الوفاة فى ظروف معينة .
51ـ (1) إذا وردت معلومات أو بلاغ بالعثور على جثة إنسان أو بانتحار شخص أو موته فى حادث ما ، فعلى الضابط المسئول ، ولو لم تقم لديه شبهة بارتكاب جريمة ، أن يحرر تقريراً بالمعلومات أو البلاغ ثم يقدمه إلى وكالة النيابة ، وأن ينتقل فوراً إلى مكان الجثة ، ويتحرى فى سبب الموت ، وفق إجراءات التحرى فى الجرائم المتعلقة بالموت .
(2) على الضابط المسئول عند إكتمال التحرى أن يقدم تقريره إلى وكالة النيابة .
(3) على وكيل النيابة متى ما مكنته حيثيات التحرى من ذلك ، أن يتخذ قراراً بتوجيه تهمة ، أو قراراً مسبباً بأن الوفاة لا تترتب عليها تهمة ، وعليه فى هذه الحالة أن يرفع قراره مشفوعاً بتقرير التحرى الى رئيس النيابة العامة بالولاية .
التحرى بوساطة الإدارى عن الوفاة .
52ـ إذا وردت للإدارى معلومات أو بلاغ بالعثورعلى جثة إنسان أو بانتحار شخص أو موته فى حادث ما ، فعليه أن يبلغ الضابط المسئول فوراً وأن ينتقل الى مكان الحادث ويقوم فى حضور شاهدين أو أكثر بإجراء التحرى وفق إجراءات التحرى فى الجرائم المتعلقة بالموت ، وأن يضع تقريراً بإجراءات التحرى والأسباب الظاهرة للوفاة ، ووصف الجروح والكسور والإصابات بالجثة وبيان حالتها وما يحيط بها وذكر أى سلاح أو آلة أستخدمت فى الظاهر لإحداث الموت وأى معلومات تكشفت له مما يتعلق بالوفاة ، وعليه أن يرفع تقريره إلى الضابط المسئول ويستمر فى التحرى حتى يتولاه الضابط المسئول .
الفرع الرابع
وظائف المتحرى وسلطاته
وظائف المتحرى.
53ـ تكون للمتحرى الوظائف الآتية : 21
( أ) إجراء التحرى الأولى وفتح الدعوى الجنائية أو التوصية بفتح الدعوى الجنائية ،
(ب) تدوين محضر التحرى وحفظه ،
(ج ) مباشرة إجراءات التحرى ،
(د ) رفع المحضر أثناء التحرى للجهات المختصة والتوصية لديها بأى إجراء ،
(هـ) رفع المحضر فور إكتمال التحرى إلى وكيل النيابة لتلخيصه ورفعه إلى المحكمة .
سلطات المتحرى .
54ـ تكون للمتحرى أو للمشرف على التحرى السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون : 22
( أ) طلب حضورأى شخص يرى أن له صلة بالدعوى الجنائية،
(ب) أخذ أقوال المبلغ أو الشاكى والمشتبه فيه أو المتهم والشهود وأى شخص آخر له صلة بالدعوى الجنائية واستجوابه ،
(ج ) القبض على أى شخص مشتبه فيه أو متهم وحبسه أو الإفراج عنه ،
(د ) الاحالة للفحص الطبى وأخذ البصمات والصور والقيام بالإجراءات الفنية والتقنية التى يقتضيها التحرى ، وتكليف أى شخص مختص بذلك ،
(هـ) اتخاذ إجراءات الضبط .
الفرع الخامس
سلطات وكالة النيابة
توجيه التحـرى ومباشرته والاطلاع على محضره .23
55ـ (1) يكون لوكيل النيابة حق الإشراف على التحرى وتوجيه المتحرى بوساطة الضابط المسئول وإصدار أى توجيهات تتعلق بسير الدعوى الجنائية .
(2) يجب على الضابط المسئول اطلاع وكيل النيابة على سير التحرى وعرض المحضر عليه حسب التوجيهات التى تصدر إليه بشأن التحرى .
(3) يكون لوزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال ولأى مستشار قانونى أعلى بالنيابة الجنائية أن يطلب فى أى وقت أثناء التحرى وضع المحضر أمامه ، وأن يصدر أى توجيهات بشأنه .
توجيه التهمة .
56ـ (1) على وكيل النيابة ، بعد فتح الدعوى الجنائية وسماع المشتبه فيه ، ان أمكن ، وفور ما تتوافر له البينات الأولية الكافية لتأسيس الادعاء حسب الظاهر ، أن يقرر توجيه التهمة بالجريمة الى الشخص المعنى ، ويدون ذلك فى محضر التحرى وأن يبلغ المتهم شخصياً إذا كان حاضراً ، بالتهمة وبحقه فى استئناف القرار .
(2) إذا استؤنف قرار توجيه التهمة فعلى المتحرى إيقاف إجراءات التحرى ، إلا ما يترتب على تأخيره إضرار بالغ بسير العدالة ، فإذا أيد القرار أستؤنف التحرى ، وإذا ألغى القرار أعتبر ذلك شطباً للدعوى الجنائية .
شطب التهمة .
57ـ يجوز لوكيل النيابة فى أى وقت بعد توجيه التهمة ، إذا اتضح أنه لا توجد أسباب كافية للسير فى الدعوى الجنائية ، أن يقرر شطبها ويدون بذلك قراراً مسبباً ، ويصدر أمراً بالإفراج عن أى متهم والتصرف فى أى محجوزات وفق أحكام القانون ، على أن يرفع قراره إلى وكيل النيابة الأعلى .
الفرع السادس
سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوى الجنائية
والوعد بوقف تنفيذ العقوبة
وقف الدعوى الجنائية .24
58ـ (1) يجوز لوزير العدل أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال، فى أى وقت بعد اكتمال التحرى ، وقبل صدور الحكم الإبتدائى فى الدعوى الجنائية ، أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أى متهم ، ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه ، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية .
(2) لا يجوز صدور قرار وفق البند (1) فى الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية .
(3) يجوز لوزير العدل أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال ، أو من يمثله ، أن يطلب الاطلاع على محضر المحاكمة للنظر فى ممارسة سلطته فى وقف الدعوى الجنائية ، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف السير فى المحاكمة إلى حين صدور قرار وزير العدل .
الوعد بوقف تنفيذ العقوبة .
59ـ (1) يجوز لوكيل النيابة الأعلى ، فى سبيل الحصول على شهادة شخص متهم مع غيره فى جريمة ذات عقوبة تعزيرية لا يكون له فيها الدور الأكبر ، أن يتخذ قراراً مسبباً قبل المحاكمة يعد فيه المتهم المعنى بوقف تنفيذ أى عقوبة قد توقع عليه ، شريطة أن يفشى المتهم بكل ما يعلمه عن الوقائع والظروف المتعلقة بتلك الجريمة ، وعن أى شخص آخر له علاقة بها .
