، سحبت هذه الوثيقة من الدعوى.
إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه ينوي استعمال الوثيقة، أجري تحقيق في دعوى الزور العارض وحكم فيها منفصلة عن الدعوى الرئيسية. المادة 586
إذا زعم الطرف الذي ادعى الزور في الوثيقة أن من أدلى بها هو مرتكب الزور أو المشارك فيه، أو إذا كانت إجراءات الدعوى تسمح بمعرفة مرتكب الزور أو المشارك فيه، وكانت الدعوى العمومية لم تسقط بعد، أمكن إجراء متابعة جنائية طبقا لمقتضيات المادة 575 وما يليها إلى المادة 583 أعلاه.
إذا كان الادعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى مدنية يؤجل الحكم فيها إلى أن يبت جنائيا بشأن الزور.
إذا كان الادعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى جارية أمام محكمة زجرية، بتت هذه المحكمة نفسها بعد استماعها إلى ملتمسات النيابة العامة فيما إذا كان الأمر يقتضي تأجيل البت في الدعوى الرئيسية أم لا. المادة 587
إذا اكتشفت محكمة أثناء البحث في نزاع، ولو كان مدنيا، علامات تكشف عن وجود زور ومن شأنها أن تسمح بمعرفة مرتكبه، تعين على رئيس المحكمة أو على ممثل النيابة العامة توجيه الوثائق إلى النيابة العامة بالمكان الذي يظهر أن الجريمة ارتكبت فيه أو بالمكان الذي يمكن أن يلقى فيه القبض على المتهم. القسم الثاني إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية المادة 588
إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها روعيت في شأنها المقتضيات الآتية: المادة 589
إذا أمكن العثور على نظير أو نسخة رسمية من المقرر فإنها تحل محل الأصل ويحتفظ بها بهذه الصفة في كتابة الضبط.
يتعين لهذه الغاية على كل حائز لنظير أو نسخة رسمية سواء كان شخصا عمومياً أو خاصاً أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط، فإن امتنع من تسليمها طوعا، جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون.
يحق لمن كان حائزاً لنظير أو نسخة رسمية من أصل المقرر الذي تلف أو ضاع أو فقد ولمن كان مؤتمناً عليه أن يحصل من كتابة الضبط عند تسليم النظير أو النسخة على نظير منه أو صورة مشهود بمطابقتها للأصل معفاة من كل صائر. المادة 590
إذا لم يعثر على أي نظير أو نسخة رسمية من المقرر، بتت المحكمة في القضية من جديد بعد أن تعاد إجراءات المسطرة إن اقتضى الحال طبقا للمادة التالية. المادة 591
إذا تلف ملف دعوى لم يحكم فيها نهائيا أو ضاع أو فقد، أعيد تأليفه بواسطة نظير من المحاضر المثبتة لوقوع الجريمة ومن البحث غير الرسمي ومن النسخ المنصوص عليها في المادة 85. القسم الثالث التحقق من الهوية المادة 592
إذا ادعى المتهم أمام هيئة الحكم أنه ليس الشخص المقصود بالاتهام، تعين على هذه الهيئة أن تبت في النزاع بشأن الهوية. المادة 593
تختص المحكمة المصدرة للعقوبة وحدها بالتحقق من هوية المحكوم عليه إذا ادعى الشخص الذي يجري التنفيذ في حقه أو المقبوض عليه بعد فراره وجود خطأ في شأن هويته وأن العقوبة لا تنطبق عليه. المادة 594
تبت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، تحت طائلة البطلان، بحضور الشخص الذي يزعم أنه موضوع الخطأ بعد الإنصات عند الاقتضاء إلى الشهود الذين استدعوا بطلب منه أو بطلب من النيابة العامة.
يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء أي نوع من أنواع التحريات وبعرض الشخص المثير للنزاع على أي خبير، وبالأخص على المصالح المختصة المكلفة بالتحقق من الهوية. المادة 595
تطبق كذلك مقتضيات المادتين 593 و 594 أعلاه إذا تبين أن الشخص قد حكم عليه تحت اسم غير اسمه، ويمكن، علاوة على ذلك، أن يتعرض هذا الشخص للعقوبات المقررة للزجر على انتحال الاسم أو انتحال الحالة المدنية. القسم الرابع أحكام خاصة بتمويل الإرهاب
(أضيف القسم الرابع إلى الكتاب الخامس بمقتضى الظهير الشريف رقم 140.03.1 الصادر في بيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب) المادة 1-595
يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب، من الأبناك الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993) المتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ومن الأبناك الحرة "off shore" التي تسري عليها أحكام القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.93.131 بتاريخ 23 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992).
يمكن أيضا لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة إرهابية
طلب المعلومات النصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 2-595
يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في إن لها علاقة بتمويل الإرهاب.
يمكن لهذه السلطات أيضا أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدبير.
تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها. المادة 3-595
يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة. المادة 4-595
يجب على المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 1–595 أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل اجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب.
لا يجوز للأبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 1–595 أعلاه أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهني.
لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو الأبناك أو مسيروها أو المستخدمون لديها لأي متابعة على أساس الفصل 446 من القانون الجنائي ولا أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة الأعمال والهام المخولة لهم، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم. المادة 5-595
يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم. المادة 6-595
يجوز للحكومة، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية ان تحيل، بطلب من دولة أجنبية، الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية:
1– البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها؛
2– تجميد الممتلكات أو حجزها؛
3– اتخاذ الإجراءات التحفظية بشان الممتلكات المذكورة.
يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا:
– كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو النظام العام؛
– صدر في شأن الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛
– تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛
– تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توفر ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع؛
كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب. المادة 7-595
يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شانه طلب من لدن السلطة المذكورة.
يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدام أو كان معدا لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور.
يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين:
1– أن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائيا وقابلا للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛
2– أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملا بهذا المقرر قابلة للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع. المادة 8-595
يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة، مع مراعاة حقوق ألا غيار، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية أو على أساس المعاملة بالمثل.
لا يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز الأموال أو تجميدها إلا عقل الأموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو التجميد. المادة 9-595
يجب كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة، على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم، بأي صفة من الصفات، الاطلاع على تلك المعلومات أو استغلالها ان يتقيدوا تقيدا تاما بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي. المادة 10-595
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا اخبروا عمدا بأي وسيلة كانت، الشخص المعني بالأمر أو غيره يبحث يجري بشان تحركات أمواله بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب.
يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمدا المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم. | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14783 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:42 am | |
| لكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية و السجل العدلي ورد الاعتبار القسم الأول: تنفيذ المقررات القضائية القسم الثاني: السجل العدلي القسم الثالث: رد الاعتبار القسم الأول: تنفيذ المقررات القضائية الباب الأول: أحكام عامة الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام الباب الثالث: تنفيذ الاعتقال الاحتياطي و العقوبات السالبة للحرية الباب الرابع: الإفراج المقيد بشروط الباب الخامس: تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني الباب السادس: تقادم العقوبات الباب الأول أحكام عامة المادة 596
يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات.
يعين هؤلاء القضاة بقرار لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعفون من مهامهم بنفس الكيفية.
إذا حدث مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون قيامه بمهامه، يعين رئيس المحكمة قاضياً للنيابة عنه مؤقتاً.
يعهد إلى قاضي تطبيق العقوبات بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة الابتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر على الأقل؛
يتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية في شأن قانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب؛
يطلع على سجلات الاعتقال ويعد تقريراً عن كل زيارة يضمنه ملاحظاته يوجهه إلى وزير العدل، ويحيل نسخة منه على النيابة العامة؛
يمكنه مسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتتبع وضعيتهم، تتضمن بيانات حول هويتهم ورقم اعتقالهم والمقررات القضائية والتأديبية الصادرة في شأنهم وملاحظات القاضي؛
يمكنه تقديم مقترحات حول العفو والإفراج المقيد بشروط؛
يمارس مهامه حسب هذا القانون وكذا بموجب أي نصوص أخرى. المادة 597
تقوم النيابة العامة والطرف المدني كل فيما يخصه، بتتبع تنفيذ المقرر الصادر بالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية، أو لطعن بالنقض لمصلحة الأطراف.
يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه الغاية. المادة 598
يمكن أن يجري التنفيذ بطلب من الطرف المدني طبقا لقواعد المسطرة المدنية بمجرد ما يصبح المقرر الصادر بمنح التعويضات المدنية نهائياً لعدم قبوله لأي طريق من طرق الطعن العادية.
لا يجوز تطبيق الإكراه البدني إلا إذا اكتسب المقرر المذكور قوة الشيء المقضي به. المادة 599
يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه، ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة فيه. المادة 600
تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر، ويستمع إلى ممثل النيابة العامة والى محامي الطرف إن طلب ذلك والى الطرف شخصيا إن اقتضى الحال.
يمكن للمحكمة أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه.
لا يقبل المقرر الفاصل في النزاع أي طعن ما عدا الطعن بالنقض. لباب الثاني تنفيذ عقوبة الإعدام المادة 601
يتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزير العدل كل قرار بعقوبة الإعدام بمجرد صدوره. المادة 602
لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو.
إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها.
تنفذ عقوبة الإعدام بأمر من وزير العدل رميا بالرصاص وتقوم بذلك السلطة العسكرية التي تطلبها لهذه الغاية النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار. المادة 603
لا يكون التنفيذ علنيا إلا إذا قرر وزير العدل ذلك.
يقع التنفيذ داخل المؤسسة السجنية التي يوجد المحكوم عليه رهن الاعتقال بها أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل وذلك بحضور الأشخاص الآتي بيانهم:
1- رئيس الغرفة الجنائية التي أصدرت القرار وإلا فمستشار من هذه الغرفة يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
2- عضو من النيابة العامة يعينه الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف التي أصدرت القرار؛
3- أحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة المذكورة؛
4- أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ؛
5- محامو المحكوم عليه؛
6- مدير المؤسسة السجنية التي يقع بها التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقلاً به عندما يقع التنفيذ بمكان آخر؛
7- رجال الأمن الوطني أو الدرك الملكي المكلفون من قبل النيابة العامة؛
8- طبيب المؤسسة السجنية، وإذا تعذر ذلك، فطبيب تعينه النيابة العامة؛
9- إمام وعدلان، وإذا لم يكن المحكوم عليه مسلماً فيحضر ممثل الديانة السماوية التي يعتنقها المنفذ عليه. المادة 604
إذا أراد المحكوم عليه أن يفضي بأي تصريح، فيتلقاه منه قاضي التحقيق أو القاضي المشار إليه في البند رقم 3 من المادة السابقة، بمساعدة كاتب الضبط. المادة 605
يحرر محضر التنفيذ فورا من قبل كاتب الضبط ويوقعه كل من رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المعين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط.
