المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
تعديلات قانون الاجراءات الجنائية  في مصر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 تعديلات قانون الاجراءات الجنائية في مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14783
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

تعديلات قانون الاجراءات الجنائية  في مصر Empty
مُساهمةموضوع: تعديلات قانون الاجراءات الجنائية في مصر   تعديلات قانون الاجراءات الجنائية  في مصر Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 10:26 am


أولاً : استبدلت نصوص المواد 18مكرراً ، 297 ، 323 ، 324 ، 325 مكرراً (

فقرة 1، 2 ) ، 327 ( فقرة أولى ) ، 398 ( فقرة أولى ) من قانون الإجراءات الجنائية ... على النحو التالي


المــــادة 18 مكرراً ( السابقة )


يجوز التصالح في مواد المخالفات ، وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.
وعلى
مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم
أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح في الجنح من
النيابة العامة.
وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر
يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى
للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر .
ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام
يرخص له في ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم في التصالح بفوات
ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع
مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد
الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنتقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.


المــــادة 18 مكرراً ( الحالية " بعد التعديل " )

يجوز
للمتهم التصالح في المخالفات ، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب القانون
عليها وجوباً بغير الغرامة ، أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا
يزيد حده الأقصى على ستة أشهر .
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر .
وعلى
المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع ، قبل رفع الدعوى الجنائية ، مبلغاً
يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، ويكون الدفع إلى خزانة
المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل .
ولا
يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة ،
إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى
المقرر لها أيهما أكثر ، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع .
وتنتقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ، ولا يكون لذلك أثر على الدعوى المدنية.

==================

المــــادة 297 ( السابقة )

إذا
رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، تحيل
الأوراق إلى النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير
من الجهة المختصة ، إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على
الورقة المطعون فيها.

المــــادة 297 ( الحالية " بعد التعديل " )

إذا
رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق الادعاء التزوير
، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ،
تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ، ومع ذلك يجوز إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل
الأوراق إلى النيابة العامة ، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى
الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة .
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة ، تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .
وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنيه .

===================

المــــادة 323 ( السابقة )

للنيابة
العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو
الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب
ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه فضلا عن
العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي
المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم
بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير
إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.


المــــادة 323 ( الحالية " بعد التعديل " )

للنيابة
العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا
رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات
التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة
الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر
يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء
تحقيق أو سماع مرافعة.

=======================

المــــادة 324 ( السابقة )


لا
يقضي فى الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات
التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة
أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.


المــــادة 324 ( الحالية " بعد التعديل " )

لا
يقضي في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما
يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو
بوقف تنفيذ العقوبة.

==========================

المــــادة 325 مكرراً ( السابقة )

لكل
عضو نيابة ، من درجة وكيل النائب العام على الأقل ، بالمحكمة التي من
اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار المر الجنائي فى الجنح التي لا يوجب القانون
الحكم فيها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه
فصلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار
الأمر الجنائي وجوبيا فى المخالفات التي لا يري حفظها .
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

المــــادة 325 ( الحالية " بعد التعديل " )

لكل
عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التي من اختصاصها
نظر الدعوى ، أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم
فيها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فصلا عن
العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر
الجنائي وجوبيا فى المخالفات التي لا يري حفظها .
ولا يجوز أن يؤمر
بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية
والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في
المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى
على خمسمائة جنيه .

============================

المــــــادة 327 فقرة أولى ( السابقة )

للنيابة
العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم
أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو وكيل النائب العام ،
ويكون صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي
الخصوم ويترتب على هذه التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.

المــــادة 327 فقرة أولى ( الحالية " بعد التعديل " )

للنيابة
العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم
أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ،
ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة وذلك كله خلال عشرة
أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه
بالنسبة لباقي الخصوم .

================

المــــــادة 398 فقرة أولى ( السابقة )

تقبل
المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم
أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه
بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان
بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل .

المــــادة 398 فقرة أولى ( الحالية " بعد التعديل " )


تقبل
المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة
مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف
العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية
، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل
، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

================================================== ===============

أضيفت للمادة 124 فقرة أخيرة ، كما أضيفت مادة جديدة برقم 323 مكرراً ، وأضيفت فقرة ثانية للمادة 395 نصوصها كالأتي

( المــــادة 124 فقرة أخيرة )


ويصدر
المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب ،
أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار
من وزير العدل بعد أخذ رأي النقابة العامة للمحامين ، وتأخذ هذه الأتعاب
حكم الرسوم القضائية .