(2) يستجوب المتهم المذكور شاهداً فى المحاكمة ، كما يستجوب فيها ويخاطب ويحاكم متهماً ، فإذا صدر قرار بإدانته وتوقيع عقوبة عليه ، فعلى المحكمة أن تتحقق ، فى جلسة منفصلة ، من وفائه بجميع الشروط التى قام عليها الوعد ، فإذا ثبت أنه قد وفى فعليها أن تصدر أمراً بوقف تنفيذ العقوبة ، أما إذا ثبت بأنه لم يوف وذلك بإخفاء أمر من الأمور الجوهرية أو الإدلاء بشهادة كاذبة ، فعليها أن تصدر أمراً بتنفيذ العقوبة المحكوم بها .
الفرع السابع
سلطة القاضى فى تلقى الإقرارات .
60ـ (1) إذا أقر أى متهم أثناء التحرى ، وقبل المحاكمة بإرتكاب الجريمة موضوع التحرى ، فعلى المتحرى أخذه إلى القاضى لتلقى إقراره وتدوينه فى محضر التحرى .
(2) على القاضى أن يتحقق من أن المتهم يقر بمحض الاختيار وأن يدون الإقرار فى حضور المتهم ثم يتلوه عليه ويطلب منه التوقيع عليه ، فإذا رفض المتهم التوقيع ، يقوم القاضى بإثبات الرفض فى المحضر وبالتوقيع على الإقرار بنفسه .
الباب الرابع
الإحضار والضبط والضمان
الفصل الأول
التكليف بالحضور
أمر التكليف بالحضور .
61ـ يجوز لشرطة الجنايات العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على أمر من وكالة النيابة أو المحكمة ، تكليف أى شخص بالحضور ليقدم نفسه أو ليبرز أى محرر أو شئ آخر متى كان ذلك ضرورياً لأغراض التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ لأى أمر صادر من وكالة النيابة أو المحكمة .
كيفية إعـلان التكليف بالحضور .
62ـ (1) يتم الإعلان بتسليم الشخص المكلف بالحضـور إحدى صورتى أمرالتكليف وعلى المكلف بالحضور أن يوقع على الصورة الأخرى متى طلب منه ذلك .
(2) إذا كان الشخص حاضراً أمام شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة ، فيجوز لأى منهم أن يأمره بالحضور فى وقت ومكان معينين على أن يدون ذلك فى المحضر .25
عدم العثور على الشخص .
63ـ (1) إذا لم يؤد البحث اللازم إلى العثور على الشخص المكلف بالحضور فيجوز إعلان أمر التكليف بترك صورة منه للشخص المذكور لدى أى شخص بالغ من أفراد أسرته ، وعلى الشخص المستلم أن يوقع على الصورة الأخرى متى طلب منه ذلك ، كما يجوز أن يتم الإعلان بإلصاق صورة منه فى مكان ظاهر حيث يقيم الشخص المكلف بالحضور .
(2) إذا كان الشخص المطلوب حضوره مجهول المكان فيجوز لوكيل النيابة أو القاضى أن ينشر إعلاناً بوسائل الإعلام المناسبة يطلب فيه من ذلك الشخص الحضور فى وقت ومكان معينين فى خلال مدة معقولة من تاريخ نشر الإعلان .
إعلان الشخصية الاعتبارية والهيئات.
64ـ تعلن الشخصية الاعتبارية والهيئات بتسليم إحدى صورتى التكليف بالحضور الى المدير أو السكرتير أو أى موظف مسئول فى أى من مكاتبها .
إعلان التكلـيف بالحضور خارج دائرة الاختصاص .
65ـ (1) إذا اقتضى الحال إعلان التكليف بالحضور خارج دائرة الاختصاص المحلى لشرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة، فيجب إرسال الأمر من صورتين إلى الجهة التى يوجد فى دائرة اختصاصها الشخص المكلف بالحضور ليعلن هناك .26
(2) إذا لم يكن الشخص المكلف بالحضور موجوداً بالسودان فيجوز لوكيل النيابة أو القاضى إعلانه بأى من الطرق الآتية :
( أ) تسليم أمر التكليف بالحضور عن طريق سفارة السودان أو القنصلية فى البلد الذى يقيم فيه ،
(ب) لصق إعلان التكليف بالحضور فى لوحة الإعلانات بسفارة السودان أو القنصلية فى البلد الذى يقيم فيه ،
(ج ) النشر فى الصحف أو وسائل الإعلام المناسبة ،
(د ) إخطار سفارة الدولة التى ينتمى إليها أو قنصليتها بالسودان .
صورة أمر التكليف بالحضور .
66ـ (1) يكون أمر التكليف بالحضور محرراً من صورتين ويتضمن سبب التكليف ومكان الحضور ووقته ويوقع عليه ويختمه الشرطى أو وكيل النيابة أو القاضى ، بحسب الحال .
(2) ينفذ أمر التكليف بوساطة شرطى أو أى موظف مختص .
الفصل الثانى
ضبط الأشخاص والأماكن
الفرع الأول
القبض
القبض بوساطة وكيل النيابة أو القاضى .
67ـ يجوز لوكيل النيابة أوالقاضى أن يقبض أو يصدر أمراً بالقبض على أى شخص :
( أ) ارتكب فى حضوره فعلاً قد يشكل جريمة أو فتحت ضده دعوى بارتكاب جريمة ،
(ب) أخل بأى أمر تكليف بالحضور أو تعهد أو كفالة أخذت عليه بمقتضى أحكام هذا القانون ،
(ج ) ألغى أمر الإفراج عنه .
حالات القبض الأخرى .27
68ـ (1) يجب على الشرطى أو أى شخص آخر صدر إليه أمر القبض من وكيل النيابة أو القاضى ، أن يقبض على الشخص المعنى .
(2) يجوز للشرطى أو الإدارى أن يقبض بدون أمر على أى شخص :
( أ) مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يجوز القبض فيها بدون أمر قبض وفقاً للجدول الثانى الملحق بهذا القانون ،
(ب) وجد فى ظروف تدعو للريبة ولم يقدم أسباباً معقولة لوجوده أو عجز عن إعطاء بيانات مقنعة فى تلك الظروف ،
(ج ) وجد فى حيازته مال يشتبه فى انه مسروق أو اشتبه لأسباب معقولة انه أرتكب جريمة تتعلق به أو بوساطته على أن يبلغ وكيل النيابة فوراً بذلك،
(د ) أخل بتعهده الصادر بموجب أحكام المادتين 118و 120 من هذا القانون ،
(هـ) يرتكب فى حضوره أو يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر إذا رفض هذا الشخص أن يدلى باسمه أو عنوانه عندما يطلب منه ذلك أو أعطى إسماً أو عنواناً يعتقد انه غير صحيح ، على أن يفرج عنه فور إعطاء الإسم والعنوان الصحيحين ،
(و ) اعتراضه اعتراضاً فعلياً أثناء قيامه بواجباته ،
(ز ) هرب أو شرع فى الهرب من حراسة قانونية .
