مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (46)لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ( 46 / 2002 )
عدد المواد: 428
فهرس الموضوعات
00. باب تمهيدي قواعد عامة (1 - 6)
01. الكتاب الأول الدعوى أمام المحاكم الجنائية (7 - 42)
01. الباب الأول الدعوى الجنائية (7 - 21)
02. الباب الثاني الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجنائية (22 - 42)
02. الكتاب الثاني جمع الاستدلالات وتحقيق الجرائم (43 - 180)
01. الباب الأول جمع الاستدلالات (43 - 80)
02. الباب الثاني التحقيق بمعرفة النيابة العامة (81 - 166)
03. الباب الثالث قاضي التحقيق (167 - 180)
03. الكتاب الثالث المحاكم (181 - 287)
01. الباب الأول الاختصاص (181 - 192)
02. الباب الثاني إجراءات المحاكمة (193 - 287)
04. الكتاب الرابع طرق الطعن في الأحكام (288 - 311)
01. الباب الأول المعارضة (288 - 291)
02. الباب الثاني الاستئناف (292 - 305)
03. الباب الثالث الطعن بالتمييز وطلب إعادة النظر (306 - 306)
04. الباب الرابع قوة الأحكام الباتة (307 - 311)
05. الكتاب الخامس التنفيذ (312 - 405)
01. الباب الأول قاضي تنفيذ العقاب (312 - 317)
02. الباب الثاني الأحكام الواجبة التنفيذ (318 - 327)
03. الباب الثالث تنفيذ عقوبة الإعدام (328 - 335)
04. الباب الرابع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية (336 - 348)
05. الباب الخامس الإفراج تحت شرط (349 - 356)
06. الباب السادس تنفيذ المبالغ المحكوم بها (357 - 362)
07. الباب السابع الإكراه البدني (363 - 374)
08. الباب الثامن تنفيذ التدابير الاحترازية (375 - 376)
09. الباب التاسع اشكالات التنفيذ (377 - 382)
10. الباب العاشر سقوط العقوبات والتدابير بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه (383 - 389)
11. الباب الحادي عشر رد الاعتبار (390 - 405)
06. الكتاب السادس أحكام متفرقة (406 - 425)
01. الباب الأول الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق والأحكام وحساب المدد (406 - 411)
02. الباب الثاني تسليم المتهمين والمحكوم عليهم والإنابة القضائية (412 - 428)
01. الفصل الأول تسليم المتهمين والمحكوم عليهم (412 - 425)
02. الفصل الثاني الإنابة القضائية (426 - 428)
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 وتعديلاته ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث ،
وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 وتعديلاته ،
وعلى قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986 ،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
لسنة 1989 ،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 ،
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية
يلغى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966.
المادة الثالثة
لا تخل أحكام القانون المرافق بالأحكام المنصوص عليها في التشريعات الخاصة.
المادة الرابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
0 - باب تمهيدي
قواعد عامة (1 - 6)
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك :
( أ ) الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
( ب ) الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
المادة 2
كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 أو أي قانون آخر يبقى صحيحا ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 3
لا يجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة الجنائية أو التدبير الاحترازي إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
المادة 4
تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 1971 على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة 5
النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية ، وهي الأمينة على الدعوى الجنائية ، وتباشر التحقيق والاتهام وسائر اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون.
المادة 6
تستبدل عبارة " قانون الإجراءات الجنائية " بعبارة " قانون أصول المحاكمات الجزائية " وعبارة " النيابة العامة " بعبارة " الإدعاء العام " وعبارة " النائب العام " بعبارة " المدعي العام " وعبارة " الدعوى الجنائية " بعبارة " الدعوى الجزائية " وعبـارة " المحاكـم الجنائيـة " بعبارة " المحاكم الجزائية " أينما وردت في القوانين والأنظمة المعمول بها.
1 - الكتاب الأول
الدعوى أمام المحاكم الجنائية (7 - 42)
1.1 - الباب الأول
الدعوى الجنائية (7 - 21)
المادة 7
تختص النيابة العامة وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز التنازل عن الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 8
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
المادة 9
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم الآتية :
أ ـ الزنا المنصوص عليه في المادة ( 316 ) من قانون العقوبات.
ب ـ الامتناع عن تسليم الصغير المنصوص عليه في المادة ( 318 ) من قانـون العقوبات.
ج ـ الفعل المخل بالحياء مع أنثى المنصوص عليه في المادة ( 35. ) من قانون العقـوبات.
د ـ القذف والسب المنصوص عليه في المواد ( 364 ) و( 365 ) و( 366 ) من قانون العقوبات.
هـ ـالجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 10
إذا كان المجني عليه في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة وقت تقديم الشكوى أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصــي أو القيم.
وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه في الأحوال السابقة مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
المادة 11
ينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه.
وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى الجنائية.
المادة 12
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب كتابي مقدم للنيابة العامة من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 215 ) من قانون العقوبات والجرائم الأخرى التي يحددها القانون.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب كتابي مقدم للنيابة العامة من الممثل القانوني للجهة المجني عليها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 216 ) من قانون العقوبات والجرائم الأخرى التي يحددها القانون.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على إذن كتابي تحصل عليه النيابة العامة من الجهة المختصة في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة 13
إذا تعدد المجني عليهم في جريمة يكفي أن يكون تقديم الشكوى أو الطلب عنها من أحدهم.