تعلق مباشرة بعد التنفيذ نسخة من هذا المحضر بباب المؤسسة السجنية التي وقع فيها التنفيذ وتبقى معلقة لمدة أربع وعشرين ساعة.
إذا وقع التنفيذ خارج المؤسسة السجنية يعلق المحضر بباب بلدية مكان التنفيذ. المادة 606
لا يمكن أن ينشر عن طريق الصحافة أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر المذكور، وإلا تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و60.000 درهم.
يمنع تحت طائلة نفس العقوبة أن ينشر أو يذاع بأي وسيلة من الوسائل ـ قبل التنفيذ أو قبل تبليغ ظهير العفو لعلم المحكوم عليه ـ أي خبر أو أي رأي أبدته لجنة العفو، أو الأمر الصادر عن جلالة الملك. المادة 607
تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة. الباب الثالث تنفيذ الاعتقال الاحتياطي و العقوبات السالبة للحرية المادة 608
لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطياً أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضى عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني، مع مراعاة مقتضيات المادتين 66 و 80 من هذا القانون المتعلقتين بالوضع تحت الحراسة النظرية.
لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل. المادة 609
يترتب عن كل إيداع في السجن بناء على سند من السندات الصادرة عن السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة 608 إعداد ملف خاص بكل معتقل، سواء كان التنفيذ بواسطة القوة العمومية أو تقدم المعني بالأمر إلى السجن عن طواعية واختيار. المادة 610
يتعين على كل منفذ لأمر قضائي بالإيداع في السجن أن يمتثل للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 15 من القانون رقم 98-23 بشأن تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999). المادة 611
لا يمكن لأي مأمور من إدارة السجون أن يقبل أو يحجز شخصا إلا إذا قدم له سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 أعلاه وبعد تسجيل هذا السند في سجل الاعتقال المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 98-23 المشار إليه في المادة السابقة، وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي. المادة 612
يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال؛
يقدم هذا السجل من أجل المراقبة والتأشير إلى السلطات القضائية المختلفة عند كل زيارة تقوم بها وكذ ا إلى السلطات الإدارية المختصة بإجراء التفتيش العام للمؤسسة، وذلك وفقا للطريقة المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية. المادة 613
يضاف عند الاقتضاء التاريخ الفعلي لحرمان شخص من حريته إلى تاريخ إيداعه في السجن ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ القبض عليه ومدة وضعه تحت الحراسة النظرية. المادة 614
يتعين على مدير المؤسسة السجنية الإفراج عن المعتقلين الاحتياطيين الذين أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنهم وكذا المعتقلين أو المكرهين بدنيا الذين أنهوا العقوبات الصادرة في حقهم ما لم يكن هناك أمر يستوجب استمرار اعتقالهم.
يرفع الاعتقال عن المودع في السجن ببيان يضمن في ملف المعتقل وفي سجل الاعتقال عند الإفراج عن المعتقل أو عند خروجه نهائيا من المؤسسة السجنية لأي سبب كان، ويجب أن يشار إلى هذا السبب في سند الاعتقال. كما يشار بملف المعتقل وبسجل الاعتقال إلى يوم وساعة الخروج من السجن. المادة 615
يودع المتهمون المعتقلون بصفة احتياطية بسجن محلي بالمكان الموجودة فيه المحكمة المحالة إليها القضية في المرحلة الابتدائية أوالاستئنافية حسب الأحوال، كلما سمحت بذلك ضرورة الأمن والقدرة الايوائية للمؤسسة السجنية.
يسمح للمعتقلين احتياطياً بجميع الاتصالات والتسهيلات المتلائمة مع مستلزمات النظام والأمن لتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع في نطاق الحدود المقررة في القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999). المادة 616
يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومن حسن مسك سجلات الاعتقال.
يحرر القاضي محضرا بكل تفتيش يوجهه فورا إلى وزير العدل. المادة 617
يجب على ممثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية تم تكليفه بتنفيذ أحكام تقضي بعقوبات سالبة للحرية أن يمسك سجلا يخصص لتنفيذ العقوبات.
تضمن في السجل المعلومات بالترتيب يوما بيوم بعد كل جلسة، وعند القيام بكل مبادرة تتعلق بالتنفيذ. المادة 618
لا يعتبر مداناً إلا الأشخاص الذين صدر في حقهم مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
يعتبر معتقلاً احتياطياً كل شخص تمت متابعته جنائيا ولم يصدر بعد في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به.
يعتبر مكرهاً بدنياً كل شخص تم حبسه بسبب عدم أداء ما بذمته من دين. المادة 619
يخضع السجناء المتهمون أو المتابعون بمتابعة جديدة المحكوم عليهم من أجل جريمة أخرى لنفس النظام المطبق على باقي المحكوم عليهم، غير أنه يجب أن تمنح لهم كل التسهيلات لضمان حقهم في الدفاع.
يمكن عند الاقتضاء أن يفرض عليهم قاضي التحقيق المنع من الاتصال بالغير مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية المشار إليه أعلاه. المادة 620
تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعياً وإحلالهم محلا لائقا بعد الإفراج عنهم.
ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوبة وممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين المهني.
تضم اللجنة زيادة على ذلك أعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليهم. المادة 621
تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لزيارة السجون الموجودة في تراب الولاية أو العمالة أو الإقليم، وترفع إلى وزير العدل الملاحظات أو الانتقادات التي ترى من الواجب إبداءها وتشير إلى أنواع الشطط الذي يجب إنهاؤه وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها.
يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو.
لا يمكن للجنة أن تقوم بأي عمل من أعمال السلطة.
تؤهل اللجنة كذلك لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين المنصوص عليها في المادتين 471 و481 أعلاه. وفي هذه الحالة فإنه يضاف إلى تشكيلة اللجنة قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وممثلو القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة، كما يمكن أن يضاف إليها أعضاء متطوعون يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها.
وترفع اللجنة إلى وزير العدل في هذه الحالة الملاحظات أو الانتقادات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. الباب الرابع الإفراج المقيد بشروط المادة 622
يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط إذا كانوا من بين:
1 ـ المحكوم عليهم من أجل جنحة الذين قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها؛
2 ـ المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية، أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها.
إذا تعلق الأمر بمحكوم عليهم بالإقصاء فلا يمكن أن تكون مدة اعتقالهم الفعلي أقل من ثلاث سنوات تحسب من اليوم الذي أصبح فيه تدبير الإقصاء ساري المفعول. المادة 623
إذا وجب قضاء عدة عقوبات بالتتابع، تعين ضمها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة من مجموعها.
إذا كان تخفيض العقوبة ناتجا عن عفو، فيجري الحساب باعتبار العقوبة المخفضة.
تؤخذ بعين الاعتبار مدة العقوبة التي تم قضاؤها مسبقا عند استبدال عقوبة بأخرى حتى لو كان تاريخ بدء سريان العقوبة الجديدة هو تاريخ صدور الظهيرالشريف المتعلق بالعفو. المادة 624
تكون بوزارة العدل لجنة للإفراج المقيد بشروط تكلف بإبداء الرأي في اقتراحات الإفراج وتتولى رئاستها نيابة عن وزير العدل مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله وتتكون من مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج أو من يمثله، وممثل عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وممثل عن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.
يتولى كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو. المادة 625
يعد رئيس المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عليه عقوبته اقتراحات الإفراج المقيد بشروط، إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعني بالأمر أو عائلته، وإما بتعليمات من وزير العدل أو مدير إدارة السجون، أو بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات طبقاً لمقتضيات المادة 155 من المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)، ويوجه رئيس المؤسسة السجنية هذه الاقتراحات بعد تضمينها رأيه المعلل إلى مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج الذي يطبق مقتضيات المادة 156 من المرسوم السالف الذكر ويعرضها على اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه. المادة 626
تعرض الاقتراحات الواردة على اللجنة على أنظارها على الأقل مرة في السنة. المادة 627
يتم منح الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه.
يمكن بمقتضى هذا القرار إخضاع الإفراج المقيد لبعض الشروط واتخاذ تدابير مراقبة تكون الغاية منها تسهيل وتحقيق إعادة إدماج المستفيدين من الإفراج في المجتمع خاصة:
1- أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم بها للضحايا؛
2- الالتزام بالانخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان الأمر يتعلق بمواطن؛
3- الطرد من تراب المملكة إذا كان الأمر يتعلق بأجنبي.
يجب أن ينص القرار على بيان اسم السجين الذي سيفرج عنه والسجن الذي يقضي فيه العقوبة وتاريخ ابتداء الإفراج الممنوح والمكان الذي يتعين على الشخص المفرج عنه أن يجعل فيه موطنه والأجل المحدد له للتوجه إلى هذا المكان وبيان السلطات التي يتعين على المفرج عنه أن يتقدم إليها بمجرد حلوله بالمكان والشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل مؤقتاً وإما تغيير محل إقامته.
لا يمنح الإفراج بشروط إذا أبدت اللجنة رأيا برفضه. المادة 628
يبلغ قرار الإفراج المقيد بشروط لعلم المنتفع به بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ للمستفيد من الإفراج ويسلم له رخصة تتضمن بيان هويته وحالته الجنائية ونسخة من القرار ومن محضر التبليغ.
توجه نسخة من قرار الإفراج لوكيل الملك، ولوالي أو عامل الإقليم الذي يتعين على المفرج عنه أن يجعل فيه محل إقامته. وتشعر السلطات المذكورة رجال الدرك الملكي ومصالح الشرطة بالقرار وتأمرهم بموافاتها إن اقتضى الحال بأية معلومات عن سوء سيرة المفرج عنه أو مخالفته لشروط الإفراج المحددة في القرار.
توجه كذلك نسخة من قرار الإفراج المقيد بشروط إلى القاضي المكلف بتطبيق العقوبات. المادة 629
لا يصبح الإفراج نهائيا إلا بانتهاء مدة العقوبة ويمكن العدول عنه ما دام لم يصبح نهائيا إذا ثبت سوء سلوك المستفيد منه أو عدم احترامه للشروط المحددة في قرار الإفراج المقيد بشروط.