شكل أمر القبض ونفاذه .
69ـ (1) يكون أمرالقبض مكتوباً ويتضمن سبب القبض وبيان التهمة الموجهة ، ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابة أو القاضى .
(2) يستمر أمر القبض سارى المفعول حتى يتم تنفيذه ، أو تلغيه الجهة التى أصدرته .
الجهات التى يوجه إليها أمر القبض .
70ـ (1) يوجه أمر القبض إلى أى شرطى أو إدارى ، ويجوز فى حالة الضرورة توجيهه إلى أى شخص آخر .
(2) يجوز لأى شرطى أن ينفذ أمر القبض الموجه لأى شرطى آخر على أن يدون اسمه عليه .
(3) إذا وجه أمر القبض إلى أكثر من شخص فيجوز لهم جميعاً أو لأى منهم تنفيذه .
إلزام الجمهـور بالمساعدة فى القبض.
71ـ على كل شخص مساعدة الشرطى أو وكيل النيابة أو القاضى أو أى شخص آخر مخول له سلطة القبض إذا طلب منه مساعدة معقولة فى القبض على أى شخص أو منعه من الهرب .
إبلاغ مضمون أمر القبض .
72ـ على من ينفذ أمر القبض أن يبلغ مضمون الأمر إلى الشخص المطلوب قبضه وأن يطلعه عليه .
استعمال القوة عند مقاومة القبض .
73ـ يجوز لمن خولت له سلطة القبض على أى شخص استعمال القوة الضرورية لتنفيذ القبض إذا قاوم الشخص أو حاول الهرب ، على أنه لا يجوز تعمد تسبيب الموت باستعمال تلك القوة .
ضبط الأسلحة لدى المقبوض عليه .
74ـ على من يقوم بالقبض أن يجرد الشخص المقبوض عليه من أى أسلحة أو أدوات خطرة توجد فى حيازته وعليه أن يحضر جميع تلك الأسلحة والأدوات إلى نقطة الشرطة أو وكالة النيابة أو المحكمة المطلوب إحضار الشخص المقبوض عليه أمامها .
الإجراء بعد القبض.
75ـ (1) على من ينفذ أمر القبض إحضار المقبوض عليه فوراً أمام وكيل النيابة أو القاضى الذى أصدر الأمر ، لاتخاذ ما يراه مناسباً .
(2) على أى شخص من غير الشرطة أو وكلاء النيابة أو القضاة ، يجرى قبضاً أن يسلم المقبوض عليه فوراً إلى أقرب شرطى ، فإذا تبين أن المقبوض عليه ممن يجوز للشرطة القبض عليه بدون أمر ، فعلى الشرطى أن يثبت ذلك فى دفتر القبض ويتخذ الإجراءات اللازمة ، وإلا فيجب الإفراج عنه فوراً .
(3) إذا كان أمر القبض يتضمن جواز الإفراج عن المقبوض عليه بشرط ضمان الحضور ، فعلى من ينفذ الأمر أن يفرج عنه متى ما نفذ الشرط المذكور .
تنفيذ القبض خارج دائرة الاختصاص .
76ـ (1) دون المساس بالسلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان ينفذ أمر القبض فى أى مكان داخل السودان ويجوز تعقب الشخص المطلوب قبضه خارج دائرة الاختصاص ، وفى تلك الحالة على من ينفذ القبض أن يبلغ شرطة الجنايات العامة المختصة ، وله أن يأخذ المقبوض عليه رأساً إلى السلطة التى أصدرت الأمر .28
(2) إذا اقتضى الحال تنفيذ أمرالقبض خارج دائرة الاختصاص، فيجوز إرساله بأى طريقة إلى وكيل النيابة أو القاضى لتنفيذه فى دائرة اختصاصه .
(3) إذا أرسل أمر القبض خارج دائرة الاختصاص ، فيجب إحضار المقبوض عليه أمام وكيل النيابة الذى نفذ الأمر فى دائرة اختصاصه ، فإذا تحقق من شخصية المقبوض عليه فعليه أن :
( أ) يأخذ على المقبوض عليه ضماناً بالحضور ويرسل ذلك إلى السلطة التى أصدرت الأمر ، أو
(ب) يأمر بترحيل المقبوض عليه تحت حراسة الشرطة إلى السلطة التى أصدرت الأمر .
إبلاغ وكيل النيابة أو القاضى عن حالات القبض .
77ـ على الضابط المسئول فى مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة إبلاغ وكيل النيابة أو القاضى بحالات القبض التى تقع داخل دائرة اختصاصه .
نشر الإعلان إلى الشخص الهارب .
78ـ (1) إذا كان لدى وكيل النيابة الأعلى أو قاضى المحكمة الجنائية العامة ، ما يحمله على الاعتقاد بأن الشخص الذى صدر ضده أمر القبض قد هرب أو أخفى نفسه ليحول دون تنفيذ الأمر ، فيجوز له أن ينشر إعلاناً مكتوباً يطلب فيه من ذلك الشخص تسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة فى مدة لا تجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ نشر الإعلان وأن يطلب فيه من الجمهور المساعدة فى القبض عليه .
(2) ينشر الإعلان على الوجه الآتى :
( أ) يذاع أو ينشرعن طريق وسائل الإعلام المناسبة ، أو
(ب) يلصق على ظاهر المنزل الذى يسكنه ذلك الشخص أو فى مكان ظاهر بالمدينة أو القرية التى يقيم فيها ، أو
(ج ) تلصق صورة منه فى ظاهر مبنى وكالة النيابة أو المحكمة أو القنصلية أو سفارة السودان فى البلد الذى يقيم فيه .
الحبس للتحرى .
79ـ (1) يجوز أن يبقى المقبوض عليه للتحرى بوساطة الشرطة فى الحراسة لمدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة لأغراض التحرى .
(2) يجوز لوكيل النيابة ، إذا اقتضى الأمر ، تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام لأغراض التحرى.
(3) يجوز للقاضى بموجب تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحرى كل أسبوع لمدة لا تجاوز بمجملها أسبوعين ، وعليه أن يدون الأسباب فى محضر التحرى .
(4) يجوز للقاضى الأعلى فى حالة المقبوض عليه ، الذى وجهت إليه التهمة ، أن يأمر بتجديد حبسه لأغراض التحرى كل أسبوعين ، على ألا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة أشهر إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائى المختص .
الحبس للمحاكمة .