==============

المــــادة 323 مكرراً :

للقاضي
من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها
أمراً جنائياً ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن
النيابة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة .

=============

المــــادة 395 فقرة ثانية :

فإذا
تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه ،
اعتبر الحكم ضده قائماً فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ،
تأمر النيابة بالقبض عليه ، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة
نظر الدعوى ، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه
أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى .

==============

تعديـــــل مواد من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض

استبدلت
المواد 30 ، 34 ( الفقرتان الثالثة والرابعة ) ، و 36 ، و 36 مكرراً ( بند
2 ) ، 39 ، 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 ..
كالأتي :
المــــــــادة 30 :

لكل
من النيابة ، والمحكوم عليه ، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ،
الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من أخر درجة في مواد الجنايات
والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية :
1- إن كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم .
3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
ويستثنى
من ذلك الأحكــــام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا
تجاوز عشرين ألف جنيه كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها
إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في
قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم
في الدعويين المدنية والجنائية إلا فيما يتعلق بحقوقه ، ومع ذلك فللنائب
العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم .
والأصل اعتبار أن الإجراءات
روعيت في أثناء نظر الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن
تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ،ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في
الحكم ، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا
بطريق الطعن بالتزوير .

المــــــــادة 34 الفقرتان الثالثة والرابعة :

فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل .
وإذا كان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل .

المــــــــادة 36 :

إذا
لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة
للحرية ، فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه ـ عند التقرير بالطعن ـ خزانة
المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغاً وقدره ثلاثمائة
جنيه على سبيل الكفالة ، ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة
القضائية ، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من الكفالة .
وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة .
كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة ، ويكون الحكم بالغرامة جوازياً في حالة رفض الطعن .
المــــــــادة 36 ( بند 2 )
يكون
الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة في الجنح المعاقب عليها
بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة لا يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف
جنيه أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة
في غرفة المشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله
شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها
وذلك على وجه السرعة .
ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة
المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بها هذه المحاكم .
ومع ذلك إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع ، وتحكم فيه .
وعلى
تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض ،
فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض ، وجب عليها أن
تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها العدول ، إلى رئيس محكمة
النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .
فإذا
قضت تلك المحاكم في الطعون دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب
العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ، أن يطلب من
محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا
الحكم ، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ
المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن ، فإذا رأت
الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب
العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب
موقعاً عليها من محام عام على الأقل .

المــــــــادة 39:
إذا
قدم الطعن بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً ، وإذا كان الطعن
مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ،
تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان الطعن مبنياً على
بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه ، تنقض المحكمة الحكم وتعيد
الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .
ومع ذلك يكون عند الاقتضاء أعدتها إلى محكمة أخرى .
وإذا
كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات في
جنحة وقعت في الجلسة ، تعد الدعوى على المحكمة المختصة أصلاً لتنظرها حسب
الأصول المقررة قانوناً .
ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر في الطعن ، وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها .
ومع
ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض المحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحاً
للفصل فيه بحالته ، يجوز لها ان تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه .
وفي
جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب
عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات
المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ن ويكون الحكم في جميع الأحوال
حضورياً .

المــــــــادة 41:

يسقط
الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد
لها إذا لم يتقدم للتنفيذ عليه قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر
الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها ،
وللمحكمة ان تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن .

================================================== ============

أضيفت إلى قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، مادة جديدة برقم 47 ، نصها كالأتي :

لا
يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها
بالمادة 36 مكرراً من هذا القانون بأي طريق بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا
توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات
الجنائية ، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر
للموضوع

================================================== ============

ألغيت
المادة 298 ، والفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية
،، والمادتان 33 ، و 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
تعديلات قانون الاجراءات الجنائية في مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الحبس الإحتياطى الجديدفي مصر قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
» قانون رقم 93 لسنة 1944 في مصر بشأن الرسوم فى المواد الجنائية
» قانون الإجراءات الجنائية قانون رقم 150 لسنة 1950 في مصر
» قانون الإجراءات الجنائية طبقا لاحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003 في مصر
» قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في السودان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في الدول العربية :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في مصر-
انتقل الى: