لمادة 212من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او أي موظف من الضابطة
العدلية فذكر إسماً او صفة ليست له ، او أدى افادة كاذبة عن هويته او محل
إقامته او سكنه او عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد
على شهر او بغرامة من دينار الى عشرة دنانير.
المادة 213من انتحل إسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر الى سنة.
(5) شهادة الزورالمادة 214 1- من شهد زوراً أمام سلطة قضائية او مأمور له أو هيئة لها صلاحية
استماع الشهود محلفين او أنكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع
القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول
الشهادة أم لم يكن ، او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
2- وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية او محاكمتها ، حكم عليه
بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او
بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات.
3- وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة.
المادة 215 يعفى من العقوبة الشاهد الذي ادى الشهاده اثناء تحقيق جزائي اذا رجع عن الافاده الكاذبه قبل ختام التحقيق.
المادة 2161- يعفى من العقوبة:
أ- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - لضرر فاحش له مساس
بحريته او شرفه او يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقاً ، او أحد أصوله
او فروعه او إخوته او إخوانه او أصهاره من الدرجات ذاتها.
ب- الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب
استماعه كشاهد او كان من الواجب أن ينبه الى أن له أن يمتنع عن أداء
الشهادة إذا شاء.
2- وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.
المادة 217يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان
الشاهد يعرضه حتماً، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته
الفقرة الأولى من المادة السابقة .
(6) التقرير الكاذب والترجمة الكاذبةالمادة 2181- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية
او جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة او يؤوله تأويلا ًغير صحيح على علمه
بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من ان يكون
خبيراً فيما بعد.
2- ويحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
المادة 219يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية او جزائية.
المادة 220تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة (216).
(7) اليمين الكاذبةالمادة 221 1- من حلف - بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى
حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير
الى خمسين ديناراً.
2- ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرماً.
( الأعمال التي تعرقل سير العدالةالمادة 2221- كل من أخفى أو أتلف قصداً وثيقة او مستنداً او أي شيء آخر مهما كان
نوعه او شوهه لدرجة تجعله غير مقروء او تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو
يعلم انه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصداً بعمله هذا ان يحد من استعماله
في معرض البينة ، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة او بالغرامة حتى خمسين دينار
او بكلتا العقوبتين .
2- وتكون العقوبه الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و الغرامه من ثلاثين
دينارا الى مائتي دينار اذا كانت الوثيقه أو المستند او الشيء في حوزة
النيابه العامه او المحكمه او أي دائره حكوميه او مؤسسه رسميه اوعامه.
المادة 223كل من وجه التماساً الى قاض كتابة أم مشافهة محاولاً بذلك أن يؤثر بوجه
غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر او
بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.
المادة (224)كل من نشر اخباراً او معلومات او انتقادات من شأنها ان تؤثر على اي قاض
او شاهد او تمنع أي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين
ديناراً.
(9) ما يحظر نشره
المادة (225)يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين ديناراً من ينشر:
1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2- محاكمات الجلسات السرية.
3- المحاكمات في دعوى السب.
4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.
المادة (226)يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير او بكلتا هاتين
العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات او الاعلان عنها بأية وسيلة من
وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل
وضرر.
الفصل الثاني
فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية
(1) الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية
المادة (227)1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً:
أ- من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية.
ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد.
2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
(2) فرار النزلاء
المادة (228)1- كل من كان موقوفاً بصورة قانونية من أجل جريمة ، وهرب يعاقب بالحبس
لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفاً بجناية ، ولمدة لا تزيد على
سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً إذا كان موقوفا بجنحة.
2- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية او جنحة فهرب ، يضاف الى
عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها ، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة (229)1- من أتاح الفرار او سهله لشخص أوقف او سجن وفاقاً للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- واذا كان الفار قد أوقف او سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة
جنائية غير الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة ، حكم على المجرم بالحبس من
سنة الى ثلاث سنوات.
3- واذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (230)1- كل من كان مكلفاً بحراسة شخص أوقف او سجن وفاقاً للقانون ، فأتاح له
الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى
المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى خمس في
الحالة الثانية ، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات الى عشر في الحالة
الثالثة.
2- اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة
في الحالة الأولى المذكورة آنفاً والحبس من ستة أشهر الى سنتين في الحالة
الثانية والحبس من سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.
المادة (231)1- من وكل إليه حراسة موقوف او سجين وأمده تسهيلا ً لفراره بأسلحة او
بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال
الشاقة المؤقتة.
2- واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين.