يمكن في حالة الاستعجال للنيابة العامة أو للوالي أو للعامل أن يأمر باعتقال المفرج عنهاحتياطياً، بشرط إخبار وزير العدل داخل ثمان وأربعين ساعة الذي له أن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو للإبقاء على هذا التدبير. المادة 630
يسري مفعول العدول عن الإفراج ابتداء من يوم تجديد الإيداع في السجن، ويقع الإرجاع إلى السجن لقضاء ما بقي من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعول الإفراج المقيد بشروط، غير أنه تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد تاريخ الإفراج النهائي مدة الاعتقال الاحتياطي المنصوص عليها في المادة السابقة. المادة 631
تجب الإشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قرار بالإفراج المقيد بشروط أو العدول عنه. المادة 632
لا تقبل القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط أي طعن. الباب الخامس تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني المادة 633
تتولى المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم، استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة.
يؤهل مأمورو كتابات الضبط في محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية.
يعتبر مستخرج المقرر الصادر بالإدانة سندا يمكن بمقتضاه الحصول على الأداء من أموال المحكوم عليه بجميع الوسائل القانونية. ويكون هذا الأداء مستحقا بمجرد ما يصبح مقرر الإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
غير أنه إذا أفصح المحكوم عليه حضورياً بعقوبة غرامة فقط عن إرادته أداء ما عليه فوراً، سلم إليه أمر بالدفع مؤشر عليه من قبل النيابة العامة، ويمكن لكاتب الضبط حين تقديم الأمر إليه أن يستوفي مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية. المادة 634
إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لتحصيل المصاريف والغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات، فيخصص المبلغ المحصل وفقا لنظام الأسبقية الآتي:
1 ـ المصاريف القضائية؛
2 ـ رد ما يلزم رده؛
3 ـ التعويضات؛
4 ـ الغرامات.
إذا تقررت الإدانة من أجل جرائم مختلفة من حيث وصفها القانوني، فإن المبالغ المحكوم بها تستخلص على الترتيب الآتي: المبالغ المحكوم بها في الجنايات أولاً ثم في الجنح ثم المخالفات. المادة 635
يمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف، عن طريق الإكراه البدني، إذا تبين أن الإجراءات الرامية إلى الحصول على الأموال المنصوص عليها في المادة السابقة بقيت بدون جدوى أو أن نتائجها غير كافية.
يتم الإكراه البدني بإيداع المدين في السجن. وفي جميع الأحوال فإنه لا يسقط الالتزام الذي يمكن أن يكون محلا لإجراءات لاحقة بطرق التنفيـــذ العادية.
غير أنه لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي يدلي لإثبات عسره بشهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه و بشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه. المادة 636
يجب على كل محكمة زجرية عندما تصدر مقرراً بالغرامة أو برد ما يلزم رده أو بالتعويضات أو المصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني.
في حالة الإغفال إما عن الحكم بالإكراه البدني أو عن تحديد مدته يرجع إلى المحكمة لتبت في الموضوع بغرفة المشورة وينفذ مقررها رغم كل طعن.
غير أنه لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه:
1 ـ في الجرائم السياسية؛
2 ـ إذا صدر الحكم بعقوبة الإعدام أو بالسجن المؤبد؛
3 ـ إذا كان عمر المحكوم عليه يقل عن 18 سنة يوم ارتكابه للجريمة؛
4 ـ بمجرد ما يبلغ سن المحكوم عليه 60 عاما؛
5 ـ ضد مدين لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو خاله أو عمته أو خالته أو ابن أخيه أو ابن أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو من تربطه به مصاهرة من نفس الدرجة. المادة 637
لا ينفذ الإكراه البدني في آن واحد على الزوج وزوجته ولو من أجل ديون مختلفة. ولا ينفذ على امرأة حامل ولا على امرأة مرضع في حدود سنتين من تاريخ الولادة. المادة 638
تحدد مدة الإكراه البدني من بين المدد المبينة بعده ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك:
ـ من ستة أيام (6)إلي عشرين يوماً (20) إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات المالية يقل عن ثمانية آلاف درهم (8000)؛
ـ من خمسة عشر يوماً (15) إلى واحد وعشرين يوماً (21) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق ثمانية آلاف درهم (8000) ويقل عن عشرين ألف درهم (20000)؛
ـ من شهر إلى شهرين (2) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق عشرين ألف درهم (20000) ويقل عن خمسين ألف درهم (50000)؛
ـ من ثلاثة أشهر (3) إلى خمسة أشهر (5) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق خمسين ألف درهم (50000) ويقل عن مائتي ألف درهم (200000)؛
ـ من ستة أشهر (6) إلى تسعة أشهر (9) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مائتي ألف درهم ويقل عن مليون درهم (1000000)؛
ـ من عشرة أشهر (10) إلى خمسة عشر شهراً (15) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مليون درهم (1000000).
إذا كان الإكراه البدني يرمي إلى تسديد عدة ديون فتحسب مدته حسب مجموع المبالغ المحكوم بها. المادة 639
يقدم طلب تطبيق الإكراه البدني لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، ويرفق بنسخة من المقرر القابل للتنفيذ بالإضافة للوثائق المشار إليها في المادة 640 بعده. المادة 640
لا يمكن تطبيق الإكراه البدني، في جميع الأحوال ولو نص عليه مقرر قضائي إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق من توفر الشروط الآتية بعد توصله بالملف من وكيل الملك:
1 ـ توجيه إنذار من طرف طالب الإكراه إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه يبقى دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل به؛
2 ـ تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يرمي إلى الإيداع في السجن؛
3 ـالإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين.
لا يأمر وكيل الملك أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه إلا بعد صدور قرار بالموافقة على ذلك عن قاضي تطبيق العقوبات مع مراعاة مقتضيات المادة 641 بعده. المادة 641
خلافا للمقتضيات السابقة، إذا كان المحكوم عليه ما يزال معتقلا وأصبح الحكم الصادر في حقه مكتسباً لقوة الشيء المقضي به فإن رئيس المؤسسة السجنية المقدم إليه الطلب من طالب الإكراه البدني يوجه إلى المحكوم عليه إنذارا كتابيا لاداء دينه، ويجب أن يشمل هذا الإنذار إضافة إلى التذكير بموجز مقرر الإدانة مبلغ العقوبة المالية ومبلغ المصاريف وكذا مدة الإكراه المأمور به.
إذا أدى المحكوم عليه دينه يسلم إليه وصل مستخرج من سجل ذي أرومة تودعه إدارة المالية في كل مؤسسة سجنية لهذا الغرض، ويستعمل هذا الوصل لإثبات الأداء الذي يوجه كذلك إشعار به على الفور إلي كتابة الضبط بالمحكمة التي قضت بالإدانة وكذا إلى إدارة المالية.
إذا صرح المحكوم عليه بعدم قدرته على الوفاء بدينه يشار إلى ذلك في محضر يحرره رئيس المؤسسة السجنية ويوجهه على الفور إلى النيابة العامة.
بعد الاطلاع على المحضر المذكور، يوقع وكيل الملك على أمر بإبقاء المحكوم عليه في السجن. ويخضع المحكوم عليه للإكراه البدني بعد قضاء العقوبة المحكوم بها عليه مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 635 أعلاه. المادة 642
إذا لم يتم تبليغ مقرر الإدانة مسبقا للمدين، فإنه يتعين تبليغه قبل توجيه الإنذار. ولا يعتد بالإنذار غير المسبوق بتبليغ مقرر الإدانة. المادة 643
إذا وقع نزاع أحضر المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو الموجود في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية الكائن مقرها بمحل القبض أو الاعتقال ويقدم إلى رئيس المحكمة للبت في النزاع.
إذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني بت الرئيس في الخلاف بشكل استعجالي، وينفذ أمره رغم الطعن بالاستئناف.
في حالة نزاع عارض يستلزم تفسيرا تطبق مقتضيات المادتين 599 و 600 أعلاه. المادة 644
يحدد قاضي تطبيق العقوبات مدة الإكراه البدني المتعلقة بالمدين المطلوب تطبيق الإكراه في حقه في حالة الحكم بتضامن المدينين، ويراعى في ذلك حصة المدين المعني بالأمر من الدين. المادة 645
يمكن للمحكوم عليهم بالإكراه البدني أن يتجنبوا مفعوله أو أن يوقفوا سريانه إما بأداء مبلغ من المال كاف لانقضاء الدين من أصل وفوائد وصوائر وإما برضى الدائن الذي سعى في اعتقالهم أو بأداء قسط من الدين مع الالتزام بأداء الباقي في تاريخ محدد.
يفرج وكيل الملك عن المدين المعتقل بناء على ثبوت انقضاء الدين أو بطلب من الدائن. المادة 646
إذا لم ينفذ المدين الالتزامات التي أدت إلى إيقاف الإكراه البدني أمكن إكراهه من جديد فيما يخص المبالغ الباقية بذمته. المادة 647
إذا انتهى الإكراه البدني لسبب ما باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، لا يمكن بعدئذ تنفيذه لا من أجل نفس الدين ولا من أجل أحكام أخرى صدرت قبل تنفيذه، ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه، وفي هذه الحالة، يتعين دائما إسقاط مدة الاعتقال الأول من الإكراه الجديد. الباب السادس تقادم العقوبات المادة 648
يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت خلال الآجال المحددة في المادة 649 وما بعدها إلى المادة 651 بعده.
غير أنه، مع ذلك، فإن حالات انعدام الأهلية المحكوم بها في مقرر الإدانة أو التي تكون نتيجة قانونية لهذا المقرر تبقى سارية المفعول.
ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال. المادة 649
تتقادم العقوبات الجنائية بمضي عشرين سنة ميلادية كاملة تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
إذا تقادمت عقوبة المحكوم عليه، فإنه يخضع بقوة القانون طيلة حياته للمنع من الإقامة في دائرة العمالة أو الإقليم التي يستقر بها الضحية الذي ارتكبت الجريمة على شخصه أو على أمواله أو يستقر بها ورثته المباشرون.
تطبق على المنع من الإقامة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائي. المادة 650
تتقادم العقوبات الجنحية بمضي خمس سنوات ميلادية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تتجاوز خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة العقوبة. المادة 651
تتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنتين ميلاديتين كاملتين تحسبان ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. المادة 652
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته، أو بناءً على المسطرة الغيابية، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه. المادة 653
تتقادم المقتضيات المدنية الواردة في منطوق مقرر زجري مكتسب لقوة الشيء المقضي به حسب قواعد تقادم الأحكام المدنية.
| |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14783 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:44 am | |
| القسم الثاني: السجل العدلي الباب الأول: أحكام عامة الباب الثاني: البطائق رقم 1 ونظائرها الباب الثالث: البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 الباب الرابع: تعديل السجل العدلي الباب الخامس: التبادل الدولي للبطائق رقم 1 الباب السادس: أحكام خاصة ببطائق الأشخاص المعنوية الباب الأول أحكام عامة المادة 654
يشمل السجل العدلي مركزا وطنيا تابعا لوزارة العدل ومراكز محلية بالمحاكم الابتدائية يتم تعيينها بقرار لوزير العدل.