80ـ (1) يجوز للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم لأغراض المحاكمة ، ولها أن تجدد حبسه أسبوعياً لمدة لا تجاوز بجملتها شهراً .
(2) يجوز للقاضى الأعلى درجة أن يأمر بتجديد حبس المتهم الذى تجرى محاكمته شهرياً ، على ألا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة أشهر إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائى المختص .
المرور اليومى على الحراسات .
81ـ على وكيل النيابة أن يمر على الحراسات يومياً وأن يراجع دفتر القبض وأن يتأكد من صحة الإجراءات والالتزام بمعاملة المقبوض عليهم وفقاً للقانون .
دفتر القبض
82ـ يحفظ فى كل نقطة شرطة دفتر للقبض بالشكل المقرر ، وعلى الضابط المسئول أن يثبت فيه كل حالة قبض فى دائرة اختصاصه .
معاملة المقبوض عليه.
83ـ (1) يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة .
(2) لا يعرض المقبوض عليه ، فى الحد من حريته ، لأكثر مما يلزم لمنع هربه .
(3) يكون للمقبوض عليه حق الاتصال بمحاميه والحق فى مقابلة وكيل النيابة أو القاضى .
(4) يوضع المقبوض عليه فى حراسة الشرطة التى تتولى القبض أو التحرى ولا يجوز نقله أو وضعه فى أى مكان آخر إلا بموافقة وكيل النيابة أو المحكمة .
(5) للمقبوض عليه الحق فى إبلاغ أسرته أو الجهة التى يتبع لها ، والاتصال بها بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة ، وإذا كان المقبوض عليه حدثاً أو مصاباً بعاهة عقلية أو أى مرض بحيث لا يستطيع الاتصال بأسرته أو الجهة التى يتبع لها ، فعلى شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها إخطار الأسرة أو الجهة المعنية .
(6) يكون للشخص المقبوض عليه الحق فى الحصول على قدر معقول من المواد الغذائية واللباسية والثقافية على نفقته الخاصة مع مراعاة الشروط المتعلقة بالأمن والنظام العام .
(7) على المقبوض عليه أن يلتزم بقواعد الآداب العامة والسلوك السوى وأى لوائح منظمة للحراسات .
الفرع الثانى
الرقابة والحظر
رقابة الشرطة بدلاً عن الحبس .
84ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك مناسباً أن يأمر بوضع المقبوض عليه تحت مراقبة الشرطة ، بدلاً عن وضعه فى الحراسة، على أن يبين ذلك للمقبوض عليه وتدون أسباب اعتراضه إن وجدت.
حظر السفر .
85ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك ضرورياً لأغراض التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ أن يصدر أمراً بحظر السفر خارج دائرة الاختصاص ، إلا بإذن منه ، على أى شخص له صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ بحسب الحال .
الفرع الثالث
التفتيش
سلطة إصدار أمر التفتيش .
86ـ (1) يجوز لوكيل النيابة أو القاضى فى أى وقت من تلقاء نفسه أوبناءً على طلب من الجهة المختصة فى أى دعوى جنائية، أن يصدر أمراً بإجراء التفتيش الخاص لأى مكان أو شخص ، متى رأى أن ذلك يساعد فى أغراض التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ ، بحسب الحال .
(2) يجوز للقاضى فى أى وقت بناءً على طلب من الجهة المختصة أن يصدر أمراً بإجراء التفتيش العام لأى أمكنة أو أشخاص ، متى رأى أن ذلك يساعد فى أغراض إكتشاف الجريمة .
شكل أمر التفتيش.
87ـ يكون أمر التفتيش على الأمكنة مكتوباً ويتضمن بيان الغرض من التفتيش والمكان المراد تفتيشه ، ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابة أو القاضى ، بحسب الحال .
التفتيش فى حضور وكيل النيابة أو القاضى .
88ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى أن يأمر فى حضوره بإجراء التفتيش لأى مكان أو شخص يكون هو مختصاً بإصدار أمر تفتيشه .
التفتيش الشخصى .
89ـ يجوز للشرطى الذى ألقى القبض على أى شخص أو تسلم أى شخص مقبوض عليه ، أن يجرى عليه التفتيش الشخصى وأن يضبط جميع الأشياء الموجودة معه ويحفظها فى مكان أمين وأن يحرر قائمة بها ويسلم صورة منها إلى المقبوض عليه .
الدخول لأجل التفتيش.
90ـ يجوز لمن ينفذ القبض أن يدخل أى مكان يعتقد أن الشخص المطلوب القبض عليه بداخله ، إذا كان لديه أمر بالقبض عليه أو إذا كان يتعقبه فى حالة القبض بدون أمر .
إستعمال القوة للدخول .
91ـ يجوز للشخص المأذون له بالدخول لتنفيذ القبض أو التفتيش دخول المكان عنوة وإستعمال القوة المناسبة لذلك ، إذا رفض طلبه بالسماح له بالدخول .
تفتيش المشتبه فيه.
92ـ إذا قامت شبهة معقولة بأن لأى شخص موجود فى المكان الذى يجرى تفتيشه أو بالقرب منه ، يخفى شيئاً مما يجرى التفتيش عنه ، فيجوز تفتيش ذلك الشخص .
تفتيش المرأة .
93ـ إذا كان الشخص المراد تفتيشه إمرأة ، فعلى الشخص الذى يجرى التفتيش انتداب إمرأة لإجراء ذلك .
إنتداب الخبراء لحضور التفتيش.
94ـ يجوز لوكيل النيابة أوالقاضى، بحسب الحال انتداب أى خبيرلحضور التفتيش أو لإكتشاف أى أدلة أو القيام بأى عمل آخر .
ضوابط إجراء التفتيش .
95ـ يجرى التفتيش وفقاً للضوابط الآتية :
( أ) يجرى فى حضور شاهدين يكلفان بالحضور من جانب الشخص المنفذ لأمر التفتيش ، ويكونان بقدر الإمكان من أقارب المتهم أو المقيمين معه بالمنزل أو الجيران ، ويثبت الإجراء فى المحضر، ما لم يأمر وكيل النيابة أو القاضى ، بحسب الحال ، بخلاف ذلك ، نظراً للطبيعة المستعجلة للتفتيش ،
(ب) يسمح لشاغل المكان المراد تفتيشه أو من ينوب عنه بحضور إجراءات التفتيش ،
(ج ) تضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة ، أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد فى كشفها ، وتعرض تلك المضبوطات على المشتبه فيه أو المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته ويحرر بذلك محضر يوقع عليه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع،
(د ) توضع أختام على الأماكن التى بها أى آثار أو أشياء تفيد فى كشف الجريمة وتقام الحراسة عليها ، متى كان ذلك ضرورياً ،
(هـ) توضع الأشياء والأوراق التى تضبط أثناء التفتيش فى حرز مغلق ،
(و ) يعد الشخص الذى ينفذ أمر التفتيش ، فى الحال ، قائمة بالأشياء المضبوطة والأماكن التى عثر فيها على الأشياء ، ويوقع عليها الشهود وتسلم صورة منها لشاغل المكان أو من ينوب عنه ،
(ز ) تعرض المضبوطات وقوائمها على وكيل النيابة أوالقاضى، بحسب الحال ، لإتخاذ الإجراء اللازم بشأنها ،
(ح ) يجوز أن تعطى صورة من الأوراق أو المستندات مصدقاً عليها من وكيل النيابة للشخص الذى ضبطت عنده إذا كان له فيها مصلحة عاجلة ،
(ط ) تحفظ الأشياء المضبوطة فى مكان أمين وتقيد فى محضر التحرى أو الإجراءات ،
(ى) إذا أسفر التفتيش عن شخص معتقل بوجه غير مشروع فعلى من يجرى التفتيش أن يحضره فوراً أمام وكيل النيابة ليتخذ ما يراه مناسباً .
