قانون رقم 93 لسنة 1944
بشأن الرسوم فى المواد الجنائية
الباب الأول
فى رسوم القضايا
مادة1
(1) يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم بالفئات
الآتية :
قرش .
30 على قضية المخالفة .
60 على قضية المخالفة المستأنفة .
100 على قضية الجنحة التى تنظر أمام المحاكم الأهلية الجزئية أو
المركزية أو التى تنظر أمام القاضى الجزئى المختلط .
200 على قضية الجنحة التى تنظر أمام محكمة الجنحة المختلطة و على كل
قضية جنحة مستأنفة سواء أكانت منظورة أمام المحاكم الأهلية أم المحكمة
المختلطة .
600 على قضية الجناية .
و تعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب الوصف الذى يعطيه حكم
المحكمة للجريمة .
و يعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة .
400 قرش على قضية النقض .
فاذا أحيلت الى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددا أو فصلت محكمة النقض
فى الموضوع لايفرض رسم جديد .
400 قرش على قضية رد الاعتبار .
مادة 2
يفرض رسم ثابت قدره 30 قرشا يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش
بالجلسات و فى حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الاجابة و فى المعارضات
فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل
مادة3
يخفض الرسم الى النصف فى المعارضات التى تقدم فى أحكام الجنايات و
الجنح و المخالفات .
أما المعارضات التى تقدم عن الأوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء
برسم القضية .
مادة4
تستحق الرسوم المبينة فى المواد السابقة عند الحكم بها اما قضايا رد
الاعتبار فتدفع رسومها مقدما .
مادة5
تشمل الرسوم المقررة جميع الاجراءات التى تتخذ فى القضايا بما فى ذلك
اعمال المحضرين لغاية الحكم فيها و اعلانه ولا يتعدد الرسم بتعدد
المتهمين او الطالبين الا فى قضايا رد الاعتبار
مادة6
لايفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التى تصدر بتصحيح الخطأ المادى
فيها و لكن اذا طلب أحد الخصوم بتصحيح الخطأ ورفض طلبه فرض عليه نصف
الرسم .
مادة7
تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض و لو
تنازل المتهم عنها
الباب الثانى
فى رسوم التنفيذ
مادة8يفرض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش فى قضايا المخالفات و ثلاثون قرشا
فيما عدا ذلك , و هذا كله اذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين .
و يتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ .
و تخفض هذه الرسوم الى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود (
مضاف بالقانون رقم 304 فى 13 أغسطس 1956 ).
و يفرض علاوة على ماتقدم رسم انتقال ثابت قدره عشرة قروش فى قضايا
المخالفات و 30 قرشا فيما عدا ذلك .
مادة9
اذا دعا الحال لتحصيل الغرامة و الرسوم بالطرق المدنية تطبق احكام
قانون الرسوم فى المواد المدنية و تحسب على اجراءات التنفيذ فيها الرسوم
المدنية المقررة لها .
مادة 10
يفرض رسم مماثل لرسم التنفيذ الأصلى على كل نزاع فى التنفيذ
مادة11
يكون تحصيل الرسوم و الغرامات فى المواد الجنائية بمعرفة النيابة و
يجوز لها امهال المتهم فى تلك الرسوم و الغرامات المحكوم بها أو قبول
تقسيطها .
الباب الثالث
فى رسوم الصور و الشهادات
مادة12
يفرض رسم قدره خمسة قروش على كل صورة أو ورقة فى قضية المخالفة و
عشرة قروش فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو
المستأنفة و خمسة عشرة قرشا فى قضية الجناية و عشرون قرشا فى قضية النقض
ورد الأعتبار .
مادة13
يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشهادة التى تعطى فى قضايا
المخالفات و عشرون قرشا فى قضايا المخالفات المستأنفة و الجنح الابتدائية
و المستأنفة و 30 قرشا فى قضايا الجنايات و فى قضايا النقض و رد الاعتبار
مادة14
تحصل الرسوم المقررة فى المادتين السابقتين على حسب وصف التهمة عند
تسليم الصورة أو الشهادة .
الباب الرابع
فى المصاريف القضائية
مادة15
تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتى بيانها :
(1) مصاريف انتقال القضاة و أعضاء النيابة و الكتبة والمحضرين والمترجمين
و كذلك مايستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال .
