الباب الثانى
فى محاكم المخالفات والجنح
الفصل الأول
فى إعلان الخصوم
مادة 232 :
تحال الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية .
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحكمة .
ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقةق المدنية أن يرفع الدعوى الى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الاتيتين :
أولا :
اذا صدر أمر من قاضى التحقيق او النيابة العامة بأن لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .
ثانيا :
اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظفة او مستخدم عام أو أحد رجال الضبط أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .
مادة 233 :
يكون تكليف الخصوم أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة علي الاقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء علي طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية .
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص علي العقوبة .
ويجوز فى حالة التلبس وفى الحالات التى يكون فيها التهم محبوسا احتياطيا فى احدى الجنح أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد فإذا حضر المتهم وطلب اعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى .
مادة 234 :
تعلن ورقى التلكيف بالحضور لشخص المعلن ةاليه أو فى محل اقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية
ويجوز فى مواد المخالفات اعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التى يينها وزير العدل بقرار منه مع موافقة وزير الداخلية .
واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة المتهم يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها اخر محل كان يقيم فيه فى مصر ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة محل إقامة المتهم ما لم يثبت خلاف ذلك .
مادة 235 :
يمكن اعلان المحبوسين الى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويكون اعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش الى ادارة الجيش .
وعلى من يجب تسليم الصورة اليه فى الحاليتن المذكورتين أن يوقع على الصل بذلك واذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه قاضى المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات واذا أصر بعد ذلك على امتناعة تسلم الصورة الى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتليمها اليه أو الى المطوب اعلانه شخصيا .
مادة 236 :
الخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد اعلانهم بالحضور أمام المحكمة .
الفصل الثانى
فى حضور الخصوم
مادة 237 :
يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذة فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه .
أما الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من احق فى أن تأمر بحضوره شخصيا .
مادة 238 :
اذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الوراق إلا اذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة انه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريا .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابيا أن تؤجل الدعوى الى جلسة تاليه وتأمر بإعادة اعلان الخصم فى موطنه مع تنبيه الى انه اذا تخلف عن الحضور عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا .
مادة 239 :
يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذرا مقبولا .
مادة 240 :
اذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الاخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى الى جلسة تاليه حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى الى جلسة تالية وتأمر باعادة اعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم الى أنهم اذا تخلفوا عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم .
مادة 241 :
فى الأحوال المتقدمة التى يعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة أن تحقق فى الدعوى أمامها كما لو كان الخصمحاضرا .
ولا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال إلا اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز .
مادة : 242 :
اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته وجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره .
الفصل الثالث
فى حفظ النظام فى الجلسة
مادة 243 :
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعدة الجلسة من يخل بنظام فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحسبه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه فإذا كان الإخلال قد وقع عليه أثناء النعقاده الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية
وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره .
مادة 244 :
اذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم فيها بعد أقوال للنيابة ودفاع المتهم .
ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب اذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 3 ، 8 ، 9 من هذا القانون أما اذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرا لاحالة المتهم الى النيابة العامة بدون اخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم اذا اقتضى الحال ذلك .
مادة 245 :
استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا وقع من المحامى اثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا والى رئيس المحكمة اذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا .
وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى .
مادة 246 :
الجرائم التى تقع فى الجلسة ولم تقم المحكمة فيها حال النعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية .
الفصل الرابع
فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم
مادة 247 :
يمتنع عل القاضى أن يشترك القاضى ان يشترك فى نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مامور الضبط القضائى او بوظيفة شهادة أو باشر عملا من أعمال الخبرة .
ويتمنع الخبرة .
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه .
مادة 248 :
للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتارية .
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى .
ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابه خصم فى الدعوى .
مادة 249 :
يتعين على القاضى اذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل فى أمر تنحية فى غرفة المشورة وعلى القاضى الجزئى ان يطرح المر على رئيس المحكمة حسب الحوال للفصل فيه .
مادة 250 :
يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
الفصل الخامس
فى الإدعاء بالحقوق المدنية
مادة 251 :
لمن لحقة ضرر من الجريمة أن يقيم نفسة مدعيا بحقوق مدينة أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوي الجنائية ، في اية حالة كانت عليها الدعوي حتي صدور القرار باقفال باب المرفقة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك امام المحمكة الاستئنافية .
ويحصل الدعاء مدنيا باعلان المتهم علي يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوي ، إذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوي وتكليف المدعي باعلان المتهم بطلباتة إلية .
فإذا كان قد سبق قبولة في التحقيق بهذه الصفة ، فاحالة الدعوي الجنائية إلي المحكمة تشمل الدعوي المينة .
ولا يجوز أن يترتب علي تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوي الجنائية ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول دخولة .
مادة 251 :
لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لاحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلا .
مادة 252 :
إذا كان لحق ضرر فاقد الاهلية ولم يكن له من يمثلة قانونا ، جاز للمحكمة المرفوقة أمامها الدعوي الجنائية بناء علي طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب علي ذلك في أية حال الزامة بالمصاريف القاضئ .