الفصل الثالث
ضبط الأموال والأشياء
الفرع الأول
الحجز
حجز المحررات والأموال والأشياء.
96ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى ، بحسب الحال ، أن يحجز على أى محرر أو مال أو أى شئ عثر عليه أثناء التفتيش أو أحضر أمامه أو كان مملوكاً لأى شخص مما يكون له علاقة بالتحرى أو المحاكمة أو التنفيذ ، متى رأى ذلك لازماً .
الحجز على أموال الهارب .
97ـ يجوز لوكيل النيابة الأعلى أو قاضى المحكمة الجنائية العامة فى أى وقت بعد نشر الإعلان المنصوص عليه فى المادة 78 ، أن يأمر بالحجز على أى مال خاص بالشخص الصادر بشأنه الإعلان ، فإذا لم يحضر الشخص المعلن فى الميعاد المحدد فى الإعلان ، تصبح الأموال المحجوزة تحت تصرف الجهة التى أصدرت أمر الحجز ، وفق أحكام المادة 99 .
طريقة الحجز .
98ـ ينفذ الحجز بالطريقة المتبعة فى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 لحجز الأموال ، أو بأية طريقة يراها وكيل النيابة أو القاضى مناسبة .
الفرع الثانى
التصرف فى الأموال والأشياء
ضوابط التصرف فى الأموال .
99ـ (1) إذا قدم أثناء التحرى أو المحاكمة أى مال يعتقد أن الجريمة أرتكبت بشأنه ، فعلى وكيل النيابة أو القاضى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصنيف ذلك المال .
(2) المواد الضارة تباد فوراً بعد أخذ عينات منها وتحديد كمياتها وأوزانها وأوصافها وأضرارها بوساطة الجهات الفنية المختصة .
(3) الأموال القابلة للتلف الطبيعى أو بانتهاء مدة الصلاحية تباع فوراً وكذلك الحيوانات إذا تعذر حفظها ورعايتها أو خيف هلاكها .
(4) إذا رأى وكيل النيابة أو القاضى بناءً على طلب من السلطة العامة المختصة أنه من المناسب بيع أى مال محجوز فيجوز له أن يأمر ببيعه وحفظ قيمته .
(5) الأموال النقدية تحفظ بخزينة الدولة وفق اللوائح المالية .
(6) إذا لم يحضر الشخص الهارب الذى حجز ماله بمقتضى المادة 97 فيجوز بيع ماله المحجوز بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز .
(7) إذا حضر الشخص الذى حجز ماله بمقتضى المادة 97 خلال سنة من تاريخ الحجز وكان ماله لا يزال تحت الحجز وأبدى ما يبرر غيابه أو جهله بالإعلان الصادر بشأنه ، فيجب أن يسلم إليه المال أو ثمن ما بيع منه بعد خصم المصروفات .
(
يكون المال المحجوز أو ثمنه أمانة لدى السلطة المختصة التى أمرت بالحجز عليه وتكون مسئولة عن حفظه بالطريقة الملائمة ، ولا يجوز التصرف فيه قبل انقضاء الدعوى الجنائية ، وفى تلك الحالة يجب أن يتضمن القرار بانتهاء الدعوى الجنائية طريقة التصرف فى المال المحجوز .
الإجراء عند ضبط المال المشبوه أو المسروق .
100ـ (1) على أى شرطى ضبط أى مال مسروق أو مال عثر عليه فى ظروف تدعو للاشتباه فى ارتكاب جريمة أن يبلغ وكيل النيابة فوراً بذلك .
(2) إذا كان الشخص الذى له حق فى المال المذكور مجهولاً فيجوز الحجز على ذلك المال ، وعلى وكيل النيابة عندئذ أن يصدر إعلاناً كافياً بأجهزة الإعلام العامة يبين فيه مفردات المال ويطلب ممن يدعى فيه حقاً أن يحضر لإثبات دعواه وذلك فى مدى ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان .
(3) إذا مضت الستة أشهر دون أن يثبت أى شخص حقه فى المال ، فيجوز لوكيل النيابة الأعلى بيعه وإيداع قيمته أمانة فى خزينة الدولة.
(4) إذا حضر شخص لاحقاً وأثبت حقه فى المال فعلى وكيل النيابة الأعلى أن يأمر بتسليمه ذلك المال إذا كان موجوداً أو قيمته ، بعد دفع المصروفات .
التصرف فى الأموال بعد انقضاء الدعوى الجنائية .
101ـ (1) إذا انقضت الدعوى الجنائية ، فيجب أن يتضمن القرار أوالحكم بإنهائها أمراً بكيفية التصرف فى الأموال المحجوزة، يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) إذا انقضت الدعوى الجنائية بانتهاء المحاكمة فيجوز أن يحال الأمر بالتصرف فى الأموال المحجوزة لقاضى المحكمة الجنائية الأعلى .
(3) فى القرارات والأحكام التى يجوز استئنافها لا يتم تنفيذ الأمر بالتصرف فى المال المحجوز إلا بعد مضى المدة المقررة للاستئناف ، على أنه يجوز فى جميع الأحوال لوكالة النيابة أو المحكمة أن تصدر أمراً بتسليم المال إلى الشخص الذى ترى أن له حقاً فى استلامه ، إذا قدم تعهداً بضمانة مالية أو بدونها ، يلتزم فيه بإعادة المال فى حالة تعديل الحكم .
تعويض المضرور من المال المحجوز.
102ـ إذا أمرت المحكمة بتعويض أى شخص مضرور فى الدعوى الجنائية فعليها أن تعوضه من أى مال محجوز يخص الجانى .
الأمـر بإبـادة المعروضات والمواد الضارة الخطرة28أ .