وإذا تعدد المتهمون في جريمة اعتبر تقديم الشكوى أو الطلب فيها عن أحدهم سارياً على باقي المتهمين.
المادة 14
في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم الشكوى أو الطلب أو الحصول على الإذن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 15
لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال التي حددها القانون أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثراً ، إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
والتنازل عن الشكوى أو الطلب بالنسبة لأحد المتهمين يسرى على باقي المتهمين.
وإذا توفى المجني عليه بعد تقديم الشكوى ينتقل الحق في التنازل إلى ورثته. ولا يكون لهذا التنازل أثره إلا إذا صدر عنهم جميعاً.
المادة 16
إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائية أو محكمة الاستئناف العليا الجنائية ـ بحسب الأحوال ـ في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمـين غير من أُقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع. وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق. وفي هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى وجب إحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية. ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمـة أخرى.
المادة 17
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل أو بمضي المدة.
ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم من الحكم بالمصادرة طبقا لنص المادة ( 64 ) من قانون العقوبات ، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
المادة 18
تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واحدة ، وذلك من يوم وقوع الجريمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنايات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات والجنايات المنصوص عليها في المادة ( 23 ) من المرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.
ولا يبدأ سريان مدة انقضاء الدعوى في الجنايات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة إلا من تاريخ زوال الصفة أو انتهاء التكليف ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
المادة 19
لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
المادة 20
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وبالأمر الجنائي وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي ، وتسري مدة جديدة من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سـريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
المادة 21
إذا تعدد المتهمون في جريمة فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
1.2 - الباب الثاني
الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجنائية (22 - 42)
المادة 22
لمن لحقه ضرر شخصي مباشر محقق الوقوع ناشئ عن الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
ويكون الادعاء بالحقوق المدنية وتدخل المسئول عنها أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق في الدعوى بطلب يثبت في المحضر وتفصل النيابة العامة في قبول المدعي بالحقوق المدنية أو تدخل المسئول عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ويجوز الطعن في القرار لمن رفض طلبه أمام المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان في مواجهة الطاعن أو من تاريخ إعلانه به وذلك بتقرير في قسم كتاب المحكمة ولا يجوز الطعن في قرار المحكمة.
ويكون الادعاء بالحقوق المدنية ـ أياً كانت قيمتها ـ وتدخل المسئول عنها أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية على الوجه المبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وإذا كان قد سبق قبول المدعي بالحقوق المدنية في التحقيق بهذه الصفة فإن إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.
المادة 23
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له ممثلا ليدعي بالحقوق المدنية نيابة عنه ، ولا يترتب على ذلك في أية حالة إلزامه بالمصاريف القضائية.
المادة 24
ترفع الدعوى المدنية بالتعويض عن الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان أهلا للتقاضي وإلا رفعت على من يمثله قانونا ، فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، أن تعين له من يمثله طبقا للمادة الســابقة.
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئول عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.
وللنيابة العامة أن تدخل المسئول عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليه بالمصاريف المستحقة للدولة.
ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية ، أن ترفع دعوى الضمان ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعي عليه بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية.
المادة 25
يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناجم عن الجريمة أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانـون.
المادة 26
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها ولو لم يكن فيها مدع بحقوق مدنية.
المادة 27
على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية ، وعليه أن يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم. وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الاجراءات.
المادة 28
لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعترض في الجلسة على قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو مقبولة.
وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية الاعتراض على قبول تدخل المسئول عن الحقوق المدنية.
المادة 29
لا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية أو برفض تدخل المسئول عنها من الادعاء مدنيا أو التدخل أمام المحكمة الجنائية كما لا يمنع من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة.
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة الجنائية بقبول المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها بطلان الإجراءات السابقة التي لم يشتركا فيها.
والقرار الصادر من النيابة العامة بقبول المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
المادة 30
للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه.
المادة 31
يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في هذا القانون.
المادة 32
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم.
وإذا رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
المادة 33
يتبع فيما يتعلق بمصاريف الدعوى المدنية ما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويكون تقديرها وكيفية تحصيلها طبقاً لما هو وارد في قانون الرسوم القضائية.
المادة 34
للمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة بالنسبة إلى كل المبلغ المحكوم به أو بعضه.
المادة 35
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة 36
للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية.
المادة 37
يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه وعدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات في الجلسة.
المادة 38
إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أمام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.
المادة 39
يترتب على عدم قبول المدعى بالحقوق المدنية أو على تركه دعواه استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعـوى إذا كان دخوله فيها بنـاء على طلب المدعى.
المادة 40
إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها أمام المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.
المادة 41
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها.
على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لإصابة المتهم بعاهة في عقله يفصل في الدعوى المدنية.
المادة 42
لا تسمع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها أحالت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها بلا مصاريف إلى المحكمة المدنية المختصة ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
2 - الكتاب الثاني
جمع الاستدلالات وتحقيق الجرائم (43 - 180)
2.1 - الباب الأول
جمع الاستدلالات (43 - 80)
المادة 43
يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والتصرف في الدعوى.