مادة 253 :
ترفع الدعوي المدنية بتعويض الضرر علي المتهم بالجريمة إذا كان بالغا وعلي من يمثلة إذا كان فاقد الاهلية فان لم يكن له من يمثلة وجب علي المحمكة أن تعين من يمثلة طبقا للمادة السابقة .
ويجوز رفع الدعوي ايضا علي المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم . وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوي مدع بحقوق مدينة للحكم عليها بالمصاريف المستحقة للحكومة .
ولا يجوز امام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوي الضمان ، ولا أن يدخل في الدعوي غير المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لدية .
مادة 254 :
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسة في الدعوي الجنائية ، في أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في القبول تدخلة .
مادة 255 :
يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ، ما لم يكن مقيما فيها ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب وإلا صح اعلان الأوراق إليه بتسليمها الى قلم الكتاب .
مادة 256 :
على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم .
وعليه أيضا ايداع الأمانة اتكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات .
مادة 257 :
لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقاول الخصوم .
مادة 258 :
لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية .
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التى لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك
والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
مادة 258 مكرراً :
يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه التعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية .
وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون .
مادة 259 :
تنقضى الدعوى المدنية بمدى المدة المقررة فى القانون المدنى ومع ذلك لا تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى افقرة اثانية من المادة 15 من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به .
واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى امدنية المرفوعة معها .
مادة 260 :
للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه .
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك اذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية .
مادة 261 :
يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المع أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصة أو عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبان بالجلسة .
مادة 262 :
اذا ترك المدع بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى .
مادة 263 :
يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنيةاستبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .
مادة 264 :
اذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية جاز له اذا ترك أمام المحكمة المدنية ان يرفعها الى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية .
مادة 265 :
اذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى المدنية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها .
على انه اذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية .
مادة 266 :
يتبع الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون .
267 :
للمتهم ان يطلب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنيى عليه إن كان ذلك وجه وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب أن كان لذلك وجه وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف اذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه اليه المتهم وقبل المحاكمة .
الفصل السادس
فى نظر الدعوى وترتيب الاجراءات فى الجلسة
يجب ان تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو مافظة على الاداب أن تأمر سماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها .
مادة 269 :
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل فيه .
مادة 270 :
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا اغلال انما تجرى عليه الملاحظة اللازمة .
ولا يجوز ابعادة عن الجلسة أثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك وفى هذه الحالة تستمر الاجراءات الى أن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الاجراءات .
مادة 271 :
يبدا التحقيق فى الجلسة بالمناداه على الخصوم والشهود ويسال المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة اليه بأمر افحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد طلباتهما .
وبعد ذلك يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه فان اعترف جاز للمحكمه الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود ةالا فتسمع شهاده الشهود الاثبات ,ويكفى توجيه الاسئله للشهود من النيابه ,ثم من المتهم ثم المسئول عن الحقوق المدنيه,
وللنيابه العامه و المجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنيه ان يستجوبوا الشهود الضكورين مره ثانيه ,لايضاح الوقائع التى ادوا الشهاده عنها فى اجوابتهم,
ماده 272:
بعد سماع شهود الاثبات يسمع شهود النفى ويسالون بمعرفه التهم اولا .ثمبمعرفه المسئول عن الحقوق المدنيه.ثم بمعلرفه النيابه العامه ,ثم بمعرفه المجنى عليه, ثم بمعرفه المدعى بالحقوق المدنيه,وللمتهموالمسئولعن الحقوق المدنيه ان يوخها للشهود المذكرين اسئله مره ثانيه لايضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت إليهم.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التى أدوا الشهادة عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
مادة 273:
للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد، إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول، ويجب عليه أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة، ما ينبنى عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.
مادة 274:
لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء الواقعة والمناقشة بعض الوقائع، يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضى إليها، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محصر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
مادة 275:
بعد سماع شهادة الشهود الإثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم.
وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة، إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
مادة 276:
يجب أن يحرر محضراً بما يجرى فى الجلسة المحاكمة.
ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر.
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلية، ويبين به ما إذا كانت علنيه أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت، وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضى به فى المسائل الفرعية، ومنطقوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة.
مادة 276 مكرراً:
يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى، والثانى مكرر والثالث والرابع، والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 203، 303، 306، 307، 308، 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أبيام كاملة فى مواد الجنايات، غير مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضر أو أحد رجال السلطة العامة.
وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم احالتها على المحكمة المختصةن وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور.
الفصل السابع
فى الشهود والأدلة الأخرى
مادة 277:
سكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، إلا فى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهياً وبواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والاحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.
مادة 278:
ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حيتن إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شهادة آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
مادة 279:
إذا تخلف الشاهد عن الحضور زمام المحكمة بعد تكليفه، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيهاً فى الجنح، وخمسين جنيهاً فى الجنايات.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورة أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
مادة 280 :
إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانبة زو من تلقاء نفسه، وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة، أو فى جلسة اخرى تؤجل إليه الدعوى.