103ـ (1) يجوز للمحكمة عند انتهاء المحاكمة أن تأمر بإبادة أى معروض أو مادة أو سلعة إذا كان بقاؤها يسبب ضررا خطراًً .
(2) يتولى القاضى بنفسه الاشراف على إبادة المعروضات وله أن يستعين بأى جهة فنية .
الأمـر برد حيازة الأموال غير المنقولة.
104ـ (1) إذا أدين أى شخص فى جريمة اقترنت باستعمال القوة الجنائية أو الإرهاب وكان قد ترتب على ذلك حرمان أى شخص من حيازة أى مال غير منقول ، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد حيازة المال غير المنقول إلى ذلك الشخص أو إلى من له الحق فى الحيازة .
(2) لا يترتب على الأمر المذكور حرمان الشخص الذى صدر ضده الأمر من حقه فى أى دعوى مدنية تتعلق بالمال موضوع الدعوى الجنائية .
الفصل الرابع
الإفراج بالضمان
حالات الإفراج بالضمان .
105ـ يكون الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه على النحو الآتى :
( أ) بتعهد المقبوض عليه شخصياً بالحضور مع ضمانة مالية مقدرة أو بدونها ،
(ب) بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة مالية مقدرة ،
(ج ) بالإيداع مع التعهد أو الكفالة .
الإفراج فى جريمة عقوبتها الإعدام أو القصاص أو القطع.
106ـ (1) لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه فى جريمة تكون عقوبتها الإعدام أو القطع حداً ، على أن يعرض محضر التحرى أو المحاكمة على رئيس الجهاز القضائى المختص متى استمر الحبس ستة أشهر ، وله أن يأمر بما يراه مناسباً .
(2) يجوز لوكيل النيابة أو القاضى أن يفرج عن المقبوض عليه بالضمان فى جرائم القصاص إذا كان الإفراج لا يشكل خطراً عليه أو إخلالاً بالأمن والطمأنينة العامة ووافق المجنى عليه أو أولياؤه بشروط أو بدونها .
الإفراج بالإيداع .
107ـ (1) لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه فى جريمة تتعلق بأى مال عام أو صك إلا بإيداع مبلغ من المال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية أو بتقديم صك مصرفى معتمد أو خطاب ضمان مصرفى .
(2) لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه فى جريمة تستوجب الدية أو التعويض إذا قامت فى وجهه بينة مبدئية معقولة ، إلا بإيداع مبلغ من المال يساوى ما قد تحكم به عليه المحكمة أو بإبراز وثيقة تأمين أو صك مصرفى معتمد أو خطاب ضمان مصرفى أو برهن أو حجز عقارى .
الإفراج فى الجرائم الأخرى .
108ـ (1) مع مراعاة أحكام المادتين 106 و 107 يجب الإفراج عن المقبوض عليه فى أى جريمة أخرى متى ما قدم تعهداً أو كفيلاً ، إلا إذا رأى وكيل النيابة أو القاضى من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية من الضابط المسئول لأسباب يدونها أن الإفراج عن المقبوض عليه قد يؤدى إلى هروبه أو يضر بالتحرى .29
(2) يجوز لرئيس قسم الشرطة الإفراج عن المتهم فى الجرائم المدرجة بالجدول الثالث الملحق بهذا القانون فى حالة غياب وكيل النيابة والقاضى وعند الأربع وعشرين ساعة للقبض على أن يعرض محضر التحرى على وكيل النيابة أو القاضى بحسب الحال ويجوز لوكيل النيابة أو القاضى الأمر بإعادة القبض على المتهم إذا رأى مقتضى لذلك .
(3) لا يجوز لرئيس قسم الشرطة أن يفرج عن أى متهم قبض أو أعيد القبض عليه بأمر صادر من وكيل النيابة أو القاضى أو أمر أى منهما بتجديد حبسه .
الإفراج عن الموظف العام .
109ـ لا يشترط الإيداع أو الضمانة للإفراج عن موظف عام ارتكب بحسن نية فعلاً فى سياق عمله الرسمى قد يشكل جريمة .
شروط الضمان .
110ـ (1) يتضمن التعهد الذى يؤخذ على المقبوض عليه إقراراً بتنفيذ شروط الحضور التى تأمر بها وكالة النيابة أو المحكمة ، وتحديداً لمبلغ الضمانة متى طلبت منه .
(2) لا تقبل الكفالة إلا من شخص معروف موثوق بوفائه وكفايته .
(3) يلتزم الكفيل بإحضار المقبوض عليه متى طلب منه ، كما يلتزم عند إخلاله بذلك بدفع الضمانة المقدرة .
(4) يراعى فى تقدير الضمانة المطلوبة طبيعة الجريمة والضرر المترتب عليها ومقدار المال موضوع الجريمة ، ولا يجوز المبالغة فى تقديرها .
(5) يجوز لوكيل النيابة أو القاضى أن يستوثق للضمانة بطلب رهن أو حجز عقارى أو وثيقة تأمين أو أى وسيلة ضمان أخرى يراها .
وجوب كفالة القاصر .
111ـ إذا كان الشخص المقبوض عليه قاصراً فلا يقبل منه التعهد بالحضور ولا بد من تقديم كفيل .
إبراء ذمة الكفيل.
112ـ (1) يجوز للكفيل أن يطلب من وكيل النيابة أو القاضى إلغاء الكفالة فى أى وقت .
(2) على وكيل النيابة أو القاضى عند تقديم الطلب بإلغاء الكفالة أن يقبض على الشخص المكفول ، وعند إحضاره يجب إلغاء الكفالة على أن يطلب من الشخص المكفول تقديم كفيل آخر فإذا عجز عن ذلك يجوز لوكيل النيابة أو القاضى إصدار الأمر المناسب بشأنه .
تعديل التعهـد أو الكفالة أو الضمانة.
113ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك مناسباً أن يطلب من الشخص الذى أفرج عنه بالتعهد بدون ضمانة أن يقدم ضمانة مناسبة أو يقدم كفيلاً ، كما يجوز له أن يطلب منه تغيير الكفيل أو مقدار الضمانة .
إلغاء أمر الإفراج.
114ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى فى أى وقت أن يأمر بإلغاء أمرالإفراج وإعادة القبض على من أفرج عنه بمقتضى أحكام هذا الفصل، على أن تدون أسباب ذلك ويبلغ بها المقبوض عليه .
الإجراء عند الإخلال بالتعهد أو الكفالة.
115ـ (1) إذا ثبت للمحكمة أى إخلال بالتعهد أو الكفالة فيجب تدوين أوجه ثبوت الإخلال وأن تطلب المحكمة ممن التزم بالتعهد أو الكفالة أن يدفع الضمانة المقدرة أو أن يبين السبب الذى يعفيه من الدفع ، فإذا لم يبد أسباباً كافية للإعفاء ولم يقم بالدفع فيجوز تحصيل المبلغ منه أو من تركته إذا توفى وذلك بالطرق المنصوص عليها لتحصيل الغرامة فى هذا القانون .