المادة 44
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ، ومساءلته تأديبيا ، وذلك لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
المادة 45
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :
أ ـ أعضاء النيابة العامة.
ب ـ ضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام.
ج ـ حرس الحدود والموانئ والمطارات.
د ـ مفتشو الجمارك.
وللمحافظ في دائرة اختصاصه أن يؤدي الأعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
المادة 46
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، ويجب عليهم وعلى مرؤ سيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله ، كما يجب أن تشمل تلك المحاضر أيضا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
المادة 47
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
المادة 48
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية عمله بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
وعلى كل من أدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة أن يقدم تقريرا عنها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم المساعدة.
المادة 49
الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ، ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما وبعد سداد الرسوم المقررة.
المادة 50
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينات اللازمة وأن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، وللمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك ، ولمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفاهه أو كتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهود بيمين.
المادة 51
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها ، أو تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المادة 52
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة. ويعاين الآثار المادية للجريمة ويتحفظ عليها ، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله.
ويجب على عضو النيابة العامة بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
المادة 53
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة الجرائم المتلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
المادة 54
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقا للمادة السابقة أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يثبت ذلك في المحضر. ويعاقب المخالف بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً.
المادة 55
لمأمور الضبط القضائي في الجنايات والجنح المتلبس بها التي تزيد مدة الحبس فيها على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
وإذا لم يكن المتهم حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر ، وينفذ الأمر بواسطة أحد أفراد السلطة العامة.
المادة 56
في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية ، أو جنحة سرقة أو نصب أو اعتداء جسيم أو حيازة أو إحراز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا جاز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه.
المادة 57
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه ، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بحبسه أو إطلاق سراحه.
المادة 58
لكل من شاهد الجاني في جريمة متلبساً بها يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب عضو من قوات الأمن العام دون حاجة إلى أمر ضبط.
المادة 59
لأفراد السلطة العامة ، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس ، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي.
ولهم ذلك أيضا في الجرائم المتلبس بها إذا تعذر معرفة شخصية المتهم.
المادة 60
إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من قوات الأمن العام.
المادة 61
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحام.
المادة 62
لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك.
ولا يجوز لمأمور السجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطات المختصة وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
المادة 63
لكل من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية ورئيس المحكمة الكبرى المدنية وقضاة تنفيذ العقاب وأعضاء النيابة العامة في أي وقت تفتيش السجون للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أية شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مأموري وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
المادة 64
لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه إبلاغها إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية أو رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو قاضي تنفيذ العقاب أو النيابة العامة ، وعلى المأمور قبولها وإبلاغها في الحال إلى من وجهت إليه بعد إثباتها في السجل المعد لذلك في السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر قاضي تنفيـذ العقاب أو أحد أعضاء النيابة العامة ، وعلى كل منهما أن ينتقل فور إخطاره إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك يرسل إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية مع المتسبب في ذلك الحبس.
وإذا صدر أمر بحفظ الشكوى وجب إبلاغه إلى الشاكي.
المادة 65
لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
المادة 66
في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد أن تحلف يمينا بأن تؤدي مهمتها بالصدق والأمانة.
المادة 67
لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه.
المادة 68
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على انه يخفي معه شيئا يفيد في كشـف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
المادة 69
لا يجوز التفتيش إلا لضبط الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى قام مأمور الضبط القضائي بضبطها.
المادة 70
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه ، وإلا جرى بحضور شاهدين كلما أمكن ذلك ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك في المحضر.
المادة 71
إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى تحفظ عليها مأمور الضبط القضائي وسلمها للنيابة العامة دون أن يفضها.
المادة 72
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ، ولهم أن يقيموا حراسا عليها ، وعليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال لتقرير ما تراه.
ولمالك العقار أو حائزه أن يتظلم لدى قاضي المحكمة الصغرى من هذا الإجراء بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فورا مشفوعاً برأيها.
المادة 73
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة ، أو نتج عن ارتكابها ، أو ما وقعت عليه الجريمة ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها. ويحرر بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
المادة 74
توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ذلك ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
ويجري فض الأختام الموضوعة طبقاً لأحكام هذه المـادة والمـادة (72) من هذا القانون على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء كلما أمكن ذلك.
المادة 75
كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة ( 371 ) من قانون العقوبات.
المادة 76
إذا كان لمن ضبطت عنده أوراق مصلحة عاجلة فيها ، تعطي له صورة منها مصدق عليها من النيابة العامة ما لم يكن في ذلك إضراراً بصالح التحقيق.
المادة 77
لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.
المادة 78
إذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى بناءً على الاستدلالات التي جمعت أمرت بحفظ الأوراق.
المادة 79
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته. ويكون للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية التظلم أمام المحكمة الصغرى من أمر الحفظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به ، ولها إلغاء الأمر الصادر بالحفظ ، والأمر بإجراء التحقيق في الدعوى أو إحالة القضية إلى المحكمـة المختصـة.
المادة 80
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت كلفت المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.