المادة (232)تخفض نصف العقوبة اذا أمن الفاعل القبض على الفار او حمله على تسليم
نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون ان يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف
بالجناية او الجنحة.
الفصل الثالث
في استيفاء الحق بالذات
المادة (233)من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات
الصلاحية.عوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة
لاتقل عن خمسين دينارا او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (234)إذا أقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس
مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنه وبغرامة لا تقل عن مائة دينار.
المادة (235)تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
الباب الخامس
في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول
في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
المادة (236)1- من قلد ختم الدولة او إمضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم
المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
2- من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمغة ختمها ، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (237)1- من قلد ختماً او ميسماً او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة أردنية
او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او إمضاء او علامة أحد موظفي الحكومة.
2- ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة
في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة. عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث
سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً.
المادة (238)من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال او ملاحقة.
(2) تزوير البنكنوت
المادة (239)تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم:
1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص.
2-المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة
والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين.
3-كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم.
4- كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.
المادة (240)يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات:
1-أ- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك.
ب-كل من أدخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزوة او مغيرة.
2-كل من حاز ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها مزوره او مغيره وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
المادة (241)من قلد او تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكوت او قسم من
ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت على أي وجه من الوجوه لدرجة تحمل
الناس على الانخداع او تداولها مع علمه بتقليدها يعاقب بالأشغال الشاقة
المؤقتة.
المادة (242)كل من ارتكب فعلا ًمن الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات:
1- صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقاً يشبه
الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت او ورقاً يمكن
أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص , او
2- صنع او استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه إطاراً او قالباً
او أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه أية كلمة او
رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، او
3- تسبب في استعمال الأساليب الفنية او الاحتيالية في إثبات مثل هذه
الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في مادة أية ورقة او في إثبات أية
كلمات او رسوم او علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك
بدلا منها ، او
4- حفر او نقش بأية صورة على أية لوحة او مادة نصاً يدل ظاهره على أنه
نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، او أي اسم او كلمة او رقم او رسم
او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، او
5- استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة او المادة او الادارة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت.
المادة (243)كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعاً او كان شريكاً
في إصدارها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (244)
تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض
لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها
وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة او
المادة المعدة لصنع او تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.
(3) الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة (245)في هذا الفصل:تشمل لفظة (المسكوكات ): المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة
من أي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة يصورة مشروعة في
المملكة او في أية بلاد أخرى.
وتشمل لفظة (معدن ): أي مزيج او خليط من المعادن.
ويراد بعبارة ( المسكوكات الزائفة ): المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي
المسكوكات الأصلية او التي يلوح انه قصد منها أن تحاكيها او أن يتداولها
الناس باعتبارها مسكوكات أصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية
التي عولجت بالطلي او بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها
قيمة او التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية
لمسكوكات أكبر منها قيمة او أن يخالها الناس كذلك ، وتشمل أيضا المسكوكات
الأصلية التي قرضت او سحلت او أنقص حجمها او وزنها على أي وجه آخر او عولجت
بالطلي او بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى إخفاء آثار القرض او السحل او
الانقاص ، وتشمل أيضاً المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة
للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها او تغييرها تامة أم لم تكن
كذلك.
وتشمل عبارة ( الطلي بالذهب او الفضة ): بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء
يعطيها مظهر الذهب او الفضة ، مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
المادة (246)كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
المادة (247)يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:
1- طلى بالذهب او الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع
المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية او فضية زائفة من تلك , القطعة أو.
2- وضع أية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او
فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية او الفضية الزائفة منها ، او
3- أدخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو
4- صنع او صلح لوحاً او قالباً مخصصاً للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية او
فضية او على أحد وجهيها او على أي جزء من أحد وجهيها ، او
5- صنع او صلح عدة او أداة او آلة معينة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها
العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، أو
6- صنع او صلح عدة او أداة او آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب او الفضة او من أي معدن آخر لكبسها.
المادة (248)1- كل من سحل او قرض أية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان
تظل بعد سحلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالأشغال
الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
2- كل من أحرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او
بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب اوالفضة او محلولهما أو بأي شكل من
الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية او فضية او قرضها
بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى
ثلاث سنوات.
المادة (249)كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (250)كل من:
1- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية او فضية زائفة ، أو
2- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول
سكة أخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، إما في اليوم ذاته او
خلال الأيام العشرة التالية ، أو
3- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع
علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها يعاقب بالحبس حتي ثلاث سنوات.