يختص مركز السجل العدلي الوطني بمراقبة المراكز المحلية ويتولى مسك سجل عدلي خاص بالأشخاص المولودين خارج المملكة من غير اعتبار لجنسيتهم، ومسك بطائق السجل العدلي للأشخاص المعنوية المنصوص عليها في المواد 678 وما بعدها من هذا القانون.
يتولى مركز السجل العدلي المحلي مسك السجلات العدلية لجميع الأشخاص مهما كانت جنسيتهم المولودين بدائرة المحكمة المحددة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 655
يتولى إدارة مركز السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل.
تسند إدارة السجل العدلي المحلي لأحد قضاة النيابة العامة. المادة 656
تمسك مراكز السجل العدلي المحلي، بطائق تسمى البطائق رقم 1 للسجل العدلي، وتسلم حسب الشروط المحددة في المواد 665 وما يليها بيانات أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم 2 أو رقم 3.
يمسك مركز السجل العدلي الوطني نفس البطائق ويسلم نفس البيانات بالنسبة للأشخاص المولودين خارج المملكة وللأشخاص المعنوية. الباب الثاني البطائق رقم 1 ونظائرها المادة 657
ترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أو الحكم. المادة 658
تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية:
1ـ المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة؛
2- المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛
3 ـ المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين، المشار إليها في المادة 506 أعلاه؛
4- المقررات الصادرة بالإدانة مع الإعفاء من العقوبة؛
5ـ المقررات التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أو عن سلطة إدارية فيما إذا ترتب عنها فقدان للأهلية أو نصت على هذا الفقدان؛
6ـ المقررات المعلنة للتصفية القضائية والعقوبات التي يحكم بها على مسيري المقاولة وسقوط الأهلية التجارية.
7 ـ قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب.
8 ـ المقررات الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المرتبطة بها كلا أو بعضا. المادة 659
يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة، موضوع البطاقة رقم 1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة التأديبية التي اتخذت المقررات التأديبية المشار إليها في البندين رقم 5 و7 من المادة السابقة.
تقام البطاقة رقم 1:
داخل خمسة عشر يوما من صيرورة المقرر نهائيا في حالة صدوره حضوريا؛
بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المقرر الصادر غيابيا؛
داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر بالعقوبة بناء على مسطرة غيابية.
يشهد وكيل الملك بصحة هذه البطائق بعد التأكد من محتواها، وتستعمل على الخصوص لتطبيق العقوبات في حالة العود، ولإلغاء إيقاف التنفيذ، وكذا لتمكين مختلف الإدارات من منع المجرمين من ولوج الوظائف العمومية والانخراط في القوات المسلحة الملكية. المادة 660
تحرر البطائق رقم 1، التي تثبت مقرراً تأديبياً صادراً عن سلطة إدارية يتضمن أو يترتب عنه فقدان الأهلية من طرف كاتب الضبط بـمركز السجل العدلي بالمحكمة التي ولد بدائرتها الشخص المعني بالأمر، أو بمصلحة السجل العدلي المركزي إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج المملكة، وذلك بناء على إشعار من السلطة الإدارية الصادر عنها المقرر توجهه إلى المركز المعني، داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر.
تحرر البطائق رقم 1 التي تتضمن مقررا بطرد أجنبي داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر، من طرف وزارة الداخلية وتوجه للسجل العدلي المركزي أو للسجل العدلي بمكان الولادة إن كان الصادر في حقه المقرر مولوداً بالمغرب. المادة 661
تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي:
ـ الأوامر الملكية القاضية بالعفو من العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى؛
ـ المقررات الصادرة بتوقيف تنفيذ عقوبة تطبيقا لمقتضيات الفصل 121 من الظهير الشريف رقم 1.56.270المؤرخ في 6 ربيع الثاني 1376 موافق 10 نونبر 1956 بمثابة قانون العدل العسكري؛
ـ قرارات الإفراج المقيد بشروط وقرارات العدول عن هذا الإفراج؛
ـ مقررات إيقاف تنفيذ العقوبة ومقررات رد الاعتبار القانوني أو القضائي ومقررات إنهاء الإقصاء؛
ـ المقررات الصادرة بإلغاء أو توقيف قرارات طرد الأجانب؛
ـ إلغاء المقررات المنصوص عليها في البند رقم 8 من المادة 658 من هذا القانون؛
ـ المقررات الصادرة بإلغاء مقرر تأديبي يتضمن فقداناً لأهلية وفقاً للفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه؛
ـ وبصفة عامة كل مقرر يصدر بتغيير أو إنهاء العقوبات أو التدابير المنصوص عليها في المادتين 658 و 660 أعلاه. المادة 662
يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم 1، ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص:
1. كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها أو بإلغائها؛
2. مديري السجون والمشرفين الرؤساء إذا كان الأمر يتعلق بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية والإفراج المقيد بشروط، ومدير إدارة السجون إذا كان الأمر يرجع إلى قرارات إلغاء الإفراج المقيد بشروط؛
3. أمناء الخزائن العامين المكلفين بالدفع والأداءات وقباض وزارة المالية الخصوصيين والقبضة الماليين وكتاب الضبط بالمحاكم إذا كان الأمر يتعلق بأداء الغرامة؛
4. السلطة التي أصدرت مقررات بتوقيف عقوبة أو إلغاء توقيفها إذا كان الأمر يرجع إلى مثل هذه المقررات؛
5. وزير الداخلية فيما يرجع للمقررات الصادرة بإلغاء أو إيقاف مفعول مقررات طرد الأجانب؛
6. النيابة العامة لدى المحكمة التي بتت في طلب رد الاعتبار؛
7. كاتب الضـبط بالمحكمة التي بتت في النازلة إذا كان الأمر يتعلق بقابلية العذر في قضايا التصفية القضائية والتـصديق على المصالحة بين المـدين وغرمائه؛
8. كاتب الضبط لدى المحكمة الواقع بدائرتها مقر السلطة الإدارية التي قامت بالإشعار إذا كان الأمر يتعلق بإلغاء المقرر التأديبي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 660 أعلاه. المادة 663
تسحب البطائق رقم 1 من السجل العدلي وتتلف في الحالات الآتية:
1- عند وفاة صاحب البطاقة؛
2- في حالة محو العقوبة المضمنة في البطاقة محوا تاما علي إثر العفو الشامل؛
3- في حالة حصول المعني بالأمر على مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي؛
4- إذا تخلص المحكوم عليه من المسطرة الغيابية المقررة في حقه أو في حالة تعرض المحكوم عليه على الحكم الصادر غيابيا أو في حالة إبطال المجلس الأعلى للمقرر تطبيقا لمقتضيات المواد 560، 570 و571؛
5- إذا أمرت هيئة قضائية للأحداث بحذف البطاقة رقم 1 تطبيقا للمادة 507.
تجب الإشارة تلقائياً من طرف كاتب الضبط في البطاقة رقم 1 إلى رد الاعتبار بحكم القانون المنصوص عليه في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب السادس من هذا القانون بمجرد ما يصير حقاً مكتسباً. المادة 664
يحرر نظير من جميع البطائق رقم 1 الناصة على عقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة مع تأجيل التنفيذ أو عدمه.
يوجه هذا النظير للإدارة العامة للأمن الوطني على وجه الإخبار، ولا يطلع على مضمون هذا النظير إلا السلطات القضائية ومصالح الشرطة والدرك الملكي.
تحال أيضا على هذه الإدارة نظائر البطائق المتضمنة للتغييرات اللاحقة وفقاً للمادة 661 أعلاه.
تسحب النظائر في الحالات المنصوص عليها في المادة 663 أعلاه من سجل الإدارة العامة للأمن الوطني. الباب الثالث البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 المادة 665
تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص واحد.
تسلم هذه البطاقة للجهات الآتية:
- أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة والمدير العام للأمن الوطني؛
- رؤساء المحاكم التجارية بقصد إضافتها إلى إجراءات التصفية القضائية؛
- السلطات العسكرية فيما يخص الشبان الذين يرغبون في التجنيد بالقوات المسلحة الملكية؛
- المصلحة المكلفة بالحرية المحروسة، فيما يخص الأحداث الموضوعين تحت مراقبتها؛
- الإدارات العمومية للدولة المعروضة عليها إما طلبات التوظيف في وظائف عمومية أو اقتراحات لمنح شارات فخرية أو التزامات تخص سمسرة بعض الأشغال أو سمسرة صفقات عمومية أو قصد القيام بمتابعات تأديبية أو لفتح مؤسسة للتعليم الخاص؛
- السلطات المختصة بإعداد اللوائح الانتخابية أو للفصل في المنازعات الخاصة بممارسة حق من الحقوق الانتخابية.
غير أن المقررات المتعلقة بالأحداث الجانحين لا ينص عليها إلا في البطائق رقم 2، التي تسلم للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة المشار إليها أعلاه باستثناء أية سلطة أو إدارة عمومية أخرى. المادة 666
تتحقق مراكز السجل العدلي من هوية الشخص الذي يعنيه الأمر، مع الاستعانة بالبطاقة الوطنية إن وجدت.
يتعين على السلطة التي تقوم بتحرير البطاقة رقم 2، في حالة عدم توفرها على ما يثبت هوية الشخص، أن تدرج في البطاقة بصفة بارزة عبارة: هوية غير محققة.
في حالة عدم وجود البطاقة رقم 1 في السجل العدلي لشخص من الأشخاص، تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة به حاملة للعبارة الآتية: لا شيء. المادة 667
تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر.
لا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات من النوع المشاراليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبار ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ، ما لم تصدر في هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير. المادة 668
لا يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إلا الشخص المعني بها وبعد إدلائه بما يثبت هويته، ولا يمكن تسليمها لغيره إلا بناء على توكيل رسمي خاص.
إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي عليه أن يدلي بما يثبت صفته هذه.
إذا كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارج فإن البطاقة رقم 3 تطلب وتوجه إليه بواسطة السلطات الدبلوماسية والقنصلية عند الاقتضاء. المادة 669
يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 3 وفقاً لما نص عليه في المادة 666 أعلاه. غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 1 لا يجوز إدراجها بالبطاقة رقم 3. المادة 670
يوقع البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 كاتب الضبط الذي تولى تحريرها، ويؤشر عليها وكيل الملك أو القاضي المكلف بمركز السجل العدلي الوطني ويضع عليها طابعه. الباب الرابع تعديل السجل العدلي المادة 671
يمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل العدلي، إما من الشخص الذي يوجد في بطاقته رقم 1 البيان المطلوب تصحيحه وإما تلقائيا من النيابة العامة. المادة 672
يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر.