(2) أجور البرقيات و البريد .
(3) مصاريف نقل الأشياء المضبوطة فى مادة جنائية .
(4) مصاريف نقل المحبوسين و المصاريف اللازمة لمؤنتهم
مادة16
تصرف من خزانة المحكمة مقدما اتعاب و مصاريف الخبراء و الشهود و اجور
الحراس و نفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحرى عن الجرائم و اثباتها
و ذلك بعد تقديرها بمعرفة من امر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه
بالمصاريف
مادة17
اذا دعى شخص لتأدية الشهادة و لم يكن عنده مايقوم بمصاريف سفره ,
فعلى محافظ أو مدير أو حاكم الجهة الموجود بها أن يصرف له مصاريف السفر
مقدما و يبين مادفعه اليه فى ورقة الطلب و يشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز
من التعويض المستحق للشاهد ماصرف له و يسدد لحساب الجهة التى دفعته مقدما
.
الباب الخامس
عن رسوم الدعوى المدنية
فى القضايا الجنائية
مادة18
تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية فى الدعاوى
المدنية التى ترفع الى المحاكم الجنائية مع مراعاة مايأتى :
أولا :لايجوز أن ينقص الرسم الذى يحصل مقدما عن الرسم المقرر للقضية
الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون .
ثانيا :
يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد
الادعاء بذلك .
ثالثا :
الاعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول
مدنيا يؤخذ عنها رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة من الأصل و الصورة فى
قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية او المستأنفة و خمسة عشر
قرشا عن قضية الجناية و عشرون قرشا فى قضية النقض ورد الأعتبار .
رابعا :
على المدعى بالحقوق المدنية أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها
النيابة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب و مصاريف الخبراء و
الشهود و غيرهم و عليه أيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير
الاجراءات .
خامسا :
اذا حالت المحكمة الجنائية الخصوم الى المحكمة المدنية المختصة
أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجنائية لايحصل رسم جديد
مقدما عند الالتجاء الى المحكمة المدنية .
سادسا :
اذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصر على
الحكم الصادر فى الدعوى المدنية تحصل منه الرسوم طبقا لأحكام قانون
الرسوم أمام المحاكم المدنية .
الباب السادس
فى قواعد عامة
مادة19
تطبق فى المسائل المتعلقة برسوم الورقة و الترجمة و تسليم الصور
والشهادات و الاعفاء من الرسوم و تقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه
المسائل الواردة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية
مادة20
تؤخذ الرسوم و المصاريف و الغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون
قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للافراج مؤقتا او كفالات او مبالغ
أخرى تخص المحكوم عليه .
مادة21
لايؤخذ رسم على مايودع على سبيل الضمانات للأفراج مؤقتا و لا على
الكفالات أو المبالغ و الأوراق و الأشياء ذات القيمة التى تضبط فى المواد
الجنائية , و لكن اذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزيع لها استحق
الرسم المقرر على الايداع .
مادة22
اذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه .
مادة23
اذا تنازل الشاكى و انقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل
التزم بدفع المصاريف التى تكون قد صرفت فيها .
و اذا لم يصدر حكم بالزام المتنازل بمصاريف الاجراءات فينفذ عليه بها
بمقتضى أمر تقدير .
مادة24
تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق التضامن بين
الملزمين بها الا اذا نص الحكم على خلاف ذلك
مادة25
لايرد أى رسم بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
مادة26
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون و على الأخص :
1-الأمر العالى الصادر فى 16 سبتمبر سنة 1875 بشأن المرسوم فى المواد
الجنائية أمام المحاكم المختلطة .
2-الأمر العالى الصادر فى 6 يوليو سنة 1899 بشأن رسوم المخالفات المحكوم
فيها بالعقوبة و القانون رقم 5 لسنة 1906 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية
أمام محاكم المراكز .
3-المادة 43 من المرسوم بقانون 68 لسنة 1931 بأنشاء محكمة النقض .
مادة27
على وزير العدل تنفيذ هذ القانون و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و تسرى أحكامه على الدعاوى المنظورة وقت
العمل به .
و يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه .
نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وأن ينشر فى الجريدة الرسمية
وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بقصر عابدين فى 28 رجب سنة 1363 ( 19 يوليه سنة 1944(
فاروق .