المادة (251)كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان
قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال الشاقة
مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (252)كل من:
1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، أو
2- صنع او صلح عدة او آلة او أداة مهيأة او مخصصة لأن تستعمل في صنع أية
سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او أحرزها او تصرف فيها بدون
تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها ، أو
3- اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من
القيمة المعينة عليها او بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها
او عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال.يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا
تزيد على سبع سنوات.
المادة (253)كل من:
1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو
2- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد
تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
واحدة.
المادة (254)يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً كل من:
1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها.
2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات او أوراق نقد بطل التعامل بها.
المادة (255)كل من رفض قبول أية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او أوراق النقد التي تعتبر نقداً قانونياً في المملكة حسب
قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
(4) تزوير الطوابع
المادة (256)يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
1- قلد او زور اية دمغة او طوابع الواردات او طوابع البريد المختصة بالدولة او أية طوابع اقرت الدولة استعمالها.
2- صنع او أحرز عن علم منه قالباً او أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة او الطوابع.
المادة (257)يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
1- صنع او صلح قالبا او لوحة او آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي
الرسم الذي يخرجه أي قالب او لوحة او آلة تستعمل في صنع أية دمغة او طابع
من المملكة او في أية بلاد اجنبية ، او صنع او صلح قالباً او لوحة او آلة
يمكن استعمالها في طبع أية كلمات او خطوط او حروف او علامات تشبه الكلمات
او الحروف او الخطوط او العلامات المستعملة في اي ورق أعدته السلطات ذات
الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر أو
2- أحرز او تصرف بأية ورقة او مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب او
لوحة او آلة او أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات او الأرقام او الحروف
او العلامات او الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك.
المادة (258)1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين
ديناراً او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع
المقلدة او المزورة.
2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين
ديناراً او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعاً مستعملا
أحكام شاملة
المادة (259)1- يعفى من العقوبة من اشترك بأحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236-257) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها.
2- أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض - ولو بعد بدء الملاحقات - على
سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة (97) من هذا
القانون.
الفصل الثاني
في التزوير
المادة (260)التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد
إثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي او معنوي
او اجتماعي.
المادة (261)يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره الا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.
(1) في التزوير الجنائي
المادة (262)1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي
يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة ، إما باساءة استعمال إمضاء
او ختم او بصمة أصبع او إجمالاً بتوقيعه امضاء مزوراً ، وإما بصنع صك او
مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف او إضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط.
2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها.
3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كلياً او جزئياً.
المادة (263)يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:
1- الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويشاً في موضوعه او ظروفه
إما باساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه. او بتدوينه عقوداً او
أقوالا ً غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي أملوها ، او باثباته وقائع
كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او
بتحريفه أية واقعة أخرى بأغفاله أمراً او إيراده على وجه غير صحيح.
2- الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل او ضبط محفوظ بتفويض قانوني
ويسمح عن علم منه بأدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك
القيد.
المادة (264)ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم.
المادة (265)يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بأحدى
الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال
في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
(2) المصدقات الكاذبة
المادة (266)1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية
او أية جهة اخرى على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة
او من شأنها أن تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر
بمصالح أحد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الاشخاص المذكورين آنفاً أو
زور تلك المصدقة او استعملها ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.
2. واذا كانت المصدقه الكاذبه قد اعدت لتبرر الاعفاء من خدمة عامه او
لتبرز امام القضاء فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر وفي الحاله الاخيره لا يجوز
للمحكمه استعمال الاسباب المخففه او وقف تنفيذ العقوبه .
3- وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
المادة (267)إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والادارات
العامة ، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر
أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.
المادة (268)يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من:
1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل.
2- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها او باعها او أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.
(3) انتحال الهوية
المادة (269)من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بغية الاضرار بحقوق أحد الناس ، عوقب بالحبس
من شهر الى سنة.
المادة (270)تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
(4) التزوير في الأوراق الخاصة
المادة (271)من ارتكب التزوير في أوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و 263) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة (272)يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناراً كل من:
1- محا تسطير شك او أضاف اليه او غير فيه ، او
2- تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي او أضيف اليه او غير فيه.
الباب السادس
في الجرائم التي تمس الدين والأسرة
الفصل الأول
في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات
المادة (273)من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات
المادة (274)من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً.
المادة (275)كل من خرب او أتلف او دنس مكان عبادة او شعاراً او أي شيء تقدسه جماعة
من الناس قاصداً بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس او فعل ذلك مع علمه
بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها يعاقب بالحبس من
شهر الى سنتين او بغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
المادة (276)كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لاقامة
الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند إقامتها او أحدث تشويشا أثناء ذلك
او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك
الاجتماع او على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او
عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرين ديناراً.