مادة 281:
للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إماكنه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخظطار النيابة العامة وباقى الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه.
مادة 282:
إذا لم يحضر الشاهد أما المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى، جاز له الطعن حكم الغرامة بالطرق المعتادة.
مادة 283:
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة، يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنه يشهدون بالحق يقولون إلا الحق.
ويجوز سماع الشهود الذى لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
مادة 284:
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها ذلك، حكم عليها فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
وإذا عدل الشاهد على امتناعه، قبل اقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
مادة 285:
لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
مادة 286:
يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رايطة الزوجية. وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
مادة 287:
تسرى أما المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
مادة 288:
يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.
مادة 289:
للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت إلى التحقيق الابتدائى، أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
مادة 290:
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق، أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء المتعلق بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
مادة 291:
للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها، أثناء تأدية نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
مادة 292:
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو اكثر فى الدعوى.
مادة 293:
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم أن تامر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات خاصة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى أو أمام المحكمة.
مادة 294:
إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر للتحقيق.
الفصل الثامن
فى دعوى التزوير الفرعية
مادة 295:
للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كان عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمه فيها.
مادة 296:
يحصل الطعن بتقرير قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
مادة 297:
إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
مادة 298:
فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيهاً.
مادة 299:
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بالغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
الفصل التاسع
فى الحكم
مادة 300:
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى أو فى محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك.
مادة 301:
تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.
مادة 302:
يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
مادة 303:
يصدر الحكم فى جلسة علنية، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوفقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم، أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يسجوز فيه الحبس الاحتياطى.
مادة 304:
إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون.
مادة 305:
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحليها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم اتخاذه.
مادة 306:
ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
مادة 307:
لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
مادة 308:
للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقى أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.
ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادى، وتدارك كل تسهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور.
وعلى المحكمة أن تنبه إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلان لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
مادة 309:
كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقاً للمادة 267 من هذا القانون.
ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنى إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
مادة 310:
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى ينى علسها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه.
مادة 311:
يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من وتبين الأسباب التى تستند إليه.
مادة 312:
يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتيها، وإذا حصل مانع للرئيس، يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره قد وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائى حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية، أو يندب أحد القضاة للتوقيع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءاً على تلك الأسباب فإذا لم يكن قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
ولا يجوز تأخير توقع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذ مضى ثلاثون يوماً جون حصول التوقيع، ما لم يكن صادراً بالبراءة وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناءاً على طلبه، شهادة بعدن توقيع الحكم فى الميعاد المذكور.
الصف العاشر
فى المصاريف
مادة 313:
كل متهم حكم عليه فى جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
مادة 314:
إذا حكم فى الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى جاز إلزام المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
مادة 315:
إذا برئ المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابى أو إجرائته.
مادة 316:
لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه، إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ماجة 317:
إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.
مادة 318:
إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد فى الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
مادة 319:
يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع فى تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد فى لائحة الرسوم القضائية.
مادة 320:
إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه مصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبنى فى الحكم.
مادة 321:
يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيها يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
مادة 322:
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منها بالتضامن.
الفصل الحادى عشر
فى الأوامر الجنائية
مادة 323:
للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لا تجاوز الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بامر يصدهره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أجلة الاثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
مادة 324:
لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة 325:
يرفض القاضى إصدار الأمر إذا رأى:
أولاً:
أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
ثانياً:
أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم، أو لأى سبب آخر تستوجب توقيع العقوبة أشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها.
ويضدر القاضى قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابى المقدم له، ولا يجوز الطعن فى هذا القرار.
ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية.
مادة 325 مكرر:
لكل عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصداره الأمر الجنائى وجوبياً فى المهخالفات التى لا يرى حفظها ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يج رده والمصاريف.
وللمحامى العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، أن يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كان لم يكون ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية.
مادة 326:
يجب أن يعين فى الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم والواقعة التى عواقب من أحلها ومادة القانون التى طبقت.
ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
مادة 327:
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من وكيل انائب العام ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الامر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن.
ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى امام المحكمة مع مواعاة المواعيد المقررة فى المادة 233.
وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد، ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 401.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.
ولا يكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكمة المدنية.
مادة 328:
إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.
وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التى قضى بها الأمر الجنائى.
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.
مادة 329:
إذا تعد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائى وقرروا عدم قبوله، وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر لدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.
مادة 330:
إذا أدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر/، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو إذا حصل إشكال آخر فى التنفيذ يقدم الأشكال إلى القاضى الذى أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه لحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوماً لينظر فى الأشكال وفقاً للإجراءات العادية ويكلف المتهم وباقى الخصوم فى اليوم المذكور فإذا قبل الأشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة 328.