يطلع رئيس المحكمة النيابة العامة على المقال ويكلف، عند الاقتضاء، قاضيا بتقديم تقرير في الموضوع.
يمكن للهيئة المعروض عليها المقال أن تقوم أو تأمر بالقيام بجميع إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية، بما في ذلك الأمر بإحضار الشخص الذي أشار مقدم المقال إلى أن العقوبة صدرت في حقه.
تجري المناقشات ثم يصدر المقرر في غرفة المشورة. المادة 673
إذا رفض الطلب حكم على الطالب بأداء المصاريف.
إذا قبل الطلب أمرت الهيئة بأن يثبت مقررها في طرة وثيقة المقرر المشار إليه في طلب التصحيح، ويوجه ملخص هذا المقرر إلى مركز السجل العدلي بقصد تعديل البطاقة رقم 1، مع مراعاة البند رقم 3 من المادة 663 أعلاه.
يتحمل المصاريف الشخص الذي كان سببا في الاتهام الخاطئ وذلك إذا استدعي إلى الجلسة، فإن لم يستدع أو كان معسرا تحملت الخزينة المصاريف. المادة 674
تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 672 في حالة حدوث نزاع بشأن رد الاعتبار بحكم القانون،أو إذا طرأت صعوبات حول تفسير عفو شامل. الباب الخامس التبادل الدولي للبطائق رقم 1 المادة 675
يحرر نظير من البطاقة رقم 1 بشأن كل عقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة تصدر من أجل جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي لأحد الأقطار المبرم معها التبادل الدولي.
يوجه هذا النظير إلى وزير العدل قصد إرساله بالطريقة الديبلوماسية، ما لم تنص الاتفاقيات على طريقة أخرى. المادة 676
يوجه وزير العدل إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص ما يتوصل به من السلطات الأجنبية من المعلومات عن أحكام بالإدانة.
تقوم هذه المعلومات مقام البطاقة رقم 1، وتحفظ في السجل العدلي إما بأصلها وإما بتضمين محتوياتها في إحدى المطبوعات القانونية الشكل. المادة 677
يجب أن يضمن في البطائق رقم 2 المخصصة للقضاة والسلطات العسكرية بيان الأحكام الصادرة بالإدانة الموجهة في شأنها الإشعارات المنصوص عليها في المادة السابقة.
لا يشار إلى هذه الإشعارات في البطائق الحاملة رقم 3. لباب السادس أحكام خاصة ببطائق الأشخاص المعنوية المادة 678
تهدف مجموعة بطائق الأشخاص المعنوية إلى جمع المعلومات المنصوص عليها في المادة 681 بعده، المتعلقة بالعقوبات أو التدابير الصادرة سواء في حق الأشخاص المعنوية أو في حق الأشخاص الذاتيين الذين يسيرونها. المادة 679
يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي:
1 ـ لكل حكم بعقوبة جبائية ضد شخص معنوي صادرة عن محكمة زجرية أو إدارية؛
2 ـ لكل حكم بعقوبة زجرية يصدر على شخص معنوي؛
3 ـ لكل تدبير من التدابير وكل إغلاق ولو كان جزئيا أو مؤقتا وكل تدبير يقضي بالمنع من حق أو بسقوطه أو انعدام أهلية أو أي تدبير يحد من أحد الحقوق، وكل مصادرة تطال شخصا معنويا ولو كانت نتيجة لعقوبة حكم بها على شخص ذاتي مسير له؛
4ـ للأحكام بالتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية.
5 - للأحكام الصادرة بمعاقبة مسيري الأشخاص المعنوية، ولو بصفة شخصية في قضايا مخالفات التشريع الجبائي والجمركي والاقتصادي أو من أجل مخالفة قانون الصرف والأحكام الصادرة بسبب ارتكابهم لجنايات أو جنح السرقة أوالنصب أو خيانة الأمانة أوالشيك بدون مؤونة أوالتزوير أواستعماله، أو اختلاس الأموال العامة أو الغش وبصفة عامة كل جريمة تتعلق بالأموال.
يشار في السجل العدلي للأشخاص المعنوية ومسيريها إلى التغييرات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 661 أعلاه.
تسري في حقها مقتضيات المادة 663 أعلاه. المادة 680
إذا صدرت عقوبة على شخص معنوي أو على شخص ذاتي بصفته مسيراً لشخص معنوي، وضعت إذ ذاك:
بطاقة رقم 1 خاصة بالشخص المعنوي؛
بطاقة رقم 1 خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخص المعنوي المزاولين لمهامهم في يوم ارتكاب الجريمة.
غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق الشخص المعنوي في البطاقة رقم 3 الخاصة بمسيريه. المادة 681
إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شخص معنوي من أجل الجرائم المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 679أعلاه فتوضع:
1 - بطاقة رقم 1 خاصة في اسم هذا المسير.
2- بطاقة رقم 1 خاصة في اسم الشخص المعنوي.
غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق مسير الشخص المعنوي في البطاقة رقم 3 الخاصة بهذا الشخص المعنوي. المادة 682
يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة في المادة 679 أعلاه أن تشعر بها خلال أجل 15 يوماً مركز السجل العدلي الوطني بوزارة العدل. المادة 683
يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص معنوي، اسم الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المتخذة وكذلك نوعها وأسبابها.
يجب أن تثبت فيها بأحرف بارزة أسماء مسيري الشخص المعنوي، في يوم ارتكاب الجريمة أو ارتكاب الأفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبير. المادة 684
يتعين أن يبين في كل بطاقة رقم 1 تتعلق بشخص ذاتي يسير شخصا معنويا، هوية هذا الشخص وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدبير المتخذ وكذلك نوعهما وأسبابهما.
يجب أن يثبت فيها بأحرف بارزة اسم الشخص المعنوي الذي يعتبر الشخص الذاتي من بين مسيريه والمهمة المنوطة به داخل هذا الشخص المعنوي. المادة 685
تحفظ البطائق الخاصة بالأشخاص المعنوية من جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من جهة أخرى، حسب الصنف المنتمية إليه وفقاً للترتيب الأبجدي. وإذا تعددت البطائق الخاصة بشخص معنوي أو بشخص ذاتي مسير لشخص معنوي، وجب ترتيبها حسب الأقدمية. المادة 686
يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص معنوي أو بمسير شخص معنوي لمن يأتي ذكرهم:
- قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والمدير العام للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورؤساء مختلف المحاكم والهيئات القضائية والإدارات العمومية، خاصة منها المكلفة بالإشراف على المهن المختلفة.
- رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري عند تقديم طلبات الإدراج في السجل.
- مجلس القيم المنقولة فيما يخص الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبته.
- يمكن أن تسلم البطاقة لسائر الإدارات العمومية للدولة والجماعات المحلية التي تتلقى عروضا تتعلق بالتزامات أو سمسرة أشغال أو سمسرة صفقات عمومية.
تسلم البطائق رقم 3 طبقا لمقتضيات المادة 668 أعلاه.
| |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14783 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:45 am | |
| لقسم الثالث: رد الاعتبار الباب الأول: أحكام عامة الباب الثاني: رد الاعتبار بحكم القانون الباب الثالث: رد الاعتبار القضائي الباب الأول أحكام عامة المادة 687
يحق لكل شخص صدر عليه حكم من إحدى المحاكم الزجرية بالمملكة من أجل جناية أو جنحة الحصول على رد الاعتبار.
يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل، الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها.
يرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بقرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف. الباب الثاني رد الاعتبار بحكم القانون المادة 688
يكتسب المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل الآجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة.
1 - فيما يخص العقوبات بالغرامة، بعد انتهاء أجل سنة واحدة تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛
2 - فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء أجل خمس سنوات إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم؛
3 - فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة، بعد انتهاء أجل عشر سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه؛
4 - فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح، بعد انصرام أجل خمس عشرة سنة تحسب بنفس الطريقة؛
5 - فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة، بعد انصرام أجل عشرين سنة ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد تقادمها.
في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد الاعتبار.
إذا تم إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت – لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة – بمثابة عقوبة واحدة.
يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو، تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئياً. المادة 689
يرد الاعتبار كذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها خمس سنوات ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ، تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ، يحتسب الأجل الساري على الحبس الموقوف لرد الاعتبار. الباب الثالث رد الاعتبار القضائي المادة 690
يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها، لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو الشامل. المادة 691
لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجوراً عليه أو شخصاً معنوياً.
في حالة وفاة المحكوم عليه يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار إليه في المادة 693 من هذا القانون، إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية اللازمة لطلب رد الاعتبار. المادة 692
لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل ثلاث سنوات.
غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من اجل جنحة غير عمدية، وإلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط.
يرفع هذا الأجل إلى خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
يبتدئ سريان الأجل من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة.
وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط. المادة 693
لا يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة ولا من المحكوم عليه الذي صدر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد مرور أجل خمس سنوات من يوم الإفراج عنه.
غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية، رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات.
لا يمكن للمحكوم عليه الذي سقطت عقوبته بالتقادم باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده أن يحصل على رد الاعتبار القضائي. المادة 694
يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها.
إذا لم يثبت، ذلك فعليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر تخلى عن هذه الوسيلة أو أنه استفاد من مقتضيات المادة 648 أعلاه.
إذا كان الحكم صادراً من أجل تفالس بالتدليس، فيجب على المحكوم عليه أن يثبت أداء الديون المترتبة عن التفلسة بما فيها من رأسمال وفوائد ومصاريف أو يثبت إعفاءه من أدائها.
غير أنه إذا أثبت المحكوم عليه أنه عاجز عن أداء المصاريف القضائية، جاز أن يرد له الاعتبار ولو في حالة عدم أداء هذه المصاريف أو أداء جزء منها.
تحدد المحكمة في حالة الحكم بالتضامن، نسبة المصاريف القضائية والتعويض أو الدين التي يتعين أداؤها من طرف الشخص الذي طلب رد الاعتبار.
إذا تعذر العثور على الطرف المتضرر أو إذا امتنع من حيازة المبلغ المستحق، دفع هذا المبلغ لصندوق الإيداع والتدبير. المادة 695
لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطراً بحياته. المادة 696
يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب:
1 - تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛
2 - الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه. المادة 697
يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمال الأقاليم أو العمالات أو المفوضين من قبلهم بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه، ويتعين أن تحتوي على البيانات الآتية:
1. مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان؛
2. سيرته أثناء هذه الإقامة؛
3. وسائل معيشته خلال نفس المدة.