المادة (277)1-كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكان مخصص لاقامة
مراسيم الجنازه او لحفظ رفات الموتى او انصاب الموتى او دنسه او هدمه او
انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين.
2-كل من سبب ازعاجا لاشخاص مجتمعين بقصد اقامة مراسم الجنازه قاصدا بذلك
جرح عواطف أي شخص او اهانة دينه او كان يعلم بان فعله هذا يحتمل ان يجرح
عواطف أي شخص ا وان يؤدي الى أي اهانه دينيه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن
ستة اشهر او بغرامه لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (278)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من:
1- نشر شيئاً مطبوعاً او مخطوطاً او صورة او رسماً او رمزاً من شأنه أن
يؤدي الى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين او الى إهانة معتقدهم الديني ،
او
2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شأنه ان يؤدي الى إهانة الشعور او المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.
الفصل الثاني
في الجرائم التي تمس الأسرة
(1) الجرائم المتعلقة بالزواج
المادة (279)يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اجرى مراسيم زواج او كان طرفا
في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع احكام قانون الاحوال الشخصيه او أي
تشريعات اخرى نافذه.
المادة (280)1- كل شخص ذكراً كان او أنثى ، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة
سواء أكان الزواج التالي باطلاً او يمكن فسخه او لم يمكن ، يعاقب بالحبس
من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إلا اذا ثبت:
أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص او سلطة دينية ذات اختصاص ، او
ب- أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج - في تاريخ
الزواج السابق او تاريخ الزواج التالي - تتيح له الزواج بأكثر من زوجة
واحدة.
2- يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
المادة 281إذا
لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل
هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة
دينار.
(2) الجنح المخلة بآداب الأسرة
المادة 282 1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة .
3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما.
المادة283 الأدلة
التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة
التلبس بالفعل أو أن يصدرعنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة
أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة.
المادة 2841-
لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت
الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد
احدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل
في فعل الزنا ان وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشاكي
شكواه .
2- لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة اشهر من تاريخ علم المشتكي
بالجريمة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ
وقوع الجريمة.
المادة (285)أ - السفاح بين الاصول والفروع سواء كانوا شرعيين او غير شرعيين وبين
الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب أو لام او من هم في منزلتهم من
الاصهار والمحارم , يعاقب مرتكبه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن
سبع سنوات.
ب - السفاح بين شخص وشخص اخر خاضع لسلطته الشرعية او القانونية او
الفعلية يعاقب مرتكبه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (286)يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
(3) الجرائم المتعلقة بالقصر والعجز :
المادة 287من قام بفعلٍ أدى إلى نسب قاصر إلى إمرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 288من
أودع قاصراً مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيدٌ في سجل الأحوال
المدنية مولوداً غير شرعي معترف به أو مولوداً شرعياً عوقب بالحبس مدة
سنتين على الأقل.
المادة 2891-
كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول
وأدى الى تعريض حياته للخطر ، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديماً
لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .
2- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره.
المادة 290يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من :
1-أ-
كان والداً او ولياً او وصياً لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او كان
معهودا اليه شرعا أو قانوناً امر المحافظة عليه والعناية به، ورفض او اهمل
تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام
بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته .
ب- كان والدا او وليا او وصيا
لقاصرٍ لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً
أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول –
مع انه قادر على اعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته .
2- وتكون العقوبة
في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر
إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره.
(4) التعدي على حراسة القاصر
المادة 2911-أ-
من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه
من سلطة من له عليه حق الولاية او الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين
وبالغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائة دينار .
ب- وتكون العقوبة الحبس
من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن
القاصر قد أكمل الثانية عشرة من عمره .
2- واذا كان القاصر قد خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سـنوات.
الباب السابع
في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
الفصل الاول
في الاعتداء على العرض
1- الاغتصاب ومواقعة القاصر
المادة (292)1-ا- من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او بالتهديد او
بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمسة
عشرسنه.
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة و لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .
2 - كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام.
المادة (293)من واقع انثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او
نفسي او عقلي يعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا
القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.
المادة 2941- من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات .
2- وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة .
3-
وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكباً
للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب
بالعقوبة المنصوص عليها فيها.
المادة (295)1-أ- من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها
وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها
او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها
عوقب بالاشغال الشاقة عشرين سنة .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
2- ويقضي بالعقوبة ذاتها المقرره في الفقره السابقه اذا كان الفاعل رجل
دين او مدير مكتب استخدام او عاملا ًفيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال
السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.