(2) إذا لم يدفع من أخل بالتعهد أو الكفالة الضمانة ولم يمكن تحصيلها ، فيجوز للمحكمة توقيع عقوبة السجن بدلاً عنها .
استئناف القرارات والأوامر .
116ـ يجوز استئناف كل قرار أو أمر صادر بموجب أحكام هذا الفصل بطرق الاستئناف المبينة فى هذا القانون .
الفصل الخامس
الإجراءات الوقائية
الفرع الأول
منع وقوع الجريمة
واجب التبليغ عن الجرائم والمساعدة .
117ـ (1) على كل شرطى أو إدارى أو أى شخص يخوله القانون حفظ الأمن والنظام العام أن يبذل قصارى جهده للحيلولة دون وقوع الجريمة أو استمرارها .
(2) على كل شخص أن يساعد شرطة الجنايات العامة أو وكيل النيابة أو القاضى عندما تطلب منه المساعدة بوجه معقول إيقاف أى إخلال بالسلام أو لمنع أى إتلاف للمال أو للحيلولة دون وقوع أى جريمة تستعمل فيها القوة .30
(3) على كل شخص أن يبلغ أعجل ما يتيسر له أقرب وكيل نيابة أو شرطى أو إدارى شعبى متى علم بخطر وقوع جريمة أو بحدوثها إذا كانت من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة بالقوات النظامية أو بمعارضة السلطة العامة أو بمنظمات الإجرام والإرهاب أو بالسلامة والصحة العامة أو من جرائم التزييف والتزوير أو القتل بأنواعه أو الإجهاض أو الاستدراج أو الخطف أو الإعتقال غير المشروع أو الحرابة أو النهب أو استلام المال المسروق أو الإتلاف الجنائى .
سلطة إصـدار الأوامر الوقائية .
118ـ (1) إذا قدم تقرير لوكالة النيابة أو المحكمة بأن شخصاً ما يحتمل أن يرتكب ما يخل بالسلام العام أو الطمأنينة العامة، فيجوز لها أن تصدر أمر تكليف بالحضور لذلك الشخص .
(2) على وكالة النيابة أو المحكمة عند إحضار الشخص أمامها أن تستجوبه فوراً وأن تجرى أى تحريات تراها لازمة .
(3) إذا تبين من التحرى أن من الأرجح للمحافظة على السلام العام والطمأنينة العامة أن يوقع الشخص تعهداً بضمانة أو بكفالة أوبدون ذلك فعلى وكالة النيابة أن تصدر أمراً بذلك.
(4) يجوز للمحكمة إذا قدم إليها تقرير بموجب البند (1) أو رفعت إليها وكالة النيابة الأمر بعد التحرى ، أن تصدر أمراً بالقبض على الشخص المعنى وحبسه ، أو بوضعه تحت مراقبة الشرطة ، أو بأن يوقع تعهداً بضمانة أو بكفالة أو بدون ذلك .
مدة التعهد ومراقبة الشرطة والحبس .
119ـ (1) لا يجوز أن تزيد مدة التعهد أومراقبة الشرطة المقررة على أى شخص بموجب أحكام المادة 118 عن سنة واحدة ، فإذا كان الشخص قد سبقت إدانته فى أكثر من جريمة واحدة ، فلا يجوز أن تجاوز المدة سنتين اثنتين ، على أن يبدأ سريان المدة من تاريخ صدور الأمر أو فى أى وقت لاحق تحدده وكالة النيابة أو المحكمة لأسباب كافية .
(2) لا يجوز أن تزيد مدة الحبس المقررة على أى شخص بموجب أحكام المادة 118(4) على ثلاثة أيام .
التعهد عند الإدانة.
120ـ يجوز للمحكمة أن تطلب من أى شخص أدين فى جريمة تخـل بالسلام العام أو الطمأنينة العامة ، أن يوقع تعهداً بضمانة أو بدونها للمحافظة على السلام العام ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك لأى مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، كما يجوز لها أن تضع ذلك الشخص تحت مراقبة الشرطة ، بالإضافة إلى التعهد المذكور أو بدلاً عنه ، على أن تسرى تلك التدابير بعد تنفيذ العقوبة المقررة ، إن وجدت .
الإخلال بالتعهد .
121ـ إذا أخل الشخص بتعهده بموجب أى من المادتين 118 و 120 ،فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه لمدة لا تجاوز شهراً كما يجوز لها أن تأمر بمصادرة مبلغ الضمانة .31
مراقبة الشرطة .
122ـ يخضع الشخص الموضوع تحت مراقبة الشرطة لأى من القيود الآتية ، حسبما تأمر به المحكمة .32
( أ) الإقامة فى حدود أى مدينة أو منطقة يختارها ترى السلطة التى أصدرت القيد أن تنفيذ المراقبة فيها ميسور ، ويجوز إستبدال المدينة أو المنطقة بأمر من تلك السلطة بناءً على رغبة الشخص المراقب أو بموافقة شرطة الجنايات العامة أو الجهة التى يريد الانتقال إليها ،
(ب) عدم الخروج من حدود المدينة أو المنطقة التى يقيم فيها دون إذن مكتوب من الضابط المسئول بتلك المدينة أو المنطقة ،
(ج ) إخطار الضابط المسئول فى أى وقت بالمنزل أو المكان الذى يسكن فيه ،
(د ) تقديم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة كلما طلبت منه ذلك سلطات شرطة الجنايات العامة .
إستئناف الأوامـر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع.
123ـ يجوز استئناف الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع بطرق الاستئناف المبينة فى هذا القانون .
الفرع الثانى
منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
سلطة الأمـر بتفريق التجمهر32أ .
124ـ يجوز لأى ضابط مسئول أو وكيل نيابة أن يأمر أى تجمهر غيرمشروع أو أى تجمهر يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الإخلال السلام والطماننة العامه ، أن يتفرق ، وعلى أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق .
استعمال القوة الضرورية فى تفريق التجمهر .
125ـ (1) إذا لم يتفرق التجمهر المذكور فى المادة 124 عند صدورالأمر ، أو تصرف بطريقة مخالفة للأمر ، فيجوز للضابط المسئول أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر باستعمال أقل قوة ضرورية ، على ألا يلجأ لاستعمال السلاح النارى بتفريق التجمهر إلا بإذن من وكيل النيابة .
(2) يجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يطلب مساعدة أى شخص لأغراض تفريق التجمهر .
(3) يجوز لشرطة الجنايات العامة إلقاء القبض على من شارك فى التجمهر المذكور .33
(4) لا يبيح حق استعمال القوة فى هذه المادة تعمد تسبيب الموت .