علاوة على ذلك يمكن لوكيل الملك أن يأمر بإجراء بحث تقوم به مصالح الدرك أو الشرطة بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه. المادة 698
يسعى وكيل الملك للحصول على:
1. نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛
2. ملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، ورأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال؛
3. البطاقة رقم 2 من السجل العدلي. المادة 699
يوجه وكيل الملك هذه الوثائق مقرونة برأيه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيلها إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
يمكن لطالب رد الاعتبار، أن يعرض مباشرة على هذه الغرفة سائر الوثائق التي يراها مفيدة. المادة 700
تبت الغرفة داخل شهرين بناء على مستنتجات الوكيل العام للملك وبعد الاستماع إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه أو بعد استدعائهما بصفة قانونية. المادة 701
في حالة رفض طلب رد الاعتبار، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 695 إلا بعد انصرام أجل سنتين تحسب من تاريخ هذا الرفض، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء الآجال المنصوص عليها في المادة 692 أعلاه. المادة 702
تقع الإشارة إلى القرار الصادر برد الاعتبار بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي.
لا يمكن في هذه الحالة أن يشار إلى العقوبة بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي، ولا يشار إليها إلا في البطاقة رقم 2 المسلمة للقضاة من أجل تطبيق مقتضيات المادة 693 أعلاه.
يمكن لمن رد له الاعتبار أن يحصل على نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار وملخص من السجل العدلي دون مصاريف. المادة 703
يختص المجلس الأعلى وحده بالبت في طلب رد الاعتبار في القضايا المحالة إليه تطبيقا للمادة 265 والفقرة الثالثة من المادة 268 أعلاه، التي أصدر فيها حكما بالإدانة.
يجري التحقيق حينئذ في الطلب ويسهر على ذلك الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.
| |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14783 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:47 am | |
| لكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية القسم الأول: أحكام عامة القسم الثاني: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة القسم الثالث: العلاقات القضائية مع السلطات الأجنبية القسم الأول أحكام عامة المادة 704
تختص محاكم المملكة المغربية بالنظر في كل جريمة ترتكب في الأراضي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها.
كل جريمة يتم داخل المغرب ارتكاب أحد الأفعال التي تشكل عنصرا من عناصر تكوينها، تعتبر كما لو ارتكبت في أراضي المملكة.
يمتد اختصاص المحاكم المغربية فيما يرجع للبت في الفعل الرئيسي إلى سائر أفعال المشاركة أو الإخفاء، ولو في حالة ارتكابها خارج المملكة ومن طرف أجانب. المادة 705
تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة في أعالي البحار على متن سفن تحمل العلم المغربي، وذلك أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجرائم.
تختص المحاكم المغربية أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة داخل ميناء بحري مغربي على متن سفينة تجارية أجنبية.
يرجع الاختصاص إلى المحكمة الكائن بدائرتها أول ميناء مغربي ترسو به السفينة، أو المحكمة التي وقع بدائرتها إلقاء القبض على الفاعل، إذا ألقي عليه القبض فيما بعد بالمغرب. المادة 706
تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات مغربية أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة.
تختص أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات أجنبية، إذا كان مرتكب الجريمة أو المجنى عليه من جنسية مغربية أو إذا حطت الطائرة بالمغرب بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.
يكون الاختصاص لمحاكم المكان الذي حطت فيه الطائرة في حالة إلقاء القبض على الفاعل أثناء توقف الطائرة، ويكون الاختصاص لمحكمة مكان إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيما بعد بالمغرب. القسم الثاني الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة المادة 707
كل فعل له صفة جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب.
غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية، ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، وأنه في حالة الحكم بإدانته، قضى العقوبة المحكوم بهاعليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها. المادة 708
كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب.
لا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم إلا مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 707.
علاوة على ذلك فإنه في حالة ارتكاب جنحة ضد شخص، لا يمكن إجراء المتابعة إلا بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبلاغ صادر من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة. المادة 709
يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 707 و 708 أعلاه وفي الفقرة الثانية من المادة 711 بعده ولو لم يكتسب المتهم الجنسية المغربية إلا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة. المادة 710
كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جناية يعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا يمكن متابعته والحكم عليه حسب مقتضيات القانون المغربي، إذا كان ضحية هذه الجناية من جنسية مغربية.
غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم إذا أثبت أنه حكم عليه في الخارج من أجل هذا الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به. وفي حالة الحكم بإدانته، يتعين عليه أن يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها أو تقادمت. المادة 711
يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة، أو تزييفا لخاتم الدولة أو تزييفاً أو تزويراً لنقود أو لأوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية، أو جناية ضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية.
إذا ارتكب مغربي خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه يعاقب على هذه الجريمة كما لو ارتكبت داخل المغرب.
كل شخص شارك أو ساهم خارج المغرب في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى يتابع بصفته مشاركا عملا بالفقرة المذكورة.
غير أنه لا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا اثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به، و أدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها أو تقادمت. المادة 712
في الحالات المشار إليها في هذا الباب، تكون المحكمة المختصة مع مراعاة مقتضيات المادتين 705 و706، هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المشتبه فيه أو محكمة آخر محل معروف لإقامته بالمغرب أو المحل الذي ضبط فيه أو محل إقامة ضحية الجريمة.
| |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14783 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:48 am | |
| القسم الثالث: العلاقات القضائية مع السلطات الأجنبية الباب الأول: أحكام عامة الباب الثاني: الإنابات القضائية الباب الثالث: الاعتراف ببعض الأحكام الزجرية الأجنبية الباب الرابع: تسليم المجرمين الباب الخامس: استدعاء الشهود الباب السادس: الشكاية الرسمية لباب الأول أحكام عامة المادة 713
تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية.
لا تطبق مقتضيات هذا الباب، إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به. الباب الثاني الإنابات القضائية المادة 714
يمكن للقضاة المغاربة أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة.
توجه هذه الإنابات لوزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية، ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخلاف ذلك أو في حالة الاستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها، وفي هذه الحالة يتعين توجيه نسخة من الإنابة والوثائق – في نفس الوقت – لوزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية. المادة 715
تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقاً للتشريع المغربي.
يمكن لوزير العدل أن يأذن لممثلي السلطة الأجنبية بحضور تنفيذ الإنابات القضائية كملاحظين.
غير أن الإنابة القضائية لا تنفذ إذا لم تكن من اختصاص السلطات القضائية المغربية، أو إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.
توجه الإنابات القضائية الواردة من الخارج بالطرق الدبلوماسية ويمكن – في حالة استعجال – أن توجه مباشرة إلى القضاة المختصين.
غير أنه في حالة توجيهها بصفة مباشرة يتعين أن لا تعلم السلطة الأجنبية الطالبة بنتيجتها إلا بعد التوصل بالنسخة المرفوعة بالوسائل الدبلوماسية.
يتم إرجاع الإنابات القضائية إلى الجهات الطالبة بالطريق الديبلوماسي. الباب الثالث الاعتراف ببعض الأحكام الزجرية الأجنبية المادة 716
إذا تبين لمحكمة زجرية من محاكم المملكة المغربية أثناء إجراء متابعة من أجل جناية أو جنحة عادية، بعد اطلاعها على السجل العدلي لمرتكب الجريمة، أنه سبق الحكم عليه من طرف محكمة أجنبية من أجل جناية أو جنحة عادية يعاقب عليها كذلك القان-ون المغربي، أمكن لها أن تضمن في حكمها مقتضيات خاصة معللة تفيد تحققها من صحة الحكم الزجري الأجنبي وأن تأخذ بهذا الحكم كعنصر من عناصر العود إلى الجريمة. المادة 717
لا يمكن أن تنفذ بالمغرب المقتضيات المدنية الواردة في مقرر صادر عن محكمة زجرية أجنبية، ما لم تعط لها الصيغة التنفيذية بمقتضى مقرر تصدره محكمة مدنية مغربية تطبيقاً لمقتضيات قانون المسطرة المدنية. الباب الرابع تسليم المجرمين المادة 718
تخول مسطرة تسليم المجرمين لدولة أجنبية الحصول من الدولة المغربية على تسليم متهم أو محكوم عليه غير مغربي يوجد في أراضي المملكة ويكون موضوع متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليه بعقوبة صادرة من إحدى محاكمها العادية.
غير أن التسليم لا يقبل إلا إذا كانت الجريمة التي يستند عليها الطلب قد ارتكبت:
- إما بأرض الدولة الطالبة من طرف أحد مواطنيها أو من شخص أجنبي؛
- وإما خارج أراضيها من أحد مواطنيها؛
- وإما خارج أراضيها من أجنبي غير مغربي، إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه تدخل في عداد الجرائم التي يجيز التشريع المغربي إجراء متابعة في شأنها بالمغرب ولو ارتكبها أجنبي بالخارج. المادة 719
لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص إذا لم يكن متابعا أو محكوما عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها هذا القانون. المادة 720
يمكن الاعتداد بالأفعال الآتية سواء للمطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه:
1- جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنائية؛
2- الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنحية سالبة للحرية، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة بمقتضى ذلك القانون لا يقل عن سنة واحدة فأكثر. أو إذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه، عندما تكون مدة العقوبة المحكوم بها عليه من إحدى محاكم الدولة الطالبة تعادل أو تفوق أربعة أشهر؛
لا يوافق بأي حال من الأحوال على التسليم إذا لم يكن الفعل معاقبا عليه حسب القانون المغربي بعقوبة جنائية أو جنحية.
تطبق القواعد السابقة على الأفعال المكونة لمحاولة الجريمة أو المشاركة فيها بشرط أن يكون معاقبا عليها حسب قانون الدولة الطالبة وحسب القانون المغربي.
إذا استند طلب التسليم على عدة أفعال متميزة يعاقب على كل واحد منها حسب قانون الدولة الطالبة والقانون المغربي بعقوبة سالبة للحرية وكان بعض هذه الأفعال يعاقب عليها بعقوبة تقل عن سنة حبسا، فإن التسليم يقبل بالنسبة لمجموع هذه الجرائم إذا كانت العقوبة القصوى المقررة لها جميعاً حسب قانون الدولة الطالبة تبلغ على الأقل سنتين حبساً.
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في بلد ما من أجل ارتكابه جريمة عادية بعقوبة نهائية تعادل مدتها أو تفوق أربعة أشهر حبسا، فإن التسليم يقبل وفق القواعد السابقة أي بالنسبة للجنايات والجنح فقط، ولا يعتد في هذا الصدد بمدة العقوبة المقررة أو المحكوم بها من أجل الجريمة الجديدة.