(2) المواقعة على خلاف الطبيعة وفعل اللواط.
المادة 295 مكرر1-أ-
من واقع انثى بغير رضاها على خلاف الطبيعة سواء بالإكراه او بالتهديد او
بالحيلة او بالخداع أو ارتكب فعل اللواط بذكر بغير رضاه عوقب بالأشغال
الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة
لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل
الثامنة عشرة من عمره .
ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
د- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره .
2-
من واقع انثى على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بذكر وكان المجني عليه
لا يستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي فيُعد مرتكباً
للجرم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ويعاقب بالعقوبة المنصوص
عليها فيها .
3-أ- من واقع انثى على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط
بذكر وكان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الأقل .
ب- ويعاقب بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات على الأقل إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
ج- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره.
4-
إذا ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرات السابقة الزوج على زوجته ، عوقب
بناءً على شكواها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وتسقط الدعوى
والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشكوى .
5-أ- من واقع انثى على خلاف
الطبيعة أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها أو ارتكب فعل
اللواط بذكر اكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره وكان الجاني
من الأشخاص الموصوفين في المادة (295) من هذا القانون عوقب بالأشغال الشاقة
مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا أكمل المجني عليه الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره .
(3) هتك العرض
المادة (296)1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
2- ويكون الحد الادنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.
3-ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
المادة (297)يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة
بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله
على ارتكابه.
المادة 2981-
كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكرا كان او انثى-أكمل الخامسة
عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض
يعاقب بالاشغال الشـاقة مدة لا تزيد على عشـر سنـوات .
2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
المادة 299كل
من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل
الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشـغال
الشاقة مدة لا تقل عن ثمان سنوات.
أحكام شاملة
المادة (300)تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المادتين (292) و(293) والفقرتين
(1) و(2) من المادة (295 مكررة) والمواد (296) و(297) و(298) ). بحيث يضاف
إليها من ثلثها الى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار اليهم في
المادة (295 ).
المادة (301)1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف اليها من
ثلثها الى نصفها:
أ- اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على إجراء الفحش به.
ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي او كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.
2- اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى :
أ- موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة .
ب- اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة.
(4) الخطف
المادة 302كل من خطف بالتحايل او الاكراه شخصا – ذكرا كان او انثى – وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي :
1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كان المخطوف ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره .
2- بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا كان المخطوف ذكراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو أنثى مهما بلغ عمرها.
3- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل .
4-أ- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثماني سنوات اذا كان المخطوف ذكراً كان أو أنثى اعتدي عليه بهتك العرض .
ب- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة إذا كان المخطوف لم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
5-أ- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا واقع المخطوفة التي أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المخطوفة قد أكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
6-أ-
بالأشغال الشاقة مدة عشرين سنة إذا كانت المخطوفة أنثى واعتدي عليها
بالاغتصاب أو واقعها بغير رضاها على خلاف الطبيعة أو إذا كان المخطوف ذكراً
واعتدي عليه بفعل اللواط .
ب- وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج-
وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم
يكمل الخامسة عشرة من عمره وكان الجرم المرتكب بحقه المواقعة بغير الرضا
على خلاف الطبيعة أو الاعتداء بفعل اللواط .
7-أ- بالأشغال الشاقة مدة
لا تقل عن عشر سنوات إذا واقع المخطوفة على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل
اللواط بالمخطوف وكان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة
عشرة من عمره .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المخطوفة أو المخطوف قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.
المادة (303)يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة ، اذا أرجع من تلقاء نفسه المخطوف
في خلال ثمان وأربعين ساعة الى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون ان يقع عليه
أي اعتداء ماس بالشرف والعرض او جريمة أخرى تؤلف جناية او جنحة.
(5) الإغواء والفعل المنافي للحياء .
المادة (304)1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض
بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد –
بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.
2- الادلة التي
تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى
المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه وثائق قاطـعة أو مراسلات تثبت
ذلك .
3- كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق
برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.
المادة 3051- يعاقب بالحبس من شهر إلى سـنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء :
أ- شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ، أو
ب- امرأة أو فتاة لها من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر دون رضاها
2- في حال التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة .
المادة 306 من
عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها
عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس
مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار.
المادة (307)كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء او محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
أحكام شاملة
المادة 3081-
اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين
المعتدى عليها يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ما لم يكن مكرراً للفعل
.
2- ويتم تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا انتهى ال