تدخل القوة العسكرية.
126ـ إذا قدر أعلى وكيل نيابة أو فى حالة غيابه أعلى ضابط مسئول ، ان استعمال القوة المنصوص عليها فى المادة 125 لا يكفى لتفريق التجمهر ، فيجوز له أن يطلب مساعدة أى ضابط أو ضابط صف على رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة لإعادة النظام والحفاظ على السلام العام .
تنظيم المواكب والتجمعات .
127ـ يجوز لأى والي ، حاكم ، معتمد او محافظ فى حدود دائرة اختصاصه وبالتنسيق مع وكيل النيابة او القاضي المختص أن يصدر أمراً بحظر أو تقيد أو تنظم أى اجتماع أو تجمهر أو موكب فى الطرق أو الأماكن العامة مما يحتمل أن يؤدى إلى الإخلال بالسلام والطمانينه العامه .34
إغلاق الأماكن العامة.
128ـ إذا حدث شغب أو إخلال بالسلام العام فى أى منطقة ، فيجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يصدر أمراً موقوتاً بإغلاق المقاهى والأماكن العامة الأخرى التى يرتادها الجمهور فى تلك المنطقة .
إخلاء المحال وإغلاقها .
129ـ يجوز للوالى أو المعتمد متى ثبت له بعد إجراء التحرى اللازم أن أى منزل أو محل يدار للتعامل فى الخمر أو المخدرات أو المواد المؤثرة على القوى العقلية أو للعب الميسر أو الدعارة ، أن يأمر بإخلائه وإغلاقه لمدة لا تزيد عن سنة واحدة .35
سلطة استخدام السلاح النارى.36
129أـ يكون للضابط المسئول فى حالة غياب وكيل النيابة أو القاضى سلطة الأمر باستخدام السلاح النارى أو أى قوة أخرى فـى حـالات المواجهات المسلحة لمكافحة العصابات المسلحة بقصد النهب أو السطو أو تهريب البضائع أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو تفريق تجمهر غير مشروع استخدم فيه السلاح النارى كلما اقتضى الحال ذلك بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أى جريمة .
الفرع الثالث
منع الإزعاج العام.
130ـ (1) إذا بلغ وكيل النيابة أن أى أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب ، فيجوز له أن يصدر أمراً يطلب فيه من الشخص المعنى ، فى ميعاد محدد ، أن يوقف ارتكاب تلك الأفعال أو أن يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة فى الأمر .
(2) يتم إعلان الأمر المذكور إلى الشخص الذى صدر ضده بطرق الإعلان المنصوص عليها فى هذا القانون .
(3) إذا لم ينفذ الشخص المعنى الأمر فى الحال أو لم يتيسر إعلانه الفورى ، فيجوز لوكيل النيابة الأعلى ، فى حالة الخطر الداهم أو الضرر على الجمهور ، أن يأمر باتخاذ الوسائل التى يراها ملائمة لإزالة الخطر أو منع الضرر ، على أن يكون الشخص المعنى ملزماً بسداد أى مصروفات لازمة .
الباب الخامس
المحاكمة
الفصل الأول
أحكام عامة
تنحى القاضى عن تولى المحاكمة .
131ـ (1) لا يجوز للقاضى أن يتولى المحاكمة فى أى دعوى جنائية يكون قد تحرى فيها من قبل أو يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة .
(2) لا يجوز للقاضى الذى أصدر الحكم الاشتراك فى نظر أى طعن أو تأييد أو فحص لذلك الحكم .
عدم جواز العود للمحاكمة بعد البراءة أو الإدانة .
132ـ (1) لا يجوز العود لمحاكمة أى شخص عن أى جريمة سبق أن ناله فيها حكـم نهـائى بالبراءة أو الادانة أمـام محكمـة مختصة.37
(2) يجوز محاكمة أى شخص عن النتائج المترتبة على فعله والتى لم تكن معلومة للمحكمة عند محاكمة سابقة إذا شكلت تلك النتائج جريمة أخرى مستقلة عن الجريمة التى حوكم من أجلها .
(3) يجوز الدفع بالحكم النهائى فى ذات الجريمة فى أى مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ويجب الإفراج عن المتهم متى ثبت ذلك .
علنية الجلسات .
133ـ تجرى المحاكمات بصورة علنية ويجوز للجمهور حضورها ، على أنه يجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تأمر فى أى مرحلة من المحاكمة منع الجمهور بصفة عامة أو أى شخص من الحضور أو البقاء فى الجلسة متى اقتضت ذلك طبيعة إجراءات المحاكمة أو نظامها .
المحاكمة الغيابية .
134ـ (1) يحاكم المتهم حضورياً ، ولا تجوز محاكمته غيابياً إلا فى الحالات الآتية ، إذا :
( أ) كان متهماً بأى من الجرائم الموجهة ضد الدولة ،
(ب) قررت المحكمة اعفاءه من الحضور بشرط أن يقر كتابة بأنه مذنب أو أن يحضر عنه محام أو وكيل ،
(ج ) قدرت المحكمة أن السير فى الإجراءات فى غياب المتهم لا يلحق أى ضرر بقضية الدفاع .
(2) فى جميع الحالات المنصوص عليها فى البند (1) يجب الإعلان بالحضور بالطريقة المنصوص عليها فى هذا القانون .
حق المتهم فى أن يدافع عنه محام أو مترافع .
135ـ (1) يكون للمتهم الحق فى أن يدافع عنه محام أو مترافع .
(2) يجوز للمحكمة أن تأذن لأى شخص أن يترافع أمامها إذا رأته أهلاً لذلك .
(3) إذا كان المتهم بجريمة يعاقب عليها بالسجن مدة سبعة سنوات أو أكثر أو بالقطع أو بالإعدام وكان معسراً ، فعلى وزير العدل أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال وبناءً على طلب المتهم أن يعفي من الدفع وتتحمل الدولة او حكومة جنوب السودان حسبما يكون الحال كل النفقات .38
تولى الإدعاء .
136ـ (1) تتولى الإدعاء وكالة النيابة ، أو شرطة الجنايات العامة فى حالة غياب وكيل النيابة ، أو أى شخص تعينه أو تأذن له النيابة الجنائية .39
(2) يجوز للشخص الذى أرتكبت الجريمة فى حقه أو وليه أو وكيله فى جرائم القصاص أو الجرائم التى تتعلق بها مصلحة خاصة أن يتولى الادعاء منفرداً بموافقة النيابة الجنائية أو أن يشارك فيه .
ترجمة الأقـوال والبينات الى اللغة التى يفهمها المتهم.
137ـ (1) إذا قدمت أقوال أو بينة أو أتخذ أى إجراء يهم المتهم بلغة لا يفهمها فيجب ترجمتها إلى م