تطبق المقتضيات السابقة على الجرائم التي يرتكبها عسكريون أو بحارة أو من في حكمهم، إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لا تعد إخلالا بواجب عسكري وكان القانون المغربي يعاقب عليها كجريمة عادية، وذلك مع مراعاة المقتضيات المعمول بها في تسليم البحارة الموجودين في حالة فرار. المادة 721
لا يوافق على التسليم:
1- إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا، ويعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم؛
2- إذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية؛
تطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً إذا اعتقدت السلطات المغربية، لاسباب جدية، أن طلب التسليم المستند على جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه.
غير أن الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو فرد من أفراد عائلته أو عضو من أعضاء الحكومة، لا يعتبر ضمن الحالات التي تسري عليها القيود المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
لا تعتبر أيضا ضمن هذه الحالات الأعمال التي ترتكب أثناء تمرد أو شغب يمس بالأمن العام إذا اتسمت هذه الأعمال بوحشية شنيعة، وكذا أعمال التخريب و الإبادة الجماعية الممنوعة بمقتضى الاتفاقيات الدولية.
3- إذا ارتكبت الجنايات أو الجنح بأراضي المملكة المغربية؛
4- إذا كانت الجنايات أو الجنح ولو أنها ارتكبت خارج أراضي المملكة قد تمت المتابعة من أجلها بالمغرب ووقع الحكم فيها نهائيا؛
5- إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم حسب التشريع المغربي أو حسب تشريع الدولة الطالبة، وبصفة عامة كلما انقضت أو سقطت الدعوى العمومية المقامة من الدولة الطالبة. المادة 722
لا يقبل التسليم في الجرائم المتعلقة بالضرائب على اختلاف أنواعها أو بحقوق الجمارك أو بنظام الصرف، إلا بناء على شرط صريح تتعهد الدولة الطالبة بمقتضاه ضمن طلب التسليم بأن تقبل المعاملة بالمثل في طلبات من نفس النوع. المادة 723
لا يقبل التسليم إلا بشرط عدم متابعة الشخص المسلم أو الحكم عليه أو اعتقاله أو إخضاعه لأي إجراء آخر مقيد لحريته الشخصية، من أجل أي فعل كيفما كان سابق لتاريخ التسليم، غير الفعل الذي سلم من أجله.
إذا وقع أثناء المسطرة الجارية من الدولة الطالبة تغيير في تكييف الفعل الجرمي، فإن الشخص المسلم لا تجري متابعته أو يصدر عليه الحكم إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بوصفها الجديد تسمح بالتسليم. المادة 724
إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تتعلق بنفس الجريمة، فإن الأولوية في التسليم تمنح للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها، أو للدولة التي ارتكبت الجريمة داخل حدودها.
إذا كانت الطلبات مبنية على ارتكاب جرائم مختلفة فتؤخذ بعين الاعتبار لتقرير الأولوية جميع ظروف الحال، وبالأخص خطورة الجرائم، ومحل ارتكابها، وتاريخ وصول الطلبات التي تتعهد بمقتضاها إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم.
وتكون الأولوية في كل الأحوال للدولة التي تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية لتسليم المجرمين. المادة 725
إذا توبع شخص أجنبي أو صدر حكم بعقوبته بالمغرب، وكان محلاً لطلب تسليم بسبب جريمة أخرى، فإن تسليمه لا يتم إلا بعد انتهاء المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة والإكراه البدني عند الاقتضاء بالمغرب.
غير أن هذا المقتضى لا يحول دون إمكانية مثول الشخص الأجنبي مؤقتا أمام محاكم الدولة الطالبة، بشرط التعهد صراحة بإعادته، بمجرد ما يبت القضاء الأجنبي في القضية. المادة 726
يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي.
يجب أن يرفق الطلب:
1- بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ، وإما لأمر بإلقاء القبض أو لكل سند إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة؛.
2- بملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وكذا تاريخ ومحل ارتكابها، وتكييفها القانوني، وتضاف إليه في نفس الوقت نسخة من النصوص القانونية المطبقة على الفعل الجرمي؛
3- ببيان دقيق حسب الإمكان لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات الأخرى التي من شأنها التعريف بهويته أو جنسيته؛
4- بتعهد بالالتزام بمقتضيات المادة 723 أعلاه. المادة 727
يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم بعد الاطلاع على مستنداته مرفوقا بالملف، إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم قانونا. المادة 728
إذا تبين أن المعلومات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لتمكين السلطات المغربية من اتخاذ قرار، فإن هذه السلطات تطلب إفادتها بالمعلومات التكميلية الضرورية. ويمكن لها أن تحدد أجلا للحصول على تلك المعلومات. المادة 729
يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو لأحد نوابه، في حالة الاستعجال، وبطلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة، أو بناء على إشعار من مصالح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "انتربول" أن يأمر باعتقال شخص أجنبي مؤقتا بمجرد توصله بإشعار، عن طريق البريد أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثراً كتابياً أو مادياً على وجود إحدى الوثائق المبينة في البند رقم 1 من المادة 726 أعلاه.
يجب أن يرسل في نفس الوقت وبالطريق الديبلوماسي طلب رسمي إلى وزير الشؤون الخارجية.
يتعين على وكيل الملك أن يشعر فورا كلا من وزير العدل والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بإجراء هذا الاعتقال. المادة 730
يجري وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو أحد نوابه الذي قدم إليه الشخص خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوع الاعتقال استجوابا لهذا الشخص حول هويته، ويخبره بمضمون السند الذي اعتقل بسببه، ثم يحرر محضرا بهذه العملية. المادة 731
ينقل الشخص المعتقل في أقرب وقت إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر المجلس الأعلى. المادة 732
يوجه وكيل الملك فوراً الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى الذي يحيلها إلي الغرفة الجنائية بنفس المجلس.
تبت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في طلب التسليم بقرار معلل خلال خمسة أيام من إحالته إليها، بناء على تقرير أحد المستشارين وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها والاستماع للشخص المعني الذي يمكن أن يكون مؤازرا بمحام.
ويمكن للغرفة الجنائية عند الاقتضاء أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي. المادة 733
يمكن الإفراج عن الشخص المعتقل مؤقتا بناء على طلب بالاعتقال المؤقت صادر عن دولة مجاورة، إذا لم يصل طلب رسمي مرفق بالمستندات المشار إليها في المادة 726 أعلاه خلال 30 يوماً من تاريخ هذا الاعتقال.
إذا كانت الدولة الطالبة غير مجاورة، فإن الأجل يمكن أن يمدد شهراً آخر.
يمكن الإفراج أيضا عن الشخص المطلوب بصفة صحيحة، إذا لم تصل خلال الأجل المحدد المعلومات التكميلية المطلوبة تطبيقا للمادة728 أعلاه.
يبت المجلس الأعلى في شأن الإفراج بناء على طلب يقدمه الشخص المعني، ويتم البت في هذا الطلب خلال ثمانية أيام
إذا توصلت السلطات المغربية بالمستندات المطلوبة بعد انقضاء الأجل المذكورن فغن المسطرة تعاد من جديد وتراعى فيها مقتضيات المواد 727 730 و 731 وما يليها من هذا القانون. المادة 734
يمكن للشخص المعني بالأمر في أية مرحلة من مراحل المسطرة، أن يطلب الإفراج عنه مؤقتاً طبقا للمقتضيات المنظمة للإفراج المؤقت.
تبت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في هذا الطلب ما لم تكن قد أبدت من قبل رأيها في طلب التسليم. المادة 735
إذا صرح الشخص المعني أثناء مثوله أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى أنه يتخلى عن الاستفادة من تطبيق المسطرة المنصوص عليها في هذا الباب وقبل صراحة أن يسلم إلى سلطات الدولة الطالبة، فإن المجلس الأعلى يشهد عليه بذلك. وتوجه نسخة من هذا القرار إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس الذي يحيلها على وزير العدل. المادة 736
تبدي الغرفة الجنائية، في حالة العكس، رأيها في طلب التسليم.
إذا اعتبرت الغرفة الجنائية أن الشروط القانونية غير مستوفاة أو أن هناك خطأ بينا، أصدرت رأيا بعدم الموافقة.
يعتبر رأيها في هذه الحالة نهائيا، ولا يمكن بعده الموافقة على التسليم. ويفرج إثر ذلك عن الشخص الأجنبي ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر.
يوجه الملف وكذا نسخة من القرار خلال ثمانية أيام من يوم النطق به إلى وزير العدل.
يقع بعد ذلك إشعار السلطات الطالبة برفض التسليم. المادة 737
إذا أبدى المجلس الأعلى رأيه بالموافقة على التسليم، يوجه الملف مع نسخ من القرار، خلال ثمانية أيام إلى وزير العدل الذي يقترح عند الاقتضاء على الوزير الأول إمضاء مرسوم يأذن بالتسليم.
يوجه المرسوم إلى وزير الشؤون الخارجية قصد تبليغه إلى الممثل الديبلوماسي للدولة الطالبة. والى وزير الداخلية قصد تبليغه إلى الشخص المعني بالأمر ولأجل التنفيذ.
إذا لم تتخذ الدولة الطالبة خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ المرسوم لممثلها الديبلوماسي، وفق مقتضيات الفقرة السابقة، المبادرات اللازمة لاستلام الشخص بواسطة أعوانها، أو لم تعط المبررات الكافية عن أسباب تأخرها، فإنه يفرج عن الشخص المقرر تسليمه ولا تمكن المطالبة به من أجل نفس الأفعال. المادة 738
خلافا لمقتضيات المادة723 أعلاه، يمكن متابعة الشخص المسلم أو معاقبته من أجل جريمة سابقة على التسليم غير تلك التي استند عليها طلب التسليم، إذا منحت السلطات المغربية موافقتها على ذلك تبعا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 739 بعده.
يمكن للسلطات المغربية منح هذه الموافقة حتى في حالة ما إذا لم تكن الجريمة التي يستند عليها الطلب من بين الجرائم المحددة في المادة 720 ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليه في المادة 721أعلاه. المادة 739
يجب أن يكون الطلب المقدم بشأن تمديد مفعول التسليم بناء على المادة السابقة مرفوقا بالمستندات المبررة له المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه وكذا بمحضر يشتمل على تصريحات الشخص المسلم ويتضمن ملاحظاته أو يسجل عدم وجود أي اعتراض يتمسك به هذا الشخص بشأن طلب تمديد مفعول التسليم.
يوجه الملف إلى المجلس الأعلى الذي يبت في الطلب بناء على المستندات المدلى بها، مراعيا بالخصوص ما أبداه الشخص المعني من اعتراضات، ويمكن أن تتمم هذه البيانات بالاستماع إلى محام يختاره الشخص أو يعين له بطلب منه.
يبت المجلس في الطلب وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 736 و737 من هذا القانون. المادة 740
يعتبر الشخص المسلم خاضعا لقانون الدولة التي سلم إليها من أجل ارتكابه أية جريمة سابقة على تاريخ تسليمه ومختلفة عن الجريمة المطلوب بسببها، إذا لم يغادر خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإفراج النهائي عنه أرض تلك الدولة رغم أنه كان متيسراً له مغادرتها، أو إذا عاد إلى تلك الدولة بعد مغادرته لها. المادة 741
يكون التسليم الذي تحصل عليه السلطات المغربية باطلا إذا تم إجراؤه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، ما عدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول على مقتضيات مخالفة.
تصرح بالبطلان، ولو تلقائيا، هيئة التحقيق أو الحكم التي أحيل هذا الشخص إليها بعد تسليمه.
تختص الهيئات المذكورة كذلك بالنظر في صحة التكييف القانوني المطبق على الوقائع المطلوب من أجلها التسليم.
إذا تم التسليم من أجل تنفيذ مقرر أصبح نهائيا، فإن المجلس الأعلى هو الذي يصرح بهذا البطلان.
لا يقبل الطلب المرفوع بشأن البطلان من الشخص المسلم إلا إذا قدمه في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ الإنذار الموجه إليه إثر اعتقاله من قبل وكيل الملك، ويتعين في نفس الوقت إشعار الشخص المسلم بحقه في أن يختار محاميا أو أن يطلب تعيينه له. المادة 742
في حالة التصريح ببطلان التسليم، يفرج عن الشخص المسلم ما لم يكن مطلوبا من الدولة التي منحت تسليمه، ولا يمكن القبض عليه من جديد سواء من أجل الأفعال التي استند عليها هذا التسليم أو من أجل أفعال سابقة إلا إذا لم يغادر الأراضي المغربية خلال الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ الإفراج عنه ما لم يكن خروجه متعذراً لأسباب خارجة عن إرادته، أو إذا عاد إلى المغرب بعد مغادرته. المادة 743
إذا حصلت السلطات المغربية على تسليم شخص أجنبي وكانت حكومة دولة ثالثة تطلب منها بدورها تسليم نفس الشخص إليها لأجل ارتكابه أفعالا سابقة على هذا التسليم ومختلفة عن الأفعال التي صدر الحكم فيها بأراضي المغرب وغير مرتبطة بها، فإنه من اللازم الحصول على موافقة الدولة التي سلمت هذا الشخص.
غير أن هذا القيد لا يطبق إذا أمكن للشخص المسلم أن يغادر الأراضي المغربية خلال الأجل المحدد في المادة 740. المادة 744
يؤذن بمرور كل شخص غير مغربي كيفما كانت جنسيته يقع تسليمه من دولة أخرى عبر أراضي المغرب أو يتم نقله على متن سفن أو طائرات مغربية، بمجرد تقديم طلب عادي بالطريق الديبلوماسي مدعم بالمستندات الضرورية التي تثبت بأن الجريمة المنسوبة إليه تدخل ضمن ما هو منصوص عليه في المادة 720 أعلاه.
لا يمنح هذا الإذن إلا في نطاق المعاملة بالمثل أو إذا نصت عليه اتفاقية مع الدولة الطالبة.
يتم النقل تحت مراقبة أعوان مغاربة وعلى نفقة الدولة الطالبة.
في حالة نقل هذا الشخص جوا على متن طائرة أجنبية، لم يكن مقررا لها أن تحط بالمغرب، فإن الدولة الطالبة تشعر الحكومة المغربية بأن الطائرة ستحلق في فضائها وتشهد بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه.
إذا حطت الطائرة فجأة، فإن هذا التصريح تكون له آثار طلب الاعتقال المؤقت المنصوص عليه في البند رقم 1 من المادة 726 أعلاه ويتعين على الدولة الطالبة عندئذ أن ترسل طلبا رسميا بالتسليم.
عندما يكون توقف الطائرة بالمغرب مقررا، فإن الدولة الطالبة توجه طلبا وفق مقتضيات الفقرة الخامسة من هذه المادة. المادة 745
تحجز بطلب من الدولة الطالبة جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها كأدوات اقتناع والتي يعثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت إلقاء القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد.
يبت المجلس الأعلى في نفس الوقت الذي يبدي فيه رأيه بالموافقة على التسليم بشأن تسليم هذه الأشياء إلى الدولة الطالبة.
يجوز أن تسلم هذه الأشياء ولو تعذر تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته.
يمكن للسلطات المغربية مع ذلك أن تحتفظ بالأشياء المحجوزة، إذا رأت أن ذلك ضروري لحسن سير الإجراءات الجنائية الجارية أمام محاكمها ضد الشخص نفسه أو المساهمين معه أو المشاركين له، ويمكن لها كذلك أن تحتفظ لنفسها، عند إرسال هذه الأشياء بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بمجرد ما يتيسر لها ذلك.
غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للدولة المغربية أو للغير على هذه الأشياء. الباب الخامس استدعاء الشهود المادة 746
إذا رأت دولة أجنبية ضرورة حضور أحد الشهود المقيمين بأرض المغرب للاستماع إليه شخصيا في قضية زجرية، فإن السلطات المغربية التي قدم إليها الطلب بالطريق الديبلوماسي تدعو الشاهد للاستجابة إلى الاستدعاء الموجه إليه.
غير أن الاستدعاء لا يتم ولا يبلغ للشخص الموجه إليه إلا بشرط عدم إمكان متابعته أو الحد من حريته من أجل أفعال أو عقوبات سابقة لحضوره. المادة 747
كل شخص معتقل بمؤسسة سجنية بالمغرب يطلب حضوره شخصيا من الدولة الطالبة بقصد أداء شهادة أو إجراء مواجهة، يمكن نقله مؤقتا إلى الدولة الطالبة بشرط إرجاعه خلال أجل تحدده السلطات المغربية.
يرد الطلب بالطريق الديبلوماسي.
يمكن رفض هذا النقل:
- إذا لم يقبل به المعتقل؛.
- إذا ظهر أن حضوره في قضية زجرية جارية بالمغرب أمر ضروري؛
- إذا كان نقله سيؤدي إلى تمديد فترة اعتقاله؛
- إذا وجدت اعتبارات خاصة تعترض نقله إلى أراضي الدولة الطالبة.
يبقى الشخص الذي تم نقله بهذه الصفة رهن الاعتقال لدى الدولة الطالبة إلا إذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه بعقوبة وطلبت الدولة المغربية عند انصرام عقوبته الإفراج عنه.
تحسب المدة التي يقضيها المعني بالأمر بسجن الدولة الطالبة ضمن المدة المحكوم بها عليه بالمغرب وتخصم من العقوبة. الباب السادس الشكاية الرسمية المادة 748
إذا ارتكب أجنبي جريمة بأراضي المغرب، وكان من مواطني دولة لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، فإنه يمكن للسلطات المغربية في حالة لجوء مرتكب الجريمة إلى وطنه أن تقوم بإبلاغ دولته بما ارتكبه من أفعال للحصول على متابعته طبقا لتشريع الدولة المطلوبة.
يتم الإبلاغ عن الجرائم بالطريق الديبلوماسي.
يتضمن الإبلاغ عرضا للوقائع، و يبين فيه بدقة مكان ووقت ارتكاب الجريمة و العناصر المكونة لها والنصوص المطبقة عليها بالمغرب وجميع العناصر الأخرى التي يمكن استعمالها كوسائل إثبات، و يرفق على الخصوص بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من محاضر المعاينة والاستماع إلى الشهود أو إلى المساهمين أو المشاركين في الجريمة الذين يوجدون بالمغرب.
تطبق مقتضيات الفقرات أعلاه مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد. المادة 749
يمكن في حالة التوصل بشكاية رسمية من دولة أجنبية، أن يتابع بالمغرب المواطن المغربي الذي يرتكب جريمة بالخارج أو داخل المملكة، ولا يتم تسليمه للدولة الأجنبية اعتباراً لجنسيته المغربية. ويحاكم ويصدر الحكم عليه وفقاً لمقتضيات القانون المغربي. | |
|
| |
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ Admin
عدد المساهمات : 4196 نقاط : 14783 السٌّمعَة : 21 تاريخ التسجيل : 31/07/2011 العمر : 39
| موضوع: رد: قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) الإثنين سبتمبر 12, 2011 6:53 am | |
| لكتاب الثامن أحكام مختلفة وختامية المادة 750
جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة لا تشمل اليوم الأول ولا اليوم الأخير، وتستثنى من ذلك الآجال التي تكون محددة بعدد الساعات.
إذا كان اليوم الأخير للأجل يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
تعتبر أيام عطل جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص خاص. المادة 751
كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات. المادة 752
تطبق أحكام قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.474 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر1974) على الدعاوى المدنية المقامة أمام القضاء الزجري، كلما كانت غير متناقضة مع المقتضيات الخاصة لهذا القانون والمتعلقة بنفس الموضوع. المادة 753
إذا وقع تغيير في الاختصاص نتيجة تطبيق القانون الجديد، ينقل الملف بقوة القانون وبدون أي إجراء إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة. المادة 754
تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ تطبيق هذا القانون صحيحة ولا داعي لإعادتها. المادة 755
يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة 2003.
غير أن المقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تظل خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في القوانين المنسوخة. المادة 756
تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وعلى الأخص.
1- الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) الذي يحتوي على قانون المسطرة الجنائية والنصوص المتممة أو المعدلة له؛
2- الفصل 51 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن إحداث المجلس الأعلى؛
3- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.448 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) يتعلق بالإجراءات الانتقالية تطبيقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛
4- الظهير الشريف رقم 1.58.199 بتاريخ 6 ربيع الأول 1378 (20 شتنبر 1958) بشأن العضوية الاستشارية في القضايا الجنائية كما وقع تغييره أو تتميمه؛
5- الظهير الشريف رقم 1.58.057 بتاريخ 25 ربيع الثاني 1378 (8 نونبر 1962) بشأن تسليم المجرمين الأجانب إلى حكوماتهم؛
6- الفصول من 19 إلى 23 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962). المادة 757
تطبق بشأن المقتضيات التي تحيل إلى النصوص المنسوخة بمقتضى المادة 756 أعلاه والتي تتضمنها نصوص تشريعية أو تنظيمية المقتضيات الموافقة لها المنصوص عليها في هذا القانون. | |
|
| |
| قانون المسطرة الجنائية في المغرب (قانون اصول المحاكمات الجزائية ) | |
|